الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وأما العمرة فسنة مؤكدة مَرَّةً في العمر، وقيل: واجبة (1).
وحكمها في الاستطاعة حكم الحج (2)، ويكره تكرارها في السنة عند مالك.
وقال مطرف وابن الماجشون (3): لا يكره تكرارها (4).
فصل
وللحج ميقاتان (5): زماني ومكاني.
(1) مقدمات ابن رشد: 1/ 304، البيان والتحصيل: 3/ 467.
(2)
قال ابن جزي: حكمها في الاستطاعة والنيابة والإِجارة كحكم الحج. (قوانين الأحكام الشرعية: 161).
(3)
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون القرشي، أبو مروان. كان فقيهًا فصيحًا مفتي المدينة في زمانه. روى عن الإمام مالك، وبه تفقه ابن حبيب وسحنون وغيرهما. ت 212 وقيل:214.
(الأعلام: 4/ 305، الانتقاء: 57، الشجرة: 56، ميزان الاعتدال: 2/ 150).
(4)
عند مالك
…
تكرارها: ساقط من (ر).
وقول مطرف بن الماجشون وارد في (أسهل المدارك: 2/ 515) وفيه قول أبن حبيب: لا بأس بها في كل شهر مرة.
(5)
الميقات: من الوقت، ومعناه الشرعي: الوقت الذي يلزم قاصدَ الحج الإِحرام منه إِذا بلغ أحد المواضع الموقتة (حلية الفقهاء للرازي: 116).