المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: الطواف بالبيت - إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - جـ ١

[ابن فرحون، برهان الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تصدير

- ‌عملي في الدراسة والتحقيق:

- ‌شكر وتقدير

- ‌رموز

- ‌الفصل الأولترجمة المؤلّف ابن فرحون

- ‌نسبه وأصله:

- ‌ولادته ونشأته:

- ‌شيوخه بالمدينة:

- ‌رحلاته:

- ‌توليه القضاء:

- ‌صفاته الخلقية والخُلقية ومستواه العلمي:

- ‌وفاته:

- ‌أثر ابن فرحون في التيار الثقافي والحركة العلمية:

- ‌الفصل الثانيدراسة كتاب "إرشاد السّالك إلى أفعال المناسك

- ‌اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌الداعي إلى تأليفه

- ‌موضوعاته وتبويبه:

- ‌منهجه وأسلوبه:

- ‌أصوله ومصادره:

- ‌أهميته:

- ‌ملاحظات ومآخذ:

- ‌نسخه المعتمدة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌[مقدمة الكتاب]

- ‌الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله

- ‌باب ما جاء في فضل العمرة

- ‌فصل في التجَرُّدِ في الإحْرَام

- ‌فصل: التلبية

- ‌فصل: من مات في حجّ أو عمرة أو بعد قدومه

- ‌باب: ما جاء في حج الماشي والرَّاكب

- ‌فصل: النفقة في الحج

- ‌فصل: الطواف بالبيت

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الطواف في المطر

- ‌الدعاء عند محاذاة الميزاب

- ‌فصل: الملتزم والدعاء فيه

- ‌فصل: الدعاء عند الركن اليماني

- ‌فصل: استلام الحجر الأسود

- ‌فصل: الشرب من ماء زمزم

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الترغيب في دخول الكعبة

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل: يوم عرفة

- ‌الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول:

- ‌الفصل الأول: في الاستخارة (*) في سفر الحج

- ‌الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌مسألة:

- ‌الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله

- ‌فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف

- ‌تنبيه:

- ‌الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى

- ‌الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه

- ‌مسألة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌الباب الثالث: في أحكام الحج وصفتِه وأركانِه

- ‌فصل: في حج الماشي

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌فرع:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌فصل

- ‌تنبيه

- ‌مسألة:

- ‌‌‌فصلوشرط صحته الإسلام

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فرع:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌‌‌فرع:

- ‌‌‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌تنبيه:

- ‌فرع:

- ‌باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره

- ‌الركن الأول: الإحرام

- ‌الركن الثاني: الطواف

- ‌الركن الثالث: السعي:

- ‌الشرط الثاني: الموالاة:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الشرط الثالث: إكمال العدد:

- ‌الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ

- ‌فرع:

- ‌الأولى: اتصاله بالطواف

- ‌الثانية: الطهارة:

- ‌الثالثة: المشي:

- ‌الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب

- ‌الخامسة: الرَّمَل:

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌الركن الرابع: الوقوف بعرفة

- ‌الباب الرابع: في التمتع

- ‌[معنى التمتع]

الفصل: ‌فصل: الطواف بالبيت

‌فصل: الطواف بالبيت

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُنزلُ الله عز وجل كلَّ يَوْمٍ علَى هَذَا البيتِ عشرينَ ومائة رحْمَةٍ: ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين"(1).

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله عز وجل يُبَاهِي بالطائفين"(2).

= جاء في فضل النفقة في الحج).

وأورده الشوكاني في (الفوائد المجموعة: 109 رقم 19) وفيه: يعدل أربعين ألف ألف درهم فيما سواه، ونقل عن ابن حجر أنه موضوع.

(1)

أخبار مكة: 2/ 8 كنز العمال: 5/ 53 رقم 12019 بلفظ قريب ورمزه طب و 5/ 54 رقم 12021 ورمزه هب بلفظ أقرب. كلاهما عن ابن عباس.

وقال الحسن البصري: ليس على وجه الأرض بلدة ينزل فيها كل يوم مائة وعشرون رحمة إِلا مكة؛ ستون منها للطائفين، وأربعون منها للمصلين، وعشرون للناظرين إِلى الكعبة (رسالة فضل مكة: 5 (ب) 6 (أ)).

(2)

أورده المحب الطبري بزيادة ملائكة، وقال: أخرجه أبو ذر وأبو الفرج في مثير الغرام. (القِرى: 289).

وهو في (مجمع الزوائد: 3/ 208) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفي إِسناده الطبراني محمد بن صالح العدوي ولم أجد من ذكره. وبقية رجاله رجال الصحيح وإسناد أبي يعلي فيه عائد بن بشير وهو ضعيف.

ص: 136

وفي رواية أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: "ما رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا ولا وضعها، إِلا كَتَبَ الله لهُ عشْرَ حَسَنَاتٍ وحطّ عنْهُ عشرَ سيِّئات ورُفِعَ له عشرُ دَرَجاتٍ"(1).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ طَافَ بالبيتِ سبعًا، وصلَّى خلْفَ المَقَامِ ركعتين وشَرِبَ مَاءَ زمْزَم، غُفرتْ له ذنوبه بالغة ما بلغتْ"(2) أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري (3).

(1) المسند: 2/ 3، ط. المكتب الإِسلامي، دار صادر، بيروت. انظر (الفتح المبين: 12/ 24 - 25 رقم 230).

(2)

ورد في (كنز العمال: 5/ 52 رقم 12013) بلفظ: غفر الله له ذنوبه كلها، وقال: أخرجه الديلمي وابن النجار عن جابر. ولفظ الديلمي: أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وورد في (المقاصد الحسنة: 417 رقم 1144) وعزا السخاوى تخريجه إِلى الواحدي في تفسيره، والجندي في فضائل مكة، والديلمي في مسنده، وذكر أنه لا يصح، وأن العامة ولعت به كثيرًا لا سيما بمكة حيث كتب على بعض جدرها الملاصق لزمزم.

وقال عنه الشوكاني: ذكره ابن طاهر في تذكرة الموضوعات. انظر (الفوائد المجموعة: 106 رقم 7).

(3)

كذا في (ب)، وفي (ص) و (ر): أخرجه أبو سعيد الخدري.

ولم نجد هذا الحديث في سنن أبي داود، ويبدو أن الصواب: أبو سعيد الجندي، لأن ابن جماعة قال عند إِيراد هذا الحديث:"أخرجه أبو سعيد الجندي والواحدي في تفسيره".

(هداية السالك: 1/ 51) ويؤيده تخريج السخاوي له، كما أثبتناه في الهامش الذي قبل هذا.

ص: 137

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَجَ المَرْءُ يُريدُ الطَّوَافَ بالبَيْتِ أقْبَلَ يَخُوضُ في الرحْمَةِ، فإِذَا دَخَلَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، ثمَّ لَا يَرْفَعُ * قَدَمًا ولَا يَضَعُهَا إِلا كَتَبَ الله بكُلِّ قَدَمٍ خمسمائة حسنة، وحطَّ عَنْهُ خمسمائة سيّئَةٍ، ورُفِعَتْ لهُ خمسمَائة درَجَةٍ، فإِذا فَرَغَ منَ الطَّواف وصلَّى ركعتَيْن دُبُرَ المَقَامِ، خرج منْ ذُنُوبِهِ كيومِ وَلَدَتْهُ أمُّه وكتَبَ له أجْرَ عشْر رِقَابٍ منْ ولد إِسماعيل، واستقبلَهُ ملَكٌ علَى الرُّكْنِ، وقال له: استَأنف العمَلَ فيمَا يستقبل فقد كُفِيتَ ما مضَى، وشفع (1) في سبعين من أهْلِ بَيِتِه"(2). أخرجه الفاكهي والأزرقي (3).

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القيامة من الآمنين"(4) ذكره القاضي عياض في الشفا (5).

وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير أنه قال: "من حَجَّ البيتَ فطافَ خمسينَ أسْبُوعًا قبل أن يَرْجِعَ، كَانَ كَمَنْ وَلَدَتْهُ أمُّهُ"(6).

(1)(ر): ويشفع.

(2)

القِرى: 288.

(3)

أخبار مكة: 2/ 4 - 5.

(4)

أورد السخاوي حديثين في هذا المعنى أحدهما أخرجه الواحدي في تفسيره والجندي في فضائل مكة، وثانيهما أخرجه الديلمي في مسنده، وذكر أن اللفظين لا يصحان، ولاحظ ولوع العامة بهما لا سيما بمكة، وتعلقهم في ثبوت ذلك بالمنام وشبهه مما لا تثبت الأحاديث بمثله. (المقاصد الحسنة: 417 رقم 1144).

(5)

الشفا: 2/ 93.

(6)

القرى: 289 بلفظ خمسين سبوعًا، وعزا تخريجه إِلى سعيد بن منصور، وقال: =

ص: 138