المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الصنف الثالث في آفات الأذن استماع كل ما لا يجوز التكلم به بلا ضرورة] - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[الصنف الثالث في آفات الأذن استماع كل ما لا يجوز التكلم به بلا ضرورة]

السَّلَفِ حَتَّى قِيلَ لَمْ يَجِئْ مِثْلُهُ فِي الْعَدَالَةِ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ الِاحْتِجَاجَ بِكَلَامِهِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ مَا أُخِذَ عَنْ الْعُلَمَاء وَالصُّلَحَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ يُحْسَنُ فِيهِ الظَّنُّ فَمُقَدَّمَةٌ خَطَابِيَّةٌ تَنْفَعُ فِي مَقَامِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ (أَنَّهُ قَالَ مَا كَذَبْت كِذْبَةً) وَاحِدَةً أَوْ حَقِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً (مُنْذُ شَدَدْت عَلَيَّ إزَارِي) أَيْ مُنْذُ قَدَرْت عَلَى شَدِّ الْإِزَارِ وَيُمْكِنُ بَعْدَ سِتِّ سَنَوَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَيُرَادُ وَقْتَ صِبَا الْعَاقِلِ وَقَدْ يُفَسَّرُ بِالْبُلُوغِ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ اهْتِمَامِ السَّلَفِ فِي حَقِّ الْكَذِبِ (وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ عَنْ بَعْضِ الزُّهَّادِ أَنَّهُ اشْتَرَى قُطْنًا لِغَزْلِ امْرَأَتِهِ) فَالْقُطْنُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِأَجْلِ امْرَأَتِهِ فَالْقُطْنُ لِلْمَرْأَةِ وَفِيهِ نُدِبَ كَوْنُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِنَفْسِهِ إذْ فِعْلُ الْمَشَايِخِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ النَّدْبِ غَالِبًا (فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ إنَّ بَاعَةَ) جَمْعَ بَائِعٍ أَصْلُهُ بَيْعَةٌ (الْقُطْنِ قَوْمُ سَوْءٍ قَدْ خَانُوك فِي هَذَا الْقُطْنِ) إمَّا بِكَوْنِ ثَمَنِهِ غَالِيًا أَوْ بِكَوْنِهِ رَدِيئًا وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي هَذَا الْقُطْنِ أَوْ بِنُقْصَانِ وَزْنِهِ أَوْ بِإِدْرَاجِ قَبِيحٍ فِي مَلِيحٍ (فَطَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ) عَنْ سَبَبِ تَطْلِيقِهِ (فَقَالَ إنِّي رَجُلٌ غَيُورٌ) كَثِيرُ الْغَيْرَةِ (أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْقَطَّانُونَ) بَائِعُو الْقُطْنِ (خُصَمَاءَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قِيلَ أَيْ سَبَبُ اغْتِيَابِهَا لَهُمْ يَشْكُلُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي الِاغْتِيَابِ مَعْرِفَةُ الْمُخَاطَبِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ الشَّتْمِ وَالسَّبِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَوْمَ كَالْقَرْيَةِ فِيمَا سَبَقَ عَنْ قَاضِي خَانْ يَشْمَلُ أَهْلَ الصَّلَاحِ وَالصِّبْيَانِ فَيَكُونُ مَجْهُولًا فَلَا يَكُونُ غِيبَةً وَأَيْضًا الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى طَرِيقِ الِاهْتِمَامِ لَا السَّبَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ الْغَضَبِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ التَّظَلُّمِ بَلْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ الزَّوْجَةِ عَلَى طَرِيقِ التَّحْذِيرِ وَالْإِيذَانِ لِئَلَّا يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ فَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَوْلَى الْمُحَشِّي مِنْ أَنَّ الْقَوْمَ السَّوْءَ مَعْلُومٌ لِلْمُخَاطَبِ وَأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الشَّتْمِ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاسِمٍ لِمَادَّةِ الْإِشْكَالِ لَعَلَّ الْحَقَّ فِي الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا طَرِيقُ أَهْلِ الْوَرَعِ وَالْعَزِيمَةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الشُّرُوطِ لِأَهْلِ الْفَتْوَى وَالرُّخْصَةِ وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ (فَيُقَالُ) فِي الْقِيَامَةِ فِي مَحْضَرِ أَهْلِ الْعَرَصَاتِ (إنَّ امْرَأَةَ فُلَانٍ تَعَلَّقَ بِهَا الْقَطَّانُونَ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّعَلُّقَ الْمُوجِبَ لِلْغَيْرَةِ أَنْ يَكُونَ بِالْجَسَدِ وَالْبَدَنِ كَالتَّعَلُّقِ بِالْيَدِ عَلَى يَدِهَا أَوْ ثَوْبِهَا كَمَا فِي الدُّنْيَا لِأَجْلِ امْتِنَاعِ الْخَصْمِ عَنْ الْمُرَافَعَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ التَّعَلُّقَ الْمُوجِبَ لِلْغَيْرَةِ إنَّمَا هُوَ لِخَوْفِ قَصْدِ السُّوءِ وَلَا شَكَّ أَيْضًا فِي انْتِفَاءِ احْتِمَالِهِ هُنَالِكَ وَأَيْضًا إنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ لَكِنْ لَا تَخْفَى مَذْمُومِيَّتُهُ لِأَجْلِ مِثْلِ هَذَا الِاحْتِمَالِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لِذَلِكَ قَالَ أَخَافُ أَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءَهَا وَلَمْ يَجْزِمْ بِهِ لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ وَأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ التَّعَسُّرِ وَمَا لَا يُطَاقُ فَلَا يُكَلِّفُ الشَّرْعُ بِهِ، لَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّطْلِيقَ لَيْسَ لِأَجْلِ الْغِيبَةِ بَلْ لِلْكَذِبِ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ وَيَعْرِفُ صَلَاحَهُمْ الشَّيْخُ أَوْ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِمْ فَتَأَمَّلْ (فَلِأَجْلِ ذَلِكَ طَلَّقْتهَا) لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ الْوُجُوبِ بَلْ عَلَى طَرِيقِ الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَطْلِيقُ تَارِكَةِ الصَّلَاةِ فَضْلًا عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ

[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

(الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ)

مِنْ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ (فَمِنْهَا اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ) كَمَا فِي جَمِيعِ آفَاتِ اللِّسَانِ كَالْغِنَاءِ وَالْغِيبَةِ (دُنْيَوِيَّةٍ) وَمَا لَا يَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ (كَخَوْفِ الْهَلَاكِ) نَفْسًا أَوْ عِرْضًا أَوْ لَا عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِمَاعِ (وَأَخْذِ الْحَقِّ) بِأَنْ لَا يَصِلَ إلَيْهِ إلَّا بِذَلِكَ (وَكَسْبِ الْمَعَاشِ) بِأَنْ لَا يُمْكِنَ أَوْ يَعْسُرَ الْأَخْذُ أَوْ الْكَسْبُ بِدُونِ الِاسْتِمَاعِ (أَوْ) بِلَا ضَرُورَةٍ (دِينِيَّةٍ كَإِقَامَةِ وَاجِبٍ أَوْ سُنَّةٍ كَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ) فَإِنَّ مِقْدَارَ مَنْ يَكْفِي الدَّفْنَ مِنْ الرِّجَالِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَمَا زَادَ سُنَّةٌ فَلِإِقَامَةِ هَذَيْنِ

ص: 50