الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن مجاهد في قوله: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} ، قال:{أَيْدِيكُمْ} صغار الصيد، أخذ الفراخ والبيض، وما لا يستطيع أن يفروا. الرماح قال: كبار الصيد.
وقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، قال عطاء: يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان. وقال الزهري: نزل القرآن بالعمد، وجرت السنَّة في الخطأ، يعني: في المُحْرِم يصيي الصيد.
وعن السدي قوله: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، قال: أما جزاء مثل ما قتل من النعم فإن قتل نعامة أو حمارًا فعليه بدنة، وإن قتل بقرة أو إبلاً أو أروى فعليه بقرة، أو قتل غزالاً أو أرنبًا فعليه شاة، وإن قتل ضبعًا أو حرباء أو يربوعًا فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن. وسئل عطاء: أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟
قال: أليس يقول الله تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ؟ وقال ابن عباس: (إذا أصاب المحرم الصيد وجب عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، فإن لم يجد جزاءه قوّم
الجزاء دراهم، ثم قوّم الدراهم حنطة، ثم صام مكان كل نصف صاع يومًا، قال: إنما أريد بالطعام الصوم، فإذا وجد طعامًا وجد جزاءً) .
وفي رواية: (إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه فإن لم يكن عنده قوّم عليه ثمنه طعامًا، ثم صام لكل نصف صاع يومًا) .
وفي رواية: (فإن قتل ظبيًا أو نحره فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) . وقال الضحاك: (وما كان من جرادة أو نحوها ففيه قبضة من طعام، وما كان من طير البَر ففيه أن يقوّم ويتصدّق بثمنه، وإن شاء صام لكل نصف صاع يومًا) . وقال مجاهد: (فإن لم يجد صام عن كل مُدِّ يومًا) . قال عطاء: (فكل شيء في القرآن (أو) فليختر منه صاحبه ما شاء) . وقال قبيصة بن جابر: (أصبت ظبيًا وأنا محرِم، فأتيت عمر فسألته عن ذلك، فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف، فقلت: يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من ذلك، قال: فضربني بالدّرة ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرِم ثم تغمص الفتيا؟ قال: فجاء عبد الرحمن فحكما بشاة) .
وفي رواية: ثم قال عمر: (يا قبيعة بن جابر إني أراك شاب السن، فسيح الصدر، بيّن اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة
وخلق سيِّء، فيفسد الخلق السيِّئ الأخلاق الحسنة فإيّاك وعثرات الشباب) . وعن إبراهيم قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. وقال عطاء: الدم والطعام بمكة، والصيام حيث شاء، واختار ابن جرير القول الأول. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدًا في الحج أو العمرة، فأرسل بجزائه في المحرّم أو غيره من المشهور أيجزئ عنه؟ قال: نعم، ثم قرأ:{هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} ، قال يحيى: وبه نأخذ.
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما {عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَف} ؟ قال: عما كان في الجاهلية. قلت: ما {وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ} ؟ قال: من عاد في الإسلام فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة. وقال السدي: أمّا {وَبَالَ أَمْرِهِ} فعقوبة أمره.
عن ابن عباس في قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} ، قال: صيده ما صيد منه. وقال عمر: صيده ما صيد منه، وطعامه ما قذف. وقال ابن عباس: طعامه ما وجد على الساحل ميتًا. وعن عكرمة في قوله: {مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} ، قال: لمن كان بحضرة البحر، وللسيارة في السفر.
وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} ، أي: اصطياده، {مَا دُمْتُمْ حُرُماً} وفي قصة صيد أبي قتادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها» ؟ قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» . وعن أبي سلمة قال: نزل عثمان بن عفان المعرج وهو محرِم، فأهدى صاحب المعرج له قطًا فقال لأصحابه:«كلوا فإنه إنما أصيد على اسمي» ، فأكلوا ولم يأكل. وعن أبي الشعثاء قال: قلت لابن عمر: كيف ترى في قوم حرام لقوا قوم حلالاً، ومعهم لحم صيد، فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال. وعن الزبير أنه كان يتزود لحوم الوحش، وهو محرِم. وعن أبي مجلز:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} ، قال: ما كان يعيش في البر والبحر لا يصيده، وما كان حياته في الماء فذاك. وقال عطاء: أكثر ما يكون حيث يفرخ فهو منه.
قال مجاهد: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة، وعن سعيد بن جبير:
…
{قِيَاماً لِّلنَّاسِ} ، قال: صلاحًا لدينهم. وعن ابن عباس: قوله: {جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} ، يعني: قيامًا لدينهم ومعالم لحجّهم. وقال السدي: جعل الله هذه الأربعة قيامًا للناس، وهو قوام أمرهم.
وقوله تعالى: {قُل لَاّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} ، قال السدي: هم المشركون. والطيب: هم المؤمنون.
وقال ابن كثير: يعني: أن القليل الحلال النافع خير من الحرام الكثير الضار.
وقال البغوي: نزلت في شريح بن ضبعة البكري، وحجاج بن بكر بن وائل، {فَاتَّقُواْ اللهَ} ولا تتعرضوا للحجاج. والله أعلم.
* * *