الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِسْمِ (1) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمَّد وآله وصحبه وسلم تسليمًا
رب يسر وأعن يا كريم (2)
قال الشيخ الإِمام العالم العلامة برهان الدين إِبراهيم بن علي بن محمَّد بن فرحون اليَعمري رحمه الله تعالى (3).
[مقدمة الكتاب]
أما بعد حمد الله (4)، وسلام على عباده الَّذين اصطفى، فإِن الحجّ إِلى بيت الله الحرامِ، أحدُ قواعد الإِسلام، ومن الشعائر العظام، المتكرر فعله في كل عام، فيجب على مريد الحج (5) أن يتعلم من أحكامه ما يؤدِّي به مناسكَ الحج على الوجه المأمورِ به.
(1) قبل البسملة في (ر): ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من
…
، ثم طمس.
(2)
هذا الدعاء غير وارد في (ب).
(3)
قال
…
تعالى: انفردت به (ر).
(4)
(ص): الحمد لله.
(5)
(ب): على المريد.
وقد ذكر الشيخ أبو عبدِ الله بن الحاج (1) في منسكه (2) من حديث عطاء (3)، أنه صلى الله عليه وسلم قال:"تعلّموا المناسك فإِنَّها منْ ديِنكُمْ"(4).
(1) محمَّد بن أحمد بن خلف بن إِبراهيم بن لُب التجيبي، أبو عبد الله المعروف بابن الحاج. قاضي الجماعة بقرطبة، كان من جلة الفقهاء معتنيًا بالحديث والآثار، عالمًا بالسير والأخبار. سمع الجياني وابن الطلاع وغيرهما. وممن أخذ عنه القاضي عياض وابن بشكوال. ألف نوازل الأحكام. وكتاب الإِيمان الكافي وفهرسة وغير ذلك. ولد سنة 458. ت 529. (الشجرة: 132، رقم 388، الصلة: 2/ 580، رقم: 1278، الغنية: 117، رقم 3، المرقبة العليا: 102).
(2)
(ر): مناسكه، وكذا كلما وردت.
(3)
عطاء: لم يرد في (ص).
وهو عطاء بن أسلم بن أبي رباح، أبو محمد، مولى آل أبي خيثم. من فقهاء التابعين بمكة، سمع عائشة وأبا هريرة وغيرهما وأخذ عنه أبو حنيفة والأوزاعي الذي قال عنه: هو أرضى أهل الأرض عند الناس. ت 115 وقيل: 114 وهو ابن ثمان وثمانين سنة (الأعلام: 5/ 29، تذكره الحفاظ: 1/ 92، التهذيب: 7/ 199، الحلية: 3/ 310، رقم 244، طبقات الشيرازي: 69، العقد الثمين: 6/ 84 رقم 1998، مشاهير علماء الأمصار: 81، رقم 589).
(4)
نصه في الجامع الصغير: "تعلموا مناسككم فإِنها من دينكم"، ابن عساكر عن أبي سعيد قال المناوى: خرجه أبو نعيم والطبراني والديلمي وغيرهم. (فيض القدير: 3/ 253، رقم 3320).
وهو وارد في (كنز العمال: 5/ 53، رقم 11882) وعزا تخريجه إِلى ابن عساكر عن أبي سعيد.
قال القَرَافِي (1) في الذَّخيرة (2) والغزالي (3) وغيرُهما: أجمع المسلمون أنه
(1) أحمد بن إِدريس بن عبد الرحمن القرافي الصنهاجي البهنسي المصري أبو العباس؛ فقيه مالكي شهير انتهت إِليه الرئاسة بمصر، برع في الفقه والأصول والعلوم العقلية. أخذ عن العز بن عبد السلام والشريف الكركي والقاضي القدسي وابن الحاجب. له ما ينيف عن العشرين من المصنفات منها: الفروق، والتنقيح، والذخيرة، والأمنية، والأحكام. ت 684 ودفن بالقرافة.
(حسن المحاضرة: 1/ 316، درة الحجال: 1/ 8، الديباج 1/ 236 - 239، رقم 124، الشجرة: 188، رقم 627، كحالة: 1/ 185).
(2)
(ب)، (ر): قواعده.
وقد تعرض القرافي في الفصل الثالث بالباب التاسع عشر من المقدمة الثانية للذخيرة إِلى فرض العين من العلم، وبيَّن أنه علم المكلف بحالته التي هو فيها، قائلًا:"كل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه فيها" انظر (الذخيرة: 1/ 135).
(3)
محمَّد بن محمَّد الغزالي (بتشديد الزاي نسبة إِلى الغزال) أبو حامد، حجةُ الإِسلام الشهير، من فقهاء الشافعية، أصولي متكلم متصوف، له مصنفات في الفقه والأصول وغيرهما من الفنون، ولد سنة 450، ت 505.
(الأعلام: 7/ 247، شذرات الذهب: 4/ 10 - 13، طبقات الشافعية لابن السبكي: المطبوعات: 1408 - 1416، النجوم الزاهرة: 5/ 203، وفيات الأعيان: 4/ 216، رقم 588).
لا يجوزُ لأحدٍ أن يقدمَ على فعل حتَّى يعلم حكمَ الله تعالى فيه (1).
وقد اختلف أصحابُنَا فيمن فعل عبادةً على وجه الصحة جاهلًا (2) بتمييزِ فرضِها من نفلِها؟ فقيل: تصح، وقيل: لا تصح (3)، نقلهما أبو القاسم السيُّوري (4).
(1) أوضح الإِمام الغزالي في الباب الثاني من أبواب كتاب العلم في الإِحياء أنَّ العلمَ الذي هو فرض عين ما يؤدّى به واجب الوقت، وأن معنى هذا العلم معرفة كيفية العمل الواجب، فيلزم معرفة حكم الوقائع في العبادات والمعاملات، والسؤال عن النوادر التي تقع، والمبادرة إِلى تعلم ما يتوقع حصوله (الإِحياء: 1/ 20 - 22).
(2)
جاهلًا: سقطت من (ر).
(3)
الصحيح أن من أدَّى عبادته على الوجه المشروع دون أن يعلم شيئًا من فرائضها، لا من سننها وفضائلها، فإِنها تكون صحيحة إِن كان أخذ وصفها عن عالم، ويقابله القول بالبطلان، وعلى الثاني قال بعض العلماء: حاجتنا إِلى معرفة الأحكام آكد من حاجتنا إِلى معرفة الصفة (زروق على الرسالة: 1/ 153، المنوفي على الرسالة: 1/ 225 - 226).
(4)
عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري التميمي القيرواني، أبو القاسم من أيمة المذهب المالكي، يحفظ دواوينه ويحيط بغيرها من كتب الخلاف. تفقه بأبي عمران الفاسي وطبقته، وأخذ عنه الصائغ واللخمي وعبد الحق الصقلي. له تعليق على المدونة. ت 460 أو 462، وقبره بالقيروان معروف إِلى اليوم.
(تراجم المؤلفين التونسيين: 3/ 116 رقم 323، وفيها يقول مخلوف: طال عمره، الفكر السامي: 4/ 47، المدارك: 8/ 65 - 66، معالم الإِيمان: 3/ 181 رقم 301، نزهة الأنظار: 1/ 224، وفيات ابن قنفذ: 37).
قال ابن معلى (1): والقولان معًا (2) منقولان عن الشافعية.
وقال بعض العلماء: من أخلَّ بمعرفة مناسكه خفنا عليه أن يرجع بلا حج؛ لأن تقليد عوام مكة، بل عوام الفقهاء، في أفعال الحج يوجب الرجوعَ بلا حج (3) - إِلا أن يتغمد الله تعالى العبد برحمته - لإِخلالهم بمعرفة أحكام مصححاته ومفسداته.
وقد اشتمل هذا المختصر على أبواب:
الأول: في الترغيب في الحج وفضله.
الثاني: في بيان آداب سفر الحج.
الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه.
الرابع: في التمتع.
الخامس: في القران.
(1)(ص)، (ب): أبو معلى - والصواب - ما أثبتناه من (ر).
وهو محمَّد بن علي بن معلى القيسي السَّبتي، أبو عبد الله، من فقهاء الدولة العزفية كان عندهم معظمًا، ويُحلى بـ "الفقيه الإِمام المتفنن المحقق الأعرف المعظم العامل الخاشع التقي الورع". ت بعد 600. (نيل الابتهاج: 230).
(2)
(ص): أيضًا.
(3)
هبة المالك: 20 نقلًا عن ابن معلى.
السادس: في صفة العمرة المفردة.
السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يُسلمُ.
الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإِذا تركه تم حجه، ووجب عليه دم (1)
التاسع: في محظورات الحج المُنْجَبرة.
العاشر: في فضائل الحج وما ندب إِلى الإِتيان به.
الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها.
الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعلُه، فإِن فعله أطعم شيئًا من طعام.
الثالث عشر: فيما يُكره للمحرم فعله، فإِن فعله فلا شيء عليه.
الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد.
الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج، وذكر أيام الحج وشعائر الحج.
السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم * الوطء ومقدماته.
السابع عشر: في موانع الحج، وفوات الوقوف.
الثامن عشر: في النيابة في الحج، والإِجارة عليه.
التاسع عشر: في ذكر حرم مكة - شرفها الله تعالى - وذكر حرم المدينة
(1) في (ص) خرم مكان هذه الجملة.
النبوية، وحكم الاصطياد (1) في حرميْهما، وقطع الشجر الذي فيهما.
العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي للحاج أن يَقْصدها للتبرك (2) بها.
الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع، وذكر فضل المدينة وفضل أهلها وذكر المزارات الكائنة بها.
والله المسؤول في التوفيق لما يُرضيه، بمنِّه وكرمِه، ولا حول ولا قوة إِلا بالله، عليه توكلت وإِليه أنيب (3).
(1)(ص): وحكم الله.
(2)
سيأتي التعليق على حكم التبرك عندما يرد هذا الباب.
(3)
وإليه أنيب: سقطت من (ص) و (ر).