الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وشرط صحته الإسلام
فلا يصح الكافر ويصح ممّن لا يجب عليه كالصبيّ والعبد (1).
فصل
وأما حكم أدائه فهو على الفور (2).
والقول بالتراخي للمغاربة (3) مستقرأٌ من مسائل مثل قوله فيمن منعه أبواه من الخروج إِلى الحج، فقال: يترضَّاهما العام والعامين (4)، فإِن أذنا له وإِلا خرج وتركهما.
(1) قوانين الأحكام الشرعية: 146.
(2)
قال الشيخ ابن عاشور: "معنى الفور: أن يوقعه المكلف في الحجة التي يحين وقتها أولًا عند استكمال شروط الاستطاعة". (التحرير والتنوير: 4/ 24). وانظر: (بداية المجتهد 1/ 255 - 256).
(3)
للمغاربة: سقطت من (ر)، (ب).
وهذا القول بالتراخي شهره ابن الفاكهاني وذهب إِليه الباجي وابن رشد والتلمساني والمغاربة ورأوا أنه المذهب. (البناني على الزرقاني: 2/ 289). وانظر: (إِحكام الأحكام شرح العمدة: 3/ 6).
(4)
هذه رواية ابن نافع، ومنها ومن غيرها أخذ اللخمي أن الحج على التراخي. أما ابن =