الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي مالك في هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} الآية. قال عثمان بن مظعون وأناس من المسلمين: حرموا عليهم النساء، وامتنعوا من الطعام والطيب، وأراد بعضهم أن يقطع ذكره، فنزلت هذه الآية. وعن عكرمة:{وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طَيِّباً} ، يعني: ما أحل الله لهم من الطعام.
قال ابن عباس: لما نزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم، قالوا يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} الآية. وعن الحسن:
…
يقول: بما تعمّدت فيه المآثم
فعليك الكفارة. قال قتادة: أما اللغو فلا كفارة فيه. وقالت عائشة: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على أحد من الأمور في غضب أو غيره، ليفعلن، ليتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. وقال تعالى ذكره:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} .
وقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود عن: {أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} ، قال: الخبز، والتمر، والزيت، والسمن. وأفضله اللحم. وقال ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله: الخبز والتمر، والخبز والسمن، والخبز والزيت، ومن أفضل ما يطعم الخبز واللحم. وقال الحسن: يجزيك أن تطعم عشرة مساكين أكلة واحدة حتى يشبعوا. وعن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت فأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّين من حنطة. وعن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم مدّين، مدّين من حنطة مًدا لطعامه، ومدًّا لإِدامه من حنطة لكل مسكين. وعن عليّ: يغدّيهم ويعشّيهم. وعن ابن عباس: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} ، قال: من عسرهم ويسرهم.
وعن مجاهد في قوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} ، قال: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال عطاء: لا يجزي في الرقبة إلا صحيح. وقال: يجزي المولود في الإِسلام.
وقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} ، أي: متتابعات. قال: معتمر بن سليمان: قلت لعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يكفّر، قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام.
وقوله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك، وأت الذي هو خير» . متفق عليه.
قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (91) وَأَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) } .
قال ابن زيد في قوله: {رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} : الرجس: الشر. وعن محمد بن قيس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه الناس، وقد كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوه عن ذلك، فأنزل الله تعالى:
…
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} فقالوا: هذا شيء قد جاء فيه رخصة نأكل الميسر، ونشرب الخمر ونستغفر من ذلك، حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل
…
يقرأ: قل يا أيُّها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فجعل لا يجود ذلك ولا يدري ما يقرأ، فأنزل
الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة، فيدعون شربها ليأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون، فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} إلى قوله: {فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} فقالوا: انتهينا.
وقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} . قال ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل
الأنصار، شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم على بعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن - والله لو كان بي رؤوفًا رحيمًا ما فعل بي هذا، فوقعت في قلوبهم ضغائن، فأنزل الله:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} إلى قوله: {فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} فقال ناس من المتكلفين: رجس في بطن فلان قتل يوم بدر، وقتل فلان يوم أحد؟ ! فأنزل الله:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ} الآية. وقال قتادة: لما أنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب، قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصيب فلان يوم بدر، وفلان يوم أحد وهم يشربونها فأخبرهم أنهم من أهل الجنة، فأنزل الله تعالى ذكره:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} ، يقول: شربها القوم على تقوى من الله وإحسان، وهي لهم يومئذٍ حلال، ثم حرّمت بعدهم، فلا جناح عليهم في
ذلك. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد: ثم نزلت آية المائدة فقالوا: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها؟ فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتموه» .
وقوله: {إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ} ، أي: اتقوا الشرك وصدقوا، {وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ} الخمر والميسر بعد تحريمهما، {وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ} ما حرم الله عليهم كله، {وَّأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} . والله أعلم.
* * *