الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أَوْ) مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ لَهُ (أُنْثَى أَوْ حَلِيلَةٍ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ (أَوْ) فِي (دَارٍ بِهَا نَحْوُ حُجْرَةٍ) كَطَبَقَةٍ (وَانْفَرَدَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (بِوَاحِدَةٍ بِمَرَافِقِهَا كَمَطْبَخٍ وَمُسْتَرَاحٍ وَمَمَرٍّ وَمَرْقًى وَأُغْلِقَ بَابٌ بَيْنَهُمَا) أَوْ سُدَّ، وَهُوَ أَوْلَى فَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَوْ بِلَا مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ فِيهِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ النَّظَرُ، وَلَا عِبْرَةَ فِي الْأُولَى بِمَجْنُونٍ أَوْ صَغِيرٍ لَا يُمَيِّزُ، وَتَعْبِيرِي فِيهِمَا مَا ذُكِرَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ زِيَادَاتٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْحَلِيلَةِ كَوْنُهَا ثِقَةً وَأَنَّ غَيْرَ الْمَحْرَمِ مِمَّنْ يُبَاحُ نَظَرُهُ كَامْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ ثِقَتَيْنِ كَالْمَحْرَمِ فِيمَا ذُكِرَ.
(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)
هُوَ لُغَةً: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ، وَشَرْعًا: التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ مُدَّةً بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ تَعَبُّدًا
، وَهَذَا جَرَى عَلَى الْأَصْلِ وَإِلَّا فَقَدْ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ عَلَى أَنَّ حُدُوثَ مِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ زَوَالَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ كَمَا سَيَأْتِي حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ بِهِ أَوْ رَوْمِ التَّزْوِيجِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَتَزْوِيجِ مَوْطُوءَتِهِ وَنَحْوِهَا (يَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ (بِمِلْكِ أَمَةٍ) وَلَوْ مُعْتَدَّةً مِلْكًا لَازِمًا (بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَإِرْثٍ
ــ
[حاشية الجمل]
كَثُرَتْ وَأَمَّا خَلْوَةُ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ فَإِنْ أَحَالَتْ الْعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى وُقُوعِ فَاحِشَةٍ بِهَا بِحَضْرَتِهِمْ كَانَتْ خَلْوَةً جَائِزَةً وَإِلَّا فَلَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ حَلِيلَةٌ) أَيْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا، وَقِيلَ الَّتِي تَحُلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِهَا نَحْوُ حُجْرَةٍ) هِيَ كُلُّ بِنَاءٍ مَحُوطٍ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي الْمُخْتَارِ الْحُجْرَةُ حَظِيرَةُ الْإِبِلِ، وَمِنْهُ حُجْرَةُ الدَّارِ تَقُولُ: احْتَجَرَ حُجْرَةً أَيْ اتَّخَذَهَا وَالْجَمْعُ حُجَرٌ كَغَرْفَةٍ وَغُرَفٍ، وَحُجُرَاتٌ بِضَمِّ الْجِيمِ (قَوْلُهُ: بِمَرَافِقِهَا) أَيْ مَعَ مَرَافِقِهَا، وَهِيَ مَا يُرْتَفَقُ بِهَا فِيهَا اهـ شَرْحُ م ر مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَأُغْلِقَ بَابٌ بَيْنَهُمَا) قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَسَمَرٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ فِي الدَّارِ الْوَاسِعَةِ مَعَ مَنْ مَرَّ، وَفِي الدَّارِ الَّتِي بِهَا نَحْوُ حُجْرَةٍ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يُبَاحُ نَظَرُهُ) أَيْ لِلْمُعْتَدَّةِ وَقَوْلُهُ كَالْمَحْرَمِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِي جَوَازِ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ.
[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]
(قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَهُوَ بِالْمَدِّ لُغَةً طَلَبُ الْبَرَاءَةِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَقْدِيرِهِ بِأَقَلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ كَمَا يُسَمَّى مَا مَرَّ بِالْعِدَّةِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْعَدَدِ وَلِتَشَارُكِهِمَا فِي أَصْلِ الْبَرَاءَةِ ذَيَّلْت بِهِ، وَالْمُرَادُ بِطَلَبِهَا انْتِظَارُهَا كَمَا هُنَا، أَوْ تَحْصِيلُهَا كَمَا فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (قَوْلُهُ: التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ) أَيْ صَبْرُ الْمَرْأَةِ فَلَعَلَّ الْبَاءَ زَائِدَةٌ؛ وَلِذَلِكَ أَسْقَطَهَا م ر وَزَادَهَا هُنَا دُونَ الْعِدَّةِ إشَارَةً إلَى أَنَّ التَّرَبُّصَ قَدْ يَكُونُ مِنْ السَّيِّدِ، وَقَالَ: الْمَرْأَةُ دُونَ الْأَمَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحُرَّةِ كَمَا لَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِامْرَأَةٍ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَيْسَ لَهُ مَا يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأُمِّ فَيُسَنُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؛ لِأَنَّهَا رُبَّمَا كَانَتْ حَامِلًا وَقْتَ مَوْتِ الْوَلَدِ بِأَخٍ لِأُمِّهِ فَيَرِثُهُ، وَكَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِزَوَالِ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَةٍ بِعِتْقِهَا فَإِنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَجِبُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى الْحُرَّةِ وَكَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِلَّا حَرُمَ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا وَكَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَيْضًا أَوْ عَتَقَتْ حَامِلًا مِنْهَا، وَهِيَ فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا، وَقَوْلُهُ: حُدُوثًا تَمْيِيزٌ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَوْ زَوَالًا لَكِنَّ الْمُرَادَ الزَّوَالُ بِالْعِتْقِ خَاصَّةً، وَقَوْلُهُ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ: عِلَّةٌ لِسَبَبِيَّةِ مِلْكِ الْيَمِينِ لِلِاسْتِبْرَاءِ فَهُوَ عِلَّةٌ لِلْعَلِيَّةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَبُّدًا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: لِبَرَاءَةِ رَحِمٍ أَيْ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى حُدُوثًا (قَوْلُهُ، وَهَذَا) أَيْ التَّعْبِيرُ بِالْمِلْكِ جَرَى عَلَى الْأَصْلِ أَيْ الْكَثِيرِ، وَقَوْلُهُ: ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ خَرَجَ بِهَا مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ هَذِهِ الْعِلَاوَةُ لَمْ تُفِدْ شَيْئًا زِيَادَةً عَلَى قَوْلِهِ، وَهَذَا إلَخْ وَقَوْلُهُ بَلْ الشَّرْطُ إلَخْ أَرَادَ بِالشَّرْطِ السَّبَبَ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ حَاصِرٌ لِأَنْوَاعِ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مِنْهُ صُوَرٌ أُخَرُ تَدْخُلُ فِي هَذَا الضَّابِطِ كَاَلَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ كَأَنْ وَطِئَ إلَخْ وَهُنَاكَ صُوَرٌ أُخَرُ غَيْرُ هَذِهِ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر.
قَوْلُهُ: ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ خَرَجَ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَتَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ نَحْوِ مَوْطُوءَتِهَا كَمَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يَجِبُ بِمِلْكِ أَمَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) وَيُسْتَحَبُّ لِمَالِكِ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ قَبْلَ بَيْعِهَا اسْتِبْرَاؤُهَا لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَلَوْ وَطِئَ أَمَةً شَرِيكَانِ فِي طُهْرٍ أَوْ حَيْضٍ ثُمَّ بَاعَاهَا، أَوْ أَرَادَا تَزْوِيجَهَا أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةَ رَجُلٍ كُلٌّ ظَنَّهَا أَمَتَهُ، وَأَرَادَ الرَّجُلُ تَزْوِيجَهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاءَانِ كَالْعِدَّتَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ وَلَوْ بَاعَ أَمَةً لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَادَّعَاهُ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ، وَفِي ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ الْبَائِعِ خِلَافٌ الْأَصَحُّ مِنْهُ عَدَمُهُ فَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَبَاعَهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ لَحِقَهُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِلَّا فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي إلَّا إنْ وَطِئَهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا الْبَائِعُ فَالْوَلَدُ لَهُ إنْ أَمْكَنَ إلَّا إنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِحِلِّ تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ) هَذَا بَيَانٌ لِمُقْتَضَى الِاسْتِبْرَاءِ فَمِنْ أَسْبَابِ الْأَوَّلِ الْمِلْكُ وَطَلَاقُ أَمَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ قَبْلَ وَطْءِ زَوْجِهَا لَهَا وَزَوَالُ كِتَابَةٍ وَرِدَّةٌ وَزَوَالُ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَةٍ يُعْتِقُهَا، وَمِنْ أَسْبَابِ الثَّانِي وَطْؤُهُ الْأَمَةَ الَّتِي يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: لِحِلِّ تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِمِلْكِ أَمَةٍ وَلَوْ مُعْتَدَّةً بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ فِي مِلْكِ الْمُعْتَدَّةِ لَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّزْوِيجِ
وَوَصِيَّةٍ وَسَبْيٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ وَهِبَةٍ بِقَبْضٍ (وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ) كَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ وَبِكْرٍ وَسَوَاءٌ مَلَكَهَا مِنْ صَبِيٍّ أَمْ امْرَأَةٍ أَمْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ، وَذَلِكَ «لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
[حاشية الجمل]
قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَّةً لِغَيْرِهِ، وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مُزَوَّجَةً مِنْ غَيْرِهِ، وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَطَلُقَتْ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ وَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَوَجَبَ فِي حَقِّهِ لِحِلِّ وَطْئِهِ لَهَا الِاسْتِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ فَلَوْ كَانَتْ الْمُشْتَرَاةُ مُحَرَّمًا لِلْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَتْهَا امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلَانِ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي اهـ فَعُلِمَ مَا فِي كَلَامِهِ هُنَا مِنْ الْإِيهَامِ لَا يُقَالُ: مُرَادُهُ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاجِبِ فِي الْمُعْتَدَّةِ مُضِيُّ قَدْرِهِ، وَلَوْ بِمُضِيِّ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا، وَإِنْ كَفَى فِي حِلِّ التَّزْوِيجِ لَا يَكْفِي فِي حِلِّ وَطْئِهِ، وَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ هَذَا لَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَتِهِ تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِحِلِّ تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَتَّعُ بِجَارِيَتِهَا وَلِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي صُورَةِ التَّزْوِيجِ الْآتِيَةِ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ مَوْطُوءَةً لِسَيِّدِهَا، وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُعْتَدَّةً) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَمَّا حِلُّ التَّزْوِيجِ فَيَكْفِي فِيهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ، وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ لَهُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ وَتَنْقَطِعُ بِمِلْكِهِ لَهَا وَالصَّوَابُ أَنَّ مُعْتَدَّتَهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَيْضًا لَكِنْ تَنْقَطِعُ الْعِدَّةُ فَالْفَارِقُ بَيْنَ مُعْتَدَّتِهِ وَمُعْتَدَّةِ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ انْقِطَاعُ الْعِدَّةِ وَعَدَمُ انْقِطَاعِهَا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ وَجَبَ قَطْعًا؛ إذْ لَا شَيْءَ يَكْفِي عَنْهُ هُنَا اهـ (قَوْلُهُ: وَوَصِيَّةٍ) أَيْ قَبُولِهَا وَمِثْلُهُ رُجُوعُ مُقْرِضٍ أَوْ بَائِعٍ مُفْلِسٍ أَوْ وَالِدٍ فِي هِبَةِ فَرْعِهِ أَوْ أَمَةِ قِرَاضٍ بَعْدَ فَسْخِهِ لَا أَمَةِ تِجَارَةٍ بَعْدَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا م ر وَتَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا ن ز وَالتَّوَقُّفُ ظَاهِرٌ خُصُوصًا مَعَ بَقَائِهَا عَلَى التِّجَارَةِ فَرَاجِعْ وَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَسَبْيٍ) أَيْ بِشَرْطِهِ الْآتِي مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمَرْجُوحِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ فِي السِّيَرِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا وَقَيَّدَ هُنَاكَ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ اهـ زي وَفِي ح ل قَوْلُهُ: وَسَبْيٍ أَيْ حَيْثُ قُسِمَتْ الْغَنِيمَةُ أَوْ اخْتَارَ فِيهَا التَّمَلُّكَ إذَا كَانَ السَّابِي مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ بِأَنْ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ لَمْ يُدْرَ حَالُهُ حَلَّ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّا لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(تَنْبِيهٌ)
قَالَ شَيْخُنَا م ر يَجُوزُ وَطْءُ السَّرَارِي الْمَجْلُوبَةِ الْآنَ مِنْ الرُّومِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَنْ جَلَبَهَا لَا تَخْمِيسَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ ذَكَرْنَاهُ فِي مَحَلِّهِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ اهـ (قَوْلُهُ: وَرَدٍّ بِعَيْبٍ) أَيْ وَتَحَالُفٍ وَإِقَالَةٍ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ وَقَبَضَهَا فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطِ وُجُودُهَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ، وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ لُزُومِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى زَوَالِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فِي الذِّمَّةِ فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ وَرَدَّهَا اهـ ع ش عَلَيْهِ أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ اسْتِبْرَاؤُهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى أَمَةٍ بَعْدَ الْمِلْكِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ حُسِبَ زَمَنُهُ إنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ لِقُوَّةِ الْمِلْكِ بِهِ وَلِذَا صَحَّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَكَذَا بِشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ فِي الْأَصَحِّ حَيْثُ لَا خِيَارَ لِتَمَامِ الْمِلْكِ بِهِ وَلُزُومِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحْسَبْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ لَا هِبَةَ فَلَا يُحْسَبُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ وَمِثْلُهَا غَنِيمَةٌ لَمْ تُقْبَضْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُحْسَبُ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَبُولِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمِلْكِ الْكَامِلِ فِيهَا بِالْقَبُولِ (قَوْلُهُ: وَبِكْرٍ) فِي كَوْنِ الْبِكْرِ يُتَيَقَّنُ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا نَظَرًا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ شَغْلُهُ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ أَصْلًا إلَّا أَنْ يُقَالَ: هِيَ كَالْآيِسَةِ؛ لِأَنَّ الْآيِسَةَ حَمْلُهَا مُحْتَمَلٌ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ حَقِيقَتَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ اهـ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَمْلِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ اهـ شَوْبَرِيٌّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ وَأَمَةً مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ اهـ وَقَوْلُهُ أَمَةً غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ شَامِلٌ لِلصَّغِيرَةِ وَالْبِكْرِ وَالْآيِسَةِ فَقَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَسَوَاءٌ مَلَكَهَا مِنْ صَبِيٍّ إلَخْ وَكَذَا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمِ كَصَغِيرَةٍ إلَخْ إنْ انْتَفَى الْوَطْءُ فَلْيُحَرَّرْ
(فَرْعٌ)
يَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ
فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرَهَا بِجَامِعِ حُدُوثِ الْمِلْكِ، وَأَلْحَقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ لَيْسَتْ بِمَنْ تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا سَيَأْتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ) وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) صَحِيحَةٍ بِأَنْ فَسَخَتْهَا الْمُكَاتَبَةُ أَوْ عَجَّزَهَا سَيِّدُهَا بِعَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ (وَ) بِزَوَالِ (رِدَّةٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالرِّدَّةِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ (لَا يَحِلُّ) لَهَا (مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) كَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ وَرَهْنٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِهِ لَا تَحِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْكِتَابَةِ وَالرِّدَّةِ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ (وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَدَّدْ بِهِ حِلٌّ (بَلْ يُسَنُّ) لِتَمْيِيزِ وَلَدِ النِّكَاحِ عَنْ وَلَدِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ الْوَاطِئِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ كَالْعِدَّةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ عِدَّتَانِ لِشَخْصَيْنِ لَمْ يَتَدَاخَلَا وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْوَاطِئِ عَدَمُ التَّعَدُّدِ إذَا لَمْ يَطَأْ أَوْ كَانَ نِسَاءً أَوْ صِبْيَانًا قَالَ م ر: وَهُوَ الَّذِي نَعْتَمِدُهُ لَا أَنْ يُوجَدَ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالصَّرْفِ اسْمُ مَوْضِعٍ وَسَبَايَاهُ هُمْ هَوَازِنُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر أَوْطَاسٌ بِفَتْحٍ مَوْضِعٌ اهـ مُخْتَارٌ وَمِثْلُهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَالتَّهْذِيبِ أَيْ فَهُوَ مَصْرُوفٌ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفَ مَا لَمْ يَرِدْ مِنْهُمْ سَمَاعٌ بِخِلَافِهِ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: أَوْطَاسٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا اسْمُ وَادٍ مِنْ هَوَازِنَ عِنْدَ حُنَيْنٍ اهـ وَحُنَيْنٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَسَبَايَا أَوْطَاسٍ هُمْ سَبَايَا هَوَازِنَ وَثَقِيفٍ أُضِيفُوا لِأَوْطَاسٍ؛ لِأَنَّ قَسْمَهُمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَقَعَ فِيهِ وَيُقَالُ لَهُمْ سَبَايَا هَوَازِنَ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ كَمَا عَلِمْت وَسَبَايَا حُنَيْنٍ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُهُمْ وَكَانَتْ سَبَايَاهُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَالذَّرَّارِي سِتَّةَ آلَافٍ، وَكَانَتْ الْغَنِيمَةُ غَيْرَ السَّبَايَا مِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَمِنْ الْغَنَمِ فَوْقَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَمِنْ الْفِضَّةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ أُوقِيَّةٍ وَكَانَتْ غَزْوَةُ حُنَيْنٍ مَعَ هَوَازِنَ وَثَقِيفٍ فِي السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ عَامَ الْفَتْحِ خَرَجَ لَهَا يَوْمَ السَّبْتِ لِسِتَّةٍ مَضَتْ مِنْ شَوَّالٍ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ عِشْرِينَ أَلْفًا، وَقِيلَ: أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَبَاقِي الْعَشَرَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ اهـ مِنْ شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى فَضَائِلِ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ) أَيْ قَاسَ؛ لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ قِيَاسٌ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِالْإِلْحَاقِ وَفِيمَا قَبْلُ بِالْقِيَاسِ لِلتَّفَنُّنِ اهـ ق ل فَسَقَطَ تَوَقُّفُ الشَّوْبَرِيُّ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ) أَمَّا بَعْدَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَالِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْقَبْلِيَّةِ لِيَكُونَ الْوَاجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ وَحْدَهُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ أُمِّ الْوَلَدِ أَمَّا هِيَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا عِدَّةَ، وَلَا اسْتِبْرَاءَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَطْ لَا الِاسْتِبْرَاءُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(تَنْبِيهٌ) يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ اسْتِبْرَاءُ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ غَيْرِ مُسْتَوْلَدَتِهِ حَالًا إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا طَلُقَتْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَتَهُ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءٌ مُطْلَقًا، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ الْوَطْءِ أَمَّا لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أُمُّ الْوَلَدِ وَغَيْرُهَا كَمَا مَرَّ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ قِيَاسًا عَلَيْهِمَا اهـ وَبِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ زَوَّجَ الشَّخْصُ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ وَاعْتَدَّتْ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْلَدَةً وَإِلَّا فَلَا لِشَبَهِهَا بِالْحَرَائِرِ فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ (قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَاتَبَةِ وَأَمَتِهَا، فَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِهَذِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى إلْحَاقِ الشَّيْخِ لَهَا بِهَا أَوْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ بِمِلْكِ أَمَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَبِالنِّسْبَةِ لِأَمَةِ الْمُكَاتَبِ فَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا زَالَتْ كِتَابَتُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَا يَحِلُّ مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) أَيْ فِي أَمَةٍ لَهُ حَدَّدَ لَهَا مَا حَرَّمَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَوَاتِ الْأَشْهُرِ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ كَاعْتِكَافٍ وَاجِبٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا بِأَنْ تَكُونَ الصَّائِمَةُ وَالْمُعْتَكِفَةُ حَامِلًا أَوْ ذَاتَ أَشْهُرٍ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا عَلَى السَّيِّدِ لِأَجْلِ الِاسْتِبْرَاءِ وَيَكْتَفِي بِالِاسْتِبْرَاءِ فِي مُدَّةِ مَا ذَكَرَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لَا تَحِلُّ بِالْمِلْكِ) أَيْ مِلْكِ التَّمَتُّعِ اهـ س ل.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) لَكِنْ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا لِضَعْفِ الْمِلْكِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ لِذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ، وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: زَوْجَتَهُ) خَرَجَ مَا لَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّتَهُ عَنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا لِحُدُوثِ حِلِّ التَّمَتُّعِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ اهـ ح ل وَتَقَدَّمَ عَنْ م ر أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَطِعُ بِمِلْكِهِ لَهَا، وَتَشْرَعُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ الْمَدْخُولُ بِهَا اهـ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا اهـ سم
يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا ثُمَّ يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ، وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ.
(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِزَوَالِ فِرَاشٍ) لَهُ (عَنْ أَمَةٍ) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا (بِعِتْقِهَا) بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ أَوْ بِمَوْتِهِ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ مُدَبَّرَةً كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُفَارَقَةِ عَنْ نِكَاحٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَوْ التَّزْوِيجِ، وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ (وَلَوْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْعِتْقِ (مُسْتَوْلَدَةً) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ لِمَا مَرَّ (لَا) إنْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ (غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِمَّنْ زَالَ عَنْهَا الْفِرَاشُ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا؛ إذْ لَا تُشْبِهُ مَنْكُوحَةً بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُهَا فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زَوَالِ فِرَاشِهَا.
(وَحَرُمَ قَبْلَ.
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ تَنْزِيلُ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمِلْكِ مَنْزِلَةَ زَوَالِهَا بِالطَّلَاقِ اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا قَيَّدَ بِهَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ يُسَنُّ أَمَّا لَوْ مَلَكَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا يَجِبُ، وَلَا يُسَنُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ وَطِئَهَا إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَطَأْهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَيُزَوِّجُهَا حَالًا اهـ (قَوْلُهُ: يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا) أَيْ لِمَالِكِ أَمَةٍ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ أَيْ بِمِلْكِهِ تَبَعًا لِمِلْكِ أُمِّهِ الْحَاصِلِ بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَدُهُ لَوْ مَلَكَهُ وَلَا تَصِيرُ أَمَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ، وَمِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّنْيِ لِقُرْبِهِ حَرِّرْ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إلَخْ) إنَّمَا نَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى الْعَامِلِ هُنَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَبْلَهُ اهـ (قَوْلُهُ: بِزَوَالِ فِرَاشٍ لَهُ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ عَتَقَتْ قَبْلَ وَطْئِهِ لَهَا لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْفِرَاشِ، وَهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ فِي الْمَفْهُومِ لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِعِتْقِهَا) خَرَجَ مَا لَوْ زَالَ الْفِرَاشُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بِزَوَالِ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَةٍ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ وَكَتَبَ شَيْخُنَا خَرَجَ غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ إذَا أَعْتَقَهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ قَدْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ قَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا مَا لَمْ يُرِدْ تَزْوِيجَهَا مِنْ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ تَعْبِيرَهُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ أَحْسَنُ مِنْ تَعْبِيرِ غَيْرِهِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ ثُمَّ قَوْلُهُ: بِعِتْقٍ أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ فِيهِ قُصُورٌ؛ إذْ لَوْ زَالَ الْفِرَاشُ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ بِالْفِرَاقِ أَوْ زَالَ فِرَاشُ الْأَبِ عَنْ وَطْءِ جَارِيَةِ الِابْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ فَعُلِمَ مَا فِي إطْلَاقِ الْأَمَةِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا أَيْضًا عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْمُسْتَوْلَدَةِ، فَإِنَّ غَيْرَهَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ لِلسَّيِّدِ، وَيَكُونُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُدَبَّرَةَ وَالْمُسْتَوْلَدَةَ اهـ فَقَوْلُهُ هُنَا: بِأَنْ كَانَتْ إلَخْ بَيَانٌ لِذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مُزَوَّجَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ مُزَوَّجَةٍ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ مَاتَا مَعًا اعْتَدَّتْ كَالْحُرَّةِ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ تَقَدَّمَ مَوْتُ الزَّوْجِ مَوْتَ سَيِّدِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ فَرَاغِ الْعِدَّةِ لَزِمَهَا الِاسْتِبْرَاءُ.
وَإِنْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مَوْتًا وَأَشْكَلَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا اعْتَدَّتْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ مِنْ مَوْتِ آخِرِهِمَا مَوْتًا ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَ الْمَوْتَيْنِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ جُهِلَ قَدْرُهُ فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ لَزِمَهَا حَيْضَةٌ إنْ لَمْ تَحِضْ فِي الْعِدَّةِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ السَّيِّدِ آخِرًا؛ وَلِهَذَا لَا تَرِثُ مِنْ الزَّوْجِ وَلَهَا تَحْلِيفُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا حُرِّيَّتَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ قَالَ زي: وَعَلَى هَذَا يُقَدَّمُ الِاسْتِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ نَظِيرُ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ ثُمَّ بَعْدَهُ تُكْمِلُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاطِئَ بِالشُّبْهَةِ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ فِي زَمَنِ عِدَّتِهِ دُونَ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ) أَيْ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْوَطْءِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا فِيهِ تَكُونُ فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ حِينَئِذٍ وَكَذَا مَا دَامَتْ الشُّبْهَةُ قَائِمَةً كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَكَتَبَ أَيْضًا اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ مُسْتَوْلَدَةً إلَخْ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى مُسْتَوْلَدَةٍ غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ وَجَبَ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْأَصَحِّ كَمَا تَلْزَمُ الْعِدَّةُ مَنْ زَالَ نِكَاحُهَا، وَإِنْ مَضَى أَمْثَالُهَا قَبْلَ زَوَالِهِ وَالثَّانِي لَا يَجِبُ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ (قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ: وَلَوْ اسْتَبْرَأَ السَّيِّدُ أَمَةً مَوْطُوءَةً لَهُ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجِبْ إعَادَةُ الِاسْتِبْرَاءِ، وَتَتَزَوَّجُ فِي الْحَالِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُسْتَوْلَدَةِ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَا تُشْبِهُ هَذِهِ مَنْكُوحَةً بِخِلَافِ تِلْكَ لِثُبُوتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ لَهَا فَكَانَ فِرَاشُهَا أَشْبَهَ بِفِرَاشِ الْحُرَّةِ الْمَنْكُوحَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ) وَلَوْ أَتَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ اللُّحُوقِ أَنْ يَنْفِيَهُ أَمْ يَكْفِي دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ الظَّاهِرُ الثَّانِي اهـ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ إلَخْ) هَذَا إشَارَةٌ لِلسَّبَبِ الثَّانِي؛ إذْ تَقَدَّمَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لَهُ سَبَبَانِ: أَحَدُهُمَا حِلُّ التَّمَتُّعِ، وَالثَّانِي: رَوْمُ التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ قَبْلَ
اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْطُوءَةً مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا حَذَرًا مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَاءِ أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مُطْلَقًا أَوْ مَوْطُوءَةَ غَيْرِهِ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِمَّنْ الْمَاءُ مِنْهُ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ (لَا تَزَوُّجُهَا) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا إنْ أَعْتَقَهَا فَلَا يَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مَوْطُوءَةَ غَيْرِهِ بِزِنًا وَاسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ فَكَذَلِكَ، وَإِلَّا حَرُمَ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا، وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي هَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَهُوَ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ (حَيْضَةٌ) لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ فَلَا يَكْفِي بَقِيَّتُهَا الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَعْقِبُ الْحَيْضَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ، وَهُنَا تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ، وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ حَتَّى يُعْتَبَرَ الطُّهْرُ لَا الْحَيْضُ فَإِنَّ الْأَقْرَاءَ فِيهَا مُتَكَرِّرَةٌ فَتُعْرَفُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الْبَرَاءَةَ، وَلَا تُكَرَّرُ هُنَا فَيُعْتَمَدُ الْحَيْضُ الدَّالُّ عَلَيْهَا (وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ) مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ أَيِسَتْ (شَهْرٌ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقُرْءِ حَيْضًا وَطُهْرًا غَالِبًا (وَلِحَامِلِ غَيْرِهِ مُعْتَدَّةٍ بِالْوَضْعِ) كَمَسْبِيَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ حَامِلَيْنِ (وَضْعُهُ) أَيْ الْحَمْلِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَلَوْ مِنْ زِنًا)
ــ
[حاشية الجمل]
اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) أَيْ وَلَا يَنْعَقِدُ، وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الشِّرَاءِ مِلْكُ الْعَيْنِ وَالْوَطْءُ قَدْ يَقَعُ، وَقَدْ لَا بِخِلَافِ مَا لَا يُقْصَدُ بِهِ سِوَى الْوَطْءِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) أَيْ أَوْ مَوْطُوءَةِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا، وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَاءَيْنِ) أَيْ اشْتِبَاهِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الِاخْتِلَاطِ، وَهُوَ الِامْتِزَاجُ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّحِمَ لَا يَحْتَوِي عَلَى مَاءَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ أَمَةً مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ أَمَةً اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَيُذْكَرُ أَنَّ الرَّشِيدَ طَلَبَ حِيلَةً مُسْقِطَةً لِلِاسْتِبْرَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: أَعْتِقْهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا اهـ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَالْوَجْهُ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ لِلْعِتْقِ الْمُتَشَوِّفِ إلَيْهِ الشَّارِعُ، وَلَيْسَ فِيهَا تَفْوِيتُ حَقِّ آدَمِيٍّ بِخِلَافِ حِيلَةِ إسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَانْدَفَعَ بَحْثُ الزَّرْكَشِيُّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا، وَنَقَلَ الْإِمَامُ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ أَفْتَى الرَّشِيدَ بِأَنَّ مَنْ أَرَادَ وَطْءَ أَمَةٍ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ فَادَّعَتْ أَنَّ أَبَاهُ وَطِئَهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى إنْسَانٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ بَيْتٍ فَجَعَلَ عَلَى رَأْسِهِ خَيْمَةً ثُمَّ هُدِمَ، وَخَرَجَ لَمْ يَحْنَثْ ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ: وَالْحُكْمُ عِنْدَنَا كَذَلِكَ وَسَبَقَهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلُ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُنَازَعُ فِيهِ اهـ.
وَكَأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ فَهِمَ أَنَّ نَصْبَ الْخَيْمَةِ وَالْخُرُوجَ سَبَبٌ لِلْبِرِّ فَيُنَافِيهِ مَا يَأْتِي أَنَّهَا تُسَمَّى بَيْتًا وَلَيْسَ هَذَا الْمُرَادَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ الْبَيْتَ زَالَ اسْمُهُ بِالْهَدْمِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ، وَنَصْبُ الْخَيْمَةِ إنَّمَا ذُكِرَ لِسُتْرَتِهَا وَوِقَايَتِهَا بِمَا يُنْصَبُ عِنْدَ الْهَدْمِ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ وَطْؤُهُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ التَّزْوِيجِ وَوَطْءِ الزَّوْجِ فِيمَا لَوْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ أَوْ وَطِئَ وَاسْتَبْرَأَ وَدُونَ عِتْقِهِ ثُمَّ تَزَوُّجِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ سَبَبٌ ضَعِيفٌ فِي الْوَطْءِ؛ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِقْلَالًا فَتَوَقَّفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ قَوِيٌّ؛ إذْ لَا يُقْصَدُ إلَّا لَهُ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ؛ وَلِذَلِكَ جَازَ وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا بِالنِّكَاحِ دُونَ مِلْكِ الْيَمِينِ اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ إلَخْ) فَإِنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ صَاحِبِ الْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ حَرُمَ التَّزْوِيجُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ) أَيْ اسْتَبْرَأَهَا بَائِعٌ مَثَلًا انْتَقَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْبَائِعِ إلَى هَذَا الْمُشْتَرِي الَّذِي يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ) هَذَا مُحْتَرَزُ التَّقْيِيدِ بِمَوْطُوءَتِهِ فِي ضِمْنِ الضَّمِيرِ؛ إذْ هُوَ عَائِدٌ عَلَى مَوْطُوءَتِهِ اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا الْوَاوُ لِلْحَالِ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ حَيْضَةٌ) أَيْ كَامِلَةٌ فَأَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا جَرَى سَبَبُهُ فِي الطُّهْرِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَحْظَتَانِ وَفِي الْحَيْضِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ حَيْضَةٌ) فَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَقَلِّ الْحَيْضِ كَفَى ذَلِكَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ انْقَطَعَ الِاسْتِبْرَاءُ، وَبَقِيَ التَّحْرِيمُ إلَى الْوَضْعِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ وَطْءُ السَّيِّدِ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: تَسْتَعْقِبَ الْحَيْضَةَ) يَجُوزُ رَفْعُهُ وَنَصْبُهُ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ لَكِنَّ النَّصْبَ هُنَا أَظْهَرُ لِئَلَّا تَخْلُوَ الْجُمْلَةُ عَنْ عَائِدٍ فَيُحْتَاجَ لِتَقْدِيرِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ، وَهُوَ حَيْضَةٌ وَلَمْ يَقُلْ، وَهُوَ طُهْرٌ نَظِيرَ مَا قَالَهُ فِي الْعِدَّةِ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي الْقَدِيمِ: وَحُكِيَ عَنْ الْإِمْلَاءِ أَيْضًا، وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ أَنَّهُ الطُّهْرُ مِنَّا فِي الْعِدَّةِ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْعِدَّةَ يَتَكَرَّرُ فِيهَا الْقُرْءُ كَمَا مَرَّ الدَّالُّ تَخَلَّلَ الْحَيْضُ مِنْهَا عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا لَا تَكَرُّرَ فَتَعَيَّنَ الْحَيْضُ الْكَامِلُ الدَّالُّ عَلَيْهَا
(قَوْلُهُ: وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ) أَيْ مَا لَمْ تَحِضْ فِيهِ فَإِنْ حَاضَتْ فِيهِ اسْتَبْرَأَتْ بِالْحَيْضَةِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمُزَوَّجَةٌ) وَصُورَتُهُ فِي الْمُزَوَّجَةِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةَ صَغِيرٍ لَا يُولَدُ لَهُ أَوْ مَسْمُوحٍ وَيُشْكِلُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ لِلصَّغِيرِ وَالْمَمْسُوحِ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْهُ وَطَلَّقَهَا ثُمَّ بَاعَهَا سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَاسْتَبْرَأَتْ بَعْدَهُ، وَيُجَابُ بِطُرُوِّ الرِّقِّ لَهَا أَوْ طُرُوُّ الْمَسْحِ لَهُ اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ مِثْلُهُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ فَيَشْتَرِيَهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ أَصْلًا
أَوْ مَسْبِيَّةٍ لِذَلِكَ وَلِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْكِيدِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ التَّكَرُّرِ فِيهَا دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّ فِيهَا حَقَّ الزَّوْجِ فَلَا يُكْتَفَى بِوَضْعِ حَمْلِ غَيْرِهِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ سبحانه وتعالى، فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْوَضْعِ بِأَنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ عَتَقَتْ حَامِلًا مِنْهَا وَهِيَ فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا لَمْ تَسْتَبْرِئْ بِالْوَضْعِ لِتَأَخُّرِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْهُ.
(وَلَوْ مَلَكَ) بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (نَحْوَ مَجُوسِيَّةٍ) كَوَثَنِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ (أَوْ) نَحْوَ (مُزَوَّجَةٍ) مِنْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ أَوْ مَعَ جَهْلِهِ وَأَجَازَ الْبَيْعَ (فَجَرَى صُورَةُ اسْتِبْرَاءٍ) كَأَنْ حَاضَتْ (فَزَالَ مَانِعُهُ) بِأَنْ أَسْلَمَتْ نَحْوُ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ طَلُقَتْ الْمُزَوَّجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الزَّوْجِ أَوْ الشُّبْهَةِ (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ لِلِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلَّ التَّمَتُّعِ الَّذِي هُوَ الْقَصْدُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً فَحَاضَتْ.
(وَحَرُمَ قَبْلَ) تَمَامِ (اسْتِبْرَاءٍ فِي مَسْبِيَّةٍ وَطْءٌ) دُونَ غَيْرِهِ كَقُبْلَةٍ وَلَمْسٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَبَّلَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِغَيْرِ الْوَضْعِ كَمَا إذَا طَلُقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا فَإِنَّهَا تَسْتَبْرِئُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْبِيَّةٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَسْبِيَّةً وَحِينَئِذٍ لَا تَكْرَارَ فِيهِ إلَّا أَنَّ فِيهِ بُعْدًا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَايَةَ رَاجِعَةٌ لِلْحَامِلِ الشَّامِلَةِ لِلْمَسْبِيَّةِ مُطْلَقًا أَيْ فَالْمَسْبِيَّةُ الْأُولَى غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ وَالثَّانِي مُزَوَّجَةٌ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْبِيَّةَ الْأُولَى لِلتَّمْثِيلِ وَالثَّانِيَةَ لِلتَّعْمِيمِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْكِيدِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي إبْدَاءِ فَارِقٍ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ الضَّعِيفُ الْقَائِلُ بِأَنَّ وَضْعَ حَمْلِ الزِّنَا لَا يَكْفِي فِي الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا لَا يَكْفِي فِي الْعِدَّةِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قُلْت) يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ بِوَضْعِ حَمْلِ زِنًا لَا تَحِيضُ مَعَهُ، وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُحَصَّلِ اسْتِبْرَاءٍ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ جَمْعٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَلِلْبَرَاءَةِ، وَالثَّانِي لَا يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهِ كَمَا لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِاخْتِصَاصِ الْعِدَّةِ بِالتَّأْكِيدِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ التَّكَرُّرِ فِيهَا دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلِأَنَّهَا حَقُّ الزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَكْتَفِ بِوَضْعِ حَمْلِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَهُ تَعَالَى أَمَّا ذَاتُ أَشْهُرٍ فَيَحْصُلُ بِشَهْرٍ مَعَ حَمْلِ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ قِيَاسًا عَلَى مَا جَزَمُوا بِهِ فِي الْعَدَدِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ زِنًا أَيْ حَيْثُ لَا تَحِيضُ مَعَهُ، وَإِلَّا حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ أَوْ مُضِيِّ شَهْرٍ وَهِيَ لَا تَحِيضُ، وَإِلَّا اُكْتُفِيَ بِذَلِكَ مَعَ وُجُودِهِ، وَلَوْ طَرَأَ بَعْدَ الشِّرَاءِ انْتَهَتْ (فَإِنْ قُلْت) : الزَّوْجَةُ الْحَامِلُ الَّتِي لَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ لَا يَكُونُ حَمْلُهَا إلَّا مِنْ زِنًا، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ زِنًا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ (قُلْت) يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِالْحَمْلِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ مُسْتَحَبٌّ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ هـ: وَلَوْ مِنْ زِنًا مُحْتَاجٌ إلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: صُورَةُ اسْتِبْرَاءٍ) أَيْ حَيْضَةٌ أَوْ شَهْرٌ أَوْ وَضْعُ حَمْلٍ، وَفِي وَضْعِ الْحَمْلِ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْحَامِلَ تَسْتَبْرِئُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلَوْ كَانَ الْمَانِعُ قَائِمًا حَيْثُ قَالَ: وَمُزَوَّجَةٌ، وَالْمُزَوَّجَةُ قَامَ بِهَا الْمَانِعُ، وَقَالَ هُنَا أَوْ نَحْوُ مُزَوَّجَةٍ اُنْظُرْ مَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمُزَوَّجَةَ الْمَذْكُورَةَ أَوَّلًا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُزَوَّجَةِ مِنْهُ، وَهُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمُزَوَّجَةِ مِنْ غَيْرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: أَوْ طَلُقَتْ الْمُزَوَّجَةُ إلَخْ؛ إذْ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا مُزَوَّجَةٌ مِنْ غَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَزَالَ مَانِعُهُ) أَيْ مَانِعُ الْحِلِّ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلَّ التَّمَتُّعِ) أَيْ لَا يُعْقِبُهُ حِلُّ التَّمَتُّعِ، وَلَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ اهـ ع ش عَلَى م ر، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِي الْمُحْرِمَةِ إذَا اسْتَبْرَأَهَا مُحْرِمَةً ثُمَّ حَاضَتْ مَثَلًا مَعَ أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ الْقَصْدُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ) ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَفَّالُ: كُلُّ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ أَيْ إلَّا اسْتِبْرَاءَ الْمَرْهُونَةِ قَبْلَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لِلرَّاهِنِ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَهِيَ مَحَلُّ الِاسْتِمْتَاعِ، وَفَرَّقَ حَجّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَمَةً، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَيْثُ لَا يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَائِهَا قَبْلَ سُقُوطِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ إلَخْ) وَهَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ الْأَقْرَبُ
(فَرْعٌ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يُخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَهُ جَازَ لَهُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ فِي مَسْبِيَّةٍ وَطْءٌ) وَلَوْ وَطْئًا السَّيِّدُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَنْقَطِعْ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِبْرَاءٍ ثَانٍ فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ قَبْلَ الْحَيْضِ بَقِيَ تَحْرِيمُهَا إلَى وَضْعِهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهِ حَلَّتْ بِانْقِطَاعِهِ لِتَمَامِهِ قَالَ الْإِمَامُ: هَذَا إنْ مَضَى قَبْلَ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ، وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا لَوْ أَحْبَلَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَتَعْلِيلُهُمْ يَقْتَضِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قَبَّلَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ) أَيْ لَمَّا نَظَرَ عُنُقَهَا كَالْإِبْرِيقِ الْفِضَّةِ فَلَمْ يَتَمَالَكْ الصَّبْرَ عَنْ تَقْبِيلِهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كَإِبْرِيقِ الْفِضَّةِ أَيْ كَسَيْفٍ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ الْإِبْرِيقَ لُغَةً السَّيْفُ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَصَدَ إغَاظَةَ الْمُشْرِكِينَ بِمَا فَعَلَهُ حَيْثُ يَبْلُغُهُمْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا مِنْ بَنَاتِ عُظَمَائِهِمْ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ مِنْ سَبَايَا جَلُولَاءَ (أَقُولُ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ جَلُولَاءَ كَانُوا مُعَاوِنِينَ لِهَوَازِنَ لِكَوْنِهِمْ كَانُوا مِنْ حُلَفَائِهِمْ، وَصَادَفَ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِمْ سُبِيَتْ، وَهَذَا لَا يُنَافِي فِي أَنَّ حَرْبَ جَلُولَاءَ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم بِمُدَّةٍ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَرْبِ الْمَنْسُوبِ لَهُمْ لِكَوْنِهِمْ الْمُحَرِّكِينَ لَهُ وَالْمُتَعَاطِينَ لِأَسْبَابِهِ، وَهَذَا إنَّمَا كَانَ لِهَوَازِنَ وَإِنْ اتَّفَقَ مُوَافَقَةُ بَعْضٍ مِنْ جَلُولَاءَ لَهُمْ مُعَاوَنَةٌ فَلَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِمْ بَلْ لِهَوَازِنَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ
قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ (وَ) حَرُمَ (فِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ) بِوَطْءٍ كَمَا فِي الْمَسْبِيَّةِ وَبِغَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَلَّ فِي الْمَسْبِيَّةِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةَ حَرْبِيٍّ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ أَيْ فَلَا يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ، وَإِنَّمَا حَرُمَ الْوَطْءُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَصِيَانَةً لِمَائِهِ عَنْ اخْتِلَاطِهِ بِمَاءِ الْحَرْبِيِّ لَا لِحُرْمَةِ مَاءِ الْحَرْبِيِّ وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ جَوَابُهُ قَوْلُهُ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، وَقَدْ صَحَّ فِي حِلِّ الْحَدِيثِ حَيْثُ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَيْهِ بَلْ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ الْمَأْخُوذُ مِنْ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ (وَتُصَدَّقُ) الْمَمْلُوكَةُ بِلَا يَمِينٍ (فِي قَوْلِهَا حِضْت) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا فَلِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا وَإِنَّمَا لَمْ تُحَلَّفْ؛ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ (وَلَوْ مَنَعَتْهُ الْوَطْءَ فَقَالَ) لَهَا (أَخْبَرْتنِي بِالِاسْتِبْرَاءِ حَلَفَ) فَلَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ وَلِهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ يُحَالُ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ نَعَمْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ إذَا تَحَقَّقَتْ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ أَبَحْنَاهَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَذِكْرُ التَّحَالُفِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَا تَصِيرُ) الْأَمَةُ (فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) وَيُعْلَمُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ أَوْ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ إدْخَالُ الْمَنِيِّ (فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ، وَإِنْ) لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ أَوْ (قَالَ عَزَلْت) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ، وَهُوَ لَا يُحِسُّ بِهِ، وَهَذَا فَائِدَةُ كَوْنِهَا فِرَاشًا بِمَا ذُكِرَ فَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِغَيْرِهِ كَالْمِلْكِ وَالْخَلْوَةِ، وَلَا يَلْحَقُهُ وَلَدُهَا، وَإِنْ خَلَا بِهَا بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ بِهَا حَتَّى إذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا لَحِقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْوَطْءِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ التِّجَارَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ فَلَا يُكْتَفَى فِيهِ إلَّا بِإِمْكَانٍ مِنْ الْوَطْءِ (لَا إنْ نَفَاهُ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ الْوَطْءِ بِحَيْضَةٍ مَثَلًا بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي (وَحَلَفَ وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَلَا يَلْحَقُهُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ الَّذِي هُوَ الْمَنَاطُ عَارَضَهُ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فَبَقِيَ مَحْضُ الْإِمْكَانِ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَفِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ) أَيْ وَلَوْ بِنَحْوِ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَمَسٍّ نَعَمْ الْخَلْوَةُ بِهَا جَائِزَةٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ) دَخَلَ فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ الْحَامِلُ مِنْ الزِّنَا فَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَمِثْلُهَا الصَّبِيَّةُ وَالْمُشْتَرَاةُ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ يَسْتَحِيلُ ظُهُورُهَا مُسْتَوْلَدَةً لِأَحَدٍ اعْتِبَارًا بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ اهـ حَجّ سم (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ) أَيْ مِلْكَ الْيَمِينِ بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِنْ غَيْرِ الْحَرْبِيِّ فَإِنَّهَا لَا تُمْلَكُ (قَوْلُهُ: وَصِيَانَةً لِمَائِهِ إلَخْ) هَذَا يُوَضِّحُ إلْحَاقَ صَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ الْمُشْتَرَاةَ مِنْ الْحَرْبِيِّ بِالْمَسْبِيَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَنَحْوِهِ، وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَإِلَّا حَرُمَ التَّمَتُّعُ أَيْضًا وَأَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي الْمَسْبِيَّةِ اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ: الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ) فِيهِ أَنَّ وَاقِعَةَ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ شُرُوطِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ وَفَاتِهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَكَيْفَ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم تَأَمَّلْ.
وَقَالَ ح ل هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى جَوَازِ اجْتِهَادِ الصَّحَابِيِّ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم اهـ بِحُرُوفِهِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ: الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَعِبَارَةُ ابْنِ السُّبْكِيّ الْكِتَابُ الثَّالِثُ فِي الْإِجْمَاعِ، وَهُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي عَصْرٍ عَلَى أَيِّ أَمْرٍ كَانَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَنَعَتْهُ الْوَطْءَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لَهَا: حِضْت فَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَرِثَ أَمَةً فَادَّعَتْ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِوَطْءِ مُورَثِهِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلِهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا تَزَالُ يَدُ السَّيِّدِ عَنْ أَمَتِهِ الْمُسْتَبْرَأَةِ مُدَّةَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَتْ حَسْنَاءَ اهـ زَادَ فِي الْعُبَابِ وَلَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَيَتَّجِهُ تَقْيِيدُهُ بِأَمْنِ وَطْئِهَا اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ حِلُّ الْخَلْوَةِ بِالْمُسْتَبْرَأَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، وَإِنْ كَانَتْ حَسْنَاءَ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ سم هَذَا وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ أَيْ عَدَمَ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فِيمَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَشْهُورًا بِالزِّنَا وَعَدَمِ الْمَسْكَةِ وَهِيَ جَمِيلَةٌ اهـ قَالَ ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ مُعْتَدٍ أَيْ فَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اهـ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ) أَيْ وَلَوْ بِقَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالصَّائِلِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِوَطْءٍ) أَيْ فِي قُبُلِهَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فِي الْأَمَةِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَوْ أَمَةً وَلَعَلَّ مَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا فِي بَابِ الْعِدَدِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْحُرَّةِ حَرِّرْ، وَهَذَا مَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَ تَنَاقُضٍ وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ فَقَدْ صَحَّحَا هُنَا عَدَمَ اللُّحُوقِ، وَفِي النِّكَاحِ اللُّحُوقَ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اللُّحُوقِ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِلْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ الْوَاقِعِ فِي الدُّبُرِ اهـ ح ل وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مُطْلَقًا أَيْ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر هُنَا وَفِي اللِّعَانِ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ تَصِيرُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِ بِهَا لَكِنَّهُ أَمْكَنَ اخْتِلَاؤُهُ بِهَا، وَقَوْلُهُ: لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: لِلْإِمْكَانِ مِنْ إمْكَانِ الْخَلْوَةِ بِهَا (قَوْلُهُ: لَا إنْ نَفَاهُ وَادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ إلَخْ) وَجَمَعَ الْمَتْنُ بَيْنَ نَفْيِ الْوَلَدِ وَدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ تَصْوِيرًا وَقَيَّدَ لِلْخِلَافِ فَفِي الرَّوْضَةِ: لَهُ نَفْيُهُ بِالْيَمِينِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ فَإِنْ نَكَلَ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَوَقُّفُ اللُّحُوقِ