المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه

(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

مِنْهَا (مَنْ عَلِمَ الدَّافِعُ) لَهَا مِنْ إمَامٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ غَيْرِهِ () مِنْ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِهِ (عَمِلَ بِعِلْمِهِ) فَيَصْرِفُ لِمَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا مِنْهُ وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ اشْتِرَاطَ طَلَبِهَا مِنْهُ (وَمَنْ لَا) يَعْلَمُ الدَّافِعُ (فَإِنْ ادَّعَى ضَعْفَ إسْلَامٍ صُدِّقَ) بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ اُتُّهِمَ لِعُسْرِ إقَامَتِهَا (أَوْ) ادَّعَى (فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً فَكَذَا) يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ اُتُّهِمَ لِذَلِكَ (إلَّا إنْ ادَّعَى عِيَالًا أَوْ) ادَّعَى (تَلَفَ مَالٍ عُرِفَ) أَنَّهُ (لَهُ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً) لِسُهُولَتِهَا (كَعَامِلٍ وَمُكَاتَبٍ وَغَارِمٍ، وَبَقِيَّةُ الْمُؤَلَّفَةِ) فَإِنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ بَيِّنَةً بِالْعَمَلِ وَالْكِتَابَةِ وَالْغُرْمِ وَالشَّرَفِ وَكِفَايَةِ الشَّرِّ لِذَلِكَ، وَذِكْرُ الْمُؤَلَّفَةِ بِأَقْسَامِهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَصُدِّقَ غَازٍ وَابْنُ سَبِيلٍ) بِلَا يَمِينٍ وَلَا بَيِّنَةٍ لِمَا مَرَّ

(فَإِنْ تَخَلَّفَا) عَمَّا أَخَذَا لِأَجْلِهِ (اسْتَرَدَّ) مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ لِانْتِفَاءِ صِفَةِ اسْتِحْقَاقِهِمَا، فَإِنْ خَرَجَا وَرَجَعَا وَفَضَلَ شَيْءٌ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْ الْغَازِي إنْ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ يَسِيرًا وَإِلَّا اسْتَرَدَّ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ا. هـ شَرَحَ حَجَر.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ]

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا) كَعِلْمِ الْمَالِكِ وَيَمِينِ الْآخِذِ وَبَيِّنَتِهِ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إلَى قَوْلِهِ وَيُعْطِي فَقِيرًا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ وَيُعْطِي فَقِيرًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ) أَيْ مَا لَمْ تُعَارِضْهُ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ عَارَضَتْهُ عَمِلَ بِهَا دُونَ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ أَيْ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ انْتَهَتْ وَلَا يَخْرُجُ هَذَا عَلَى خِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الزَّكَاةِ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَلَيْسَ فِيهَا إضْرَارٌ بِالْغَيْرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَيَصْرِفُ لِمَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ إلَخْ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ الصَّرْفُ لَهُ وَقَوْلُهُ: دُونَ غَيْرِهِ أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الصَّرْفُ لَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ فِي قَوْلِهِ فَيَصْرِفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: اشْتِرَاطَ طَلَبِهَا أَيْ اشْتِرَاطَهُ فِي جَوَازِ الصَّرْفِ حَيْثُ قُيِّدَ بِقَوْلِهِ مِنْ طَلَبِ زَكَاةٍ وَعِلْمِ الْإِمَامِ إلَخْ

اهـ. وَلَا يَصِحُّ الصَّرْفُ إلَى السَّفِيهِ بَلْ يَقْبِضُ لَهُ وَلِيُّهُ إلَّا السَّفِيهَ الْمُهْمِلَ أَفْتَى بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ اهـ. م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ عِيَالًا) الْعِيَالُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَمَنْ يُمَوِّنُهُ الْإِنْسَانُ الْوَاحِدُ عَيِّلٌ مِثْلُ جِيَادٍ وَجَيِّدٍ اهـ. مِصْبَاحٌ وَفِي الْقَامُوسِ أَيْضًا وَالْعِيَالُ كَكِتَابٍ جَمْعُ عَيِّلٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ إلَّا إنْ ادَّعَى عِيَالًا) أَيْ وَأَنَّ كَسْبَهُ لَا يَفِي بِنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعِيَالِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ لَا غَيْرَهُمْ مِمَّنْ تَقْضِي الْمُرُوءَةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ اهـ ز ي أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَسْأَلُونَ؛ لِأَنْفُسِهِمْ. اهـ. شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ سم وَيُعْطِي لِعِيَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ كَزَوْجَةٍ هَاشِمِيَّةٍ تَبَعًا كَمَا قَالَ الْقَمُولِيُّ إنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَأَيَّدَهُ م ر بِأَنَّ الْغَازِيَ يُعْطِي مِنْ الْفَيْءِ لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ كَافِرَةً تَبَعًا لَهُ وَلَوْ مَاتَ لَمْ تُعْطَ زَوْجَتُهُ الْكَافِرَةُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُعْطِيت. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ تَلَفَ مَالٍ) أَيْ يُغْنِيهِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْمَالُ قَدْرًا لَا يُغْنِيهِ لَمْ يُطَالَبْ بِبَيِّنَةٍ إلَّا عَلَى تَلَفِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَيُعْطَى تَمَامَ كِفَايَتِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ مَجِيءُ مَا فِي الْوَدِيعَةِ هُنَا مِنْ دَعْوَاهُ التَّلَفَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَفِيٍّ وَإِنْ فَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْأَصْلَ ثَمَّ عَدَمُ الضَّمَانِ وَهُنَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ مِنْ دَعْوَاهُ التَّلَفَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ إلَخْ أَيْ أَوْ بِلَا تَعَرُّضٍ لِبَيَانِ سَبَبٍ فَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً يَعْنِي فِيمَا إذَا ادَّعَى تَلَفَهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ لَمْ يُعْرَفْ هُوَ وَلَا عُمُومُهُ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ يَحْتَاجُ فِيهَا مَعَ الْبَيِّنَةِ إلَى يَمِينٍ

(قَوْلُهُ: كَعَامِلٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ صُورَةُ ذَلِكَ فِي الْعَامِلِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ عَمِلَ أَمَّا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ عَامِلٌ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَيِّنَةِ إلَّا مَعَ رَبِّ الْمَالِ دُونَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ نَصَّبَهُ قُلْت وَرُبَّمَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْعَامِلَ إذَا عَمِلَ مِنْ غَيْرِ نَصْبِ الْإِمَامِ لَهُ اسْتَحَقَّ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ لَوْ فَرَّقَ الْمَالِكُ سَقَطَ سَهْمُ الْعَامِلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي اهـ. وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ دُونَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ نَصْبَهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا مَاتَ الْإِمَامُ وَتَوَلَّى آخَرُ وَنَازَعَهُ فِي أَنَّهُ عَامِلٌ أَوْ نَازَعَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا بِأَنْ يُنَصِّبَهُ نَائِبُ الْإِمَامِ ثُمَّ يَمُوتَ وَيَدَّعِيَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبٍ آخَرَ أَنَّهُ عَامِلٌ تَأَمَّلْ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَغَارِمٍ) أَيْ وَلَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَخَلَّفَا عَمَّا أَخَذَا لِأَجْلِهِ) عِبَارَةُ م ر، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا بِأَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا وَلَمْ يَتَرَصَّدَا لِلْخُرُوجِ وَلَا انْتَظَرَا أُهْبَةً وَلَا رُفْقَةً اسْتَرَدَّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ الْغَازِي وَلَمْ يَغْزُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ وَصَلَ بِلَادَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلْ لِبُعْدِ الْعَدُوِّ لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى بِلَادِهِمْ وَقَدْ وُجِدَ وَخَرَجَ بِرَجَعَ مَوْتُهُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ أَوْ الْمَقْصَدِ فَلَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إلَّا مَا بَقِيَ فَإِلْحَاقُ الرَّافِعِيِّ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْغَزْوِ بِالْمَوْتِ رَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ اسْتَرَدَّ) قَالَ الرُّويَانِيُّ هَذَا إذَا انْقَضَى عَامُ الزَّكَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَازِي، فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يُطَالِبْ بِالرَّدِّ عَيْنًا بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَزْوِ وَلَوْ رَجَعَ الْغَازِي قَبْلَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ اسْتَرَدَّ وَكَذَا بَعْدَ دُخُولِهَا إذَا قَاتَلَ غَيْرُهُ دُونَهُ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ قِتَالٌ لِبُعْدِ الْعَدُوِّ فَرَجَعُوا اسْتَحَقَّ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَبَدَلُهُ فَلَوْ اشْتَرَيَا بِهِ سِلَاحًا أَوْ فَرَسًا لَمْ يَسْتَرِدَّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ يَسِيرًا) وَهُوَ مَا لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ صَاحِبِهِ لَوْ ضَاعَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اسْتَرَدَّ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا فَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ قِيَاسًا عَلَى مَا سَبَقَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ اهـ. ح ل

ص: 103

وَيَسْتَرِدُّ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ مُطْلَقًا وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ إذَا عَتَقَ بِغَيْرِ مَا أَخَذَهُ وَالْغَارِمُ إذَا بَرِئَ أَوْ اسْتَغْنَى بِذَلِكَ (وَالْبَيِّنَةُ) هُنَا (إخْبَارُ عَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) فَلَا يَحْتَاجُ إلَى دَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ، وَإِنْكَارٍ وَاسْتِشْهَادٍ، وَذِكْرُ الْعَدْلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَيُغْنِي عَنْهَا) أَيْ الْبَيِّنَةِ (اسْتِفَاضَةٌ) بَيْنَ النَّاسِ لِحُصُولِ الظَّنِّ بِهَا (وَتَصْدِيقُ دَائِنٍ) فِي الْغَارِمِ (وَسَيِّدٍ) فِي الْمُكَاتَبِ

(وَيُعْطِي فَقِيرًا وَمِسْكِينًا) إذَا لَمْ يُحْسِنَا الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ) أَيْ بِمَا أُعْطِيَاهُ (عَقَارًا يَسْتَغِلَّانِهِ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَاتِهَا أَوْ بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مِمَّا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مَا يَفِي رِبْحُهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا فَالْبَقْلِيُّ يَكْتَفِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ والْباقِلَّائِيُّ بِعَشْرَةٍ وَالْفَاكِهِيُّ بِعِشْرِينَ وَالْخَبَّازُ بِخَمْسِينَ وَالْبَقَّالُ بِمِائَةٍ وَالْعَطَّارُ بِأَلْفٍ وَالْبَزَّازُ بِأَلْفَيْنِ وَالصَّيْرَفِيُّ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَالْجَوْهَرِيُّ بِعَشْرَةِ آلَافٍ وَالْبَقْلِيُّ بِمُوَحَّدَةٍ مَنْ يَبِيعُ الْبُقُولَ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ مُطْلَقًا) وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَازِي بِأَنَّ مَا دَفَعْنَاهُ لِلْغَازِي لِحَاجَتِنَا وَقَدْ حَصَلَتْ بِالْغَزْوِ وَابْنُ السَّبِيلِ إنَّمَا يُدْفَعُ إلَيْهِ لِحَاجَتِهِ وَقَدْ زَالَتْ اهـ. خضر وَأَيْضًا لَمَّا خَرَجَ الْغَازِي

لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ

تُوُسِّعَ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: وَالْغَارِمُ إذَا بَرِئَ) أَيْ بِغَيْرِ مَا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ أَوَائِلَ كِتَابِ قِسْمِ الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ الصَّرْفُ فِي مَصَارِفِهَا إلَى أَنْ قَالَ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَالْغَارِمُ إذَا بَرِئَ) اُنْظُرْ لَوْ أَخَذَ الْغَارِمُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَصَرَفَهُ فِي نَفَقَتِهِ وَتَرَكَ الْكَسْبَ لَهَا هَلْ يَضْمَنُ ذَلِكَ أَوْ لَا وَيُعْطَى ثَانِيًا يُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَغْنَى بِذَلِكَ) أَيْ بِغَيْرِ مَا أَخَذَهُ أَخَذْتَهُ مِنْ نَصِيبِهِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْبَيِّنَةُ هُنَا) قَيَّدَ بِهَذَا الظَّرْفِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ إخْبَارُ أَمَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ لَفْظِ الشَّهَادَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) أَيْ أَوْ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى الرَّاجِحِ وَفِي الْإِيعَابِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَاحِدِ الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورَةُ بَلْ وَلَا الْعَدَالَةُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَيْنَ مَنْ يُفَرِّقُ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِلَايَةٍ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُحْتَاجُ إلَى دَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَعْبِيرِ الْمَتْنِ بِالْإِخْبَارِ الْمُفِيدِ أَنَّهَا لَيْسَتْ شَهَادَةً حَقِيقَةً إذْ هِيَ إنْشَاءٌ لَا إخْبَارٌ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَهِيَ إخْبَارُ عَدْلَيْنِ وَإِنْ عَرَا عَنْ لَفْظِ شَهَادَةٍ وَاسْتِشْهَادٍ وَدَعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ (قَوْلُهُ: اسْتِفَاضَةٌ بَيْنَ النَّاسِ) مِمَّنْ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةٍ اهـ. ح ل

(قَوْلُهُ: وَيُعْطِي فَقِيرًا وَمِسْكِينًا) لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا يُعْطَيَانِ نَقْدًا يَكْفِيهِمَا تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ ثَمَنُ مَا يَكْفِيهِمَا دَخْلُهُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَلِذَلِكَ قَالَ فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ عَقَارًا انْتَهَى (قَوْلُهُ كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ وَهُوَ سِتُّونَ سَنَةً) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ وَلَوْ دُونَ سَنَةٍ، فَإِنْ جَاوَزَهُ أُعْطِيَ كِفَايَةَ سَنَةٍ بِسَنَةٍ كَمَا فِي شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ) بَيَانٌ لِأَكْثَرَ مَا يُعْطِي فَلَا يُنَافِي جَوَازَ إعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِيمَا يَأْتِي اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ ز ي هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِكِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَقَلَّ شَيْءٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ) أَيْ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ إذَا لَمْ يَكْفِهَا نَفَقَةُ زَوْجِهَا وَمَنْ لَهُ قَرِيبٌ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطُوا كِفَايَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَوَقَّعُونَ كُلَّ وَقْتٍ مَا يَدْفَعُ حَاجَاتِهِمْ مِنْ تَوْسِعَةِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا إمَّا بِتَيَسُّرِ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمِنْ كِفَايَةِ قَرِيبٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ عَقَارًا) ، فَإِنْ اشْتَرَيَا بِهِ غَيْرَ عَقَارٍ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا كَابْنِ حَجَرٍ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ فِي الشَّرْحَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِمَا حُكْمٌ آخَرُ هُوَ أَنَّ الْفَقِيرَ إذَا اشْتَرَى الْعَقَارَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا يَصِحُّ إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ وَمِثْلُهُ حَجّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِالشِّرَاءِ وَعَدَمِ إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ

الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

فَلَمْ يُنْظَرْ لِمَا فِيهِ مِنْ إخْبَارِ الرَّشِيدِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ فَلَا يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُلْزِمْهُ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ حَلَّ وَصَحَّ الْإِخْرَاجُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ وَصَرِيحُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ الْإِخْرَاجِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَيُقَالُ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْإِلْزَامِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ) أَيْ أَوْ نَحْوَ مَاشِيَةٍ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يُقَبِّضَهُ الزَّكَاةَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِمَامَ نَائِبُهُ فِي قَبْضِهَا وَيَبْرَأُ الْمَالِكُ بِقَبْضِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ قَبْلَ إقْبَاضِهِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامًا لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ إلَخْ) وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ تَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنًا أَوْ رَأْسَ مَالِ الْأَدْنَى، وَإِنْ كَفَّاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِي لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا أُعْطِي الْوَاحِدَةَ وَزِيدَ لَهُ بِشِرَاءِ عَقَارٍ يُتَمِّمُ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مَا يَشْتَرِي بِهِ) مَا مَفْعُولٌ ثَانٍ لِيُعْطِيَ وَالْأَوَّلُ مُسْتَتِرٌ فِيهِ عَائِدٌ عَلَى مَنْ وَقَوْلُهُ مَا يَفِي مَفْعُولُ يَشْتَرِي وَقَوْلُهُ مِمَّا يُحْسِنُ بَيَانٌ لَهُ قُدِّمَ عَلَيْهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَالْبَقْلِيُّ إلَخْ) وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ وَلَوْ زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِمْ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا نَقَصَ أَوْ زِيدَ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ اهـ. س ل.

وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا أَيْ بِحَسَبِ عَادَةِ بَلَدِهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ

ص: 104

والْباقِلَّائِيُّ مَنْ يَبِيعُ الْبَاقِلَّا وَالْبَقَّالُ بِمُوَحَّدَةٍ الْفَامِيُّ بِالْفَاءِ وَهُوَ مَنْ يَبِيعُ الْحُبُوبَ قِيلَ أَوْ الزَّيْتَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ جَعَلَهُ بِالنُّونِ فَقَدْ صَحَّفَهُ، فَإِنَّ ذَاكَ يُسَمَّى النُّقْلِيَّ لَا النَّقَّالَ

(وَ) يُعْطِي (مُكَاتَبًا وَغَارِمًا) لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ (مَا عَجَزَا عَنْهُ) مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِمَا

(وَ) يُعْطِي (ابْنَ سَبِيلٍ مَا يُوَصِّلُهُ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ (أَوْ مَالَهُ) إنْ كَانَ لَهُ فِي طَرِيقِهِ مَالٌ فَلَا يُعْطِي مُؤْنَةَ إيَابِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مُؤْنَةَ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ

(وَ) يُعْطِي (غَازٍ حَاجَتَهُ) فِي غَزْوِهِ نَفَقَةً وَكُسْوَةً لَهُ وَلِعِيَالِهٍ وَقِيمَةِ سِلَاحٍ وَقِيمَةُ فَرَسٍ إنْ كَانَ يُقَاتِلُ فَارِسًا (ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً) ، وَإِنْ طَالَتْ لِأَنَّ اسْمَهُ لَا يَزُولُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ (وَيُمَلِّكُهُ) فَلَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَلَى مَا مَرَّ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهُ السِّلَاحَ وَالْفَرَسَ وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ وَوَقَفَهُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَيَقِفَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (وَيُهَيِّأُ لَهُ مَرْكُوبًا) غَيْرَ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ أَوْ طَالَ سَفَرُهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصُرَ وَهُوَ قَوِيٌّ (وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إنْ لَمْ يَعْتَدْ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا) بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَادَ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا وَيَسْتَرِدُّ مَا هَيَّأَ لَهُ إذَا رَجَعَ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِيُهَيِّأُ (كَابْنِ سَبِيلٍ) ، فَإِنَّهُ يُهَيَّأُ لَهُ مَا مَرَّ فِي الْغَازِي بِشَرْطِهِ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَ

وَالْمُؤَلَّفَةُ يُعْطِيهَا الْإِمَامُ أَوْ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ وَالْعَامِلُ يُعْطَى أُجْرَةَ مِثْلِهِ، فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ، وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ

(وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ) لِلزَّكَاةِ كَفَقِيرٍ غَارِمٍ (يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا) لَا بِالْأُخْرَى أَيْضًا؛ لِأَنَّ عَطْفَ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْآيَةِ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ وَتَعْبِيرِي بِيَأْخُذُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِيُعْطَى

؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ لِلْآخِذِ لَا لِلْإِمَامِ أَوْ الْمَالِكِ كَمَا جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَمَّا مَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقِ الْفَيْءِ أَيْ وَإِحْدَاهُمَا الْغَزْوُ كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَشْخَاصِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَزْمِنَةِ فَيُرَاعَى ذَلِكَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِلْغَالِبِ فِي زَمَانِهِمْ أَوْ أَنَّهَا عَلَى التَّقْرِيبِ (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِلَاءِ) بِتَخْفِيفِ اللَّامِ أَوْ تَشْدِيدِهَا وَهُوَ مَنْ يَبِيعُ الْبَاقِلَاءَ وَهُوَ الْفُولُ وَلَوْ مَسْلُوقًا وَقَوْلُهُ مَنْ يَبِيعُ الْبُقُولَ وَهِيَ خَضْرَاوَاتُ الْأَرْضِ وَقَوْلُهُ يُسَمَّى النُّقْلِيُّ بِالنُّونِ الْمَضْمُومَةِ وَهُوَ مَنْ يَبِيعُ نَحْوَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الْمِصْبَاحِ سَلَقْت الشَّاةَ سَلْقًا مِنْ بَابِ قَتَلَ نَحَتَ شَعْرَهَا بِالْمَاءِ الْحَمِيمِ وَصَلَقْت الْبَقْلَ طَبَخْته بِالْمَاءِ بَحْتًا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَهَكَذَا الْبَيْضُ يُطْبَخُ فِي قِشْرِهِ بِالْمَاءِ اهـ. وَفِيهِ النُّقْلُ مَا يُتَنَقَّلُ بِهِ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْبَزَّازُ) بِمُوَحَّدَةٍ ثُمَّ بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ مَنْ يَبِيعُ الْبَزَّ أَيْ الْأَقْمِشَةَ وَأَصْلُ الْبَزِّ اسْمٌ لِمَتَاعِ الْبَيْتِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مَنْ يَبِيعُ الْبَاقِلَّا) بِالْقَصْرِ مَعَ التَّشْدِيدِ وَالْمَدِّ مَعَ التَّخْفِيفِ وَهُوَ الْفُولُ اهـ. شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبَاقِلَّا بِوَزْنِ فَاعِلًا يُشَدُّ فَيُقْصَرُ وَيُخَفَّفُ فَيُمَدُّ الْوَاحِدَةُ بَاقِلَّاةٌ بِالْوَجْهَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْفَامِيُّ) فِي الْمِصْبَاحِ الْفُومُ الثُّومُ وَيُقَالُ الْحِنْطَةُ وَفُسِّرَ قَوْله تَعَالَى {وَفُومِهَا} [البقرة: 61] بِالْقَوْلَيْنِ اهـ. وَيُقَالُ الْحِمَّصُ اهـ مُخْتَارٌ

(قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ أَوْ تَدَايُنٍ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ غَنِيًّا اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَيُعْطِي ابْنَ السَّبِيلِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَإِذَا أَخَذَ لِمَسَافَةٍ فَتَرَكَ السَّفَرَ فِي أَثْنَائِهَا وَقَدْ أَنْفَقَ الْكُلَّ، فَإِنْ كَانَ لِغَلَاءِ السَّفَرِ لَمْ يَغْرَمْ وَإِلَّا غَرِمَ قِسْطَ بَاقِي الْمَسَافَةِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَا مُؤْنَةَ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ) هُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَقَامَ لِحَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتٍ فَيُعْطَى لِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ اهـ. شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: وَإِيَابًا) أَيْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ عَدَمَ الْإِيَابِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَإِقَامَةً، وَإِنْ طَالَتْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى أَوَّلًا نَفَقَةَ مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إقَامَتُهَا، فَإِنْ زَادَ زِيدَ لَهُ وَيُغْتَفَرُ النَّقْلُ هُنَا لِلْحَاجَةِ اهـ. شَرْحُ م ر وَفِيهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْقُلَهَا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَيُغْتَفَرُ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَمْلِكُهُ) كَانَ مُقْتَضَى مِلْكِهِ لَهُ أَنْ لَا يَسْتَرِدَّ مِنْهُ شَيْئًا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَمَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ مِلْكِهِ وَيَكْفِي فِي كَوْنِهِ مِلْكَهُ أَنَّهُ لَوْ قَتَرَ وَكَانَ يَسِيرًا لَا يَسْتَرِدُّ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ خَرَجَا وَرَجَعَا إلَخْ بِأَنْ لَمْ يَقْتُرْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لَهُ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ) تَسْمِيَةُ ذَلِكَ عَارِيَّةً مَجَازٌ إذْ الْإِمَامُ لَا يَمْلِكُهُ وَالْآخِذُ لَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ تَلِفَ بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ كَالْوَدِيعِ لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ رَدُّهُمَا عِنْدَ انْقِضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْهُمَا أَشْبَهَا الْعَارِيَّةَ اهـ. شَرْحُ م ر بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا إلَخْ) لَعَلَّهُ بِرِضَا الْغُزَاةِ وَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْهُمْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَيُهَيِّئُ لَهُ مَرْكُوبًا) أَيْ لِيَتَوَفَّرَ فَرَسُهُ لِلْحَرْبِ إذْ رُكُوبُهُ فِي الطَّرِيقِ يُضْعِفُهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ طَالَ سَفَرُهُ) أَيْ بِحَيْثُ تَنَالُهُ مِنْهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ تُبِيحُ التَّيَمُّمَ عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي الْإِيعَابِ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الِاكْتِفَاءُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْعَادَةِ، وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ) أَيْ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ تَمْلِيكٍ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي ابْنِ السَّبِيلِ ثُمَّ قَالَ وَمَا زِدْتُهُ مِنْ التَّمْلِيكِ فِيمَا ذُكِرَ أَخَذْتُهُ مِنْ إطْلَاقِ الْأَصْلِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّ مَا هَيَّأَ لَهُ) عِبَارَةُ شَرْحُ م ر وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِهَيَّأَ اسْتِرْدَادَ الْمَرْكُوبِ وَمَا يُنْقَلُ عَلَيْهِ الزَّادُ وَالْمَتَاعُ إذَا رَجَعَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَحَلُّهُ فِي الْغَازِي إنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْإِمَامُ إذَا رَآهُ؛ لِأَنَّهُ لِاحْتِيَاجِنَا إلَيْهِ أَقْوَى اسْتِحْقَاقًا مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ فَلِذَا اُسْتُرِدَّ مِنْهُ وَلَوْ مَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْغَازِي بِشَرْطِهِ) وَهُوَ عَدَمُ إطَاقَتِهِ الْمَشْيَ أَوْ طُولَ السَّفَرِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَ) هَذَا يُفِيدُ جَوَازَ تَمْلِيكِ مَا ذَكَرَ لِابْنِ السَّبِيلِ وَأَنَّهُ يَسْتَرِدُّهُ مِنْهُ إذَا رَجَعَ فَيَنْقُصُ الْمِلْكُ فَلَوْ حَصَلَ مِنْهُ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَفُوزُ بِهَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ يَأْخُذُ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ الْفَقْرَ وَالْأُخْرَى الْيُتْمَ، فَإِنَّهُ لَا يُخَيَّرُ فِي هَذِهِ بَلْ يَأْخُذُ بِصِفَةِ الْيُتْمِ لَا بِصِفَةِ الْفَقْرِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى لَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ كَمَا مَرَّ فِي كَلَامِ م ر اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا) أَيْ مِنْ

ص: 105