المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطلاق ومسؤولية القضاة: - تهافت العلمانية في الصحافة العربية

[سالم البهنساوي]

فهرس الكتاب

- ‌تَقْدِيمٌ:

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: غَسِيلُ المُخِّ وَالتَيَّارَاتُ الفِكْرِيَّةُ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالأَسْرَارُ الكَنَسِيَّةٌ:

- ‌المُقَدِّمَاتُ الخَاطِئَةُ وَجَنَّةُ الطُّغَاةِ:

- ‌الإِسْلَامُ الرَّأْسْمَالِيُّ وَالمَارْكْسِيُّ:

- ‌النَّكْبَةُ العَرَبِيَّةُ الكُبْرَى:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ فِي مَاضِيهَا وَحَاضِرِهَا:

- ‌وَضْعُ عَمِيدِ الأَدَبِ العَرَبِيِّ:

- ‌كَاثُولِيكِيَّةُ أَمِينْ عُثْمَانْ:

- ‌تَوْبَةُ خَالِدْ مُحَمَّدْ خَالِدْ:

- ‌التَّفْسِيرُ العَصْرِيُّ بَيْنَ لُبْنَانَ وَمِصْرَ:

- ‌دَوْرُ لْوِيسْ عَوَضْ:

- ‌غَسِيلُ مُخِّ المَرْأَةِ بَيْنَ الشُّيُوعِيَّةِ وَالأُمِّيَّةِ:

- ‌الإِسْلَامُ المُفْتَرَى عَلَيْهِ بَيْنَ الشَّرْقِ وَالغَرْبِ:

- ‌لَمْحَةٌ خَاطِفَةٌ عَنْ إِلَهِ الشُّيُوعِيِّينَ:

- ‌المَادِّيَّةُ الجَدَلِيَّةُ جَهْلٌ وَجَاهِلِيَّةٌ:

- ‌المَادِّيَّةُ الجَدَلِيَّةُ تَهْدِمُ المُجْتَمَعَ الشُّيُوعِيَّ:

- ‌فَشَلُ المَارْكْسِيَّةِ اقْتِصَادِيًّا:

- ‌إِنْكَارُ الدِّينِ:

- ‌اعْتِرَافُ القَادَةِ السُّوفْيِيتْ:

- ‌الخِيَانَةُ الوَطَنِيَّةُ:

- ‌كَانَ قَرَارُ الحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ السُّوفْيِتِي هُوَ:

- ‌وَلَاءُ العَرَبِ لِغَيْرِهِمْ خِيَانَةٌ وَطَنِيَّةٌ:

- ‌تَخْطِيطٌ أَمِرِيكِيٌّ:

- ‌غَسِيلُ مُخِّ العَرَبِ وَالتَّيَّارَاتِ الفِكْرِيَّةِ الحَدِيثَةِ:

- ‌أَعْدَاءُ الدِّينِ فِي المَاضِي وَالحَاضِرِ:

- ‌التَّيَّارَاتُ الحَدِيثَةُ فِي المُجْتَمَعِ:

- ‌أَوَّلاً: تَيَّارَاتٌ وَافِدَةٌ مِنَ الغَرْبِ:

- ‌ثَانِيًا: تَيَّارَاتٌ وَافِدَةٌ مِنَ الشَّرْقِ:

- ‌ثَالِثًا: تَيَّارَاتٌ عَرَبِيَّةٌ مَحَلِّيَّةٌ:

- ‌رُحَمَاءُ بِالأَعْدَاءِ أَشِدَّاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ:

- ‌مَارْكْسِيَّةُ نَجِيبْ مَحْفُوظْ وَكَاثُولِيكِيَّةُ أَمِينْ عُثْمَانْ:

- ‌المِيرَاثُ لَيْسَ اِمْتِيَازَاتٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى اللَّبِنَاتِ:

- ‌تَنَاقُضٌ يَكْشِفُهُ التَّطْبِيقُ الشُّيُوعِيُّ:

- ‌فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ:

- ‌السَّلَفُ الصَّالِحُ وَجَاهِلِيَّةُ القَرْنِ العِشْرِينْ:

- ‌الأَنْبِيَاءُ بَيْنَ الرِّجْعِيَّةِ وَالتَّقَدُّمِيَّةِ:

- ‌جَاهِلِيَّةُ القَرْنِ العِشْرِينَ وَلُعْبَةُ المُضَلِّلِينَ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِي: إِشْهَارُ إِفْلَاسِ العِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌إِشْهَارُ إِفْلَاسِ العِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: الخَلْطُ بَيْنَ نِظَامِ الخِلَافَةِ وَبَيْنَ التَّشْرِيعِ وَالمَذَاهِبِ وَالأَدْيَانِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: لَعْنَةُ اللهِ وَالحَصَانَةُ لِلْعُلَمَاءِ وَالقَضَاءِ:

- ‌خَامِسًا: إِزَالَةُ الشَّبُهَاتِ عَنْ الإِسْلَامِ:

- ‌سَادِسًا: الإِسْلَامُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌مَفَاهِيمُ عِلْمَانِيَّةٍ خَاطِئَةٍ:

- ‌أَوَّلاً: الدُّكْتُورُ لَيْسَ صَاحِبَ فِكْرٍ:

- ‌ثَانِيًا: أَيْنَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ يَا أَتْبَاعَ العِلْمَانِيَّةِ

- ‌ثَالِثًا: بَدَهِيَّاتُ لُغَةِ التَّخَاطُبِ:

- ‌رَابِعًا: صَاحِبُ الأَمْرِ عِنْدَ التَّنَازُعِ:

- ‌خَامِسًا: بَيْنَ الفَلْسَفَةِ العَقْلِيَّةِ وَالوَضْعِيَّةِ:

- ‌سَادِسًا: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَصْدَرُ التَّشْرِيعِ:

- ‌سَابِعًا: عُرْفُ الصَّحَافَةِ وَالإِعْلَانِ التِّجَارِيِّ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالحُكْمُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌أَوَّلاً: أَيْنَ صُكُوكُ الغُفْرَانِ الإِسْلَامِيَّةِ

- ‌ثَانِيًا: الأُورُوبِيُّونَ وَخُصُومُ الإِسْلَامِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ نَقْدِ الإِسْلَامِ وَنَقْدِ دُعَاتِهِ:

- ‌رَابِعًا: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَأَعْمَالِ الحُكَّامِ:

- ‌خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالفَصْلُ بَيْنَ السُّلُطَاتِ:

- ‌سَادِسًا: تَكْفِيرُ المُخَالِفِ وَالإِسَاءَةُ إِلَيْهِ:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ الأُورُوبِيَّةُ وَالعِلْمَانِيَّةُ العَرَبِيَّةُ:

- ‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ العِلْمَانِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: العَقْلُ بَيْنَ الخِلَافِ وَالاِحْتِكَامِ إِلَى السَّيْفِ:

- ‌أَسْبَابُ الخِلَافِ:

- ‌الخِلَافُ وَالسَّيْفُ:

- ‌بَيْنَ العَقْلِ وَشَيْطَانِ الحُرِّيَّةِ:

- ‌مُسْتَقْبَلُ العَرَبِ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ العَرَبِيَّةِ:

- ‌أَوْهَامٌ وَتَنَاقُضَاتٌ

- ‌أَوَّلاً: الخَلْطُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالنِّظَامِ البَابَوِيِّ:

- ‌ثَانِيًا: الخَلْطُ بَيْنَ الوَحْيِ وَاجْتِهَادَاتِ البَشَرِ:

- ‌ثَالِثًا: الخَلْطُ بَيْنَ العَقْلِ وَالوَحْيِ:

- ‌رَابِعًا: التَّلْبِيسُ فِي التَّرْبِيَةِ وَالاِجْتِمَاعِ:

- ‌تَحْقِيقُ أَهْدَافِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌خَامِسًا: الطَّعْنُ فِي نِظَامِ الشُّورَى الإِسْلَامِي:

- ‌مَزَاعِمُ عِلْمَانِيَّةٍ فِي صُحُفٍ عَرَبِيَّةٍ:

- ‌خَلِيلْ حَيْدَرْ وَالتَّطَرُّفُ وَدَعْوَى قَتْلِ المُسْلِمِينَ وَنَهْبِهِمْ:

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُ: المَارْكْسِيَّةُ وَالوَاقِعُ العَرَبِيُّ:

- ‌هَدْمُ المِخْيَالِ الدِّينِيِّ وَإِقَامَةِ العِلْمَانِيَّةِ:

- ‌العِلْمَانِيَّةُ وَالثَّالُوثُ اللَاّدِينِى:

- ‌ادِّعَاءُ المُسَاوَاةِ وَحَتْمِيَّةِ المَارْكْسِيَّةِ:

- ‌كَذِبُ المَادِّيَّةِ الجَدَلِيَّةِ:

- ‌الشُّورَى بَيْنَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ:

- ‌المُثَقَّفُونَ بَيْنَ اليَمِينِ وَاليَسَارِ:

- ‌اليَسَارُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الحَقِيقَةِ وَالوَهْمِ:

- ‌الوَجْهُ الشُّيُوعِيُّ لِلْيَمَنِ الجَنُوبِيِّ بَيْنَ العِلْمَانِيَّةِ وَاللَاّدِينِيَّةِ:

- ‌تَجْرِبَةٌ لِلْتَّنْفِيذِ بِالسَّعُودِيَّةِ وَدُوَلِ الخَلِيجِ:

- ‌التَّطَوُّرُ المُفَاجِئُ:

- ‌مِيثَاقٌ لِلْوَحْدَةِ اليَمَنِيَّةِ:

- ‌قِيَامُ الثَّوْرَةِ فِي الشَّمَالِ:

- ‌مُحْسِنْ العَيْنِي يَكْشِفُ الحُكْمَ فِي الجَنُوبِ:

- ‌الإِنْجْلِيزْ سَلَّمُوا الحُكْمَ لِـ (الجَبْهَةِ القَوْمِيَّةِ):

- ‌زُعَمَاءُ (الجَبْهَةِ القَوْمِيَّةِ) يَرْفُضُونَ رِئَاسَةَ الدَّوْلَةِ اليَمَنِيَّةِ المُتَّحِدَةِ:

- ‌رَأْيُ القَاضِي الإِرْيَانِيِّ فِي الحِزْبِيَّةِ:

- ‌أَمَلُ اليَسَارِ المِصْرِيِّ:

- ‌اليَمَنُ الشَّعْبِيَّةُ هِيَ المِثَالُ:

- ‌الثَّوْرَةُ فِي الجَزِيرَةِ وَالخَلِيجِ:

- ‌نِدَاءٌ مِنَ اليَسَارِ العَرَبِيِّ بِامْتِدَادِ الثَّوْرَةِ فِي الخَلِيجِ العَرَبِيِّ:

- ‌الوَاقِعُ اليَمَنِيُّ وَالعِلْمَانِيَّةُ:

- ‌الطَّلِيعَةُ وَاليَمَنُ الشَّمَالِيُّ:

- ‌بَرِيطَانْيَا وَشُيُوعِيَّةُ عَدَنْ:

- ‌مَرَاحِلُ النُّمُوِّ الاِقْتِصَادِيِّ وَحُكَّامِ النُّخْبَةِ:

- ‌دَوْرُ الحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ المِصْرِيِّ:

- ‌مُوسْكُو بَيْنَ اليَهُودِ وَالمُسْلِمِينَ:

- ‌الصَّدَاقَةُ العَرَبِيَّةُ السُّوفْيَاتِيَّةِ:

- ‌مَنْطِقُ الرُّوسِ فِي دِفَاعِهِمْ:

- ‌حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ:

- ‌مَطَالِبُ المُسْلِمِينَ فِي سَيْبِيرْيَا وَالسَّبَبُ الحَقِيقِيُّ فِي هَذِهِ المَوَاقِفِ:

- ‌المُسْلِمُونَ بَيْنَ رُوسْيَا القَيْصَرِيَّةِ وَرُوسْيَا المَارْكْسِيَّةِ:

- ‌هَدْمُ البَلَاشِفَةِ لِلْمَسَاجِدِ:

- ‌صَدْمَةُ القَادَةِ الرُّوسِ مِنْ قُوَّةِ الإِيمَانِ:

- ‌بِلَادُ الأَئِمَّةِ العَشْرَةِ:

- ‌المَوْقِفُ مِنَ اليَهُودِ:

- ‌مَارْكِسْ وَالمَسْأَلَةُ اليَهُودِيَّةِ:

- ‌لِينِينْ وَالحَرَكَةِ الصُّهْيُونِيَّةِ:

- ‌مَوْقِفُ سْتَالِينْ مِنَ اليَهُودِ الرُّوسِ:

- ‌المَوْقِفُ العَمَلِيُّ لِلْمَارْكْسِيِّينَ، بَيَانٌ رَسْمِيٌّ بِعَدَمِ مُعَادَاةِ اليَهُودِ، وَتَخْصِيصِ إِقْلِيمٍ لَهُمْ:

- ‌هَلْ هِيَ أَسْبَابٌ اقْتِصَادِيَّةٌ خَلْفَ هَذَا التَّنَاقُضِ

- ‌الجَوَابُ فِي " البْرُوتُوكُولَاتِ " وَ" التَّوْرَاةِ

- ‌المَارْكْسِيَّةُ رَبِيبَةُ اليَهُودِيَّةِ وَدَوْرُ يَهُودِ أَمِرِيكَا:

- ‌المَكْتَبُ السُّوفْيَاتِي كُلُّهُ يَهُودْ:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ مُخَطَّطٌ صُهْيُونِي:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ:

- ‌الصِّلَةُ بَيْنَ البْرُوتُوكُولَاتِ وَالكُتُبِ المُقَدَّسَةِ:

- ‌الشُّيُوعِيَّةُ الجِنْسِيَّةُ فِي التَّوْرَاةِ:

- ‌مَنْ كَانَ لَهُ أُذْنٌ لِلْسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ:

- ‌هَلْ يَفِيقُ اليَسَارُ العَرَبِيُّ

- ‌تَزْوِيرُ المَذْهَبِ المَادِّيِّ لِلْتَّارِيخِ:

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُ: القِيَمُ الأَخْلَاقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌القِيَمُ الأَخْلَاقِيَّةُ بَيْنَ الإِلْحَادِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌خَطَرُ الحُرِّيَّةِ الجِنْسِيَّةِ:

- ‌أَدَبُ الجِنْسِ:

- ‌مَعَ الخَطَرِ البَدَنِيِّ:

- ‌الدَّوْرُ النِّسَائِيُّ فِي المُخَطَّطِ الأَنْجْلُو - صُهْيُونِي:

- ‌الشَّيْطَانُ الأَخْرَسُ وَالجَمْعِيَّاتُ النِّسَائِيَّةِ:

- ‌أَيْنَ الطَّابَعُ الشَّرْقِيُّ وَالإِسْلَامِيُّ

- ‌خَطَرُ تَقْلِيدِ الإِبَاحِيَّةِ الغَرْبِيَّةِ:

- ‌أَيْنَ الجَمْعِيَّاتُ النِّسَائِيَّةُ

- ‌إِخْضَاعُ النَّفْسِ لِلْتَّجَارِبِ:

- ‌المُخَطَّطُ الإِسْرَائِيلِيُّ وَوَاجِبُ العَرَبِ:

- ‌أَخْلَاقٌ يَهُودِيَّةٌ:

- ‌صِفَاتٌ وَأَخْلَاقٌ يَجِبُ أَنْ تَنْهَزِمَ:

- ‌السُّلْطَةُ وَحُدُودُهَا:

- ‌أُمَّيَّةُ المُثَقَّفِ وَحَدِيثُ الصَّوْمِ:

- ‌إِتْلَافُ الخُمُورِ بَيْنَ الشَّرْعِيَّةِ القَانُونِيَّةِ وَالمَصَالِحِ الفَرْدِيَّةِ:

- ‌أَنْقَذُوا كَرَامَتَنَا المُهَانَةَ بِاسْمِ الفَنّ وَالسِّيَاحَةِ:

- ‌السِّيَاحَةُ وَالبَغَاءُ:

- ‌تَوْصِيَاتٌ فِي سَلَّةِ المُهْمَلَاتِ:

- ‌صَلَاةٌ لِلْسُّيَّاحِ الهَارِبِينَ:

- ‌احْذَرُوا وَسَائِلَ الصُّهْيُونِيَّةَ:

- ‌الغَزْوُ المَارْكْسِيُّ لِلْتَّارِيخِ وَالسِّيرَةِ:

- ‌كِتَابَاتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّرْقَاوِي وَالغَزْوِ المَارْكْسِيِّ لِلْتَّارِيخِ وَالسِّيرَةِ:

- ‌مَوْقِفُ عُثْمَانَ مِنَ الفِتْنَةِ:

- ‌نَحْوَ مَزِيدٍ مِنَ الصِّرَاعِ يَا عَرَبْ فَذَلِكَ هُوَ المَطْلُوبُ:

- ‌مَكَانُكُمْ أَيُّهَا المُؤْتَمِرُونَ لِبَحْثِ أَزْمَةِ التَّطَوُّرِ الحَضَارِيِّ فِي الوَطَنِ العَرَبِيِّ:

- ‌مَفْهُومُ الدِّينِ فِي البَيَانِ:

- ‌لَهْجَةٌ عَرَبِيَّةٌ وَاتِّجَاهٌ أَجْنَبِيٌّ:

- ‌مَاذَا يُرِيدُ المَارْكْسِيُونَ

- ‌تَطْوِيرُ القِيَمِ وَأَثَرُهُ:

- ‌الفَصْلُ الخَامِسُ: الفِكْرُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ التَّأْوِيلِ وَالتَّعْطِيلِ:

- ‌حَوْلَ هَذَا الفَصْلِ:

- ‌الحُكْمُ جُزْءٌ مِنَ العَقِيدَةِ وَالنِّقَابُ لَيْسَ بِدْعَةً وَالرَّجْمُ حَدٌّ شَرْعِيٌّ وَلَا اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ:

- ‌أَوَّلاً: حَدُّ الرَّجْمِ:

- ‌ثَانِيًا: الحُكْمُ بِالإِسْلَامِ:

- ‌ثَالِثًا: حُكْمُ النِّقَابِ:

- ‌رَابِعًا: رَدُّ العَقْلِ لِلْسُّنَّةِ:

- ‌خِطَابُ مَفْتُوحٌ إِلَى رَئِيسِ الجُمْهُورِيَّةِ حَوْلَ مَشَاكِلِ الأُسْرَةِ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْتُ الطَّاعَةِ وَمُخَالَفَتُهُ لِلْشَّرِيعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الطَّلَاقُ وَبِيَدِ مَنْ يَكُونُ:

- ‌مَجَلَّةُ المَنْصُورَةِ تَحْتَ عُنْوَانِ " الشَّرِيعَةُ تَحُلُّ مَشَاكِلَ الأُسْرَةِ

- ‌قَوَانِينُ الأُسْرَةِ بَيْنَ ضَعْفِ النِّسَاءِ .. وَعَجْزِ العُلَمَاءِ:

- ‌القَانُونُ وَالمَشْرُوعُ المِصْرِيِّ:

- ‌المَرْأَةُ عَدُوَّةُ نَفْسِهَا:

- ‌انْعِدَامُ الصَّلَاحِيَّةِ:

- ‌مشكلة الطلاق

- ‌1 - إِلْغَاءُ الطَّلَاقِ:

- ‌2 - إِسْنَادُ الطَّلَاقِ لِلْمَحْكَمَةِ:

- ‌مَوْقِفُ الغَرْبِ مِنْ حَظْرِ الطَّلَاقِ:

- ‌3 - التَّأْمِينُ ضِدَّ الطَّلَاقِ:

- ‌4 - انْحِلَالُ الأُسْرَةِ بِإِرَادَةِ المَرْأَةِ:

- ‌الطَّلَاقُ وَمَسْؤُولِيَّةِ القُضَاةِ:

- ‌تَحْدِيدُ مَوْقِفِ العِلْمَانِيِّينَ وَالقَوْمِيِّينَ وَالإِسْلَامِيِّينَ:

- ‌عِتَابٌ أَخَوِيٌّ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ وَبِدْعَةُ تَعْطِيلِ سُنَّةِ الآحَادِ:

- ‌ مَا لَا يَقْبَلُ الخِلَافَ:

- ‌ حُكْمُ القُرْآنِ الكَرِيمِ:

- ‌ المُحْكَمُ وَغَيْرُهُ فِي القُرْآنِ:

- ‌ بَيْنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌ الإِجْمَاعُ وَالمَصَادِرُ المُخْتَلَفُ فِيهَا:

- ‌ القِيَاسُ وَالاِجْتِهَادُ البَشَرِيُّ:

- ‌حَوْلَ الأَخْطَاءِ الإِصْلَاحِيَّةِ:

- ‌الاِتِّهَامُ المُوَجَّهُ إِلَى الشَّيْخِ مُحَمَّدْ عَبْدُهْ وَمَدْرَسَتِهِ:

- ‌تَأْوِيلُ صَرِيحِ القُرْآنِ:

- ‌تَحْقِيقُ أَهْدَافِ المُسْتَشْرِقِينَ:

- ‌التَّطَاوُلُ عَلَى الصَّحَابَةِ وَتَكْفِيرِ المُسْلِمِ:

- ‌الفَصْلُ السَّادِسُ: الحُكُومَةُ الدِّينِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌حَقِيقَةُ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَغَسِيلِ المُخِّ العَرَبِيِّ:

- ‌حَوْلَ الأُمَّةِ مَصْدَرِ السُّلُطَاتِ:

- ‌الخِلَافُ الرَّفِيعُ وَتَحْدِيدُ المَفَاهِيمِ:

- ‌الأُمَّةُ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَصْدَرُ السُّلُطَاتِ:

- ‌سُلْطَةُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

- ‌الحُقُوقُ الضَّائِعَةُ بَيْنَ السُّلْطَةِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌وَقْفَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ وَأَخَوِيَّةٌ مَعَ العِلْمَانِيَّةِ وَالوَطَنِيَّةِ:

- ‌ أَوَّلاً: التَّطَرُّفُ وَحُقُوقُ الجَمَاعَاتِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌ ثَانِيًا: تَطْبِيقُ الشَّرِيعَةِ وَالوَحْدَةِ الوَطَنِيَّةِ:

- ‌ ثَالِثًا: رِجَالُ الدِّينِ وَالشُّؤُونِ العَامَّةِ:

- ‌خَصَائِصُ الدُّسْتُورِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌الدُّسْتُورُ الإِسْلَامِيُّ بَيْنَ الدَّسَاتِيرِ الحَدِيثَةِ:

- ‌الإِسْلَامُ وَنَظَرِيَّةُ السِّيَادَةِ:

- ‌شُبُهَاتٌ حَوْلَ الدُّسْتُورِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌تَوْجِيهٌ إِلَى الإِسْلَامِيِّينَ:

- ‌وَقْفَةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ:

- ‌وَقْفَةٌ أَخَوِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ: بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ الكَهَنُوتِ:

- ‌أَوَّلاً: حَقِيقَةُ أَقْوَالِ الفُقَهَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: طَبِيعَةُ الحُكُومَةِ الإِسْلَامِيَّةِ:

- ‌ثَالِثًا: بَيْنَ النُّبُوَّةِ وَالحُكُومَةِ الدِّينِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: الحُكْمُ الإِسْلَامِيُّ وَالحُكُومَةُ الدِّينِيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِسْلَامُ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:

- ‌سَادِسًا: جَعَلَ الدُّكْتُورُ خَلَفْ اللهْ رَدَّهُ بِعُنْوَانٍ:

- ‌وَقْفَةٌ نِهَائِيَّةٌ مَعَ الدُّكْتُورِ مُحَمَّدْ خَلَفْ اللهْ: النَّبِيُّ وَالدَّوْلَةُ .. وَالاِجْتِهَادُ وَالنَّصُّ:

- ‌ أَوَّلاً: السُّنَّةُ وَقِيَامُ الدَّوْلَةِ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ:

- ‌ ثَانِيًا: النَّبِيُّ وَالدِّينُ وَالدَّوْلَةُ:

- ‌القَوْمِيَّةُ وَالقُرْآنُ العَصْرِيُّ بَيْنَ خَلْفَ اللهْ وَسَيْفِ الدَّوْلَةِ:

- ‌علاقة الإسلام بالعروبة

- ‌الإِسْلَامُ وَالقَوْمِيَّةُ:

- ‌الهَدَفُ مِنَ الإِسْلَامِ:

- ‌إِقْلِيمِيَّةُ الرِّسَالَةِ:

- ‌حَقِيقَةُ فِكْرِ الدُّكْتُورِ خَلَفْ اللهْ:

- ‌بَرَاءَةُ القُرْآنِ مِنْ أَرْكَسَةِ القَوْمِيِّينَ:

- ‌الثِّيُوقْرَاطِيَّةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَحُكُومَةِ رِجَالِ الدِّينِ:

- ‌الإِسْلَامُ وَالحَقُّ الإِلَهِيُّ المُقَدَّسُ:

- ‌طَبِيعَةُ الحُكْمِ الإِسْلَامِيِّ:

- ‌حِوَارٌ حَوْلَ المَفْهُومِ الإِسْلَامِيِّ لِحَاكِمِيَّةِ اللَّهِ:

- ‌لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الحَاكِمِيَّةَ حُكُومَةَ كَهَنُوتٍ:

- ‌المَفْهُومُ الإِسْلَامِيُّ لِلْحَاكِمِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: بَيْنَ الحُكُومَةِ الإِلَهِيَّةِ وَحَاكِمِيَّةِ اللَّهِ:

- ‌ثَانِيًا: السُّلْطَةُ لِلْأُمَّةِ وَالتَّشْرِيعُ مِنَ اللَّهِ:

- ‌ثَالِثًا: السِّيَادَةُ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالعِلْمَانِيَّةِ:

- ‌رَابِعًا: الدَّوْلَةُ بَيْنَ الحُكْمِ وَالقَضَاءِ:

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌الطلاق ومسؤولية القضاة:

صداقها حديقة -.

وقد يحلو للبعض - ممن يحسون إحساسًا عميقًا بالشعور بالنقص - أن ينادى بالمساوة التامة بين الرجل والمرأة، ومن ثم إعطائها حق الطلاق بإرادتها المنفردة من غير أن تلجأ إلى القضاء ودون أن ترد الصداق.

ولم نجد جهلاً أكثر من هذا، ذلك أنه لا مساواة إلا بين متكافئين، ولا تعادل بين الرجل والمرأة فهي أكثر منه عاطفة، ومن هنا اختصت هي بالنسل والرضاعة ولم يختص الرجل بذلك، كما أن عليه وحده النفقة والصداق.

ولا تستطيع أي قوة في عالم الجنسين أن تغير من هذه الطبيعة والخلقة، فقد أودع اللهُ في الرجل خصالاً وطبائع تخالف طبائع المرأة وغرائزها، وجعل لكل منهما وظيفته في المجتمع، ومن ثم جعل قيادة الأسرة بيد الرجل، وجعل له حق فصم هذا الرباط بعد إجراءات هي قيود على هذا الحق، كما هو مبين فيما بعد.

وإعطاء الزوجة حق الطلاق ييسر هدم بيت الزوجية لأقل الأسباب، كما أنه يرتب على الزوج تبعات مالية لا تجوز إلا بموافقته، وحتى لو فوض زوجته في ذلك فهذا تفويض باطل في نظرنا، لأن مبدأ القوامة للرجل من النظام العام في الشريعة الإسلامية ولا يجوز الاتفاق على مخالفته لصريح ألفاظ القرآن الكريم، ولا اجتهاد مع النص - {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34].

وعدم صلاحية إسناد العصمة للمرأة لا ضرر فيه عليها لأن الإسلام كفل لها حق الطلاق عند الضرر كما أوضحناه (" الوعي الإسلامي ": العدد 159/ 1398 هـ).

‌الطَّلَاقُ وَمَسْؤُولِيَّةِ القُضَاةِ:

كتب فيصل السعد:

«ترددت كثيرًا في مواجهة الأستاذ (سالم البهنساوي) لأنني أعتقد أنه نشر كل ما عنده عن قانون الأحوال الشخصية، إذ نشرت له الصحف عشر مقالات في هذا الموضوع، كما ساهم في بعض برامج التلفزيون شارحًا وجهة نظره، وأجرت بعض المجلات الأسبوعية مقابلات صحفية معه في هذا الشأن، ولكني مع هذا توجهت إليه لا لأنه مارس المحاماة منذ ما يقرب من عشرين عامًا، ولا لأنه خبير اجتماعي أو كان مديرًا

ص: 204

للتأمينات الاجتماعية في محافظات الشرقية والمنوفية والمنصورة ودمياط بجمهورية مصر العربية، وأخيرًا لم أواجهه بصفته المستشار القانوني لإدراة الأيتام ولديه العديد من المشكلات والحلول.

بل واجهته لأنه عارض تقييد الطلاق بالندوة التي ناقشت مشروع قانون الأحوال الشخصية، ورفض أن يكون الطلاق بيد القاضي، ومع هذا اختير عضوًا بلجنة الصياغة.

توجهت إليه بهذه الأسئلة:

س: لقد عارضت جعل الطلاق بيد القاضي وعارضت تقييد الطلاق، فهل غيرت رأيك بعد أن شرعت سيدة في الانتحار إذا لم تطلق؟».

ج: ليس صحيحًا أنني عارضت قيود الطلاق بل عارضت أن توضع أسباب محددة لا يتم الطلاق إلا بمقتضاها، وعارضت أن يكون الطلاق بيد القاضي وحده لأسباب كثيرة أوضحناها في مقالات عديدة، ولكني أوجزها بما لا يعد تكرارًا. فالحياة الزوجية إذا أصبحت جحيمًا فلا يجوز إجبار الزوجين على حياة العداوة والبغضاء. وبالتالي فوضع أسباب محددة، لا يتم الطلاق إلا من خلالها، من شأنه أن يحرض أحد الزوجين أو كلاهما على اختلاق أحد هذه الأسباب إذا أراد الطلاق، كما يفعل الأوروبيون حاليًا، فالطريقة السهلة للحصول على الطلاق عندهم، هو أن يصطحب الزوج امرأة شابة إلى الفندق، ثم تطلب الزوجة الشرطة في وقت متفق عليه، بحيث يمكن ضبط الزوج متلبسًا بحالة معينة يمكن وصفها بأنها خيانة زوجية.

وإذا لم تقبل أخلاق الزوجة أو الزوج لمثل هذه الوسائل للحصول على الطلاق، فالنتيجة أن يظلا يقتتلان بسلاح العداوة والبغضاء إلى أن يموت أحدهما أو تتغير الظروف أو يقتل أحدهما الآخر.

وسبب رئيسي آخر يخص المرأة التي تظن أن جعل الطلاق بيد القاضي من مصلحتها، هذا السبب هو أنه إذا رفض القاضي الطلاق، أو طلق الزوج عن غير طريق المحكمة فالزوجة هي المضارة، لأن الزوج يستطيع أن يهجر البيت ويستعيض عنها بأخرى في صورة زواج لمن التزم بالأخلاق، أو يستعيض عنها بأخريات في صورة خليلات لمن كانت الأخلاق عنده غير ثابتة ونسبية.

أما الزوجة، فتظل هي المجني عليها، فإما أن تصبر على هذا الظلم، أو أن تحاول

ص: 205

الحصول على الطلاق ولو بالتهديد بالانتحار لمن استطاعت ذلك.

ولهذا أو لغيره جعل الله الطلاق حَقًّا لكل من الزوج والزوجة، وليس صحيحًا أن الإسلام يمنع الزوجة من حق الطلاق إلا لأسباب على سبيل الحصر، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في عدة قضايا بما يعطي الزوجة الحق في فسخ الزواج لغير ما سبب ظاهر، ومن هذا قضية ثابت بن قيس إذ رفعت زوجته أمرها إلى النبي وأفصحت عن عدم حبها له إذ قالت:«مَا [أَعْتِبُ] عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ» .أي لا تحب الزوج ولا تريد أن تكون منافقة وهي مسلمة، أو أن تخل بحقوق الزوجية وهي مسلمة فلم يسألها النبي عن السبب، بل استشارها هل تستطيع أن ترد الصداق لأنها الكارهة فقالت: نعم. فأمر النبي الزوج أن يقبل الصداق ويطلقها والمذهب الذي لا يأخذ بذلك يرد حكمه فلا اجتهاد مع النص.

س: لكن الزوج حاليًا يسيء استخدام الطلاق فلماذا ترفض القيود على حق الزوج في الطلاق؟

ج: إنني لم أرفض البحث عن علاج مشروع لمسألة سوء استخدام حق الطلاق، بل عارضت فقط أن يكون القيد أو العلاج هو جعل الطلاق بيد القاضي للسبب السابق ذكره.

أما قيود الطلاق أو علاج سوء استخدام الرجل لهذا الحق، فقد أورده النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك:

1 -

أنه منع الطلاق عند شدة الغضب.

2 -

ومنع الطلاق خلال مدة الحيض.

3 -

ومنع الطلاق خلال مدة الطهر المصحوب باتصال.

4 -

ومنع الطلاق في حالة التأثر بالمسكرات.

ففي هذه الحالات الغالب أن الطلاق جاء وليد ظروف طارئة ولهذا منعه الإسلام، فإذا أصر الزوج على الطلاق وانتظر حتى زالت الأسباب التي منعها الشرع من الطلاق عند وجودها، فلا جدوى من إكراهه على الحياة الزوجية التي أصيبت بالشلل، بل يضع له الإسلام علاجًا آخر من ذلك:

1 -

أمر بإقامة المطلقة في بيت الزوجية خلال مدة العدة ليفتح الباب لإلغاء أثر

ص: 206

الطلاق.

2 -

جعل المطلقة في حكم الزوجة خلال فترة العدة وأباح معاملتها كزوجة ليسهل إلغاء أثر الطلاق بأي قول أو فعل من أحد الزوجين.

3 -

جعل للمطلقة تعويضًا ورد ذلك في قول الله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (1). وهذا في الحالات التي يكون فيها الطلاق من جهة الزوج. وبهذا وغيره يفتح الباب لإلغاء أثر الطلاق. وإذا لم تستقم الحياة الزوجية، وأصر أحد الزوجين على الفراق، فالمجتمع الإسلامي يكفل المطلقة بل ويضمن لها حياة كريمة. أما إذا لم يراع الزوج هذه القيود وأساء استخدام الطلاق، فالإسلام يخول الحاكم حق وضع عقوبات مالية وبدنية في مثل هذه الحالات.

س: فلماذا إذن لم يطبق القضاة هذه المبادئ السامية ولماذا لجأت هذه السيدة إلى الانتحار وما علاج سوء التطبيق؟

ج: أرجو أن يوجه هذا السؤال إلى القضاة وبعدها أستبيح لنفسي أن أناقشهم وألقي المسؤولية على من التزم بحرفية بعض الأقوال أو النصوص التي للفهم فيها مجال.

وأرجو أن يوجه هذا السؤال إلى كل مختص ومسؤول بأجهزة الإعلام المختلفة، إذ من الواجب أن تعالج هذه الأجهزة المشاكل الاجتماعية علاجًا لا يقتصر على الموعظة العنكبوتية، بل يمتد إلى السينما والمسرح والمدرسة ويدخل البيت من خلال ما يعرض ويذاع، وأرجو أن يوجه السؤال إلى المتصديات لقضية المرأة، إذ يجب أن تحدد المفاهيم أولاً، قبل أن نقلد الغرب أو الشرق، رغم أن الواضح أن النشاط النسائي بالكويت لم يساير غيره في الدول العربية من حيث الطعن السافر على قوانين الأحوال الشخصية. أما مسألة علاج سوء التطبيق فالتربية والتوجيه العام هما الوقاية، ولا يمنع هذا من وضع عقوبات مختلفة لعلاج الحالات الشاذة، أما موقف هذه المرأة فهي تتبع مذهبًا آخر!.

س: لماذا أباح الله للزوج ضرب زوجته إذن؟

ج: لقد فهم البعض هذه المسألة على غير طبيعتها في الإسلام فقول الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} (2).

(1)[البقرة: 241].

(2)

[النساء: 34].

ص: 207