الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
وفي ركوب البحر والمشي البعيد للقادرة قولان (1).
وكره مالك للنساء ركوب البحر ونهى عنه خشية التكشف.
قال ابن رشد: وهذا إِذا كنَّ في معزَل عن مخالطةِ الرجال عند قضاء الحاجة ويقدرْنَ علي الصلاة، وإِلا فَلَا يَحِلُّ لهُنَّ أنْ يحججن فيه. من البيان (2).
والذي رجحه القاضي عياض وجزم به: أن الحج لا يلزمها ماشية؛ لأن مشيها عورة، إِلا فيما قرب من مكة (3).
(1) قال خليل: "والمرأة كالرجل إِلا في بَعِيدِ مَشْي وركوب بحر، إِلا أن تخص بمكان" والمراد بالمشي، المشي على الرجلين، فيكره لها المشي البعيد ولو كانت متجالة. على قول الجمهور، وقيل: تخرج المتجالة منه لأنها كالرجل، ورد الجمهور بأن الخلوة ممنوعة، ويخرج المشي القريب مما لا يكون مسافة قصر. (الزرقاني على مختصر خليل، وحاشية البناني: 2/ 292). وانظر (مختصر ابن عرفة: 1/ 28 أ).
(2)
هذا مختصر ما جاء في (البيان والتحصيل: 3/ 434).
(3)
نص عياض: "لا خلاف في وجوب الحج على المرأة كالرجل إِذا استطاعته، وأن حكمها حكمه في الاستطاعة على اختلاف العلماء فيها إِلا أن الحج لا يلزمها إِن قدرت على المشي عندنا بخلاف الرجل؛ لأن مشيها عورة إِلا فيما قرب من مكة". (القباب على قواعد عياض: 182 أ).
قال اللخمي: وهذا يحسن في المرأة الرائعة الحسنة ومن ينظر مثلها عند مشيها (1)، وأمَّا المُتَجَالَّةُ ومن لا يُؤْبَه لها (2) من النساء فيجب عليها، كالرجل (3).
(1) قال الونشريسي: "وإنما كره مالك في الموازية للمرأة المشي البعيد إِلى حجة الإِسلام، وأوجب عليها المشي البعيد في الحجة المنذورة وكلاهما واجب؛ لأن المرأة لو كلفت المشي في حجة الإِسلام للزم منه عموم الفتنة والحرج بخلاف النذر؛ لأنه ضرورة نادرة وقد ألزمت نفسها ذلك بيمينها". (عدة البروق: 125، الفرق: 182).
(2)
(ب)، (ص): وأما المتجالة ومن لا ينظر لمثلها عند مشيها.
(3)
هذا القول للخمي وارد في (مواهب الجليل: 2/ 519) وفي (القباب على قواعد عياض: 182 أ).