الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج
قال ابن معلى السبتي في منسكه: قال العلماء: يجب على مريد الحج أن يحرص على أن تكون نفقته حلالًا * لا شبهة فيها، فإِن الله تبارك وتعالى لا يقبل إِلا طيبًا.
وقال ابن عطاء الله (1) في منسكه: وإِنما أُتِيَ على كثير من الناس، في عدم قبول عباداتهم وعدم استجابة دعواتهم، لعدم تصفية أقواتهم عن الحرام والشبهات (2).
(1) أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإِسكندري الجذامي، تاج الدين أبو العباس، صوفي مشارك في بعض العلوم كالتفاسير والحديث والفقه. من تآليفه: مفتاح الفلاح، ولطائف المنن، والمرقى إلى القدير الأبقى. ت 709 بالقاهرة.
(الأعلام: 1/ 213، الدرر الكامنة: 1/ 291 رقم 700، شجرة النور: 204 رقم 703، شذرات: 6/ 19، طبقات الشافعية للسبكي: 5/ 176، كحالة: 2/ 121، كشف الظنون: 1/ 675، معجم المطبوعات: 184).
(2)
كلام ابن عطاء الله هذا أورده الحطاب في (مواهب الجليل: 2/ 530) عند شرح قول خليل: "وصح بالحرام وعصى".