الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كتاب البضائع والوكالات (1).
مسألة:
وحكم الأعمى إِذا وجد قائدًا حكمُ البصير (2).
مسألة:
أفتى أبو الوليد بنُ رشد بأن فرض الحج ساقط عن أهل الأندلس * وأهل المغرب، للمشقة اللاحقة لهم في بلاد المغرب وغيرها (3).
(1) أورد ابن رشد تفصيل هذه الحالات في (البيان والتحصيل: 4/ 11).
(2)
انظر: (الغاية القصوى في دراية الفتوى: 1/ 431).
(3)
كان المستفتي الأمير علي بن يوسف بن تاشفين (501 - 537) وكان سؤاله: هل الحج أفضل لأهل الأندلس أم الجهاد في ذلك الوقت، وكيف إِن كان قد حج الفريضة؟ ومما جاء في جواب ابن رشد قوله: "فرض الحج ساقط عن أهل الأندلس في وقتنا هذا لعدم الاستطاعة التي جعلها الله شرطًا في الوجوب؛ لأن الاستطاعة القدرة علي الوصول مع الأمن على النفس والمال، وذلك معدوم في هذا الزمان، وإذا سقط فرض الحج لهذه العلة صار نفلًا مكروهًا لتقحم الغرر فيه، فبان بما ذكرناه أن الجهاد، الذي لا تُحصى فضائله في القرآن والسنن المتواترة والآثار، أفضل منه
…
). (فتاوى ابن رشد: 2/ 1021 وما بعدها).
هذا وقد أطال الحطاب الكلام في هذه المسألة وأورد نقولًا متعلقة بها في (مواهب الجليل: 2/ 497 - 498).