الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
وهي: الإِحرام وطواف الإِفاضة والسَّعْيُ والوقوف بعرفة جُزْءًا من ليلة النحر.
زاد ابن الماجشون: ورمي جمرة العقبة (1).
تنبيه:
ومراد ابن الماجشون (2) أنه إِذا ترك رمي جمرة العقبة في جميع أيام الرمي حتى انقضت أيام الرمي ولم يرمها، فإِنه يبطل حجه، وليس مراده رمي جمرة العقبة يوم النحر؛ لأن المنقول عنه أنه إِذا لم يرمها يوم النحر حتى أمسى فليرمها وعليه دم، وإِن ذكرها قبل انقضاء أيام منى رماها وعليه بَدَنة، ذكره عنه ابن حبيب.
(1) قال ابن رشد الحفيد: "الجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج"، وأشار إِلى ما ذهب إِليه عبد الملك بن الماجشون المالكي من كون رميها من الأركان. (بداية المجتهد: 1/ 281).
(3)
ورمي
…
الماجشون: ساقط من (ب).
وزاد ابن الماجشون: الوقوف بالمشعر الحرام مع جمرة العقبة (1).
(1) عدَ ابن الماجشون من أركان الحج الوقوف بالمشعر الحرام، بحيث لا يجزئ من تركه دم، ودليله قوله تعالى:{فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198].
ونقل اللخمي عن ابن الماجشون: أنه لا شيء على تاركه. قال خليل في التوضيح: لعل له قولين.
وكان علقمة والشعبي والنخعي يقولون بفوات حج من لم يقف بالمشعر الحرام.
وقد رد الطحاوي عليهم: (بأن قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} ، ليس فيه دليل على وجوب الوقوف؛ لأنه تعالى إِنما أمر بالذكر، وقد أجمع على عدم وجوبه، فإِذا لم يجب الذكر المأمور به فأحرى أن لا يجب الوقوف".
وهذا الرد يعارض به أيضًا ما ذهب إِليه ابنُ الماجشون في أحد قوليه.
ولابن رشد ردٌّ آخر ورد في قوله: "الدليل على أنه غير واجب تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة النساء والصبيان من المزدلفة إِلى منى، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بعرفة مع أن الحاجة إِلى ذلك بعرفة أشق".
ومن الآثار الدالة على ذلك قول ابن عباس: "أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله" متفق عليه. (صحيح البخاري: 2/ 178، صحيح مسلم: 1/ 941 رقم 301).
"وهكذا يترجح أن الوقوف بالمشعر الحرام ليس بركن، وإِنما هو مستحب على المشهور كما صرح بذلك الطالب ابن الحاج".
انظر: (ابن الحاج على ميارة: 2/ 80، القبس: 2/ 544 - 548، مقدمات ابن رشد: 1/ 305، مواهب الجليل: 3/ 8 - 9)