المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] أَيْ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ، جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ أَيْ - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌ ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] أَيْ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ، جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ أَيْ

[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

أَيْ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ، جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ أَيْ مُقَدَّرَةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ فَغُلِّبَتْ عَلَى غَيْرِهَا، وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ وَشَرْعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لِلْوَارِثِ

ــ

[حاشية الجمل]

(كِتَابُ الْفَرَائِضِ)

أَخَّرَهُ عَنْ الْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ لِاضْطِرَارِ الْإِنْسَانِ إلَيْهِمَا مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ دَائِمًا، أَوْ غَالِبًا إلَى مَوْتِهِ وَلِأَنَّهُمَا مُتَعَلِّقَانِ بِإِدَامَةِ الْحَيَاةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْمَوْتِ وَلِأَنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ فِي نِصْفِ الْكِتَابِ.

(فَائِدَةٌ) . كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُوَرِّثُونَ الرِّجَالَ، وَالْكِبَارَ دُونَ غَيْرِهِمَا، ثُمَّ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ بِالتَّحَالُفِ وَالنُّصْرَةِ، ثُمَّ نُسِخَ إلَى التَّوَارُثِ بِالْإِسْلَامِ، وَالْهِجْرَةِ، ثُمَّ نُسِخَ إلَى وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ نُسِخَ بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ السُّيُوطِيّ إنَّهُ مِنْ الَّذِي تَكَرَّرَ نَسْخُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ وَقَدْ يُقَالُ كَلَامُهُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ تَكَرَّرَ حِلُّهُ وَحُرْمَتُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: أَيْ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ) أَيْ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَقَعُ فِيهَا قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ كَكَوْنِهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَثَلًا كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَعَمٍّ وَكَالَّتِي تَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْفَرَائِضِ الْأَنْصِبَاءَ فَحِينَئِذٍ الْمُتَرْجَمُ لَهُ قَوْلُهُ: فِيمَا سَيَأْتِي فَصْلٌ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ إلَخْ وَمَا قَبْلَ هَذَا تَوْطِئَةٌ وَتَمْهِيدٌ لِلْمُتَرْجَمِ لَهُ اهـ شَيْخُنَا:

وَالْمَوَارِيثُ جَمْعُ مِيرَاثٍ بِمَعْنَى مَوْرُوثٍ وَهُوَ التَّرِكَةُ. (قَوْلُهُ: فَغُلِّبَتْ) أَيْ الْفَرَائِضُ عَلَى غَيْرِهَا وَهُوَ التَّعْصِيبُ أَيْ لِفَضْلِهَا بِتَقْدِيرِ الشَّارِعِ لَهَا فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالتَّعْصِيبِ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر أَيْ فَإِذَا كَانَتْ الْفَرَائِضُ هِيَ الَّتِي فِيهَا تَقْدِيرٌ فَلَمْ تَشْمَلْ التَّرْجَمَةُ مَسَائِلَ التَّعْصِيبِ فَيَنْبَغِي ارْتِكَابُ التَّغْلِيبِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ مَسَائِلَ التَّعْصِيبِ فِي صَدْرِ الْفَصْلِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ: فَصْلٌ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ أَيْ مُقَدَّرَةٍ أَيْ إنَّمَا فَسَّرْنَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لُغَةً إلَخْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ بِجَنْبِهِ اهـ شَيْخُنَا وَيَرِدُ الْفَرْضُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَالتَّبْيِينِ، وَالْإِنْزَالِ، وَالْإِحْلَالِ، وَالْعَطَاءِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: وَشَرْعًا هُنَا إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا فِي غَيْرِ مَا هُنَا فَهُوَ الْفِعْلُ الْمَطْلُوبُ طَلَبًا جَازِمًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ) خَرَجَ بِهِ التَّعْصِيبُ وَقَوْلُهُ (شَرْعًا) خَرَجَ بِهِ الْوَصِيَّةُ وَقَوْلُهُ: (لِلْوَارِثِ) خَرَجَ بِهِ رُبُعُ الْعُشْرِ مَثَلًا فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْوَارِثِ

ص: 2

وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتُ الْمَوَارِيثِ، وَالْأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ، وَعِلْمُ الْفَرَائِضِ يَحْتَاجُ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَصْحَابِ إلَى ثَلَاثَةِ عُلُومٍ: عِلْمِ الْفَتْوَى وَعِلْمِ النَّسَبِ وَعِلْمِ الْحِسَابِ.

(يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ) وُجُوبًا (بِمَا) أَيْ بِحَقٍّ (تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مُقَدَّرٌ) أَيْ لِلْوَارِثِ أَيْ لَا يَزِيدُ إلَّا بِالرَّدِّ وَلَا يَنْقُصُ إلَّا بِالْعَوْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالْأَصْلُ فِيهِ) أَيْ فِي الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: آيَاتُ الْمَوَارِيثِ) كَآيَةِ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] وَأَفَادَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ الْمُسْتَمِرِّ لَا بِلَفْظِ الْمَاضِي كَمَا فِي قَوْلِهِ {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} [الأنعام: 151] الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِلْوَصِيَّةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهِمْ فَهَذِهِ الْآيَةُ مُسْتَمِرَّةُ الْحُكْمِ فَلِذَلِكَ عَبَّرَ فِيهَا بِالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَى الدَّوَامِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْآيَاتِ حَيْثُ قَالَ فِي الْآيَةِ الْمَنْسُوخَةِ الْحُكْمِ {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180] الْآيَةَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَلِأَوْلَى رَجُلٍ) أَيْ لِأَقْرَبِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَوْلَى الْأَحَقَّ وَإِلَّا لَخَلَا عَنْ الْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ الْأَحَقُّ وَفَائِدَةُ قَوْلِهِ " ذَكَرٍ " بَيَانُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّجُلِ هُنَا مُقَابِلُ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الشَّامِلُ لِلصَّبِيِّ لَا مُقَابِلُ الصَّبِيِّ الْمُخْتَصُّ بِالْبَالِغِ فَإِنْ قُلْت فَهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ " ذَكَرٍ " لِحُصُولِ هَذَا الْمَعْنَى مَعَ الِاخْتِصَارِ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إفَادَةَ إطْلَاقِ الرَّجُلِ بِمَعْنَى الذَّكَرِ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ شَوْبَرِيُّ. (قَوْلُهُ: عِلْمِ الْفَتْوَى) بِأَنْ يَعْلَمَ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَ " عِلْمِ النَّسَبِ " بِأَنْ يَعْرِفَ كَيْفِيَّةَ الِانْتِسَابِ إلَى الْمَيِّتِ هَلْ هِيَ بِالْأُخُوَّةِ، أَوْ الْبُنُوَّةِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ: وَعِلْمِ الْحِسَابِ بِأَنْ يَعْلَمَ مِنْ أَيِّ عَدَدٍ تُخَرَّجُ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمُفْتِي، وَالْقَاضِي فَقَوْلُهُ: وَعِلْمِ الْفَرَائِضِ إلَخْ الْمُرَادُ بِهِ قِسْمَةُ التَّرِكَاتِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا الْفَرَائِضُ الَّتِي فِي التَّرْجَمَةِ الْمُفَسَّرَةِ بِمَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ لِشَيْئَيْنِ فَقَطْ؛ الْمَسَائِلِ الْحِسَابِيَّةِ وَفِقْهِ الْمَوَارِيثِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ كَذَا وَلِلزَّوْجِ كَذَا اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ وُجُوبًا) أَيْ عِنْدَ ضِيقِ التَّرِكَةِ، وَإِلَّا فَنَدْبًا اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ فَصُورَةُ الزَّكَاةِ فِي حَالَةِ الضِّيقِ الَّتِي يَكُونُ التَّقْدِيمُ فِيهَا وَاجِبًا أَنْ لَا يَخْلُفَ إلَّا النِّصَابَ وَتَكُونُ مُؤَنُ التَّجْهِيزِ مُسْتَغْرَقَةً فَلَا يُصْرَفَ فِيهَا كُلُّهُ بَلْ يَخْرُجَ مِنْهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ وَمَا زَادَ يُصْرَفُ فِيهَا وَصُورَةُ الْجَانِي أَنْ لَا يَخْلُفَ غَيْرَهُ وَيَكُونُ بِحَيْثُ لَوْ بِيعَ لِلتَّجْهِيزِ لَضَاعَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ فَيُبَاعَ لِلْجِنَايَةِ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ دَيْنِهَا شَيْءٌ صُرِفَ فِي التَّجْهِيزِ، وَصُورَةُ الرَّهْنِ أَنْ لَا يَخْلُفَ غَيْرَ الْمَرْهُونِ فَيُقَالَ فِيهِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجَانِي، وَصُورَةُ الْمَبِيعِ الَّذِي مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الْمَيِّتُ وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ وَلَوْ بِيعَ لِلتَّجْهِيزِ ضَاعَ ثَمَنُ الْبَائِعِ، أَوْ بَعْضُهُ فَيُقَدَّمُ بِهِ الْبَائِعُ تَأَمَّلْ، وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ الْحُقُوقَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالتَّرِكَةِ فَقَالَ:

يُقَدَّمُ فِي الْمِيرَاثِ نَذْرٌ وَمَسْكَنٌ

زَكَاةٌ وَمَرْهُونٌ مَبِيعٌ لِمُفْلِسِ

وَجَانِ قِرَاضٍ ثُمَّ قَرْضُ كِفَايَةٍ

وَرَدٌّ بِعَيْبٍ فَاحْفَظْ الْعِلْمَ تَرْأَسْ

اهـ زِيَادِيٌّ. (قَوْلُهُ: يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ وُجُوبًا بِمَا تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَزَكَاةٍ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُبَاعُ وَاحِدٌ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ الَّذِي هُوَ عَيْنُ التَّرِكَةِ فِي مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي فَصْلِ الْكَفَنِ اهـ مَحَلِّيٌّ أَيْ بَلْ تُصْرَفُ الْمَذْكُورَاتُ إلَى جِهَةِ الْحَقِّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهَا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْحَقِّ صُرِفَ فِي مُؤَنِ التَّجْهِيزِ، وَإِلَّا فَلَا، وَفِي شَرْحُ حَجّ مَا نَصُّهُ كَالزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَتُقَدَّمُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ بَلْ عَلَى سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ تَعَلُّقَهَا تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ غَيْرِ حَقِيقِيَّةٍ لِجَوَازِ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِهَا فَكَانَتْ التَّرِكَةُ كَالْمَرْهُونَةِ بِهَا اهـ.

وَفِي شَرْحُ م ر مَا نَصُّهُ: وَاسْتِشْكَالُ اسْتِثْنَاءِ الزَّكَاةِ بِأَنَّ النِّصَابَ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّ تَعَلُّقَهَا تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ فَلَا تَكُونُ تَرِكَةً لَهُ فَلَا يَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ تَعَلُّقُ جِنَايَةٍ، أَوْ رَهْنٍ فَقَدْ ذُكِرَا، وَإِنْ عَلَّقْنَاهَا بِالذِّمَّةِ فَقَطْ وَكَانَ النِّصَابُ تَالِفًا فَإِنْ قَدَّمْنَا دَيْنَ الْآدَمِيِّ، أَوْ سَوَّيْنَا فَلَا اسْتِثْنَاءَ وَإِنْ قَدَّمْنَاهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَتُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ لَا عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ، وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّا نَخْتَارُ الْأَوَّلَ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرِكَةٌ بَلْ هُوَ تَرِكَةٌ وَإِنْ قُلْنَا: تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ شَرِكَةً حَقِيقِيَّةً بِدَلِيلِ جَوَازِ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّا نَمْنَعُ خُرُوجَهُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ لِصِحَّةِ إطْلَاقِ التَّرِكَةِ عَلَيْهِ بِالِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ عَلَى التَّنْزِيلِ فَيَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى الْمَجْمُوعِ الَّذِي مِنْهُ الْحَقُّ الْجَائِزُ تَأْدِيَتُهُ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ كَمَا فِي قَوْلِهِ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] وَمِثْلُ ذَلِكَ كَافٍ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ) وَهِيَ مَا يُخَلِّفُهُ مِنْ حَقٍّ كَخِيَارٍ

ص: 3

بِهَا حَقٌّ (كَزَكَاةٍ) أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْمَرْهُونِ بِهَا (وَجَانٍ) لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ (وَمَرْهُونٍ) لِتَعَلُّقِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (وَمَا) أَيْ وَمَبِيعٍ (مَاتَ مُشْتَرِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَحَدِّ قَذْفٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ، أَوْ مَالٍ كَخَمْرٍ تَخَلَّلَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَدِيَةٍ أُخِذَتْ مِنْ قَاتِلِهِ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَكَذَا مَا وَقَعَ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا فِي حَيَاتِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا نَظَرَ فِيهِ بِانْتِقَالِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْوَرَثَةِ فَالْوَاقِعُ فِيهَا مِنْ زَوَائِدِ التَّرِكَةِ وَهِيَ مِلْكُهُمْ رُدَّ بِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ نَصْبُهُ لِلشَّبَكَةِ لَا هِيَ، وَإِذَا اسْتَنَدَ الْمِلْكُ لِفِعْلِهِ كَانَ تَرِكَةً اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ " أَوْ اخْتِصَاصٍ " اُنْظُرْ لَوْ كَانَ لِمَا يُؤْخَذُ فِي مُقَابَلَةِ رَفْعِ الْيَدِ عَنْهُ لَهُ وَقَعَ هَلْ يُكَلَّفُ الْوَارِثُ ذَلِكَ وَتُوَفَّى مِنْهُ دُيُونُهُ، أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِيهِ مِنْ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ، وَنَظِيرُهُ مَا قِيلَ إنَّ الْمُفْلِسَ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَظَائِفُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ عَنْهَا كُلِّفَ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَفْظَةُ مَيِّتٍ مُشَدَّدٌ وَمُخَفَّفٌ وَهُوَ فَرْعُ الْمُشَدَّدِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَقِيلَ الْمُشَدَّدُ مِنْ سَيَمُوتُ، وَالْمُخَفَّفُ مِنْ مَاتَ وَكَالْمَوْتِ الْمَسْخُ لِلْحَجَرِيَّةِ فَإِنْ مُسِخَ حَيَوَانًا فَلَا مِنْ حَيْثُ الْإِرْثُ، وَالْعِدَّةُ، وَإِنْ تَشَطَّرَ بِهِ الْمَهْرُ كَالْمَوْتِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) حَالٌ مِنْ عَيْنٍ وَ " مِنْ " تَبْعِيضِيَّةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْعَيْنِ بَعْضَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِكُلِّ التَّرِكَةِ كَالرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ كَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا تَقَدَّمَ آخِرَ الرَّهْنِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَالْعَيْنُ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ كَزَكَاةٍ مِثَالٌ لِلْعَيْنِ لَا لِلْحَقِّ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ أَوَّلَ الشَّارِحُ قَوْلَهُ كَزَكَاةٍ بِقَوْلِهِ أَيْ كَمَالٍ إلَخْ لِيُنَاسِبَ مَا بَعْدَهُ.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ: قَوْلُهُ: وَالْعَيْنُ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ إلَخْ إنَّمَا رَدَّ الزَّكَاةَ لِلْعَيْنِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ " وَجَانٍ وَمَرْهُونٍ " فَيَكُونُ الْكَلَامُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ تَأَمَّلْ انْتَهَتْ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ وَتُقَدَّمُ الزَّكَاةُ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الرَّهْنِ، أَوْ الْجِنَايَةِ كَمَا فِي عَبْدِ التِّجَارَةِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، أَوْ جَانِيًا اهـ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِكَافِ التَّمْثِيلِ إلَى أَنَّ أَنْوَاعَ التَّعَلُّقِ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذَكَرَهُ فَمِنْهَا سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَمِنْهَا الْمُكَاتَبُ إذَا أَدَّى نُجُومَ الْكِتَابَةِ وَمَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْإِيتَاءِ، وَالْمَالُ، أَوْ بَعْضُهُ بَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ كَمَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَلَوْ تَلِفَ النِّصَابُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ إلَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ مَاتَ عَنْهَا فَقَطْ لَمْ يُقَدَّمْ إلَّا بِرُبُعِ عُشْرِهَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ مِنْ التَّالِفِ دُيُونٌ مُرْسَلَةٌ فَتُؤَخَّرُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي زَكَاةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَيْنٍ مَوْجُودَةٍ اهـ شَرْحُ م ر، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ: وَشَمِلَتْ الزَّكَاةُ مَا لَوْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَشَاةٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَيَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْإِبِلِ قَدْرُ قِيمَةِ الشَّاةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَجَانٍ) أَيْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، أَوْ غَيْرِهِ إذَا تَعَلَّقَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ الْجَانِي فَإِنْ كَانَ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصًا، أَوْ الْمَالُ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مَالًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَأَتْلَفَهُ لَمْ يُقَدَّمْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَلِلْوَارِثِ التَّصَرُّفُ فِي رَقَبَتِهِ بِالْبَيْعِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ) أَيْ وَلَوْ بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمَرْهُونٍ) أَيْ رَهْنًا جُعْلِيًّا لَا حُكْمِيًّا اهـ ح ل فَلَوْ اجْتَمَعَ رَهْنٌ وَجِنَايَةٌ قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِانْحِصَارِ حَقِّهِ فِي عَيْنِ الْجَانِي اهـ شَرْحُ الْفُصُولِ اهـ سم قَالَ حَجّ: وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِالْمَرْهُونِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ إذَا مَاتَ وَاسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لِتَعَلُّقِهَا تُعَلَّقُ التَّرِكَةِ حِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَرَثَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ الْحَاجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَأَنْ خِيفَ تَلَفُ شَيْءٍ مِنْهَا إنْ لَمْ يُبَادِرْ بِبَيْعِهِ اهـ، ثُمَّ نَازَعَ فِيهِ وَقَالَ وَبِتَسْلِيمِهِ يَظْهَرُ جَوَازُ التَّصَرُّفِ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ الثَّانِي، وَإِنْ بَقِيَتْ وَاجِبَاتٌ أُخَرُ لِأَنَّ الدَّمَ يَقُومُ مَقَامَهَا وَلِأَنَّهُ يَصْدُقُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ إنَّ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ بَرِئَتْ مِنْ الْحَجِّ وَحَيْثُ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهُ جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ بَرَاءَتِهَا اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ لِلضَّرُورَةِ لَا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِهِ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ عَنْهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا) أَيْ مُعْسِرًا وَقَوْلُهُ " سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ لَا " لَا يُنَافِي التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ لَا يُحْجَرُ؛ لِأَنَّ التَّعَلُّقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِسَبَبِ الْإِعْسَارِ لَا بِسَبَبِ الْحَجْرِ الْآتِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْإِعْسَارِ بِدَلِيلِ أَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِأَمْوَالِهِ، وَإِنْ كَثُرَتْ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَيْضًا: وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ إلَخْ) بِأَنْ بَاعَ رَجُلٌ لِآخَرَ شَيْئًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ مُعْسِرٌ بِالثَّمَنِ فَيَأْخُذُهُ الْبَائِعُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ وَمَبِيعٍ) أَيْ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، وَإِذَا فَسَخَ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ الْمَبِيعُ عَنْ كَوْنِهِ تَرِكَةً؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ

ص: 4

مُفْلِسًا) بِثَمَنِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَكِتَابَةٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِهِ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَمْ لَا أَمَّا تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِالْأَمْوَالِ بِالْحَجْرِ فَلَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَقِّهِمْ بَلْ بِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي الْفَلَسِ (فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مُمَوِّنِهِ) مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ (بِمَعْرُوفٍ) بِحَسَبِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ إسْرَافِهِ وَتَقْتِيرِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَ) بِقَضَاءِ (دَيْنِهِ) الْمُطْلَقِ الَّذِي لَزِمَهُ لِوُجُوبِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ السُّبْكِيّ بِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْفَسْخِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ فَسَخَ عَلَى الْفَوْرِ خَرَجَ عَنْ التَّرِكَةِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، وَإِنْ أُخِّرَ بِلَا عُذْرٍ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ اخْتِيَارُ الشِّقِّ الْأَوَّلِ، وَدَعْوَى خُرُوجِ الْمَبِيعِ عَنْ التَّرِكَةِ بِالْفَسْخِ مَمْنُوعَةٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: فَإِنْ وُجِدَ مَانِعٌ كَتَعَلُّقِ حَقٍّ لَازِمٍ بِهِ وَكَتَأْخِيرِ فَسْخِهِ بِلَا عُذْرٍ قُدِّمَ التَّجْهِيزُ لِانْتِفَاءِ التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ حِينَئِذٍ انْتَهَتْ لَكِنَّ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي صُورَةِ الْكِتَابَةِ؛ إذْ صُورَتُهَا أَنَّ زَيْدًا مَثَلًا اشْتَرَى عَبْدًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ، ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُعْسِرٌ بِثَمَنِهِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ الْفَسْخُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ بِهِ وَلَا يُبَاعُ لِمُؤَنِ التَّجْهِيزِ فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُ م ر بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ " قُدِّمَ التَّجْهِيزُ " تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ إلَخْ) مَفْهُومُ قَوْلِهِ " لَا بِحَجْرٍ " قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّ الْمَرْهُونِ وَغَيْرِهِ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالِاسْتِصْحَابِ لِمَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ كَانَ يُقَدَّمُ بِمُؤْنَتِهِ يَوْمَ الْقِسْمَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِالْحَجْرِ) أَيْ حَجْرِ الْحَاكِمِ بِالْفَلَسِ، وَقَوْلُهُ: فَلَا يُبْدَأُ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا آخَرَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مُمَوِّنِهِ) أَيْ مِنْ كَفَنٍ وَأُجْرَةِ غُسْلٍ وَحَمْلٍ وَحَفْرٍ وَطَمٍّ وَحَنُوطٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ وَلَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيِّ وَمُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ تَجْهِيزُهُ بَلْ يُطْلَبُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ بَلْ يَحْرُمُ تَجْهِيزُ الْمُرْتَدِّ مِمَّا خَلَفَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فَيْئًا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) كَزَوْجَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا تَرِكَةٌ حَيْثُ كَانَ مُوسِرًا بِذَلِكَ وَلَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً فَالنُّشُوزُ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ فَإِنْ لَمْ تَفِ التَّرِكَةُ إلَّا بِأَحَدِهِمَا أَيْ بِنَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُهُ وَمَحَلُّ تَجْهِيزِ الْغَيْرِ مِنْ التَّرِكَةِ إذَا مَاتَ قَبْلَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَجْهِيزِ عَبْدِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَزَوْجَتِهِ غَيْرِ النَّاشِزَةِ إذَا كَانَ مُوسِرًا، وَإنْ كَانَ لَهَا تَرِكَةٌ وَلَوْ اجْتَمَعَ مَعَهُ مُمَوِّنُهُ وَلَمْ تَفِ تَرِكَتُهُ إلَّا بِأَحَدِهِمَا فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُهُ لِتَبَيُّنِ عَجْزِهِ عَنْ تَجْهِيزِ غَيْرِهِ، أَوْ اجْتَمَعَ جَمْعٌ مِنْ مُمَوِّنِهِ وَمَاتُوا دَفْعَةً قُدِّمَ - كَمَا فِي الرَّوْضَةِ - مَنْ يُخْشَى تَغَيُّرُهُ، ثُمَّ الْأَبُ لِشِدَّةِ حُرْمَتِهِ، ثُمَّ الْأُمُّ؛ لِأَنَّ لَهَا رَحِمًا ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَيُقَدَّمُ الْأَكْبَرُ سِنًّا مِنْ أَخَوَيْنِ مَثَلًا.

وَيُقْرَعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ؛ إذْ لَا مَزِيَّةَ، وَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ الزَّوْجَةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَقَارِبِ، ثُمَّ الْمَمْلُوكَةُ الْخَادِمَةُ لَهَا بَعْدَهَا لِأَنَّ الْعَلَقَةَ بِهِمَا أَتَمُّ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ فِي النَّفَقَاتِ وَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِيمَا لَوْ دُفِنَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ فِي قَبْرٍ أَنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا فِي نَحْوِ الْأَخَوَيْنِ الْمُسْتَوِيَيْنِ سِنًّا الْأَفْضَلُ بِنَحْوِ فِقْهٍ أَوْ وَرَعٍ وَأَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ فَرْعٌ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ بِخِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَيُقَدَّمُ أَبٌ عَلَى ابْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ وَابْنٌ عَلَى أُمِّهِ لِفَضِيلَةِ الذُّكُورَةِ وَرَجُلٌ عَلَى صَبِيٍّ وَهُوَ عَلَى خُنْثَى فَيُجْعَلُ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ، وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِقْرَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَإِنْ تَفَاوَتْنَ فِي الْفَضْلِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَقْبَلُ التَّفَاوُتَ فِيهَا بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُوبِ التَّجْهِيزِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَمْلُوكِينَ كَذَلِكَ أَمَّا إذَا تَرَتَّبُوا فَيُقَدَّمُ السَّابِقُ حَيْثُ أُمِنَ فَسَادُ غَيْرِهِ وَلَوْ مَفْضُولًا هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ الْجَمِيعِ، وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ وُجُوبِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِمَّا فِي الْفِطْرَةِ فَتُقَدَّمُ الزَّوْجَةُ فَالْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَالْأَبُ فَالْأُمُّ فَالْكَبِيرُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ قَبْلَهُ أَنَّ ذَاكَ فِيهِ إيثَارٌ مُجَرَّدٌ فَنُظِرَ فِيهِ إلَى الْأَشْرَفِ وَهَذَا فِيهِ إيثَارٌ بِالتَّجْهِيزِ فَنُظِرَ فِيهِ إلَى الْأَلْزَمِ مُؤْنَةً، ثُمَّ الْأَشْرَفِ، وَذِكْرُهُمْ الْأَخَوَيْنِ هُنَا مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ تَجِبُ مُؤْنَتُهُ لَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ مَا إذَا انْحَصَرَ تَجْهِيزُهُمَا فِيهِ، أَوْ أَلْزَمَهُ بِهِ مَنْ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ يَسَارِهِ، وَإِعْسَارِهِ) عِبَارَةُ الْإِسْعَادِ لِشَرْحِ الْإِرْشَادِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُتَعَارَفُ لِمِثْلِهِ فِي حَالَةِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: فَبِقَضَاءِ دَيْنِهِ الْمُطْلَقِ) أَيْ الْمُرْسَلِ فِي الذِّمَّةِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنٍ مِنْ التَّرِكَةِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ فَقَطْ أَوْ بِالذِّمَّةِ، وَالْعَيْنِ كَدَيْنِ الْغُرَمَاءِ فِي صُورَةِ الْحَجْرِ وَقَوْلُهُ: الَّذِي لَزِمَهُ أَيْ بَقِيَ عَلَى لُزُومِهِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ سَقَطَ عَنْهُ بِأَدَاءٍ، أَوْ إبْرَاءٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: فَبِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ) وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الْآيَةِ عَلَى الدَّيْنِ ذِكْرًا لِكَوْنِهَا قُرْبَةً، أَوْ مُشَابِهَةً لِلْإِرْثِ مِنْ حَيْثُ أَخْذُهَا بِلَا عِوَضٍ، وَمَشَقَّتُهَا عَلَى الْوَرَثَةِ وَنُفُوسُهُمْ مُطْمَئِنَّةٌ عَلَى أَدَائِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ ذِكْرًا بَعْثًا عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهَا، وَالْمُسَارَعَةِ إلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَدَيْنِهِ

ص: 5

عَلَيْهِ (فَ) بِتَنْفِيذِ (وَصِيَّةٍ) وَمَا أُلْحِقَ بِهَا كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ وَتَبَرُّعٍ نُجِّزَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ (وَمِنْ ثُلُثِ بَاقٍ) وَقُدِّمَتْ عَلَى الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] وَتَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ وَ " مِنْ " لِلِابْتِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُّلُثِ وَبِبَعْضِهِ (وَالْبَاقِي) مِنْ تَرِكَتِهِ مِنْ حَيْثُ التَّسَلُّطُ عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ (لِوَرَثَتِهِ) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ.

وَلِلْإِرْثِ أَرْبَعَةُ أَسْبَابٍ لِأَنَّهُ إمَّا (بِقَرَابَةٍ) خَاصَّةٍ (أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ وَلَاءٍ، أَوْ إسْلَامٍ) أَيْ جِهَتِهِ فَتُصْرَفُ التِّرْكَةُ، أَوْ بَاقِيهَا كَمَا سَيَأْتِي لِبَيْتِ

ــ

[حاشية الجمل]

فَوَصِيَّتِهِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ عَكَسَ هَذَا التَّرْتِيبَ لَمْ يَجُزْ وَفِي حَجّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَوُجُوبُ التَّرْتِيبِ فِيمَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ فَلَوْ دَفَعَ الْوَصِيُّ مَثَلًا مِائَةً لِلدَّيْنِ وَمِائَةً لِلْمُوصَى لَهُ وَمِائَةً لِلْوَارِثِ مَعًا لَمْ يُتَّجَهْ إلَّا الصِّحَّةُ أَيْ وَالْحِلُّ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُقَارِنْ الدَّفْعَ مَانِعٌ وَنَظِيرُهُ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهَا فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ غَيْرُهَا لَا أَنْ لَا يُقَارِنَهَا غَيْرُهَا اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْمُؤَخَّرَ فِي الْإِعْطَاءِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَحِلَّ فَلَوْ دَفَعَ الْوَصِيُّ الْمُوصَى بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَدَاءِ الدَّيْنِ، أَوْ دَفَعَ لِلْوَرَثَةِ حِصَصَهُمْ وَأَبْقَى مِقْدَارَ الدَّيْنِ، وَالْمُوصَى بِهِ: لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ وَيَجِبُ اسْتِرْجَاعُ مَا دُفِعَ لَهُمَا اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: فَبِتَنْفِيذِ وَصِيَّةٍ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَقَدْ تَسْتَوِي مَعَ الدَّيْنِ، مِثَالُهُ: رَجُلَانِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَالْآخَرُ ادَّعَى أَلْفًا دَيْنًا عَلَيْهِ وَالتَّرِكَةُ أَلْفٌ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا بِأَنْ يُضَمَّ الْمُوصَى بِهِ إلَى الدَّيْنِ وَتُقْسَمَ التَّرِكَةُ عَلَى وَفْقِ نِسْبَةِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى مَجْمُوعِ الْمُوصَى بِهِ وَالدَّيْنِ اهـ، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَقَدْ يَرُدُّ عَلَيْهَا - أَيْ عَلَى عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ - مَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى وَاحِدٌ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفًا، وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَالتَّرِكَةُ أَلْفٌ وَصَدَّقَهُمَا الْوَارِثُ مَعًا قُسِمَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا فَإِنْ صَدَّقَ مُدَّعِي الْوَصِيَّةِ أَوَّلًا قُدِّمَتْ فَقَدْ سَاوَتْ الدَّيْنَ فِي الْأُولَى وَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنَّ الْأَصَحَّ بَلْ الصَّوَابَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ تَقْدِيمُ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ أَصَدَّقَهُمَا مَعًا أَمْ لَا كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ اهـ وَقَالَ أَيْضًا:.

(فَرْعٌ) : لَوْ أَوْصَى - وَالدَّيْنُ مُسْتَغْرِقٌ - صَحَّتْ لِاحْتِمَالِ الْإِبْرَاءِ وَالتَّبَرُّعِ بِالْقَضَاءِ.

(فَرْعٌ) : نَازَعَ صَاحِبُ الْوَافِي فِي قَوْلِهِمْ تُقَدَّمُ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَوْرِدَهَا الثُّلُثُ وَمَوْرِدَ الْمِيرَاثِ الْبَاقِي فَلَمْ يَجْتَمِعْ الْحَقَّانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْجَانِي وَنَحْوِهِ اهـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الثُّلُثُ أَيْضًا مَوْرِدُ الْإِرْثِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْوَارِثَ بِالْمَوْتِ يَمْلِكُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ كَانَ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ مَعَ وُجُودِهِ نَعَمْ هَذَا وَاضِحٌ فِي الْوَصِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِعَيْنٍ فَإِنَّهَا بِقَبُولِ الْمُوصَى لَهُ يَتَبَيَّنُ مِلْكُهُ لَهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ تَأَمَّلْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: وَمَا أُلْحِقَ بِهَا) الْمُرَادُ بِتَنْفِيذِ مَا أُلْحِقَ بِهَا عَدَمُ تَسَلُّطِ الْوَارِثِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ نَافِذٌ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: مِنْ ثُلُثِ بَاقٍ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ مَالٍ بَاقٍ أَيْ بَعْدَ إخْرَاجِ مَا سَبَقَ اهـ شَيْخُنَا.

(فَرْعٌ) : لَوْ أَوْصَى ذِمِّيٌّ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَمَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ هَلْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ بِالْكُلِّ، أَوْ لَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ أَهْلِ الْفَيْءِ فِيهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ اهـ شَرْحُ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ التَّسَلُّطُ عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ) أَيْ لَا مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ؛ إذْ هُوَ بِالْمَوْتِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: فَصْلٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ كَمَرْهُونٍ وَلَا يَمْنَعُ إرْثًا إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ التَّسَلُّطُ أَيْ، وَإِلَّا فَجَمِيعُهَا لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ وَمِنْ ثَمَّ فَازُوا بِالزَّوَائِدِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَأْتِي بَيَانُهُ مِنْ كَوْنِ الزَّوْجِ لَهُ كَذَا، وَالْأُمِّ كَذَا إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَسْبَابٍ) وَيُتَصَوَّرُ وُجُودُ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَةِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا لَوْ مَلَكَ السُّلْطَانُ بِنْتَ عَمِّهِ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ إلَّا هُوَ فَهُوَ زَوْجٌ وَقَرِيبٌ، وَالْإِمَامُ وَمُعْتِقُهَا اهـ م ر اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: بِقَرَابَةٍ خَاصَّةٍ) احْتِرَازٌ عَنْ إرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّهُ بِمُطْلَقِ الْقَرَابَةِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَيْ جِهَتِهِ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ، وَإِنَّمَا الْوَارِثُ الْجِهَةُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِمَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ وَأَيْضًا فَالتَّرِكَةُ تُصْرَفُ هُنَا لِغَيْرِ مَنْ قَامَ بِهِ الْإِسْلَامُ وَهُوَ بَيْتُ الْمَالِ، وَفِي الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ تُصْرَفُ لِمَنْ قَامَتْ بِهِ اهـ أَقُولُ: وَلِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِي تَفْرِيعِ قَوْلِ الْأَصْلِ فَتُصْرَفُ التَّرِكَةُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَقُولُ: فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ، وَفِي جَعْلِهِ جِهَةَ الْإِسْلَامِ سَبَبًا تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ هُمْ الْمُسْلِمُونَ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّهُ جِهَةُ الْإِسْلَامِ لَا الْمُسْلِمُونَ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَالِهِ لَهُمْ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَسَتَعْرِفُ الْجَوَابَ عَنْ دَلِيلِهِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ الْبُولَاقِيِّ عَلَى الشِّنْشَوْرِيِّ: قَوْلُهُ " أَيْ جِهَتِهِ " أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْإِرْثِ، وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِيعَابُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ السَّبَبَ

ص: 6

الْمَالِ إرْثًا لِلْمُسْلِمِينَ عُصُوبَةً لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ» وَهُوَ صلى الله عليه وسلم لَا يَرِثُ شَيْئًا لِنَفْسِهِ بَلْ يَصْرِفُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْ الْمَيِّتِ كَالْعَصَبَةِ مِنْ الْقَرَابَةِ وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ بِذَلِكَ وَصَرْفُهُ لِمَنْ وُلِدَ، أَوْ أَسْلَمَ، أَوْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ لَا لِقَاتِلِهِ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِلْإِرْثِ أَيْضًا شُرُوطٌ ذَكَرَهَا ابْنُ الْهَائِمِ فِي فُصُولِهِ وَبَيَّنْتُهَا فِي شَرْحَيْهَا وَلَهُ مَوَانِعُ تَأْتِي.

(وَالْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِ مِنْ الذُّكُورِ) بِالِاخْتِصَارِ (عَشَرَةٌ) وَبِالْبَسْطِ خَمْسَةَ عَشَرَ (ابْنٌ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ وَأَبٌ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا وَأَخٌ مُطْلَقًا) أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ (وَعَمٌّ وَابْنُهُ وَابْنُ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ فِي الثَّلَاثَةِ وَإِنْ بَعُدُوا (وَزَوْجٌ وَذُو وَلَاءٍ وَ) الْمُجْمَعُ عَلَى إرْثِهِ (مِنْ الْإِنَاثِ) بِالِاخْتِصَارِ (سَبْعٌ) وَبِالْبَسْطِ عَشْرٌ (بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ) أَيْ الِابْنُ (وَأُمٌّ وَجَدَّةٌ) أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ وَإِنْ عَلَتَا (وَأُخْتٌ) مُطْلَقًا (وَزَوْجَةٌ وَذَاتُ وَلَاءٍ) وَتَعْبِيرِي بِ " ذُو وَلَاءٍ "

ــ

[حاشية الجمل]

جِهَةُ الْإِسْلَامِ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ كَمَا لَوْ أَوْصَى إلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ فَالْمُسْتَحِقُّ جِهَةُ الْفُقَرَاءِ لَا كُلُّ مَنْ اتَّصَفَ بِالْفَقْرِ حَتَّى يَجِبَ اسْتِيعَابُ الْفُقَرَاءِ وَلِكَوْنِ الْجِهَةِ هِيَ السَّبَبُ اسْتَحَقَّ مِنْ الْمِيرَاثِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِمَّنْ اتَّصَفَ بِالْفَقْرِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي.

وَمَعْنَى إرْثِ بَيْتِ الْمَالِ أَنَّهُ يُوضَعُ فِيهِ مَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ كَمَا يُوضَعُ فِيهِ مَالُ الْمَصَالِحِ لِتَعَذُّرِ إيصَالِهِ لِجَمِيعِهِمْ حَتَّى يَجْتَهِدَ الْإِمَامُ فِي مَصْرِفِهِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: إرْثًا لِلْمُسْلِمِينَ) أَيْ مُرَاعًى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَقِيلَ: مَصْلَحَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَخْلُو عَنْ ابْنِ عَمٍّ، وَإِنْ بَعُدَ فَأُلْحِقَ بِالْمَالِ الضَّائِعِ اهـ وَقَوْلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ فِي الْعُبَابِ: فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُسْلِمُونَ بِبَلَدِ الْمَيِّتِ إرْثًا اهـ قَالَ م ر وَيَجُوزُ نَقْلُهُ لِغَيْرِ أَهْلِ بَلَدِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْضًا إرْثًا لِلْمُسْلِمِينَ) أَيْ إنْ كَانَ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا وَلَا وَارِثَ لَهُ كَانَ فَيْئًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْ الْمَيِّتِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمْ جِهَةَ الْإِسْلَامِ فَتَخْرُجُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَعَلَى الْقَاتِلِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ بِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ اسْتِحْقَاقٌ بِصِفَةٍ وَهِيَ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ فَصَارَ كَالْوَصِيَّةِ لِقَوْمٍ مَوْصُوفِينَ غَيْرِ مَحْصُورِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ وَكَالزَّكَاةِ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ زَكَاةَ شَخْصٍ وَيَدْفَعَهَا إلَى وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَصَرْفُهُ لِمَنْ وُلِدَ إلَخْ) فَهِيَ عُصُوبَةٌ مُرَاعًى فِيهَا الْمَصْلَحَةُ، وَكَأَنَّ قَضِيَّتَهُ جَوَازُ إعْطَاءِ الْقَاتِلِ، وَالْقِنِّ لَكِنَّهُمْ رَاعَوْا فِي ذَلِكَ شَائِبَةَ الْإِرْثِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ) عِبَارَةُ م ر وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ جَازَ إعْطَاؤُهُ مِنْهَا وَمِنْ الْإِرْثِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ الْمُعَيَّنِ لَا يُعْطَى مِنْ الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ. (قَوْلُهُ: لَا لِقَاتِلِهِ) أَيْ وَلَا لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَلَا لِكَافِرٍ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلْإِرْثِ أَرْبَعَةُ أَسْبَابٍ إلَى هُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا: فَصْلٌ: أَسْبَابُ التَّوْرِيثِ أَرْبَعَةٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ: قَرَابَةٌ - وَهِيَ الرَّحِمُ، وَنِكَاحٌ صَحِيحٌ - وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ، وَوَلَاءٌ - وَهِيَ عُصُوبَةٌ سَبَبُهَا نِعْمَةُ الْمُعْتِقِ مُبَاشَرَةً أَوْ سِرَايَةً، وَجِهَةُ إسْلَامٍ - فَالْمُسْلِمُونَ عَصَبَةُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ حَائِزٌ مِنْهُمْ لِخَبَرِ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ صلى الله عليه وسلم لَا يَرِثُ لِنَفْسِهِ بَلْ يَصْرِفُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ كَالْعَصَبَةِ مِنْ الْقَرَابَةِ فَيَضَعُ الْإِمَامُ تَرِكَتَهُ، أَوْ بَاقِيَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ إرْثًا لِتَعَذُّرِ إيصَالِهَا لِجَمِيعِهِمْ، أَوْ يَخُصُّ بِهَا مَنْ يَرَى مِنْهُمْ.

لِأَنَّهُ اسْتِحْقَاقٌ بِصِفَةٍ وَهِيَ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ فَصَارَ كَالْوَصِيَّةِ لِقَوْمٍ مَوْصُوفِينَ غَيْرِ مَحْصُورِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ وَكَالزَّكَاةِ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ زَكَاةَ شَخْصٍ وَيَدْفَعَهَا إلَى وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي أَنْ يَفْعَلَ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَيُعْطِي ذَلِكَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا الْمُكَاتَبِينَ وَلَا كُلَّ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا الْكُفَّارَ وَلَا الْقَاتِلَ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِوَارِثِينَ فَإِنْ أَسْلَمُوا، أَوْ عَتَقُوا بَعْدَ مَوْتِهِ جَازَ إعْطَاؤُهُمْ وَكَذَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ اسْتِحْقَاقٌ بِصِفَةٍ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا الِاقْتِرَانُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَى مَنْ طَرَأَ فَقْرُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِشَيْءٍ فَأُعْطِيَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمَتْرُوكِ شَيْئًا بِالْوَصِيَّةِ جَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْهُ أَيْضًا بِالْإِرْثِ فَيَجْمَعَ بَيْنَ الْإِرْثِ، وَالْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ الْمُعَيَّنِ لَا يُعْطَى مِنْ الْوَصِيَّةِ شَيْئًا بِلَا إجَازَةٍ لِغِنَاهُ بِوَصِيَّةِ الشَّرْعِ فِي قَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] عَنْ وَصِيَّةِ غَيْرِهِ فَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ نَاسِخَةٌ لِوَصِيَّةِ الْمَرِيضِ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْإِجَازَةِ، وَأَمَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ وَصِيَّةُ الشَّرْعِ حَتَّى تَمْتَنِعَ بِسَبَبِهَا وَصِيَّةُ الْمَرِيضِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلِلْإِرْثِ أَيْضًا شُرُوطٌ) أَيْ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، أَوْ إلْحَاقِهِ بِالْمَوْتَى؛ تَقْدِيرًا كَجَنِينٍ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ الْغُرَّةَ، أَوْ حُكْمًا كَمَفْقُودٍ حَكَمَ الْقَاضِي بِمَوْتِهِ اجْتِهَادًا.

وَثَانِيهَا: تَحَقُّقُ وُجُودِ الْمُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ حَيًّا عِنْدَ الْمَوْتِ تَحْقِيقًا كَانَ الْوُجُودُ أَوْ تَقْدِيرًا كَحَمْلٍ انْفَصَلَ حَيًّا لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ نُطْفَةً. وَثَالِثُهَا: تَحَقُّقُ اسْتِقْرَارِ حَيَاةِ هَذَا الْمُدْلِي بَعْدَ الْمَوْتِ. وَرَابِعُهَا: الْعِلْمُ بِالْجِهَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ تَفْصِيلًا، وَهَذَا مُخْتَصٌّ بِالْقَاضِي فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْإِرْثِ مُطْلَقَةً بَلْ لَا بُدَّ فِي شَهَادَتِهِ مِنْ بَيَانِ الْجِهَةِ الَّتِي اقْتَضَتْ الْإِرْثَ مِنْهُ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: وَلَهُ مَوَانِعُ تَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ: فَصْلٌ: الْكَافِرَانِ يَتَوَارَثَانِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ: وَأُخْتٌ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَقُلْ الْمَتْنُ مُطْلَقًا كَسَابِقِهِ، وَهَلْ يُقَالُ

ص: 7

وَ " ذَاتُ وَلَاءٍ " أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُعْتِقِ، وَالْمُعْتِقَةِ.

(فَلَوْ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ فَالْوَارِثُ أَبٌ وَابْنٌ وَزَوْجٌ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجِ وَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ: ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَاثْنَانِ لِلْأَبِ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ.

(أَوْ) اجْتَمَعَ (الْإِنَاثُ فَ) الْوَارِثُ (بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٌ) وَسَقَطَتْ الْجَدَّةُ بِالْأُمِّ وَذَاتُ الْوَلَاءِ بِالْأُخْتِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا سَقَطَتْ بِهَا الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَبِالْبِنْتِ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَمَسْأَلَتُهُنَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَةِ وَاثْنَا عَشَرَ لِلْبِنْتِ وَأَرْبَعَةٌ لِكُلٍّ مِنْ بِنْتِ الِابْنِ وَالْأُمِّ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ.

(أَوْ) اجْتَمَعَ (الْمُمْكِنُ) اجْتِمَاعُهُ (مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الصِّنْفَيْنِ (فَ) الْوَارِثُ (أَبَوَانِ) أَيْ أَبٌ وَأُمٌّ (وَابْنٌ وَبِنْتٌ وَأَحَدُ زَوْجَيْنِ) أَيْ الذَّكَرُ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى، أَوْ الْأُنْثَى إنْ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا، وَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ.

(فَلَوْ لَمْ يَسْتَغْرِقُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ مِنْ الصِّنْفَيْنِ التَّرِكَةَ (صُرِفَتْ كُلُّهَا) إنْ فُقِدُوا كُلُّهُمْ (أَوْ بَاقِيهَا) إنْ وُجِدَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ذُو فَرْضٍ (لِبَيْتِ الْمَالِ) إرْثًا (إنْ انْتَظَمَ) أَمْرُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَادِلًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ (رُدَّ مَا فَضَلَ) عَنْ الْوَرَثَةِ (عَلَى ذَوِي فُرُوضٍ

ــ

[حاشية الجمل]

حُذِفَ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ كَمَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُعْتِقِ، وَالْمُعْتِقَةِ) أَيْ لِشُمُولِهِ غَيْرَ الْمُعْتِقِ مِمَّنْ ثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ اهـ سم.

وَلِذَلِكَ زَادَ شُرَّاحُ الْمِنْهَاجِ عَلَى لَفْظِ " الْمُعْتِقِ " فَقَالُوا: أَيْ وَمَنْ يُدْلِي بِهِ فِي حُكْمِهِ وَقَالُوا فِي قَوْلِهِ " وَالْمُعْتِقَةِ ": أَيْ وَمَنْ يُدْلِي بِهَا فِي حُكْمِهَا لَكِنَّ الَّذِي يُدْلِي بِهَا لَا يَكُونُ إلَّا ذَكَرًا، وَالْكَلَامُ فِي إرْثِ النِّسَاءِ وَلَا يَرِثُ بِالْوَلَاءِ مِنْهُنَّ إلَّا الْمُعْتِقَةُ فَذَاتُ الْوَلَاءِ لَا تَكُونُ إلَّا مُعْتِقَةً فَلَمْ يَظْهَرْ الْعُمُومُ فِي التَّعْبِيرِ بِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْعُمُومُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا تَرِثُ عَتِيقَهَا وَمَنْ انْتَمَى إلَيْهِ بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ بِالْمُعْتِقَةِ فَإِنَّهُ مُتَبَادَرٌ فِي الَّتِي تَرِثُ عَتِيقَهَا فَقَطْ.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُعْتِقِ، وَالْمُعْتِقَةِ لِيَشْمَلَ أَوْلَادَ الْعَتِيقِ وَعُتَقَاءَهُ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْوَلَاءِ عَلَيْهِمْ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ لَا بِطَرِيقِ الْمُبَاشَرَةِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالْمُعْتِقِ، وَالْمُعْتِقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَشْمَلُهُمْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَحْجُوبٌ بِغَيْرِ الزَّوْجِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَبَ يَحْجُبُ الْجَدَّ وَالِابْنَ يَحْجُبُ ابْنَ الِابْنِ، وَكُلٌّ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبَوَيْنِ وَلِلْأَبِ وَلِلْأُمِّ، وَالْعَمَّ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ وَابْنَ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ وَلِأَبٍ، وَالْمُعْتِقَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: فَالْوَارِثُ بِنْتٌ) لَهَا النِّصْفُ وَبِنْتُ ابْنٍ لَهَا السُّدُسُ وَأُمٌّ لَهَا السُّدُسُ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ الَّتِي هِيَ الْبِنْتُ وَزَوْجَةٌ لَهَا الثُّمُنُ وَسَقَطَتْ الْجَدَّةُ لِأُمٍّ، أَوْ لِأَبٍ بِالْأُمِّ وَذَاتُ الْوَلَاءِ بِالْأُخْتِ؛ لِأَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ تَحْجُبُ عَصَبَةَ الْوَلَاءِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَمَسْأَلَتُهُنَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِأَنَّ فِيهَا سُدُسًا مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ فَرْضُ كُلٍّ مِنْ بِنْتِ الِابْنِ، وَالْأُمِّ وَثُمُنًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ مَا ذُكِرَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ الْبَاقِي اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَةِ) وَهِيَ الثُّمُنُ وَاثْنَا عَشَرَ لِلْبِنْتِ وَهِيَ النِّصْفُ وَقَوْلُهُ:، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ أَيْ؛ لِأَنَّهَا مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةٌ.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُمْكِنُ مِنْهُمَا) وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَعَشْرُ نِسْوَةٍ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ زَوْجًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَتِسْعُ نِسْوَةٍ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ زَوْجَةً. (قَوْلُهُ: وَابْنٌ وَبِنْتٌ) لَمْ يَقُلْ وَابْنَانِ تَغْلِيبًا كَاَلَّذِي قَبْلُ لِإِيهَامِ هَذَا دُونَ ذَاكَ لِشُهْرَتِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) أَيْ لِأَنَّ فِيهَا رُبُعًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجِ وَسُدُسًا مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ فَرْضُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ مَا ذُكِرَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي خَمْسَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ رُءُوسٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ تُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ عَدَدُ الرُّءُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ؛ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ تِسْعَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ اثْنَا عَشَرَ وَالْبَاقِي خَمْسَةَ عَشَرَ لِلِابْنِ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثُمُنَا فَرْضِ الزَّوْجَةِ وَسُدُسَا فَرْضِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ مَا ذُكِرَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَالْبَاقِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَلَى ثَلَاثَةِ رُءُوسٍ لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايِنُ؛ تُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ عَدَدُ الرُّءُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ تِسْعَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، الْبَاقِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَلِلِابْنِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَسْتَغْرِقُوا إلَخْ) مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَتُصْرَفُ التَّرِكَةُ لِمَنْ وُجِدَ مِنْ الصِّنْفَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ جَمِيعَهُمْ، أَوْ بَعْضَهُمْ إنْ اسْتَغْرَقَ الْمَوْجُودُونَ فَلَوْ لَمْ يَسْتَغْرِقُوا إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عَادِلًا) أَيْ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِي غَيْرِهَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: رُدَّ مَا فَضَلَ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَالَ مَصْرُوفٌ إلَى الْأَقَارِبِ، ثُمَّ الْوَلَاءِ، أَوْ إلَى بَيْتِ الْمَالِ فَإِذَا تَعَذَّرَتْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى.

(فَرْعٌ) : لَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ وَرَثَةٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقِينَ فَهَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، أَوْ لَا، وَإِذَا مَاتَ لَا عَنْ وَارِثٍ خَاصٍّ فَهَلْ يَرِثُهُ ذَوُو الْأَرْحَامِ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ قُلْنَا: إنَّ ذَلِكَ بِالْإِرْثِ دَفَعَ لَهُمْ، أَوْ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَا اهـ، وَفِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ، وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ: رُدَّ مَا فَضَلَ عَلَى ذَوِي فُرُوضٍ) فِي الْمُخْتَارِ: " فَضَلَ " مِنْهُ شَيْءٌ: مِنْ بَابِ " نَصَرَ " وَفِيهِ لُغَةٌ ثَانِيَةٌ مِنْ بَابِ " فَهِمَ " وَفِيهِ لُغَةٌ ثَالِثَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْهُمَا " فَضِلَ " بِالْكَسْرِ " يَفْضُلُ " بِالضَّمِّ وَهُوَ شَاذٌّ لَا نَظِيرَ لَهُ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ: فَضَلَ فَضْلًا - مِنْ بَابِ قَتَلَ -: بَقِيَ، وَفِي لُغَةٍ فَضِلَ يَفْضُلُ مِنْ

ص: 8

غَيْرَ زَوْجَيْنِ بِنِسْبَتِهَا) أَيْ فُرُوضِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَفِي بِنْتٍ وَأُمٍّ يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ فَرْضَيْهِمَا سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ رُبُعُهُمَا نِصْفُ سَهْمٍ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ إنْ اُعْتُبِرَ مَخْرَجُ النِّصْفِ وَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إنْ اُعْتُبِرَ مَخْرَجُ الرُّبُعِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَاعِدَةِ، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إلَى أَرْبَعَةٍ، لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَفِي بِنْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ، يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ فُرُوضِهِمْ سَهْمٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْبِنْتِ وَرُبُعُهُ لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَفِي بِنْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجَةٍ يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ فُرُوضِهِنَّ خَمْسَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ رُبُعُهَا سَهْمٌ وَرُبُعٌ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ

ــ

[حاشية الجمل]

بَابِ " تَعِبَ " وَفَضِلَ - بِالْكَسْرِ - يَفْضُلُ بِالضَّمِّ لُغَةٌ لَيْسَتْ بِالْأَصْلِ وَلَكِنَّهَا عَلَى تَدَاخُلِ اللُّغَتَيْنِ وَنَظِيرُهُ مِنْ السَّالِمِ نَعِمَ يَنْعُمُ، وَنَكِلَ يَنْكُلُ وَحَضِرَ يَحْضُرُ وَقَرِعَ يَقْرُعُ وَمِنْ الْمُعْتَلِّ دَمِيَتْ تَدْمُو، وَفَضَلَ فَضْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا زَادَ، وَأَخَذَ الْفَضْلَ أَيْ الزِّيَادَةَ، وَالْجَمْعُ فُضُولٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: غَيْرَ زَوْجَيْنِ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الْقَرَابَةُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ فِيهِمَا وَمِنْ ثَمَّ تَرِثُ زَوْجَةٌ تُدْلِي بِعُمُومَةٍ، أَوْ خُئُولَةٍ بِالرَّحِمِ لَا بِالزَّوْجِيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ تَرِثُ زَوْجَةٌ إلَخْ أَيْ زِيَادَةً عَلَى حِصَّتِهَا بِالزَّوْجِيَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَلَوْ كَانَ الزَّوْجَانِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ رُدَّ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ الرَّحِمُ وَهَذَا رَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ فَقَالَ. (فَإِنْ قُلْت) كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا.

(قُلْت) : مَمْنُوعٌ بِأَنَّ الرَّدَّ مُخْتَصٌّ بِذَوِي الْفُرُوضِ النِّسْبِيَّةِ وَلِذَلِكَ عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ تَقْدِيمَ الرَّدِّ عَلَى إرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُفِيدَةَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَرْضِ أَقْوَى فَعُلِمَ أَنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الْقَرَابَةُ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلْفَرْضِ لَا مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَرْضٌ آخَرُ فَالزَّوْجَانِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا، وَإِرْثُهُمَا بِالرَّحِمِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الرَّدِّ فَافْهَمْ اهـ.

(أَقُولُ) : فَعَلَيْهِ لَوْ خَلَفَ الْمَيِّتُ زَوْجَةً فَقَطْ هِيَ بِنْتُ خَالٍ فَلَا شَكَّ أَنَّ لَهَا الرُّبُعَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَهَلْ لَهَا الْبَاقِي أَيْضًا لِكَوْنِهَا بِنْتَ الْخَالِ؛ إذَا انْفَرَدَتْ تَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ، أَوْ لَهَا الثُّلُثُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْخَالُ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ صِنْفٌ آخَرُ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ كَعَمَّةٍ؛ لِأَنَّ بِنْتَ الْخَالِ هُنَا مَعَهَا زَوْجِيَّةٌ فَكَأَنَّ مَعَهَا شَخْصًا آخَرَ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ حَرِّرْهُ.؟ وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ: بِنِسْبَتِهَا) أَيْ بِنِسْبَةِ سِهَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا إلَى مَجْمُوعِ سِهَامِهِ وَسِهَامِ رُفْقَتِهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَيَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ فَرْضَيْهِمَا) وَهُوَ النِّصْفُ؛ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ، الْبَاقِي اثْنَانِ يُقْسَمَانِ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِمَا وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ وَلِلْأُمِّ رُبُعُهُمَا وَهُوَ نِصْفٌ انْكَسَرَتْ عَلَى مَخْرَجِ النِّصْفِ يُضْرَبُ اثْنَانِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ اثْنَانِ فَالْحَاصِلُ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّمَانِيَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ رُبُعُهَا وَهُوَ اثْنَانِ فَتُعْطَى الْبِنْتُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ ثَلَاثَةً، وَالْأُمُّ وَاحِدًا فَيَكْمُلُ لِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَهَذِهِ الْأَعْدَادُ مُتَوَافِقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُ مَا مَعَهُ؛ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ ثُلُثُ التِّسْعَةِ وَمِنْ الْأُمِّ وَاحِدٌ وَهُوَ ثُلُثُ الثَّلَاثَةِ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى أَرْبَعَةٍ اهـ ح ل وَعَلَى كَوْنِهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ الْمُوَافَقَةُ بِنِصْفِ الثُّلُثِ.

(قَوْلُهُ: لِلْأُمِّ رُبُعُهُمَا نِصْفُ سَهْمٍ) وَضَابِطُ الرَّدِّ أَنْ تُعْتَبَرَ لَهُ مَسْأَلَةٌ غَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَهُوَ أَنْ تَجْمَعَ فُرُوضَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَقَطْ وَتَنْسُبَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ إلَى ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ وَتَأْخُذَ لَهُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمِقْدَارِ الْمَرْدُودِ فَإِنْ انْقَسَمَ صَحِيحًا فَذَاكَ، وَإِنْ انْكَسَرَ يُضْرَبُ الْمَخْرَجُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الِانْكِسَارُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَيُقْسَمُ مِنْهَا بِالْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ وَمَا فَضَلَ يُرَدُّ بِالنِّسْبَةِ السَّابِقَةِ عَلَى مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: إنْ اُعْتُبِرَ مَخْرَجُ النِّصْفِ) وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ نِصْفُ سَهْمٍ، وَقَوْلِهِ إنْ اُعْتُبِرَ مَخْرَجُ الرُّبُعِ هُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ: لِلْأُمِّ رُبُعُهُمَا وَقَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَاعِدَةِ أَيْ بِأَنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ أَدَقَّ الْكُسُورِ.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ إخْرَاجِ الْفُرُوضِ يُقْسَمُ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِنِسْبَةِ فُرُوضِهِمْ، وَالْبَاقِي وَهُوَ اثْنَانِ لِأَرْبَعٍ لَهُ فَقَدْ انْكَسَرَتْ عَلَى مَخْرَجِ الرُّبُعِ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي السِّتَّةِ. (قَوْلُهُ: وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ إلَى أَرْبَعَةٍ) وَطَرِيقُهُ أَنَّهُ إذَا تَوَافَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مَعَ كُلٍّ مِنْ الْأَنْصِبَاءِ فِي جُزْءٍ صَحِيحٍ فَتُرَدُّ الْمَسْأَلَةُ إلَى ذَلِكَ الْجُزْءِ وَتَقَعُ الْقِسْمَةُ مِنْهُ فَفِي الْمِثَالِ اتَّفَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مَعَ كُلٍّ مِنْ الْأَنْصِبَاءِ عَلَى الِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ فِي الثُّلُثِ بِمَعْنَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ، وَالْأَنْصِبَاءِ ثُلُثًا صَحِيحًا، وَفِي الثَّانِيَةِ فِي السُّدُسِ. (قَوْلُهُ: وَفِي بِنْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ) لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَقَوْلُهُ: يَبْقَى إلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْبِنْتَ لَهَا النِّصْفُ سِتَّةٌ، وَالْأُمَّ لَهَا السُّدُسُ اثْنَانِ وَالزَّوْجَ لَهُ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى وَاحِدٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ) أَيْ لِانْكِسَارِهَا عَلَى مَخْرَجِ الرُّبُعِ فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ تَبْلُغُ مَا ذُكِرَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي سِتَّةٍ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ اثْنَا عَشَرَ حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَمَانِيَةٌ حَاصِلَةٌ

ص: 9

وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ وَلَوْ كَانَ ذُو الْفَرْضِ وَاحِدًا كَبِنْتٍ رُدَّ عَلَيْهَا الْبَاقِي، أَوْ جَمَاعَةً مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ كَبَنَاتٍ فَالْبَاقِي بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ، وَالرَّدُّ ضِدُّ الْعَوْلِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي قَدْرِ السِّهَامِ وَنَقْصٌ مِنْ عَدَدِهَا، وَالْعَوْلُ نَقْصٌ مِنْ قَدْرِهَا وَزِيَادَةٌ فِي عَدَدِهَا.

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ الَّذِينَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ وَرِثَ (ذَوُو أَرْحَامٍ) وَهُمْ بَقِيَّةُ الْأَقَارِبِ (وَهُمْ) أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا (جَدٌّ وَجَدَّةٌ سَاقِطَانِ) كَأَبِي أُمٍّ وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ وَإِنْ عَلَيَا وَهَذَانِ صِنْفٌ (وَأَوْلَادُ بَنَاتٍ) لِصُلْبٍ، أَوْ لِابْنٍ مِنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ (وَبَنَاتُ إخْوَةٍ) لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ (وَأَوْلَادُ أَخَوَاتٍ) كَذَلِكَ (وَبَنُو إخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَعَمٌّ لِأُمٍّ) أَيْ أَخُو الْأَبِ لِأُمِّهِ (وَبَنَاتُ أَعْمَامٍ) لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ (وَعَمَّاتٌ) بِالرَّفْعِ (وَأَخْوَالٌ وَخَالَاتٌ وَمُدْلُونَ بِهِمْ) أَيْ بِمَا عَدَا الْأَوَّلَ؛ إذْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَوَّلِ مَنْ يُدْلِي بِهِ وَمَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمْ حَازَ جَمِيعَ الْمَالِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ وَهُوَ أَنْ يُنَزَّلَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي بِهِ وَالثَّانِي مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ وَهُوَ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي اثْنَيْنِ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ بَيْنَ الْبِنْتِ، وَالْأُمِّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ رُبُعُهَا وَاحِدٌ فَيَكْمُلُ لِلْبِنْتِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ تِسْعَةٌ وَهَذِهِ الْأَعْدَادُ مُتَوَافِقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُ مَا مَعَهُ فَيُؤْخَذُ مِنْ الزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ ثُلُثُ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَمِنْ الْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَهِيَ ثُلُثُ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَمِنْ الْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ ثُلُثُ التِّسْعَةِ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ فَلِذَلِكَ قَالَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَخْ اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَفِي بِنْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجَةٍ) لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَقَوْلُهُ: يَبْقَى إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ لَهَا النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ، وَالْأُمَّ لَهَا السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَالزَّوْجَةَ لَهَا الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ) أَيْ لِانْكِسَارِهَا عَلَى مَخْرَجِ الرُّبُعِ فَتُضْرَبُ الْأَرْبَعَةُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ مَا ذُكِرَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ اثْنَا عَشَرَ يَبْقَى عِشْرُونَ تُقْسَمُ بَيْنَ الْأُمِّ، وَالْبِنْتِ أَرْبَاعًا، لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَصِيرُ لَهَا ثَلَاثَةٌ وَسِتُّونَ وَلِلْأُمِّ رُبُعُهَا خَمْسَةٌ يَصِيرُ لَهَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَهَذِهِ الْأَعْدَادُ مُتَوَافِقَةٌ بِالْأَثْلَاثِ فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُ مَا مَعَهُ فَيُؤْخَذُ مِنْ الزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ ثُلُثُ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَمِنْ الْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ ثُلُثُ الثَّلَاثَةِ وَالسِّتِّينَ وَمِنْ الْأُمِّ سَبْعَةٌ وَهِيَ ثُلُثُ الْأَحَدِ وَالْعِشْرِينَ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَلِذَلِكَ قَالَ وَتَرْجِعُ إلَخْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامٍ) ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُفِيدَةَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَرْضِ أَقْوَى اهـ شَرْحُ م ر، وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامٍ أَيْ لِحَدِيثِ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَائِلَ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَدَّمَ الرَّدَّ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ أَهْلِهِ أَقْوَى وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى قُوتَهُ بِمَا فُرِضَ لَهُ اهـ عَمِيرَةُ. (قَوْلُهُ: كَأَبِي أُمٍّ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ أَبِي الْأُمِّ وَبَيْنَ أُمِّ الْأُمِّ بِأَنَّ الْوِلَادَةَ فِي النِّسَاءِ مُحَقَّقَةٌ لَكِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ مِيرَاثَ الذُّكُورِ أَقْوَى بِدَلِيلِ حِرْمَانِ الْإِنَاثِ عِنْدَ التَّرَاخِي كَالْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْعَمِّ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَيَا) الْأَنْسَبُ، وَإِنْ عَلَوَا؛ لِأَنَّ " عَلَا " وَاوِيٌّ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْهَمْزِيَّةِ لحج أَنَّ الْيَاءَ لُغَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَبَنُو إخْوَةٍ لِأُمٍّ) لَمْ يَقُلْ أَوْلَادُ إخْوَةٍ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنَاثِ مَعَ قَوْلِهِ وَبَنَاتُ إخْوَةٍ. (قَوْلُهُ: وَمُدْلُونَ بِهِمْ) أَيْ بِالْأَصْنَافِ الْعَشَرَةِ اهـ ح ل وَالْإِدْلَاءُ مَأْخُوذٌ مِنْ إدْلَاءِ الدَّلْوِ وَهُوَ إنْزَالُكَ إيَّاهُ الْبِئْرَ لِلِاسْتِقَاءِ تَقُولُ: أَدْلَيْتُ دَلْوِي إلَيْهَا ثُمَّ جُعِلَ كُلُّ إلْقَاءِ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ إدْلَاءً وَمِنْهُ يُقَالُ لِلْمُحْتَجِّ أَدْلَى بِحُجَّتِهِ كَأَنَّهُ يُرْسِلُهَا لِيَصِيرَ إلَى مُرَادِهِ كَإِدْلَاءِ الْمُسْتَقِي الدَّلْوَ لِيَصِلَ إلَى مَطْلُوبِهِ مِنْ الْمَاءِ، وَفُلَانٌ يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِقَرَابَةٍ، أَوْ رَحِمٍ إذَا كَانَ مُنْتَسِبًا إلَيْهِ فَيَطْلُبُ الْمِيرَاثَ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ طَلَبَ الْمُسْتَقِي الْمَاءَ بِالدَّلْوِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَوَّلِ مَنْ يُدْلِي بِهِ) أَيْ لِقَوْلِهِ هُنَاكَ، وَإِنْ عَلَيَا فَحِينَئِذٍ الْجَدُّ غَيْرُ الْوَارِثِ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَجْدَادِ الْغَيْرِ الْوَارِثِينَ، وَالْجَدَّةُ كَذَلِكَ تَشْمَلُ جَمِيعَ الْجَدَّاتِ الْغَيْرِ الْوَارِثَاتِ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ مَذْهَبَانِ) وَهُنَاكَ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ لِلْجُمْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ الْمَالَ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ أَيْ قَرَابَةٍ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْقَرِيبُ، وَالْبَعِيدُ وَالذَّكَرُ وَغَيْرُهُ اهـ شَيْخُنَا الشَّمْسُ الْحَنَفِيُّ فِي قِرَاءَتِهِ لِلشَّنْشُورِيِّ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يُنَزَّلَ كُلٌّ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي بِهِ) إلَى الْمَيِّتِ فَيُجْعَلُ وَلَدُ الْبِنْتِ، وَالْأُخْتِ كَأُمِّهِمَا وَبِنْتَا الْأَخِ، وَالْعَمِّ كَأَبِيهِمَا، وَالْخَالُ، وَالْخَالَةُ كَالْأُمِّ، وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ، وَالْعَمَّةُ كَالْأَبِ، وَإِذَا نَزَّلْنَا كُلًّا كَمَا ذُكِرَ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ لِلْوَارِثِ لَا لِلْمَيِّتِ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُدِّرَ كَأَنَّ الْمَيِّتَ خَلَفَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ، ثُمَّ يُجْعَلُ نَصِيبُ كُلٍّ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِ مِنْهُ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتَ إلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ، وَالْأَخْوَالَ، وَالْخَالَاتِ مِنْهَا فَبِالسَّوِيَّةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ إرْثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَإِرْثِ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ فِي أَنَّهُ إمَّا بِالْفَرْضِ أَوْ بِالتَّعْصِيبِ وَيُرَاعَى الْحَجْبُ فِيهِمْ كَالْمُشَبَّهِينَ بِهِمْ فَفِي ثَلَاثِ بَنَاتٍ إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِبِنْتِ الشَّقِيقِ الْبَاقِي وَتُحْجَبُ بِهَا الْأُخْرَى كَمَا يَحْجُبُ أَبُوهَا أَبَاهَا، نَعَمْ التَّنْزِيلُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ لَا لِلْحَجْبِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَوْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ لَا تَحْجُبُهَا إلَى الثُّمُنِ، وَكَذَا الْبَقِيَّةُ، أَوْ عَنْ ثَلَاثَةٍ بَنِي أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنُهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ كَمَا هُوَ بَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ اهـ شَرْحُ م ر.

وَقَوْلُهُ: نَعَمْ التَّنْزِيلُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِرْثِ لَا لِلْحَجْبِ يَعْنِي حَجْبَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ الْأَصْلِيَّةِ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ فَلَا يُنَافِيهِ مَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَيُرَاعَى الْحَجْبُ فِيهِمْ إلَخْ.

وَعِبَارَةُ وَالِدِهِ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ - أَيْ شَرْحِ الرَّوْضِ -: وَهُوَ أَنْ يُنَزَّلَ كُلُّ فَرْعٍ

ص: 10