المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[نسيان القرآن بعد تعلمه] - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[نسيان القرآن بعد تعلمه]

وَعَنْ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ اخْتَرَعَتْهُ أَكَلَةُ الرِّبَا أَوْرَدَ عَلَيْهِ الْمَوْلَى أَخِي جَلْبِي أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِ قَاضِي خَانَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ تَعْدَادِ صُورَةِ الْعِينَةِ وَمِثْلُ هَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ قَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ بَيْعُ الْعِينَةِ فِي زَمَانِنَا خَيْرٌ مِنْ الْبُيُوعِ الَّتِي تَجْرِي فِي أَسْوَاقِنَا وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا مُحَمَّدٌ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ الْعِينَةُ جَائِزَةٌ مَأْجُورَةٌ لِمَكَانِ الْفِرَارِ مِنْ الْحَرَامِ وَذَكَرَ الزَّاهِدِيُّ الِاحْتِيَالُ لِلْفِرَارِ مِنْ الْحَرَامِ مَنْدُوبٌ، ثُمَّ قَالَ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ لَا يَحُومُ حَوْلَ هَذِهِ الْمُبَايَعَةِ وَلَا يَحْكُمُ بِحِلِّهَا وَحُرْمَتِهَا انْتَهَى مُلَخَّصًا، وَقِيلَ الْمَأْجُورِيَّةُ لِلْفِرَارِ لَا تُنَافِي الْكَرَاهَةَ فِي نَفْسِهَا وَكَذَا الْخَيْرِيَّةُ مِمَّا فِي الْأَسْوَاقِ لَا تُوجِبُ الْخَيْرِيَّةَ فِي نَفْسِهَا فَيَجُوزُ كَرَاهَتُهَا فِي نَفْسِهَا إذْ أَكْثَرُ بُيُوعَاتِ الْأَسْوَاقِ فَاسِدَاتٌ أَوْ بَاطِلَاتٌ أَوْ رِبَوِيَّاتٌ صِرْفَةً وَالْعِينَةُ وَإِنْ مَكْرُوهَةٌ فِي نَفْسِهَا لَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ انْتَهَى.

لَكِنْ إنْ سَلِمَ ذَلِكَ يَبْقَى قَوْلُ قَاضِي خَانْ أَنَّهَا مَرْوِيَّةٌ وَأَمَرَ عليه الصلاة والسلام بِذَلِكَ، وَعَنْ الْبَزَّازِيَّةِ طَلَبَ مِنْ آخَرَ قَرْضًا بِالرِّبْحِ فَبَاعَ الْمُسْتَقْرِضُ الْمُقْرِضَ عَرَضًا بِعَشَرَةٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَسَلَّمَ إلَيْهِ، ثُمَّ بَاعَهُ الْمُقْرِضُ مِنْهُ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ يَجُوزُ، وَفِي النُّقَايَةِ كُلُّ حِيلَةٍ لَا تُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ تَجُوزُ تَخَلُّصًا مِنْ الرِّبَا وَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ تُؤَدِّي إلَى الضَّرَرِ لَا تَجُوزُ فِي الدِّيَانَةِ، وَإِنْ جَازَتْ فِي الْفَتْوَى كَمَا رُوِيَ «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ اشْتَرَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ جَيِّدٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ رَدِيءٍ هَلَّا بِعْت تَمْرَك بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ ابْتَعْت بِسِلْعَتِك تَمْرًا» انْتَهَى.

أَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ لَعَلَّ الرُّجْحَانَ فِي جَانِبِ قَاضِي خَانْ إذْ سَمِعْت إطْلَاقَ الرِّوَايَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَعَ الْمَأْجُورِيَّةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَعَ الْخَيْرِيَّةِ عَنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ وَغَيْرِهَا وَكَوْنَهُ مَرْوِيًّا وَمَأْمُورًا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْجَوَازَ الْمُطْلَقَ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَعَدَمَ الْإِثْمِيَّةِ مِنْ مَنْقُولِهِ عَنْ النُّقَايَةِ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ، وَأَيْضًا وَقَعَ بِإِطْلَاقِ الْجَوَازِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ فِي الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ حِيَلِ التَّتَارْخَانِيِّ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَاضِي خَانْ لَا يَتَأَخَّرُ فِي الْقُوَّةِ وَالرُّتْبَةِ عَنْ الْهِدَايَةِ لَا سِيَّمَا، وَقَدْ وَقَعَ فِي حُجَّتِهِ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ تَعْلِيلَ الْهِدَايَةِ لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ إذْ لُزُومُ الْكَرَاهَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ تَرْكِ النَّدْبِ الَّذِي هُوَ مَبَرَّةُ الْإِحْسَانِ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَائِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْعِينَةِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِصَرِيحِ الدَّلَالَةِ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ مُطْلَقُ التَّعْيِينِ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْبَيْعُ مُشِيرًا إلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمَجْهُولِ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَاصِلُ الْمَعْنَى إذَا اشْتَغَلْتُمْ بِالْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَةِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ يَجُوزُ كَوْنُ الْمَنْعِ لِمَصْلَحَةِ الْجِهَادِ لِقِلَّةِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ الْمَنْعُ فِي حَقِّ الْمُزَارَعَةِ لِكَثْرَةِ الْإِسْلَامِ فَلْيَرْتَفِعْ فِي حَقِّ الْعِينَةِ تَوْفِيقًا لِلرِّوَايَاتِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُفْتَى بِجَوَازِ رُتْبَةِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ صِيَانَةً لِلْفُقَرَاءِ إذْ أَكْثَرُ مِنْ يُبْتَلَى بِهِ لَيْسَ إلَّا الْفُقَرَاءُ وَهُمْ مُضْطَرُّونَ يَشْتَرُونَ بِالْغَالِي لَعَلَّ لِهَذَا وَرَدَ النَّهْيُ السُّلْطَانِيُّ أَنْ يُزَادَ عَلَى وَاحِدٍ وَنِصْفٍ فِي الْعَشَرَةِ وَوَرَدَ عَلَيْهِ فَتَاوَى مَشَايِخِ الْمُسْلِمِينَ وَأَفْتَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَنْتَهِ بِهَذَا النَّهْيِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَذِهِ الْفَتْوَى يُعَزَّرُ شَدِيدًا وَيُحْبَسُ مَدِيدًا إلَى أَنْ يَظْهَرَ صَلَاحُهُ وَتَوْبَتُهُ وَيَسْتَرِدَّ الزِّيَادَةَ الَّتِي أَخَذَ وَلَوْ بِالتَّرَاضِي، وَمِثْلُهُ أَمْرُ السَّلَمِ كَمَا فِي مَعْرُوضَاتِ أَبِي السُّعُودِ الْعِمَادِيِّ وَكَذَا يَسْتَرِدُّ فِي السَّنَةِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ فِيهَا دَوْرٌ شَرْعِيٌّ وَإِلْزَامُ رِبْحٍ وَلَوْ وَقَعَ فِي الِابْتِدَاءِ مَرَّةً وَلَوْ كَانَ مِنْ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُعُورِفَتْ بِالدَّوْرِ أَوْ مِنْ أَمْوَالِ الصِّغَارِ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الرِّبْحِ بِلَا دَوْرٍ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى وَاحِدٍ وَنِصْفٍ فِي الْعَشَرَةِ فَلَا يُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِلْمَنْعِ السُّلْطَانِيِّ الْوَاقِع

لِمَصْلَحَةِ

الرَّعِيَّةِ الْوَاجِبِ اتِّبَاعُهُ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَمَا اخْتَارَهُ هُوَ طَرِيقُ الْوَرَعِ إذْ أَقَلُّ دَرَجَةِ الِاخْتِلَافِ الشُّبْهَةُ كَمَا مَرَّ مِرَارًا وَيُقَرِّبُهُ مَا قِيلَ إنَّمَا الْمَنْعُ لِمُرِيدِ تَكْثِيرِ الْمَالِ بِلَا احْتِيَاجٍ.

[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

(وَمِنْهَا نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ) مِنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ لَا عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ، وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضٌ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَعِيدِ مَنْ حَفِظَ سُورَةً مَثَلًا، ثُمَّ نَسِيَهَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ كَمَا مَرَّ (د ت عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرْفُوعًا «عُرِضَتْ عَلَيَّ» لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَوْ فِي وَقْتِ

ص: 194