المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌عملي في الدراسة والتحقيق:

- ‌شكر وتقدير

- ‌رموز

- ‌الفصل الأولترجمة المؤلّف ابن فرحون

- ‌نسبه وأصله:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌شيوخه بالمدينة:

- ‌رحلاته:

- ‌توليه القضاء:

- ‌صفاته الخلقية والخُلقية ومستواه العلمي:

- ‌وفاته:

- ‌أثر ابن فرحون في التيار الثقافي والحركة العلمية:

- ‌الفصل الثانيدراسة كتاب "إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك

- ‌اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌الداعي إلى تأليفه

- ‌موضوعاته وتبويبه:

- ‌منهجه وأسلوبه:

- ‌أصوله ومصادره:

- ‌أهميته:

- ‌ملاحظات ومآخذ:

- ‌نسخه المعتمدة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله

- ‌باب ما جاء في فضل العمرة

- ‌فصل في التجَرُّدِ في الإحْرَام

- ‌فصل: التلبية

- ‌فصل: من مات في حجّ أو عمرة أو بعد قدومه

- ‌باب: ما جاء في حج الماشي والرَّاكب

- ‌فصل: النفقة في الحج

- ‌فصل: الطواف بالبيت

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الطواف في المطر

- ‌الدعاء عند محاذاة الميزاب

- ‌فصل: الملتزم والدعاء فيه

- ‌فصل: الدعاء عند الركن اليماني

- ‌فصل: استلام الحجر الأسود

- ‌فصل: الشرب من ماء زمزم

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الترغيب في دخول الكعبة

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل: يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في الاستخارة (*) في سفر الحج

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله

- ‌فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى

- ‌الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه

- ‌مسألة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِه

- ‌فصل: في حج الماشي

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌مسألة:

- ‌‌‌فصلوشرط صحته الإسلام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فرع:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره

- ‌الركن الأول: الإحرام

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي:

- ‌الشرط الثاني: الموالاة:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الشرط الثالث: إكمال العدد:

- ‌الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ

- ‌فرع:

- ‌الأولى: اتصاله بالطواف

- ‌الثانية: الطهارة:

- ‌الثالثة: المشي:

- ‌الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب

- ‌الخامسة: الرَّمَل:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الركن الرابع: الوقوف بعرفة

- ‌الباب الرابع: في التمتع

- ‌[معنى التمتع]

الفصل: ‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه

‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِه

ويجب الحجّ بالإِسلام والحرية والتكليف والاستطاعة.

قال القاضي عبد الوهاب (1): الإِسلامُ شرطٌ في الأداء بناءً على أنَّ الكفارَ مخاطَبُون بالفروعِ (2)، وهو المشهور (3).

(1) عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي القاضي، أبو محمد - أحد أعلام المذهب المالكي - كان فقيهًا أديبًا، له كتب في فنون مختلفة، منها التلقين، والمعونة، وشرح المدونة، والإِشراف. تولى القضاء، واستقر آخر حياته بمصر. ولد سنة 362. ت 422.

(الأعلام: 4/ 335، البداية والنهاية: 12/ 32، بروكلمان الملحق: 1/ 660، حسن المحاضرة: 1/ 314، الديباج: 2/ 26، شجرة النور: 1/ 103، شذرات الذهب: 3/ 223، المرقبة العليا: 40، النجوم الزاهرة: 4/ 276، هدية العارفين: 1/ 637، وفيات الأعيان: 3/ 219).

(2)

عبارة القاضي عبد الوهاب:

"شرط أدائه شيئان: الإِسلام مع القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإِمكان السير، وذلك يختلف باختلاف العادة". (التلقين: 62).

(3)

مذهب الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة حال كفرهم، وأن ذلك جائز عقلًا وواقع سمعًا، وهو قول الشافعية والمالكية والكرخي، ورواية عن أحمد. وفي رواية أخرى عنه أنهم غير مخاطبين، واختار ذلك أبو إِسحاق الإِسفراييني. =

ص: 215

والحريةُ: شرطٌ (1) بلا خلاف.

والصبي والمجنون: لا يخاطبَان بالحج، حتى يحتلم الصبي ويفيقَ المجنونُ (2).

وأما الاستطاعة: فهي مورد النص، قال الله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (3).

فالاستطاعة سبب الوجوب، وهيَ معتَبَرةٌ بحال المكلَّفُ (4) في صحة

= وقيل: هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر.

وقيل: هم مخاطبون بما دون الجهاد.

(أحكام الآمدي: 1/ 144 - 147، شرح تنقيح الفصول: 162 - 167).

(1)

قوانين الأحكام الشرعية: 146.

(2)

انظر: (مقدمات ابن رشد: 1/ 287).

(3)

آل عمران: 97.

وقد سئل ابن رشد عن تفسير الاستطاعة في هذه الآية، فقال: السبيل عند أهل المذهب القدرة على الوصول وفعل المناسك بالمشي أو الركوب في بر أو بحر، وكذلك إِذا كانت المسألة عادة رجل فقير لزمه الحج إِذا أطاق المشي، وجرى في المسألة على عادته.

(مختصر نوازل ابن رشد: 72).

(4)

تفصيل الاستطاعة في (أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 288، الإِشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 216، بداية المجتهد: 1/ 254، التحرير والتنوير، لابن عاشور: =

ص: 216

بدنه وماله وعادته وقدرته من غير تحديد، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والمسافات في القرب والبعد وكثرة الجَلَدِ وقِلته، فمن قدر على الوصول إِلى مكة إِما راجلًا وإما راكبًا بشراءٍ أو كراءٍ فقد لزمه فرضُ الحجِّ، فإِن كان (1) الرجلُ ممن لا يقدر على المشي أو يقدر عليه بمشقة تفدحه (2) أو كان عيشُه في بلده * يتعذر عليه في طريقه كالصناعة التي لا يجدها، والسؤال الذي لا يجد له موضعًا في طريقه، فهذا لا يجب عليه الحج، حتي يجدَ الزادَ والراحلةَ (3)، ويلزمه أن يبيع في ذلك ما يبيع عليه السلطان في الدَّيْن (4).

وسئل ابن القاسم عن الرجل تكون له قرية ليس له غيرها أيبيعها في حجة الإِسلام ويترك ولدَهُ لا شيء لهم يعيشون به؟

قال: نعم، ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة (5).

= 4/ 22، التمهيد: 9/ 125 وما بعدها، المحرر الوجيز لابن عطية: 3/ 170، مقدمات ابن رشد: 1/ 380، القبس: 1/ 541).

(1)

(ب): فإِن كان.

(2)

تفدحه: سقطت من (ر).

ومعنى تفدحه: تثقله (ترتيب القاموس: فدح).

(3)

انظر: (التمهيد: 9/ 131، طريق الرشد: 1/ 221 رقم 686).

(4)

فصَّل ابن رشد ذلك في: (البيان والتحصيل: 4/ 10 وما بعدها).

(5)

وسئل ابن القاسم

في الصدقة: وارد بنصه في (البيان والتحصيل: 4/ 72)، وفي (القباب على قواعد عياض: 180 أ، مخط. د. ك. ت: 92).

ص: 217

قال أبو الوليد بن رشد: هذا إِذا أمن عليهم الضيعة ولم يخش عليهم التلف؛ لأن الله تعالى أوجب عليه نفقتهم في ماله، كما أوجب عليه الحج، فهما حقان لله تعالى تعيّنا في ماله، فإِذا ضاق عنهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد؛ لأن خشية الهلاك عليهم تُسقط عنه فرض الحج (1).

مسألة:

وفي الذخيرة (2) قال مالك: يُقَدِّمُ الحج على زواجه، إِلا أن يخاف العنَت (3) فيتزوج؛ لأن مفاسد الزني عظيمة (4).

ولا يجوز له أن يتزوَّجَ الأمةَ مع وجود الطَّوْل لتوفير المال للحج (5).

(1) هذا القول مختصر من أصله الوارد في: (البيان والتحصيل: 4/ 72).

(2)

انظر: (الذخيرة: 3/ 177).

(3)

العنت: المشقة، والمراد هنا: الزنا، كما في قوله تعالى:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25].

يقال: أعنته، أي أوقعه في العنت وفيما يشق عليه تحمله. (المصباح: عنت).

(4)

أورد الحطاب هذه المسألة ضمن تنبيه، وذكر فيها أنه على القول بأن وجوب الحج على الفور يأثم من يقدم التزويج وهو لا يخاف عنتًا، ونكاحه صحيح ولا يؤخذ من المرأة الصداق. (مواهب الجليل: 2/ 503).

(5)

كذا في (مواهب الجليل: 2/ 504).

ص: 218

ويُقَدِّمُه على دَيْن والده (1)؛ لأن دَيْن والده لا يجب (2).

مسألة:

إِن وجد النفقة لذهابه فقط وجب عليه الحج.

قال اللخمي: إِلا أن يخشى الضياع هناك فيراعي نفقة العود إِلى أقرب موضع يعيش فيه.

فرع:

إِذا لم يكن له مال وبُذِل له مال لم يلزمه قبولُهُ عند الجميعِ؛ لأنَّ أسْبَابَ الوُجُوبِ لا يجبُ تحصيلُهَا على أحد، وكذلك لو بُذل له ذلك على سبيل القرض؛ لأنَّ الدَّيْن يمنع الحج (3).

(1)(ر): ولده.

(2)

التمهيد: 9/ 136.

(3)

لا يلزم قبول المال المبذول للحجِّ، إِلَّا إِذا كان الباذل ولده لما فيه من تحمل مشقة المنة، وإِن بُذل له قرضًا لم يلزمه أيضًا؛ لأن المقرضَ يملك ذمته بذلك. (مواهب الجليل: 2/ 506).

ص: 219