المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقيل: لا ينعقد الإِحرام بالحج؛ لأنه بمنزلة من قدّم الظّهر - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌عملي في الدراسة والتحقيق:

- ‌شكر وتقدير

- ‌رموز

- ‌الفصل الأولترجمة المؤلّف ابن فرحون

- ‌نسبه وأصله:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌شيوخه بالمدينة:

- ‌رحلاته:

- ‌توليه القضاء:

- ‌صفاته الخلقية والخُلقية ومستواه العلمي:

- ‌وفاته:

- ‌أثر ابن فرحون في التيار الثقافي والحركة العلمية:

- ‌الفصل الثانيدراسة كتاب "إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك

- ‌اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌الداعي إلى تأليفه

- ‌موضوعاته وتبويبه:

- ‌منهجه وأسلوبه:

- ‌أصوله ومصادره:

- ‌أهميته:

- ‌ملاحظات ومآخذ:

- ‌نسخه المعتمدة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله

- ‌باب ما جاء في فضل العمرة

- ‌فصل في التجَرُّدِ في الإحْرَام

- ‌فصل: التلبية

- ‌فصل: من مات في حجّ أو عمرة أو بعد قدومه

- ‌باب: ما جاء في حج الماشي والرَّاكب

- ‌فصل: النفقة في الحج

- ‌فصل: الطواف بالبيت

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الطواف في المطر

- ‌الدعاء عند محاذاة الميزاب

- ‌فصل: الملتزم والدعاء فيه

- ‌فصل: الدعاء عند الركن اليماني

- ‌فصل: استلام الحجر الأسود

- ‌فصل: الشرب من ماء زمزم

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الترغيب في دخول الكعبة

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل: يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في الاستخارة (*) في سفر الحج

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله

- ‌فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى

- ‌الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه

- ‌مسألة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِه

- ‌فصل: في حج الماشي

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌مسألة:

- ‌‌‌فصلوشرط صحته الإسلام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فرع:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره

- ‌الركن الأول: الإحرام

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي:

- ‌الشرط الثاني: الموالاة:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الشرط الثالث: إكمال العدد:

- ‌الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ

- ‌فرع:

- ‌الأولى: اتصاله بالطواف

- ‌الثانية: الطهارة:

- ‌الثالثة: المشي:

- ‌الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب

- ‌الخامسة: الرَّمَل:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الركن الرابع: الوقوف بعرفة

- ‌الباب الرابع: في التمتع

- ‌[معنى التمتع]

الفصل: وقيل: لا ينعقد الإِحرام بالحج؛ لأنه بمنزلة من قدّم الظّهر

وقيل: لا ينعقد الإِحرام بالحج؛ لأنه بمنزلة من قدّم الظّهر قبل الزّوال ويحل بعمرة، قاله مالك أيضًا.

قال اللخمي: وقوله: ويحل بعمرة، استحسان وهو بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر صلاة فإِنه يستحب له أن ينصرف عن شفع.

قال ابن القاسم: فإِن قطع فلا شيء عليه (1)؛ من التبصرة.

‌مسألة:

ولا ميقات للعمرة من الزمان (2)، ويصح الإِحرام بها (3) في كل وقت من السنة من غير كراهة إِلا في أيام منى لمن حج (4).

والميقات المكاني (5) للمقيم بمكة من أهلها وغيرهم إِذا أرادوا الحج من (6)

= قاله عبد الحق، وأيضًا: الحج إِذا أحرم به قبل الوقت لا يمكن أن يفرغ قبله؛ لأن وقته عرفة" (عدة البروق: 126، الفرق: 186).

(1)

انظر (الزرقاني على مختصر خليل: 2/ 314).

(2)

الغاية القصوى في دراية الفتوى: 439.

(3)

(ص): لها.

(4)

قال الأمير: "وللعمرة كل وقت لمن خلا عن نسك".

وعلى هذا لا تنعقد عمرة على عمرة ولا على حج. فإِذا عقدها على نسك لم يلزمه شيء ولا قضاء. (المجموع وحاشية حجازي: 1/ 318).

(5)

(ر): وميقات المكان.

(6)

من: سقطت من (ر).

ص: 244

مكة (1).

وفي تعيين المسجد الحرام قولان: بالاستحباب وعدمه.

وعلى تعيينه، فلا يحرم من باب المسجد (2)، بل من عند البيت (3).

وقال ابن حبيب: يهل من باب المسجد.

وأما العمرة لمن كان بمكة، فلا بد لمريدها من الجمع بين الحل والحرم (4)، ويكفي الخروج إِلى الحل ولو بخطوة، والأفضل أن يحرم من الجعِرَّانة (5) أو

(1) قال الونشريسي في الفرق بين الحج من مكة والعمرة من مكة: "إِنما صح إِنشاء الحج من مكة ولا يصح إِنشاء العمرة منها؛ لأن كل واحد من النسكين لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، وذلك حاصل في الحج لخروجه إِلى عرفة وهو حل، ولا كذلك العمرة فلا بد إِن أراد إِنشاءها من الخروج إِلى الحل". (عدة البروق: 180، الفرق: 187).

(2)

يعني أن الإِحرام يكون من جوف المسجد، كما صرح به الإِمام مالك. (البيان والتحصيل: 4/ 14).

(3)

(ب): باب البيت.

(4)

إِذا لم يخرج فإِنه يعيد طوافه وسعيه؛ لأنهما وقعا بغير شرطها، وهو الخروج إِلى الحل، فلو أنه حلق، فإِنه يعيد ويفتدي؛ لأنه كمن حلق من عمرته قبل الطواف والسعي. (العدوي على شرح العزية: 265).

(5)

الجعرانة: عند المحدثين بكسر العين وتشديد الراء، وبعض أهل الأدب ينطقونها بالتخفيف، وكلاهما صواب مسموع، كما قال عياض. وهي بين الطائفة ومكة =

ص: 245

التنعيم (1).

وأما الآفاقي (2)، فأهل المدينة: لهم ذو

= وإِلى مكة أقرب. (مشارق الأنوار: 1/ 168).

وهي الآن من قرى الشرائع بمنطقة إِمارة مكة المكرمة.

(المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: 1/ 251).

والإِحرام من الجعرانة مستحب لبعدها ولاعتماره صلى الله عليه وسلم منها في ذي القعدة، ويليها التنعيم في الفضل، وقيل: هما متساويان.

(ابن الحاج على ميارة: 1/ 105، شرح العزية للزرقاني: 265).

(1)

التنعيم: موضع زال معروفًا هو حد الحرم من جهة المدينة المنورة على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة وهو موضع الشجرة.

(تهذيب الأسماء: 2/ 1/ 43، مناسك الحربي: 467، ياقوت: 1/ 879).

(2)

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".

(صحيح البخاري: 2/ 142، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة).

وقال ابن عبد الهادي: متفق عليه. (المحرر في الحديث: 1/ 386 - 387 رقم 666).

وانظر (إِحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 3/ 2 - 3).

قال ابن حزم: "وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الغرب، وقرَن لأهل نجد؛ ويَلَمْلَم لأهل اليمن، والمسجد الحرام لأهل مكة مواقيت الإِحرام للحج والعمرة وحاشا العمرة لأهل مكة). (مراتب الإِجماع: 42).

ص: 246

الحليفة (1)، ولأهل نجْد قَرَن (2)، والجحفة (3) لأهل الشام ومصر والمغرب، ولأهل اليمن يَلَمْلَم (4)، ولأهل العراق وخراسان والمشرق ذات عرق (5).

وسواء في ذلك الحج والعمرة.

(1) ذو الحليفة (بضم الحاء وفتح اللام) على نحو ستة أميال من المدينة. (تهذيب الأسماء: 2/ 1/ 114).

(2)

قال عياض: أصل القرن كان جبلًا صغيرًا انقطع من جبل كبير. وقال الجوهري: قَرَن بالتحريك: ميقات أهل نجد ومنه أويس القرني.

(تهذيب الأسماء: 2/ 2/ 110، مشارق الأنوار: 1/ 393، ياقوت: 7/ 64، ط 1، السعادة).

(3)

الجُحفة (بضم ثم السكون والفاء) قرية كبيرة كانت تسمى مهيعة فاجتحفها السيل في بعض الأعوام فسميت الجحفة بينها وبين المدينة ست مراحل، كانت ذات منبر. وهي بين بدر وخليص قريبة من رابغ.

(ياقوت: 2/ 35، شرح غريب ألفاظ المدونة: 42، المصباح: 1/ 113).

(4)

يلملم، يقال أيضًا: ألملم، موضع على ليلتين من مكة فيه مسجد معاذ بن جبل. وقال الجاسر: وادي يلملم، يقال فيه: لملم، من بلاد الجحادلة في إِمارة مكة، مأهول.

(تهذيب الأسماء: 2/ 2/ 201، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: 2/ 1334، ياقوت: 4/ 1035).

(5)

على مرحلتين من مكة، قال الحازمي: هي الحد بين أهل نجد وتهامة.

(تهذيب الأسماء: 2/ 1/ 114، مشارق الأنوار: 1/ 276).

ص: 247