الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَسْلَمُوا وَتَبْطُلُ مَا لَا نُقِرُّهُمْ) عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا فَلَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ التَّرَافُعِ أَقْرَرْنَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً وَبِخِلَافِ نِكَاحِ مُحْرِمٍ
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ
لَوْ (أَسْلَمَ) كَافِرٌ (عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ) كَأَنْ أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ (أَسْلَمْنَ مَعَهُ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةٍ) وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا (أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ
ــ
[حاشية الجمل]
نَسْأَلُهُمْ عَنْهُ وَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ بِالْبَحْثِ عَنْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَنُقِرُّهُمْ عَلَى مَا نُقِرُّهُمْ) خَتَمَ بِهَذَا مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ لِأَنَّهُ ضَابِطٌ صَحِيحٌ يَجْمَعُهَا وَغَيْرُهَا فَنُقِرُّهُمْ عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ عَرِيَ عَنْ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ لَا عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ مُحَرَّمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمْنَاهُ فِيهِمْ وَلَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ وَلَوْ جَاءَنَا مَنْ تَحْتَهُ أُخْتَانِ لِطَلَبِ فَرْضِ النَّفَقَةِ مَثَلًا أَعْرَضْنَا عَنْهُ مَا لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِنَا فَنَأْمُرُهُ بِاخْتِيَارِ إحْدَاهُمَا وَيُجِيبُهُمْ حَاكِمُنَا فِي تَزْوِيجِ كِتَابِيَّةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا بِشُهُودٍ مِنَّا وَلَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا بَعْدَ الْقَبْضِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ قَبْلَهُ وَقَدْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِإِمْضَائِهِ لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِلَّا نَقَضْنَاهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي نَحْوِ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ أَوْ بِشَرْطِ نَحْوِ الْخِيَارِ مِنْ النَّظَرِ لِاعْتِقَادِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمْ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُكْمِ حَاكِمِهِمْ هُنَا اعْتِقَادُهُمْ فَإِنْ اعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِلَّا نَقَضْنَاهُ وَفَسَدَ فَالْحَاصِلُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ مِنْ الْفِرَقِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ مَتَى نَكَحُوا نِكَاحًا أَوْ عَقَدُوا عَقْدًا مُخْتَلًّا عِنْدَنَا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمْ ثُمَّ إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ آثَارِهِ وَعَلِمْنَا اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمُفْسِدِ نَظَرْنَا فَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْفَسَادِ مُنْقَضِيًا أَثَرُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ كَالْخُلُوِّ عَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَكَمُقَارَنَتِهِ لِعِدَّةٍ انْقَضَتْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مُفْسِدٍ انْقَضَى وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ أَقْرَرْنَاهُمْ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ لَهُ عِنْدَهُ فَإِنْ قَوِيَ الْمَانِعُ كَنِكَاحِ أَمَةٍ بِلَا شُرُوطِهَا وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ لَمْ يُنْظَرْ لِاعْتِقَادِهِمْ وَفَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا لِرِقِّ الْوَلَدِ وَلِلْبُضْعِ وَمِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ دَفْعًا لِلْعَارِ وَإِنْ ضَعُفَ كَمُؤَقَّتٍ وَمَشْرُوطٍ فِيهِ نَحْوِ خِيَارٍ وَنِكَاحِ مَغْصُوبَةٍ نَظَرْنَا لِاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نِكَاحِ مَحْرَمٍ) وَكَذَا نِكَاحُ الْأُخْتَيْنِ فَنُبْطِلُهُمَا مَعًا وَلَهُ الْعَقْدُ فِي أَيَّتِهِمَا شَاءَ إلَّا إنْ عَلِمْنَا سَبْقَ إحْدَاهُمَا فَتَبْطُلُ الثَّانِيَةُ فَقَطْ وَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ الْجَوَابَ عَنْهُ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ]
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي حُكْمِ مَنْ زَادَتْ زَوْجَاتُهُ وَفِي حُكْمِ مَنْ زَادَ مِنْ الزَّوْجَاتِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ حُكْمَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ بِحُكْمِ مَنْ زَادَ بِالنِّسْبَةِ لِأَنْفُسِهِنَّ أَوْ لِمَنْ هِيَ فِي عِصْمَتِهِ اهـ ح ل وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ الزَّائِدِ (قَوْلُهُ فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ إلَخْ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا كِتَابِيَّتَيْنِ وَمِنْ قَوْلِهِ أَوْ عَلَى أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ وَالِاخْتِيَارُ كَاخْتَرْتُ نِكَاحَك إلَى آخِرِ الْفَصْلِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَيَانٌ لِمَنْ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ مُتَعَلِّقٌ بِحُكْمٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَصْلٌ فِي حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى نِسَاءٍ كُلٍّ مِنْهُنَّ مُبَاحٌ لَهُ عَلَى انْفِرَادِهِ وَجُمْلَتُهَا أَكْثَرُ مِنْ مُبَاحِهِ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْحُرِّ الْكَامِلِ وَثِنْتَيْنِ فِي غَيْرِهِ اهـ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ خَمْسُ مَسَائِلَ الْأُولَى الْإِسْلَامُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَيَنْقَضِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ أَوْ فِي عِدَّةِ مُبَاحٍ تَعَيَّنَ وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا إلَخْ وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَمَةٍ إلَخْ وَالرَّابِعَةُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى إمَاءٍ إلَخْ، وَالْخَامِسَةُ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى حُرَّةٍ وَإِمَاءٍ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ إلَخْ) وَلَوْ أَسْلَمَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ زَوْجٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا اخْتِيَارٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَسْلَمُوا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ثُمَّ إنْ تَرَتَّبَ النِّكَاحَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَا دُونَهَا أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ فَإِنْ مَاتَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي أُقِرَّتْ مَعَهُ إنْ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا لَمْ تُقَرَّ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطْلَقًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ) قَدْ صَرَّحَ هُنَا بِالْحَرْفِ وَأَضَافَ فِي قَوْلِهِ: مُبَاحِهِ وَقَطَعَ عَنْهُمَا فِي الْبَقِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ بِالْحَرْفِ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْإِضَافَةَ بَعْدَهُ عَلَى مَعْنَى هَذَا الْحَرْفِ وَقَطَعَ فِيمَا بَعْدُ لِعِلْمِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَلَمْ يَقْطَعْ فِي الثَّانِي لِعَدَمِ إضَافَةٍ يُحَالُ عَلَيْهَا الْمَعْنَى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَأَنْ أَسْلَمَ حُرٌّ إلَخْ) بَقِيَ لِلْكَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى إمَاءٍ فَلَيْسَتْ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَصَحَّ كَوْنُهُ صِفَةً لِأَجْلِ الْعَائِدِ وَهُوَ ضَمِيرُ النِّسْوَةِ، وَقَوْلُهُ فِيهَا مُتَعَلِّقٌ بِأَسْلَمَ لَا بِإِسْلَامِهِنَّ هَذَا وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِحُ هَذِهِ الصُّورَةَ زَائِدَةً عَلَى الْمَتْنِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ فِي الْخَمْسَةِ بِأَنَّ الْمَتْنَ يَشْمَلُهَا وَقَدْ جَعَلَهَا زَائِدَةً عَلَيْهِ وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ نَشَأَ مِنْ عَدَمِ التَّأَمُّلِ وَفُهِمَ قَوْلُهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ لِأَنَّهُ عِنْدَ تَقَدُّمِ إسْلَامِهِنَّ لَا يُقَالُ إنَّهُ فِي الْعِدَّةِ إذْ لَا عِدَّةَ الْآنَ أَيْ وَقْتَ
لَزِمَهُ) حَالَةَ كَوْنِهِ (أَهْلًا) لِلِاخْتِيَارِ وَلَوْ سَكْرَانَ (اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَانْدَفَعَ) نِكَاحُ (مَنْ زَادَ) مِنْهُنَّ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ «غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَسَوَاءٌ أَنَكَحَهُنَّ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا وَلَهُ إمْسَاكُ الْأَخِيرَاتِ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَلَهُ اخْتِيَارُ الْمَيِّتَاتِ وَيَرِثُ مِنْهُنَّ وَذَلِكَ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ فِي الْخَبَرِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ
ــ
[حاشية الجمل]
إسْلَامِهِنَّ وَاسْتِشْهَادُهُ بِعِبَارَةِ م ر لَا يُنَاسِبُ فِي هَذَا الْأَمْرِ الْعَقْلِيِّ تَأَمَّلْ مُنْصِفًا اهـ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَهْلًا اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْنَ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مَا دُونَ مُبَاحِهِ أَيْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ وَكَلَامُهُ الْآتِي فِي أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْصُرَ اخْتِيَارَهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَارَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ إذَا اُسْتُمْهِلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ السُّكُوتُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إمْسَاكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ أَيْ السُّكُوتُ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَيْ فَوْرًا إنْ كَانَ أَهْلًا بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ وَإِلَّا فَعِنْدَ تَأَهُّلِهِ وَلَا يَجُوزُ اخْتِيَارُ وَلِيِّهِ وَقَبْلُ يَجُوزُ فِي الْمَجْنُونِ كَمَا لَهُ تَزْوِيجُهُ ابْتِدَاءً فَرَاجِعْهُ اهـ (قَوْلُهُ اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ وَلَوْ فِي مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَوْ اخْتَارَ دَفْعَ مَنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مَثَلًا لِغَيْرِ النِّكَاحِ تَعَيَّنَ الْأَرْبَعُ أَوْ اخْتَارَ دَفْعَ بَعْضِ مَنْ زَادَ انْدَفَعَ وَبَقِيَ الِاخْتِيَارُ فِي الْبَاقِي وَهَكَذَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ اخْتِيَارُ مُبَاحَةٍ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ فَيَسْتَمِرُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ عَلَى شَيْخِنَا م ر خِلَافَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الِاخْتِيَارِ الْإِشْهَادُ بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ فَإِنَّ الشُّهُودَ شَرْطٌ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ) أَيْ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِمْ إنْ أَسْلَمُوا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْ الزَّوْجِ وَالْمُنْدَفِعَةِ فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي الْفُرْقَةِ لَا مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ وَفُرْقَتُهُنَّ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَنَّ غَيْلَانَ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ اسْمُ رَجُلٍ مِنْ قَبِيلَةِ ثَقِيفٍ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةِ رِجَالٍ مِنْ تِلْكَ الْقَبِيلَةِ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ وَبَاقِيهِمْ مَسْعُودُ بْنُ مُصْعَبٍ وَمَسْعُودُ بْنُ عَامِرٍ وَمَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ وَعُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَخَصَّ غَيْلَانَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ الْخِطَابُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: أَنَّ غَيْلَانَ أَيْ ابْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ ذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْمُخْبِرِ أَسْمَاءَ مَنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ وَكُلُّهُمْ مِنْ ثَقِيفٍ غَيْلَانُ هَذَا وَمَسْعُودُ بْنُ مُعَقِّبٍ وَمَسْعُودُ بْنُ عَمْرٍو أَوْ ابْنُ عُمَيْرٍ وَعُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عَقِيلَةَ فَنَزَلَ غَيْلَانُ وَسُفْيَانُ وَأَبُو عَقِيلَةَ لِلْإِسْلَامِ عَنْ سِتٍّ سِتٍّ انْتَهَى (قَوْلُهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا) اخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ أَمْسِكْ لِلْوُجُوبِ وَفَارِقْ لِلْإِبَاحَةِ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ عَكْسَهُ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وُجُوبَ أَحَدِهِمَا إذْ بِوُجُودِهِ يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا وَإِبَاحَةُ الْآخَرِ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُودُ فِي ضِمْنِ أَيِّهِمَا وُجِدَ وَهُوَ تَمْيِيزُ مُبَاحِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ تَأَمَّلْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى أَتَى بِصِيغَةِ إمْسَاكٍ لَمْ يَحْتَجْ لِصِيغَةِ فِرَاقٍ لِلْمُفَارَقَاتِ وَإِنْ أَتَى بِصِيغَةِ فِرَاقٍ فِي الْمُفَارَقَاتِ لَمْ يَحْتَجْ لِصِيغَةِ إمْسَاكٍ فِي الْمُمْسِكَاتِ وَهَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ كَاخْتَرْتُك أَمْسَكْتُك اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَمْسِكْ هُوَ وَفَارِقْ فِعْلَا أَمْرٍ اخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ أَمْسِكْ لِلْوُجُوبِ وَفَارِقْ لِلْإِبَاحَةِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ عَكْسَهُ وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وُجُوبَ أَحَدِهِمَا إذْ بِوُجُودِهِ يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ وَفِي جَمِيعِ ذَلِكَ نَظَرٌ إذْ لَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ لَفْظِ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا وَإِبَاحَةُ الْآخَرِ كَذَلِكَ وَلَا لِتَعَيُّنِ مَعْنَى أَحَدِهِمَا مِنْ الْإِبْقَاءِ وَالدَّفْعِ كَذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُودُ فِي ضِمْنِ أَيِّهِمَا وُجِدَ وَهُوَ تَمْيِيزُ مُبَاحِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَأْكِيدٌ لِظَاهِرِ الدَّلِيلِ فَتَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ إذَا نَكَحَهُنَّ مُرَتَّبًا) هَلَّا قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ وَمَا وَجْهُ الْعُدُولِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِيَةُ فِي الْمَتْنِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ إسْلَامِ ذَلِكَ الْبَعْضِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ نَزَلَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مَنْزِلَةَ تَأَخُّرِ إسْلَامِهِ عَنْ الْعِدَّةِ فَيَنْدَفِعُ وَلَا يَخْتَارُ مِنْهُ.
وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ أَيْ بَعْدَ إسْلَامِهِ أَمَّا لَوْ مَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ فَيَخْتَارُ مِنْ الْبَاقِيَاتِ أَرْبَعًا اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ وَسَوَاءٌ إلَخْ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ الْقَاعِدَةُ أَنَّ تَرْكَ
شَامِلٌ لِغَيْرِ الْحُرِّ كَمَا تَقَرَّرَ بِخِلَافِ عِبَارَتِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَهْلًا غَيْرُهُ كَأَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا وَلِيَّهُ اخْتِيَارٌ قَبْلَ أَهْلِيَّتِهِ بَلْ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ذَلِكَ (أَوْ أَسْلَمَ) مِنْهُنَّ (مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ) بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةِ مُبَاحٍ) فَقَطْ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ (تَعَيَّنَ) لِلنِّكَاحِ وَانْدَفَعَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ عَنْ إسْلَامِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ عَنْ الْعِدَّةِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ مَعَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا يَتَعَيَّنُ إنْ أَسْلَمَ مَنْ زَادَ أَوْ بَعْضُهُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ كَانَ كِتَابِيَّةً وَإِلَّا تَعَيَّنَ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ (أَوْ) أَسْلَمَ (عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا) حَالَةَ كَوْنِهِمَا (كِتَابِيَّتَيْنِ أَوْ) غَيْرَ كِتَابِيَّتَيْنِ وَ (أَسْلَمَتَا فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بِالْأُمِّ) فَقَطْ (حَرُمَتَا أَبَدًا) الْبِنْتُ بِالدُّخُولِ عَلَى الْأُمِّ وَالْأُمُّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ
ــ
[حاشية الجمل]
الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَهِيَ مُعَارِضَةٌ لِقَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَخُصَّتْ الْأُولَى بِالْأَقْوَالِ وَالثَّانِيَةُ بِالْأَفْعَالِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ لِتَرْكِ الِاسْتِفْصَالِ إلَخْ هُوَ إشَارَةٌ إلَى قَاعِدَةٍ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي الْوَقَائِعِ الْقَوْلِيَّةِ بِدَلِيلِ آخِرِهَا بِقَوْلِهِ تَرْكُ الِاسْتِفْصَالِ فِي وَقَائِعِ الْأَحْوَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَلَهُ قَاعِدَةٌ أُخْرَى فِي الْوَقَائِعِ الْفِعْلِيَّةِ وَهِيَ وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال كَمَا فِي وَضْعِ يَدِ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَلَى عَقِبَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ وَاسْتَمَرَّ فِيهَا فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَوْقَ حَائِلٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى عَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِاللَّمْسِ اهـ (قَوْلُهُ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْحُرِّ) وَلِلْحُرِّ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعَةً وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَخْتَارَ ثِنْتَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ سَفِيهًا وَنَحْوَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَنْكِحُ لِلْحَاجَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا لَا وَاحِدَةً كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ز ي أَيْ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ وَفِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ أَصَالَةً وَفِي الِابْتِدَاءِ حَقِيقَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ بَلْ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ فَلَا يَقُومُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ اهـ ح ل وَنَفَقَتُهُنَّ فِي مَالِهِ وَإِنْ كُنَّ أَرِقَّاءَ لِأَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ لِحَقِّهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ قَيَّدَ الْمَعِيَّةَ هُنَا بِالْقَبْلِيَّةِ وَلَمْ يُطْلِقْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ قِيلَ قَيَّدَ بِهَا لِأَجْلِ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ فِي مُحْتَرَزِهَا بِقَوْلِهِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ إلَخْ قُلْنَا هَذَا التَّفْصِيلُ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ فِي صُورَةِ الْمَنْطُوقِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ وَأَيْضًا الْفَرْضُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الَّذِي أَسْلَمَ هُوَ الْمُبَاحُ فَقَطْ كَمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ فَذِكْرُ الشَّارِحِ لِلتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَفْهُومِ خِلَافُ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ الْقَيْدِ الثَّانِي الَّذِي قَيَّدَ بِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ فِي مُحْتَرَزِهِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمُبَاحُ بَلْ يَخْتَارُهُ أَوْ يَخْتَارُ بَعْضَهُ وَيُكْمِلُ الْعَدَدَ الشَّرْعِيَّ بِالْكِتَابِيَّةِ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَيْ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ أَصْلًا وَهَذَا التَّعْمِيمُ يُنَاسِبُ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ تَعْمِيمًا آخَرَ يُنَاسِبُ الْأُولَى بِأَنْ يَقُولَ وَإِنْ أَسْلَمَ أَيْ مَنْ زَادَ بَعْدَ الزَّوْجِ فِي الْأُولَى أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ فِي الثَّانِيَةِ لِيُطَابِقَ هَذَا التَّعْمِيمُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ إلَخْ تَنْظِيرٌ فِي التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ قَبْلُ فَيُقَالُ إنْ أَسْلَمَ مَنْ زَادَ أَوْ بَعْضُهُ فِي الْعِدَّةِ أَوْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمُبَاحُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَسْلَمْنَ مَعَهُ إلَخْ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ فَيَكُونُ الْمَعْطُوفُ صِفَةً ثَانِيَةً وَقَدَّرَ الشَّارِحُ الْعَائِدَ فِي الْمَعْطُوفِ بِقَوْلِهِ مِنْهُنَّ فَالْمُقْسِمُ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَلَى أَزْيَدَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ الْجَمِيعُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَسْلَمْنَ مَعَهُ إلَخْ أَوْ بَعْضُهُ وَهُوَ الْعَدَدُ الشَّرْعِيُّ فَقَطْ وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِتَأَخُّرِ إسْلَامِهِ إلَخْ) صَادِقٌ بِأَنْ لَمْ يُسْلِمْ أَصْلًا أَوْ أَسْلَمَ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْمُبَاحِ اهـ (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْمُبَاحُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلَ دُخُولٍ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ) وَهِيَ مِنْ حِينِ إسْلَامِ الْمُبَاحِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي رَتَّبَهُ عَلَى هَذَا مِنْ قَوْلِهِ حَرُمَتَا إلَخْ لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِمَا كِتَابِيَّتَيْنِ وَلَا بِإِسْلَامِهِمَا بَلْ إنَّمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ وَعَدَمُهُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ إذْ السِّيَاقُ فِي الِانْفِسَاخِ وَعَدَمِهِ لَا فِي التَّحْرِيمِ وَعَدَمِهِ إذْ هَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ مِنْهُ وَمِنْ التَّكَلُّمِ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ بِالْمُصَاهَرَةِ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بِالْأُمِّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ شَكَّ فِي عَيْنِ الْمَدْخُولِ بِهَا حَرُمَتَا أَبَدًا وَلَوْ قُلْنَا بِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ لِأَنَّ وَطْءَ كُلٍّ بِشُبْهَةٍ يُحَرِّمُ الْأُخْرَى وَلِكُلٍّ الْمُسَمَّى إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ لَا تَعَيَّنَتْ الْبِنْتُ وَانْدَفَعَتْ الْأُمُّ لِحُرْمَتِهَا أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَفِي قَوْلٍ يَتَخَيَّرُ بِنَاءً عَلَى فَسَادِهَا أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ فَقَطْ تَعَيَّنَتْ الْبِنْتُ أَيْضًا لِحُرْمَةِ الْأُمِّ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ بِوَطْئِهَا أَوْ دَخَلَ بِالْأُمِّ حَرُمَتَا أَبَدًا الْأُمُّ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَالْبِنْتُ بِوَطْءِ الْأُمِّ وَلِلْأُمِّ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالدُّخُولِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ دَخَلَ بِالْبِنْتِ فَقَطْ (فَالْأُمُّ) دُونَ الْبِنْتِ تَحْرُمُ أَبَدًا بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ (أَوْ) أَسْلَمَ عَلَى (أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ) قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمَتْ بَعْدَ إسْلَامِهِ (فِي عِدَّةٍ) أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فِيهَا (أَقَرَّ) النِّكَاحَ (إنْ حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُعْسِرًا خَائِفَ الْعَنَتِ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ أَقَرَّ عَلَى نِكَاحِهَا فَإِنْ تَخَلَّفَتْ عَنْ إسْلَامِهِ أَوْ هُوَ عَنْ إسْلَامِهَا فِيمَا ذُكِرَ أَوْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ انْدَفَعَتْ (أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى (إمَاءٍ أَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ) أَيْ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا (اخْتَارَ) مِنْهُنَّ (أَمَةً) إنْ (حَلَّتْ لَهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا) لِأَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ حَلَّ لَهُ اخْتِيَارُهَا فَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حِينَئِذٍ انْدَفَعَتْ فَلَوْا أَسْلَمَ عَلَى ثَلَاثِ إمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ الثَّالِثَةُ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ انْدَفَعَتْ الثَّانِيَةُ وَتَخَيَّرَ بَيْنَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ الْحِلُّ إلَّا فِي وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتْ أَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فَلَهُ اخْتِيَارُ ثِنْتَيْنِ (أَوْ) أَسْلَمَ حُرٌّ عَلَى (حُرَّةٍ) تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ (وَإِمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ) أَيْ الْحُرَّةُ وَالْإِمَاءُ (كَمَا مَرَّ) أَيْ مَعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمْنَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا (تَعَيَّنَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّهُ يُمْتَنَعُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِمَنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ فَيُمْتَنَعُ اخْتِيَارُهَا (وَإِنْ أَصَرَّتْ) أَيْ الْحُرَّةُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (اخْتَارَ أَمَةً) إنْ حَلَّتْ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ حُرَّةً لَتَبَيُّنِ أَنَّهَا بَانَتْ بِإِسْلَامِهِ (وَلَوْ أَسْلَمَتْ) أَيْ الْحُرَّةُ (وَعَتَقْنَ) أَيْ الْإِمَاءُ
ــ
[حاشية الجمل]
عَنْ الْبَغَوِيّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا أَوْ لَا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا حَرُمَتَا وَبَطَلَ نِكَاحُهُمَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ دُونَ الْبِنْتِ) أَيْ فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهَا فِيهَا) هَذِهِ الصُّورَةُ زَائِدَةٌ عَلَى الْمَتْنِ (وَقَوْلُهُ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ إسْلَامِهِنَّ فِيهَا) هَذَا تَسَمُّحٌ مِنْهُ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ الْمَتْنَ لَا يَصْدُقُ بِهَذِهِ فَكَيْفَ يَحْمِلُهَا لِقَوْلِهِ كَمَا مَرَّ اهـ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهَا لِلْمَتْنِ بَلْ هِيَ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ كَمَا زَادَهَا فِيمَا قَبْلَهُ وَقَرِينَةُ ذَلِكَ ذِكْرُ الْمُتَعَلِّقِ لِمَا قَبْلَهَا وَهُوَ قَوْلُهُ فِي عِدَّةٍ إذْ لَوْ كَانَ غَرَضُهُ تَحْمِيلَهَا لِلْمَتْنِ لَأَخَّرَ الْمُتَعَلِّقَ عَنْهَا أَيْضًا (قَوْلُهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا) أَيْ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَاَلَّتِي يَخْتَارُهَا فَحِينَئِذٍ لَا يَقْتَضِي جَوَازَ الِاخْتِيَارِ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ وَهُوَ بِإِسْلَامِ الثَّالِثَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا) أَيْ وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ صُدُورُ الِاخْتِيَارِ عِنْدَ عُرُوضِ الْيَسَارِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ بُرُلُّسِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ) أَيْ لِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي حِلَّ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا حَالَ إسْلَامِ الثَّالِثَةِ تَحِلُّ لَهُ تَأَمَّلْ اهـ ح ل أَيْ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَحِلُّ لَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ حَالَ إسْلَامِ الثَّالِثَةِ كَانَ مُعْسِرًا مَثَلًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ الصَّوَابُ وَإِسْلَامِهَا لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ مِنْ أَرْبَعٍ فَعَتَقَتْ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْأُخْرَيَانِ انْدَفَعَتَا بِهَذِهِ الْحُرَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ أُخْرَى وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ ثَالِثَةٌ وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ اخْتِيَارُ الثَّانِيَةِ وَلَهُ اخْتِيَارِ إحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ إلَّا إنْ كَانَ اخْتَارَ الْأُولَى عَقِبَ إسْلَامِهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الثَّالِثَةِ أَيْضًا كَذَا قَالُوهُ فَرَاجِعْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنُ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِاخْتِيَارِهَا وَقَدْ يُقَالُ بِجَوَازِ اخْتِيَارِ ثَانِيَةٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ وَهَذَا أَوْجَهُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ وَأَسْلَمُوا أُقِرَّتْ الْأَمَةُ إنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ وَمَا هُنَا مِثْلُهُ ثُمَّ فِي تَعَيُّنِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا ذَكَرُوهُ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَجَعْلِهِمْ التَّقْرِيرَ كَالدَّوَامِ فَكَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ لَا يُقَالُ الْحُرُّ لَا يَزِيدُ عَلَى وَاحِدَةٍ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا لِأَنَّهُ مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ التَّعَدُّدِ لِمَنْ لَا تُعِفُّهُ وَلِمَنْ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ فِي الْغَائِبَةِ بِالْوُصُولِ إلَيْهَا.
(تَنْبِيهٌ) الِاخْتِيَارُ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ إسْلَامِ جَمِيعِ مَنْ تَحْتَهُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِمَّنْ لَا تُسْلِمُ اهـ (قَوْلُهُ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَصْلُحْ لَمْ تَتَعَيَّنْ لَهُ وَقَدْ يُقَالُ قَرَّرُوا فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تُقَارِنُ الْحُرَّةَ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ نَكَحَ الْأَمَةَ وَحُرَّةً غَيْرَ صَالِحَةٍ مَعًا بَطَلَ النِّكَاحُ فِي الْأَمَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ غَيْرُ صَالِحَةٍ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِشُرُوطِهِ وَقَدْ نَزَّلُوا هُنَا الْإِسْلَامَ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ وَقَضِيَّتُهُ تَعَيُّنُ الْحُرَّةِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ وَإِنْ نَزَّلُوهُ مَنْزِلَةَ الِابْتِدَاءِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْطَى حُكْمَ الِابْتِدَاءِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّهُ دَوَامٌ لَكِنَّهُ كَالِابْتِدَاءِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ اهـ سم (قَوْلُهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ) فَلَوْ لَمْ تَصْلُحْ لِلتَّمَتُّعِ اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْ الْإِمَاءِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ اخْتَارَ أَمَةً) أَيْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَهَا نَقْضُ اخْتِيَارِهِ قَبْلَهَا بَلْ لَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فِيهَا بَعْدَ اخْتِيَارِ غَيْرِهَا بَطَلَ اخْتِيَارُهُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَتَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ أَمَةٍ حَيْثُ تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ وَلَوْ قَبْلَ إسْلَامِ الْإِمَاءِ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْنَعْ الْيَسَارُ اخْتِيَارَ أَمَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَحْصِيلِ الْحُرَّةِ وَالْوَسَائِلُ تُغْتَفَرُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْلَمَتْ إلَخْ) هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ تَعَيَّنَتْ وَضَابِطُ كَوْنِهِنَّ كَالْحَرَائِرِ أَنْ يَطْرَأَ عِتْقُهُنَّ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ وَلَا نَظَرَ لِإِسْلَامِ الْحُرَّةِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ تَوَسَّطَ فَيَصْدُقُ هَذَا الضَّابِطُ بِمَا لَوْ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا لَوْ تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ إسْلَامِهِنَّ أَيْ وَعَنْ إسْلَامِ الزَّوْجِ.
وَعِبَارَةُ ز ي وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ الضَّابِطُ الشَّامِلُ
(ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّةٍ فَكَحَرَائِرَ) أَصْلِيَّاتٍ فَيَخْتَارُ مِمَّنْ ذُكِرْنَ أَرْبَعًا أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُنَّ عَنْ إسْلَامِهِنَّ فَحُكْمُ الْإِمَاءِ بَاقٍ فَتَتَعَيَّنُ الْحُرَّةُ إنْ صَلَحَتْ وَإِلَّا اخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِشَرْطِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُقَارَنَةَ الْعِتْقِ لِإِسْلَامِهِنَّ كَتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ
(وَالِاخْتِيَارُ) أَيْ أَلْفَاظُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ صَرِيحًا (كَاخْتَرْتُ نِكَاحَك) أَوْ (ثَبَّتّه أَوْ) كِنَايَةً (كَاخْتَرْتُك) أَوْ (أَمْسَكْتُك) أَوْ ثَبَتُّك بِلَا تَعَرُّضٍ لِلنِّكَاحِ وَذِكْرُ الْكَافِ مِنْ زِيَادَتِي وَكَرَّرَتْ إشَارَةً إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُبَاحِ تَعَيَّنَ الْمُبَاحُ لِلنِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ بِصِيغَةِ اخْتِيَارٍ (كَطَلَاقٍ) صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ وَلَوْ مُعَلَّقًا فَإِنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِهِ الْمَنْكُوحَةَ فَإِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ أَرْبَعًا انْقَطَعَ نِكَاحُهُنَّ بِالطَّلَاقِ وَانْدَفَعَتْ الْبَاقِيَاتُ بِالشَّرْعِ (لَا فِرَاقَ) بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ (وَ) لَا (وَطْءَ) لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ إمَّا كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ أَوْ كَاسْتِدَامَتِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقَوْلِ وَذِكْرُ هَذَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) لَا (ظِهَارَ وَإِيلَاءَ) فَلَيْسَا بِاخْتِيَارٍ
ــ
[حاشية الجمل]
لَهَا وَلِغَيْرِهَا أَنْ يَطْرَأَ الْعِتْقُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ فَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِمَا إذَا أَسْلَمَ ثُمَّ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَعَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ إلَخْ الْمُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ كَالْحُرَّةِ أَنْ يَجْتَمِعَ إسْلَامُهَا مَعَ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَهِيَ حُرَّةٌ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ إسْلَامُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا أَوْ تَأَخَّرَ وَسَوَاءٌ تَرَتَّبَ إسْلَامُهُنَّ أَوْ لَا سَوَاءٌ تَقَدَّمَ عِتْقُهُنَّ عَلَى إسْلَامِهِنَّ أَوْ لَا، وَمُقَارَنَةُ الْعِتْقِ لِاجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَتَقَدُّمِ الْعِتْقِ اهـ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّةٍ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ تَأَخَّرَ إسْلَامُ الزَّوْجِ عَنْ إسْلَامِهِنَّ أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَقَطْ أَوْ عَلَى الْعِتْقِ
(قَوْلُهُ أَيْ أَلْفَاظُهُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَوْ ضِمْنًا أَوْ لُزُومًا فَمِنْ الضِّمْنِيِّ لَفْظُ الطَّلَاقِ وَمِنْ اللُّزُومِيِّ فَسْخُ مَا زَادَ عَلَى الْمُبَاحِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً) أَيْ أَوْ لُزُومًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ إلَخْ فَيَلْزَمُ مِنْ اخْتِيَارِ الْفَسْخِ اخْتِيَارُ النِّكَاحِ أَيْ أَوْ ضِمْنًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ كَطَلَاقٍ فَهُوَ قِسْمٌ رَابِعٌ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ وَقَالَ لَا فِرَاقَ بِقَيْدِهِ الَّذِي ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ أَيْ مَا يَحْصُلُ الِاخْتِيَارُ فِيهِ لُزُومًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ أَيْ فَيَلْزَمُهُ اخْتِيَارُ النِّكَاحِ فَقَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ إلَخْ أَيْ صَرِيحًا وَمُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ أَنَّهُ لَوْ نَوَى الطَّلَاقَ حَصَلَ الِاخْتِيَارُ لَكِنْ ضِمْنًا فَالْفِرَاقُ يَحْصُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ وَلَا بُدَّ لَكِنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ حَصَلَ لُزُومًا وَإِنْ نَوَى حَصَلَ ضِمْنًا فَالْفَارِقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْبَقِيَّةَ صَرِيحُهَا يَحْصُلُ فِيهِ الِاخْتِيَارُ ضِمْنًا وَلَا بُدَّ وَكِنَايَتُهُ إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ حَصَلَ بِهِ الِاخْتِيَارُ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا شَيْءٌ أَصْلًا بِخِلَافِ الْفِرَاقِ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ يَكُونُ فَسْخًا وَيَحْصُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ لُزُومًا كُلُّ ذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ ثَبَّتُّكِ) وَمِثْلُهُ أَرَدْتُكِ وَهَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَالَ اخْتَرْتُك لِلْفَسْخِ أَوْ أَرَدْتُك لَهُ أَوْ اخْتَرْت فَسْخَ نِكَاحِك أَوْ أَرَدْته أَوْ صَرَفْتُك عَنْ النِّكَاحِ أَوْ دَفَعْتُك عَنْهُ أَوْ صَرَفْت نِكَاحَك أَوْ دَفَعْته كَانَتْ كُلُّهَا لِلْفَسْخِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (وَقَوْلُهُ وَكَرَّرْت إشَارَةً إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ غَايَةُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ تَكْرِيرِ الْكَافِ أَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَارَ الْفَسْخَ فِيمَا زَادَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْفَسْخَ صَرِيحًا وَكِنَايَةً كِنَايَةٌ فِي الِاخْتِيَارِ قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا فِي ح ل اهـ (قَوْلُهُ كَطَلَاقٍ) أَيْ وَسَرَاحٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَطَلَاقٍ) أَيْ فَإِنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الِاخْتِيَارِ فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى كَاخْتَرْتُك بِحَذْفِ الْعَاطِفِ وَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي الِاخْتِيَارِ أَوْ كِنَايَةٌ فِيهِ أَوْ صَرِيحُهُ صَرِيحٌ فِيهِ وَكِنَايَتُهُ كِنَايَةٌ فِيهِ الظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ الِاخْتِيَارَ إلَّا ضِمْنًا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ) أَيْ ضِمْنًا كَأَنَّهُ قَالَ اخْتَرْتُك لِلنِّكَاحِ وَطَلَّقْتُك اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا فِرَاقَ) فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الطَّلَاقِ إذْ الطَّلَاقُ مِنْ قِسْمِ الضِّمْنِيِّ وَالْفِرَاقُ مِنْ قِسْمِ اللُّزُومِيِّ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ اللُّزُومِيِّ وَالضِّمْنِيِّ أَنَّ الضِّمْنِيَّ اخْتِيَارٌ لِنَفْسِ الْمُطَلَّقَةِ وَاللُّزُومِيَّ اخْتِيَارٌ لِغَيْرِ الْمُفَارَقَةِ وَالْمَفْسُوخُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ) أَيْ فَالْفِرَاقُ هُنَا كِنَايَةُ طَلَاقٍ لِاحْتِمَالِهِ هُنَا غَيْرَ مَعْنَى الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَقَّقَةِ اهـ سَبْط طب (قَوْلُهُ بِغَيْرِ نِيَّةِ طَلَاقٍ) شَرْطٌ لِإِخْرَاجِهِ مِنْ الطَّلَاقِ حَتَّى يَكُونَ الِاخْتِيَارُ بِهِ لُزُومِيًّا فَتَكُونُ الْمُخْتَارَةُ غَيْرَ الْمُفَارِقَةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِنِيَّتِهِ فَيَكُونُ مِنْ قِسْمِ الضِّمْنِيِّ فَتَكُونُ الْمُخْتَارَةُ هِيَ الْمُفَارَقَةُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ) أَيْ فَسْخِ الْمُفَارَقَةِ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ أَيْ نِكَاحِ الْمُفَارَقَةِ بَلْ هُوَ اخْتِيَارٌ لِغَيْرِهَا إذْ هُوَ مِنْ قِسْمِ الْفَسْخِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ أَنَّ الْفَسْخَ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَاقِ وَالطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَوَّلَ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ وَالثَّانِيَ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي حَلِّ عِصْمَةِ الزَّوْجَةِ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْفِرَاقَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ فَلَا بُدَّ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الِاخْتِيَارِ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ لَفْظِ الطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا وَفِيهِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْفَسْخِ) فِيهِ أَنَّ الْفَسْخَ لَمَّا زَادَ يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ لِلنِّكَاحِ فِي الْبَاقِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ يَتَضَمَّنُ اخْتِيَارَ الْمُخَاطَبَةِ بِهِ لِلنِّكَاحِ وَالْفَسْخُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ لَا أَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا لِلنِّكَاحِ) أَيْ نِكَاحِ الْمُفَارَقَةِ بَلْ هُوَ اخْتِيَارٌ لِغَيْرِهَا إذْ هُوَ مِنْ قِسْمِ الْفَسْخِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ أَنَّ الْفَسْخَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ فَلَيْسَا) أَيْ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ بِاخْتِيَارٍ وَيُوقَفَانِ فَإِذَا اخْتَارَهَا لِلنِّكَاحِ حُسِبَا مِنْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ فَيَصِيرُ عَائِدًا
لِأَنَّ الظِّهَارَ مُحَرَّمٌ وَالْإِيلَاءَ حَلِفٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَلْيَقُ مِنْهُ بِالْمَنْكُوحَةِ (وَلَا يُعَلَّقُ اخْتِيَارٌ وَ) لَا (فَسْخٌ) كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَقَدْ اخْتَرْت نِكَاحَك أَوْ فَسَخْت نِكَاحَك لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّعْيِينِ وَالْمُعَلَّقُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَعْيِينٍ بِخِلَافِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ اخْتِيَارٌ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ بِهِ ضِمْنِيٌّ وَالضِّمْنِيُّ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ فَإِنْ نَوَى بِالْفَسْخِ الطَّلَاقَ صَحَّ تَعْلِيقُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَلَاقٌ وَالطَّلَاقُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ كَمَا مَرَّ.
(وَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ حُرًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (حَصْرُ اخْتِيَارٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ) لَهُ إذْ يَخْفَ بِهِ الْإِبْهَامُ وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فِي خَمْسٍ (وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ) لِمُبَاحٍ مِنْهُنَّ
ــ
[حاشية الجمل]
بَعْدَهُ وَالْوَطْءُ لَيْسَ اخْتِيَارًا وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَخْتَرْ نِكَاحَهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الظِّهَارَ مُحَرِّمٌ) أَيْ لِلْحَلَالِ، وَقَوْلُهُ مِنْ الْوَطْءِ أَيْ الْحَلَالِ، وَقَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ التَّحْرِيمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ مُحَرِّمٍ وَالِامْتِنَاعِ لَكِنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لَهُمَا لَا بِقَيْدِ مَا مَرَّ فَيَكُونُ فِيهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ التَّحْرِيمِ وَالِامْتِنَاعِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر صَرِيحَةٌ فِي كَوْنِ الضَّمِيرِ رَاجِعًا لِلظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ وَعِبَارَتُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الظِّهَارِ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى كَوْنِهِمَا أَلْيَقَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا التَّبَاعُدُ عَنْ الْوَطْءِ وَهُوَ فِيهَا أَلْيَقُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَجْنَبِيَّةِ إلَخْ الَّذِي هُوَ أَلْيَقُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ إنَّمَا هُوَ مُطْلَقُ التَّحْرِيمِ وَمُطْلَقُ الِامْتِنَاعِ لَا تَحْرِيمُ الْحَلَالِ وَلَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْحَلَالِ تَأَمَّلْ فَلَوْ اخْتَارَ الْمُولَى مِنْهَا أَوْ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لِلنِّكَاحِ حُسِبَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ مِنْ الِاخْتِيَارِ فَيَصِيرُ فِي الظِّهَارِ عَائِدًا حَيْثُ لَمْ يُفَارِقْهَا بَعْدَ الِاخْتِيَارِ حَالًا انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ مُطْلَقُ التَّحْرِيمِ أَيْ الْغَيْرُ النَّاشِئُ عَنْ ظِهَارٍ، وَقَوْلُهُ وَمُطْلَقُ الِامْتِنَاعِ أَيْ الْغَيْرِ النَّاشِئِ عَنْ الْإِيلَاءِ وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُنَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّحْرِيمُ وَالِامْتِنَاعُ النَّاشِئَانِ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ التَّحْرِيمُ وَالِامْتِنَاعُ الْمُجَرَّدَانِ عَمَّا ذُكِرَ وَعَلَى عِبَارَةِ م ر لَا يَرِدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ بِهِ ضِمْنِيٌّ) فِيهِ أَنَّ الْفَسْخَ إذَا لَمْ يُنْوَ بِهِ الطَّلَاقُ اخْتِيَارٌ أَيْ يَلْزَمُهُ الِاخْتِيَارُ لِمَا عَدَا مَا زَادَ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ فِي الِاخْتِيَارِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَى بِالْفَسْخِ الطَّلَاقَ صَحَّ) قَالَ حَجّ وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُ الْفَسْخِ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ يُجَابُ بِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَكْثَرِيَّةٌ وَوَجْهُ خُرُوجِ هَذَا عَنْهَا أَنَّهُ اسْتَثْنَى رِعَايَةً لِغَرَضِ مَنْ رَغِبَ فِي الْإِسْلَامِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَلَاقٌ) أَيْ وَيَحْصُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ أَيْ فَهُوَ كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي بَابِهِ أَيْ فِي الزَّوْجَةِ الْمُحَقَّقَةِ إذَا وُجِدَ بِهَا عَيْبٌ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا ذُكِرَ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ وَوَجَّهَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تُعْلَمْ الزَّوْجِيَّةُ احْتَمَلَ غَيْرَ مَعْنَى الطَّلَاقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ إلَخْ) وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ اخْتَرْت أَرْبَعًا مِنْ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ أَوْ الْعَشَرَةِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي تَحْتَهُ هُوَ السِّتَّةُ أَوْ الْعَشَرَةُ اهـ شَيْخُنَا وَقَالَ هَذَا التَّصْوِيرُ هُوَ الْمُتَلَقَّى مِنْ الْمَشَايِخِ وَلَمْ يَرْضَ بِأَنْ يُصَوِّرَ أَيْضًا بِأَنْ يَقُولَ اخْتَرْت خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً مِنْ الْعَشَرَةِ وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ هُوَ اللَّائِقُ بِتَعْلِيلِ الشَّارِحِ وَهُوَ قَوْلُهُ إذْ يُخْفَ بِهِ الْإِبْهَامُ وَبِقَوْلِهِ وَيَنْدَفِعُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ هُوَ عَلَى تَصْوِيرِ الشَّيْخِ لَا يَنْدَفِعُ نِكَاحُ شَيْءٍ مِنْ الْعَدَدِ بَلْ قَوْلُهُ اخْتَرْت أَرْبَعًا مِنْ الْعَشَرَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ لَهُ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ إذْ الثَّابِتُ لَهُ قَبْلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعِ مُبْهَمَاتٍ مِنْ الْعَشَرَةِ بَلْ وَلَا يَظْهَرُ أَيْضًا مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لِأَنَّهُ عَلَى التَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا اخْتَارَ الْمُبَاحَ فَقَطْ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَزِمَهُ أَهْلًا اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ، وَقَوْلُهُ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ إلَخْ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ مُكَرَّرٌ مَعَ الْأَوَّلِ لِأَنَّا نَقُولُ قَوْلُهُ اخْتَارَ مُبَاحَهُ يَصْدُقُ بِالتَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ كَمَا لَوْ قَالَ اخْتَرْت أَرْبَعَةً مِنْ الْعَشَرَةِ فَقَطْ أَتَى بِالِاخْتِيَارِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ آخَرُ وَهُوَ التَّعْيِينُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ إلَخْ) قَالَ شَارِحُ التَّعْجِيزِ فِي التَّعْبِيرِ بِالتَّعْيِينِ وَهُوَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ زَالَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ فَالِاخْتِيَارُ تَعْيِينٌ لِأَمْرٍ سَابِقٍ لَا إنْشَاءُ إزَالَةٍ وَيَدُلُّ لَهُ أَنَّ الْعِدَّةَ تَكُونُ مِنْ إسْلَامِهِمَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا أَوْ مِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْهُمَا إنْ أَسْلَمَا مُرَتَّبًا اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ لِمُبَاحٍ) أَيْ لِأَنَّ بِالْإِسْلَامِ يَزُولُ نِكَاحُ مَنْ زَادَ فَالِاخْتِيَارُ تَعْيِينٌ لِأَمْرٍ سَابِقٍ لَا إنْشَاءُ إزَالَةٍ وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ إسْلَامِهِمَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا أَوْ مِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْهُمَا إنْ أَسْلَمَا مُرَتَّبًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ إلَخْ) كَذَا فِي الْمِنْهَاجِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَجُوزُ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مِنْ تَمَامِ الَّذِي قَبْلَهُ أَيْ تَعْيِينُ أَرْبَعٍ مِنْ الْخَمْسِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُحَرَّرِ فَيَنْدَفِعُ غَيْرُهُنَّ وَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ فِيهِنَّ وَلِأَنَّ وُجُوبَ أَصْلِ التَّعْيِينِ قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ وَأَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُبْتَدَأً يَشْمَلُ هَذِهِ وَغَيْرَهَا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ حُكْمَ النَّفَقَةِ وَمَا بَعْدَهَا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ ثُمَّ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ شَارِحَ التَّعْجِيزِ قَالَ فِي التَّعْبِيرِ بِالتَّعْيِينِ سِرٌّ وَهُوَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ زَالَ نِكَاحُ مَنْ زَادَ فَإِنَّ الِاخْتِيَارَ تَعْيِينٌ لِأَمْرٍ سَابِقٍ لَا إنْشَاءَ إزَالَةٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَا يُرَدُّ قَوْلُ الْقَائِلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ قَارَنَتْ الْإِسْلَامَ
(وَ) عَلَيْهِ (مُؤْنَةٌ) لِلْمَوْقُوفَاتِ (حَتَّى يَخْتَارَ) مِنْهُنَّ مُبَاحَةً أَنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٌ بِسَبَبِ النِّكَاحِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ (فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ الِاخْتِيَارَ أَوْ التَّعْيِينَ (حُبِسَ) إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ (فَإِنْ أَصَرَّ عُزِّرَ) بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِهِ (اعْتَدَّتْ الْحَامِلُ بِوَضْعٍ) وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ (وَغَيْرُهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) احْتِيَاطًا (إلَّا مَوْطُوءَةً ذَاتَ أَقْرَاءٍ فَبِالْأَكْثَرِ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَمِنْ الْأَقْرَاءِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً بِأَنْ يَخْتَارَ فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَأَنْ لَا تَكُونَ زَوْجَةً بِأَنْ تُفَارَقَ فَلَا تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فَاحْتِيطَ بِمَا ذُكِرَ فَإِنْ مَضَتْ الْأَقْرَاءُ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أَتَمَّتْهَا وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَوْتِ وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَشْرُ قَبْلَ تَمَامِ الْأَقْرَاءِ أَتَمَّتْ الْأَقْرَاءَ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ إسْلَامِهَا إنْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلَّا فَمِنْ إسْلَامِ السَّابِقِ مِنْهُمَا فَقَوْلِي وَغَيْرُهَا شَامِلٌ لِذَاتِ أَشْهُرٍ وَلِذَاتِ أَقْرَاءٍ غَيْرِ مَوْطُوءَةٍ (وَوَقَفَ) لَهُنَّ (إرْثُ زَوْجَاتٍ) مِنْ رُبْعٍ أَوْ ثُمُنٍ بِعَوْلٍ أَوْ دُونِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (عُلِمَ) أَيْ إرْثُهُنَّ (لِصُلْحٍ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَيْنٍ مُسْتَحَقَّةٍ فَيُقْسَمُ الْمَوْقُوفُ بَيْنَهُنَّ بِحَسَبِ اصْطِلَاحِهِنَّ مِنْ تَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِنَّ مَحْجُورٌ عَلَيْهَا لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ فَيُمْتَنَعُ بِدُونِ حِصَّتِهَا مِنْ عَدَدِهِنَّ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْحَظِّ أَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ إرْثُهُنَّ كَأَنْ أَسْلَمَ عَلَى ثَمَانِ كِتَابِيَّاتٍ وَأَسْلَمَ مَعَهُ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ وَمَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ فَلَا وَقْفَ لِجَوَازِ أَنْ يَخْتَارَ الْكِتَابِيَّاتِ بَلْ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَأَمَّا قَبْلَ الِاصْطِلَاحِ فَلَا يُعْطِينَ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُنَّ مَنْ يَعْلَمُ إرْثَهُ فَلَوْ كُنَّ خَمْسًا فَطَلَبَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ تُعْطَ وَكَذَا أَرْبَعٌ مِنْ ثَمَانٍ فَلَوْ طَلَبَ خَمْسٌ مِنْهُنَّ دَفَعَ إلَيْهِنَّ رُبْعَ الْمَوْقُوفِ لِأَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَةً أَوْ سِتٌّ فَنِصْفُهُ لِأَنَّ فِيهِنَّ زَوْجَتَيْنِ أَوْ سَبْعٌ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَهُمْ قِسْمَةُ مَا أَخَذَتْهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ
ــ
[حاشية الجمل]
فَلْيَنْدَفِعْ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ وَأَسْلَمَ فِيهَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةٌ لِلْمَوْقُوفَاتِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا وَسَفِيهًا وَغَيْرَهُمَا كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ الِاخْتِيَارَ هَذَا رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ لَزِمَهُ أَهْلًا اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ، وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ فَقَوْلُهُ أَيْ الِاخْتِيَارُ أَيْ الْكَائِنُ فِيمَا مَرَّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ أَيْ الِاخْتِيَارَ) أَيْ امْتَنَعَ مِنْهُ أَصْلًا أَوْ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ فَإِنْ اسْتَمْهَلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا مُدَّةُ التَّرَوِّي شَرْعًا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاخْتِيَارَ لَا يَجِبُ فَوْرًا إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ وَاجِبٌ فَوْرًا إلَّا أَنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ أَنْ يَحْصُرَ اخْتِيَارَهُ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ وَحِينَئِذٍ يُطَالَبُ بِالتَّعْيِينِ فَوْرًا وَيُغْتَفَرُ لَهُ إذَا طَلَبَ الْإِمْهَالَ أَنْ يُمْهَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حُرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ حُبِسَ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ) أَيْ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَاجِبٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهِ فَإِنْ اُسْتُمْهِلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِهِ لِأَنَّهَا مُدَّةَ التَّرَوِّي شَرْعًا فَإِنْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ الْحَبْسُ عَزَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ فَإِذَا بَرِئَ مِنْ الْأَلَمِ الْأَوَّلِ أَعَادَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَخْتَارَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَبْسَ تَعْزِيرٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمَا يُخَالِفُهُ فَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْزِيرُهُ ابْتِدَاءً بِنَحْوِ ضَرْبٍ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ تَرَوٍّ فَلَا يُبَادِرُ بِمَا يُشَوِّشُ الْفِكْرَ وَيُعَطِّلُهُ عَنْ الِاخْتِيَارِ بَلْ بِمَا يُصَفِّيهِ وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْحَبْسُ وَيُتْرَكُ نَحْوُ مَجْنُونٍ إلَى إفَاقَتِهِ وَلَا يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ لِأَنَّهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ وَبِهِ فَارَقَ تَطْلِيقَهُ عَلَى الْمَوْلَى الْآتِي وَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ تَوَقُّفِ حَبْسِهِ عَلَى طَلَبٍ وَلَوْ مِنْ بَعْضِهِنَّ لِأَنَّهُ حَقُّهُنَّ كَالدَّيْنِ بَنَاهُ عَلَى رَأْيِهِ أَنْ أَمْسِكْ أَرْبَعًا فِي الْخَبَرِ لِلْإِبَاحَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لِلْوُجُوبِ وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ وُجُوبٌ لِحَقِّهِ تَعَالَى لِمَا يَلْزَمُ عَلَى حِلِّ تَرْكِهِ مِنْ إمْسَاكِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
فَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ وُجُوبُ عَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبٍ أَخْذًا بِإِطْلَاقِهِمْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) ذِكْرُ الْعَشْرِ تَغْلِيبًا لِلَّيَالِيِ كَمَا فِي الْآيَةِ فَجَرَتْ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ لَوْ قِيلَ وَعَشَرَةٍ كَانَ خَارِجًا عَنْ كَلَامِ الْعَرَبِ تُحْفَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَقْرَاءِ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ شُرِعَتْ فِيهَا وَمِنْ بَقِيَّتِهَا إنْ شُرِعَتْ فِيهَا لِأَنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ فَإِنْ انْقَضَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ اعْتَدَّتْ بِالْأَرْبَعَةِ وَالْعَشْرِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَقْرَاءِ) أَيْ وَمِنْ الْبَاقِي مِنْ الْأَقْرَاءِ إنْ كَانَ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْأَقْرَاءِ مِنْ الْإِسْلَامِ وَهُوَ سَابِقٌ عَلَى الْمَوْتِ الَّذِي ابْتَدَأَتْ الْأَشْهُرُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَقْرَاءِ شَيْءٌ كَأَنْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ قَطْعًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر (قَوْلُهُ وَوُقِفَ إرْثُ زَوْجَاتٍ) الْمُرَادُ بِالْإِرْثِ الْمَوْرُوثُ بِدَلِيلِ بَيَانِهِ بِقَوْلِهِ مِنْ رُبْعٍ أَوْ ثُمُنٍ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيُوقَفُ نَصِيبُ زَوْجَاتٍ إلَخْ وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى مَالٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ لِيَفُوزَ بَاذِلَةُ بِهَا لِأَنَّهُ بَيْعٌ لَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْمِلْكُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِصُلْحٍ) أَيْ اتِّفَاقٍ وَتَسْمِيَتُهُ صُلْحًا مَجَازِيَّةٌ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ لَهُ فِي الصُّلْحِ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا لَا يُقَالُ إنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْمُعَامَلَةِ وَالِدَيْنِ لِأَنَّا نَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا مُعَامَلَةَ بَيْنَهُنَّ وَلَا دَيْنَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى الْأُخْرَى إذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الْإِقْرَارِ وَيَكُونُ هَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا الصُّلْحُ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ فِيهِ تَسَاهُلٌ لِمَا عَلِمْت اهـ.
(قَوْلُهُ لِصُلْحٍ) بِأَنْ تَقُولَ كُلٌّ مِنْهُنَّ لِصَاحِبَتِهَا أَنَّهَا هِيَ الزَّوْجَةُ لِيَكُونَ الصُّلْحُ عَلَى إقْرَارٍ كَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ الْأَمَاكِنِ الَّتِي جُوِّزَ فِيهَا الصُّلْحُ مَعَ الْإِنْكَارِ اهـ ح ل وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ مِنْ عَدَدِهِنَّ) أَيْ الْمَوْجُودِ لَا الشَّرْعِيِّ (قَوْلُهُ لِجَوَازِ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ السَّبَبُ بِالْإِرْثِ لِأَنَّهُ عَلَى فَرْضِ اخْتِيَارِهِ الْكِتَابِيَّاتِ لَا يَرِثْنَ وَلَا تُورَثُ الْمُسْلِمَاتُ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ إذْ شَرْطُ الْإِرْثِ تَحَقُّقُ السَّبَبِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ دَفَعَ إلَيْهِنَّ رُبْعَ الْمَوْقُوفِ) أَيْ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ يُوقَفُ إلَى صُلْحِ الْخَمْسَةِ مَعَ الْبَاقِيَاتِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ تَمَامُ حَقِّهِنَّ أَيْ مِنْ الْمَوْقُوفِ بَلْ يَصْطَلِحْنَ مَعَ الْبَاقِيَاتِ اللَّاتِي لَمْ يَأْخُذْنَ فِي بَقِيَّةِ الْمَوْقُوفِ بِتَسَاوٍ أَوْ تَفَاوُتٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا دُفِعَ إلَيْهِنَّ رُبْعُ الْمَوْقُوفِ) أَيْ وَبَقِيَ لَهُنَّ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ إذْ حَقُّ مَجْمُوعِ الْخَمْسِ مِنْ