المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ونقل القاضي عياض في "المدارك" قال مصعب (1): لما قدم - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌عملي في الدراسة والتحقيق:

- ‌شكر وتقدير

- ‌رموز

- ‌الفصل الأولترجمة المؤلّف ابن فرحون

- ‌نسبه وأصله:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌شيوخه بالمدينة:

- ‌رحلاته:

- ‌توليه القضاء:

- ‌صفاته الخلقية والخُلقية ومستواه العلمي:

- ‌وفاته:

- ‌أثر ابن فرحون في التيار الثقافي والحركة العلمية:

- ‌الفصل الثانيدراسة كتاب "إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك

- ‌اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌الداعي إلى تأليفه

- ‌موضوعاته وتبويبه:

- ‌منهجه وأسلوبه:

- ‌أصوله ومصادره:

- ‌أهميته:

- ‌ملاحظات ومآخذ:

- ‌نسخه المعتمدة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله

- ‌باب ما جاء في فضل العمرة

- ‌فصل في التجَرُّدِ في الإحْرَام

- ‌فصل: التلبية

- ‌فصل: من مات في حجّ أو عمرة أو بعد قدومه

- ‌باب: ما جاء في حج الماشي والرَّاكب

- ‌فصل: النفقة في الحج

- ‌فصل: الطواف بالبيت

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الطواف في المطر

- ‌الدعاء عند محاذاة الميزاب

- ‌فصل: الملتزم والدعاء فيه

- ‌فصل: الدعاء عند الركن اليماني

- ‌فصل: استلام الحجر الأسود

- ‌فصل: الشرب من ماء زمزم

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الترغيب في دخول الكعبة

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل: يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في الاستخارة (*) في سفر الحج

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله

- ‌فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى

- ‌الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه

- ‌مسألة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِه

- ‌فصل: في حج الماشي

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌مسألة:

- ‌‌‌فصلوشرط صحته الإسلام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فرع:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره

- ‌الركن الأول: الإحرام

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي:

- ‌الشرط الثاني: الموالاة:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الشرط الثالث: إكمال العدد:

- ‌الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ

- ‌فرع:

- ‌الأولى: اتصاله بالطواف

- ‌الثانية: الطهارة:

- ‌الثالثة: المشي:

- ‌الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب

- ‌الخامسة: الرَّمَل:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الركن الرابع: الوقوف بعرفة

- ‌الباب الرابع: في التمتع

- ‌[معنى التمتع]

الفصل: ونقل القاضي عياض في "المدارك" قال مصعب (1): لما قدم

ونقل القاضي عياض في "المدارك" قال مصعب (1): لما قدم أمير المؤمنين المهدي (2) المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما بصر بمالك انحرف المهدي إِليه، فعانقه وسلم عليه (3).

‌تنبيه:

وفي تلقِّي مالكٍ وأشراف المدينة المهديَّ على أميال دليل على أن العمل عندهم على ذلك، وأنه لا بأس بذلك لأهل الفضل.

وكره مالك معانقةَ الرجلِ الرجلَ، وتلا قوله تعالى (4):{تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} (5).

وأمَّا تقبيل اليد والرأس وغيرهما فقال ابن يونس: سُئل مالك - رحمه

(1) مصعب بن عبد الله بن مصعب أبو عبد الله القرشي الأسدي، من أحفاد الزبير بن العوام. صحب مالكًا وروى عنه الموطأ، وكان عالمًا بالأنساب والشعر والأخبار، وثقه يحيى بن معين. ت 236 وعمره 76 أو 77 سنة. (طبقات ابن سعد: 5/ 439، المدارك: 3/ 170).

(2)

محمد بن عبد الله المنصور العباسي، أبو عبد الله المهدي بالله من الخلفاء العباسيين بالعراق ولد سنة 127 وولي بعد أبيه بعهد منه سنة 158. ت 169.

(الأعلام: 7/ 91، تاريخ بغداد: 5/ 391 رقم 2917، تاريخ الطبري: 10/ 11).

(3)

كذا في (المدارك: 2/ 102) بزيادة: وسايره، ويلي ذلك نصيحة مالك للمهدي.

(4)

الجامع لابن أبي زيد: 194.

(5)

الأحزاب: 44 وتماما {

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا}.

ص: 190

الله - عن الرجل يُقبل يدَ الوالي أو رأسَه، أو المولى يفعل ذلك بسيده (1)؟ فقال: ليس ذلك من عمل الناس هو من عمل الأعاجم (2).

وأرخص لابنه * القادم من سفر أن يتلقاه ويقبله.

قال: ولا ينبغي إِن قدم من سفر أن تعانقه أم زوجته.

قيل: فتقبيل رأس أبيه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفًا (3).

وسئل في رواية أخرى: هل يقبل يد أبيه (4) أو عمه؟ قال: لا أرى أن يفعل، وإِن من العبرة أن من مضى لم يكن يفعل ذلك (5).

وقيل: كان ابن عمر رضي الله عنهما إِذا قدم من سفر قبّل ابنَه سالمًا (6)، وقال: شيخ يقبل شيخًا (7).

(1)(ر): لسيده.

(2)

الجامع لابن أبي زيد: 196.

(3)

الجامع لابن أبي زيد: 196.

(4)

(ص): أخيه.

(5)

الجامع لابن أبي زيد: 197.

(6)

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله المدني الفقيه. روى عن أبيه وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، وعنه كثيرون. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه من مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه، ووثقه ابن سعد وقال: إِنه كثير الحديث. ت 106. (تهذيب التهذيب: 3/ 436 رقم 807).

(7)

كذا في (الجامع: 197) بزيادة: "فأنكر (مالك) الحديث، وقال: لا نتحدث بمثل هذه الأحاديث، ولا تهلكوا فيها".

ص: 191

وقيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك.

وقال أيضًا: لا بأس أن يقبل خدّ ابنته (1).

قيل: أفترى أن تُقَبِّله خَتَنَتُه (2) أو تعتنقه وهي متجالة؟ (3) فكره ذلك (4).

(1) الجامع: 195.

(2)

الختنة: أم الزوجة. (النهاية: ختن: 2/ 10).

(3)

المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها غالبًا. (التتائي على نظم مقدمة ابن رشد: 271).

(4)

الجامع: 193.

ص: 192