المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإِن الفساد مع الرُّفقَةِ المأمونةِ لا يتعذَّر بالليلِ (1). وقال ابن - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌عملي في الدراسة والتحقيق:

- ‌شكر وتقدير

- ‌رموز

- ‌الفصل الأولترجمة المؤلّف ابن فرحون

- ‌نسبه وأصله:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌شيوخه بالمدينة:

- ‌رحلاته:

- ‌توليه القضاء:

- ‌صفاته الخلقية والخُلقية ومستواه العلمي:

- ‌وفاته:

- ‌أثر ابن فرحون في التيار الثقافي والحركة العلمية:

- ‌الفصل الثانيدراسة كتاب "إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك

- ‌اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌الداعي إلى تأليفه

- ‌موضوعاته وتبويبه:

- ‌منهجه وأسلوبه:

- ‌أصوله ومصادره:

- ‌أهميته:

- ‌ملاحظات ومآخذ:

- ‌نسخه المعتمدة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله

- ‌باب ما جاء في فضل العمرة

- ‌فصل في التجَرُّدِ في الإحْرَام

- ‌فصل: التلبية

- ‌فصل: من مات في حجّ أو عمرة أو بعد قدومه

- ‌باب: ما جاء في حج الماشي والرَّاكب

- ‌فصل: النفقة في الحج

- ‌فصل: الطواف بالبيت

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الطواف في المطر

- ‌الدعاء عند محاذاة الميزاب

- ‌فصل: الملتزم والدعاء فيه

- ‌فصل: الدعاء عند الركن اليماني

- ‌فصل: استلام الحجر الأسود

- ‌فصل: الشرب من ماء زمزم

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الترغيب في دخول الكعبة

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل: يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في الاستخارة (*) في سفر الحج

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله

- ‌فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى

- ‌الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه

- ‌مسألة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِه

- ‌فصل: في حج الماشي

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌مسألة:

- ‌‌‌فصلوشرط صحته الإسلام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فرع:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره

- ‌الركن الأول: الإحرام

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي:

- ‌الشرط الثاني: الموالاة:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الشرط الثالث: إكمال العدد:

- ‌الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ

- ‌فرع:

- ‌الأولى: اتصاله بالطواف

- ‌الثانية: الطهارة:

- ‌الثالثة: المشي:

- ‌الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب

- ‌الخامسة: الرَّمَل:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الركن الرابع: الوقوف بعرفة

- ‌الباب الرابع: في التمتع

- ‌[معنى التمتع]

الفصل: وإِن الفساد مع الرُّفقَةِ المأمونةِ لا يتعذَّر بالليلِ (1). وقال ابن

وإِن الفساد مع الرُّفقَةِ المأمونةِ لا يتعذَّر بالليلِ (1).

وقال ابن حبيب: إِن كانت صَرُورَةً (2) خرجت وإِلا فلا.

قال ابن رشد: ولو كانت متجالة (3) أو ممن لا يؤبه إِليه لم تمنع من الخروج.

‌تنبيه

(4):

واختلف هل يكون عبدُها محرمًا يخلو بها ويسافر معها؟ فيه قولان، وعلى القول بالجواز، فهل يُشترط أن يكون وغْدًا؟ - وبه قال مالك - أو لا يُشترطُ ذلك؟

= وقال الشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف: متفق عليه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة. (طريق الرشد: 1/ 222 رقم 690).

وانظر: (إِحكام الأحكام: شرح العمدة: 2/ 18 وما بعدها، رقم 4).

(1)

وأن الفساد

بالليل: ساقط من (ص).

(2)

الصرورة، بفتح الصاد: الذي لم يحج، يوصف بهذه الكلمة المذكر والمؤنث. (المصباح المنير: صرر: 1/ 338).

(3)

المتجالات من النساء: هُنَّ القواعد وهن العجائز.

قال أبو الحسن المنوفي: المتجالة: هي التي لا أرب للرجال فيها ولا يلتذ بالنظر إِليها.

(نوازل عبد القادر الفاسي، عند المسألة التاسعة. مخط. خاص).

(4)

هذا التنبيه نقله الحطاب عن ابن فرحون في (مواهب الجليل: 2/ 522 - 523).

ص: 228

ذهب القاضي إِسماعيل (1) وغيرُه إِلى جواز ذلك.

قال ابن القطّان (2): وهو الصحيح.

وذهب ابنُ القصَّار (3) وابن عبد الحكم إِلى المنع (4) من ذلك.

(1) إِسماعيل بن إِسحاق بن إِسماعيل بن حماد الأزدي، أبو إِسحاق مولى آل جرير بن حازم، نشأ بالبصرة ثم استقر ببغداد، كان شيخ المالكية في عصره بالعراق. من تآليفه أحكام القرآن. ولد سنة 200. ت 282.

(الأعلام: 1/ 305، تاريخ بغداد: 6/ 284، الديباج: 1/ 282، الشجرة: 65، كحالة: 2/ 261، المدارك: 4/ 267، المرقبة العليا: 33، معجم الأدباء لياقوت: 6/ 129).

(2)

علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إِبراهيم الكتامي الفاسي أبو الحسن. أصله من قرطبة. كان محدثًا متفننًا في المعرفة والدراية. ألف النظر في أحكام النظر، وشرح الأحكام لعبد الحق. وتولى القضاء بسجلماسة. وبها توفي سنة 628.

(التكملة: 2/ 286 رقم 1920 ط. مدريد، جذوة الاقتباس: 2/ 470 رقم 519).

(3)

علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن القاضي الإِمام البغدادي المالكي. تفقه بالأبهري، وأخذ عنه ابن نصر وأبو ذر الهروي الذي قال عنه: هو أفقه من رأيت من المالكيين. ألف الحجة لمذهب مالك. كان أصوليًا نظارًا ثقةً قليلَ الحديث. ت 398.

(الديباج: 2/ 100، الشجرة: 92، طبقات الفقهاء للشيرازي: 168، الفكر السامي: 2/ 119، المدارك: 7/ 70).

(4)

هذا ما ذهب إِليه عمر بن عبد العزيز أيضًا، فكره أن يخرج بالمرأة عبدُها إِلا أنْ يكون أخًا لها من الرضاعة. (النوادر: 1/ 161 أ). وانظر (أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 102)

ص: 229

وللشافعية أيضًا قولان.

قال الأسفراييني (1): والصحيح المنع.

من كتاب النظر في أحكام النظر لابن القطان (2).

وأما الكافل (3) فإِنه يخلو بمكفولته ويسافر معها؛ لأنه لها كالأب، من

(1) أحمد بن محمد بن أحمد الإِسفراييني أحد شيوخ الشافعية. اشتهر بجودة الفقه وحسن النظر. ألف في الفقه والأصول. ولدَ بأسفرايين سنة 344 وتوفي سنة 406 (طبقات الشافعية للسبكي: 3/ 24 تاريخ بغداد: 4/ 368 وفيات الأعيان: 1/ 23، الفتح المبين: 1/ 236)

(2)

هذا النقل اختصره ابن فرحون من الباب الثاني من (النظر في أحكام النظر: 205) وقد ضعّف ابن القطان ما ذهب إِليه ابن القصار الذي قال: إِن المراد بقوله عز وجل: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] الأطفال من العبيد، قال ابن القطان: هو عندي ضعيف غير راجح معادل؛ لأن الأطفال قد ذكروا ذكرًا يخصهم. وهو يشمل الأحرار والعبيد منهم.

(3)

هذه الفقرة المتعلقة بالكافل واردة في (مواهب الجليل: 2/ 523).

ص: 230

كتاب الطرر لابن عات (1)، نقله من كتاب الاستغناء لابن عبد الغفور (2) وحكاه عن ابن عيشون (3).

(1) أحمد بن هارون بن عات الشاطبي النفزي، أبو عمر. عالم صالح نبيه حافظ، رحل من الأندلس إِلى المشرق فأخذ عن أعلام مصر والحجاز والموصل. توفي مجاهدًا في وقعة العقاب سنة 609.

(الديباج: 1/ 331، شجرة النور: 172، شذرات الذهب: 5/ 36).

(2)

خلف بن مسلمة بن عبد الغفور أبو القاسم، فقيه مالكي حافظ، إِقليشي، ولي قضاء بلده إِقليش. وروى بقرطبة عن ابن الهندي وابن العطار وأخذ عنهما كتاب "الوثائق". ت حوالي سنة 440.

وكتابه "الاستغناء في آداب القضاء" عظيم الفائدة نحو خمسين جزءًا، نقل عنه كثيرون.

(الديباج: 1/ 351 رقم 3، الصلة لابن بشكوال: 1/ 168 رقم 379، المدارك: 8/ 49).

(3)

يوجد من الأندلسيين المالكيين محمد بن عبد الله بن عيشون الطليطلي أبو عبد الله من الحفاظ، له مختصر مشهور. ت 341. (الديباج: 2/ 204 رقم 53).

ومحمد بن عمر بن سعد بن عيشون أخذ عن علماء قرطبة وغيرهم فقيه حافظ، ولي القضاء. (الديباج: 2/ 205 رقم 36).

ونص كلام ابن عيشون: "الكافل يخلو بها ويسافر معها؛ لأنه كالأب لها وهي بمنزلة ابنته، لأنه المطلع عليها من الصغر إِلى الكبر، فصارت في الحرمة شبيهًا بالابنة، وقال الله تعالى:{وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران: 37] ، (الطرر لابن عات، وهو ينقل من الاستغناء في باب إِنكاح الكافل والمربي لليتيمة التي كفلها. 20 ب مخط. د. ك. ت 12875).

ص: 231