المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: الطلاق وبيد من يكون: - تهافت العلمانية في الصحافة العربية

[سالم البهنساوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَقْدِيمٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: غَسِيلُ المُخِّ وَالتَيَّارَاتُ الفِكْرِيَّةُ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالأَسْرَارُ الكَنَسِيَّةٌ:

- ‌المُقَدِّمَاتُ الخَاطِئَةُ وَجَنَّةُ الطُّغَاةِ:

- ‌الإِسْلَامُ الرَّأْسْمَالِيُّ وَالمَارْكْسِيُّ:

- ‌النَّكْبَةُ العَرَبِيَّةُ الكُبْرَى:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ فِي مَاضِيهَا وَحَاضِرِهَا:

- ‌وَضْعُ عَمِيدِ الأَدَبِ العَرَبِيِّ:

- ‌كَاثُولِيكِيَّةُ أَمِينْ عُثْمَانْ:

- ‌تَوْبَةُ خَالِدْ مُحَمَّدْ خَالِدْ:

- ‌التَّفْسِيرُ العَصْرِيُّ بَيْنَ لُبْنَانَ وَمِصْرَ:

- ‌دَوْرُ لْوِيسْ عَوَضْ:

- ‌غَسِيلُ مُخِّ المَرْأَةِ بَيْنَ الشُّيُوعِيَّةِ وَالأُمِّيَّةِ:

- ‌الإِسْلَامُ المُفْتَرَى عَلَيْهِ بَيْنَ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ:

- ‌لَمْحَةٌ خَاطِفَةٌ عَنْ إِلَهِ الشُّيُوعِيِّينَ:

- ‌المَادِّيَّةُ الجَدَلِيَّةُ جَهْلٌ وَجَاهِلِيَّةٌ:

- ‌المَادِّيَّةُ الجَدَلِيَّةُ تَهْدِمُ المُجْتَمَعَ الشُّيُوعِيَّ:

- ‌فَشَلُ المَارْكْسِيَّةِ اقْتِصَادِيًّا:

- ‌إِنْكَارُ الدِّينِ:

- ‌اعْتِرَافُ القَادَةِ السُّوفْيِيتْ:

- ‌الخِيَانَةُ الوَطَنِيَّةُ:

- ‌كَانَ قَرَارُ الحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ السُّوفْيِتِي هُوَ:

- ‌وَلَاءُ العَرَبِ لِغَيْرِهِمْ خِيَانَةٌ وَطَنِيَّةٌ:

- ‌تَخْطِيطٌ أَمِرِيكِيٌّ:

- ‌غَسِيلُ مُخِّ العَرَبِ وَالتَّيَّارَاتِ الفِكْرِيَّةِ الحَدِيثَةِ:

- ‌أَعْدَاءُ الدِّينِ فِي المَاضِي وَالحَاضِرِ:

- ‌التَّيَّارَاتُ الحَدِيثَةُ فِي المُجْتَمَعِ:

- ‌أَوَّلاً: تَيَّارَاتٌ وَافِدَةٌ مِنَ الغَرْبِ:

- ‌ثَانِيًا: تَيَّارَاتٌ وَافِدَةٌ مِنَ الشَّرْقِ:

- ‌ثَالِثًا: تَيَّارَاتٌ عَرَبِيَّةٌ مَحَلِّيَّةٌ:

- ‌رُحَمَاءُ بِالأَعْدَاءِ أَشِدَّاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ:

- ‌مَارْكْسِيَّةُ نَجِيبْ مَحْفُوظْ وَكَاثُولِيكِيَّةُ أَمِينْ عُثْمَانْ:

- ‌المِيرَاثُ لَيْسَ اِمْتِيَازَاتٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى اللَّبِنَاتِ:

- ‌تَنَاقُضٌ يَكْشِفُهُ التَّطْبِيقُ الشُّيُوعِيُّ:

- ‌فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ:

- ‌السَّلَفُ الصَّالِحُ وَجَاهِلِيَّةُ القَرْنِ العِشْرِينْ:

- ‌الأَنْبِيَاءُ بَيْنَ الرِّجْعِيَّةِ وَالتَّقَدُّمِيَّةِ:

- ‌جَاهِلِيَّةُ القَرْنِ العِشْرِينَ وَلُعْبَةُ المُضَلِّلِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: إِشْهَارُ إِفْلَاسِ العِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌إِشْهَارُ إِفْلَاسِ العِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: الخَلْطُ بَيْنَ نِظَامِ الخِلَافَةِ وَبَيْنَ التَّشْرِيعِ وَالمَذَاهِبِ وَالأَدْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: لَعْنَةُ اللهِ وَالحَصَانَةُ لِلْعُلَمَاءِ وَالقَضَاءِ:

- ‌خَامِسًا: إِزَالَةُ الشَّبُهَاتِ عَنْ الإِسْلَامِ:

- ‌سَادِسًا: الإِسْلَامُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌مَفَاهِيمُ عِلْمَانِيَّةٍ خَاطِئَةٍ:

- ‌أَوَّلاً: الدُّكْتُورُ لَيْسَ صَاحِبَ فِكْرٍ:

- ‌ثَانِيًا: أَيْنَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ يَا أَتْبَاعَ العِلْمَانِيَّةِ

- ‌ثَالِثًا: بَدَهِيَّاتُ لُغَةِ التَّخَاطُبِ:

- ‌رَابِعًا: صَاحِبُ الأَمْرِ عِنْدَ التَّنَازُعِ:

- ‌خَامِسًا: بَيْنَ الفَلْسَفَةِ العَقْلِيَّةِ وَالوَضْعِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَصْدَرُ التَّشْرِيعِ:

- ‌سَابِعًا: عُرْفُ الصَّحَافَةِ وَالإِعْلَانِ التِّجَارِيِّ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالحُكْمُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌أَوَّلاً: أَيْنَ صُكُوكُ الغُفْرَانِ الإِسْلَامِيَّةِ

- ‌ثَانِيًا: الأُورُوبِيُّونَ وَخُصُومُ الإِسْلَامِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ نَقْدِ الإِسْلَامِ وَنَقْدِ دُعَاتِهِ:

- ‌رَابِعًا: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَأَعْمَالِ الحُكَّامِ:

- ‌خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌سَادِسًا: تَكْفِيرُ المُخَالِفِ وَالإِسَاءَةُ إِلَيْهِ:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ الأُورُوبِيَّةُ وَالعِلْمَانِيَّةُ العَرَبِيَّةُ:

- ‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ العِلْمَانِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: العَقْلُ بَيْنَ الخِلَافِ وَالاِحْتِكَامِ إِلَى السَّيْفِ:

- ‌أَسْبَابُ الخِلَافِ:

- ‌الخِلَافُ وَالسَّيْفُ:

- ‌بَيْنَ العَقْلِ وَشَيْطَانِ الحُرِّيَّةِ:

- ‌مُسْتَقْبَلُ العَرَبِ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌أَوْهَامٌ وَتَنَاقُضَاتٌ

- ‌أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالنِّظَامِ البَابَوِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: الخَلْطُ بَيْنَ الوَحْيِ وَاجْتِهَادَاتِ البَشَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ العَقْلِ وَالوَحْيِ:

- ‌رَابِعًا: التَّلْبِيسُ فِي التَّرْبِيَةِ وَالاِجْتِمَاعِ:

- ‌تَحْقِيقُ أَهْدَافِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌خَامِسًا: الطَّعْنُ فِي نِظَامِ الشُّورَى الإِسْلَامِي:

- ‌مَزَاعِمُ عِلْمَانِيَّةٍ فِي صُحُفٍ عَرَبِيَّةٍ:

- ‌خَلِيلْ حَيْدَرْ وَالتَّطَرُّفُ وَدَعْوَى قَتْلِ المُسْلِمِينَ وَنَهْبِهِمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: المَارْكْسِيَّةُ وَالوَاقِعُ العَرَبِيُّ:

- ‌هَدْمُ المِخْيَالِ الدِّينِيِّ وَإِقَامَةِ العِلْمَانِيَّةِ:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ وَالثَّالُوثُ اللَاّدِينِى:

- ‌ادِّعَاءُ المُسَاوَاةِ وَحَتْمِيَّةِ المَارْكْسِيَّةِ:

- ‌كَذِبُ المَادِّيَّةِ الجَدَلِيَّةِ:

- ‌الشُّورَى بَيْنَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ:

- ‌المُثَقَّفُونَ بَيْنَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ:

- ‌اليَسَارُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الحَقِيقَةِ وَالوَهْمِ:

- ‌الوَجْهُ الشُّيُوعِيُّ لِلْيَمَنِ الجَنُوبِيِّ بَيْنَ العِلْمَانِيَّةِ وَاللَاّدِينِيَّةِ:

- ‌تَجْرِبَةٌ لِلْتَّنْفِيذِ بِالسَّعُودِيَّةِ وَدُوَلِ الخَلِيجِ:

- ‌التَّطَوُّرُ المُفَاجِئُ:

- ‌مِيثَاقٌ لِلْوَحْدَةِ اليَمَنِيَّةِ:

- ‌قِيَامُ الثَّوْرَةِ فِي الشَّمَالِ:

- ‌مُحْسِنْ العَيْنِي يَكْشِفُ الحُكْمَ فِي الجَنُوبِ:

- ‌الإِنْجْلِيزْ سَلَّمُوا الحُكْمَ لِـ (الجَبْهَةِ القَوْمِيَّةِ):

- ‌زُعَمَاءُ (الجَبْهَةِ القَوْمِيَّةِ) يَرْفُضُونَ رِئَاسَةَ الدَّوْلَةِ اليَمَنِيَّةِ المُتَّحِدَةِ:

- ‌رَأْيُ القَاضِي الإِرْيَانِيِّ فِي الحِزْبِيَّةِ:

- ‌أَمَلُ اليَسَارِ المِصْرِيِّ:

- ‌اليَمَنُ الشَّعْبِيَّةُ هِيَ المِثَالُ:

- ‌الثَّوْرَةُ فِي الجَزِيرَةِ وَالخَلِيجِ:

- ‌نِدَاءٌ مِنَ اليَسَارِ العَرَبِيِّ بِامْتِدَادِ الثَّوْرَةِ فِي الخَلِيجِ العَرَبِيِّ:

- ‌الوَاقِعُ اليَمَنِيُّ وَالعِلْمَانِيَّةُ:

- ‌الطَّلِيعَةُ وَاليَمَنُ الشَّمَالِيُّ:

- ‌بَرِيطَانْيَا وَشُيُوعِيَّةُ عَدَنْ:

- ‌مَرَاحِلُ النُّمُوِّ الاِقْتِصَادِيِّ وَحُكَّامِ النُّخْبَةِ:

- ‌دَوْرُ الحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ المِصْرِيِّ:

- ‌مُوسْكُو بَيْنَ اليَهُودِ وَالمُسْلِمِينَ:

- ‌الصَّدَاقَةُ العَرَبِيَّةُ السُّوفْيَاتِيَّةِ:

- ‌مَنْطِقُ الرُّوسِ فِي دِفَاعِهِمْ:

- ‌حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ:

- ‌مَطَالِبُ المُسْلِمِينَ فِي سَيْبِيرْيَا وَالسَّبَبُ الحَقِيقِيُّ فِي هَذِهِ المَوَاقِفِ:

- ‌المُسْلِمُونَ بَيْنَ رُوسْيَا القَيْصَرِيَّةِ وَرُوسْيَا المَارْكْسِيَّةِ:

- ‌هَدْمُ البَلَاشِفَةِ لِلْمَسَاجِدِ:

- ‌صَدْمَةُ القَادَةِ الرُّوسِ مِنْ قُوَّةِ الإِيمَانِ:

- ‌بِلَادُ الأَئِمَّةِ العَشْرَةِ:

- ‌المَوْقِفُ مِنَ اليَهُودِ:

- ‌مَارْكِسْ وَالمَسْأَلَةُ اليَهُودِيَّةِ:

- ‌لِينِينْ وَالحَرَكَةِ الصُّهْيُونِيَّةِ:

- ‌مَوْقِفُ سْتَالِينْ مِنَ اليَهُودِ الرُّوسِ:

- ‌المَوْقِفُ العَمَلِيُّ لِلْمَارْكْسِيِّينَ، بَيَانٌ رَسْمِيٌّ بِعَدَمِ مُعَادَاةِ اليَهُودِ، وَتَخْصِيصِ إِقْلِيمٍ لَهُمْ:

- ‌هَلْ هِيَ أَسْبَابٌ اقْتِصَادِيَّةٌ خَلْفَ هَذَا التَّنَاقُضِ

- ‌الجَوَابُ فِي " البْرُوتُوكُولَاتِ " وَ" التَّوْرَاةِ

- ‌المَارْكْسِيَّةُ رَبِيبَةُ اليَهُودِيَّةِ وَدَوْرُ يَهُودِ أَمِرِيكَا:

- ‌المَكْتَبُ السُّوفْيَاتِي كُلُّهُ يَهُودْ:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ مُخَطَّطٌ صُهْيُونِي:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ:

- ‌الصِّلَةُ بَيْنَ البْرُوتُوكُولَاتِ وَالكُتُبِ المُقَدَّسَةِ:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ الجِنْسِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ:

- ‌مَنْ كَانَ لَهُ أُذْنٌ لِلْسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ:

- ‌هَلْ يَفِيقُ اليَسَارُ العَرَبِيُّ

- ‌تَزْوِيرُ المَذْهَبِ المَادِّيِّ لِلْتَّارِيخِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: القِيَمُ الأَخْلَاقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌القِيَمُ الأَخْلَاقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌خَطَرُ الحُرِّيَّةِ الجِنْسِيَّةِ:

- ‌أَدَبُ الجِنْسِ:

- ‌مَعَ الخَطَرِ البَدَنِيِّ:

- ‌الدَّوْرُ النِّسَائِيُّ فِي المُخَطَّطِ الأَنْجْلُو - صُهْيُونِي:

- ‌الشَّيْطَانُ الأَخْرَسُ وَالجَمْعِيَّاتُ النِّسَائِيَّةِ:

- ‌أَيْنَ الطَّابَعُ الشَّرْقِيُّ وَالإِسْلَامِيُّ

- ‌خَطَرُ تَقْلِيدِ الإِبَاحِيَّةِ الغَرْبِيَّةِ:

- ‌أَيْنَ الجَمْعِيَّاتُ النِّسَائِيَّةُ

- ‌إِخْضَاعُ النَّفْسِ لِلْتَّجَارِبِ:

- ‌المُخَطَّطُ الإِسْرَائِيلِيُّ وَوَاجِبُ العَرَبِ:

- ‌أَخْلَاقٌ يَهُودِيَّةٌ:

- ‌صِفَاتٌ وَأَخْلَاقٌ يَجِبُ أَنْ تَنْهَزِمَ:

- ‌السُّلْطَةُ وَحُدُودُهَا:

- ‌أُمَّيَّةُ المُثَقَّفِ وَحَدِيثُ الصَّوْمِ:

- ‌إِتْلَافُ الخُمُورِ بَيْنَ الشَّرْعِيَّةِ القَانُونِيَّةِ وَالمَصَالِحِ الفَرْدِيَّةِ:

- ‌أَنْقَذُوا كَرَامَتَنَا المُهَانَةَ بِاسْمِ الفَنّ وَالسِّيَاحَةِ:

- ‌السِّيَاحَةُ وَالبَغَاءُ:

- ‌تَوْصِيَاتٌ فِي سَلَّةِ المُهْمَلَاتِ:

- ‌صَلَاةٌ لِلْسُّيَّاحِ الهَارِبِينَ:

- ‌احْذَرُوا وَسَائِلَ الصُّهْيُونِيَّةَ:

- ‌الغَزْوُ المَارْكْسِيُّ لِلْتَّارِيخِ وَالسِّيرَةِ:

- ‌كِتَابَاتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّرْقَاوِي وَالغَزْوِ المَارْكْسِيِّ لِلْتَّارِيخِ وَالسِّيرَةِ:

- ‌مَوْقِفُ عُثْمَانَ مِنَ الفِتْنَةِ:

- ‌نَحْوَ مَزِيدٍ مِنَ الصِّرَاعِ يَا عَرَبْ فَذَلِكَ هُوَ المَطْلُوبُ:

- ‌مَكَانُكُمْ أَيُّهَا المُؤْتَمِرُونَ لِبَحْثِ أَزْمَةِ التَّطَوُّرِ الحَضَارِيِّ فِي الوَطَنِ العَرَبِيِّ:

- ‌مَفْهُومُ الدِّينِ فِي البَيَانِ:

- ‌لَهْجَةٌ عَرَبِيَّةٌ وَاتِّجَاهٌ أَجْنَبِيٌّ:

- ‌مَاذَا يُرِيدُ المَارْكْسِيُونَ

- ‌تَطْوِيرُ القِيَمِ وَأَثَرُهُ:

- ‌الفَصْلُ الخَامِسُ: الفِكْرُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ التَّأْوِيلِ وَالتَّعْطِيلِ:

- ‌حَوْلَ هَذَا الفَصْلِ:

- ‌الحُكْمُ جُزْءٌ مِنَ العَقِيدَةِ وَالنِّقَابُ لَيْسَ بِدْعَةً وَالرَّجْمُ حَدٌّ شَرْعِيٌّ وَلَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ:

- ‌أَوَّلاً: حَدُّ الرَّجْمِ:

- ‌ثَانِيًا: الحُكْمُ بِالإِسْلَامِ:

- ‌ثَالِثًا: حُكْمُ النِّقَابِ:

- ‌رَابِعًا: رَدُّ العَقْلِ لِلْسُّنَّةِ:

- ‌خِطَابُ مَفْتُوحٌ إِلَى رَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ حَوْلَ مَشَاكِلِ الأُسْرَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْتُ الطَّاعَةِ وَمُخَالَفَتُهُ لِلْشَّرِيعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الطَّلَاقُ وَبِيَدِ مَنْ يَكُونُ:

- ‌مَجَلَّةُ المَنْصُورَةِ تَحْتَ عُنْوَانِ " الشَّرِيعَةُ تَحُلُّ مَشَاكِلَ الأُسْرَةِ

- ‌قَوَانِينُ الأُسْرَةِ بَيْنَ ضَعْفِ النِّسَاءِ .. وَعَجْزِ العُلَمَاءِ:

- ‌القَانُونُ وَالمَشْرُوعُ المِصْرِيِّ:

- ‌المَرْأَةُ عَدُوَّةُ نَفْسِهَا:

- ‌انْعِدَامُ الصَّلَاحِيَّةِ:

- ‌مشكلة الطلاق

- ‌1 - إِلْغَاءُ الطَّلَاقِ:

- ‌2 - إِسْنَادُ الطَّلَاقِ لِلْمَحْكَمَةِ:

- ‌مَوْقِفُ الغَرْبِ مِنْ حَظْرِ الطَّلَاقِ:

- ‌3 - التَّأْمِينُ ضِدَّ الطَّلَاقِ:

- ‌4 - انْحِلَالُ الأُسْرَةِ بِإِرَادَةِ المَرْأَةِ:

- ‌الطَّلَاقُ وَمَسْؤُولِيَّةِ القُضَاةِ:

- ‌تَحْدِيدُ مَوْقِفِ العِلْمَانِيِّينَ وَالقَوْمِيِّينَ وَالإِسْلَامِيِّينَ:

- ‌عِتَابٌ أَخَوِيٌّ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ وَبِدْعَةُ تَعْطِيلِ سُنَّةِ الآحَادِ:

- ‌ مَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ:

- ‌ حُكْمُ القُرْآنِ الكَرِيمِ:

- ‌ المُحْكَمُ وَغَيْرُهُ فِي القُرْآنِ:

- ‌ بَيْنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌ الإِجْمَاعُ وَالمَصَادِرُ المُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌ القِيَاسُ وَالاِجْتِهَادُ البَشَرِيُّ:

- ‌حَوْلَ الأَخْطَاءِ الإِصْلَاحِيَّةِ:

- ‌الاِتِّهَامُ المُوَجَّهُ إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ وَمَدْرَسَتِهِ:

- ‌تَأْوِيلُ صَرِيحِ القُرْآنِ:

- ‌تَحْقِيقُ أَهْدَافِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌التَّطَاوُلُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَتَكْفِيرِ المُسْلِمِ:

- ‌الفَصْلُ السَّادِسُ: الحُكُومَةُ الدِّينِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌حَقِيقَةُ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَغَسِيلِ المُخِّ العَرَبِيِّ:

- ‌حَوْلَ الأُمَّةِ مَصْدَرِ السُّلُطَاتِ:

- ‌الخِلَافُ الرَّفِيعُ وَتَحْدِيدُ المَفَاهِيمِ:

- ‌الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَصْدَرُ السُّلُطَاتِ:

- ‌سُلْطَةُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌الحُقُوقُ الضَّائِعَةُ بَيْنَ السُّلْطَةِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌وَقْفَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ وَأَخَوِيَّةٌ مَعَ العِلْمَانِيَّةِ وَالوَطَنِيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: التَّطَرُّفُ وَحُقُوقُ الجَمَاعَاتِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌ ثَانِيًا: تَطْبِيقُ الشَّرِيعَةِ وَالوَحْدَةِ الوَطَنِيَّةِ:

- ‌ ثَالِثًا: رِجَالُ الدِّينِ وَالشُّؤُونِ العَامَّةِ:

- ‌خَصَائِصُ الدُّسْتُورِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌الدُّسْتُورُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الدَّسَاتِيرِ الحَدِيثَةِ:

- ‌الإِسْلَامُ وَنَظَرِيَّةُ السِّيَادَةِ:

- ‌شُبُهَاتٌ حَوْلَ الدُّسْتُورِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌تَوْجِيهٌ إِلَى الإِسْلَامِيِّينَ:

- ‌وَقْفَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ:

- ‌وَقْفَةٌ أَخَوِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ: بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ الكَهَنُوتِ:

- ‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: طَبِيعَةُ الحُكُومَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌ثَالِثًا: بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: الحُكْمُ الإِسْلَامِيُّ وَالحُكُومَةُ الدِّينِيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:

- ‌سَادِسًا: جَعَلَ الدُّكْتُورُ خَلَفْ اللهْ رَدَّهُ بِعُنْوَانٍ:

- ‌وَقْفَةٌ نِهَائِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ: النَّبِيُّ وَالدَّوْلَةُ .. وَالاِجْتِهَادُ وَالنَّصُّ:

- ‌ أَوَّلاً: السُّنَّةُ وَقِيَامُ الدَّوْلَةِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ:

- ‌ ثَانِيًا: النَّبِيُّ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:

- ‌القَوْمِيَّةُ وَالقُرْآنُ العَصْرِيُّ بَيْنَ خَلْفَ اللهْ وَسَيْفِ الدَّوْلَةِ:

- ‌علاقة الإسلام بالعروبة

- ‌الإِسْلَامُ وَالقَوْمِيَّةُ:

- ‌الهَدَفُ مِنَ الإِسْلَامِ:

- ‌إِقْلِيمِيَّةُ الرِّسَالَةِ:

- ‌حَقِيقَةُ فِكْرِ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ:

- ‌بَرَاءَةُ القُرْآنِ مِنْ أَرْكَسَةِ القَوْمِيِّينَ:

- ‌الثِّيُوقْرَاطِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ رِجَالِ الدِّينِ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالحَقُّ الإِلَهِيُّ المُقَدَّسُ:

- ‌طَبِيعَةُ الحُكْمِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌حِوَارٌ حَوْلَ المَفْهُومِ الإِسْلَامِيِّ لِحَاكِمِيَّةِ اللَّهِ:

- ‌لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الحَاكِمِيَّةَ حُكُومَةَ كَهَنُوتٍ:

- ‌المَفْهُومُ الإِسْلَامِيُّ لِلْحَاكِمِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْنَ الحُكُومَةِ الإِلَهِيَّةِ وَحَاكِمِيَّةِ اللَّهِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّلْطَةُ لِلْأُمَّةِ وَالتَّشْرِيعُ مِنَ اللَّهِ:

- ‌ثَالِثًا: السِّيَادَةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: الدَّوْلَةُ بَيْنَ الحُكْمِ وَالقَضَاءِ:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌ثانيا: الطلاق وبيد من يكون:

ولا يمكن القول بأن طاعة الزوجة لزوجها تتضمن إجبارها على الحياة معه. قال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (1).فإذا تعذر الإمساك المشار إليه فلا مفر من الطلاق. قال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} (2).

فإذا كان رأي الحكمين مؤيدًا للزوج حكم القاضي على الزوجة بالطاعة، إلا أن التنفيذ الجبري يكون غير ممكن إذ يستلزم تدخل شخص الزوجة، ومن ثم يسلك القاضي سبيل التهديد المالي كما في المادة 213، 214 من القانون المدني.

فإذا لجأ القاضي إلى هذا التهديد ولم يفلح، لا مناص من الحكم بالطلاق مع تعويض الزوج كما في نص المادة 215 من القانون المدني. والتعويض في الشريعة الإسلامية يحدد فيما لحق الشخص من ضرر، وذلك خلافًا للقوانين الوضعية التي تضيف إلى ذلك التعويض عما فاته من كسب.

‌ثَانِيًا: الطَّلَاقُ وَبِيَدِ مَنْ يَكُونُ:

إنه وإن جاز فصام عرى الرباط المقدس بمعرفة القاضي في أحوال معينة، إلا أنه لا يجوز إسناد هذا الأمر إلى الزوجة، فالعصمة بيد الرجل وحده، وجعلها بيد المرأة مخالف للنظام العام في الشريعة الإسلامية، ويجب عدم الاعتداد به. كما لا يجوز تقييد الطلاق بحكم المحكمة، إذ أن هذا لا يتفق مع الحياة السعيدة، إذ كيف يرضى الزوجان بالاستمرار في حياة ظاهرها حفظ كيان الأسرة وباطنها من قبله العذاب.

إن تقييد الطلاق بصورته الواردة في مشروع القانون لا يفترق عن تقييد حق صاحب العمل في فصل العامل، ومن ثم تصبح العلاقة الزوجية أقرب ما تكون إلى الإجارة وعقود العمل، بل ليتها كذلك، فقانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 59 لم يعلق إنهاء عقد العمل على حكم القاضي، بل منع الفصل التعسفي فحسب، فإذا ما خالف صاحب العمل هذا القانون، ولم تفلح التسوية الودية التي يقوم بها مكتب العمل، ثم رفض صاحب العمل تنفيذ حكم المحكمة القاضي بإعادة العامل إلى عمله لكون الفصل غير مشروع، لا ينفذ هذا الحكم جبرًا على صاحب العمل بل ينتقل حق العامل إلى التعويض، والحال ليس كذلك بالنسبة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، فقد حجر على الزوج، وجعل القاضي

(1)[البقرة: 229].

(2)

[النساء: 130].

ص: 191

قيمًا على الرجال جميعًا، وهذا فيه خطورة بالغة، إذ يؤدي إلى الإحجام عن الزواج، الأمر الذي يعانيه المجتمع اليوم وكفى.

والشريعة الإسلامية إنما أعطت الرجل حق الطلاق، لأنه قوام على المرأة، ويملك التحكم في أعصابه ويفكر كثيرًا قبل أن يقدم على هدم الأسرة، ثم جاءت الشريعة الإسلامية فوضعت قيودًا زمنية تحول دون إساءة استعمال هذا الحق، دون أن تتدخل في الحريات أو تعرض أسرار العائلات إلى هذه العلانية الأمر الذي يحول دون استئناف الحياة الزوجية. كما أعطت المرأة حق التطليق فيما يسمى بالخلع فقد قال ابن رشد:«[فَإِنَّهُ لَمَّا جُعِلَ] الطَّلَاقُ بِيَدِ الرَّجُلِ [إِذَا فَرَكَ المَرْأَةَ]، جُعِلَ الخُلْعُ بِيَدِ المَرْأَةِ [إِذَا فَرَكَتِ الرَّجُلَ]» (*).

كما قرر المشرع الإسلامي حق التعويض وهو يحول تلقائيًا دون إساءة استعمال حق الطلاق.

ونركز هذه القيود في البنود التالية:

1 -

بطلان الطلاق المعلق.

2 -

بطلان الطلاق الموصوف بِعَدَدٍ لفظًا وإشارة، وإيقاعه طلقة واحدة.

3 -

بطلان الطلاق الواقع في فترة الحيض أو في طهر مس الزوج زوجته فيه.

والمبدأ الأول والثاني تأخذ بهما لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أما المبدأ الثالث فمهجور بمقولة أنه طلاق بدعي، يجوز مع الكراهة، وفي ذلك مغالطة، ولو صح هذا أو جاز، فبطلان مثل هذا الطلاق أولى وألزم من الحجر على الرجال وجعل الطلاق بيد القاضي.

وبطلان هذا الطلاق يستمد من القرآن والحديث، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} (1).

وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» .

(1)[الطلاق: 1، 2].

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:

(*) انظر: " بداية المجتهد " لابن رشد، 3/ 93، طبعة سنة 1425 هـ - 2004 م، دار الحديث - القاهرة.

ص: 192

ومقصد الشريعة من هذه القيود الزمنية الإمساك على الزواج في كثير من حالات الطلاق التي مبعثها أمور وقتية تزول بعد فترة من الزمن.

وهذا الطلاق المنهي عنه هو كالنكاح المنهي عنه، لا يصح ولا يعتد به إذ النهي يقتضي البطلان في الحالتين.

4 -

النص على مبدأ التعويض:

فإذا أساء الزوج استعمال حقه في الطلاق حكمت المحاكم بالتعويض المناسب للزوجة، قال صلى الله عليه وسلم:«لَا ضَرَر وَلَا ضِرَارَ» .

فوقًا عن ذلك فإن مبدأ تعويض المطلقة، قد قرره الإسلام بغض النظر عن سوء استعمال الحق من عدمه، قال تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (1).

هذه هي المتعة وهذا هو التعويض وعلته فيما ترى هو الضرر الأدبي الذي يحيك بالزوجة نتيجة الطلاق أيًا كان.

وإذا رأت اللجنة المختصة أن هذه الحلول تحتاج إلى تفصيل أو أسانيد شرعية فيمكن التعاون معها في ذلك.

وبالله نعتصم ونتأيد (2).

سالم البهنساوي

تحريرًا في 16 ذو القعدة 1379 هـ.

11 مايو سنة 1960 م.

(1)[البقرة: 241].

(2)

هذه المذكرة قد نشر ملخصها في جريدة " الأهرام " بتاريخ 25/ 5 / 1960 ونشرت بالكامل في جريدة " العمال " العدد 19 في 5 يوليو 1960، وقد أحيلت من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتدرج مع بحوث الأسرة وتناقش مع اللجنة المختصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية كما أنها قد نوقشت في مؤتمر المرأة الذي عقد في مدينة المنصورة تحت إشراف وزيرة الشؤون والذي انتهى بإقرار ما ورد بها ورفعها كتوصيات إلى مجلس الأمة وقد كانت موضوعات هذه المذكرة محل حوار في محاضرة عامة دعي إليها محافظ الدقهلية وقدم لها الأستاذ عقيل مظهر سكرتير عام المحافظة وفيما يلي نص ما نشر.

ص: 193