المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: حكم النقاب: - تهافت العلمانية في الصحافة العربية

[سالم البهنساوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَقْدِيمٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: غَسِيلُ المُخِّ وَالتَيَّارَاتُ الفِكْرِيَّةُ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالأَسْرَارُ الكَنَسِيَّةٌ:

- ‌المُقَدِّمَاتُ الخَاطِئَةُ وَجَنَّةُ الطُّغَاةِ:

- ‌الإِسْلَامُ الرَّأْسْمَالِيُّ وَالمَارْكْسِيُّ:

- ‌النَّكْبَةُ العَرَبِيَّةُ الكُبْرَى:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ فِي مَاضِيهَا وَحَاضِرِهَا:

- ‌وَضْعُ عَمِيدِ الأَدَبِ العَرَبِيِّ:

- ‌كَاثُولِيكِيَّةُ أَمِينْ عُثْمَانْ:

- ‌تَوْبَةُ خَالِدْ مُحَمَّدْ خَالِدْ:

- ‌التَّفْسِيرُ العَصْرِيُّ بَيْنَ لُبْنَانَ وَمِصْرَ:

- ‌دَوْرُ لْوِيسْ عَوَضْ:

- ‌غَسِيلُ مُخِّ المَرْأَةِ بَيْنَ الشُّيُوعِيَّةِ وَالأُمِّيَّةِ:

- ‌الإِسْلَامُ المُفْتَرَى عَلَيْهِ بَيْنَ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ:

- ‌لَمْحَةٌ خَاطِفَةٌ عَنْ إِلَهِ الشُّيُوعِيِّينَ:

- ‌المَادِّيَّةُ الجَدَلِيَّةُ جَهْلٌ وَجَاهِلِيَّةٌ:

- ‌المَادِّيَّةُ الجَدَلِيَّةُ تَهْدِمُ المُجْتَمَعَ الشُّيُوعِيَّ:

- ‌فَشَلُ المَارْكْسِيَّةِ اقْتِصَادِيًّا:

- ‌إِنْكَارُ الدِّينِ:

- ‌اعْتِرَافُ القَادَةِ السُّوفْيِيتْ:

- ‌الخِيَانَةُ الوَطَنِيَّةُ:

- ‌كَانَ قَرَارُ الحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ السُّوفْيِتِي هُوَ:

- ‌وَلَاءُ العَرَبِ لِغَيْرِهِمْ خِيَانَةٌ وَطَنِيَّةٌ:

- ‌تَخْطِيطٌ أَمِرِيكِيٌّ:

- ‌غَسِيلُ مُخِّ العَرَبِ وَالتَّيَّارَاتِ الفِكْرِيَّةِ الحَدِيثَةِ:

- ‌أَعْدَاءُ الدِّينِ فِي المَاضِي وَالحَاضِرِ:

- ‌التَّيَّارَاتُ الحَدِيثَةُ فِي المُجْتَمَعِ:

- ‌أَوَّلاً: تَيَّارَاتٌ وَافِدَةٌ مِنَ الغَرْبِ:

- ‌ثَانِيًا: تَيَّارَاتٌ وَافِدَةٌ مِنَ الشَّرْقِ:

- ‌ثَالِثًا: تَيَّارَاتٌ عَرَبِيَّةٌ مَحَلِّيَّةٌ:

- ‌رُحَمَاءُ بِالأَعْدَاءِ أَشِدَّاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ:

- ‌مَارْكْسِيَّةُ نَجِيبْ مَحْفُوظْ وَكَاثُولِيكِيَّةُ أَمِينْ عُثْمَانْ:

- ‌المِيرَاثُ لَيْسَ اِمْتِيَازَاتٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى اللَّبِنَاتِ:

- ‌تَنَاقُضٌ يَكْشِفُهُ التَّطْبِيقُ الشُّيُوعِيُّ:

- ‌فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ:

- ‌السَّلَفُ الصَّالِحُ وَجَاهِلِيَّةُ القَرْنِ العِشْرِينْ:

- ‌الأَنْبِيَاءُ بَيْنَ الرِّجْعِيَّةِ وَالتَّقَدُّمِيَّةِ:

- ‌جَاهِلِيَّةُ القَرْنِ العِشْرِينَ وَلُعْبَةُ المُضَلِّلِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: إِشْهَارُ إِفْلَاسِ العِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌إِشْهَارُ إِفْلَاسِ العِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: الخَلْطُ بَيْنَ نِظَامِ الخِلَافَةِ وَبَيْنَ التَّشْرِيعِ وَالمَذَاهِبِ وَالأَدْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: لَعْنَةُ اللهِ وَالحَصَانَةُ لِلْعُلَمَاءِ وَالقَضَاءِ:

- ‌خَامِسًا: إِزَالَةُ الشَّبُهَاتِ عَنْ الإِسْلَامِ:

- ‌سَادِسًا: الإِسْلَامُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌مَفَاهِيمُ عِلْمَانِيَّةٍ خَاطِئَةٍ:

- ‌أَوَّلاً: الدُّكْتُورُ لَيْسَ صَاحِبَ فِكْرٍ:

- ‌ثَانِيًا: أَيْنَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ يَا أَتْبَاعَ العِلْمَانِيَّةِ

- ‌ثَالِثًا: بَدَهِيَّاتُ لُغَةِ التَّخَاطُبِ:

- ‌رَابِعًا: صَاحِبُ الأَمْرِ عِنْدَ التَّنَازُعِ:

- ‌خَامِسًا: بَيْنَ الفَلْسَفَةِ العَقْلِيَّةِ وَالوَضْعِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَصْدَرُ التَّشْرِيعِ:

- ‌سَابِعًا: عُرْفُ الصَّحَافَةِ وَالإِعْلَانِ التِّجَارِيِّ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالحُكْمُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌أَوَّلاً: أَيْنَ صُكُوكُ الغُفْرَانِ الإِسْلَامِيَّةِ

- ‌ثَانِيًا: الأُورُوبِيُّونَ وَخُصُومُ الإِسْلَامِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ نَقْدِ الإِسْلَامِ وَنَقْدِ دُعَاتِهِ:

- ‌رَابِعًا: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَأَعْمَالِ الحُكَّامِ:

- ‌خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌سَادِسًا: تَكْفِيرُ المُخَالِفِ وَالإِسَاءَةُ إِلَيْهِ:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ الأُورُوبِيَّةُ وَالعِلْمَانِيَّةُ العَرَبِيَّةُ:

- ‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ العِلْمَانِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: العَقْلُ بَيْنَ الخِلَافِ وَالاِحْتِكَامِ إِلَى السَّيْفِ:

- ‌أَسْبَابُ الخِلَافِ:

- ‌الخِلَافُ وَالسَّيْفُ:

- ‌بَيْنَ العَقْلِ وَشَيْطَانِ الحُرِّيَّةِ:

- ‌مُسْتَقْبَلُ العَرَبِ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌أَوْهَامٌ وَتَنَاقُضَاتٌ

- ‌أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالنِّظَامِ البَابَوِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: الخَلْطُ بَيْنَ الوَحْيِ وَاجْتِهَادَاتِ البَشَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ العَقْلِ وَالوَحْيِ:

- ‌رَابِعًا: التَّلْبِيسُ فِي التَّرْبِيَةِ وَالاِجْتِمَاعِ:

- ‌تَحْقِيقُ أَهْدَافِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌خَامِسًا: الطَّعْنُ فِي نِظَامِ الشُّورَى الإِسْلَامِي:

- ‌مَزَاعِمُ عِلْمَانِيَّةٍ فِي صُحُفٍ عَرَبِيَّةٍ:

- ‌خَلِيلْ حَيْدَرْ وَالتَّطَرُّفُ وَدَعْوَى قَتْلِ المُسْلِمِينَ وَنَهْبِهِمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: المَارْكْسِيَّةُ وَالوَاقِعُ العَرَبِيُّ:

- ‌هَدْمُ المِخْيَالِ الدِّينِيِّ وَإِقَامَةِ العِلْمَانِيَّةِ:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ وَالثَّالُوثُ اللَاّدِينِى:

- ‌ادِّعَاءُ المُسَاوَاةِ وَحَتْمِيَّةِ المَارْكْسِيَّةِ:

- ‌كَذِبُ المَادِّيَّةِ الجَدَلِيَّةِ:

- ‌الشُّورَى بَيْنَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ:

- ‌المُثَقَّفُونَ بَيْنَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ:

- ‌اليَسَارُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الحَقِيقَةِ وَالوَهْمِ:

- ‌الوَجْهُ الشُّيُوعِيُّ لِلْيَمَنِ الجَنُوبِيِّ بَيْنَ العِلْمَانِيَّةِ وَاللَاّدِينِيَّةِ:

- ‌تَجْرِبَةٌ لِلْتَّنْفِيذِ بِالسَّعُودِيَّةِ وَدُوَلِ الخَلِيجِ:

- ‌التَّطَوُّرُ المُفَاجِئُ:

- ‌مِيثَاقٌ لِلْوَحْدَةِ اليَمَنِيَّةِ:

- ‌قِيَامُ الثَّوْرَةِ فِي الشَّمَالِ:

- ‌مُحْسِنْ العَيْنِي يَكْشِفُ الحُكْمَ فِي الجَنُوبِ:

- ‌الإِنْجْلِيزْ سَلَّمُوا الحُكْمَ لِـ (الجَبْهَةِ القَوْمِيَّةِ):

- ‌زُعَمَاءُ (الجَبْهَةِ القَوْمِيَّةِ) يَرْفُضُونَ رِئَاسَةَ الدَّوْلَةِ اليَمَنِيَّةِ المُتَّحِدَةِ:

- ‌رَأْيُ القَاضِي الإِرْيَانِيِّ فِي الحِزْبِيَّةِ:

- ‌أَمَلُ اليَسَارِ المِصْرِيِّ:

- ‌اليَمَنُ الشَّعْبِيَّةُ هِيَ المِثَالُ:

- ‌الثَّوْرَةُ فِي الجَزِيرَةِ وَالخَلِيجِ:

- ‌نِدَاءٌ مِنَ اليَسَارِ العَرَبِيِّ بِامْتِدَادِ الثَّوْرَةِ فِي الخَلِيجِ العَرَبِيِّ:

- ‌الوَاقِعُ اليَمَنِيُّ وَالعِلْمَانِيَّةُ:

- ‌الطَّلِيعَةُ وَاليَمَنُ الشَّمَالِيُّ:

- ‌بَرِيطَانْيَا وَشُيُوعِيَّةُ عَدَنْ:

- ‌مَرَاحِلُ النُّمُوِّ الاِقْتِصَادِيِّ وَحُكَّامِ النُّخْبَةِ:

- ‌دَوْرُ الحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ المِصْرِيِّ:

- ‌مُوسْكُو بَيْنَ اليَهُودِ وَالمُسْلِمِينَ:

- ‌الصَّدَاقَةُ العَرَبِيَّةُ السُّوفْيَاتِيَّةِ:

- ‌مَنْطِقُ الرُّوسِ فِي دِفَاعِهِمْ:

- ‌حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ:

- ‌مَطَالِبُ المُسْلِمِينَ فِي سَيْبِيرْيَا وَالسَّبَبُ الحَقِيقِيُّ فِي هَذِهِ المَوَاقِفِ:

- ‌المُسْلِمُونَ بَيْنَ رُوسْيَا القَيْصَرِيَّةِ وَرُوسْيَا المَارْكْسِيَّةِ:

- ‌هَدْمُ البَلَاشِفَةِ لِلْمَسَاجِدِ:

- ‌صَدْمَةُ القَادَةِ الرُّوسِ مِنْ قُوَّةِ الإِيمَانِ:

- ‌بِلَادُ الأَئِمَّةِ العَشْرَةِ:

- ‌المَوْقِفُ مِنَ اليَهُودِ:

- ‌مَارْكِسْ وَالمَسْأَلَةُ اليَهُودِيَّةِ:

- ‌لِينِينْ وَالحَرَكَةِ الصُّهْيُونِيَّةِ:

- ‌مَوْقِفُ سْتَالِينْ مِنَ اليَهُودِ الرُّوسِ:

- ‌المَوْقِفُ العَمَلِيُّ لِلْمَارْكْسِيِّينَ، بَيَانٌ رَسْمِيٌّ بِعَدَمِ مُعَادَاةِ اليَهُودِ، وَتَخْصِيصِ إِقْلِيمٍ لَهُمْ:

- ‌هَلْ هِيَ أَسْبَابٌ اقْتِصَادِيَّةٌ خَلْفَ هَذَا التَّنَاقُضِ

- ‌الجَوَابُ فِي " البْرُوتُوكُولَاتِ " وَ" التَّوْرَاةِ

- ‌المَارْكْسِيَّةُ رَبِيبَةُ اليَهُودِيَّةِ وَدَوْرُ يَهُودِ أَمِرِيكَا:

- ‌المَكْتَبُ السُّوفْيَاتِي كُلُّهُ يَهُودْ:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ مُخَطَّطٌ صُهْيُونِي:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ:

- ‌الصِّلَةُ بَيْنَ البْرُوتُوكُولَاتِ وَالكُتُبِ المُقَدَّسَةِ:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ الجِنْسِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ:

- ‌مَنْ كَانَ لَهُ أُذْنٌ لِلْسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ:

- ‌هَلْ يَفِيقُ اليَسَارُ العَرَبِيُّ

- ‌تَزْوِيرُ المَذْهَبِ المَادِّيِّ لِلْتَّارِيخِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: القِيَمُ الأَخْلَاقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌القِيَمُ الأَخْلَاقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌خَطَرُ الحُرِّيَّةِ الجِنْسِيَّةِ:

- ‌أَدَبُ الجِنْسِ:

- ‌مَعَ الخَطَرِ البَدَنِيِّ:

- ‌الدَّوْرُ النِّسَائِيُّ فِي المُخَطَّطِ الأَنْجْلُو - صُهْيُونِي:

- ‌الشَّيْطَانُ الأَخْرَسُ وَالجَمْعِيَّاتُ النِّسَائِيَّةِ:

- ‌أَيْنَ الطَّابَعُ الشَّرْقِيُّ وَالإِسْلَامِيُّ

- ‌خَطَرُ تَقْلِيدِ الإِبَاحِيَّةِ الغَرْبِيَّةِ:

- ‌أَيْنَ الجَمْعِيَّاتُ النِّسَائِيَّةُ

- ‌إِخْضَاعُ النَّفْسِ لِلْتَّجَارِبِ:

- ‌المُخَطَّطُ الإِسْرَائِيلِيُّ وَوَاجِبُ العَرَبِ:

- ‌أَخْلَاقٌ يَهُودِيَّةٌ:

- ‌صِفَاتٌ وَأَخْلَاقٌ يَجِبُ أَنْ تَنْهَزِمَ:

- ‌السُّلْطَةُ وَحُدُودُهَا:

- ‌أُمَّيَّةُ المُثَقَّفِ وَحَدِيثُ الصَّوْمِ:

- ‌إِتْلَافُ الخُمُورِ بَيْنَ الشَّرْعِيَّةِ القَانُونِيَّةِ وَالمَصَالِحِ الفَرْدِيَّةِ:

- ‌أَنْقَذُوا كَرَامَتَنَا المُهَانَةَ بِاسْمِ الفَنّ وَالسِّيَاحَةِ:

- ‌السِّيَاحَةُ وَالبَغَاءُ:

- ‌تَوْصِيَاتٌ فِي سَلَّةِ المُهْمَلَاتِ:

- ‌صَلَاةٌ لِلْسُّيَّاحِ الهَارِبِينَ:

- ‌احْذَرُوا وَسَائِلَ الصُّهْيُونِيَّةَ:

- ‌الغَزْوُ المَارْكْسِيُّ لِلْتَّارِيخِ وَالسِّيرَةِ:

- ‌كِتَابَاتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّرْقَاوِي وَالغَزْوِ المَارْكْسِيِّ لِلْتَّارِيخِ وَالسِّيرَةِ:

- ‌مَوْقِفُ عُثْمَانَ مِنَ الفِتْنَةِ:

- ‌نَحْوَ مَزِيدٍ مِنَ الصِّرَاعِ يَا عَرَبْ فَذَلِكَ هُوَ المَطْلُوبُ:

- ‌مَكَانُكُمْ أَيُّهَا المُؤْتَمِرُونَ لِبَحْثِ أَزْمَةِ التَّطَوُّرِ الحَضَارِيِّ فِي الوَطَنِ العَرَبِيِّ:

- ‌مَفْهُومُ الدِّينِ فِي البَيَانِ:

- ‌لَهْجَةٌ عَرَبِيَّةٌ وَاتِّجَاهٌ أَجْنَبِيٌّ:

- ‌مَاذَا يُرِيدُ المَارْكْسِيُونَ

- ‌تَطْوِيرُ القِيَمِ وَأَثَرُهُ:

- ‌الفَصْلُ الخَامِسُ: الفِكْرُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ التَّأْوِيلِ وَالتَّعْطِيلِ:

- ‌حَوْلَ هَذَا الفَصْلِ:

- ‌الحُكْمُ جُزْءٌ مِنَ العَقِيدَةِ وَالنِّقَابُ لَيْسَ بِدْعَةً وَالرَّجْمُ حَدٌّ شَرْعِيٌّ وَلَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ:

- ‌أَوَّلاً: حَدُّ الرَّجْمِ:

- ‌ثَانِيًا: الحُكْمُ بِالإِسْلَامِ:

- ‌ثَالِثًا: حُكْمُ النِّقَابِ:

- ‌رَابِعًا: رَدُّ العَقْلِ لِلْسُّنَّةِ:

- ‌خِطَابُ مَفْتُوحٌ إِلَى رَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ حَوْلَ مَشَاكِلِ الأُسْرَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْتُ الطَّاعَةِ وَمُخَالَفَتُهُ لِلْشَّرِيعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الطَّلَاقُ وَبِيَدِ مَنْ يَكُونُ:

- ‌مَجَلَّةُ المَنْصُورَةِ تَحْتَ عُنْوَانِ " الشَّرِيعَةُ تَحُلُّ مَشَاكِلَ الأُسْرَةِ

- ‌قَوَانِينُ الأُسْرَةِ بَيْنَ ضَعْفِ النِّسَاءِ .. وَعَجْزِ العُلَمَاءِ:

- ‌القَانُونُ وَالمَشْرُوعُ المِصْرِيِّ:

- ‌المَرْأَةُ عَدُوَّةُ نَفْسِهَا:

- ‌انْعِدَامُ الصَّلَاحِيَّةِ:

- ‌مشكلة الطلاق

- ‌1 - إِلْغَاءُ الطَّلَاقِ:

- ‌2 - إِسْنَادُ الطَّلَاقِ لِلْمَحْكَمَةِ:

- ‌مَوْقِفُ الغَرْبِ مِنْ حَظْرِ الطَّلَاقِ:

- ‌3 - التَّأْمِينُ ضِدَّ الطَّلَاقِ:

- ‌4 - انْحِلَالُ الأُسْرَةِ بِإِرَادَةِ المَرْأَةِ:

- ‌الطَّلَاقُ وَمَسْؤُولِيَّةِ القُضَاةِ:

- ‌تَحْدِيدُ مَوْقِفِ العِلْمَانِيِّينَ وَالقَوْمِيِّينَ وَالإِسْلَامِيِّينَ:

- ‌عِتَابٌ أَخَوِيٌّ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ وَبِدْعَةُ تَعْطِيلِ سُنَّةِ الآحَادِ:

- ‌ مَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ:

- ‌ حُكْمُ القُرْآنِ الكَرِيمِ:

- ‌ المُحْكَمُ وَغَيْرُهُ فِي القُرْآنِ:

- ‌ بَيْنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌ الإِجْمَاعُ وَالمَصَادِرُ المُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌ القِيَاسُ وَالاِجْتِهَادُ البَشَرِيُّ:

- ‌حَوْلَ الأَخْطَاءِ الإِصْلَاحِيَّةِ:

- ‌الاِتِّهَامُ المُوَجَّهُ إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ وَمَدْرَسَتِهِ:

- ‌تَأْوِيلُ صَرِيحِ القُرْآنِ:

- ‌تَحْقِيقُ أَهْدَافِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌التَّطَاوُلُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَتَكْفِيرِ المُسْلِمِ:

- ‌الفَصْلُ السَّادِسُ: الحُكُومَةُ الدِّينِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌حَقِيقَةُ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَغَسِيلِ المُخِّ العَرَبِيِّ:

- ‌حَوْلَ الأُمَّةِ مَصْدَرِ السُّلُطَاتِ:

- ‌الخِلَافُ الرَّفِيعُ وَتَحْدِيدُ المَفَاهِيمِ:

- ‌الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَصْدَرُ السُّلُطَاتِ:

- ‌سُلْطَةُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌الحُقُوقُ الضَّائِعَةُ بَيْنَ السُّلْطَةِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌وَقْفَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ وَأَخَوِيَّةٌ مَعَ العِلْمَانِيَّةِ وَالوَطَنِيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: التَّطَرُّفُ وَحُقُوقُ الجَمَاعَاتِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌ ثَانِيًا: تَطْبِيقُ الشَّرِيعَةِ وَالوَحْدَةِ الوَطَنِيَّةِ:

- ‌ ثَالِثًا: رِجَالُ الدِّينِ وَالشُّؤُونِ العَامَّةِ:

- ‌خَصَائِصُ الدُّسْتُورِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌الدُّسْتُورُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الدَّسَاتِيرِ الحَدِيثَةِ:

- ‌الإِسْلَامُ وَنَظَرِيَّةُ السِّيَادَةِ:

- ‌شُبُهَاتٌ حَوْلَ الدُّسْتُورِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌تَوْجِيهٌ إِلَى الإِسْلَامِيِّينَ:

- ‌وَقْفَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ:

- ‌وَقْفَةٌ أَخَوِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ: بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ الكَهَنُوتِ:

- ‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: طَبِيعَةُ الحُكُومَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌ثَالِثًا: بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: الحُكْمُ الإِسْلَامِيُّ وَالحُكُومَةُ الدِّينِيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:

- ‌سَادِسًا: جَعَلَ الدُّكْتُورُ خَلَفْ اللهْ رَدَّهُ بِعُنْوَانٍ:

- ‌وَقْفَةٌ نِهَائِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ: النَّبِيُّ وَالدَّوْلَةُ .. وَالاِجْتِهَادُ وَالنَّصُّ:

- ‌ أَوَّلاً: السُّنَّةُ وَقِيَامُ الدَّوْلَةِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ:

- ‌ ثَانِيًا: النَّبِيُّ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:

- ‌القَوْمِيَّةُ وَالقُرْآنُ العَصْرِيُّ بَيْنَ خَلْفَ اللهْ وَسَيْفِ الدَّوْلَةِ:

- ‌علاقة الإسلام بالعروبة

- ‌الإِسْلَامُ وَالقَوْمِيَّةُ:

- ‌الهَدَفُ مِنَ الإِسْلَامِ:

- ‌إِقْلِيمِيَّةُ الرِّسَالَةِ:

- ‌حَقِيقَةُ فِكْرِ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ:

- ‌بَرَاءَةُ القُرْآنِ مِنْ أَرْكَسَةِ القَوْمِيِّينَ:

- ‌الثِّيُوقْرَاطِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ رِجَالِ الدِّينِ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالحَقُّ الإِلَهِيُّ المُقَدَّسُ:

- ‌طَبِيعَةُ الحُكْمِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌حِوَارٌ حَوْلَ المَفْهُومِ الإِسْلَامِيِّ لِحَاكِمِيَّةِ اللَّهِ:

- ‌لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الحَاكِمِيَّةَ حُكُومَةَ كَهَنُوتٍ:

- ‌المَفْهُومُ الإِسْلَامِيُّ لِلْحَاكِمِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْنَ الحُكُومَةِ الإِلَهِيَّةِ وَحَاكِمِيَّةِ اللَّهِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّلْطَةُ لِلْأُمَّةِ وَالتَّشْرِيعُ مِنَ اللَّهِ:

- ‌ثَالِثًا: السِّيَادَةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: الدَّوْلَةُ بَيْنَ الحُكْمِ وَالقَضَاءِ:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌ثالثا: حكم النقاب:

من يدعي ذلك.

3 -

إنه لو صح ما يريد أن يجعله محل اجتهاد بالنسبة للأحاديث النبوية المنسوب إليها أنها ظنية الثبوت، لتحلل المسلمون جميعًا من أحكام العبادات والمعاملات، وأمكن أن يكون الإسلام ماركسيًا عند من يرغبون ذلك، ورأسماليًا عند الرأسماليين وأصبح الحلال والحرام بين الناس يجتهدون فيه وفق مصالحهم وأهوائهم وهذا لا يقول به أحد من المسلمين، حيث يوجد إجماع على أن أحاديث الآحاد يجب العمل بها ولا يحل مخالفتها.

4 -

إن أحاديث الآحاد قد قال جمع من الفقهاء إنها قطعية الثبوت، أو العلم بها يقيني كابن حزم الظاهري، وأبي يعلى الحنبلي وأبي إسحاق الشيرازي بل أكثرهم قال: إن أحاديث الآحاد إذا تلقتها الأمة بالقبول فقد أجمع المسلمون على تثبيتها، قال ذلك الإمام الشافعي في " الرسالة "، وكذا ابن الصلاح وابن كثير وابن تيمية وقال: هذا مذهب السلف عامة.

5 -

أما النصوص الظنية الدلالة وهي التي يحتمل النص فيها أكثر من معنى واحد، مثل «القَرْءِ» في قول الله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1). فهذا اللفظ له معنيان، الطهر والحيض وهو وأمثاله مجال للاجتهاد فيه قائم، لأن الله ترك هذه الحرية للمسلمين في مثل هذه النصوص، وهذه لا تعني أبدًا عدم الالتزام بالتشريع في مجال الأحكام أو إخضاعه فالغالبية من أحكامه ليست ظنية الدلالة.

6 -

هذا ما قطع به الشيخ أن الذين يطالبون بحكم الإسلام يريدون الحكم لأنفسهم، أمر يدخل في النيات وهذه لا يعلمها إلا الله بحكم حديث النبي لأسامة:«هَلَاّ شَقَقْتَ عَلَى قَلْبِهِ» ، فضلاً عن أن الأحزاب كلها تتضمن برامجها الوصول للحكم وهي لا تحكم بالإسلام، ولم يعترض عليهم أحد ونبي الله يوسف قال:{اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55].

ومع هذا فإن المعلوم للجميع أن الجماعات الإسلامية بباكستان انسحبت من الحكم وأن " الإخوان المسلمين " في مصر سنة 1953 رفضوا الحكم لعلمانيته.

‌ثَالِثًا: حُكْمُ النِّقَابِ:

وقال الشيخ: «اتفق علماء المسلمين على الإطلاق أن المرأة يجب عليها أن تستر جسدها كله إلا وجهها وكفيها. ويوجد أقوال للتابعين أنه يجوز كشف ذراعيها وقد أخذت

(1)[البقرة: 228].

ص: 185

بهذا الرأي وأخذ بهذا الرأي صاحب الاختيار من أئمة المذهب الحنفي». وقال: «إن ذارع المرأة في غير الصلاة ليس بعورة» . ثم قال: «وتغطية الوجه بصورة النقاب فهذا ما لا يعرف له أصلاً في الإسلام .. إن هذا النقاب إذا اصطنعته امرأة على أنه ضرب من حرية الإنسان في اختيار الملابس التي يختارها وليس على أنه حكم شرعي فنحن لا ننازع في ذلك ولا نتدخل في حرية الإنسان في اتخاذ أي ملابس يلبسها» .

والجواب على ذلك هو:

1 -

إن القول بكشف الذراعين ليس منسوبًا للتابعين بل نقل ابن جرير الطبري: 18/ 84 ذلك عن النبي في أسلوب يضعف الحديث ونص الحديث: «" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُخْرِجَ يَدَهَا إِلَاّ إِلَى هَاهُنَا "وَقَبَضَ نِصْفَ الذِّرَاعِ» . وهذا من رواية قتادة وهي رواية سندها منكر (" حجاب المرأة " للألباني). وبالتالي فلا تعتبر سندًا في الحكم ولا عبرة لنقل هذا عن بعض التابعين أو من جاء بعدهم لبطلان الحكم تبعًا لبطلان السند.

2 -

أما تحديد (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) بنص شرعي فقد ورد قول النبي لعائشة: «" إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَاّ هَذَا وَهَذَا " وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ» .

أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد ": 5/ 137 برواية الطبراني في " الكبير " و " الأوسط ".

3 -

قول الشيخ سعد: إن النقاب بدعة ولم يؤثر عن الصحابة وما ارتدته من باب الحرية (الموضة) يكون مقبولاً، أما من باب الحكم الشرعي فلا.

هذا القول يخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرهم لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]. منهم من قال: إن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان. قال الطبري: «هُوَ أَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ» . والحديث السابق حجة في هذا.

ولكن من الصحابة عبد الله بن مسعود قال: هي الرداء والثياب على ما كان عند نساء العرب من القناع فما يبدو من أسفل الثياب فلا حرج منه.

ومن الفقهاء من استدل بقول الله: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (1). ولكن هذا الحكم خاص بزوجات النبي كما هو ظاهر من الآيات السابقة واللاحقة لهذا النص، وأيضًا لحديث عائشة بالعفو عن الوجه والكفين ومع هذا فإن من قالوا بالنقاب ليسوا مبتدعين، ولا يجوز أن نرميهم بالابتداع في الدين ولا أن يقال إن

(1)[الأحزاب: 53].

ص: 186