الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
والمرأة كالرَّجُلِ في الاستطاعة، وتزيد عليه باستصحاب زوج * أو مَحْرَمٍ، فإِن لم يكن أو أبى المحرم ووجَدت رُفقة مأمونة من رجال أو نساء لزمَهَا الحجُّ (1).
واعتبار الأمْنِ في رُفْقَةِ النساءِ: أن تتحفَّظ معهم من أهْل الشرِّ من الرجال، وهذا هو المشهور (2).
وقال ابنُ عبد الحكم: لا تخرجُ إِلا مع محْرم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بالله والْيَوْمِ الآخرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا"(3)،
= بالصلاة ليس بكفر على المعروف، وبضدها تتميز الأشياء، والحج مع الصلاة بالعكس إِذ هي أفضل". (عدة البروق: 125، الفرق: 181).
(1)
قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: 147، التاج والإِكليل، للمواق: 2/ 518، الشرح الصغير: 2/ 13، الصاوي على الشرح الصغير: 2/ 13، تبيين المسالك: 2/ 202، التمهيد: 9/ 136.
(2)
يقابل هذا القول المشهور في المذهب: القول بمنع السفر إِلا بزوج أو محرم كانت صرورة أم لا، والقول بجواز السفر مع الرفقة مطلقًا. (مواهب الجليل: 2/ 523).
(3)
أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن
…
أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". (الصحيح: 2/ 35 - 36).
وأخرجه الإِمام مالك بلفظ قريب في الموطإِ: كتاب الجامع، ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. (تنوير الحوالك: 2/ 248). =