الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أسرى الحرب وغيره مما لا مجال لتفصيله وقد فصلت هذه الأمور في كتاب " السنة المفترى عليها ". والمعلوم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم كل من ماعز والغامدية بحضور جمع من الصحابة وهؤلاء شهود عيان للرجم مما يدخل حكم المتواتر ولو كان حكم الله غير ذلك لنزل القرآن بنسخ هذا الرجم.
4 -
إن الوحي ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، ولكن الفرق في ألفاظ القرآن من الله. وألفاظ السنة من النبي - ومن الأمثلة على نزول الوحي بالسنة، ما رواه " البخاري " في كتاب الحج أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهُوَ [مُتَضَمِّخٌ] بِطِيبٍ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم [سَاعَةً]، فَجَاءَهُ الوَحْيُ،
…
فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الوَجْهِ، وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ [سُرِّيَ] عَنْهُ»
…
فَسَأَلَ عَنْ الرَّجُلِ وَقَالَ لَهُ: «اغْسِلِ الطِّيبَ الذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ» .
5 -
لهذا قال ابن حزم: «وَلَوْ أَنَّ امْرُءًا قَالَ: لَا نَأْخُذُ إِلَاّ مَا وَجَدْنَا فِي القُرْآنِ لَكَانَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ
…
». (" الإحكام ": ج 1 ص 109).
ثَانِيًا: الحُكْمُ بِالإِسْلَامِ:
والجواب عن ذلك هو:
1 -
من حيث المبدأ الحكم بالإسلام جزء من العقيدة يكفر من أنكرها قولاً أو عملاً.
2 -
إن تعميم الحكم بعدم الالتزام إلا بما كان قطعي الثبوت من النصوص، يعني عدم الالتزام بالسنة النبوية في معظمها، لأن العلماء الذين قسموا السنة إلى قطعية الثبوت وظنية الثبوت، انتهوا إلى: أن المتواتر منها هو القطعي، وهذا قليل جِدًّا، فجميع أحكام العبادات والمعاملات من أحاديث الآحاد وهي في هذا التقسم ظنية الثبوت.
وعدم الالتزام بالسنة قد أوضحنا فساده في البند السابق، بل قال ابن حزم بكفر