الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونقل القاضي عياض في "المدارك" قال مصعب (1): لما قدم أمير المؤمنين المهدي (2) المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما بصر بمالك انحرف المهدي إِليه، فعانقه وسلم عليه (3).
تنبيه:
وفي تلقِّي مالكٍ وأشراف المدينة المهديَّ على أميال دليل على أن العمل عندهم على ذلك، وأنه لا بأس بذلك لأهل الفضل.
وكره مالك معانقةَ الرجلِ الرجلَ، وتلا قوله تعالى (4):{تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ} (5).
وأمَّا تقبيل اليد والرأس وغيرهما فقال ابن يونس: سُئل مالك - رحمه
(1) مصعب بن عبد الله بن مصعب أبو عبد الله القرشي الأسدي، من أحفاد الزبير بن العوام. صحب مالكًا وروى عنه الموطأ، وكان عالمًا بالأنساب والشعر والأخبار، وثقه يحيى بن معين. ت 236 وعمره 76 أو 77 سنة. (طبقات ابن سعد: 5/ 439، المدارك: 3/ 170).
(2)
محمد بن عبد الله المنصور العباسي، أبو عبد الله المهدي بالله من الخلفاء العباسيين بالعراق ولد سنة 127 وولي بعد أبيه بعهد منه سنة 158. ت 169.
(الأعلام: 7/ 91، تاريخ بغداد: 5/ 391 رقم 2917، تاريخ الطبري: 10/ 11).
(3)
كذا في (المدارك: 2/ 102) بزيادة: وسايره، ويلي ذلك نصيحة مالك للمهدي.
(4)
الجامع لابن أبي زيد: 194.
(5)
الأحزاب: 44 وتماما {
…
وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا}.
الله - عن الرجل يُقبل يدَ الوالي أو رأسَه، أو المولى يفعل ذلك بسيده (1)؟ فقال: ليس ذلك من عمل الناس هو من عمل الأعاجم (2).
وأرخص لابنه * القادم من سفر أن يتلقاه ويقبله.
قال: ولا ينبغي إِن قدم من سفر أن تعانقه أم زوجته.
قيل: فتقبيل رأس أبيه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفًا (3).
وسئل في رواية أخرى: هل يقبل يد أبيه (4) أو عمه؟ قال: لا أرى أن يفعل، وإِن من العبرة أن من مضى لم يكن يفعل ذلك (5).
وقيل: كان ابن عمر رضي الله عنهما إِذا قدم من سفر قبّل ابنَه سالمًا (6)، وقال: شيخ يقبل شيخًا (7).
(1)(ر): لسيده.
(2)
الجامع لابن أبي زيد: 196.
(3)
الجامع لابن أبي زيد: 196.
(4)
(ص): أخيه.
(5)
الجامع لابن أبي زيد: 197.
(6)
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عمر، ويقال: أبو عبد الله المدني الفقيه. روى عن أبيه وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، وعنه كثيرون. قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه من مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه، ووثقه ابن سعد وقال: إِنه كثير الحديث. ت 106. (تهذيب التهذيب: 3/ 436 رقم 807).
(7)
كذا في (الجامع: 197) بزيادة: "فأنكر (مالك) الحديث، وقال: لا نتحدث بمثل هذه الأحاديث، ولا تهلكوا فيها".
وقيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك.
وقال أيضًا: لا بأس أن يقبل خدّ ابنته (1).
قيل: أفترى أن تُقَبِّله خَتَنَتُه (2) أو تعتنقه وهي متجالة؟ (3) فكره ذلك (4).
(1) الجامع: 195.
(2)
الختنة: أم الزوجة. (النهاية: ختن: 2/ 10).
(3)
المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها غالبًا. (التتائي على نظم مقدمة ابن رشد: 271).
(4)
الجامع: 193.