الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: ورأيت في بعض الكتب، ولم يحضرني الآن، عن مالك رحمه الله عدم الإِجزاء، وأنه وقف في المسجد الحرام في الحاج (1). ونادى: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، من حج بمال حرام فليس له حج، أو كلام هذا معناه (2).
تنبيه:
قال التادلي: وجدت بخط الشيخ الفقيه الصالح أبي إِسحاق إِبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين القرطبي (3)، من تلامذة ابن رشد، على ظهر شرحه لكتاب الموطإِ، ما نصه: قال أحمد بن خالد (4). قال ابن وضاح: يستحب لمن حج بمال فيه شبهة شيء أن ينفقه في سفره وما يريد من حوائجه، ويتحرَّى
(1)(ب): في الحج، وفي (ر): ساقطة.
(2)
أورد هذا النص الحطاب، وعلق عليه بقوله: ظاهر هذه الرواية عدم الإِجزاء كقول الإِمام أحمد وحملها على عدم القبول بعيد. (مواهب الجليل: 2/ 528).
(3)
إِبراهيم بن يحيى بن إِبراهيم، مؤرخ أندلسي قرطبي وأصله من طليطلة، ألف كتاب "الإِعلام بالخيرة الأعلام من أصحاب النبي عليه السلام" ذيل به كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. ت 544 بلبلة الواقعة في غربي الأندلس.
(4)
أحمد بن خالد بن يزيد يعرف بابن الحباب القرطبي، أبو عمرو، من حفاظ الحديث، شيخ الأندلس في عصره، إِمام في المذهب المالكي. من تآليفه: مسند مالك، والصلاة، وقصص الأنبياء. ت 322.
(الأعلام: 1/ 118، بغية الملتمس: 163، جذوة المقتبس: 113 رقم 204).
أطيب ما يجد فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إِحرامه وشبه هذا. ورأيته يستحب هذا ويعجبه (1) أن يعمل به، وذكره عن بعض السلف (2).
ومن هذا المعنى ما نقله ابن المعلى عن الغزالي رحمه الله أن من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيِّب، فإِن لم يقدر فمن وقت الإِحرام إِلى التحلل، فإِن لم يقدر فليجتهد يومَ عرفة (3)، فإِن لم يقدر فليلزِمْ قلبه مما هو مضطر إِليه من تناول ما ليس بطيب، فعساه سبحانه أن ينظر إِليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهيته (4) *.
(1)(ص): ويعجبني، وكذا في مواهب الجليل.
(2)
أورد الحطاب هذا النص، وقال بعده: نقله ابن فرحون جميعه. (مواهب الجليل: 2/ 530 - 531).
وكلام ابن فرحون وكلام التادلي، كله منقول في إِحدى الفتاوى المتعلقة بموضوع الحج بالمال الحرام، في (المعيار المعرب 1/ 439 - 440).
(3)
هناك زيادة ساقها الحطاب لما نقل هذا النص، وهي:" .. لئلا يكون قيامه بين يدي الله تعالى ودعاؤه في وقت مطعمه حرام وملبسه حرام، فإِنا وإِن جوزنا هذا للحاجة فهو نوع ضرورة". (مواهب الجليل: 2/ 530).
(4)
لاحظ الحطاب أن التادلي نقله (ن. م: 530). وأصله في (الإِحياء: 5/ 99).