المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المحكم وغيره في القرآن: - تهافت العلمانية في الصحافة العربية

[سالم البهنساوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَقْدِيمٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: غَسِيلُ المُخِّ وَالتَيَّارَاتُ الفِكْرِيَّةُ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالأَسْرَارُ الكَنَسِيَّةٌ:

- ‌المُقَدِّمَاتُ الخَاطِئَةُ وَجَنَّةُ الطُّغَاةِ:

- ‌الإِسْلَامُ الرَّأْسْمَالِيُّ وَالمَارْكْسِيُّ:

- ‌النَّكْبَةُ العَرَبِيَّةُ الكُبْرَى:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ فِي مَاضِيهَا وَحَاضِرِهَا:

- ‌وَضْعُ عَمِيدِ الأَدَبِ العَرَبِيِّ:

- ‌كَاثُولِيكِيَّةُ أَمِينْ عُثْمَانْ:

- ‌تَوْبَةُ خَالِدْ مُحَمَّدْ خَالِدْ:

- ‌التَّفْسِيرُ العَصْرِيُّ بَيْنَ لُبْنَانَ وَمِصْرَ:

- ‌دَوْرُ لْوِيسْ عَوَضْ:

- ‌غَسِيلُ مُخِّ المَرْأَةِ بَيْنَ الشُّيُوعِيَّةِ وَالأُمِّيَّةِ:

- ‌الإِسْلَامُ المُفْتَرَى عَلَيْهِ بَيْنَ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ:

- ‌لَمْحَةٌ خَاطِفَةٌ عَنْ إِلَهِ الشُّيُوعِيِّينَ:

- ‌المَادِّيَّةُ الجَدَلِيَّةُ جَهْلٌ وَجَاهِلِيَّةٌ:

- ‌المَادِّيَّةُ الجَدَلِيَّةُ تَهْدِمُ المُجْتَمَعَ الشُّيُوعِيَّ:

- ‌فَشَلُ المَارْكْسِيَّةِ اقْتِصَادِيًّا:

- ‌إِنْكَارُ الدِّينِ:

- ‌اعْتِرَافُ القَادَةِ السُّوفْيِيتْ:

- ‌الخِيَانَةُ الوَطَنِيَّةُ:

- ‌كَانَ قَرَارُ الحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ السُّوفْيِتِي هُوَ:

- ‌وَلَاءُ العَرَبِ لِغَيْرِهِمْ خِيَانَةٌ وَطَنِيَّةٌ:

- ‌تَخْطِيطٌ أَمِرِيكِيٌّ:

- ‌غَسِيلُ مُخِّ العَرَبِ وَالتَّيَّارَاتِ الفِكْرِيَّةِ الحَدِيثَةِ:

- ‌أَعْدَاءُ الدِّينِ فِي المَاضِي وَالحَاضِرِ:

- ‌التَّيَّارَاتُ الحَدِيثَةُ فِي المُجْتَمَعِ:

- ‌أَوَّلاً: تَيَّارَاتٌ وَافِدَةٌ مِنَ الغَرْبِ:

- ‌ثَانِيًا: تَيَّارَاتٌ وَافِدَةٌ مِنَ الشَّرْقِ:

- ‌ثَالِثًا: تَيَّارَاتٌ عَرَبِيَّةٌ مَحَلِّيَّةٌ:

- ‌رُحَمَاءُ بِالأَعْدَاءِ أَشِدَّاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ:

- ‌مَارْكْسِيَّةُ نَجِيبْ مَحْفُوظْ وَكَاثُولِيكِيَّةُ أَمِينْ عُثْمَانْ:

- ‌المِيرَاثُ لَيْسَ اِمْتِيَازَاتٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى اللَّبِنَاتِ:

- ‌تَنَاقُضٌ يَكْشِفُهُ التَّطْبِيقُ الشُّيُوعِيُّ:

- ‌فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ:

- ‌السَّلَفُ الصَّالِحُ وَجَاهِلِيَّةُ القَرْنِ العِشْرِينْ:

- ‌الأَنْبِيَاءُ بَيْنَ الرِّجْعِيَّةِ وَالتَّقَدُّمِيَّةِ:

- ‌جَاهِلِيَّةُ القَرْنِ العِشْرِينَ وَلُعْبَةُ المُضَلِّلِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: إِشْهَارُ إِفْلَاسِ العِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌إِشْهَارُ إِفْلَاسِ العِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: الخَلْطُ بَيْنَ نِظَامِ الخِلَافَةِ وَبَيْنَ التَّشْرِيعِ وَالمَذَاهِبِ وَالأَدْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: لَعْنَةُ اللهِ وَالحَصَانَةُ لِلْعُلَمَاءِ وَالقَضَاءِ:

- ‌خَامِسًا: إِزَالَةُ الشَّبُهَاتِ عَنْ الإِسْلَامِ:

- ‌سَادِسًا: الإِسْلَامُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌مَفَاهِيمُ عِلْمَانِيَّةٍ خَاطِئَةٍ:

- ‌أَوَّلاً: الدُّكْتُورُ لَيْسَ صَاحِبَ فِكْرٍ:

- ‌ثَانِيًا: أَيْنَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ يَا أَتْبَاعَ العِلْمَانِيَّةِ

- ‌ثَالِثًا: بَدَهِيَّاتُ لُغَةِ التَّخَاطُبِ:

- ‌رَابِعًا: صَاحِبُ الأَمْرِ عِنْدَ التَّنَازُعِ:

- ‌خَامِسًا: بَيْنَ الفَلْسَفَةِ العَقْلِيَّةِ وَالوَضْعِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَصْدَرُ التَّشْرِيعِ:

- ‌سَابِعًا: عُرْفُ الصَّحَافَةِ وَالإِعْلَانِ التِّجَارِيِّ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالحُكْمُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌أَوَّلاً: أَيْنَ صُكُوكُ الغُفْرَانِ الإِسْلَامِيَّةِ

- ‌ثَانِيًا: الأُورُوبِيُّونَ وَخُصُومُ الإِسْلَامِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ نَقْدِ الإِسْلَامِ وَنَقْدِ دُعَاتِهِ:

- ‌رَابِعًا: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَأَعْمَالِ الحُكَّامِ:

- ‌خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌سَادِسًا: تَكْفِيرُ المُخَالِفِ وَالإِسَاءَةُ إِلَيْهِ:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ الأُورُوبِيَّةُ وَالعِلْمَانِيَّةُ العَرَبِيَّةُ:

- ‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ العِلْمَانِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: العَقْلُ بَيْنَ الخِلَافِ وَالاِحْتِكَامِ إِلَى السَّيْفِ:

- ‌أَسْبَابُ الخِلَافِ:

- ‌الخِلَافُ وَالسَّيْفُ:

- ‌بَيْنَ العَقْلِ وَشَيْطَانِ الحُرِّيَّةِ:

- ‌مُسْتَقْبَلُ العَرَبِ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌أَوْهَامٌ وَتَنَاقُضَاتٌ

- ‌أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالنِّظَامِ البَابَوِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: الخَلْطُ بَيْنَ الوَحْيِ وَاجْتِهَادَاتِ البَشَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ العَقْلِ وَالوَحْيِ:

- ‌رَابِعًا: التَّلْبِيسُ فِي التَّرْبِيَةِ وَالاِجْتِمَاعِ:

- ‌تَحْقِيقُ أَهْدَافِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌خَامِسًا: الطَّعْنُ فِي نِظَامِ الشُّورَى الإِسْلَامِي:

- ‌مَزَاعِمُ عِلْمَانِيَّةٍ فِي صُحُفٍ عَرَبِيَّةٍ:

- ‌خَلِيلْ حَيْدَرْ وَالتَّطَرُّفُ وَدَعْوَى قَتْلِ المُسْلِمِينَ وَنَهْبِهِمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: المَارْكْسِيَّةُ وَالوَاقِعُ العَرَبِيُّ:

- ‌هَدْمُ المِخْيَالِ الدِّينِيِّ وَإِقَامَةِ العِلْمَانِيَّةِ:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ وَالثَّالُوثُ اللَاّدِينِى:

- ‌ادِّعَاءُ المُسَاوَاةِ وَحَتْمِيَّةِ المَارْكْسِيَّةِ:

- ‌كَذِبُ المَادِّيَّةِ الجَدَلِيَّةِ:

- ‌الشُّورَى بَيْنَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ:

- ‌المُثَقَّفُونَ بَيْنَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ:

- ‌اليَسَارُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الحَقِيقَةِ وَالوَهْمِ:

- ‌الوَجْهُ الشُّيُوعِيُّ لِلْيَمَنِ الجَنُوبِيِّ بَيْنَ العِلْمَانِيَّةِ وَاللَاّدِينِيَّةِ:

- ‌تَجْرِبَةٌ لِلْتَّنْفِيذِ بِالسَّعُودِيَّةِ وَدُوَلِ الخَلِيجِ:

- ‌التَّطَوُّرُ المُفَاجِئُ:

- ‌مِيثَاقٌ لِلْوَحْدَةِ اليَمَنِيَّةِ:

- ‌قِيَامُ الثَّوْرَةِ فِي الشَّمَالِ:

- ‌مُحْسِنْ العَيْنِي يَكْشِفُ الحُكْمَ فِي الجَنُوبِ:

- ‌الإِنْجْلِيزْ سَلَّمُوا الحُكْمَ لِـ (الجَبْهَةِ القَوْمِيَّةِ):

- ‌زُعَمَاءُ (الجَبْهَةِ القَوْمِيَّةِ) يَرْفُضُونَ رِئَاسَةَ الدَّوْلَةِ اليَمَنِيَّةِ المُتَّحِدَةِ:

- ‌رَأْيُ القَاضِي الإِرْيَانِيِّ فِي الحِزْبِيَّةِ:

- ‌أَمَلُ اليَسَارِ المِصْرِيِّ:

- ‌اليَمَنُ الشَّعْبِيَّةُ هِيَ المِثَالُ:

- ‌الثَّوْرَةُ فِي الجَزِيرَةِ وَالخَلِيجِ:

- ‌نِدَاءٌ مِنَ اليَسَارِ العَرَبِيِّ بِامْتِدَادِ الثَّوْرَةِ فِي الخَلِيجِ العَرَبِيِّ:

- ‌الوَاقِعُ اليَمَنِيُّ وَالعِلْمَانِيَّةُ:

- ‌الطَّلِيعَةُ وَاليَمَنُ الشَّمَالِيُّ:

- ‌بَرِيطَانْيَا وَشُيُوعِيَّةُ عَدَنْ:

- ‌مَرَاحِلُ النُّمُوِّ الاِقْتِصَادِيِّ وَحُكَّامِ النُّخْبَةِ:

- ‌دَوْرُ الحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ المِصْرِيِّ:

- ‌مُوسْكُو بَيْنَ اليَهُودِ وَالمُسْلِمِينَ:

- ‌الصَّدَاقَةُ العَرَبِيَّةُ السُّوفْيَاتِيَّةِ:

- ‌مَنْطِقُ الرُّوسِ فِي دِفَاعِهِمْ:

- ‌حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ:

- ‌مَطَالِبُ المُسْلِمِينَ فِي سَيْبِيرْيَا وَالسَّبَبُ الحَقِيقِيُّ فِي هَذِهِ المَوَاقِفِ:

- ‌المُسْلِمُونَ بَيْنَ رُوسْيَا القَيْصَرِيَّةِ وَرُوسْيَا المَارْكْسِيَّةِ:

- ‌هَدْمُ البَلَاشِفَةِ لِلْمَسَاجِدِ:

- ‌صَدْمَةُ القَادَةِ الرُّوسِ مِنْ قُوَّةِ الإِيمَانِ:

- ‌بِلَادُ الأَئِمَّةِ العَشْرَةِ:

- ‌المَوْقِفُ مِنَ اليَهُودِ:

- ‌مَارْكِسْ وَالمَسْأَلَةُ اليَهُودِيَّةِ:

- ‌لِينِينْ وَالحَرَكَةِ الصُّهْيُونِيَّةِ:

- ‌مَوْقِفُ سْتَالِينْ مِنَ اليَهُودِ الرُّوسِ:

- ‌المَوْقِفُ العَمَلِيُّ لِلْمَارْكْسِيِّينَ، بَيَانٌ رَسْمِيٌّ بِعَدَمِ مُعَادَاةِ اليَهُودِ، وَتَخْصِيصِ إِقْلِيمٍ لَهُمْ:

- ‌هَلْ هِيَ أَسْبَابٌ اقْتِصَادِيَّةٌ خَلْفَ هَذَا التَّنَاقُضِ

- ‌الجَوَابُ فِي " البْرُوتُوكُولَاتِ " وَ" التَّوْرَاةِ

- ‌المَارْكْسِيَّةُ رَبِيبَةُ اليَهُودِيَّةِ وَدَوْرُ يَهُودِ أَمِرِيكَا:

- ‌المَكْتَبُ السُّوفْيَاتِي كُلُّهُ يَهُودْ:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ مُخَطَّطٌ صُهْيُونِي:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ:

- ‌الصِّلَةُ بَيْنَ البْرُوتُوكُولَاتِ وَالكُتُبِ المُقَدَّسَةِ:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ الجِنْسِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ:

- ‌مَنْ كَانَ لَهُ أُذْنٌ لِلْسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ:

- ‌هَلْ يَفِيقُ اليَسَارُ العَرَبِيُّ

- ‌تَزْوِيرُ المَذْهَبِ المَادِّيِّ لِلْتَّارِيخِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: القِيَمُ الأَخْلَاقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌القِيَمُ الأَخْلَاقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌خَطَرُ الحُرِّيَّةِ الجِنْسِيَّةِ:

- ‌أَدَبُ الجِنْسِ:

- ‌مَعَ الخَطَرِ البَدَنِيِّ:

- ‌الدَّوْرُ النِّسَائِيُّ فِي المُخَطَّطِ الأَنْجْلُو - صُهْيُونِي:

- ‌الشَّيْطَانُ الأَخْرَسُ وَالجَمْعِيَّاتُ النِّسَائِيَّةِ:

- ‌أَيْنَ الطَّابَعُ الشَّرْقِيُّ وَالإِسْلَامِيُّ

- ‌خَطَرُ تَقْلِيدِ الإِبَاحِيَّةِ الغَرْبِيَّةِ:

- ‌أَيْنَ الجَمْعِيَّاتُ النِّسَائِيَّةُ

- ‌إِخْضَاعُ النَّفْسِ لِلْتَّجَارِبِ:

- ‌المُخَطَّطُ الإِسْرَائِيلِيُّ وَوَاجِبُ العَرَبِ:

- ‌أَخْلَاقٌ يَهُودِيَّةٌ:

- ‌صِفَاتٌ وَأَخْلَاقٌ يَجِبُ أَنْ تَنْهَزِمَ:

- ‌السُّلْطَةُ وَحُدُودُهَا:

- ‌أُمَّيَّةُ المُثَقَّفِ وَحَدِيثُ الصَّوْمِ:

- ‌إِتْلَافُ الخُمُورِ بَيْنَ الشَّرْعِيَّةِ القَانُونِيَّةِ وَالمَصَالِحِ الفَرْدِيَّةِ:

- ‌أَنْقَذُوا كَرَامَتَنَا المُهَانَةَ بِاسْمِ الفَنّ وَالسِّيَاحَةِ:

- ‌السِّيَاحَةُ وَالبَغَاءُ:

- ‌تَوْصِيَاتٌ فِي سَلَّةِ المُهْمَلَاتِ:

- ‌صَلَاةٌ لِلْسُّيَّاحِ الهَارِبِينَ:

- ‌احْذَرُوا وَسَائِلَ الصُّهْيُونِيَّةَ:

- ‌الغَزْوُ المَارْكْسِيُّ لِلْتَّارِيخِ وَالسِّيرَةِ:

- ‌كِتَابَاتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّرْقَاوِي وَالغَزْوِ المَارْكْسِيِّ لِلْتَّارِيخِ وَالسِّيرَةِ:

- ‌مَوْقِفُ عُثْمَانَ مِنَ الفِتْنَةِ:

- ‌نَحْوَ مَزِيدٍ مِنَ الصِّرَاعِ يَا عَرَبْ فَذَلِكَ هُوَ المَطْلُوبُ:

- ‌مَكَانُكُمْ أَيُّهَا المُؤْتَمِرُونَ لِبَحْثِ أَزْمَةِ التَّطَوُّرِ الحَضَارِيِّ فِي الوَطَنِ العَرَبِيِّ:

- ‌مَفْهُومُ الدِّينِ فِي البَيَانِ:

- ‌لَهْجَةٌ عَرَبِيَّةٌ وَاتِّجَاهٌ أَجْنَبِيٌّ:

- ‌مَاذَا يُرِيدُ المَارْكْسِيُونَ

- ‌تَطْوِيرُ القِيَمِ وَأَثَرُهُ:

- ‌الفَصْلُ الخَامِسُ: الفِكْرُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ التَّأْوِيلِ وَالتَّعْطِيلِ:

- ‌حَوْلَ هَذَا الفَصْلِ:

- ‌الحُكْمُ جُزْءٌ مِنَ العَقِيدَةِ وَالنِّقَابُ لَيْسَ بِدْعَةً وَالرَّجْمُ حَدٌّ شَرْعِيٌّ وَلَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ:

- ‌أَوَّلاً: حَدُّ الرَّجْمِ:

- ‌ثَانِيًا: الحُكْمُ بِالإِسْلَامِ:

- ‌ثَالِثًا: حُكْمُ النِّقَابِ:

- ‌رَابِعًا: رَدُّ العَقْلِ لِلْسُّنَّةِ:

- ‌خِطَابُ مَفْتُوحٌ إِلَى رَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ حَوْلَ مَشَاكِلِ الأُسْرَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْتُ الطَّاعَةِ وَمُخَالَفَتُهُ لِلْشَّرِيعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الطَّلَاقُ وَبِيَدِ مَنْ يَكُونُ:

- ‌مَجَلَّةُ المَنْصُورَةِ تَحْتَ عُنْوَانِ " الشَّرِيعَةُ تَحُلُّ مَشَاكِلَ الأُسْرَةِ

- ‌قَوَانِينُ الأُسْرَةِ بَيْنَ ضَعْفِ النِّسَاءِ .. وَعَجْزِ العُلَمَاءِ:

- ‌القَانُونُ وَالمَشْرُوعُ المِصْرِيِّ:

- ‌المَرْأَةُ عَدُوَّةُ نَفْسِهَا:

- ‌انْعِدَامُ الصَّلَاحِيَّةِ:

- ‌مشكلة الطلاق

- ‌1 - إِلْغَاءُ الطَّلَاقِ:

- ‌2 - إِسْنَادُ الطَّلَاقِ لِلْمَحْكَمَةِ:

- ‌مَوْقِفُ الغَرْبِ مِنْ حَظْرِ الطَّلَاقِ:

- ‌3 - التَّأْمِينُ ضِدَّ الطَّلَاقِ:

- ‌4 - انْحِلَالُ الأُسْرَةِ بِإِرَادَةِ المَرْأَةِ:

- ‌الطَّلَاقُ وَمَسْؤُولِيَّةِ القُضَاةِ:

- ‌تَحْدِيدُ مَوْقِفِ العِلْمَانِيِّينَ وَالقَوْمِيِّينَ وَالإِسْلَامِيِّينَ:

- ‌عِتَابٌ أَخَوِيٌّ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ وَبِدْعَةُ تَعْطِيلِ سُنَّةِ الآحَادِ:

- ‌ مَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ:

- ‌ حُكْمُ القُرْآنِ الكَرِيمِ:

- ‌ المُحْكَمُ وَغَيْرُهُ فِي القُرْآنِ:

- ‌ بَيْنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌ الإِجْمَاعُ وَالمَصَادِرُ المُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌ القِيَاسُ وَالاِجْتِهَادُ البَشَرِيُّ:

- ‌حَوْلَ الأَخْطَاءِ الإِصْلَاحِيَّةِ:

- ‌الاِتِّهَامُ المُوَجَّهُ إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ وَمَدْرَسَتِهِ:

- ‌تَأْوِيلُ صَرِيحِ القُرْآنِ:

- ‌تَحْقِيقُ أَهْدَافِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌التَّطَاوُلُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَتَكْفِيرِ المُسْلِمِ:

- ‌الفَصْلُ السَّادِسُ: الحُكُومَةُ الدِّينِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌حَقِيقَةُ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَغَسِيلِ المُخِّ العَرَبِيِّ:

- ‌حَوْلَ الأُمَّةِ مَصْدَرِ السُّلُطَاتِ:

- ‌الخِلَافُ الرَّفِيعُ وَتَحْدِيدُ المَفَاهِيمِ:

- ‌الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَصْدَرُ السُّلُطَاتِ:

- ‌سُلْطَةُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌الحُقُوقُ الضَّائِعَةُ بَيْنَ السُّلْطَةِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌وَقْفَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ وَأَخَوِيَّةٌ مَعَ العِلْمَانِيَّةِ وَالوَطَنِيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: التَّطَرُّفُ وَحُقُوقُ الجَمَاعَاتِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌ ثَانِيًا: تَطْبِيقُ الشَّرِيعَةِ وَالوَحْدَةِ الوَطَنِيَّةِ:

- ‌ ثَالِثًا: رِجَالُ الدِّينِ وَالشُّؤُونِ العَامَّةِ:

- ‌خَصَائِصُ الدُّسْتُورِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌الدُّسْتُورُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الدَّسَاتِيرِ الحَدِيثَةِ:

- ‌الإِسْلَامُ وَنَظَرِيَّةُ السِّيَادَةِ:

- ‌شُبُهَاتٌ حَوْلَ الدُّسْتُورِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌تَوْجِيهٌ إِلَى الإِسْلَامِيِّينَ:

- ‌وَقْفَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ:

- ‌وَقْفَةٌ أَخَوِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ: بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ الكَهَنُوتِ:

- ‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: طَبِيعَةُ الحُكُومَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌ثَالِثًا: بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: الحُكْمُ الإِسْلَامِيُّ وَالحُكُومَةُ الدِّينِيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:

- ‌سَادِسًا: جَعَلَ الدُّكْتُورُ خَلَفْ اللهْ رَدَّهُ بِعُنْوَانٍ:

- ‌وَقْفَةٌ نِهَائِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ: النَّبِيُّ وَالدَّوْلَةُ .. وَالاِجْتِهَادُ وَالنَّصُّ:

- ‌ أَوَّلاً: السُّنَّةُ وَقِيَامُ الدَّوْلَةِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ:

- ‌ ثَانِيًا: النَّبِيُّ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:

- ‌القَوْمِيَّةُ وَالقُرْآنُ العَصْرِيُّ بَيْنَ خَلْفَ اللهْ وَسَيْفِ الدَّوْلَةِ:

- ‌علاقة الإسلام بالعروبة

- ‌الإِسْلَامُ وَالقَوْمِيَّةُ:

- ‌الهَدَفُ مِنَ الإِسْلَامِ:

- ‌إِقْلِيمِيَّةُ الرِّسَالَةِ:

- ‌حَقِيقَةُ فِكْرِ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ:

- ‌بَرَاءَةُ القُرْآنِ مِنْ أَرْكَسَةِ القَوْمِيِّينَ:

- ‌الثِّيُوقْرَاطِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ رِجَالِ الدِّينِ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالحَقُّ الإِلَهِيُّ المُقَدَّسُ:

- ‌طَبِيعَةُ الحُكْمِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌حِوَارٌ حَوْلَ المَفْهُومِ الإِسْلَامِيِّ لِحَاكِمِيَّةِ اللَّهِ:

- ‌لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الحَاكِمِيَّةَ حُكُومَةَ كَهَنُوتٍ:

- ‌المَفْهُومُ الإِسْلَامِيُّ لِلْحَاكِمِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْنَ الحُكُومَةِ الإِلَهِيَّةِ وَحَاكِمِيَّةِ اللَّهِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّلْطَةُ لِلْأُمَّةِ وَالتَّشْرِيعُ مِنَ اللَّهِ:

- ‌ثَالِثًا: السِّيَادَةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: الدَّوْلَةُ بَيْنَ الحُكْمِ وَالقَضَاءِ:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌ المحكم وغيره في القرآن:

4 -

الحدود والعقوبات:

وبهذه القاعدة البشرية يكون الرجم حكمًا بشريًا، وكذا تحديد مكان قطع اليد في السرقة، وشروط المال المسروق وصفات السارق، كما تكون حكمًا بشريًا سائر العقوبات التي كان مصدر حكمها سنة الآحاد.

•‌

‌ حُكْمُ القُرْآنِ الكَرِيمِ:

إن الله تعالى قد أمرنا بطاعة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه، ولم يخص السنة المتواترة بهذا الإلزام وذلك لعموم قول الله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. وقد جعل الله طاعة الرسول في ذلك طاعة لله فقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].

ومهما كانت أقوال الفقهاء في تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، فإن ذلك لا يؤثر على لزوم العمل، فالفقهاء مجمعون على أنه إذا صح الحديث ولم يصح ما ينسخه بالفرض على المسلمين الأخذ به، وأن سنة الآحاد يقينية في مجملها.

•‌

‌ المُحْكَمُ وَغَيْرُهُ فِي القُرْآنِ:

لقد جعل الإلزام بالأحكام الشرعية قاصرًا على آيات القرآن الكريم المحكمة والأحاديث المتواترة إذا كانت هي الأخرى قطعية الدلالة، وقطع أن ما عدا هذا مما يقال أنه من مصادر الشريعة الإسلامية هو من عند البشر.

وهذا المبحث من المباحث اللغوية فمن الألفاظ ما هو واضح في دلالته على المراد منه، مثل ألفاظ الأعداد فلا تحتمل إلا دلالة واحدة. فإذا كان النص لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ سمي بالمحكم.

أما إذا كان يحتمل التأويل مثل لفظ «القَرْءِ» ، حيث يطلق على الطهر والحيض، ولفظ العين حيث يطلق على أداة الإبصار والتبر والجاسوس.

فمثل هذا اللفظ لا يدل على المراد منه بنفس الكلمة بل يفهم من دلالة خارجة.

إن هذ النص يدل على أكثر من معنى ولكن هذا لا يعني أن الحكم المستفاد منه قول بشري غير ملزم، حيث توجد قواعد لذلك نعرفها جميعًا ومنها:

1 -

أن الأصل في النص الظاهر أنه يدل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على

ص: 214

أمر خارجي، ولكن المراد منه ليس هو المقصود من السياق، ومن ثم يحتمل التأويل من هذا الوجه كقول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

} (1).

فالظاهر هو إباحة زواج ما حل من النساء، ولكن هذا المعنى غير مقصود أصالة [من] سياق الآية ولكن المقصود أصالة هو الزواج بواحدة وإباحة تعدد الزوجات إلى أربع عند القدرة وتحقيق العدالة.

2 -

وقد يدل اللفظ على ما سيق له مما يزيده وضوحًا على الظاهر، مثل قول الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. فالنص في اللغة هو توضيح الشيء وتبيينه، لهذا إذا تعارض الظاهر مع النص يقدم النص ويرجح على الظاهر، ومن ثم يرجح الخاص على العام عند التعارض، لأن الخاص هو المقصود أصالة بالحكم.

3 -

وقد يكون اللفظ مفسرًا وهو ما دل بنفسه على معناه المفصل بحيث لا يبقى معه احتمال، كقول الله في عقوبة القذف:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (2)، لهذا إذا تعارض النص مع المفسر يرجح المفسر.

4 -

ويكون اللفظ خفيًا أي تدل صفته على المراد منه بوضوح، ولكن في تطبيقه يوجد خفاء في بعض أفراده ويزول هذا الخفاء عن طريق المباحث اللغوية والقرائن، مثل لفظ «السَّارِقِ» فهو واضح الدلالة ولكن يعرض الخفاء لبعض من يشملهم هذا اللفظ مثل النشال الذي يسرق الجيوب خفية والنباش الذي يسق الكفن من القبر.

فتوصل العلماء بدخول النشال في عداد السارقين في حكم القرآن الكريم، لأن اسمه دل على نوع خاص من السرقة ولا يمنع فهو يسرق في غفلة من الأعين الساهرة، والآخر يسرق في غفلة من الأعين النائمة، أما النباش فلا يدخل في حد السرقة، لأنه يسرق ما ليس له صاحب.

5 -

والمجمل: لفظ لا يدل بصيغته على المراد منه ولا توجد قرائن تبينه، والسنة النبوية جاءت لتبين ذلك فلا يقال: إن الحكم المستخلص من هذا اللفظ من وضع البشر. فقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (3)، لفظ الصدقة فيه مجمل، ولكن دلت القرائن على أنه قد أريد به زكاة المال حسبما فصلتها السنة النبوية، فوجد العمل بذلك، ولا يقال إن هذا التفصيل حكم بشري غير ملزم. وكذلك قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

(1)[النساء: 3].

(2)

[النور: 4].

(3)

[التوبة: 103].

ص: 215