المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌فصل وشرط صحته الإسلام فلا يصح الكافر ويصح ممّن لا يجب - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌عملي في الدراسة والتحقيق:

- ‌شكر وتقدير

- ‌رموز

- ‌الفصل الأولترجمة المؤلّف ابن فرحون

- ‌نسبه وأصله:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌شيوخه بالمدينة:

- ‌رحلاته:

- ‌توليه القضاء:

- ‌صفاته الخلقية والخُلقية ومستواه العلمي:

- ‌وفاته:

- ‌أثر ابن فرحون في التيار الثقافي والحركة العلمية:

- ‌الفصل الثانيدراسة كتاب "إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك

- ‌اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌الداعي إلى تأليفه

- ‌موضوعاته وتبويبه:

- ‌منهجه وأسلوبه:

- ‌أصوله ومصادره:

- ‌أهميته:

- ‌ملاحظات ومآخذ:

- ‌نسخه المعتمدة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله

- ‌باب ما جاء في فضل العمرة

- ‌فصل في التجَرُّدِ في الإحْرَام

- ‌فصل: التلبية

- ‌فصل: من مات في حجّ أو عمرة أو بعد قدومه

- ‌باب: ما جاء في حج الماشي والرَّاكب

- ‌فصل: النفقة في الحج

- ‌فصل: الطواف بالبيت

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الطواف في المطر

- ‌الدعاء عند محاذاة الميزاب

- ‌فصل: الملتزم والدعاء فيه

- ‌فصل: الدعاء عند الركن اليماني

- ‌فصل: استلام الحجر الأسود

- ‌فصل: الشرب من ماء زمزم

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الترغيب في دخول الكعبة

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل: يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في الاستخارة (*) في سفر الحج

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله

- ‌فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى

- ‌الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه

- ‌مسألة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِه

- ‌فصل: في حج الماشي

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌مسألة:

- ‌‌‌فصلوشرط صحته الإسلام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فرع:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره

- ‌الركن الأول: الإحرام

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي:

- ‌الشرط الثاني: الموالاة:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الشرط الثالث: إكمال العدد:

- ‌الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ

- ‌فرع:

- ‌الأولى: اتصاله بالطواف

- ‌الثانية: الطهارة:

- ‌الثالثة: المشي:

- ‌الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب

- ‌الخامسة: الرَّمَل:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الركن الرابع: الوقوف بعرفة

- ‌الباب الرابع: في التمتع

- ‌[معنى التمتع]

الفصل: ‌ ‌‌ ‌فصل وشرط صحته الإسلام فلا يصح الكافر ويصح ممّن لا يجب

‌‌

‌فصل

وشرط صحته الإسلام

فلا يصح الكافر ويصح ممّن لا يجب عليه كالصبيّ والعبد (1).

فصل

وأما حكم أدائه فهو على الفور (2).

والقول بالتراخي للمغاربة (3) مستقرأٌ من مسائل مثل قوله فيمن منعه أبواه من الخروج إِلى الحج، فقال: يترضَّاهما العام والعامين (4)، فإِن أذنا له وإِلا خرج وتركهما.

(1) قوانين الأحكام الشرعية: 146.

(2)

قال الشيخ ابن عاشور: "معنى الفور: أن يوقعه المكلف في الحجة التي يحين وقتها أولًا عند استكمال شروط الاستطاعة". (التحرير والتنوير: 4/ 24). وانظر: (بداية المجتهد 1/ 255 - 256).

(3)

للمغاربة: سقطت من (ر)، (ب).

وهذا القول بالتراخي شهره ابن الفاكهاني وذهب إِليه الباجي وابن رشد والتلمساني والمغاربة ورأوا أنه المذهب. (البناني على الزرقاني: 2/ 289). وانظر: (إِحكام الأحكام شرح العمدة: 3/ 6).

(4)

هذه رواية ابن نافع، ومنها ومن غيرها أخذ اللخمي أن الحج على التراخي. أما ابن =

ص: 234

وليس هذا بالقوي؛ لأن طاعة الأبوين واجبة، فالتأخير لأجل تعارض واجبين (1)، والكلام حيث لا تعارض، بل فيه دليل علي الفورية؛ لأن استمرار طاعتهما واجب، وقد قال في آخر السؤال: فإِن أذنا له وإِلا خرج وتركهما.

وكل مسألة استقرئ منها التراخي لا تقوى * كقوله فيمن مات زوجها فأرادت الحج: تقعد في بيتها حتى تخرج من عدتها.

فهذه المسألة (2). استقرأ اللخمي منها التراخي (3)، وهو غير قوي لتعارض واجبين أيضًا.

= أبي زيد فقد أفتى بالمبادرة للفرض ونصح بالتلطف في رضا الوالدين دون أن يتوقف الخروج على رضاهما. (المعيار المعرب: 1/ 437). وانظر: (المحرر الوجيز، لابن عطية: 3/ 172).

(1)

(ص): الواجبين.

وقد رد المقري ذلك بقوله: وجوب رضى الآباء مشروط بألا يؤدي إِلى معصية كما اقتضته الدلالة ونص عليها ابن أبي زيد في الرسالة، ولو كان الحج للفور لكان التأخير معصية فلا يعترض رضاهما فيه (القواعد 2/ 610 رقم 398).

(2)

يضطرب الكلام هنا، في (ص).

(3)

كذا في (المعيار المعرب: 1/ 437) وفي (المحرر الوجيز لابن عطية: 3/ 172).

وممن قال بالتراخي من المالكية المقري، وقد صاغ في ذلك القاعدة الفقهية التالية:"قد ترجع المصلحة على المصلحة فيسقط اعتبارها تقديمًا لأقوى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما". انظر: (القواعد: 2/ 608 رقم 398).

ص: 235

قال ابن عبد السلام (1): إِذا تأملت المسائل المأخوذ منها التراخي وجدتها أقرب إِلى دلالتها على الفور منه على التراخي.

والذي يحكيه العراقيون عن مالك أنه على الفور (2)، وهو الذي ارتضاه ابن بشير (3) وغيره،

(1) محمد بن عبد السلام الهواري التونسي، أبو عبد الله، قاضي الجماعة بتونس وإمامها، كان متفننًا في الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البيان، وله أهلية الترجيح بين الأقوال. أخذ عن ابن هارون وابن جماعة، وممن تخرج عليه الإِمام ابن عرفة وابن خلدون. ت 749.

(الأعلام: 7/ 77، برنامج المجاري: 142، تاريخ المفرق: 1/ 176، تاريخ الدولتين: 74، التعريف بابن خلدون: 19، الحلل السندسية: 1/ 1/ 594، درة الحجال: 2/ 133، فهرست الرصاع: 84، المرقبة العليا: 161، وفيه وفاته سنة 750، النيل: 242).

(2)

من هؤلاء العراقيين القاضي عبد الوهاب البغدادي، وقد استدل على أن الحج على الفور بعدة أدلة. انظر (الإِشراف: 1/ 217 - 219).

وأورد القاضي عياض القولين، وصوب أنه على التراخي، واحتج على ذلك بنصوص من المذهب تدل على ذلك. انظر (التنبيهات: 12).

(3)

إِبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي، أبو طاهر، عالم مالكي حافظ للمذهب من أهل الترجيح والاختيار. من تآليفه التنبيه في الفقه، أكمله سنة 526، ولا يعرف تاريخ وفاته.

(الديباج: 1/ 265، تراجم المؤلفين التونسيين: 1/ 143 رقم 44، شجرة النور: 126، كحالة: 1/ 48).

ص: 236

وشهَّره ابنُ بَزِيزَة (1) في شرح التلقين، وابن عسكر (2) في شرح العمدة له، والقرافي في الذخيرة (3)، ونصره الطرطوشي في تعليقه الخلاف، وهو أقرب إِلى أصول المذهب وإِلي الاحتياط.

ومن قال بالتراخي قال: إِنه مغيى بخوف الفوات (4).

(1) عبد العزيز بن إِبراهيم بن أحمد التيمي القرشي، أبو فارس، المعروف بابن بريزة. من الفقهاء والصوفية وعلماء التفسير والكلام ورواة الحديث، كان من أهل الدين مشاركًا في عدة فنون. من مؤلفاته: شرح الإِرشاد لإِمام الحرمين، والأنوار في فضل القرآن، وتفسير القرآن، وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق. وشرح الأحكام الكبرى له، وشرح الأسماء الحسنى وشرح التلقين. ت 662 على الراجح.

(تاريخ الدولتين: 29، تراجم المؤلفين التونسيين: 1/ 127 رقم 39، نيل الابتهاج: 178، هدية العارفين: 1/ 581).

(2)

عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي أبو زيد شهاب الدين، إِمام محدث، عمدة من فقهاء المالكية العراقيين. كان مدرسًا بالمستنصرية وله رحلات. وألف تصانيف مفيدة ولد سنة 644. ت 732 ببغداد.

(الأعلام: 4/ 105، الدرر الكامنة: 2/ 344، شجرة النور: 204 رقم 702). وعبارة ابن عسكر عن الحج: "يلزم كل مسلم حر مكلف مستطيع على الفور مرة في العمر". (إِرشاد السالك: 63).

(3)

الذخيرة: 3/ 180 - 181 أ.

(4)

هذا القول رجحه ابن الحاجب، وقال البناني: إِن كثيرًا من الفروع في الاستطاعة مبنية عليه فكان ينبغي أن يقتصر عليه خليل في مختصره.

(البناني على الزرقاني: 2/ 189 وانظر (أوجز المسالك: 6/ 151).

ص: 237

قال القاضي أبو بكر بن بكير (1): هو شبه وقت الصلاة.

ولا يشبهه؛ لأن لخوف فوات الوقت علاماتٍ تَدُل عليه، بخلاف فواته بالموت أو بعوارض الأمراض (2) وغير ذلك.

قال: واحتج القائل بالتراخي بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وغيره من المسلمين حجوا (3) قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالمدينة، ونعوذ بالله أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أدى الفرض أو أحد من المسلمين (4) قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ

(1) أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي، فقيه مالكي، عالم ثقة من كبار أصحاب القاضي إِسماعيل، له كتاب في أحكام القرآن وآخر في مسائل الخلاف. ت 305.

(الديباج: 2/ 185، شجرة النور: 78 رقم 133، المدارك: 5/ 16).

(2)

قال جماعة من الفقهاء: إِذا بلغ المرء ستين وجب عليه الفور بالحج إِن كان مستطيعًا خشية الموت، وحكاه ابن خويز منداد عن ابن القاسم. (التحرير والتنوير: 4/ 24). وهو ما ذهب إِليه ابن رشد في (المقدمات: 1/ 381).

(3)

حج أبي بكر بالناس ورد ذكره في (تاريخ ابن خياط: 1/ 57، الجامع من المقدمات: 161، سيرة ابن هشام: 4/ 139، فتح الباري: 8/ 82، الفتح الرباني: 21/ 211، تاريخ الطبري: 1/ 4/ 1720، طبقات ابن سعد: 2/ 1/ 121).

(4)

من المسلمين: سقطت من (ب).

ص: 238

اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (1) فأي تقدم أغْلظُ من أن يؤدَّى فرضُ (2) الحج قبل أن يؤديه هو؟ وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحّى قبل أن يضحي أن يعيد أضحيته (3)، فكيف بالحج (4) الذي هو أحد دعائم الإِسلام؟

هذا ما لا يجوز أن يظنه ظان ولا يتوهمه متوهم.

وكيف وحج أبي بكر رضي الله عنه كان والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، وهو أن المسلمين والمشركين اجتمعوا في الحج، فهذا أدل دليل علي ما قلناه، وإِنما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرًا علي المسلمين (5)، وإِنما كان حجهم تبرّرًا - على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المشاهد والحج قبل أن يهاجر - لا أداء لأداء فريضة.

وقد قال مجاهد وعكرمة: إِنَّ حَجَّ أبي بكر رضي الله عنه وقع في

(1) الحجرات: 1.

(2)

(ر): فرضه.

(3)

عن جابر قال: صلى بِنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.

(نيل الأوطار: أبواب الهدايا والضحايا، باب بيان وقت الذبح: 5/ 214 رقم 3، وقال: رواه أحمد ومسلم).

(4)

(ر): وكيف الحج.

(5)

انظر (عيون الأثر: 2/ 294).

ص: 239

ذي القعدة وحج النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل وقع في ذي الحجة (1).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: "ألَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ (2)، وإِن النَّسِيء زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ"(3).

فزال النَّسِيء بحجّ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكنْ زائلًا قبل حجَّه، ولسْنَا نشكُّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الحج * حين أمر أبا بكر رضي الله عنه ثم أردفه بعلي رضي الله عنه معه براءة قبل السَّنَةِ التي حج فيها، ليخلص الحج لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ولا يجامعهم في حجهم مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا إِنما كان بسورة براءة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لتُتْلَى على

(1) قول مجاهد أورده الطبري في (الجامع لأحكام القرآن: 8/ 137).

(2)

من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع برواية أبي جرة الرقاشي عن عمه، خرجها الإِمام أحمد في (المسند: 5/ 72 - 73).

والمعنى: أن زمن الحج عاد إِلى وقته الأصلي الذي عينه الله يوم خلق السماوات والأرض بأصل المشروعية التي سبق علمه بها. (الجامع لأحكام القرآن: 1/ 138).

وانظر (إِتحاف الورى بأخبار أم القرى: 1/ 582، حجة المصطفى للمحب الطبري: 40).

(3)

قال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا} [التوبة: 37].

والنسيء: هو الشهر الحرام الذي أرجئت حرمته وجعلت لشهر آخر. انظر (التحرير والتنوير: 10/ 188 وما بعدها).

ص: 240

مَنْ حجَّ بمنى (1). انتهى.

وللقاضي إِسماعيل والقاضي أبي الفرج (2) مثل ما قاله ابن بكير، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"خُذُوا عَنِّي مناسككم"(3).

فدل على أن ما وقع قبل ذلك إِنما كان على وجه التبرر، ولم يتلقوا ما فرض الله تعالى عليهم إِلا من فعله صلى الله عليه وسلم.

(1) يخالف ابن رُشد ما ذهب إِليه ابن بكير، ويرد القول بأن حج أبي بكر كان تطوعًا وتبررًا. ومما جاء في رده: "الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إِنما أخر الحج في ذلك العام من أجل العراة

إِذ كان قادرًا علي أن يوقعه في ذلك العام في ذي الحجة لو كان الحج قد فرض عليه فيه على الفور فصح الدليل من فعله صلى الله عليه وسلم على أن الحج على التراخي". (المقدمات: 1/ 289 - 290). وانظر (البيان والتحصيل: 3/ 459 - 18/ 314 - 316).

(2)

عمر بن محمد بن عمرو الليثي، أبو الفرج. أصله من البصرة ونشأ ببغداد، وتفقه مع القاضي إِسماعيل وصحبه، ولي قضاء طرطوس وأنطاكية وغيرهما، له كتاب الحاوي في مذهب مالك، وكتاب اللمع في أصول الفقه. ت 330 وقيل 331.

(الديباج: 2/ 127، شجرة النور: 79 رقم 136، طبقات الشيرازي: 166، المدارك: 5/ 22).

(3)

أخرج الإِمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، يقول لنا: خذوا مناسككم فإِني لا أدري لعلي أن لا أحج بعد حجتي هذه". (المسند: 3/ 318).

وأخرجه مسلم عنه (الصحيح: 2/ 943، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وبيان قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم).

ص: 241