المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة] - بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - جـ ٤

[محمد الخادمي]

فهرس الكتاب

- ‌[الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ رَدُّ التَّابِعِ كَلَامَ مَتْبُوعِهِ وَمُقَابَلَتُهُ وَمُخَالَفَتُهُ]

- ‌[الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السُّؤَالُ عَنْ حِلِّ شَيْءٍ وَحُرْمَتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِصَاحِبِهِ وَمَالِكِهِ تَوَرُّعًا]

- ‌[الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ تَنَاجِي الْمُكَالَمَةِ بِالسِّرِّ اثْنَيْنِ عِنْدَ ثَالِثٍ]

- ‌[السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ]

- ‌[السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ]

- ‌[الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ]

- ‌[التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ الدَّلَالَةُ بِاللِّسَانِ عَلَى الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَعْصِيَةَ]

- ‌[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ وَالْإِبَاحَةُ مِنْ جَانِبِ الشَّرْعِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الْمِزَاحُ]

- ‌[الثَّانِي مِنْ السِّتَّةِ الْمَدْحُ]

- ‌[الثَّالِثُ الشِّعْرُ]

- ‌[الرَّابِعُ السَّجْعُ]

- ‌[الْخَامِسُ الْكَلَامُ فِيمَا لَا يَعْنِي]

- ‌[السَّادِسُ آخِرُ الْمَبَاحِثِ فُضُولُ الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعَادَاتِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا النِّظَامُ لِلْعَالِمِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ مِنْ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَدِّيَةِ الْغَيْرِ الْمُنْقَطِعَةِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ فِيمَا الْأَصْلُ فِيهِ الْإِذْنُ الْإِبَاحَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[الْمَبْحَثُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ اللِّسَانِ مِنْ حَيْثُ السُّكُوتُ كَتَرْكِ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ]

- ‌[تَرْكُ التَّشَهُّدِ مِنْ آفَاتِ]

- ‌[تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ]

- ‌[تَرْكِ النُّصْحِ]

- ‌[تَرْكِ التَّعْلِيمِ]

- ‌[تَرْكِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مِنْ الْقَاضِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى]

- ‌[تَرْكِ السَّلَامِ وَرَدِّهِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ مُبَادَرَةُ الْعَاطِسِ بِالْحَمْدِ]

- ‌[تَرْكُ الِاسْتِئْذَانِ فِي دُخُولِ دَارِ الْغَيْرِ]

- ‌[تَرْكُ الْكَلَامِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ]

- ‌[تَرْكُ إنْقَاذِ تَخْلِيصِ الْمَظْلُومِ]

- ‌[تَرْكُ تَعْظِيمِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِ سُبْحَانَ أَوْ تَبَارَكَ اللَّهُ]

- ‌[تَرْكُ السُّؤَالِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّالِثُ فِي آفَاتِ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[إجَابَةِ دَعْوَةٍ فِيهَا مُنْكَرٌ كَالْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي آلَاتِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ بِلَا اضْطِرَارٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ بِالِاخْتِيَارِ]

- ‌[رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْجِنَازَةِ وَالزَّحْفِ وَالتَّذْكِيرِ]

- ‌[اسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِمَّنْ يَقْرَأُ بِلَحْنٍ وَخَطَإٍ بِلَا تَجْوِيدٍ]

- ‌[اسْتِمَاعُ حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ]

- ‌[مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[الصِّنْفُ الرَّابِعُ فِي آفَاتِ الْعَيْنِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي آفَاتِ الْيَدِ]

- ‌[إحْرَاقُ كُلِّ حَيٍّ بِالنَّارِ أَوْ بِالْمَاءِ الْحَارِّ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ تَصْوِيرُ صُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ]

- ‌[مِنْ آفَاتِ الْيَدِ إهْلَاكُ الْمَالِ أَوْ نَقْصُهُ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّادِسُ فِي آفَاتِ الْبَطْنِ]

- ‌[الْقَهْوَةُ حُكْمُ شُرْبِهَا]

- ‌[بَعْضَ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ الشِّبَعِ وَكَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالتَّنَعُّمِ]

- ‌[الْأَكْلُ عَلَى السُّفْرَةِ]

- ‌[آدَابُ الْأَكْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ السَّابِعُ فِي آفَاتِ الْفَرْجِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّامِنُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الرِّجْلِ]

- ‌[الصِّنْفُ التَّاسِعُ مِنْ التِّسْعَةِ فِي آفَاتِ الْبَدَنِ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِعُضْوٍ]

- ‌[الْآفَاتِ الْغَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِعُضْوٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌[قَطْعُ الرَّحِمِ]

- ‌[تَشَبُّهُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَبِالْعَكْسِ]

- ‌[مُجَالَسَةُ جَلِيسِ السُّوءِ]

- ‌[فَتْحُ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ وَعَدَمُ دَفْعِهِ]

- ‌[الْقُعُودُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ]

- ‌[الِانْحِنَاءُ فِي السَّلَامِ]

- ‌[حُكْم الْوَشْمُ]

- ‌[تَرْكُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[سَفَرُ الْحُرَّةِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ]

- ‌[تَرْكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا]

- ‌[تَرْكُ الزَّكَاةِ]

- ‌[تَرْكُ الْحَجِّ الْفَرْضِ]

- ‌[الْعِينَةُ]

- ‌[نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ]

- ‌[الرِّبَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ]

- ‌[إيقَادُ الشُّمُوعِ فِي الْقُبُورِ]

- ‌[إمْسَاكُ الْمَعَازِفِ]

- ‌[رُكُوبُ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الْغَرَقِ بِلَا ضَرُورَةٍ]

- ‌[قِيَامُ الْقَارِئِ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَعَالِمٍ]

- ‌[الْبَابُ الثَّالِثُ خَاتِمَةُ أَبْوَابِ الْكِتَابِ فِي أُمُورٍ يُظَنُّ أَنَّهَا مِنْ التَّقْوَى وَالْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ الدِّقَّة فِي أَمَرَ الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل مِنْ الدِّقَّةُ فِي الطَّهَارَة وَالنَّجَاسَة أَنَّهَا بِدْعَة لَمْ تصدر عَنْ النَّبِيّ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ صِنْفَانِ]

- ‌[الصِّنْفُ الْأَوَّلُ فِيمَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ]

- ‌[الصِّنْفُ الثَّانِي مَا ورد عَنْ أَئِمَّتنَا الْحَنَفِيَّة فِي عَدَمِ الدِّقَّةِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي فِي ذَمِّ الْوَسْوَسَةِ وَآفَاتِهَا]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي عِلَاجِ الْوَسْوَسَةِ]

- ‌[مَرَاتِب الْوَسْوَسَة]

- ‌[النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي أَمْرِ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّوَرُّع التَّكَلُّفِ فِي تَحْصِيلِ الْوَرَعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة]

(مِمَّا فِيهِ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْحُرْمَةِ) كَغَلَبَةِ الظَّنِّ فِي حُرْمَتِهِ لَكِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» فَيُجْعَلُ عَلَى هَذَا مِنْ قَبِيلِ عَامٍّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ وَمَعَ هَذَا الْأَوْلَى مُطْلَقُ الِاجْتِنَابِ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ (وَمِمَّنْ لَهُ شُهْرَةٌ تَامَّةٌ بِالظُّلْمِ أَوْ الْغَضَبِ أَوْ السَّرِقَةِ) مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَكَذَا قَوْلُهُ (أَوْ الْخِيَانَةِ أَوْ التَّزْوِيرِ أَوْ نَحْوِهَا) عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ غَالِبُ مَالِ الْمَهْدِيِّ إنْ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَأَكْلِ مَالِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ وَإِنْ غَالِبُ مَالِهِ حَرَامًا لَا يَقْبَلُهَا وَلَا يَأْكُلُ لَا إذَا قَالَ: إنَّهُ حَلَالٌ وَرِثَهُ أَوْ اسْتَقْرَضَهُ فَلَوْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَفِي قَاضِي خَانْ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَ النَّاسِ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ حَرَامٍ فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ (مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ مَا فِعْلُهُ أَوْلَى مِنْهُ بِهِ) أَيْ أَوْلَى مِمَّا احْتَرَزَ مَثَلًا إذَا كَانَ فِي التَّوَرُّعِ مِنْ ذَلِكَ خَوْفُ الرِّيَاءِ الَّذِي هُوَ حَرَامٌ قَطْعِيٌّ أَوْ خَوْفُ لُحُوقِ الضَّرَرِ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَقْرِبَائِهِ أَوْ الْأَذَى لَهُ أَوْ عَدَمُ نُفُوذِ قَوْلِهِ فِي دَفْعِ الْمُنْكَرِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَعَدَمُ الِاحْتِرَازِ أَوْلَى وَأَهَمُّ ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي (أَوْ) مِنْ غَيْرِ (فِعْلِ مَا تَرَكَهُ كَذَلِكَ) أَيْ مَا تَرَكَهُ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ بِهِ (فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ الْوَرَعُ عَنْ الشُّبُهَاتِ الْمَالِيَّةِ فِي زَمَانِنَا) لِغَلَبَةِ الْجَهْلِ وَغَلَبَةِ الظُّلْمِ وَتَشَوُّشِ الْأَثْمَانِ وَتَشَوُّشِ الْأَرَاضِي كَمَا فُصِّلَ (فَالْمَرْجُوّ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - أَنَّ مَنْ اتَّقَى وَتَوَرَّعَ فِي غَيْرِهِمْ) غَيْرِ الشُّبُهَاتِ الْمَالِيَّةِ بِأَنْ تَطَهَّرَ عَمَّا مَرَّ مِنْ الرَّذَائِلِ وَتَزَيَّنَ بِالْفَضَائِلِ (يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابَ الْمُتَّقِي) مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ وَأَلَّا نُخَطِّئَ عَامَّةَ السَّلَفِ الَّذِينَ تَوَرَّعُوا فِي الْمَالِيَّةِ مَهْمَا أَمْكَنَ بَلْ الْكُلُّ عَنْ بَعْضٍ (وَالْمُتَوَرِّعِ فِي الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ) قَالَ تَعَالَى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الِاسْتِطَاعَةِ فَإِنَّ كَسْبَ الْعَارِفِ بِأَحْكَامِ التِّجَارَاتِ وَلَا ظُلْمَ لَهُ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أَوْ بِهِمَا لَكِنْ بِوَزْنِهِمَا وَهُوَ فِي غَيْرِ دِيَارِ الْأَرَاضِي الْأَمِيرِيَّةِ أَوْ فِيهَا لَكِنْ يُهَاجِرُ مِنْهَا إلَى دِيَارِ الْعُشْرِيَّةِ أَوْ الْخَرَاجِيَّةِ أَوْ لَمْ يُهَاجِرْ، وَلَكِنَّ الْأَرَاضِيَ مَوْرُوثَةٌ لَهُ عَنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ ذَكَرًا عَنْ ذَكَرٍ كَمَا سَبَقَ مُمْكِنٌ بَلْ وَاقِعٌ غَيْرُ مُتَعَذِّرٍ وَأَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّوَرُّعُ عَنْ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ فَلَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّوَرُّعِ عَنْ الْبَعْضِ الَّذِي أَمْكَنَ فِي حَقِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَعْضٍ آخَرَ

قُلْنَا: نَعَمْ لَكِنْ لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ الْإِمْكَانِ وَالِاسْتِطَاعَةِ مَا هُوَ عَلَى جَعْلِهِ - تَعَالَى - كَرَمًا وَفَضْلًا لَهُمْ لَا الْعَقْلِيُّ أَوْ الِامْتِنَاعُ الْعَادِيُّ؛ إذْ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى شُرُوطِ الْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ لَا الْمُمْكِنَةِ، وَأَنَّ مِثْلَ مَا ذُكِرَ نَادِرٌ وَحُكْمُ الشَّرْعِ عَلَى الْغَالِبِ وَأَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ عَلَى الْجِنْسِ لَا عَلَى الْأَفْرَادِ وَمَعَ ذَلِكَ لَعَلَّ الْمُصَنِّفَ لَا يَنْفِي أَوْلَوِيَّةَ التَّوَرُّعِ عَنْ الْكُلِّ عَلَى شُرُوطِ الْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ لِمَنْ الْتَزَمَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، أَوْ اعْتِبَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُتَّقِي بِالْمَعْنَى الْمُتَوَسِّطِ، وَلَا يَنْفِي عَنْ الْمُتَّقِي بِالْمَعْنَى الثَّالِثِ كَمَا عَرَفْت الْمَعَانِيَ الثَّلَاثَةَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي أُمُورٍ مُبْتَدَعَةٍ بَاطِلَةٍ]

(أَكَبَّ) أَصَرَّ (النَّاسُ عَلَيْهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا قُرَبٌ مَقْصُودَةٌ) لِاسْتِيلَاءِ الْجَهَالَةِ أَوْ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَيْهَا أَوْ بِظَنِّ مَا لَا يَكُونُ دَلِيلًا (وَهَذِهِ كَثِيرَةٌ) قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي كَاتِّخَاذِ الضِّيَافَةِ لِلْمَيِّتِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالسَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ وَتَمَامِ السَّنَةِ وَلِلدُّعَاءِ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَلِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْأَنْعَامِ أَوْ الْإِخْلَاصِ وَالْأَكْلِ فِي الْمَقَابِرِ فِي الْأَعْيَادِ وَالْمَسَاجِدِ وَوَضْعِ الْكِيزَانِ فِيهَا لِلشُّرْبِ وَدَعْوَةِ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ وَخُرُوجِهِنَّ إلَى أَكْلِ الطَّعَامِ الْمَذْكُورِ فِي بَيْتِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ وَاجْتِمَاعِهِنَّ فِيهِ وَقِرَاءَةِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَوْلِدَ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام بِالْجَهْرِ وَاسْتِمَاعِ الْبَوَاقِي وَخُرُوجِهِنَّ لِلتَّعْزِيَةِ وَالتَّهْنِئَةِ وَالْعِيَادَةِ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ وَتَجْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَى أَحْجَارِهَا وَإِيقَادِ الشُّمُوعِ عَلَيْهَا فِي اللَّيَالِيِ وَتَقْبِيلِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَالسُّجُودِ إلَيْهَا وَالْجَهْرِ بِالذِّكْرِ عِنْدَ غُسْلِ الْجِنَازَةِ وَتَشْيِيعِهَا وَعِنْدَ

ص: 267

نَقْلِ الْعَرُوسِ وَالْخِتَانِ وَعِنْدَ تَشْيِيعِ الْحَاجِّ وَقُدُومِهِمْ وَعِنْدَ قُدُومِ الْمَشَايِخِ وَاللَّحْنِ بِالذِّكْرِ بِأَنْ يَقُولَ لَا إيلَاهَا إيَّلَا اللَّهُ، وَفِي الْأَذَانِ وَالْقُرْآنِ وَالتَّغَنِّي فِيهِمَا وَالِاسْتِمَاعِ لَهُمَا وَالتَّلَذُّذِ بِهِمَا وَالنِّدَاءِ لِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ لِأَجْلِ الْمُهِمَّاتِ وَالْجَهْرِ بِالدُّعَاءِ وَتَطْوِيلِهِ وَالتَّصْلِيَةِ وَالتَّرْضِيَةِ وَالتَّأْمِينِ بِالْجَهْرِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ وَفَرْشِ الْبُسُطِ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَفْعِ بِنَائِهَا وَتَزْيِينِهَا بِالنُّقُوشِ وَغَيْرِهَا وَإِنْفَاقِ مَالٍ عَظِيمٍ لِأَجْلِهَا وَإِعْطَاءِ سُؤَالِهِمَا وَوَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَاسْتِرْبَاحِهَا بِالْعِينَةِ الَّتِي ذَمَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالسَّلَفُ الصَّالِحُونَ حَتَّى قَالُوا إيَّاكُمْ وَالْعِينَةَ فَإِنَّهَا لَعِينَةٌ مَذْمُومَةٌ مَكْرُوهَةٌ اخْتَرَعَهَا أَكَلَةُ الرِّبَا وَالِاسْتِئْجَارِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالتَّسْبِيحِ وَإِعْطَاءِ الثَّوَابِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَبَوَيْهِ أَوْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْوَصِيَّةِ بِدَرَاهِمَ لِمَنْ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْوَقْفِ بِهَا لَهُ وَالِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الرَّغَائِبِ وَالْبَرَاءَةِ وَالْقَدْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ النَّوَافِلِ وَتَفْضِيلِهَا عَلَى السُّنَنِ بَلْ الْفَرَائِضِ وَالرُّكُوعِ عِنْدَ السَّلَامِ وَرَدِّهِ لِلْكُبَرَاءِ بِلَا إسْمَاعٍ وَالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ عِنْدَهُمَا لِلْأَصَاغِرِ بِلَا إسْمَاعٍ أَيْضًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى قَوْلُهُ مَذْمُومَةٌ مَكْرُوهَةٌ إلَى آخِرِهِ قَدْ سَبَقَ مَتْنًا وَشَرْحًا لَكِنْ هُنَا فِي هَامِشِ الْوَسِيلَةِ سُئِلَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا مَرَّ فِي قَاضِي خَانْ وَكَذَا الْخُلَاصَةُ مِنْ الْعِينَةِ وَهُوَ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا ثَلَاثَةَ عَشْرَ إلَى أَجَلٍ إلَى آخِرِهِ هَلْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ صَحِيحَةٌ وَلَوْ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا هَلْ يَخْلُصُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَأَجَابَ الْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ وَالْمَسْأَلَةُ اخْتِلَافِيَّةٌ وَعَلَى فَهْمِ هَذَا الْفَقِيرِ أَصِحِّيَّةُ الْكَرَاهَةِ بُيِّنَ فِي آخِرِ إنْقَاذِ الْهَالِكِينَ انْتَهَى

(فَلْنَذْكُرْ أَعْظَمَهَا مِنْهَا وَقْفُ الْأَوْقَافِ سِيَّمَا النُّقُودُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَقْفُ النُّقُودِ سِيَّمَا (لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ) كَانَ مُرَادُهُ هَذَا وَأَنَّ عِبَارَتَهُ ذَلِكَ وَأَمَّا أَصْلُ وَقْفِ النُّقُودِ كَمَا أَشَارَ آنِفًا فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ فَفِي الْخُلَاصَةِ وَعَنْ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ أَصْحَابِ زُفَرَ فِيمَنْ وَقَفَ الدَّرَاهِمَ أَوْ الطَّعَامَ أَوْ مَا يُؤْكَلُ أَوْ يُوزَنُ أَيَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ وَكَيْفَ قَالَ يَدْفَعُ الدَّرَاهِمَ مُضَارَبَةً ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ وَمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ يُبَاعُ وَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ مُضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً كَالدَّرَاهِمِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ هَذَا الْكُرُّ مِنْ الْحِنْطَةِ وَقْفٌ عَلَى شَرْطِ أَنْ يُقْرِضَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ لَا بَذْرَ لَهُمْ أَنْ يَزْرَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ قَدْرَ الْقَرْضِ ثُمَّ يُقْرِضَ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَبَدًا عَلَى هَذَا السَّبِيلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جَائِزًا قَالَ فِي الصُّرَّةِ بَعْدَ مَا حَكَى قَوْلَ الْخُلَاصَةِ: سُئِلَ صَاحِبُ الْمِنَحِ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ فِي صِحَّتِهَا: إنْ مِتُّ فَعَشَرَةٌ سُلْطَانِيَّةٌ مِنْ مَالِي تَكُونُ وَقْفًا عَلَى مَصَالِحِ بِرِّ كَذَا أَجَابَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِعَدَمِ كَوْنِ الدَّرَاهِمِ مُسَلَّمَةً إلَى الْمُتَوَلِّي، وَهُوَ الشَّرْطُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ثُمَّ قَالَ: وَيَلْزَمُ الْوَقْفُ بِدُونِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَمَشَايِخُ بَلْخٍ يُفْتُونَ بِهِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوْجَهُ، وَفِي الْمُنْيَةِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَذَا فِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَشَرْحِ مُلَّا خُسْرو ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَقْفُهَا، وَيَلْزَمَ عَلَى قَوْلِهِ الْمُفْتَى بِهِ فَحِينَئِذٍ تُؤْخَذُ الدَّنَانِيرُ مِنْ تَرِكَتِهَا وَتَجْعَلُ وَقْفًا عَلَى مَا شَرْطُهَا عَلَيْهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا

لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَهُمْ فِيمَا يَصِحُّ وَقْفُهُ مُطْلَقًا، وَالدَّرَاهِمُ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ثُمَّ قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو السُّعُودِ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً وَشَرَطَ أَنْ تُسْتَرْبَحَ وَمَا حَصَلَ مِنْ الْمُرَابَحَةِ لِنَفْسِهِ مَادَامَ حَيًّا وَبَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى وُجُوهِ الْخَيْرَاتِ هَلْ يَصِحُّ مَعَ شَرْطِهِ أَجَابَ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ وَقْفِيَّةِ النُّقُودِ مَرْوِيَّةٌ عَنْ زُفَرَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ صَحِيفَةٍ: وَلَمَّا جَرَى التَّعَامُلُ فِي زَمَانِنَا فِي الْبِلَادِ الرُّومِيَّةِ وَغَيْرِهَا فِي وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ دَخَلَتْ تَحْتَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْمُفْتَى بِهِ فِي وَقْفِ كُلِّ مَنْقُولٍ فِيهِ تَعَامُلٌ كَمَا لَا يَخْفَى فَلَا يَحْتَاجُ هَذَا إلَى تَخْصِيصِ الْقَوْلِ بِجَوَازِ وَقْفِهَا لِمَذْهَبِ زُفَرَ مِنْ رِوَايَةِ الْأَنْصَارِيِّ وَقَدْ أَفْتَى مَوْلَانَا صَاحِبُ الْبَحْرِ بِجَوَازِ وَقْفِهَا وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا مِنْ وَقْفِ الْمِنَحِ انْتَهَى لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ فَلَا يَحْتَاجُ هَذَا إلَى آخِرِهِ مَنْظُورٌ فِيهِ، وَفِي مَعْرُوضَاتِ أَبِي السُّعُودِ رحمه الله الْقُضَاةُ الْيَوْمَ مَأْمُورُونَ بِالْحُكْمِ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِطَرِيقَتَيْنِ أَحَدُهُمَا قَضَاءُ الْقَاضِي بِلُزُومِهِ مُجْتَهِدًا فِيهِ وَالثَّانِي أَنْ يُسَلِّمَ الْوَاقِفُ مَا وَقَفَ إلَى الْمُتَوَلِّي ثُمَّ يُرِيدَ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ فَيُنَازِعَهُ لِعِلَّةِ عَدَمِ

ص: 268

اللُّزُومِ وَيَخْتَصِمَانِ إلَى الْقَاضِي فَيَقْضِي الْقَاضِي بِلُزُومِهِ قَاضِي خَانْ وَعَنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمَشَايِخِ قَالَ: إذَا كَتَبَ فِي آخِرِ الصَّكِّ وَقَدْ قَضَى بِصِحَّةِ هَذَا الْوَقْفِ وَبِلُزُومِهِ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ قَاضِي خَانْ انْتَهَى بِلَفْظِهِ، وَفِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى شَرْحِ الْمُنْتَقَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْكَتْبُ بَعْدَ ذِكْرِ مَا ذُكِرَ هُنَالِكَ

قُلْت: وَعَلَيْهِ مَعَ مَا مَرَّ عَنْ الزَّاهِدِيِّ فَلَا يَحْتَاجُ لِرِوَايَةِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زُفَرَ بِوُقُوفِ الدِّرْهَمِ وَالدَّنَانِيرِ كَمَا ظَنَّ وَقَدْ أَمَرَ الْقُضَاةُ بِالْحُكْمِ بِهِ كَمَا فِي مَعْرُوضَاتِ أَبِي السُّعُودِ رحمه الله انْتَهَى فَعَلَى مَا ذُكِرَ كُلُّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَنْعُ الْمُصَنِّفِ مَصْرُوفًا إلَى الْقَيْدِ يَعْنِي قَوْلُهُ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إلَى آخِرِهِ كَمَا قَالُوا: الْأَصْلُ كَوْنُ الْحُكْمِ فِي الْمُقَيَّدِ دَائِرًا عَلَى الْقَيْدِ مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا لَكِنْ يَخْدِشُهُ مَا نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ آنِفًا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ صَرْفَ النَّفْيِ هُنَالِكَ أَيْضًا إلَى الْقَيْدِ أَعْنِي الْعِينَةَ فَبَقِيَ أَصْلُ جَوَازِ وَقْفِ الدَّرَاهِمِ بِتِجَارَاتِ غَيْرِ الْعِينَةِ وَلِغَيْرِ نَحْوِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ لَكِنَّ السَّابِقَ إلَى ذَوْقِ الْمُصَنِّفِ هُوَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا

(أَوْ لَأَنْ يُصَلِّيَ نَوَافِلَ أَوْ لَأَنْ يُسَبِّحَ أَوْ لَأَنْ يُهَلِّلَ أَوْ لَأَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيُعْطِيَ ثَوَابَهَا الرُّوحَ الْوَاقِفَ أَوْ الرُّوحَ مَنْ أَرَادَهُ) كَأَبَوَيْهِ أَوْ رُوحِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام، وَفِي الْإِنْقَاذِ اعْلَمْ أَنَّ الشَّائِعَ فِي زَمَانِنَا وَقْفُ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ لِلْقِرَاءَةِ لِرُوحِهِ أَوْ لِرُوحِ غَيْرِهِ، وَاسْتِغْلَالُهَا بِأَنْ يَدْفَعَ الْقَيِّمُ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً قَرْضًا ثُمَّ يَبِيعَ ثَوْبًا لَهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ يَأْمُرَهُ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَهَبَهُ لِرَجُلٍ، وَيَأْمُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالْهِبَةِ لِنَفْسِهِ، وَفِيهِ أَرْبَعُ خَبَائِثَ الْأُولَى وَقْفُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ زُفَرَ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ عَنْهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنْهُ إلَّا جَوَازُ الْوَقْفِ دُونَ لُزُومِهِ وَوُجُوبِهِ فَلَا يَلْزَمُ بِحُكْمِ الْقَاضِي بِلُزُومِهِ فَيَلْزَمُ زَكَاتُهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَا يُفْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَوَبَالُهُ عَلَى الْوَاقِفِ

وَالثَّانِيَةُ: الِاسْتِرْبَاحُ بِالْعِينَةِ الَّتِي ذَمَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَرَّحَ بِكَرَاهَتِهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالزَّيْلَعِيُّ وَأَكْمَلُ الدِّينِ وَغَيْرُهُمْ

وَالثَّالِثَةُ جَهْلُهُمْ بِالصُّورِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْفَتَاوَى لِجَوَازِهِ وَإِنْ كَانَ بِكَرَاهَةٍ وَذُهُولُهُمْ عَنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» وَكَوْنُ الرِّبْحِ لِلْقَيِّمِ دُونَ الْوَاقِفِ وَالرَّابِعَةُ:

ص: 269

كَوْنُهُمْ سَبَبًا لِلْأَكْلِ بِالدِّينِ وَابْتِذَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَأَوْضَاعِهِمْ، وَالتَّفْصِيلُ فِي الْإِنْقَاذِ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ أَقُولُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيمَا سَبَقَ مِنْ النُّقُولِ وَلْيُوَفَّقْ أَوْ لِيُرَجَّحْ

(وَمِنْهَا الْوَصِيَّةُ بِاتِّخَاذِ الطَّعَامِ وَالضِّيَافَةِ يَوْمَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ) قِيلَ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ رَجُلٌ أَوْصَى بِأَنْ يُتَّخَذَ الطَّعَامُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلنَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ: الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ، وَذَكَرَ فِي السِّرَاجِيَّةِ: إذَا أَوْصَى بِأَنْ يَتَّخِذُوا طَعَامًا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَيُطْعِمُونَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ التَّعْزِيَةَ جَازَ مِنْ الثُّلُثِ انْتَهَى

وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ فِي حَمْلِ الطَّعَامِ إلَى أَهْلِ الْمُصِيبَةِ وَالْأَكْلِ عِنْدَهُمْ قَالَ حَمْلُهُ فِي الِابْتِدَاءِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ لِاشْتِغَالِ أَهْلِ الْمَيِّتِ بِتَجْهِيزِهِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا حَمْلُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا يُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي تَجْتَمِعُ النَّائِحَاتُ فَإِطْعَامُهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إعَانَةً عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَعَنْ الْقُنْيَةِ: وَفِي زَمَانِنَا تَتَعَارَفُ الْوَصِيَّةُ بِالطَّعَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْغَنِيِّ أَوْ الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّهُ مَقْصُودُ الْمُوصِي تَبَعًا لِلْعُرْفِ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ الْمَصْرِفَ، وَعَنْ الْمِنَحِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ أَوْصَى بِاتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلْمَأْتَمِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَيُطْعَمُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ التَّعْزِيَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ، وَيَحِلُّ لِلَّذِينَ يَطُولُ مَقَامُهُمْ عِنْدَهُ، وَلِلَّذِي يَجِيءُ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْأَغْنِيَاءُ وَالْفُقَرَاءُ، وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي لَا تَطُولُ مَسَافَتُهُ وَلَا مَقَامُهُ

وَفِي التتارخانية فِي الْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ: إذَا قَالَ الْمُوصِي لِلْوَصِيِّ: أَعْطِ الْوَصِيَّةَ مَنْ شِئْت صَحَّتْ وَيُعْطِيهَا مَنْ شَاءَ مِنْ الْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ

(وَبِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ لِمَنْ يَتْلُو الْقُرْآنَ لِرُوحِهِ أَوْ يُسَبِّحُ لَهُ أَوْ يُهَلِّلُ) وَفِي الْخُلَاصَةِ: وَفِي النَّوَازِلِ رَجُلٌ أَوْصَى لِقَارِئِ الْقُرْآنِ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرِهِ بِشَيْءٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ قِيلَ عَنْ هَوَامِشِ الْمُصَنِّفِ عَنْ الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ لَا مَعْنَى لِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَلَا لِصِلَةِ الْقَارِئِ بِقِرَاءَتِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأُجْرَةِ، وَالْإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ بَاطِلَةٌ، وَهُوَ بِدْعَةٌ لَمْ يَنْقُلْهَا أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ انْتَهَى (أَوْ بِأَنْ يَبِيتَ عِنْدَ قَبْرِهِ رِجَالٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ) فِي الْجَلَاءِ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ وَسَبَبٌ لِأُمُورٍ مَكْرُوهَةٍ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عِنْدَ الْقَبْرِ (أَوْ بِأَنْ يُبْنَى عَلَى قَبْرِهِ بِنَاءٌ) عَنْ الْخُلَاصَةِ، وَفِي النَّوَازِلِ الْوَصِيَّةُ بِتَطْيِينِ الْقَبْرِ وَأَنْ يُضْرَبَ عَلَى قَبْرِهِ قُبَّةٌ بَاطِلَةٌ، وَعَنْ السِّرَاجِيَّةِ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فُلَانٌ، أَوْ يُحْمَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى بَلَدِ كَذَا، وَيُكَفَّنَ فِي ثَوْبِ كَذَا، أَوْ يُطَيَّنَ قَبْرُهُ أَوْ يُضْرَبَ عَلَى قَبْرِهِ قُبَّةٌ، أَوْ يُدْفَعَ إلَى إنْسَانٍ شَيْءٌ لِيَقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ (وَكُلُّ هَذِهِ بِدَعٌ مُنْكَرَاتٌ وَالْوَقْفُ وَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَانِ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُمَا حَرَامٌ لِلْآخِذِ وَهُوَ عَاصٍ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ لِأَجْلِ الدُّنْيَا) ؛ لِأَنَّهُ رِيَاءٌ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَقْدٌ وَلَا شَرْطٌ فَقَرَأَ لِرُوحِ الْمَيِّتِ لِمَرْضَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَعْطَاهُ قَرِيبُ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ

ص: 270