الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العثمانية نظير وعد من (بلفور) للعرب باستقلال بلادهم عن تركيا، سواءً علم زعماء العرب بوعد بريطانيا لليهود أم جهلوه والسبيل الوحيد أو رد الفعل هو العمل على إعادة النظام الإسلامي للحكم فهو الضمان الوحيد لعلاج هذه المعضلات.
فالدعوة إلى تنازع القوميات من عربية وطورانية وفرعونية وفينيقية وبربرية ليس علاجًا، والواقع قد أثبت ذلك فضعفت دولة الخلافة بظهور التنازع سالف الذكر واقتسمتها بريطانيا وفرنسا والأولى أن نبحث عن الحل الإسلامي لهذه الظاهرة.
•
مَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ:
(*)
أما العبارات التي لو فهمت على ظاهرها لكانت مرفوضة من المسلمين لأنها أمر لا يقبل الخلاف وهو حجية السنة، فهي قوله:
1 -
فهذه العبارات ظاهرها يؤدي إلى القول أن السنة غير ملزمة فهي على سبيل القطع ليست كلام الله، ولكن الله أمرنا أن نلتزم بما جاء فيها من أمر أو نهي ولا يجادل في ذلك أي مسلم، فهي وحي من الله ولكن الكلام والألفاظ من النبي.
2 -
فهذه العبارات تؤدي إلى القول أن سنة الآحاد وضعية غير ملزمة، وهذا ما لا يقبله مسلم، فلا يجادل في قوة إلزام سنة الآحاد إلا من يجادل في قوة إلزام السنة كلها، وهذا لا يعد من المسلمين.
3 -
وكل ما عدا هذا مما يقال أنه من مصادر الشريعة الإسلامية هو من عند البشر، فهو موضوع وكل ما جاء من القواعد بناءً عليه جاء بها البشر فهي موضوعة، والاستنباط موضوع، والقياس موضوع، والاستحسان موضوع، والاستصحاب موضوع والإجماع موضوع.
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ / البَاحِثُ: تَوْفِيقْ بْنُ مُحَمَّدٍ القُرَيْشِي]:
انظر: " السنة المفترى عليها " للمستشار سالم البهنساوي: ص 341 وما بعدها، الطبعة الثالثة: 1409 هـ - 1989 م، دار الوفاء - القاهرة / دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع - الكويت.
فهذه العبارات بهذا العموم تفيد:
أ - أن السنة النبوية لا تلزم المسلم إلا إذا كانت متواترة وقطعية الدلالة مَعًا.
ب - أن الأحكام المستمدة من آيات قرآنية غير محكمة، أحكام وضعية، أي من عند البشر، ولا تلزم المسلم.
ويرى أن المسلم لا يلتزم بما كان مصدره سنة الآحاد أو الآيات القرآنية ظنية الدلالة إلا إذا قبل ذلك وفي حدود ما يقبله.
وهذا يؤدي إلى عدم الالتزام بما كان مصدره سنة الآحاد مثل:
1 -
المحرمات من الرضاع والنسب:
فالقرآن الكريم نص على المحرمات بسبب الرضاع في قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1). والحديث النبوي فصل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» فزاد بذلك محرمات أخريات مثل: أم زوج المرضعة، وبنات أبناء المرضعة، وبنات بناتها، والقرآن الكريم حَرَّمَ الجمع بين الأختين في قول الله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ} (2).
والسنة النبوية أخذت في تفصيل هذا التحريم، روى " البخاري " و" مسلم ": أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» ، ولو أخذنا بعموم هذه الأقوال للمفكر لكانت هذه المحرمات مرهونة بقبول المسلم، لا لأنها في نظره من وضع الفقهاء الذين قالوا بها.
2 -
العبادات:
وبهذه القاعدة البشرية فأحكام الطهارة والنجاسات والصلاة والصوم والزكاة والحج مما كان مصدره أحاديث آحاد كل ذلك وهو الكثرة الغالبة من الأحكام يصبح من صنع البشر ولا يلزم المسلم إلا إذا قبله، لأنها ليست قطعية الثبوت عنده.
3 -
المعاملات:
وبهذه القاعدة البشرية تكون أحكام المعاملات من بيع وشراء وإجارة وأحكام الزواج والطلاق وَالمُحَرَّمُ من الطعام والشراب يصبح كل ذلك من وضع البشر لو كان مصدره سنة الآحاد.
(1) و (2)[النساء: 23].