الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاطر وحج فقد سقط فرضه ولكنه أثم بما ارتكب من الغرر (1).
وقال القاضي (2) أبو بكر بن العربي: والعجب ممن يقول: إِن الحج ساقط عن أهل المغرب، وهو يسافر من قطر إِلي قطر ويخرق البحار، ويقطع المخاوف في مقاصد دينية ودنيوية، والحال واحد في الخوف والأمن والحلال والحرام وإِنفاق المال وإِعطائه في الطريق وغيره (3) لمن لا يرضى.
فرع:
وفي الذخيرة: ويسقط فرض الحج إِذا كان في الطريق عدوٌّ يطلب النفس أو يطلب من المال مَا لَا يَتَحدَّدُ، أو يتحدد ويجحف (4)، وفي غير المُجْحِفِ
(1) أفتى بهذا الحكم أيضًا أبو الحسن اللخمي وأبو عبد الله محمد الشبيبي. وساق كلامهما الإِمام البرزلي في (النوازل: 1/ 158 أ).
(2)
القاضي: سقطت من (ب).
(3)
وغيره: سقطت من (ر).
(4)
الذخيرة: 3/ 177.
وقد عقد الونشريسي فرقًا يتصل بهذا الحكم، فقال:"إِنما قالوا: لا يعتبر بقاؤه فقيرًا بل يبيع عروضه وأسبابه، وإِن أدى ذلك إِلى أن يترك ولده في الصدقة، وقالوا: إِن كان لا يتوصل إِلى الحج إِلا بعد بذل مال يجحف به لظالم أن فرض الحج ساقط عنه؛ لأن الإِعطاء هنا إِعانة للظالم على ظلمه وبغيه، ولا كذلك في الأول". (عدة البروق: 125، الفرق: 180).
خلافٌ (1).
وأفتى الشيخ أبو عِمْرَان الفاسِي (2) جماعةً مشوا للحج فطلب أعرابيٌّ منهم لكل حمل ثُمُنَ درهم، بأن يرجعوا فرجعوا (3).
(1) أشار إِلى هذا الخلاف القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن: 4/ 149). وفي المسألة تفصيل أورده الحطاب في (مواهب الجليل: 2/ 495 - 496)
(2)
موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي (نسبة إِلي قبيلة بربرية) أبو عمران الفاسي نزيل القيروان، تفقه بالقيروان على أبي الحسن القابسي وغيره، وله رحلة مشرقية أخذ فيها عن أعلام بمصر والعراق والحجاز. كان فقيهًا يستفتيه أهل القيروان، عالمًا بعلوم القرآن والحديث وأصول الدين، مع زهد وورع. ألف تعليقًا علي المدونة وكتبًا أخرى هي اليوم مفقودة. ت سنة 430. وقبره ما زال بالقيروان معروفًا.
(الأعلام: 8/ 278، بغية الملتمس: 442 رقم 1332، تراجم المؤلفين التونسيين: 4/ 8 رقم 416، جذوة المقتبس: 317، الحلل السندسية: 1/ 1/ 272، الديباج: 2/ 337، العبر للذهبي: 3/ 173، غاية النهاية: 2/ 321، كحالة: 13/ 144، المدارك: 7/ 243، معالم الإِيمان: 3/ 159، وفيات ابن القنفذ: 36، النجوم الزاهرة: 5/ 30).
(3)
كان الشيخ أبو عمران الفاسي ممن يقول بسقوط الحج بغير المجحف، وعلى ذلك بنى فتواه المذكورة أعلاه، وقد ذكرها الزناتي في شرح الرسالة، ونقلها التادلي وابن فرحون وغيرهما.
ولاحظ الحطاب أن محل الخلاف إِذا كان المأخوذ قليلًا، أما إِذا كان كثيرًا فإِنه يسقط الحج، ولو كان لا يجحف بالمأخوذ منه. (مواهب الجليل: 2/ 495 - 496).