الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
وقال سَنَد بن عِنَان (1) المالكي في كتابه الطَّرَازِ (2): إِذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزاه حجه، وهو قول الجمهور (3).
وعن الإِمام أحمد بن حنبل: أنه لا يجزئه وحجه باطل (4).
(1) سند بن عنان بن إِبراهيم الأزدي المصري أبو علي، عالم مالكي نظار، تفقه بأبي بكر الطرطوشي وروى عن أبي طاهر السلفي. له تآليف في الفقه والجدل وغيرهما. ت 541 بالإِسكندرية.
(حسن المحاضرة: 1/ 452، الديباج: 1/ 399، شجرة النور: 125 رقم 361، كحالة: 5/ 283، هدية العارفين: 221).
(2)
الطراز شرح به سند المدونة، وهو حسن مفيد، يقع في نحو الثلاثين سفرا (شجرة النور: 125).
يوجد منه جزء بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، رقمه (1338).
(3)
نص سند هذا أورده الحطاب وذكر أن القرافي وغيره نقلوه. ولاحظ أن الحج بمال حرام غير مقبول لفقدان شرطه حيث يقول تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27] ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في ترتيب الثواب وأثر الصحة في سقوط الطلب. (مواهب الجليل: 2/ 528).
وهذا النص وارد أيضًا في (المعيار المعرب: 1/ 440).
(4)
لم يقل أحمد بن حنبل بإِجزاء هذا الحج؛ لأنه سبب غير مشروع، وذلك جار على أصله في الصلاة في الدار المغصوبة. (مواهب الجليل: 2/ 528).
وقد صرح ابن تيمية بعدم جواز الحج على بعير مُحرّم. (مجموع الفتاوى: 26/ 303).
وقال التَّادلي (1) في منسكه وفي شرح الرسالة لعبد الصادق ونقله من كتاب جمل من أصول العلم لابن رشد (2) قال: وسألته: عمن حج بمال حرام أترى ذلك مجزيًا عنه ويغرم المال لأصحابه؟
قال: أما في مذهبنا فلا يجزئه ذلك، وأما في قول الشافعي: فذلك جائز ويرد المال ويطيب له حجه (3)؛ وقول الشافعي هذا أقرب إِلى مذهب مالك
(1) أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي، أبو العباس، نزيل المدينة، فقيه فاضل متفنن، إِمام في أصول الفقه، له شرح على الرسالة وشرح عمدة الأحكام وتقييد على التنقيح، تولى نيابة القضاء بالمدينة وبها توفي سنة 741.
(التحفة اللطيفة: 1/ 168، درة الحجال: 1/ 42، الديباج: 1/ 255 رقم 139).
(2)
محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الوليد، المالكي (الجد)، قاضي الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاة بمسجدها الجامع، وزعيم فقهاء عصره بالمغرب والأندلس، تصانيفه كثيرة منها:"البيان والتحصيل" ولد سنة 445. ت 520 ودفق بمقبرة العباس.
(أزهار الرياض: 3/ 59، بغية الملتمس: 40، الديباج: 2/ 248، الصلة: 2/ 546، الغنية: 122، المرقبة العليا: 98).
(3)
يقول الإمام النووي الشافعي: "إِذا حج بمال حرام أو راكبًا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأء عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وبه قال أكثر الفقهاء، وقال أحمد: لا يجزئه. ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها". (المجموع: 7/ 62 - 63).