الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَيْهِ بِنَسَبٍ) كَابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ (أَوْ وَلَاءٍ) كَعَتِيقِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ وَيُشْرِكُهَا فِيهِ الرَّجُلُ وَيَزِيدُ عَلَيْهَا بِكَوْنِهِ عَصَبَةَ مُعْتِقٍ مِنْ نَسَبٍ بِنَفْسِهِ كَمَا عُلِمَ أَكْثَرُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ وَسَيَأْتِي بَيَانُ انْجِرَارِ الْوَلَاءِ فِي فَصْلِهِ.
(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ
.
(لِجَدٍّ) اجْتَمَعَ (مَعَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ، أَوْ) وَلَدِ (أَبٍ بِلَا ذِي فَرْضٍ الْأَكْثَرُ مِنْ ثُلُثٍ وَمُقَاسَمَةٌ كَأَخٍ) أَمَّا الثُّلُثُ فَلِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأُمِّ مِثْلَيْ مَا لَهَا غَالِبًا، وَالْإِخْوَةُ لَا يَنْقُصُونَهَا عَنْ السُّدُسِ فَلَا يَنْقُصُونَهُ عَنْ مِثْلَيْهِ، وَأَمَّا الْمُقَاسَمَةُ فَلِأَنَّهُ كَالْأَخِ فِي إدْلَائِهِ بِالْأَبِ وَإِنَّمَا أَخَذَ الْأَكْثَرَ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فَأَخَذَ بِأَكْثَرِهِمَا فَإِذَا كَانَ مَعَهُ أَخَوَانِ وَأُخْتٌ فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ، أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ وَضَابِطُهُ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ إنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ وَذَلِكَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ: أَخَوَانِ، أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ، أَخٌ وَأُخْتَانِ اسْتَوَى لَهُ الثُّلُثُ، وَالْمُقَاسَمَةُ وَيُعَبِّرُ الْفَرْضِيُّونَ فِيهِ بِالثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَإِنْ كَانُوا دُونَ مِثْلَيْهِ وَذَلِكَ فِي خَمْسِ صُوَرٍ: أَخٌ، أُخْتٌ، أُخْتَانِ، ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَخٌ وَأُخْتٌ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ: إلَّا عَتِيقَهَا) وَمِنْهُ أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا إذَا مَلَكَتْهُ فَعَتَقَ عَلَيْهَا قَهْرًا اهـ شَرْحُ م ر.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ]
(فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ) : أَيْ الْأَشِقَّاءِ، أَوْ لِلْأَبِ أَوْ هُمَا، وَأَحْوَالُهُمَا وَأَحْوَالُهُ مَعَهُمْ مُنْتَظِمَةٌ ابْتِدَاءً فِي خَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ لَهُ خَيْرَ أَمْرَيْنِ: الْمُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ مَعَ عَدَمِ ذِي الْفَرْضِ، وَخَيْرَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ الْمُقَاسَمَةِ وَسُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ وَثُلُثِ الْبَاقِي مَعَ وُجُودِهِ، وَإِذَا ضُرِبَتْ الْخَمْسَةُ فِي أَحْوَالِ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ كَوْنُهُمْ أَشِقَّاءَ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ مُجْتَمِعِينَ كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ حَالًا، وَصُوَرُ تِلْكَ الْأَحْوَالِ كَثِيرَةٌ تُرَاجَعُ مِنْ مَحَلِّهَا وَسَيَأْتِي بَعْضُهَا، وَإِذَا اُعْتُبِرَتْ الْمُسَاوَاةُ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ الْخَمْسَةِ كَانَتْ خَمْسَةً أَيْضًا، وَإِذَا ضُرِبَتْ تِلْكَ الْعَشَرَةُ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ ثَلَاثِينَ حَالًا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ كَالْأَبِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ وَابْنُ سُرَيْجٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: وَيَدُلُّ عَلَى التَّشْرِيكِ أَنَّ الْأَخَ يُدْلِي بِبُنُوَّةِ أَبِي الْمَيِّتِ، وَالْجَدَّ بِأُبُوَّتِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنْ الْأُبُوَّةِ فَإِذَا لَمْ نُقَدِّمْ الْأَخَ فَلَا أَقَلَّ مِنْ التَّشْرِيكِ اهـ، قَالَ الْأَصْحَابُ - أَيْ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ -: وَعَصَبَةُ الْأَخِ أَقْوَى مِنْ الْجَدِّ بِلَا رَيْبٍ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَخَ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْجَدِّ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَالْإِخْوَةِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا جَمْعُ أَخٍ وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى إخْوَانٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا اهـ مِنْ الْمِصْبَاحِ. (قَوْلُهُ: فَلِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأُمِّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْفُصُولِ الصَّغِيرِ لِلشَّارِحِ فَلِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْأُمِّ أَخَذَ ضِعْفَهَا فَلَهُ الثُّلُثَانِ وَلَهَا الثُّلُثُ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْفُصُولِ الْكَبِيرِ لِلشَّارِحِ: لِأَنَّ لَهُ مِثْلَيْ مَا لِلْأُمِّ إذَا اجْتَمَعَا وَحْدَهُمَا فَكَذَا عِنْدَ مُزَاحَمَةِ الْإِخْوَةِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْكَشْفِ لِلْمَارْدِينِيِّ فَلِأَنَّ الْأُمَّ، وَالْجَدَّ إذَا انْفَرَدَا كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي إجْمَاعًا وَهُوَ ثُلُثَانِ ضِعْفُ الثُّلُثِ، وَالْإِخْوَةُ لَا يَنْقُصُونَ الْأُمَّ عَنْ السُّدُسِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَنْقُصُوا الْجَدَّ عَنْ الثُّلُثِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: مِثْلَيْ مَا لَهَا غَالِبًا) وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَسْأَلَةُ الْغَرَّاوَيْنِ إذَا كَانَ فِيهَا بَدَلَ الْأَبِ جَدٌّ فَإِنَّ الْأُمَّ تَرِثُ الثُّلُثَ كَامِلًا. (قَوْلُهُ: وَضَابِطُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ، أَوْ أَحْوَالِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ. (قَوْلُهُ: أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ) يَأْخُذُ الْجَدُّ وَاحِدًا مِنْ ثَلَاثَةٍ يَبْقَى اثْنَانِ عَلَى أَرْبَعِ رُءُوسٍ لَا يَنْقَسِمَانِ وَيُوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ يَحْصُلُ سِتَّةٌ لِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَاحِدٌ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ) فِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ: الْأَوَّلُ أَنَّ مَحَلَّ اجْتِمَاعِ الْجِهَتَيْنِ فِيهِ إذَا كَانَ هُنَاكَ فَرْعٌ أُنْثَى وَارِثٌ وَلَيْسَ مَوْجُودًا هُنَا كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ، الثَّانِي أَنَّ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْجِهَتَانِ يَرِثُ بِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي لَا بِأَكْثَرِهِمَا، الثَّالِثُ أَنَّ فَرْضَهُ الَّذِي يَرِثُ بِهِ إنَّمَا هُوَ السُّدُسُ؛ إذْ هُوَ الَّذِي يُجَامِعُ التَّعْصِيبَ وَيُجَابُ عَنْ الثَّانِي بِأَنَّ مَحَلَّ الْإِرْثِ بِالْجِهَتَيْنِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَبًا مُسْتَقِلًّا كَالزَّوْجِيَّةِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ كَمَا سَيَأْتِي تَفْسِيرُهُمَا بِالسَّبَبَيْنِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَنْ جَمَعَ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ أَيْ سَبَبَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِ م ر هُنَاكَ وَخَرَجَ بِجِهَتَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ إرْثُ الْأَبِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ الْأُبُوَّةُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ إلَخْ يُشْكِلُ بِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ إذَا لَمْ يَكُنْ فَرْعٌ وَارِثٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا تَقَدَّمَ بِمَا إذَا لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَ الْإِخْوَةِ وَيُشْكِلُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَمَنْ جَمَعَ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ وَرِثَ بِهِمَا وَقِيَاسُهُ أَنْ يَأْخُذَ الثُّلُثَ وَيُقَاسِمَ لَا الْأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يُخَصَّ مَا يَأْتِي بِمَا إذَا اخْتَلَفَ سَبَبُ الْجِهَتَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَهَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ إذْ السَّبَبُ وَاحِدٌ لَكِنَّ هَذَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ: وَلَوْ زَادَ أَحَدُ عَاصِبَيْنِ بِقَرَابَةٍ أُخْرَى كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ لَمْ يُقَدَّمْ وَلَوْ حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ مَعَ قَوْلِهِ لِأَنَّ إخْوَةَ الْأُمِّ إنْ لَمْ تُحْجَبْ فَلَهَا فَرْضٌ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَرِثُ بِهِمَا وَإِنْ اتَّحَدَ السَّبَبُ فَالْحَقُّ فِي الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ كَمَا اسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ مِنْهَا قَوْلَهُ لَا كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَخٌ وَأُخْتَانِ) الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا يَأْخُذُ الْجَدُّ اثْنَيْنِ، وَالْأَخُ اثْنَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُخْتَيْنِ وَاحِدًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَسْهَلُ) صَرِيحُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إنَّمَا اخْتَارُوهُ لِسُهُولَتِهِ لَا لِحُكْمٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ: وَهَلْ يُحْكَمُ عَلَى مَأْخُوذِهِ بِأَنَّهُ فَرْضٌ أَمْ لَا صَحَّحَ ابْنُ الْهَائِمِ أَنَّهُ فَرْضٌ وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ظَاهِرِ الْأُمِّ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا مَا لَوْ
فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ، أَوْ فَوْقَهُمَا فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهُ (وَ) لَهُ مَعَ مَنْ ذُكِرَ (بِهِ) أَيْ بِذِي فَرْضٍ (الْأَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ وَثُلُثِ بَاقٍ) بَعْدَ الْفَرْضِ (وَمُقَاسَمَةٌ) بَعْدَهُ فَفِي بِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتٍ السُّدُسُ أَكْثَرُ، وَفِي زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ وَأُخْتٍ ثُلُثُ الْبَاقِي أَكْثَرُ، وَفِي بِنْتٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ وَلِمَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ضَابِطٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ.
هَذَا إنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ) بِأَنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ أَوْ بَقِيَ سُدُسٌ كَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ أَوْ بَقِيَ دُونَهُ كَبِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ مَعَ جَدٍّ وَإِخْوَةٍ (أَخَذَهُ) أَيْ السُّدُسَ (وَلَوْ عَائِلًا)
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْصَى بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ يَأْخُذُ خُمُسَيْنِ؛ لِأَنَّ الرُّءُوسَ خَمْسَةٌ وَفِي عَدَمِ الْمُقَاسَمَةِ يَأْخُذُ وَاحِدًا وَثُلُثَيْنِ اهـ ح ل وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ الثُّلُثِ وَمَا يَخُصُّهُ بِالْمُقَاسَمَةِ أَنَّك تَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجِ السَّهْمِ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ بِالْمُقَاسَمَةِ فَإِذَا ضَرَبْت فِي مَسْأَلَتِنَا ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَخُمُسَاهَا سِتَّةٌ وَثُلُثُهَا خَمْسَةٌ. (قَوْلُهُ: أَوْ فَوْقَهُمَا فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ) أَيْ وَارِثُهُ لَهُ بِالْفَرْضِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْهَائِمِ وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ يُفْرَضُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ إلَخْ وَمَا أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَهُ الثُّلُثَانِ لِعَدَمِ تَعْصِيبِهِ لَهُنَّ وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِيهِ لِلْجِهَتَيْنِ كَمَا فِي الْأَخِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ) أَيْ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ يَأْخُذُ سُبُعَيْنِ؛ لِأَنَّ الرُّءُوسَ سَبْعَةٌ وَسُبُعُ ثُلُثِ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ السُّبْعَيْنِ بِثُلُثِ سُبُعٍ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ الْأَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ وَثُلُثِ بَاقٍ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ لَا يَنْقُصُونَهُ عَنْ السُّدُسِ فَالْإِخْوَةُ أَوْلَى، وَوَجْهُ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ الْبَاقِي أَنَّ صَاحِبَ الْفَرْضِ إذَا أَخَذَهُ فَكَأَنْ لَا فَرْضَ وَهُوَ مَعَ عَدَمِهِ يَسْتَحِقُّ خَيْرَ الْأَمْرَيْنِ الثُّلُثِ وَالْمُقَاسَمَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ بِذِي فَرْضٍ) الَّذِي يُتَصَوَّرُ مَعَهُمْ مِنْهُ خَمْسَةٌ بِنْتٌ فَأَكْثَرُ وَبِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ وَأُمٌّ وَجَدَّةٌ فَأَكْثَرُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَأَقَلُّ فَرْضٍ يُوجَدُ مَعَهُمْ ثُمُنٌ وَأَكْثَرُهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَلَا يَرِثُونَ مَعَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: السُّدُسُ أَكْثَرُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْبِنْتَيْنِ اثْنَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ عَلَى سَبْعَةٍ إنْ قَاسَمَ أَخَذَ سُبُعَيْ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَخَذَ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذَ ثُلُثَ وَاحِدٍ، وَإِنْ أَخَذَ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ أَخَذَ نِصْفَ وَاحِدٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ مَخْرَجُ السُّدُسِ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ يَفْضُلُ وَاحِدٌ عَلَى خَمْسَةٍ عَدَدِ رُءُوسِ الْأَخَوَيْنِ وَالْأُخْتِ لَا يَنْقَسِمُ وَيُبَايِنُ فَتُضْرَبُ عَدَدُ الرُّءُوسِ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ يَحْصُلُ ثَلَاثُونَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: ثُلُثُ الْبَاقِي أَكْثَرُ) لِأَنَّهُ سَهْمَانِ وَثُلُثُ سَهْمٍ وَالسُّدُسُ سَهْمَانِ كَالْمُقَاسَمَةِ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ يَنْكَسِرُ فَرْضُ الْجَدِّ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ فَيُضْرَبُ فِيهَا فَتَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ نَصِيبُ الْإِخْوَةِ مِنْهَا يُبَايِنُهُمْ فَيُضْرَبُ عَدَدُهُمْ وَهُوَ خَمْسَةٌ فِيهَا فَتَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِينَ هَذَا عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَة الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ فِي بَابِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَتَصِحُّ مِمَّا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ) أَيْ لِأَنَّهَا خُمُسَا سَهْمٍ وَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ سُدُسِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ ثُلُثُ سَهْمٍ الْمُسَاوِي لِثُلُثِ الْبَاقِي فَأَصْلُهَا اثْنَانِ وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ وَيُقَالُ لَهَا الْعَشْرِيَّةُ، وَعَشْرِيَّةُ زَيْدٍ فَهِيَ مِنْ مُلَقَّبَاتِهِ رضي الله عنه قَالَ الْفَرْضِيُّونَ: وَلِلْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ ضَابِطٌ هُوَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَأَقَلَّ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ إنْ نَقَصَ الْإِخْوَةُ عَنْ مِثْلَيْهِ وَثُلُثُ الْبَاقِي أَكْثَرُ إنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ فَقَطْ، وَإِلَّا فَالسُّدُسُ أَكْثَرُ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ إنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، أَوْ أُخْتَانِ فَإِنْ زَادُوا فَالسُّدُسُ أَكْثَرُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا، أَوْ أَقَلَّ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَتْ الْإِخْوَةُ دُونَ مِثْلَيْهِ، وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي أَغْبَطُ، وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ، وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ أَغْبَطُ مَعَ أَخٍ، أَوْ أُخْتٍ، أَوْ أُخْتَيْنِ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ بَقِيَ إلَخْ) أَيْ مَحَلُّ كَوْنِهِ يَأْخُذُ الْأَكْثَرَ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ. (قَوْلُهُ: أَخَذَهُ وَلَوْ عَائِلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ فَإِذَا اسْتَغْرَقَهُ أَهْلُهُ أَيْ أَهْلُ الْفَرْضِ أَوْ أَبْقَوْا دُونَ السُّدُسِ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ - وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ -، أَوْ قَدْرَهُ انْفَرَدَ بِهِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَهُ الْأَحَظُّ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي، وَالْمُقَاسَمَةِ وَسُدُسِ الْجَمِيعِ اهـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: أَوْ قَدْرَهُ انْفَرَدَ بِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعَبِّرْ بِفَرْضٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالْعُصُوبَةِ لَكِنْ صَرَّحَ شَيْخُهُ الْبُلْقِينِيُّ كَالْقَمُولِيِّ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالْفَرْضِ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهُ بِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِالْعُصُوبَةِ
كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ كَمَا عُلِمَ؛ لِأَنَّهُ ذُو فَرْضٍ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (وَسَقَطَتْ الْإِخْوَةُ) لِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ (وَكَذَا) لِلْجَدِّ مَا ذُكِرَ (مَعَهُمَا) أَيْ مَعَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ وَوَلَدِ الْأَبِ (وَيُعَدُّ) حِينَئِذٍ أَيْ يُحْسَبُ (وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ وَوَلَدُ الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرًا) أَيْ، أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى، أَوْ أُنْثَى مَعَهَا بِنْتٌ، أَوْ بِنْتُ ابْنٍ كَمَا عُلِمَا (سَقَطَ وَلَدُ الْأَبِ) لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لِلْجَدِّ: كِلَانَا إلَيْك سَوَاءٌ فَنَزْحَمُك بِأَخَوَاتِنَا وَنَأْخُذُ حِصَّتَهُمْ كَمَا يَأْخُذُ الْأَبُ مَا نَقَصَهُ إخْوَةُ الْأُمِّ مِنْهَا، مِثَالُهُ جَدٌّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ مَنْ ذُكِرَ (فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ) مِنْهُنَّ مَعَ مَا خَصَّهَا بِالْقِسْمَةِ (إلَى النِّصْفِ وَ) تَأْخُذُ (مَنْ فَوْقَهَا) مَعَ مَا خَصَّهُنَّ بِالْقِسْمَةِ (إلَى الثُّلُثَيْنِ) إنْ وُجِدَ ذَلِكَ فَفِي جَدٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ مِنْ سِتَّةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي - وَهُوَ الثُّلُثَانِ - لِلشَّقِيقَتَيْنِ، وَسَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ، وَفِي جَدٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ لِلْجَدِّ اثْنَانِ يَبْقَى لِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ دُونَ الثُّلُثَيْنِ فَيَقْصُرَانِ عَلَيْهَا (وَلَا يَفْضُلُ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الثُّلُثَيْنِ (شَيْءٌ) لِأَنَّ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ كَمَا عُرِفَ آنِفًا (وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ) شَيْءٌ (فَيَكُونُ لِوَلَدِ الْأَبِ) كَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِأَوْلَادِ الْأَبِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَتُضْرَبُ الْأَرْبَعَةُ فِي السِّتَّةِ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.
(وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ (فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ
ــ
[حاشية الجمل]
لَشَارَكَهُ الْإِخْوَةُ فَيَأْخُذُ أَقَلَّ مِنْ السُّدُسِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: كُلُّهُ) فَاعِلٌ بِعَائِلٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، أَوْ بَيَانٌ لِفَاعِلِهِ الْمُضْمَرِ فِيهِ أَيْ وَلَوْ كَانَ السُّدُسُ عَائِلًا هُوَ أَيْ كُلُّهُ، أَوْ بَعْضُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لِلْجَدِّ مَا ذُكِرَ) أَيْ الْأَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَالْمُقَاسَمَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو فَرْضٍ، وَالْأَكْثَرُ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ إنْ كَانَ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرْضٍ إنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرُ مِنْهُ أَخَذَهُ وَلَوْ عَائِلًا وَسَقَطَتْ الْإِخْوَةُ فَهَذَا مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ. (قَوْلُهُ: وَيُعَدُّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ إلَخْ) وَجْهُ الْعَدِّ أَنَّ الْجَدَّ شَخْصٌ لَهُ وِلَادَةٌ يَحْجُبُهُ عَنْ نَصِيبِهِ شَخْصَانِ وَارِثَانِ فَجَازَ أَنْ يَحْجُبَهُ وَارِثٌ وَغَيْرُ وَارِثٍ كَالْأُمِّ، وَوَجْهُ رَدِّ حِصَّتِهِمْ أَنَّهُمْ لَوْ انْفَرَدُوا مَعَ الْجَدِّ لَمْ يَحْجُبْهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ مَنْ يَمْنَعُهُمْ الْإِرْثَ حُجِبُوا بِهِ وَلَمْ يَرِثُوا كَأَوْلَادِ الْأُمِّ مَعَ الْأَبَوَيْنِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ يُحْسَبُ) فِي الْمُخْتَارِ حَسَبْت الْمَالَ حَسْبًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَحْصَيْته عَدَدًا وَمِنْ بَابِ كَتَبَ أَيْضًا وَحِسْبَانًا أَيْضًا بِالْكَسْرِ وَحُسْبَانًا بِالضَّمِّ، وَالْمَعْدُودُ مَحْسُوبٌ وَحَسَبٌ أَيْضًا فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَنَفَضٍ بِمَعْنَى مَنْفُوضٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لِيَكُنْ عَمَلُك بِحَسَبِ ذَلِكَ بِالْفَتْحِ أَيْ عَلَى قَدْرِهِ وَعَدَدِهِ، وَالْحَسَبُ أَيْضًا مَا يَعُدُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ وَقِيلَ حَسَبُهُ دِينُهُ وَقِيلَ مَالُهُ وَالرَّجُلُ حَسِيبٌ وَبَابُهُ " ظَرُفَ " قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: الْحَسَبُ، وَالْكَرَمُ يَكُونَانِ بِدُونِ الْآبَاءِ، وَالشَّرَفُ، وَالْمَجْدُ لَا يَكُونَانِ إلَّا بِالْآبَاءِ وَحَسْبُك دِرْهَمٌ أَيْ كَفَاك وَشَيْءٌ حُسْبَانٌ أَيْ كَافٍ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {عَطَاءً حِسَابًا} [النبأ: 36] ، وَالْحُسْبَانُ بِالضَّمِّ الْعَذَابُ أَيْضًا وَحَسِبْتُهُ صَالِحًا بِالْكَسْرِ أَحْسَبُهُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مَحْسِبَةً وَمَحْسَبَةً بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَحِسْبَانًا بِالْكَسْرِ ظَنَنْتُهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَنَزْحَمُك) فِي الْمِصْبَاحِ زَحَمْته زَحْمًا مِنْ بَابِ نَفَعَ دَفَعْته وَزَاحَمْته مُزَاحَمَةً وَزِحَامًا وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَضِيقٍ، وَالزَّحْمَةُ مَصْدَرٌ أَيْضًا، وَالْهَاءُ لِتَأْنِيثِهِ وَزَحَمَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا تَضَايَقُوا فِي الْمَجْلِسِ وَازْدَحَمُوا تَضَايَقُوا أَيَّ مَكَان كَانَ وَمِنْهُ قِيلَ عَلَى الِاسْتِعَارَةِ ازْدَحَمَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْمَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِثَالُهُ جَدٌّ وَأَخٌ إلَخْ) أَيْ فَلَهُ الثُّلُثُ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ اهـ ح ل وَفَائِدَةُ الْعَدِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُقَاسِمْ هِيَ التَّضْيِيقُ عَلَيْهِ بِكَثْرَةِ الرُّءُوسِ حَتَّى رَجَعَ لِلثُّلُثِ وَلَوْلَا الْعَدُّ لَأَخَذَ النِّصْفَ وَالشَّقِيقُ النِّصْفَ. (قَوْلُهُ: إلَى النِّصْفِ) أَيْ فَتَسْتَكْمِلُهُ مِثَالُهُ جَدٌّ وَشَقِيقَةٌ وَأَخٌ لِأَبٍ هِيَ مِنْ خَمْسَةٍ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ يُرَدُّ مِنْهُمَا عَلَى الْأُخْتِ تَمَامُ النِّصْفِ وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ يَبْقَى فِي يَدِهِ نِصْفُ سَهْمٍ فَيُضْرَبُ مَخْرَجُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ عَشَرَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَقِسْ عَلَيْهِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ ذَلِكَ) أَيْ مَا يُكْمِلُ النِّصْفَ وَمَا يُكْمِلُ الثُّلُثَيْنِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ) أَيْ مَخْرَجُ الثُّلُثِ الَّذِي يَأْخُذُهُ إنْ اعْتَبَرْنَاهُ وَقَوْلُهُ: أَوْ سِتَّةٍ أَيْ عَدَدِ الرُّءُوسِ إنْ اعْتَبَرْنَا الْمُقَاسَمَةَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلشَّقِيقَتَيْنِ) وَهِيَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا فَتُضْرَبُ اثْنَانِ فِي خَمْسَةٍ بِعَشَرَةٍ. (قَوْلُهُ: فَيَقْتَصِرَانِ عَلَيْهَا) وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ بِالتَّعْصِيبِ وَإِلَّا لَزِيدَ عَلَيْهَا اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَفْضُلُ عَنْ النِّصْفِ شَيْءٌ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ لَا يَفْضُلُ وَلَهُ حَالَانِ أَنْ يَتَحَصَّلَ لَهَا تَمَامُ النِّصْفِ فَقَطْ كَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلشَّقِيقَةِ الْبَاقِي، وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا وَأَنْ يَتَحَصَّلَ لَهَا دُونَ فَرْضِهَا كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلزَّوْجَةِ رُبُعٌ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقَةِ وَالْجَدِّ؛ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ هُنَا خَيْرٌ لَهُ وَالْحَاصِلُ لَهَا دُونَ فَرْضِهَا وَلَا تُزَادُ عَلَيْهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ كَغَيْرِهِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِالتَّعْصِيبِ، وَإِلَّا لَزِيدَ وَأُعِيلَتْ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَقَصَ الْبَاقِي لِلشَّقِيقَتَيْنِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ، ثُمَّ أَيَّدَ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ وَأَجَابَ فَرَاجِعْهُ وَخَرَجَ مَا لَوْ حَصَلَ لَهَا النِّصْفُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ) يُفْهِمُ أَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَكَانَ وَجْهُهُ مُلَاحَظَةَ ثُلُثِ الْجَدِّ وَنِصْفِ الْأُخْتِ وَمَا فِيهِ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ مِنْ سِتَّةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ: فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِلْجَدِّ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشْرَ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ إلَخْ) وَلَوْ سَقَطَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الزَّوْجُ كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فَرْضًا وَقَاسَمَ الْجَدُّ الْأُخْتَ فِي الثُّلُثَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ) وَإِنَّمَا فُرِضَ لَهُ لِتَعَذُّرِ التَّعْصِيبِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِهِ كَانَ الْبَاقِي مَقْسُومًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُخْتِ أَثْلَاثًا فَيُؤَدِّي إلَى