الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرم أو حجره إِلى غيره، وهي من المسائل التي كان لابن فرحون فيها رأي يخالف غيره (1).
كما نقل عن "إِرشاد السالك" نور الدين السمهودي في كتابه "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى"(2).
فاسم الكتاب لا خلاف فيه ونسبته ثابتة لمؤلفه ابن فرحون.
واعتماد المؤلفين بعد عصر ابن فرحون على كتابه هذا يدل على ما كان له من انتشار، بناءً على ما لُوحظ من أهميته وغزارة الفائدة الحاصلة من دراسته. وبذلك حصلت شهرة نسبة الكتاب إِليه.
الداعي إلى تأليفه
أشار ابن فرحون إِلى الداعي الذي نهزه إِلى تأليف "إِرشاد السالك" في مقدمته، وهو كون المناسك من الدين، وقد حرض على تعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:"تَعَلَّمُوا المناسِكَ، فإِنَّهَا منْ دِينِكُمْ"(3) وحكم تعلمها لقاصد الحج هو الوجوب لإِجماع العلماء على (أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على فعل
(1) المعيار: 2/ 493 وما بعدها.
(2)
وفاء الوفاء: 4/ 1394 - 1395، 1397، 1398.
(3)
سيأتي تخريج هذا الحديث ص: 88.
حتى يعلم حكم الله فيه) (1) وهذه قاعدة عامة تتعلق بكل ما يفعله المكلف من عبادة ومعاملة، فلا يقدم عليها جاهلًا بالحكم، لأن ذلك قد يؤدي به إِلى الخروج عن منهج الصواب شرعًا فلا تبرأ ذمته بأداء الواجب، ويقع في الحرام.
وقد أشار ابن فرحون إِلى الخلاف في حكم من يفعل عبادة على وجه الصحة، دون أن يكون مميزًا فرضها من نفلها (2).
وليكون الحج متفقًا على صحته، يُؤَدِّيه المكلف غير الجاهل بهذا التمييز، وبأن يتعلم أحكامه ويحذقها قبل الشروع فيه.
وإن لم يحصل منه هذا التعلم، فإِن بعض العلماء يخاف عليه الرجوع بلا حج، خاصة وأن تقليد العوام لا يضمن السلامة والفوز بحج صحيح شرعًا.
وهكذا لاحظ ابن فرحون خطر الجهل بالمناسك وتقليد الجاهلين بها وأراد أن يعين على رفع هذا الجهل، ويرشد سالك سبيل الله تعالى إِلى الطريقة الشرعية في أداء أفعال المناسك كلها، فألَّف هذا الكتاب الذي نتحدث عنه.
(1) إِرشاد السالك: ص 90 فيما يأتي.
(2)
م. ن: ص 90 فيما يأتي.