الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما الخلاف في الأحكام الفقهية العلمية فمسألة لا يترتب عليها أي إشكال لا بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم .. فتوجد قاعدة قانونية دولية تسمى «إقليمية القوانين» ، ومن مقتضاها خضوع الشخص جبرًا عنه إلى قانون الإقليم الذي يقيم فيه بالنسبة لجميع التشريعات، ما عدا مسائل الأحوال الشخصية فيخضع فيها الشخص لشريعة، - أي قانون جنسية - الزوجين إن اتفقت جنسيتهما، أو قانون جنسية الزوج إن اختلفت جنسيتهما.
سَابِعًا: عُرْفُ الصَّحَافَةِ وَالإِعْلَانِ التِّجَارِيِّ:
لفت الدكتور الناقد نظري إلى مخالفتي لما سماه بالعرف السائد في ميدان الكتابة والذي يمنع - في نظره - من أن ينشر مقالي في " المجتمع " بتاريخ 3/ 4 / 1984 وفي " الوطن " بتاريخ 5/ 4 / 1984 وفي كل من " السياسة " و" القبس " بتاريخ 6/ 4 / 1984 .. ويعلل ذلك بأن المقالة الصحفية ليست إعلانًا تجاريًا .. وهذه مقدمة غير صحيحة، لأن النشر للموضوع في أكثر من جهة ليس قاصرًا على الأمور التجارية، وليس بيد أصحاب هذه الموضوعات، بل يرجع إلى الصحف نفسها والمختصين فيها، هم الذين يقدرون مدى صلاحية المقال للنشر من جديد، وهذه ليست أول مقالة لي ولا لغيري يعاد نشرها. فما زالت الصحف المحلية والعربية بل وغيرها تنشر لي ولغيري منذ عشرات السنين دون اعتراض من أحد مِنَ الكُتَّابِ، بل ودون سعي مباشر أو غير مباشر مني ..
فإن كان السبب لديه أن مقالي يرد عليه، فإن اسمه لم يذكر في مقالي، وإن قيل: فالمقال يرد على فكره، فإن كان هذا الفكر معلومًا لدى قراء هذه الصحف توجب أن يكون الرد معلومًا لهم، وإن كان مجهولاً عندهم فماذا يضيره أن يقرأوا مقالاً يرد على فكر مجهول لديهم.
وأخيرًا فصاحب الحق في النشر من عدمه هي الصحف، فإن امتنعت صحف الكويت، هل يملك أن يمنع صحفيًا في السعودية وقطر والإمارات ومصر والهند وباكستان والأردن نشر المقالات التي تعد دفاعًا عن الإسلام وتوضيحًا لمبادئه، باعتباره عقيدة هذه الشعوب والمصدر الرئيسي لتشريعاتها ونظامها الاجتماعي.
- غلق الحوار الجدلي:
وأخيرًا فإنني من جانبي أغلق الحوار في هذه الفلسفات العقلية، التي لا ينكر أتباعها أنها تتغير من وقت لآخر ومن كاتب لآخر، بل إن هذا التغيير حاصل في
الفلسفات التي تدعي الحتمية مثل الماركسية، وهو تغيير ظهر أثره في الخلاف بين روسيا والصين، وبينهما وبين الأحزاب الشيوعية في أوروبا، والتي هي الأخرى تختلف أيضًا فيما بينها في الأصول وليس في الفروع، فإن خفي هذا على أحد في الكويت وظن أن العقل هو الفيصل والحكم في الأمور المختلف عليها بين الناس، أو خفي عليه أن التشريع الإسلامي يرتكز على أصول ثابتة لا تتغير ولا تتبدل هي القرآن والصحيح من السنة النبوية، وأنه بهذا يتميز الإسلام عن غيره، كما يتوحد المصدر الذي يحتكم إليه عند الخلاف، كما خفي عليه أسباب الخلاف بين فقهاء المسلمين الذي لا يؤثر في هذه الأمور الثابتة، فلا نحاور في هذه الحقائق فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل (1).
(1) انظر أقوال زكي نجيب محمود في ص 78، 79.