الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ
(يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌّ) وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ لِنَقْصِهِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا وِلَايَةَ
ــ
[حاشية الجمل]
قُلْنَا بِالنِّيَابَةِ وَإِلَّا بَطَلَا كَوَكِيلَيْنِ أَوْ قُدِّمَ الْحَاكِمُ بِقُوَّةِ وِلَايَتِهِ وَعُمُومِهَا كَمَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ كُنْت زَوَّجْتُهَا فِي الْغَيْبَةِ، فَإِنَّ نِكَاحَ الْحَاكِمِ يُقَدَّمُ الْخَامِسَةُ سَفَرُ الْوَلِيِّ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ دُونَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَمَنْ ادَّعَتْ غَيْبَةَ وَلِيِّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَلَى غَيْبَتِهِ نَدْبًا وَقِيلَ وُجُوبًا
حَبْسٌ تَوَارٍ عِزَّةٌ وَنِكَاحُهُ
…
أَوْ طِفْلُهُ أَوْ حَافِدٌ إذْ مَا قَهَرْ
السَّادِسَةُ حَبْسُ الْوَلِيِّ حَيْثُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ أَحَدٌ إلَّا السَّجَّانُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ تَوَارِيهِ وَتَعَزُّزُهُ التَّاسِعَةُ إذَا أَرَادَ الْوَلِيُّ نِكَاحَهَا كَابْنِ عَمٍّ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَيُزَوِّجُهَا لَهُ الْحَاكِمُ الْعَاشِرَةُ إذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا لِطِفْلِهِ الْعَاقِلِ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ لَهُ وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَلَا يُوجِبُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَقْبَلُ لِلطِّفْلِ وَلَمْ أُقَيِّدْهُ فِي النَّظْمِ بِالْعَاقِلِ لِلْمَعْلُومِ مِنْ أَنَّ الصَّغِيرَ غَيْرُهُ لَا يُزَوَّجُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إذَا أَرَادَ الْجَدُّ نِكَاحَهَا لِحَفِيدِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُجْبِرٍ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِي إذْ مَا قَهَرَ، فَإِنَّ شَرْطَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَكُونَ مُجْبِرًا لِكَوْنِ الْبِنْتِ بِكْرًا أَوْ مَجْنُونَةً وَكَوْنِ الْحَفِيدِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَفَقْدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِمَا
وَفَتَاةُ مَحْجُورٍ وَمَنْ جُنَّتْ وَلَا
…
أَبٌ وَجَدٌّ لِاحْتِيَاجٍ قَدْ ظَهَرَ
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ أَمَةُ الْمَحْجُورِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ، فَإِنْ كَانَ الْمَحْجُورُ سَفِيهًا فَبِإِذْنِهِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ الْمَجْنُونَةُ الْبَالِغَةُ حَيْثُ لَا أَبَ لَهَا وَلَا جَدَّ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا لِلْحَاجَةِ لَا لِمَصْلَحَةٍ وَهَلْ يُرَاجِعُ أَقَارِبَهَا وُجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا وَجْهَانِ صَحَّحَ الْبَغَوِيّ الْأَوَّلَ وَالْإِمَامُ الثَّانِيَ وَلَا أَبٌ أَوْ جَدٌّ فِي النَّظْمِ رَاجِعٌ إلَى الصُّورَتَيْنِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا الْبُلْقِينِيُّ وَذَكَرَ بَدَلَهَا الْإِغْمَاءَ وَتَرَكْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِتَزْوِيجِ الْحَاكِمِ حِينَئِذٍ ضَعِيفٌ وَالْأَرْجَحُ انْتِظَارُ إفَاقَتِهِ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهُ،
وَأَمَّا الرَّشِيدَةُ لَا وَلِيَّ لَهَا
…
وَبَيْتُ الْمَالِ مَعَ مَوْقُوفَةٍ إذْ لَا ضَرَرَ
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ الْأَمَةُ لِلْمَرْأَةِ الرَّشِيدَةِ الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ بِإِذْنِهَا الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَمَةُ بَيْتِ الْمَالِ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ
مُسْلِمَاتٌ عُلِّقَتْ أَوْ دُبِّرَتْ
…
أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ كَاَلَّتِي أَوْلَدَ مَنْ كَفَرْ
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: مُسْتَوْلِدَةُ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَتْ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهَا بَلْ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا.
وَيُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ وَالتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ مُكَاتَبَتُهُ وَمُدَبَّرَتُهُ إذَا أَسْلَمَتَا الْعِشْرُونَ الَّتِي عُلِّقَ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ يُقْطَعُ بِوُجُودِهَا وَأَسْلَمَتْ فَلَا تُبَاعُ
لِمَصْلَحَةِ
انْتِظَارِ الْعِتْقِ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تُوجَدُ وَقَدْ لَا تُوجَدُ بِيعَتْ انْتَهَى ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَوَارِثِيهِ وَحِزْبِهِ آمِينَ آمِينَ.
[فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ]
أَيْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَلِمُجْبِرٍ تَوْكِيلٌ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ) أَيْ الشَّامِلَةَ لِلسَّيِّدِيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ مَلَكَ إلَخْ أَيْ الْوِلَايَةَ الْخَاصَّةَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ تَغَلَّبَ عَلَى الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى رَقِيقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ أَوْ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ لَا كَافِرٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِهَا كَالْمَرْأَةِ وَحَيْثُ أُرِيدَ الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ لَا يَحْسُنُ اسْتِثْنَاءُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مِنْ الْفِسْقِ وَكَانَ يَتَعَيَّنُ إسْقَاطُهُ وَخَرَجَ بِالْوِلَايَةِ الْوَكَالَةُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّقِيقُ وَكِيلًا فِي الْقَبُولِ دُونَ الْإِيجَابِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ السَّفِيهَ كَالرَّقِيقِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌّ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَنْعِ الْوِلَايَةِ يُفْهِمُ جَوَازَ الْوَكَالَةِ أَعْنِي أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْقَبُولِ دُونَ الْإِيجَابِ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا فَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ جَازَ الْقَبُولُ قَطْعًا وَمِثْلُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ فَيَصِحُّ تَوَكُّلُهُ فِي الْقَبُولِ دُونَ الْإِيجَابِ انْتَهَتْ وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ عَادَتْ الْوِلَايَةُ حَالًا فَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ تَوْبَةً صَحِيحَةً زُوِّجَ حَالًا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا الْعَدَالَةُ وَبَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ وَمِنْهَا خَارِمُ الْمُرُوءَةِ وَلِذَا زُوِّجَ الْمَسْتُورُ الظَّاهِرُ الْعَدَالَةِ وَالصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ وَالْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمَا مُفَسِّقٌ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ مِنْهُمَا مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُمَا الْآنَ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَأَصْحَابِ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِهِمْ يَلُونَ كَمَا رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْقَطْعَ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ زُوِّجَ حَالًا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي رَدِّ الْمَظَالِمِ وَلَا فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ مَثَلًا حَيْثُ وُجِدَتْ شُرُوطُ التَّوْبَةِ بِأَنْ عَزَمَ عَزْمًا
لِرَقِيقٍ نَعَمْ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ أَمَةً زَوَّجَهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ (وَصِبَا) لِسَلْبِهِ الْعِبَارَةَ (وَجُنُونٌ) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا لِذَلِكَ وَتَغْلِيبًا لِزَمَنِ الْجُنُونِ الْمُتَقَطِّعِ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ دُونَ إفَاقَتِهِ وَخَالَفَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فَقَالَ الْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُتَقَطِّعَ لَا يُزِيلُ الْوِلَايَةَ كَالْإِغْمَاءِ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا فَهُوَ كَالْعَدَمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ (وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ) الْأَعْظَمِ وَلَوْ بِعَضْلٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَسَرَهُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا وَعَلَيْهِ جَمَاعَاتٌ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ لَمْ يَمْنَعُوا مِنْ التَّزْوِيجِ فِي عَصْرِ الْأَوَّلِينَ
ــ
[حاشية الجمل]
مُصَمَّمًا عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ مَلَكَ الْمُبَعَّضُ إلَخْ) وَمِثْلُهُ الْمُكَاتَبُ بَلْ أَوْلَى لِتَمَامِ مِلْكِهِ لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَكِنْ بِإِذْنٍ أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ثُمَّ لَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ مَعَ ظَنِّهِ الصِّحَّةَ فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ الْفَسَادَ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إذْ قِيلَ بِجَوَازِهِ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ) فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ صُورِيًّا وَلَا يُقَالُ مُرَادُهُ بِالْوِلَايَةِ مَا يَشْمَلُ السِّيَادَةَ لِأَنَّا نَقُولُ يَمْنَعُ هَذَا قَوْلَهُ وَاخْتِلَافُ دِينٍ لِأَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ السِّيَادَةَ بَلْ الْوِلَايَةَ الْمُقَابِلَةَ لَهَا اهـ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِالْمِلْكِ) الضَّمِيرُ لِلسَّيِّدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُبَعَّضًا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ مَا نَصُّهُ وَإِذَا زَوَّجَهَا أَيْ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِيمَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاؤُهُ وَنَقْلُهُ إلَى الْغَيْرِ إنَّمَا يَكُونُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ كَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَنَقْلِهَا بِالْإِجَارَةِ وَالثَّانِي بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةَ الْحَظِّ وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ مَعِيبٍ كَمَا مَرَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ مَجِيئِهِ أَيْ الْخِلَافِ فِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ إلَّا إذَا قُلْنَا لِلسَّيِّدِ إجْبَارُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَا بِالْوِلَايَةِ) فَالْوِلَايَةُ تُطْلَقُ فِي مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ وَالسَّيِّدِيَّةِ كَمَا هُنَا وَتُطْلَقُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السَّيِّدِيَّةَ كَمَا فِي التَّرْجَمَةِ اهـ فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ) مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ لِأَنَّ الْمُبَعَّضَ أَوْلَى مِنْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ تَامُّ الْمِلْكِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِسَلْبِهِ الْعِبَارَةَ) أَيْ صِحَّتَهَا وَالْمُرَادُ بِهَا أَقْوَالُهُ فِي عُقُودِهِ وَحُلُولِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ الْآتِي وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَا وَفِي الْفَاسِقِ تَوْطِئَةً لِلْمُقَابِلِ الَّذِي حَكَاهُ فِيهِمَا تَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ مَعَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ اهـ (قَوْلُهُ دُونَ إفَاقَتِهِ) أَيْ فَلَا يُزَوِّجُ فِيهَا وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا فَلَوْ وَكَّلَ الْأَقْرَبَ فِي زَمَنِ إفَاقَتِهِ اُشْتُرِطَ أَنْ يُوقِعَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ قَبْلَ عَوْدِ الْجُنُونِ لِأَنَّ بِعَوْدِهِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا يُزِيلُ الْوِلَايَةَ) أَيْ فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ جُنُونِ الْأَقْرَبِ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ يَغْلِبُ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ عَلَى زَمَنِ الْجُنُونِ فَيُجْعَلُ زَمَنُ الْجُنُونِ كَالْعَدَمِ فَيُنْتَظَرُ الْإِفَاقَةُ وَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ بَيْنَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ مَا لَمْ يَقْصُرْ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ وَإِلَّا لَمْ يُنْتَظَرْ قَطْعًا فَيُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ قَوْلًا وَاحِدًا بِاتِّفَاقِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ بَلْ يُنْتَظَرُ كَنَظِيرِهِ فِي الْحَضَانَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ إلَخْ) هَذَا تَحْرِيرٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْ مَحَلِّهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَمَّا فِي هَذِهِ فَلَا يُنْتَظَرُ جَزْمًا وَعَكْسُهَا أَيْ إذَا قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ جِدًّا تُنْتَظَرُ الْإِفَاقَةُ قَطْعًا كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الِانْتِظَارِ وَعَدَمِهِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ مِنْ أَحَدِهِمَا جِدًّا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ انْتِظَارِهِ لَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ صِحَّةِ إنْكَاحِهِ فِيهِ لَوْ وَقَعَ وَيُشْتَرَطُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ صَفَاؤُهُ مِنْ أَثَرِ خَبَلٍ يَحْمِلُ عَلَى حِدَّةِ الْخُلُقِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ) أَيْ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» بِنَاءً عَلَى تَفْسِيرِ الرُّشْدِ بِالْعَدَالَةِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَاعْلَمْ أَنَّ لَنَا طَرِيقًا آخَرَ بِأَنَّ الْفَاسِقَ يَلِي قَالَ الْوَلِيُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ يُبَيِّنْ الشَّافِعِيُّ الرُّشْدَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الرُّشْدُ الْعَدَالَةُ وَقَالَ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَلِي وَقَالَ شَيْخُنَا الْقَفَّالُ الْكَافِرُ يَلِي الْكَافِرَةَ فَالْفَاسِقُ أَوْلَى وَمَعْنَى الرُّشْدِ الْعَقْلُ اهـ لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ دَاوُد أَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ الْمُرَادُ بِالْمُرْشِدِ فِي الْحَدِيثِ الْعَدْلُ اهـ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْمَسْتُورَ لَا يَلِي لَكِنْ نَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى وِلَايَةِ الْمَسْتُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ) يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُكْتَفَى هُنَا بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّهَادَةُ وَلَمْ يُعَلِّلْ م ر وَلَا حَجّ بِهَذَا التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا) حَتَّى لَوْ كَانَ لَوْ سَلَبْنَاهُ الْوِلَايَةَ لَانْتَقَلَتْ إلَى حَاكِمٍ
وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي غَيْرِ الْإِمَامِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فَلَا يَمْنَعُ فِسْقُهُ وِلَايَتَهُ بِنَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ فَيُزَوِّجُ بَنَاتَه وَبَنَاتَ غَيْرِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِ (وَحَجْرُ سَفَهٍ) بِأَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ أَوْ بَذَّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لِنَقْصِهِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحَجْرُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَجَّحَهُ الْقَاضِي مُجَلِّي وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ أَمَّا حَجْرُ الْفَلَسِ فَلَا يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ لِكَمَالِ نَظَرِهِ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ لَا لِنَقْصٍ فِيهِ (وَاخْتِلَالُ نَظَرٍ) بِهَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِ كَخَبَلٍ وَكَثْرَةِ إسْقَامٍ لِعَجْزِهِ عَنْ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَزْوَاجِ وَمَعْرِفَةِ الْكُفْءِ مِنْهُمْ وَاقْتِصَارِي عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِهَرَمٍ أَوْ خَبَلٍ (وَاخْتِلَافُ دِينٍ) لِانْتِفَاءِ الْمُوَالَاةِ فَلَا يَلِي كَافِرٌ مُسْلِمَةً وَلَوْ كَانَتْ عَتِيقَةً كَافِرَةً كَمَا مَرَّ وَلَا مُسْلِمٌ كَافِرَةً نَعَمْ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ كَالسَّيِّدِ الْآتِي بَيَانُ حُكْمِهِ وَلِلْقَاضِي تَزْوِيجُ الْكَافِرَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَلِي كَافِرٌ لَمْ يَرْتَكِبْ مَحْظُورًا فِي دِينِهِ كَافِرَةً وَلَوْ كَانَتْ عَتِيقَةً مُسْلِمَةً كَمَا مَرَّ.
أَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا فَيَلِي الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّةَ كَالْإِرْثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73](وَيَنْقُلُهَا) أَيْ الْوِلَايَةَ (كُلٌّ) مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (لِأَبْعَدَ) وَلَوْ فِي بَابِ الْوَلَاءِ
ــ
[حاشية الجمل]
فَاسِقٍ أَبْقَيْنَاهُ عَلَى وِلَايَتِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْفَتْوَى بِغَيْرِهِ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ وَالْمُعْتَمَدُ انْتِقَالُهَا لَهُ أَيْ لِلْحَاكِمِ الْفَاسِقِ اهـ ح ل وز ي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر.
وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَوْ سَلَبْنَاهُ الْوِلَايَةَ انْتَقَلَتْ إلَى حَاكِمٍ فَاسِقٍ وَلِيَ وَإِلَّا فَلَا قَالَ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْفَتْوَى بِغَيْرِهِ إذْ الْفِسْقُ عَمَّ الْعِبَادَ وَالْبِلَادَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَسَنٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْإِمَامُ) أَيْ وَمِثْلُهُ نُوَّابُهُ كَالْقُضَاةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ وَبَنَاتِ غَيْرِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُجْبِرًا فَلَا يُزَوِّجُ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ وَلَا الْكَبِيرَةَ الْبِكْرَ إلَّا بِإِذْنِهَا وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ مَالَ إلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُجْبِرًا وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حَيْثُ لَا وَلِيَّ غَيْرَهُ لِبَنَاتِهِ وَبَنَاتِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ الْخَاصَّةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعَامَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بَنَاتُهُ أَبْكَارًا لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِنَّ لِأَنَّهُ أَبٌ وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ الْمَحْضَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأُمَّ لَوْ تَوَلَّتْ الْإِمَامَةَ الْعُظْمَى لَا تُزَوِّجُ مَنْ ذُكِرَ إلَّا بِالْإِذْنِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ مُجْبِرَةً اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْله فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ إلَخْ وَلَوْ كُنَّ أَبْكَارًا هَلْ يُجْبِرُهُنَّ لِأَنَّهُ أَبٌ جَازَ لَهُ التَّزْوِيجُ أَوْ لَا وَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِئْذَانِ لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ لَا الْخَاصَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلْأَوَّلِ سم عَلَى حَجّ لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلِيٌّ خَاصٌّ الثَّانِي وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اُشْتُرِطَ فِي تَزْوِيجِهِ فَقْدُ الْقَرِيبِ الْعَدْلِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا أَخٌ أَوْ نَحْوُهُ فَتَمَحَّضَ تَزْوِيجُهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِي الْإِجْبَارَ بَلْ عَدَمَهُ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ) أَيْ فِي مَالِهِ وَالْمُرَادُ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا أَنْ يَمْضِيَ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ زَمَنٌ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ مَا يُنَافِي الرُّشْدَ بِحَيْثُ تَقْضِي الْعَادَةُ بِرُشْدِ مَنْ مَضَى عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَعَاطِي مَا يَحْصُلُ بِهِ لَا مُجَرَّدُ كَوْنِهِ لَمْ يَتَعَاطَ مُنَافِيًا وَقْتَ الْبُلُوغِ بِخُصُوصِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) فَإِنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ صَحَّ تَزْوِيجُهُ كَبَقِيَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ) رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ وَأَمَّا الْأُولَى فَيَكْفِي فِيهَا حَجْرُ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحَجْرُ) أَيْ لَا يَتَقَيَّدُ مَنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ يَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ بَلْ لَا يُزَوِّجُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ السَّفِيهَ الْمُهْمَلَ يُزَوِّجُ اهـ (قَوْلُهُ كَخَبَلٍ) فِي الْمِصْبَاحِ الْخَبَلُ مِثْلُ فَلَسٍ الْجُنُونُ وَشَبَهُهُ كَالْهَوَجِ وَالْبَلَهِ وَخَبَلَهُ الْحُزْنُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَذْهَبَ فُؤَادَهُ فَهُوَ مَخْبُولٌ وَمُخَبَّلٌ وَالْخَبَلُ بِفَتْحَتَيْنِ الْجُنُونُ أَيْضًا وَخَبَلْته خَبْلًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا أَفْسَدْت عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ أَذْهَبْت عَقْلَهُ وَالْخَبَالُ بِفَتْحِ الْخَاءِ يُطْلَقُ عَلَى الْفَسَادِ وَالْجُنُونِ اهـ (قَوْلُهُ وَكَثْرَةُ إسْقَامٍ) اسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ عَدَمَ انْتِظَارِ زَوَالِ الْأَسْقَامِ حَيْثُ قَالَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ سُكُونُ الْأَلَمِ لَيْسَ بِأَبْعَدَ مِنْ إفَاقَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِذَا انْتَظَرْنَا الْإِفَاقَةَ فِي الْإِغْمَاءِ وَجَبَ أَنْ نَنْتَظِرَ السُّكُونَ هُنَا وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يُزَوِّجُ السُّلْطَانُ لَا الْأَبْعَدُ كَمَا فِي الْغَائِبِ وَأَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْإِغْمَاءَ لَهُ أَمَدٌ يُنْتَظَرُ يَعْرِفُهُ الْأَطِبَّاءُ فَجُعِلَ مُرَادًا بِخِلَافِ سُكُونِ الْأَلَمِ وَعَنْ الثَّانِي بِمَنْعِ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ مَعَ الْأَلَمِ إذْ لَا أَهْلِيَّةَ مَعَ دَوَامِ الْأَلَمِ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ مَنْطُوقِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ مَنْ يُزَوِّجُهَا (قَوْلُهُ نَعَمْ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ إلَخْ) سَوَاءٌ كَانَ السَّيِّدُ الذَّكَرُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا لِأَنَّ السَّيِّدَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ فَقَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ أَوْ كَانَ السَّيِّدُ أُنْثَى مُسْلِمَةً بِخِلَافِ الْكَافِرَةِ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الْمُسْلِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِأَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ أَمَةَ الْكَافِرَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَالسُّلْطَانُ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِتَزْوِيجِ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ (قَوْلُهُ وَيَلِي كَافِرٌ لَمْ يَرْتَكِبْ إلَخْ) أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَلِي بِحَالٍ وَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِمِلْكٍ كَمَا لَا يَتَزَوَّجُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَا يَلِي بِحَالٍ أَيْ حَتَّى لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ مُوَلِّيَتَهُ فِي الرِّدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَتَبَيَّنْ صِحَّتُهُ بَلْ هُوَ مَحْكُومٌ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ وَإِنْ قُلْنَا السَّيِّدُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ مَفْهُومِ الْقَاعِدَةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا (قَوْلُهُ فَيَلِي الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّةَ إلَخْ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيٌّ يَهُودِيَّةً أَوْ عَكْسُهُ فَتَلِدُ لَهُ بِنْتًا فَتُخَيَّرُ إذَا بَلَغَتْ بَيْنَ دِينِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا فَتَخْتَارُهَا أَوْ تَخْتَارُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَالْإِرْثِ) وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيَّةً وَلَا عَكْسُهُ وَمِثْلُ الذِّمِّيِّ الْمُعَاهَدُ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ) أَيْ يُثْبِتُهَا فَاسْتُعْمِلَ النَّقْلُ فِي لَازِمِهِ فَيَكُونُ مَجَازًا أَوْ
حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ شَخْصٌ أَمَةً وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَخٍ كَبِيرٍ كَانَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا لِلْحَاكِمِ وَذَكَرَ انْتِقَالَهَا بِالْفِسْقِ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ مِنْ زِيَادَتِي (لِأَعْمَى) فَلَا يَنْقُلُهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَهُ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ الْأَكْفَاءِ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّمَاعِ (وَ) لَا (إغْمَاءَ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ) وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا لِقُرْبِ مُدَّتِهِ (وَلَا إحْرَامَ) بِنُسُكٍ لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَمَا مَرَّ فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ بَلْ السُّلْطَانُ كَمَا مَرَّ
(وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ مُحْرِمٌ) مِنْ وَلِيٍّ أَوْ زَوْجٍ (وَلَوْ) كَانَ الْوَكِيلُ (حَلَالًا)
ــ
[حاشية الجمل]
اسْتَعْمَلَهُ فِيمَا يَعُمُّ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ فَيَكُونُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا فَلَا يُقَالُ إنَّ بَعْضَ الصُّوَرِ كَالصِّبَا لَا تَثْبُتُ مَعَهُ الْوِلَايَةُ لِلْأَقْرَبِ لِأَنَّ النَّقْلَ فَرْعُ الثُّبُوتِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ شَخْصٌ أَمَةً إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَوْ أَعْتَقَ أَمَةً وَمَاتَ عَنْ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَبَ أَوْ أَخٍ كَبِيرٍ زَوَّجَ الُأَبُ أَوْ الْأَخُ لَا الْحَاكِمُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ نَصٍّ وَجَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الْمُزَوِّجُ وَانْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ الظَّاهِرُ وَالِاحْتِيَاطُ أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَبْعَدَ هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ وَهُوَ الصَّوَابُ اهـ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ لِأَعْمَى) مَعْطُوفٌ عَلَى كُلٍّ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِالتَّفْرِيعِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مَعْطُوفًا عَلَى رِقٌّ أَيْ يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رِقٌّ لَا عَمًى إلَّا أَنْ يُقَالَ هُمَا أَيْ الْمَنْعُ وَالنَّقْلُ مُتَلَازِمَانِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ أَيْ لِلْأَعْمَى وِلَايَةَ عَقْدٍ مِنْ الْعُقُودِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ وَلَّيْتُك أَمْرَ هَذَا الْعَقْدِ بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ وَكَّلْتُك أَمْرَ هَذَا الْعَقْدِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَيَنْقُلُهَا الْخَرَسُ حَيْثُ لَا إشَارَةَ مُفْهِمَةَ وَلَا كِتَابَةَ لِيُوَكِّلَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَعْمَى فَلَا يَنْقُلُهَا) أَيْ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهُ وَتَزَوُّجُهُ وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَهْرِ فَإِنْ عَقَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجًا أَوْ وَلِيًّا وَإِنْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ صَحَّ الْمُسَمَّى وَيُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُهُ عَنْهُ إنْ كَانَ زَوْجًا وَأَمَّا إنْ كَانَ وَلِيًّا فَيُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُهُ لَهُ إنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْمَالِ عَلَى مُوَلِّيَتِهِ وَإِلَّا وَكَّلَتْ هِيَ فِي قَبْضِهِ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ وَانْظُرْ قَوْلَ ع ش وَإِلَّا وَكَّلَتْ هِيَ فِي قَبْضِهِ فَإِنَّ فِيهِ قُصُورًا بَلْ كَانَ يَقُولُ وَإِلَّا قَبَضَتْهُ بِنَفْسِهَا أَوْ وَكَّلَتْ فِي قَبْضِهِ اهـ وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الْعُقُودِ لِأَعْمَى لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظَائِفِ الْقُضَاةِ وَهِيَ لِلْبُصَرَاءِ وَلَهُ احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْعَمَى بِدَلِيلِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَلَعَلَّ احْتِمَالَهُ هَذَا أَقْرَبُ اهـ حَجّ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنْ قُلْنَا يَلِي يَعْنِي الْأَعْمَى وَالصَّدَاقُ عَيْنٌ لَمْ يَثْبُتْ الْمُسَمَّى إنْ مَنَعْنَا شِرَاءَ الْغَائِبِ كَذَا قَالَاهُ فِي الْبُيُوعِ عَلَى الْكَلَامِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ اهـ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ تَعَيُّنَ الْمَرْأَةِ غَيْرُ قَادِحٍ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مَعْقُودٌ عَلَيْهَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ يُخَالِفُهُ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر خِلَافَهُ سم وَقَوْلُهُ خِلَافُهُ أَيْ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَلِكَ الْخِلَافُ هُوَ عَدَمُ التَّزْوِيجِ اهـ وَسَتَأْتِي عِبَارَتُهُ أَيْ م ر قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ وَلَا إغْمَاءَ) أَيْ وَلَا سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ اهـ ح ل وَجَعَلُوا الْإِغْمَاءَ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ السَّوَالِبِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ طُولِ الْمُدَّةِ وَقَصْرِهَا وَهُنَا انْتَظِرُوا وَرُبَّمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ وَالْوَلِيُّ يَتَعَاطَى حَقَّ نَفْسِهِ فَاحْتِيطَ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ مَا لَمْ يُحْتَطْ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ إذْ الْمُوَكِّلُ إمَّا أَنْ يَفْعَلَ بِنَفْسِهِ وَإِمَّا أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِانْعِزَالِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ قَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ النَّسَبِ فَهُوَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا بِهَامِشِ الرَّوْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ دَامَ أَيَّامًا) أَيْ ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ زَوَّجَ السُّلْطَانُ فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ حِينَئِذٍ وَلَوْ أَخْبَرَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِأَنَّ مُدَّتَهُ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةٍ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ سم عَلَى حَجّ قَالَ ع ش عَلَى م ر ثُمَّ لَوْ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَزَالَ الْمَانِعُ قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثَةِ بَانَ بُطْلَانُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ لِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ فَبَانَ عَدَمُهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اهـ وَقَوْلُ الْحَلَبِيِّ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ زَوَّجَ السُّلْطَانُ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ م ر وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فَإِنْ دَعَتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاحِ فِي زَمَنِ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا عَدَمُ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي اهـ (قَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ بَلْ السُّلْطَانُ إلَخْ) شَمِلَ كَلَامُهُ طُولَ مُدَّةِ الْإِحْرَامِ وَقِصَرَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي طَوِيلِهَا كَمَا فِي الْغَيْبَةِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ) أَيْ لَا يَعْقِدُ حَالَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ وُكِّلَ قَبْلَهُ اهـ وَأَفَادَ هَذَا أَنَّ تَوْكِيلَهُ فِي النِّكَاحِ صَحِيحٌ فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ وَعَقَدَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ جَازَ وَهَذَا بِخِلَافِ إذْنِهِ لِقِنِّهِ الْحَلَالِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ أَوْ لِمُوَلِّيهِ السَّفِيهِ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ وَالْفَرْقُ
لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَانَ الْعَاقِدُ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ فَيَعْقِدُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَلَوْ أَحْرَمَ السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي فَلِخُلَفَائِهِ أَنْ يَعْقِدُوا الْأَنْكِحَةَ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْخَفَّافُ وَصَحَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ
(وَلِمُجْبِرِ تَوْكِيلٍ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ وَلَمْ يُعَيَّنْ) فِي التَّوْكِيلِ (زَوْجٌ) أَوْ اخْتَلَفَتْ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْوَاجِ لِأَنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ إلَى أَنْ لَا يُوَكِّلَ إلَّا مَنْ يَثِقُ بِحُسْنِ نَظَرِهِ وَاخْتِبَارِهِ (وَعَلَى الْوَكِيلِ) حَيْثُ لَمْ يُعَيَّنْ لَهُ زَوْجٌ (احْتِيَاطٌ) فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ وَلَا كُفُؤًا مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ مِنْهُ (كَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُجْبِرِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ أَبًا وَلَا جَدًّا أَوْ كَانَتْ مُوَلِّيَتُهُ ثَيِّبًا فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِتَزْوِيجِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ فِي التَّوْكِيلِ وَلَمْ يُعَيَّنْ زَوْجٌ وَعَلَى الْوَكِيلِ الِاحْتِيَاطُ (إنْ لَمْ تَنْهَهُ) عَنْ تَوْكِيلٍ (وَأَذِنَتْ) لَهُ (فِي تَزْوِيجٍ وَعُيِّنَ مَنْ عَيَّنَتْهُ) إنْ عَيَّنَتْ وَالْقَيْدُ الْأَخِيرُ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ نَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ أَوْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ فِي التَّوْكِيلِ مَنْ عَيَّنَتْهُ لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ بِالْإِذْنِ وَلَمْ تَأْذَنْ فِي تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ بَلْ نَهَتْ عَنْهُ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُوَكِّلُ غَيْرَهُ فِيهِ وَأَمَّا
ــ
[حاشية الجمل]
بَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِذْنِ وَبَيْنَ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ أَنَّ الْإِذْنَ مَنْشَؤُهُ الْوِلَايَةُ وَالْمُحْرِمُ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّهَا مُجَرَّدُ إذْنٍ وَيُحْتَاطُ لِلْوِلَايَةِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ) أَيْ بِخِلَافِ وَكِيلِ الْمُصَلِّي لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَمْنَعُ حَتَّى لَوْ عَقَدَ فِيهَا نَاسِيًا صَحَّ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ زَرْكَشِيٌّ اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ) أَيْ رَسُولٌ أَيْ وَاسِطَةٌ مَحْضٌ أَيْ لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ مِنْ عَقْدِ التَّزْوِيجِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَقَعُ لَهُ الْعَقْدُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْوَكَالَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَيَعْقِدُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَلْ يَعْقِدُ بَعْدَ التَّحَلُّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِهِ
(قَوْلُهُ وَلِمُجْبِرٍ تَوْكِيلٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَهَتْهُ عَنْهُ وَقَدْ يُفْهِمُهُ تَخْصِيصُهُ الْفَسَادَ فِيمَا لَوْ نَهَتْهُ الْآتِي عَنْ التَّوْكِيلِ بِغَيْرِ الْمُجْبِرِ اهـ ع ش عَلَى م ر نَعَمْ يُنْدَبُ لِلْوَكِيلِ اسْتِئْذَانُهَا أَيْ حَيْثُ وَكَّلَهُ الْمُجْبِرُ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَيَكْفِي سُكُوتُهَا اهـ شَرْحُ م ر وَلَوْ زَالَ إجْبَارُهُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ بِأَنْ زَالَتْ الْبَكَارَةُ بِوَطْئِهَا فِي قُبُلِهَا هَلْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ أَوْ تَبْقَى وَلَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ وَاضِحٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ وَأَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فَيُسْتَصْحَبُ حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا نَهَتْهُ عَنْهُ وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِيهِ اهـ ح ل وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَيَّنْ فِي التَّوْكِيلِ زَوْجٌ إلَخْ) وَلَا يُنَافِيهِ اشْتِرَاطُ تَعْيِينِ الزَّوْجَةِ لِمَنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَنَاقُضٍ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا ضَابِطَ لَهُ هُنَا يُرْجَعُ إلَيْهِ وَثُمَّ يَتَقَيَّدُ بِالْكُفْءِ وَيَكْفِي تَزَوَّجْ لِي مَنْ شِئْت أَوْ إحْدَى هَؤُلَاءِ لِأَنَّ عُمُومَهُ الشَّامِلَ لِكُلِّ فَرْدٍ مُطَابَقَةٌ يَنْفِي الْفَرْدَ بِخِلَافِ امْرَأَةٍ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى فَرْدٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَاخْتِبَارُهُ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ لِأَنَّ النَّظَرَ التَّأَمُّلُ فِي الْأَحْوَالِ وَالِاخْتِبَارُ الِامْتِحَانُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ) هَذَا لَيْسَ مِنْ صُوَرِ الِاحْتِيَاطِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا كُفُؤًا إلَخْ فَهُوَ مِنْ صُوَرِ الِاحْتِيَاطِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِثْلَ الْوَلِيِّ فِي هَذِهِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ أَزْيَدُ مِنْ الْوَلِيِّ اهـ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ غَيْرَ كُفْءٍ) أَيْ وَلَا يُزَوِّجُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَثُمَّ مَنْ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ فَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ صَحَّ الْعَقْدُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى وَلَا كَذَلِكَ النِّكَاحُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا كُفُؤًا مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ مِنْهُ) فَلَوْ خَطَبَهَا أَكْفَاءٌ مُتَفَاوِتُونَ لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا وَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ الْأَكْفَاءِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ الْأَكْفَأُ لِأَنَّ نَظَرَهُ أَوْسَعُ مِنْ نَظَرِ الْوَكِيلِ فَفُوِّضَ الْأَمْرُ إلَى مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ وَلَوْ اسْتَوَى كُفْئَانِ وَأَحَدُهُمَا مُتَوَسِّطٌ وَالْآخَرُ مُوسِرٌ تَعَيَّنَ الثَّانِي فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ تَعَيَّنَ الثَّانِي مَحَلُّهُ إنْ سَلِمَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ أَصْلَحَ لِحُمْقِ الثَّانِي وَشِدَّةِ بُخْلِهِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ أَيْضًا تَعَيَّنَ الثَّانِي أَيْ فَإِنْ زُوِّجَ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَثَمَّ مَنْ يَبْذُلُ أَكْثَرَ مِنْهُ صَحَّ مَعَ الْحُرْمَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْغَرَرَ هُنَا بِفَوَاتِ الْأَيْسَرِ أَشَدُّ مِنْ فَوَاتِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَهْرِ لِدَوَامِ النِّكَاحِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا كُفُؤًا مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ مِنْهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْأَكْفَأِ أَصْلَحَ مِنْ حَيْثُ الْيَسَارُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَنَحْوُهُمَا وَلَوْ قِيلَ بِالصِّحَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مَعَ طَلَبِ أَكْفَأَ) أَيْ مَعَ كَوْنِ شَخْصٍ أَكْفَأَ مِنْهُ طَالِبًا لَهَا فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ مَعَ حَذْفِ الْمَفْعُولِ أَيْ مَعَ طَلَبِ الْأَكْفَأِ إيَّاهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلِمُجْبِرٍ إلَخْ) أَيْ لِلْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ كَمَا لِغَيْرِهِ التَّوْكِيلُ اهـ شَيْخُنَا وَدَخَلَ فِيهِ الْقَاضِي فَلَهُ التَّوْكِيلُ وَلَوْ لِأَعْمَى اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْوَلِيُّ حَالَ التَّوْكِيلِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَصِحُّ إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ لِمَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ كَذَلِكَ لِأَنَّ تَزْوِيجَ الْوَلِيِّ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَزْوِيجَ الْوَكِيلِ بِالْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُولَى أَقْوَى مِنْ الثَّانِيَةِ فَيُكْتَفَى فِيهَا بِمَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْجَعْلِيَّةِ وَلِأَنَّ بَابَ الْإِذْنِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابَيْنِ بِحَمْلِ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالصِّحَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ إذْ قَدْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ خَطَأٌ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِي التَّوْكِيلِ مَنْ عَيَّنَتْهُ)
فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مُعَيَّنٌ فَاسِدٌ فَعُلِمَ مِنْ الْأُولَى أَنَّهُ إنَّمَا يُوَكِّلُ فِيمَا إذَا قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي وَوَكِّلْ بِتَزْوِيجِي أَوْ زَوِّجْنِي أَوْ وَكِّلْ بِتَزْوِيجِي وَلَهُ تَزْوِيجُهَا فِي هَذِهِ بِنَفْسِهِ إذْ يَبْعُدُ مَنْعُهُ مِمَّا لَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ فَإِنْ نَهَتْهُ عَنْ التَّزْوِيجِ فِيهَا بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ لِأَنَّهَا مَنَعَتْ الْوَلِيَّ وَرَدَّتْ التَّزْوِيجَ إلَى الْوَكِيلِ الْأَجْنَبِيِّ فَأَشْبَهَ الْإِذْنَ لَهُ ابْتِدَاءً
(وَلْيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٌّ) لِزَوْجٍ (زَوَّجْتُك بِنْتَ فُلَانٍ) فَيَقْبَلُ (وَ) لِيَقُلْ (وَلِيٌّ لِوَكِيلِ زَوْجٍ زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا فَيَقُولُ) وَكِيلُهُ (قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ) فَإِنْ تَرَكَ لَفْظَةً لَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ وَإِنْ نَوَى مُوَكِّلُهُ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا اطِّلَاعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ الْوَكَالَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ إذَا عَلِمَهَا الشُّهُودُ وَالْوَلِيُّ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْوَكِيلُ إلَى التَّصْرِيحِ فِيهِمَا بِهَا
(وَعَلَى أَبٍ) وَإِنْ عَلَا (تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (بِكِبَرٍ لِحَاجَةٍ) إلَيْهِ بِظُهُورِ إمَارَاتِ التَّوَقَانِ أَوْ بِتَوَقُّعِ الشِّفَاءِ عِنْدَ إشَارَةِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلَيْسَ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَقُومُ بِهَا وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ مِنْ مُؤْنَةِ شِرَاءِ أَمَةٍ أَوْ بِاحْتِيَاجِ الْأُنْثَى لِمَهْرٍ أَوْ
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ بِأَنْ عَيَّنَ خِلَافَهُ أَوْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ) أَيْ إذْنَ الْوَلِيِّ لِلْوَكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ الْمُطْلَقِ أَيْ عَنْ تَعْيِينِ مَنْ عَيَّنَتْهُ وَهَذَا الْإِذْنُ الْمُطْلَقُ هُوَ التَّوْكِيلُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَيْ مَطْلُوبُهَا مُعَيَّنٌ وَأَوْلَى مِنْ هَذِهِ بِالْفَسَادِ مَا لَوْ عَيَّنَ غَيْرَ مَنْ عَيَّنَتْهُ.
(قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ) أَيْ الْإِذْنَ مِنْ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَيْ مِنْهَا وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ مِنْ الْأُولَى مُرَادُهُ بِهَا الْقَيْدُ الْأَوَّلُ مِنْ الْقُيُودِ الثَّلَاثِ وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَنْهَهُ لِأَنَّ عَدَمَ النَّهْيِ صَادِقٌ بِهَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ لِأَنَّهَا مَنَعَتْ إلَخْ) نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا قَصَدَتْ إجْلَالَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَلِيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٍّ) وَلَوْ كَانَا وَكِيلَيْنِ قَالَ وَكِيلُ الْوَلِيِّ زَوَّجْت بِنْتَ فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ وَكِيلُ الزَّوْجِ مَا ذُكِرَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَيَقُولُ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْإِنْكَاحُ وَهُوَ التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُهُ الزَّوْجُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُرَكَّبَ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ يَسْتَحِيلُ قَبُولُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ) أَيْ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا انْتَهَى شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ الْوَكَالَةَ) أَيْ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْوَكِيلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِإِخْبَارِ الرَّقِيقِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِإِثْبَاتِ الْوِلَايَةِ لِنَفْسِهِ لَا يُقَالُ هَذَا بِعَيْنِهِ جَارٍ فِي التَّوْكِيلِ لِأَنَّا نَقُولُ الْوَكِيلُ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ بِقَوْلِهِ بَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ بِقَوْلِهِ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ إلَّا الْعَقْدُ الْمَذْكُورُ وَمَضْمُونُهُ مَا ذُكِرَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَا وَكِيلُ فُلَانٍ كَمَا قَالَ الرَّقِيقُ قَدْ أَذِنَ لِي سَيِّدِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَحْتَاجُ الْوَكِيلُ إلَخْ) أَيْ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ وَإِلَّا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْوَكَالَةِ وَيَحْرُمُ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ الصُّورَتَيْنِ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ حَجّ (تَنْبِيهٌ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْوَكَالَةِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ لِقَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ حَتَّى فِي النِّكَاحِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِحِلِّ التَّصَرُّفِ لَا غَيْرُ اهـ
(قَوْلُهُ وَعَلَى أَبٍ إلَخْ) وَمِثْلُهُ السُّلْطَانُ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَعَذُّرِ الْوُصُولِ لَهُ أَوْ امْتِنَاعِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ وَلَوْ وَصِيًّا (قَوْلُهُ تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ) أَيْ وَاحِدَةٍ فَقَطْ وَتَعْوِيلُهُمْ عَلَى الْحَاجَةِ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْعَدَدِ وَبِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَرُدَّ بِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ نَادِرٌ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَسَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْخِدْمَةِ فَيُزَادُ لَهُ بِقَدْرِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَى أَبٍ إلَخْ) اقْتَصَرَ فِي اللُّزُومِ عَلَى الْأَبِ وَفِي الرَّوْضِ فِي الطَّرَفِ السَّادِسِ فِيمَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ: يَلْزَمُ الْوَلِيَّ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ وَقَالَ وَيُزَوِّجُهُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ السُّلْطَانُ اهـ.
وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِشَيْخِنَا فَإِنَّ فُقِدَ الْأَصْلُ فِي صُورَتَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ الْمَذْكُورَيْنِ فَعَلَى أَيْ فَيَجِبُ عَلَى قَاضٍ تَزْوِيجُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَاطَاهُ غَيْرُهُ مِنْ الْأَقَارِبِ وَغَيْرُهُمْ حَتَّى الْوَصِيُّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَعَضَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِنَصِّ الْأُمِّ لَكِنَّهُ نُقِلَ عَنْ الشَّامِلِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ وَالسَّفِيهُ عِنْدَ حَاجَتِهِمَا وَمَالَ إلَيْهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) أَيْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا لَكِنَّ الذَّكَرَ لَا يُزَوَّجُ إلَّا وَاحِدَةً فَقَطْ لِحَاجَةِ الْوَطْءِ وَوَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ اهـ شَيْخُنَا وَمُؤَنُ النِّكَاحِ فِي تَزْوِيجِ الذَّكَرِ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْأَبِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِكِبَرٍ) الْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ وَالْمُرَادُ بِهِ الْبُلُوغُ (قَوْلُهُ بِظُهُورِ أَمَارَاتِ التَّوَقَانِ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَقَوْلُهُ أَوْ بِتَوَقُّعٍ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّصْوِيرِ وَأَنْ تَكُونَ سَبَبِيَّةً وَقَوْلُهُ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ هِيَ فِيهِ لِلتَّصْوِيرِ وَالْأُولَتَانِ تَجْرِيَانِ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالثَّالِثَةُ خَاصَّةً بِالذَّكَرِ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَارِمِهِ أَيْ ذِي الْجُنُونِ قَيْدٌ فِي الثَّالِثَةِ وَقَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ قَيَّدَ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ بِالنِّسْبَةِ لِلذَّكَرِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ عِنْدَ إشَارَةِ عَدْلَيْنِ) أَيْ أَوْ عَدْلٍ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا عَدْلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَدْلُ الرِّوَايَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ) أَيْ ذِي الْجُنُونِ لِلْخِدْمَةِ لِأَنَّ مَنْ وَجَدَ زَوْجَتَهُ وَلَوْ مُعْسِرًا مَرِيضَةً يَخْدُمُهَا وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَنْ يَجِبُ إخْدَامُهَا تَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا لِأَنَّ الزَّوْجَةَ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهَا خِدْمَةُ الزَّوْجِ وَأَنَّهَا لَوْ وَعَدَتْ بِذَلِكَ قَدْ لَا تَفِي بِهِ إلَّا أَنَّ دَاعِيَةَ طَبْعِهَا تَقْتَضِي ذَلِكَ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفُّ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مُؤْنَةَ النِّكَاحِ إلَخْ وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ التَّوَقَانِ وَالشِّفَاءِ وَحَاجَةِ الْخِدْمَةِ فَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً أَوْ
نَفَقَةٍ فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُمَا لَمْ يُزَوِّجَا حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْبِكْرِ وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْعَقْدِ حَالَ الْإِفَاقَةِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْعَاقِلُ وَالصَّغِيرُ وَإِنْ احْتَاجَ لِخِدْمَةٍ وَذُو جُنُونٍ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَى نِكَاحٍ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ وَإِنْ جَازَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ وَتَعْبِيرِي بِالْأَبِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمُجْبِرِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا وَقَوْلِي مُطْبِقٍ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْحَاجَةِ فِي الْأُنْثَى وَعَدَمِ التَّقْيِيدِ بِظُهُورِهَا فِي الذَّكَرِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَ) عَلَى (وَلِيٍّ) أَصْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ تَعَيَّنَ أَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ كَإِخْوَةٍ (إجَابَةُ مَنْ سَأَلَتْهُ تَزْوِيجًا) تَحْصِينًا لَهَا وَلِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَا يَعْفُونَهَا (وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ) مِنْهُمْ (سُنَّ) أَنْ يُزَوِّجَهَا (أَفْقَهُهُمْ) بِبَابِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِشَرَائِطِهِ (فَأَوْرَعُهُمْ) لِأَنَّهُ أَشْفَقُ وَأَحْرَصُ عَلَى طَلَبِ الْحَظِّ (فَأَسَنُّهُمْ) لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ (بِرِضَاهُمْ) أَيْ بِرِضَا بَاقِيهِمْ لِتَجْتَمِعَ الْآرَاءُ وَلَا يَتَشَوَّشُ بَعْضُهُمْ بِاسْتِئْثَارِ الْبَعْضِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعْتِقِينَ ثُمَّ عَصَبَتُهُمْ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ
ــ
[حاشية الجمل]
مُسَاوِيَةً سَقَطَ الْوُجُوبُ وَخُيِّرَ فِي الْمُسَاوَاةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ تَقَطَّعَ إلَخْ) كَانَ الْأَنْسَبُ ضَمَّ هَذِهِ لِقَوْلِهِ وَخَرَجَ إلَخْ لِيَرْجِعَ لَهَا قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ إلَخْ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ حَتَّى يُفِيقَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُمَا لَا يُزَوَّجَانِ مَا دَامَا مَجْنُونَيْنِ وَإِنْ أَضَرَّهُمَا عَدَمُ التَّزْوِيجِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى التَّضَرُّرِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي حَجّ اهـ ع ش بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ حَتَّى يُفِيقَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُ الْإِفَاقَةِ جِدًّا حَيْثُ كَانَ يَسَعُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيَأْذَنَا) الْمُرَادُ بِالْإِذْنِ فِي الذِّكْرِ عَقْدُهُ بِنَفْسِهِ وَلَا بُدَّ فِي الْأُنْثَى مِنْ وُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا حَالَةَ الْإِفَاقَةِ الَّتِي أَذِنَتْ فِيهَا وَبَعْضُهُمْ تَرَدَّدَ فِي هَذَا الشَّرْطِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الْمَذْكُورَ مِنْ كَوْنِهِمَا لَمْ يُزَوَّجَا حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْعَقْدِ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا بُدَّ أَنْ تَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْعَقْدِ حَالَ الْإِفَاقَةِ) أَيْ الَّتِي أَذِنَتْ فِيهَا لِأَنَّ طُرُوُّ الْجُنُونِ يُبْطِلُ الْإِذْنَ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الْأُنْثَى فَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ وَلَوْ أَذِنَتْ لِلْوَلِيِّ فَجُنَّ ثُمَّ أَفَاقَ هَلْ يَبْطُلُ الْإِذْنُ أَوْ تَعُودُ الْوِلَايَةُ بِالصِّفَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ الْإِذْنُ حَرِّرْ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَهَذَا فِي الذَّكَرِ وَاضِحٌ إلَخْ لَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ تَحْرِيفًا وَحَقُّهَا أَنْ يَقُولَ وَهَذَا فِي الْأُنْثَى وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الذَّكَرِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ احْتَاجَ لِخِدْمَةٍ) أَيْ إنْ وَجَدَ مَنْ يَقُومُ بِهَا غَيْرَ الزَّوْجَةِ وَإِلَّا وَجَبَ تَزْوِيجُهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ تَزْوِيجُهُمْ) أَيْ بَلْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ الصَّغِيرِ وَيَجُوزُ فِي الْمَجْنُونَةِ إذَا ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ وَكَانَ الْمُزَوِّجُ لَهَا الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ) وَهُوَ الْعَاقِلُ الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونَةُ الصَّغِيرَةُ وَلَوْ ثَيِّبًا بِقَيْدِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِمَا وَيَمْتَنِعُ فِي الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ وَالْكَبِيرِ الْمَجْنُونِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَالْكَبِيرِ الْعَاقِلِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَجْنُونَةِ إنْ فُقِدَتْ الْحَاجَةُ وَالْمَصْلَحَةُ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا ح ف (قَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ) أَيْ مِنْ الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَهِيَ سَبْعَةٌ اهـ شَيْخُنَا أَوَّلُهَا مِنْ الْكِتَابِ إلَى فَصْلِ الْخُطْبَةِ وَالثَّانِي فَصْلُ الْخُطْبَةِ وَالثَّالِثُ فَصْلُ الْأَرْكَانِ وَالرَّابِعُ فَصْلُ عَاقِدِ النِّكَاحِ وَالْخَامِسُ فَصْلُ مَوَانِعِ الْوِلَايَةِ وَالسَّادِسُ فَصْلُ الْكَفَاءَةِ وَالسَّابِعُ فَصْلُ تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْأَبَ فِي حَقِّ الْبِنْتِ الْمَجْنُونَةِ غَيْرُ مُجْبِرٍ اصْطِلَاحًا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُجْبِرُ اصْطِلَاحًا مَنْ يُزَوِّجُ الْبِكْرَ بِغَيْرِ إذْنِهَا لَا مَنْ يُزَوِّجُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ مُطْلَقًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ إلَخْ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا إسْقَاطُهَا وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ عَدَمَ التَّقْيِيدِ لَا يُعَدُّ زِيَادَةً فَهِيَ زِيَادَةُ عَدَمٍ أَوْ عَدَمُ زِيَادَةٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَعَلَى وَلِيٍّ إجَابَةُ إلَخْ) أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ فَإِنْ امْتَنَعَ فَعَاضِلٌ وَيُزَوِّجُ مَنْ يُسَاوِيهِ لَا الْحَاكِمُ إلَّا إذَا عَضَلُوا كُلُّهُمْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلِئَلَّا يَتَوَاكَلُوا) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اعْتَمَدَ وَوَثِقَ بِهِ وَاتَّكَلَ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ كَذَلِكَ وَالِاسْمُ التُّكْلَانُ بِضَمِّ التَّاءِ وَتَوَاكَلَ الْقَوْمُ تَوَاكُلًا اتَّكَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (قَوْلُهُ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ قَالَتْ رَضِيت فُلَانًا زَوْجًا أَوْ أَذِنْت لِأَحَدِهِمْ وَلَوْ عَيَّنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدًا مِنْهُمْ لِلتَّزْوِيجِ لَمْ يَنْعَزِلْ الْبَاقُونَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِالنَّظَرِ إلَى غَيْرِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَأَسَنُّهُمْ وَأَوْرَعُهُمْ قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلُهُ بِالنَّظَرِ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ الْأَوْرَعَ وَالْأَسَنَّ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِرِضَاهُمْ) أَيْ نَدْبًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَكُنْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا يَتَشَوَّشُ بَعْضُهُمْ) أَيْ وَلِئَلَّا يَتَشَوَّشَ فَهُوَ بِالنَّصْبِ (قَوْلُهُ وَمَعْلُومٌ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ إلَخْ وَقَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ) قَضِيَّةُ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ جَوَازُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَفِيهِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَزْوِيجِ حِصَّةٍ فَلَا يُمْكِنُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهَا حِصَّةَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِيهَا فُضُولِيٌّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا قَبْلَ الْغَايَةِ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَحَدُهُمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ وَبِمَا بَعْدَهَا تَوْكِيلُهُمْ أَجْنَبِيًّا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ تَوَقُّفِهِ فِيمَا إذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ زَوَّجْتُك كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَمَّا لَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ زَوَّجْنَاك.
فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ لِعَدَمِ تَأَتِّي تَعْلِيلِهِ فِيهِ اهـ وَلِشَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ أَيْ بِأَنْ يُوجِبُوا مَعًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فَرَاغُهُمْ مِنْ
نَعَمْ يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ مَعَ عَصَبَةِ الْبَاقِي وَخَرَجَ بِإِذْنِهَا لِكُلِّ مَا لَوْ أَذِنَتْ لِأَحَدِهِمْ فَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ وَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُمْ زَوِّجُونِي فَيُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ وَذِكْرُ الْأَوْرَعِ وَالتَّرْتِيبُ مِنْ زِيَادَتِي
(فَإِنْ تَشَاحُّوا) بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنَا الَّذِي أُزَوِّجُ (وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ وُجُوبًا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ زَوَّجَ وَلَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلسُّلْطَانِ وَأَمَّا خَبَرُ فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَضْلِ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ لَا أُزَوِّجُ (فَلَوْ زَوَّجَهَا)(مَفْضُولٌ) صِفَةً أَوْ قُرْعَةً فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ غَيْرَهُ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ (صَحَّ) تَزْوِيجُهُ لِلْإِذْنِ فِيهِ وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ قَطْعُ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ لَا نَفْيُ وِلَايَةِ مَنْ لَمْ تَخْرُجْ لَهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ مَا إذَا تَعَدَّدَ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ مِمَّنْ تَرْضَاهُ فَإِنْ رَضِيَتْهُمَا أَمَرَ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِ أَصْلَحِهِمَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (أَوْ) زَوَّجَهَا (أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا) وَكَانَا كُفْأَيْنِ أَوْ أَسْقَطُوا الْكَفَاءَةَ (وَعُرِفَ سَابِقٌ وَلَمْ يُنْسَ فَهُوَ الصَّحِيحُ) وَإِنْ دَخَلَ بِهَا الْمَسْبُوقُ (أَوْ نُسِيَ وَجَبَ تَوَقُّفٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ) الْحَالُ فَلَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَطْؤُهَا وَلَا لِثَالِثٍ نِكَاحُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَاهَا أَوْ يَمُوتَا أَوْ يُطَلِّقَ
ــ
[حاشية الجمل]
الْحَرْفِ الْأَخِيرِ مَعًا وَحِينَئِذٍ لَوْ أَوْجَبُوا مُرَتَّبًا لَا يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ لِأَنَّ كُلَّ صِيغَةٍ أَتَى بِهَا أَحَدُهُمْ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ تَمَامِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمُزَوَّجَةِ فَتَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ) كَأَنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ وَلِأَحَدِهِمَا إخْوَةٌ وَلِلْآخَرِ أَخٌ فَقَطْ فَيَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ مَعَ هَذَا الْأَخِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْفِي وَاحِدٌ إلَخْ) يُرِيدُ أَنَّ عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ الْوَاحِدِ كَالْأَقَارِبِ بِخِلَافِ الْمُعْتِقِينَ وَعَصَبَاتِ الْمُعْتِقِينَ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ) لَكِنْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ وُجُوبًا إنْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفْءٍ وَنَدْبًا إنْ كَانَ كُفُؤًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ) أَيْ بِوَكَالَةٍ إلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ لِأَحَدِهِمْ أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ زَوَّجْتُك لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِنَفْسِهِ فِي هَذِهِ بِخِلَافِ صُورَةِ الْمُعْتِقِينَ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمْ أَيْ وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَيَكُونُ تَزْوِيجُهُ بِالْوِلَايَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَبِالْوَكَالَةِ عَنْ بَاقِيهِمْ أَوْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْإِيجَابِ وَكَتَبَ سم عَلَى حَجّ قَالَ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَنْزِ فَإِنْ تَشَاجَرَا فَطَالِبُ الِانْفِرَادِ عَاضِلٌ اهـ فَانْظُرْ هَلْ يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا إنَّمَا أَذِنَتْ لِلْمَجْمُوعِ وَقَدْ عَضَلَ الْمَجْمُوعُ لِعَضْلِ بَعْضِهِ وَتَزْوِيجُ الْبَقِيَّةِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ لِلْبَقِيَّةِ وَحْدَهَا (أَقُولُ) الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ بَلْ تُرَاجَعُ لِتَقْصُرَ الْإِذْنَ عَلَى غَيْرِ الْمُمْتَنِعِ فَيُزَوِّجُهَا دُونَ الْحَاكِمِ اهـ
(قَوْلُهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ) أَيْ أَقْرَعَ السُّلْطَانُ أَوْ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى اهـ ح ل وَقَوْلُهُ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ أَيْ لَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَلَوْ زَوَّجَ مَفْضُولٌ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ) لَفْظُ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فَإِنْ تَشَاجَرُوا وَلَفْظُ جَامِعِ الْأُصُولِ وَتَخْرِيجُ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ وَالْإِعْلَامِ اشْتَجَرُوا وَكِلَاهُمَا مِنْ التَّشَاجُرِ بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ قَالَ ابْنُ رَسْلَانَ أَيْ تَنَازَعُوا وَاخْتَلَفُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] وَفِي غَالِبِ النُّسَخِ تَشَاحُّوا بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ التَّشَاحُحِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ وَلَفْظُ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ حَدِيثُ عَائِذٍ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَضْلِ) إنْ كَانَ مُرَادُهُ بِالْعَضْلِ دُونَ ثَلَاثٍ زَوَّجَ السُّلْطَانُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ إنْ كَانَ وَإِلَّا زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ كُلٌّ لَا أُزَوِّجُ) أَيْ أَوْ زَوِّجْ أَنْت كَذَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ وَهُوَ وَاضِحٌ لَيْلًا ثُمَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ زَوَّجَهَا مَفْضُولٌ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ سُنَّ أَفْقَهُهُمْ إلَخْ وَعَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ تَشَاحُّوا إلَخْ أَيْ فَلَوْ سَبَقَ الْمَفْضُولُ قَبْلَ تَزْوِيجِ الْفَاضِلِ فِي التَّرَاضِي أَيْ أَوْ سَبَقَ مَنْ لَمْ تَخْرُجْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَزَوَّجَ قَبْلَ تَزْوِيجِ صَاحِبِهَا صَحَّ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ مَفْضُولُ صِفَةٍ أَوْ قُرْعَةٍ) وَكَذَا لَوْ بَادَرَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقُرْعَةِ فَزَوَّجَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ اهـ شَرْح م ر (قَوْلُهُ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ مِمَّنْ تَرْضَاهُ) وَالْمُزَوِّجُ لَهَا مِنْهُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا هُوَ الَّذِي خَطَبَهَا مِنْهُ هَذَا الَّذِي رَضِيَتْهُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِتَعَيُّنِهِ بِتَوْجِيهِ خُطْبَةِ الَّذِي رَضِيَتْهُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ بِتَزْوِيجِ أَصْلَحِهِمَا وَاَلَّذِي يُزَوِّجُهَا لَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا هُوَ الَّذِي خَطَبَهَا مِنْهُ هَذَا الْأَصْلَحُ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْخُطَّابُ الْمُتَعَدِّدُونَ خَطَبُوا مِنْهَا هِيَ أَوْ خَطَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فَلْيُنْظَرْ مَنْ الَّذِي يُزَوِّجُهَا مِمَّنْ رَضِيَتْهُ أَوْ مَنْ الْأَصْلَحُ تَأَمَّلْ وَهَذَا كُلُّهُ إنَّمَا قِيلَ مِنْ قِبَلِ الْفَهْمِ وَلَمْ أَرَ نَقْلًا يُوَافِقُهُ أَوْ يُخَالِفُهُ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُطْلِعَنَا عَلَى الصَّوَابِ (قَوْلُهُ أَمَرَ الْحَاكِمُ بِتَزْوِيجِ أَصْلَحِهِمَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقَلَّ وَاحِدٌ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ أَحَدِ الْخَاطِبِينَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْلَحَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ زَيْدًا إلَخْ) أَيْ وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ خَاطِبٌ أَصْلًا وَأَمَّا إذَا تَعَدَّدَ فَاَلَّذِي يَصِحُّ نِكَاحُهُ مَنْ رَضِيَتْهُ أَوْ عَيَّنَهُ الْحَاكِمُ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ سَبَقَ كَمَا قُدِّمَ فِي قَوْلِهِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَانَا كُفْأَيْنِ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ كُفْءٍ وَلَمْ يُسْقِطُوا الْكَفَاءَةَ فَهُوَ الْبَاطِلُ (قَوْلُهُ أَوْ أَسْقَطُوا الْكَفَاءَةَ) أَيْ أَسْقَطَهَا الزَّوْجَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ (قَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَخْ) قَالَ فِي الْوَسِيطِ وَلَا يُبَالِي بِضَرَرِهَا طُولَ الْعُمْرِ قَالَ
أَحَدُهُمَا وَيَمُوتَ الْآخَرُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ سَابِقٌ أَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ (بَطَلَا) لِتَعَذُّرِ إمْضَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ السَّابِقِ فِي السَّبْقِ الْمُحَقَّقِ أَوْ الْمُحْتَمَلِ وَلِتَدَافُعِهِمَا فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ مَعَ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَمَحَاهُ فِي الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ تُرْجَ مَعْرِفَتُهُ وَإِلَّا فَفِي الذَّخَائِرِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ (فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَيْهَا (عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ) دَعْوَاهُ بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ وَهُوَ قَبُولُ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهِ بِخِلَافِ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ (فَإِنْ أَنْكَرَتْ حُلِّفَتْ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَ نِكَاحِهِ (أَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو يَغْرَمُ لِعَمْرٍو فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهَا وَلَهُ تَحْلِيفُهَا رَجَاءَ أَنْ تُقِرَّ فَيُغَرِّمَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزَّوْجِيَّةُ
ــ
[حاشية الجمل]
الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا رُجِيَ زَوَالُ الْإِشْكَالِ وَإِلَّا فَيَجِبُ الْفَسْخُ أَيْ إذَا طَلَبَتْهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ بِالْعَيْبِ وَضَرَرُهُ دُونَ هَذَا اهـ وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَهْرٍ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ بِحَسَبِ حَالِهِمَا وَيَرْجِعُ الْمَسْبُوقُ عَلَى السَّابِقِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَأَنْفَقَ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وُجِدَ أَوْ بِإِشْهَادٍ إنْ فُقِدَ الْحَاكِمُ وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ وَالِدِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ مَنْ أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِالْإِنْفَاقِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ لِأَنَّ اللَّازِمَ لِلشَّخْصِ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ حَاكِمٌ يَرَى الْإِلْزَامَ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَا يَرَى إلْزَامَهُ بِهِ فَيَرْجِعُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ بِحَسَبِ حَالِهِمَا ثُمَّ إذَا تَعَيَّنَ الْغَنِيُّ فَهَلْ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْفَقِيرِ وَإِذَا تَعَيَّنَ الْفَقِيرُ فَهَلْ يَرْجِعُ الْغَنِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَقِيرِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الرُّجُوعُ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِمَا اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِصُورَتَيْ الْمَوْتِ بِخِلَافِ صُورَتَيْ الطَّلَاقِ لَا عِدَّةَ فِيهِمَا لِأَنَّهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ السَّابِقِ) عِلَّةً لِلْعِلَّةِ وَقَوْلُهُ فِي السَّبْقِ الْمُحَقَّقِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُحْتَمَلُ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ وَقَوْلُهُ وَلِتَدَافُعِهِمَا أَيْ فِي الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُحْتَمَلَةِ أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ إلَخْ) وَالْبُطْلَانُ فِيهَا وَفِي الثَّانِيَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الظَّاهِرِ وَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى فَسْخِ الْحَاكِمِ وَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ فَقَدْ حَكَمْت بِبُطْلَانِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَ إلَّا وَهِيَ صُورَةُ التَّوَقُّفِ وَعَلَى مَا بَعْدَهَا لَكِنْ فِي غَيْرِ الْمَعِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُفَرَّعَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ وَاحِدَةٌ قَبْلَ إلَّا وَاثْنَانِ بَعْدَهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَتُسْمَعُ أَيْضًا عَلَى الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ) كَأَنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ لِيَعْقِدَا فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا زَيْدًا وَالْآخَرُ عَمْرًا ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَعْلَمُ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَهَذَا نَظِيرٌ لِمَسْأَلَتِنَا لِأَنَّ مَسْأَلَتَنَا أَنَّ الْوَلِيَّ تَعَدَّدَ أَيْ وَمِثْلُ تَعَدُّدِهِ مَا إذَا كَانَ وَاحِدًا وَتَعَدَّدَ وَكِيلُهُ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ دَعْوَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ) لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ أَمَةً لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا يَدَّعِيهِ الْآخَرُ اهـ ح ل لَكِنْ فِي هَذَا التَّوْجِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عِلَّةُ السَّمَاعِ عَدَمَ الدُّخُولِ تَحْتَ الْيَدِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَى كُلٍّ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْوَلِيِّ لِعَدَمِ دُخُولِ نَفْسِهَا تَحْتَ يَدِهَا تَأَمَّلْ وَلَوْ نَظَرَ لِتَعْلِيلِ الشَّارِحِ السَّمَاعَ بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ فِي الْأَوَّلَيْنِ لَسُمِعَتْ فِي هَذِهِ أَيْضًا لِأَنَّ إقْرَارَ الزَّوْجِ بِالزَّوْجِيَّةِ يُقْبَلُ كَإِقْرَارِهَا كَمَا تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَنْكَرَتْ حُلِّفَتْ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ أَهْلًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ خَرْسَاءَ أَوْ مَعْتُوهَةً فُسِخَ الْعَقْدُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حُلِّفَتْ) ضَبَطَهُ الْمُصَنِّفُ بِخَطِّهِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ حُلِّفَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَمِينًا) وَلَا يَكْفِيهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لَهُمَا وَإِنْ رَضِيَاهَا وَإِذَا حُلِّفَتْ بَطَلَ النِّكَاحَانِ وَقِيلَ بَقِيَ التَّدَاعِي وَالتَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ حَلَفَ فَالنِّكَاحُ لَهُ وَإِنْ تَحَالَفَا بَطَلَ النِّكَاحَانِ بِحَلِفِهِمَا وَجَرَى عَلَى هَذَا الْقِيلِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ سَبْقَ نِكَاحِهِ) وَأَمَّا الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) كَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ إنَّمَا هُوَ التَّغْرِيمُ لَا التَّحْلِيفُ وَكَانَ الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا رَجَاءً اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهَا رَجَاءً إلَخْ) أَتَى بِهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي الْمَتْنِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ رَجَاءً إلَخْ وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا التَّعْلِيلَ عَقِبَ الْمَتْنِ لَكَانَ أَخْصَرَ اهـ وَقَوْلُهُ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ أَيْ لِأَنَّهَا أَحَالَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بُضْعِهَا بِإِقْرَارِهَا لِلْأَوَّلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَيُغَرِّمُهَا مَهْرَ الْمِثْلِ) وَهُوَ لِلْحَيْلُولَةِ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْأَوَّلُ مَثَلًا عَادَتْ زَوْجَةً لِهَذَا بَعْدَ عِدَّتِهَا لِلْأَوَّلِ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْهَا.
(تَنْبِيهٌ) شَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ ادَّعَيَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَلَوْ أَقَرَّتْ لَهُمَا مَعًا أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَا لَمْ تَسْقُطْ الْمُطَالَبَةُ عَنْهَا لِإِلْغَاءِ إقْرَارِهَا وَتَعَارُضِ حَلِفِهِمَا وَتُؤْمَرُ بِمَا مَرَّ وَلَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ ثَبَتَتْ لَهُ وَلَوْ حَلَفَتْ لَهُمَا قَالَ شَيْخُنَا بَقِيَ الْإِشْكَالُ فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ وَبَطَلَ النِّكَاحَانِ فِي غَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزَّوْجِيَّةُ) أَيْ مَا دَامَ الْأَوَّلُ حَيًّا وَإِلَّا صَارَتْ زَوْجَةً لِلثَّانِي وَاعْتَدَّتْ لِلْأَوَّلِ عِدَّةَ وَفَاةٍ إنْ لَمْ يَطَأْهَا وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْهَا وَمِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ