الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَمَ بِهِ شُرَّاحُ الْحَاوِي لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا وَإِجَارَتَهَا وَعَدَمُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِهَا لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَمَا فِي أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَةِ كَأُخْتِهِ أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِبُضْعِ مُسْلِمَةٍ أَصْلًا (وَ) يُزَوِّجُ (فَاسِقٌ) أَمَتَهُ (وَمُكَاتَبٌ) أَمَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
(وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ وَمَالٍ) مِنْ أَبٍ وَإِنْ عَلَا وَسُلْطَانٍ (تَزْوِيجُ أَمَةِ مُوَلِّيهِ) مِنْ ذِي صِغَرٍ وَجُنُونٍ وَسَفَهٍ وَلَوْ أُنْثَى بِإِذْنِ ذِي السَّفَهِ اكْتِسَابًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ بِخِلَافِ عَبْدِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ انْقِطَاعِ إكْسَابِهِ عَنْهُ فَلِأَبٍ تَزْوِيجُهَا إلَّا إنْ كَانَ مُوَلِّيهِ صَغِيرَةً ثَيِّبًا عَاقِلَةً وَلِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُهَا لَا إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمَا ذَلِكَ مُطْلَقًا وَتَعْبِيرِي بِمُوَلِّيهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِصَبِيٍّ وَالتَّقْيِيدُ بِوَلِيِّ النِّكَاحِ وَالْمَالِ مِنْ زِيَادَتِي
(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)
عَبَّرَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِبَابِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخَانِ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمُصَنِّفِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَيُزَوَّجُ أَيْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ وَلَا يَحِلُّ حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَجْهَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُشْبِهُ تَرْجِيحَ الْمَنْعِ وَالتَّقْيِيدِ بِالْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ الْمُسْلِمَةَ) فَرَّقَ الزَّرْكَشِيُّ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ عَكْسِهِ بِأَنَّ مِلْكَ الْمُسْلِمِ أَتَمُّ وَأَقْوَى لِأَنَّ الْكَافِرَ مَمْنُوعٌ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ سِوَى مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَقَوْلُهُ وَفَاسِقٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ الْوِلَايَةِ اسْتِثْنَاءُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ اهـ سم أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ بِالْوِلَايَةِ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ لَا يُزَوِّجُ الْفَاسِقُ أَمَتَهُ إلَّا إذَا كَانَ إمَامًا أَعْظَمَ اهـ
(قَوْلُهُ وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ وَمَالٍ) أَيْ وِلَايَةً شَرْعِيَّةً فَيَخْرُجُ الْوَصِيُّ فَلَا يُزَوِّجُ أَمَةَ مُوَلِّيهِ فَلِهَذَا قَالَ مِنْ أَبٍ وَسُلْطَانٍ اهـ شَيْخُنَا أَيْ وَالْوَصِيُّ وِلَايَتُهُ جَعْلِيَّةٌ أَيْ مِنْ الْمُوصِي أَوْ يُقَالُ خُرُوجُهُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلِيُّ نِكَاحٍ وَمَالٍ أَيْ الَّذِي لَهُ الْوِلَايَتَانِ وَهُوَ الْأَبُ وَالسُّلْطَانُ وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا وِصَايَةُ الْمَالِ (قَوْلُهُ أَمَةِ مُوَلِّيهِ) لَوْ كَانَ الصَّغِيرُ كَافِرًا وَلَهُ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ الْمُسْلِمِ تَزْوِيجُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ وَالضَّابِطُ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ لَهَا لَوْ كَانَ بَالِغًا اهـ سم (قَوْلُهُ فَلِلْأَبِ تَزْوِيجُهَا إلَخْ) هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ وَمَالٍ إلَخْ اهـ وَغَرَضُهُ بِهِ تَقْيِيدُ مَا قَبْلَهُ فَقَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَلِيِّ نِكَاحٍ إلَخْ مَحَلُّهُ إنْ كَانَ الْوَلِيُّ يُزَوِّجُ الْمَوْلَى وَإِلَّا فَلَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ وَمِنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ كَانَ مُوَلِّيهِ صَغِيرَةً إلَخْ وَبِقَوْلِهِ لَا إنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً (قَوْلُهُ وَلِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا نَعَمْ لِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجُ أَمَةِ السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَ مَالِكِهَا وَنِكَاحَهُ بِخِلَافِ أَمَةِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمَا ذَلِكَ) أَيْ التَّزْوِيجُ مُطْلَقًا أَيْ صَغِيرَةً كَانَ الْمَوْلَى أَوْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً اهـ شَيْخُنَا
[بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ]
(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ) بَيَانٌ لِمَا أَيْ الْمُحَرَّمِ لِذَاتِهِ لَا لِعَارِضٍ كَالْإِحْرَامِ وَحِينَئِذٍ فَهَذِهِ التَّرْجَمَةُ مُسَاوِيَةٌ لِتَرْجَمَةِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا بِبَابِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَالْمُحَرَّمُ قِسْمَانِ مُؤَبَّدٌ وَغَيْرُهُ وَالْأَوَّلُ أَسْبَابُهُ ثَلَاثَةٌ قَرَابَةٌ وَرَضَاعٌ وَمُصَاهَرَةٌ وَفِي ضَبْطِ ذَلِكَ عِبَارَتَانِ إحْدَاهُمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ فَالْأُصُولُ الْأُمَّهَاتُ وَالْفُصُولُ الْبَنَاتُ وَفُصُولُ أَوَّلِ الْأُصُولِ الْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأَوَّلُ فَصْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ بَعْدَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَهَذِهِ لِلْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ ثَانِيَتُهُمَا لِتِلْمِيذِهِ أَبِي مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ وَرَجَّحَهَا الرَّافِعِيُّ وَهِيَ أَنَصُّ عَلَى الْإِنَاثِ وَأَخْصَرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ جَمِيعُ مَنْ شَمِلَتْهُ الْقَرَابَةُ غَيْرَ وَلَدِ الْعُمُومَةِ وَوَلَدِ الْخُؤُولَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَسَكَتَ عَنْ الْقِسْمِ الثَّانِي أَيْ التَّحْرِيمِ غَيْرِ الْمُؤَبَّدِ وَأَسْبَابُهُ سَبْعَةٌ الْإِحْرَامُ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ وَالِاخْتِلَاطُ بِالْمَحْصُورَاتِ وَالْجَمْعُ وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا وَالرِّقُّ وَالْكُفْرُ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْأَوَّلَ فِي فَصْلِ الْأَرْكَانِ بِقَوْلِهِ وَشَرْطٌ فِي الزَّوْجَةِ حِلٌّ وَذَكَرَ سِتَّةً فِي هَذَا الْبَابِ ذَكَرَ الْأَوَّلَ مِنْهَا بِقَوْلِهِ وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكٍ إلَخْ وَالثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ مُحَرَّمَةٌ إلَخْ وَالثَّالِثُ بِقَوْلِهِ وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ إلَخْ وَالرَّابِعُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا إلَخْ وَالْخَامِسُ بِقَوْلِهِ لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ وَبِقَوْلِهِ وَلَا حُرٌّ مَنْ بِهَا رِقٌّ لِغَيْرِهِ إلَخْ وَالسَّادِسُ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إلَخْ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ) مَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْأَنْكِحَةِ الَّتِي تَحْرُمُ وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ ذَوَاتٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا لَا ذَوَاتِهَا اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ إمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّأْبِيدِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمُحَرَّمَاتُ عَلَى التَّأْبِيدِ إمَّا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ اهـ ز ي (قَوْلُهُ مِنْ النِّكَاحِ) قِيلَ إنَّ مِنْ بَيَانِيَّةٌ لِمَا وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ فِي الْبَابِ جَمِيعَ أَفْرَادِ النِّكَاحِ الْمُحَرَّمَةِ فَيَلْزَمُ أَنَّهُ لَمْ يُوفِ بِجَمِيعِ التَّرْجَمَةِ (وَيُجَابُ) عَنْهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْمُحَرَّمُ لِذَاتِهِ وَقَدْ اسْتَوْفَى جَمِيعَهُ فِي الْبَابِ وَأَسْهَلُ مِنْ هَذَا جَعْلُهَا تَبْعِيضِيَّةً مَشُوبَةً بِبَيَانٍ وَالْمَعْنَى بَابُ الْأَفْرَادِ الْمُحَرَّمَةِ حَالَةَ كَوْنِهَا بَعْضَ أَفْرَادِ النِّكَاحِ اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ قَوْلَهُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ فِي الْبَابِ إلَخْ مَمْنُوعٌ لِمَا عَرَفْت مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ جَمِيعَ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُؤَبَّدَةِ وَغَيْرِهَا مَذْكُورَةً فِي هَذَا الْبَابِ غَايَةَ مَا خَرَجَ مِنْهَا الْمُحَرَّمَةُ لِتَقَدُّمِهَا فِي مَوَانِعِ الْوِلَايَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ
فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ نِكَاحُ جِنِّيَّةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَكِنْ جَوَّزَهُ الْقَمُولِيُّ وَالْأَصْلُ فِي التَّحْرِيمِ مَعَ مَا يَأْتِي آيَةُ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23](تَحْرُمُ أُمٌّ) أَيْ نِكَاحُهَا وَكَذَا الْبَاقِي (وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْك أَوْ) وَلَدَتْ (مِنْ وَلَدِك) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَإِنْ شِئْت قُلْت كُلُّ أُنْثَى يَنْتَهِي إلَيْهَا نَسَبُك بِالْوِلَادَةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (وَبِنْتٌ وَهِيَ مَنْ وَلَدْتهَا أَوْ) وَلَدْت (مَنْ وَلَدَهَا) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَإِنْ شِئْت قُلْت كُلُّ أُنْثَى يَنْتَهِي إلَيْك نَسَبُهَا بِالْوِلَادَةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (لَا مَخْلُوقَةٌ مِنْ) مَاءٍ (زِنَاهُ) فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إذْ لَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَا نَعَمْ يُكْرَهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهَا
ــ
[حاشية الجمل]
فَلَا يَجُوزُ لِلْآدَمِيِّ إلَخْ) دَلِيلُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ عَلَيْنَا بِجَعْلِ الْأَزْوَاجِ مِنْ أَنْفُسِنَا لِيَتِمَّ السُّكُونُ إلَيْهَا وَالتَّأَنُّسُ بِهَا وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ مَا ذُكِرَ وَالْإِلْفَاتُ الِامْتِنَانُ وَفِي حَدِيثٍ حَسَنٍ «نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ»
(فَائِدَةٌ) الْجِنُّ أَجْسَامٌ هَوَائِيَّةٌ وَنَارِيَّةٌ أَيْ يَغْلِبُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَهُمْ مُرَكَّبُونَ مِنْ الْعَنَاصِرِ الْأَرْبَعَةِ كَالْمَلَائِكَةِ عَلَى قَوْلٍ وَقِيلَ أَرْوَاحٌ مُجَرَّدَةٌ وَقِيلَ نُفُوسٌ بَشَرِيَّةٌ مُفَارِقَةٌ عَنْ أَبْدَانِهَا وَعَلَى كُلٍّ فَلَهُمْ عُقُولٌ وَفَهْمٌ وَيَقْدِرُونَ عَلَى التَّشْكِيلِ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وَعَلَى الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ فِي أَسْرَعِ زَمَنٍ وَصَحَّ خَبَرٌ أَنَّهُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ ذُو أَجْنِحَةٍ يَطِيرُونَ بِهَا وَحَيَاةٍ وَآخَرُونَ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَآهُمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَعُزِّرَ لِمُخَالَفَتِهِ الْقُرْآنَ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ عَلَى زَاعِمِ رُؤْيَةِ صُوَرِهِمْ الَّتِي خُلِقُوا عَلَيْهَا وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مُؤْمِنِيهِمْ مُثَابُونَ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَدْخُلُونَهَا وَثَوَابُهُمْ النَّجَاةُ مِنْ النَّارِ بِالْعَوَافِي رَدَّهُ اهـ حَجّ بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ لَكِنْ جَوَّزَهُ الْقَمُولِيُّ) أَيْ فَجَوَّزَ نِكَاحَ آدَمِيٍّ لِجِنِّيَّةٍ وَعَكْسُهُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر وَأَتْبَاعُهُ وَعَلَيْهِ فَتَثْبُتُ الْأَحْكَامُ لِلْإِنْسِيِّ فَقَطْ قَالَهُ شَيْخُنَا ز ي فَلِلْآدَمِيَّةِ تَمْكِينُ زَوْجِهَا الْجِنِّيَّ وَلَوْ عَلَى صُورَةِ نَحْوِ كَلْبٍ حَيْثُ ظَنَّتْ زَوْجِيَّتَهُ وَلِلْآدَمِيِّ وَطْءُ زَوْجَتِهِ الْجِنِّيَّةِ وَلَوْ عَلَى صُورَةِ نَحْوِ كَلْبَةٍ حَيْثُ ظَنَّ زَوْجِيَّتَهَا وَلَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْبَهِيمَةِ وَلَا يَصِيرُ أَحَدُهُمَا بِوَطْئِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُحْصَنًا وَتَثْبُتُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ إنْ كَانَا عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي بَابِ الْحَدَثِ وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا فِي مَنْعِهَا مِنْ أَكْلِ نَحْوِ عَظْمٍ وَفِي أَمْرِهَا بِمُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ وَفِي نَحْوِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ آيَةُ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَرْجِعُ إلَى الْعَقْدِ وَإِلَى الْوَطْءِ وَقِيلَ إلَى الْعَقْدِ فَقَطْ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُحَرَّمٌ بِالْعَقْدِ اهـ قَالَ صَاحِبُ الْوَافِي أَظُنُّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي الْوَطْءِ بِالْمِلْكِ فِي غَيْرِ الْأُمِّ إنْ قُلْنَا يَرْجِعُ إلَيْهِمَا وَجَبَ الْحَدُّ لِأَنَّ النَّصَّ الْمَقْطُوعَ بِهِ يَمْنَعُ الشُّبْهَةَ وَإِلَّا فَلَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْك إلَخْ) وَحُرْمَةُ أَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم لِكَوْنِهِنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الِاحْتِرَامِ فَهِيَ أُمُومَةٌ غَيْرُ مَا نَحْنُ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى) تَعْمِيمٌ فِي مِنْ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا تَعْمِيمٌ فِي صِلَتِهَا وَهِيَ الْوِلَادَةُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا) وَهِيَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ فَهِيَ أُمٌّ حَقِيقِيَّةٌ حَيْثُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَك وَبَيْنَهَا مَجَازًا حَيْثُ تُوجَدُ حَيْثُ تُوجَدُ الْوَاسِطَةُ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ كُلُّ أُنْثَى يَنْتَهِي) أَيْ يَصِلُ وَالْمُرَادُ النَّسَبُ اللُّغَوِيُّ وَإِلَّا فَالِانْتِسَابُ شَرْعًا لِلْآبَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبِنْتٌ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَفِ عَنْهُ قَطْعًا وَلِهَذَا لَوْ كَذَّبَ نَفْسَهُ لَحِقَتْهُ وَمَعَ النَّفْيِ هَلْ يَثْبُتُ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ شَيْءٌ سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا كَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهَا وَالْحَدِّ بِقَذْفِهِ لَهَا وَالْقَطْعِ بِسَرِقَةِ مَالِهَا أَمْ لَا وَجْهَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَشْبَهُهُمَا نَعَمْ وَأَصَحُّهُمَا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثَانِيهِمَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحَهُ وَإِنْ قِيلَ إنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي النُّسَخِ السَّقِيمَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَلْ يَأْتِي الْوَجْهَانِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهَا وَجَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالْخَلْوَةِ بِهَا أَوْ لَا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلَاعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ اهـ وَالْأَوْجَهُ حُرْمَةُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ بِهَا احْتِيَاطًا وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهَا لِلشَّكِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي أَسْبَابِ الْحَدَثِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ) الْمُرَادُ مِنْ مَاءِ الزِّنَا مَا كَانَ حَالَ خُرُوجِهِ فَقَطْ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ فِي ظَنِّهِ وَالْوَاقِعُ مَعًا وَمِنْهُ مَا خَرَجَ مِنْ وَطْءِ الْمُكْرَهِ أَوْ مِنْ وَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِهَا أَوْ مِنْ اللِّوَاطِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ أَوْ مِنْ إتْيَانِ الْبَهَائِمِ وَلَوْ فِي فَرْجِهَا أَوْ مِنْ الِاسْتِمْنَاءِ بِغَيْرِ يَدِ حَلِيلَتِهِ وَلَوْ بِيَدِهِ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ وَقُلْنَا بِحِلِّهِ حِينَئِذٍ نَظَرًا لِأَصْلِهِ وَلَيْسَ مِنْ الْمُحَرَّمِ الِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ حَلِيلَتِهِ وَلَا الْخَارِجُ فِي نَحْوِ نَوْمٍ وَلَوْ بِاسْتِدْخَالِ أَجْنَبِيَّةٍ ذَكَرَهُ وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَتُهُ وَحَمَلَتْ مِنْهُ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي هَذِهِ يَنْبَغِي أَنَّهَا نَسِيبَةٌ لِأَنَّهَا لَاحِقَةٌ لَهُ بِالْفِرَاشِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ أَيْضًا.
(تَنْبِيهٌ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَبِنْتِ الزِّنَا لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا مَعَهَا فَتَحْرُمُ
عَلَيْهِ كَالْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ وَلَدِهَا مِنْ زِنَاهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا لِثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ بَيْنَهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ (وَأُخْتٌ) وَهِيَ مَنْ وَلَدَهَا أَبَوَاك أَوْ أَحَدُهُمَا (وَبِنْتُ أَخٍ وَ) بِنْتُ (أُخْتٍ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (وَعَمَّةٌ وَهِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَك) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (وَخَالَةٌ وَهِيَ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْك) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا
(وَيَحْرُمْنَ) أَيْ هَؤُلَاءِ السَّبْعُ (بِالرَّضَاعِ) أَيْضًا لِلْآيَةِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ النَّسَبِ وَفِي أُخْرَى «حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» (فَمُرْضِعَتُك وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أَوْ وَلَدَتْهَا أَوْ) وَلَدَتْ (أَبًا مِنْ رَضَاعٍ) وَهُوَ الْفَحْلُ (أَوْ أَرْضَعَتْهُ) وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) أَرْضَعَتْ (مَنْ وَلَدَك) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (أُمُّ رَضَاعٍ وَقِسْ) بِذَلِكَ (الْبَاقِي) مِنْ السَّبْعِ الْمُحَرَّمَةِ بِالرَّضَاعِ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِك أَوْ بِلَبَنِ فُرُوعِك نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ رَضَاعٍ وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ أَحَدِ أَبَوَيْك نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا أُخْتُ رَضَاعٍ وَكَذَا مَوْلُودَةُ أَحَدِ أَبَوَيْك رَضَاعًا وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ الْفَحْلِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُك أَوْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ أَخِيك وَبِنْتِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ ارْتَضَعَ
ــ
[حاشية الجمل]
كَمَا يَأْتِي وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا فِيهَا مَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر مِنْ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ لَهَا الْمَحْرَمِيَّةُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَا يَحِلُّ نَظَرُهَا لَهُ وَلَا نَظَرُهُ لَهَا وَلَا الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا يُقْتَلُ بِقَتْلِهَا وَلَا يُقْطَعُ بِقَطْعِهَا وَلَا بِسَرِقَتِهِ مَالَهَا وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِهَا وَلَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِهَا وَمِثْلُهَا الْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِهِ فَحَرِّرْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ عَلَى الزِّنَا أَمْ لَا اهـ سم (قَوْلُهُ كَالْحَنَفِيَّةِ) أَيْ وَالْحَنَابِلَةِ وَادَّعَى ابْنُ الْقَاصِّ أَنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَلَدِهَا مِنْ مَاءِ زِنَاهَا) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لَا مَخْلُوقَةً مِنْ زِنَاهُ أَيْ وَأَمَّا عَكْسُهُ فَلَيْسَ مُسْتَثْنًى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ وَلَدِهَا مِنْ زِنَاهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا) أَيْ وَعَلَى سَائِرِ مَحَارِمِهَا لِأَنَّهُ بَعْضُهَا وَانْفَصَلَ مِنْهَا إنْسَانًا وَلَا كَذَلِكَ الْمَنِيُّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَأُخْتٌ) نَعَمْ لَوْ زَوَّجَهُ الْحَاكِمُ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ بِشَرْطِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ هُوَ ثَبَتَتْ أُخُوَّتُهَا لَهُ وَبَقِيَ نِكَاحُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعَبَّادِيُّ وَالْقَاضِي غَيْرَ مَرَّةٍ قَالُوا وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَطَأُ أُخْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ هَذَا وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَرِثَ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بالأختية لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَا تُحْجَبُ بِخِلَافِ الأختية فَهُوَ أَقْوَى السَّبَبَيْنِ فَإِنْ صَدَقَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ثُمَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ.
وَقِيسَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِمَجْهُولِ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهَا ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ وَإِنْ أَقَامَ الْأَبُ بَيِّنَةً فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَحُكْمُ الْمَهْرِ مَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَصَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَطْ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِحَقِّ الزَّوْجِ لَكِنْ لَوْ أَبَانَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا لِأَنَّ إذْنَهَا شَرْطٌ وَقَدْ اعْتَرَفَتْ بِالتَّحْرِيمِ وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلَازِمٌ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي ثُبُوتَهُ عَلَيْهِ لَكِنَّهَا تُنْكِرُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَنِصْفُ الْمُسَمَّى أَوْ بَعْدَهُ فَكُلُّهُ وَحُكْمُهَا فِي قَبْضِهِ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ وَمَرَّ حُكْمُهُ فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ وَقَعَ الِاسْتِلْحَاقُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ لَمْ يَجُزْ لِلِابْنِ نِكَاحُهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَهِيَ مَنْ وَلَدَهَا أَبَوَاك) أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَقُلْ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا لِعَدَمِ تَأَتِّي ذَلِكَ هُنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا) تَعْمِيمٌ فِي بِنْتِ الْأَخِ وَبِنْتِ الْأُخْتِ فَشَمِلَتْ بِنْتَ ابْنِ الْأَخِ وَإِنْ نَزَلَ وَبِنْتَ بِنْتِ الْأَخِ كَذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي بِنْتِ الْأُخْتِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَقَوْلُهُ فِي الْعَمَّةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ وَلَدَك فَشَمِلَتْ أُخْتَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَأُخْتَ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُخْتُ الْمَذْكُورَةُ أُخْتَ الذَّكَرِ الْمَذْكُورِ لِأَبَوَيْهِ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّهِ وَقَوْلُهُ فِي الْخَالَةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِهِ وَلَدَتْك فَشَمِلَتْ أُخْتَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَأُخْتَ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُخْتُ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ
(قَوْلُهُ لِلْآيَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23](فَإِنْ قُلْت) مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ مِنْهَا بَقِيَّةُ الْمُحَرَّمَاتِ السَّبْعِ (قُلْت) قِيلَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَبَّهَ عَلَى تَحْرِيمِهِنَّ كُلِّهِنَّ بِالْمَذْكُورَتَيْنِ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَوَجْهُهُ بِأَنَّ السَّبْعَ إنَّمَا حَرُمْنَ لِمَعْنَى الْوِلَادَةِ وَالْأُخُوَّةِ فَالْأُمُّ وَالْبِنْت بِالْوِلَادَةِ وَالْبَاقِي بِالْأُخُوَّةِ مَا لَهُ أَوْ لِلْأَبِ أَوْ لِلْأُمِّ وَتَحْرِيمُ بَنَاتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ بِوِلَادَةِ الْأُخُوَّةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ) مِنْ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا تَعْلِيلِيَّةٌ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِيهَا قُصُورٌ فَلِهَذَا أَتَى بِاَلَّتِي بَعْدَهَا وَانْظُرْ مَا حِكْمَةُ الثَّالِثَةِ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ أَتَى بِهَا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْأَمْرِ بِالتَّحْرِيمِ أَيْ اعْتِقَادِهِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مُفَادُهَا أَمْرٌ اعْتِقَادِيٌّ لَا عَمَلِيٌّ وَمَحَلُّهُ كُتِبَ الْكَلَامُ (قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ النَّسَبِ) أَتَى بِهَا لِأَنَّ النَّسَبَ أَعَمُّ مِنْ الْوِلَادَةِ الَّتِي فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَأَتَى بِرِوَايَةٍ حَرِّمُوا لِأَنَّهَا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فَأَفَادَتْ الرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ التَّحْرِيمَ مَصْحُوبٌ بِفَسَادِ الْعَقْدِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ مِمَّا قَبْلَهُ اهـ عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَمُرْضِعَتُك إلَخْ) اشْتَمَلَتْ عِبَارَتُهُ هَذِهِ عَلَى تِسْعَةِ أَفْرَادٍ لِلْأُمِّ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ أُمُّ رَضَاعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَمُرْضِعَتُك وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ وَلَدَتْهَا أَوْ أَبًا مِنْ رَضَاعٍ صُورَتَانِ يُرْجَعُ لَهُمَا قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا بِأَرْبَعٍ تُضَمُّ لِلثِّنْتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ صُورَةً تُضَمُّ لِلسِّتَّةِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ مِنْ وَلَدِك صُورَةٌ يُرْجَعُ إلَيْهَا قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ يُضَمَّانِ لِلسَّبْعَةِ السَّابِقَةِ فَالْجُمْلَةُ تِسْعُ صُوَرٍ وَقَوْلُهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنٍ إلَخْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ عَلَى عَشْرَةِ أَفْرَادٍ لِلْبِنْتِ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ بِنْتَ رَضَاعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَالْمُرْتَضِعَةُ
بِلَبَنِ أَبِيك نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَإِنْ سَفَلَتْ بِنْتُ أَخٍ أَوْ أُخْتِ رَضَاعٍ وَأُخْتِ الْفَحْلِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ أَبِي الْمُرْضِعَةِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا عَمَّةُ رَضَاعٍ وَأُخْتُ الْمُرْضِعَةِ أَوْ أُمُّهَا أَوْ أُمُّ الْفَحْلِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا خَالَةُ رَضَاعٍ
(وَلَا تَحْرُمُ) عَلَيْك (مُرْضِعَةُ أَخِيك أَوْ أُخْتِك) وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ نَسَبٍ حَرُمَتْ عَلَيْك لِأَنَّهَا أُمُّك أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيك وَقَوْلِي أَوْ أُخْتِك مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) مُرْضِعَةُ (نَافِلَتِك) وَهُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ نَسَبٍ حَرُمَتْ عَلَيْك لِأَنَّهَا بِنْتُك أَوْ مَوْطُوءَةُ ابْنِك (وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك وَ) لَا (بِنْتِهَا) أَيْ بِنْتِ الْمُرْضِعَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ أُمَّ نَسَبٍ كَانَتْ مَوْطُوءَتُك فَتَحْرُمُ عَلَيْك أُمُّهَا وَبِنْتُهَا فَهَذِهِ الْأَرْبَعُ يَحْرُمْنَ فِي النَّسَبِ لَا فِي الرَّضَاعِ فَاسْتَثْنَاهَا بَعْضُهُمْ مِنْ قَاعِدَةِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَالْمُحَقِّقُونَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى أَنَّهَا لَا تُسْتَثْنَى لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْقَاعِدَةِ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا حَرُمْنَ فِي النَّسَبِ لِمَعْنًى لَمْ يُوجَدْ فِيهِنَّ فِي الرَّضَاعِ كَمَا قَرَّرْته وَلِهَذَا لَمْ أَسْتَثْنِهَا كَالْأَصْلِ وَزِيدَ عَلَيْهَا أُمُّ الْعَمِّ وَالْعَمَّةُ وَأُمُّ الْخَالِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِلَبَنِك صُورَةٌ وَقَوْلُهُ أَوْ لَبَنِ فُرُوعِك فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ لِأَنَّ الْفُرُوعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ وَيَرْجِعُ لَهُمَا التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَثِنْتَانِ فِي ثِنْتَيْنِ بِأَرْبَعٍ تُضَمُّ لِلْوَاحِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَوْلُهُ وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ فِيهِ خَمْسُ صُوَرٍ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِنْتِهَا يَرْجِعُ لِلْمُرْتَضِعَةِ بِلَبَنِك وَلِلْمُرْتَضِعَةِ بِلَبَنِ فُرُوعِك وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي الْأُولَى وَاحِدَةً وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةً فَتُضَمُّ الْخَمْسَةُ لِلْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ أَحَدِ أَبَوَيْك إلَخْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ عَلَى سِتَّةِ أَفْرَادٍ لِلْأُخْتِ أَخْبَرَ عَنْ أَرْبَعَةٍ مِنْهَا بِقَوْلِهِ أُخْتَ رَضَاعٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِلَبَنِ أَحَدِ أَبَوَيْك يَصْدُقُ بِالْأَبِ وَبِالْأُمِّ وَقَوْلُهُ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا يَرْجِعُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَثِنْتَانِ فِي ثِنْتَيْنِ بِأَرْبَعٍ وَذَكَرَ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا مَوْلُودَةُ أَحَدِ أَبَوَيْك رَضَاعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ إلَخْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ مِنْ أَفْرَادِ بِنْتِ الْأَخِ وَأَحَدٍ وَعِشْرِينَ مِنْ أَفْرَادِ بِنْتِ الْأُخْتِ جُمْلَةُ ذَلِكَ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ بِنْتُ أَخٍ أَوْ أُخْتُ رَضَاعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَبِنْتُ وَلَدِ الْمُرْضِعَةِ فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ.
لِأَنَّ وَلَدَ الْمُرْضِعَةِ صَادِقٌ بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنْثَى وَقَوْلُهُ الْآتِي نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا تَعْمِيمٌ فِي كُلٍّ مِنْ بِنْتٍ وَوَلَدٍ فَالْبِنْتُ لَهَا صُورَتَانِ فِي صُورَتَيْ الْوَلَدِ أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا بِأَرْبَعَةٍ فِي صُورَتَيْهِ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِثَمَانِيَةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ الْفَحْلُ فِيهِ ثَمَانِ صُوَرٍ أَيْضًا تُعْلَمُ بِالْبَيَانِ السَّابِقِ فَتُضَمُّ الثَّمَانِيَةُ لِلثَّمَانِيَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ نِصْفُهَا لِبِنْتِ الْأَخِ وَنِصْفُهَا لِبِنْتِ الْأُخْتِ كَمَا عَلِمْت مِنْ كَوْنِ الْوَلَدِ صَادِقًا بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنْثَى وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُك أَيْ نَسَبًا فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ لِبِنْتِ الْأُخْتِ لِأَنَّ الْأُخْتَ إمَّا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَقَوْلُهُ أَوْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ أَخِيك أَيْ نَسَبًا فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ لِبِنْتِ الْأَخِ تُضَمُّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَتَيْنِ لِكُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَتَيْنِ يَتَحَصَّلُ لِكُلِّ قَبِيلٍ أَحَدَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ وَبِنْتُهَا إلَخْ فِيهِ ثِنْتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَبِنْتُهَا يَرْجِعُ لِمَنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُك بِأَقْسَامِهَا الثَّلَاثَةِ وَيَرْجِعُ لِلثَّلَاثَةِ التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا بِسِتَّةٍ كُلِّهَا لِبِنْتِ الْأُخْتِ وَيَرْجِعُ لِمَنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ أَخِيك بِصُوَرِهِ الثَّلَاثَةِ وَيَرْجِعُ لِلثَّلَاثَةِ التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِسِتَّةٍ كُلِّهَا لِبِنْتِ الْأَخِ فَضُمَّ السِّتَّةَ الْأُولَى لِلْإِحْدَى عَشْرَةَ الَّتِي لِبِنْتِ الْأُخْتِ وَالسِّتَّةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي لِبِنْتِ الْأَخِ يَصِيرُ لِكُلِّ قَبِيلٍ سَبْعَةَ عَشَرَ.
وَقَوْلُهُ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّكَ إلَخْ أَيْ نَسَبًا اشْتَمَلَ عَلَى ثَمَانِ صُوَرٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَبِنْتُ وَلَدٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَيْ نَسَبًا فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ لِأَنَّ الْبِنْتَ قَدْ عَمَّمَ فِيهَا بِقَوْلِهِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَالْوَلَدُ يَصْدُقُ بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنْثَى فَثِنْتَانِ فِي ثِنْتَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ ارْتَضَعَ بِلَبَنِ أَبِيك أَيْ نَسَبًا فِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ أَيْضًا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ نِصْفُهَا لِبِنْتِ الْأُخْتِ وَنِصْفُهَا لِبِنْتِ الْأَخِ فَضُمَّ كُلُّ أَرْبَعَةٍ لِكُلِّ سَبْعَةَ عَشَرَ يَتَحَصَّلُ لِكُلِّ قَبِيلٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَقَوْلُهُ وَأُخْتُ الْفَحْلِ إلَخْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ عَلَى عَشْرَةِ أَفْرَادٍ لِلْعَمَّةِ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ عَمَّةُ رَضَاعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَأُخْتُ الْفَحْلِ يَرْجِعُ إلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا فَفِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَبِيهِ أَوْ أَبِي الْمُرْضِعَةِ صُورَتَانِ يَرْجِعُ إلَيْهِمَا قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا بِأَرْبَعَةٍ يَرْجِعُ لَهَا قَوْلُهُ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا بِثَمَانِيَةٍ تُضَمُّ لِلثِّنْتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ بِعَشَرَةٍ وَقَوْلُهُ وَأُخْتُ الْمُرْضِعَةِ إلَخْ فِيهِ عَشْرُ صُوَرٍ أَيْضًا لِلْخَالَةِ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ خَالَةُ رَضَاعٍ يُعْلَمُ بَيَانُهَا مِنْ بَيَانِ صُوَرِ الْعَمَّةِ فَجُمْلَةُ مَا ذَكَرَهُ لِمَحَارِمِ الرَّضَاعِ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ
(قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ مُرْضِعَةُ أَخِيك إلَخْ) عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ تَحْرِيمِ بِنْتِ زَوْجِ الْأُمِّ أَوْ الْبِنْتِ أَوْ أُمِّهِ وَعَدَمُ تَحْرِيمِ أُمِّ زَوْجَةِ الْأَبِ أَوْ الِابْنِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ زَوْجَةِ الرَّبِيبِ أَوْ الرَّابِّ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ الْمَذْكُورَاتِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ مُرْضِعَةُ نَافِلَتِك) أَيْ وَلَا مُرْضِعَةُ نَافِلَتِك فَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك وَانْظُرْ لِمَ أَعَادَ النَّفْيَ فِي هَذَا دُونَ مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُنَّ إنَّمَا حَرُمْنَ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ إلَخْ تَحْرُمُ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ وَإِنَّمَا حَرُمَتْ لِكَوْنِهَا أُمًّا أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَاقِيهنَّ اهـ سم وَقَوْلُهُ لِمَعْنًى لَمْ يُوجَدْ فِيهِنَّ فِي الرَّضَاعِ أَيْ وَهُوَ الْأُمُومَةُ وَالْبِنْتِيَّةُ وَالْأُخْتِيَّةُ أَيْ أَنَّ سَبَبَ انْتِفَاءِ التَّحْرِيمِ عَنْهُنَّ رَضَاعًا انْتِفَاءُ جِهَةِ الْمَحْرَمِيَّةِ نَسَبًا أَيْ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا وَلَا بِنْتًا وَلَا أُخْتًا وَلَا خَالَةً وَقَوْلُهُ كَمَا قَرَّرْته أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ إلَخْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِك) أَيْ وَأَمَّا مُرْضِعَةُ الْوَلَدِ نَفْسُهَا فَلَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ تَحْرِيمِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ وَزِيدَ عَلَيْهَا إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ صُورَةٍ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْفَحْلِ إذَا كَانَ لِابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ أُمُّ نَسَبٍ أَوْ أُخْتٌ كَذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
وَالْخَالَةُ وَأَخُ الِابْنِ وَصُورَةُ الْأَخِيرَةِ امْرَأَةٌ لَهَا ابْنٌ ارْتَضَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لَهَا ابْنٌ فَابْنُ الثَّانِيَةِ أَخُو ابْنِ الْأُولَى وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا (وَلَا) يَحْرُمُ عَلَيْك (أُخْتُ أَخِيك) سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ نَسَبٍ كَأَنْ كَانَ لِزَيْدٍ أَخٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ فَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ نِكَاحُهَا أَمْ مِنْ رَضَاعٍ كَأَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ زَيْدًا وَصَغِيرَةً أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ فَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ نِكَاحُهَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُخْتُ أُخْتَ أَخِيك لِأَبِيك لِأُمِّهِ كَمَا مَثَّلْنَا أَوْ أُخْتَ أَخِيك لِأُمِّك لِأَبِيهِ مِثَالُهُ فِي النَّسَبِ أَنْ يَكُونَ لِأَبِي أَخِيك بِنْتٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّك فَلَكَ نِكَاحُهَا وَفِي الرَّضَاعِ أَنْ تَرْتَضِعَ صَغِيرَةٌ بِلَبَنِ أَبِي أَخِيك لِأُمِّك فَلَكَ نِكَاحُهَا
(وَيَحْرُمُ) عَلَيْك بِالْمُصَاهَرَةِ (زَوْجَةُ ابْنِك أَوْ أَبِيك وَأُمُّ زَوْجَتِك) وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ (وَبِنْتُ مَدْخُولَتِك) فِي الْحَيَاةِ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى
ــ
[حاشية الجمل]
صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ اهـ وَسَيَأْتِي فِي الرَّضَاعِ أَنَّ الْحُرْمَةَ تَنْتَشِرُ مِنْ الْفَحْلِ إلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَلَا تَنْتَشِرُ مِنْ الرَّضِيعِ إلَى آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ فَالِابْنُ مِنْ الرَّضَاعِ لَا يَتَزَوَّجُ أُمَّ أَبِيهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَبِ يَتَزَوَّجُ أُمَّ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَبِكُلِّ حَالٍ هِيَ حَلَالٌ فَلَعَلَّ اسْتِثْنَاءَ هَذِهِ الصُّورَةِ بِالنَّظَرِ لِمَجْمُوعِ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا وَزِيدَ عَلَيْهَا أُمُّ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ بِالنَّسَبِ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ اهـ سم أَيْ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَمَّ مِنْ النَّسَبِ وَكَذَا الْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَالْكَلَامُ فِي أُمِّهِمْ مِنْ الرَّضَاعِ فَلَا تَحْرُمُ وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ نَسَبٍ لَكَانَتْ فِي الْأَوَّلِينَ جَدَّةً لِأَبٍ أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ لِأَبٍ وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ جَدَّةً لِأُمٍّ أَوْ مَوْطُوءَةَ جَدٍّ لِأُمٍّ وَكُلٌّ مِنْهُنَّ يَحْرُمُ اهـ عَزِيزِيٌّ.
وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ التِّسْعَةَ فَقَالَ
أُمُّ عَمٍّ وَعَمَّةٍ وَأَخِ ابْنٍ
…
وَحَفِيدٍ وَخَالَةٍ ثُمَّ خَالِ
جَدَّةُ ابْنٍ وَأُخْتِهِ أُمُّ أَخٍ
…
فِي رَضَاعٍ أَحَلَّهَا ذُو الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ وَأَخُ الِابْنِ) أَيْ وَأُمُّ أَخِ الِابْنِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ النَّاكِحَ أَبُو الِابْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ الِابْنُ كَمَا قَالَ اهـ شَيْخُنَا وَالْأَظْهَرُ فِي التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ وَأُمُّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ نَسَبٍ لَكَانَتْ أُمَّهُ أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ اهـ (قَوْلُهُ وَأَخُ الِابْنِ) أَيْ وَأُمُّ أَخِي الِابْنِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الِابْنِ ابْنُ النَّاكِحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاكِحَ هُنَا إنَّمَا هُوَ الِابْنُ وَفِيهِ أَنَّ هَذِهِ حِينَئِذٍ صُورَةُ الْمَتْنِ لِأَنَّهَا أُمُّ الْأَخِ وَفِيهِ أَنَّ الْمَتْنَ لَمْ يُعَبِّرْ بِأُمِّ الْأَخِ بَلْ بِمُرْضِعَةِ الْأَخِ وَالْمُرَادُ بِالْمُرْضِعَةِ الْمُقَابِلَةُ لِأُمِّهِ مِنْ النَّسَبِ فَتِلْكَ أُمُّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ وَهَذِهِ أُمُّهُ مِنْ النَّسَبِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَعْدَمَا ذَكَرَ التَّصْوِيرَ الَّذِي فِي الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ كَذَا قَالُوهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَزَوَّجَ بِأُمِّ أَخِيهِ لِأُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا بِأُمِّ أَخِي ابْنِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ فِي الْأَخِ وَالِابْنِ بَيَانِيَّةٌ وَالْمُرَادُ بِأَخِ الِابْنِ نَفْسُ الْأَخِ أَيْ لَا يَحْرُمُ عَلَى الِابْنِ أُمُّ أَخٍ هُوَ ابْنُهَا وَلَا يَحْرُمُ عَلَى ابْنِ امْرَأَةٍ أُمُّ أَخِي ذَلِكَ الِابْنِ وَأَنَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَخُو ابْنِهَا وَحِينَئِذٍ فَهَذِهِ مُسَاوِيَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْك مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاك غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ أُمُّ نَسَبٍ وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أُمُّ رَضَاعٍ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ الْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِرَجُلٍ لَهُ ابْنٌ ارْتَضَعَ عَلَى امْرَأَةٍ لَهَا ابْنٌ فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا وَهِيَ أُمُّ أَخِي ابْنِهِ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ اهـ (قَوْلُهُ فَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ نِكَاحُهَا) وَإِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَزَيْدٌ عَمُّهُ وَخَالُهُ لِأَنَّهُ أَخُو أَبِيهِ وَأَخُو أُمِّهِ وَعَلَيْهِ اللُّغْزُ الْمَشْهُورُ (قَوْلُهُ فَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ نِكَاحُهَا) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْأَبِ لِمُشَاكَلَةِ مَا قَبْلَهُ وَكَانَ الْأَحْسَنُ إسْقَاطَهُ لِيَشْمَلَ الْأَخَ الشَّقِيقَ وَلِأَبٍ وَلِأُمٍّ عَلَى أَنَّ فِي التَّقْيِيدِ بِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ وَسَوَاءٌ إلَخْ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أُخْتُ أَخِيك لِأَبِيك) الْخِطَابُ لِأَخِي زَيْدٍ وَهُوَ عَمْرٌو لَا لِزَيْدٍ لِأَنَّ الْأُخْتَ فِي التَّصْوِيرِ أُخْتُ زَيْدٍ لَا عَمْرٍو اهـ (قَوْلُهُ بِلَبَنِ أَبِي أَخِيك) أَيْ لَبَنِهِ الْحَاصِلِ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ أُخْرَى غَيْرِ أُمِّك كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ بِالْمُصَاهَرَةِ) الْمُصَاهَرَةُ وَصْفٌ شَبِيهٌ بِالْقَرَابَةِ فَزَوْجَةُ ابْنِ الشَّخْصِ أَشْبَهَتْ بِنْتَهُ وَزَوْجَةُ الْأَبِ أَشْبَهَتْ الْأُمَّ وَأُمُّ الزَّوْجَةِ أَشْبَهَتْ الْأُمَّ أَيْضًا وَبِنْتُ الزَّوْجَةِ أَشْبَهَتْ بِنْتَهُ أَيْضًا اهـ عَزِيزِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى الْمَوَاهِبِ الْمُصَاهَرَةُ الْمُنَاكَحَةُ وَيُقَالُ صَاهَرْت إلَيْهِمْ إذَا تَزَوَّجْت مِنْهُمْ وَالْأَصْهَارُ أَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَأَمَّا أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ فَأَحِمَّاءٌ وَمِنْ الْعَرَبِ مَنْ يَجْعَلُ الْأَحِمَّاءَ وَالْأَخْتَانَ جَمِيعًا أَصْهَارَهُ أَيْ فَيُطْلِقُ الصِّهْرَ عَلَى كُلٍّ مِنْ أَقَارِبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ اهـ (قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ لَمْ يَطَأْهَا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهَا فَفِي تَحْرِيمِ الْبِنْتِ وَجْهَانِ لِلرُّويَانِيِّ وَقَضِيَّةُ مَا سَبَقَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَةَ تُنَزَّلُ بَعْدَ مَوْتِهَا مَنْزِلَةَ الْمَحْرَمِ تَرْجِيحُ عَدَمِ التَّحْرِيمِ وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ اهـ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّهِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ حَيَّةً فَأَمَّا الْمَيِّتَةُ فَلَا يَثْبُتُ بِوَطْئِهَا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الرَّضَاعِ وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ خُنْثَى فَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ أَيْضًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْعُضْوِ زَائِدًا قَالَهُ أَبُو الْفُتُوحِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ) تَعْمِيمٌ فِي الْأَرْبَعَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا
{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23] وَقَوْلُهُ {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء: 23] لِبَيَانِ أَنَّ زَوْجَةَ مَنْ تَبَنَّاهُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ تَعَالَى {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] وَقَالَ {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] وَذِكْرُ الْحُجُورِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ مَنْفِيَّةً بِلِعَانِهِ بِخِلَافِ أُمِّهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّجُلَ يُبْتَلَى عَادَةً بِمُكَالَمَةِ أُمِّهَا عَقِبَ الْعَقْدِ لِتَرْتِيبِ أُمُورِهِ فَحَرُمَتْ بِالْعَقْدِ لِيَسْهُلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ بِنْتِهَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي زَوْجَتَيْ الِابْنِ وَالْأَبِ وَفِي أُمِّ الزَّوْجَةِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخُولِ بِهِنَّ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا
(وَمَنْ وَطِئَ) فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ وَاضِحٌ (امْرَأَةً بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ مِنْهُ) كَأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
وَالْأَرْبَعَةُ هِيَ الِابْنُ وَالْأَبُ وَأُمُّ الزَّوْجَةِ وَبِنْتُ الْمَدْخُولَةِ اهـ (قَوْلُهُ لِبَيَانِ أَنَّ زَوْجَةَ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ وَلَدِ الْوَلَدِ وَلَا عَنْ وَلَدِ الرَّضَاعِ اهـ سم (قَوْلُهُ {اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] لَمْ يُعِدْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ لِأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ أَيْضًا وَإِنْ اقْتَضَتْ قَاعِدَةُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ رُجُوعِ الْوَصْفِ وَنَحْوِهِ لِسَائِرِ مَا تَقَدَّمَهُ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إنْ اتَّحَدَ الْعَامِلُ وَهُوَ هُنَا مُخْتَلِفٌ إذْ عَامِلُ نِسَائِكُمْ الْأُولَى الْإِضَافَةُ وَالثَّانِيَةُ حَرْفُ الْجَرِّ وَلَا نَظَرَ مَعَ ذَلِكَ لِاتِّحَادِ عَمَلِهِمَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَامِلِ يَدُلُّ عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِحُكْمٍ وَمُجَرَّدُ الِاتِّفَاقِ فِي الْعَمَلِ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْحُجُورِ) جَمْعُ حَجْرٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مُقَدَّمُ الثَّوْبِ وَالْمُرَادُ بِهَا لَازِمُ الْكَوْنِ فِيهَا وَهُوَ كَوْنُهُنَّ فِي تَرْبِيَتِكُمْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُهَا) وَإِنْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فَلَمْ يُنَزِّلُوا الْمَوْتَ هُنَا مَنْزِلَةَ الْوَطْءِ بِخِلَافِهِ فِي الْإِرْثِ وَتَقْدِيرِ الْمَهْرِ وَسِرُّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بَيَّنَهُ حَجّ اهـ ح ل وَعِبَارَتُهُ.
(تَنْبِيهٌ) لَمْ يُنَزِّلُوا الْمَوْتَ هُنَا مَنْزِلَةَ الْوَطْءِ بِخِلَافِهِ فِي الْإِرْثِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّنْزِيلَ هُنَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَقْدَ مُحَرَّمٌ وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ لِلنَّصِّ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْمَوْتَ مُوجِبٌ لِلْإِرْثِ وَالتَّقْدِيرُ وَسِرُّهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْبِنْتِ لَوْ حَلَّتْ لِلْوَطْءِ وَتَوَابِعِهِ فَلَمْ يُحَرِّمْهُ إلَّا مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ الْأُمِّ لِإِمْكَانِهِ وَعَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ فِي الْأُمَّهَاتِ لِمَا مَرَّ وَالْمَقْصُودُ فِيهِمَا الْمَالُ وَلَا جِنْسَ لَهُ فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مُقَرِّرٍ لِمُوجِبِهِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ وَهُوَ الْمَوْتُ أَوْ الْوَطْءُ الْمُؤَكِّدُ لِذَلِكَ الْمُوجِبِ اهـ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ مَنْفِيَّةً بِلِعَانِهِ) أَيْ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا بِنْتَ الزَّوْجَةِ كَمَا يُوهِمُهُ سِيَاقُهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا بِنْتَهُ احْتِمَالًا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر أَنَّ الْبِنْتَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَتْ بِنْتَهُ احْتِمَالًا وَمَثَّلَ لَهَا بِالْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ وَصُورَتُهَا أَنْ يَعْقِدَ عَلَى امْرَأَةٍ ثُمَّ يَخْتَلِيَ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ وَلَا اسْتِدْخَالِ مَاءٍ ثُمَّ تَلِدُ بِنْتًا يُمْكِنُ كَوْنُهَا مِنْهُ فَيَنْفِيهَا بِاللِّعَانِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ لِعِلْمِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُ وَإِنَّمَا لَحِقَتْ بِهِ لِلْفِرَاشِ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهَا مِنْهُ وَلِذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَى نَافِيهَا لِأَنَّ الْمَنْفِيَّةَ بِاللِّعَانِ لَهَا حُكْمُ النَّسَبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَلْحَقَهَا لَحِقَتْهُ وَلَا نَقْضَ بِمَسِّهَا لِأَنَّنَا لَا نَنْقُضُ بِالشَّكِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيَحْرُمُ نَظَرُهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا احْتِيَاطًا وَلَا يُقْتَلُ بِقَتْلِهَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهَا اهـ وَمَنْ اسْتَلْحَقَ زَوْجَةَ ابْنِهِ أَوْ زَوْجَ بِنْتِهِ صَارَ ابْنَهُ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ وَإِذَا مَاتَ وَرِثَتْ مِنْهُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْأُخْتِيَّةِ وَإِذَا طَلَّقَ بَائِنًا امْتَنَعَ التَّجْدِيدُ اهـ م ر اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْبِنْتِ حَيْثُ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِالدُّخُولِ عَلَى الْأُمِّ وَبَيْنَ الْأُمِّ حَيْثُ تَحْرُمُ بِالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ قَالَ الرُّويَانِيُّ لِأَنَّ فِي الْأُمَّهَاتِ مِنْ الشَّفَقَةِ وَالرِّقَّةِ عَلَى بَنَاتِهِنَّ مَا لَيْسَ فِي الْبَنَاتِ لِأُمَّهَاتِهِنَّ فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ رِقَّةً لَمْ تُنَفِّسْ عَلَى بِنْتِهَا بِعُدُولِ الزَّوْجِ إلَيْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَبِمَا رَضِيَتْ بِهِ وَالْبِنْتُ لَمَّا كَانَتْ أَقَلَّ حُبًّا تُنَفِّسُ عَلَى أُمِّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ يُفْضِي إلَى الْقَطِيعَةِ اهـ فَإِنْ قِيلَ قَوْله تَعَالَى {اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] صِفَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ فَهَلَّا عَادَتْ إلَى النِّسَاءِ فِي تَحْرِيمِ أُمَّهَاتِهِنَّ أَيْضًا قِيلَ لِأَنَّهَا مَجْرُورَةٌ بِالْإِضَافَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَجْرُورٌ بِالْحَرْفِ فَلَمَّا اخْتَلَفَ الْعَامِلُ قُطِعَتْ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا) لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا حُرْمَةَ لَهُ مَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْهُ وَطْءٌ أَوْ اسْتِدْخَالٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُشْبِهُهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ وَلَوْ ادَّعَتْ أَمَتُهُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَمْكِينِهَا الْمُعْتَبَرِ بِأَنْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً وَلَمْ تَدَّعِ غَلَطًا أَوْ نِسْيَانًا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَمْكِينِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَهِيَ نَحْوُ صَغِيرَةٍ أَوْ ادَّعَتْ نِسْيَانًا أَوْ غَلَطًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ذَلِكَ أَيْ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِتَحْلِيفِهِ عَلَى نَفْيِهِ حَتَّى إذَا نَكَلَ حَلَفَتْ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا أُخْتُهُ نَسَبًا لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ فَكَذَا التَّحْرِيمُ وَلَوْ ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهُ وَطِئَهَا نَحْوُ أَبِيهِ قَبْلَ قَوْلِهَا بِيَمِينِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مَكَّنَتْهُ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً) أَيْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَوْ الْقُبُلِ وَلَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَيْ السَّيِّدِ الْمُحْتَرَمِ حَالَ خُرُوجِهِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ بِشُبْهَةٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ) بِخِلَافِ الْخُنْثَى فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لِوَطْئِهِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا أَوْلَجَ فِيهِ أَوْ بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْهُ كَأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ) أَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَوْ أَمَةَ فَرْعِهِ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ بِجِهَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ بِحَيْثُ يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الشُّبْهَةِ الْمَذْكُورَةِ يُقَالُ لَهُ شُبْهَةُ
أَوْ وَطِئَ بِفَاسِدِ نِكَاحٍ (حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ) لِأَنَّ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَبِشُبْهَةٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ فَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ سَوَاءٌ أُوجِدَ مِنْهَا شُبْهَةٌ أَيْضًا أَمْ لَا وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَنْ وَطِئَهَا بِزِنًا أَوْ بَاشَرَهَا بِلَا وَطْءٍ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَلَا بِنْتُهَا وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُثْبِتُ نَسَبًا وَلَا عِدَّةً
(وَلَوْ اخْتَلَطَتْ) امْرَأَةٌ (مُحَرَّمَةٌ) عَلَيْهِ (بِ) نِسْوَةٍ (غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ) بِأَنْ يَعْسُرَ عَدُّهُنَّ عَلَى الْآحَادِ كَأَلْفِ امْرَأَةٍ (نَكَحَ مِنْهُنَّ) جَوَازًا وَإِلَّا لَانْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ وَإِنْ سَافَرَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ لَمْ يَأْمَنْ مُسَافَرَتَهَا إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَيْضًا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْكِحُ الْجَمِيعَ وَهَلْ يَنْكِحُ إلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ أَوْ إلَى أَنْ يَبْقَى عَدَدٌ مَحْصُورٌ حَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ وَالِدِهِ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ وَقَالَ الْأَقْيَسُ عِنْدِي الثَّانِي لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْأَوَانِي وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ بِمَظْنُونِ الطَّهَارَةِ وَحِلِّ تَنَاوُلِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مُتَيَقِّنِهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَوْ اخْتَلَطَتْ بِمَحْصُورَاتٍ كَعِشْرِينَ فَلَا يَنْكِحُ مِنْهُنَّ شَيْئًا تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ زَوْجَتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُطْلَقًا وَلَوْ بِاجْتِهَادٍ إذْ لَا دَخْلَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ
ــ
[حاشية الجمل]
الْفَاعِلِ وَهُوَ لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ لِأَنَّ فَاعِلَهُ غَافِلٌ وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَإِذَا انْتَفَى تَكْلِيفُهُ انْتَفَى وَصْفُ فِعْلِهِ بِالْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ وَهَذَا مَحْمَلُ قَوْلِهِمْ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا بِحُرْمَةٍ وَالْقِسْمُ الثَّانِي شُبْهَةُ الْمَحَلِّ وَهُوَ حَرَامٌ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ شُبْهَةُ الطَّرِيقِ فَإِنْ قَلَّدَ الْقَائِلَ بِالْحِلِّ فَلَا حُرْمَةَ وَإِلَّا حَرُمَ اهـ ح ل وَالْحَاصِلُ أَنَّ شُبْهَتَهُ وَحْدَهُ تُوجِبُ مَا عَدَا الْمَهْرَ إذْ لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ وَشُبْهَتُهَا وَحْدَهَا تُوجِبُ الْمَهْرَ فَقَطْ وَشُبْهَتُهُمَا تُوجِبُ الْجَمِيعَ وَلَا يَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ مُطْلَقًا فَلَا يَحِلُّ نَحْوُ نَظَرٍ وَلَا مَسٍّ وَلَا خَلْوَةٍ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ أَوْ وَطِئَ بِفَاسِدِ نِكَاحٍ) هَلْ مِنْ فَاسِدِ النِّكَاحِ الْعَقْدُ عَلَى خَامِسَةٍ أَوْ لَا لِأَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يَجْهَلُهُ فَلَا يُعَدُّ شُبْهَةً حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَرُمَ عَلَيْهَا أُمُّهَا وَبِنْتُهَا) أَيْ وَتَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ فِي صُورَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَا تَثْبُتُ فِي صُورَةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَيُشِيرُ إلَيْهِ صَنِيعُ الشَّارِحِ فِي التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَمِنْ جُمْلَةِ آثَارِ عَقْدِ النِّكَاحِ ثُبُوتُ الْمَحْرَمِيَّةِ لِأُمِّ الزَّوْجَةِ وَبِنْتِهَا وَبِقَوْلِهِ وَبِشُبْهَةٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ فَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ أَيْ دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُ أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا وَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِلَمْسِهَا وَهَكَذَا بَقِيَّةُ أَحْكَامِ الْأَجْنَبِيَّةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ) أَيْ مَنْزِلَةَ الْوَطْءِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ التَّشْبِيهَ بِالْعَقْدِ يَقْتَضِي حِلَّ بِنْتِهَا لِأَنَّ الْبِنْتَ لَا تَحْرُمُ بِالْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مَنْ وَطِئَهَا بِزِنًا) أَيْ حَقِيقِيٍّ بِخِلَافِ مَا عَلَى صُورَتِهِ كَوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالْمَجْنُونِ وَأَسْقَطَ شَيْخُنَا الْمُكْرَهَ لِأَنَّ وَالِدَهُ يَرَى أَنَّ وَطْءَ الْمُكْرَهِ لَا يُثْبِتُ النَّسَبَ وَلَيْسَ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ كَوَطْءِ الْمَجْنُونِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ مُحَرَّمَةٌ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ عَلَامَةٌ يَحْصُلُ بِهَا تَمْيِيزٌ كَنَسَبٍ وَنَحْوِهِ وَأَشَارُوا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ يُوجَدَانِ مَعَ غَيْرِ التَّعَيُّنِ فِيهِمَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ كَنَسَبٍ لَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ.
وَعِبَارَةُ س ل نَعَمْ لَوْ تَيَقَّنَ صِفَةَ الْمُحَرَّمَةِ كَسَوَادٍ نَكَحَ غَيْرَ ذَاتِ السَّوَادِ مُطْلَقًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْسُرَ إلَخْ) أَيْ فِي بَادِئِ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ بِمَعْنَى أَنَّ الْفِكْرَ يَحْكُمُ بِعُسْرِ الْعَدِّ وَقَوْلُهُ كَأَلْفِ امْرَأَةٍ أَيْ أَوْ سَبْعِمِائَةٍ فَمَا فَوْقُ وَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَمِائَتَانِ فَمَا دُونَ وَأَمَّا الثَّلَثُمِائَةِ وَالْأَرْبَعمِائَةِ وَالْخَمْسُمِائَةِ وَالسِّتُّمِائَةِ فَيُسْتَفْتَى فِيهِ الْقَلْبُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ز ي أَنَّ غَيْرَ الْمَحْصُورِ خَمْسُمِائَةٍ فَمَا فَوْقُ وَأَنَّ الْمَحْصُورَ مِائَتَانِ فَمَا دُونَ وَأَمَّا الثَّلَثُمِائَةِ وَالْأَرْبَعمِائَةِ فَيُسْتَفْتَى فِيهَا الْقَلْبُ قَالَ وَالْقَلْبُ إلَى التَّحْرِيرِ أَمْيَلُ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ سَافَرَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى هَذَا الِاحْتِمَالُ بِأَنْ جَمَعَ ذَلِكَ الْمُخْتَلَطَ بِهِ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَعَلَّهُمْ نَظَرُوا فِي ذَلِكَ إلَى مَا مِنْ شَأْنِهِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ رُبَّمَا انْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ النِّكَاحِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَسَفَرِهِ هُوَ وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ أَيْ مِنْ مَفْهُومِ مِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهَلْ يَنْكِحُ إلَى أَنْ يَبْقَى إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَنْكِحُ إلَى أَنْ يَبْقَى مَحْصُورٌ كَمَا رَجَّحَهُ الرُّويَانِيُّ وَلَا يُخَالِفُهُ تَرْجِيحُهُمْ فِي الْأَوَانِي الْأَخْذُ إلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ إذْ النِّكَاحُ يُحْتَاطُ لَهُ فَوْقَ غَيْرِهِ وَمَا فَرَّقَ بِهِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ فَيُبَاحُ الْمَظْنُونُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ بِخِلَافِهِ هُنَا مَرْدُودٌ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ حِلِّ الْمَشْكُوكِ فِيهَا مَعَ وُجُودِ مُتَيَقَّنَةِ الْحِلِّ اهـ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَقْيَسُ) أَيْ عَلَى مَا لَوْ اخْتَلَطَتْ بِمَحْصُورَاتٍ ابْتِدَاءً فَيَقِيسُ الدَّوَامَ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَإِنْ كَانَ الْفَرْقُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ يَجُوزُ فِيهِمَا الْعُدُولُ إلَى الْمَظْنُونِ مَعَ وُجُودِ الْمُتَيَقَّنِ فَالْأَوْلَى الْفَرْقُ بِأَنَّ الْأَبْضَاعَ يُحْتَاطُ لَهَا أَزْيَدُ مِنْ غَيْرِهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ) أَيْ فِي حِلِّهِ وَجَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِالِاحْتِيَاطِ لِلْأَبْضَاعِ لِأَنَّهَا لَوْ اخْتَلَطَتْ بِالْعَدَدِ الْمَذْكُورِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْهُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ ارْتَضَعَ مَعَهَا وَشَكَّ هَلْ ارْتَضَعَ خَمْسًا أَمْ لَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ لَهُ نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِالظَّنِّ الْمُثْبَتُ ثُمَّ وَالْمَنْفِيُّ هُنَا النَّاشِئُ عَنْ الِاجْتِهَادِ قَرُبَتْ صِحَّةُ ذَلِكَ الْفَرْقِ وَيُرَدُّ هَذَا بِأَنَّ مَا هُنَا جُوِّزَ رُخْصَةً وَمَسْأَلَةُ الرَّضَاعِ ضَعُفَ فِيهَا الشَّكُّ فَثَبَتَ اسْتِصْحَابُ الْحِلِّ فَمَا عَدَا ذَلِكَ يَحْرُمُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَيَحْكُمُ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الرَّدَّ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ فِي قَوْلِهِ إنَّ الشَّكَّ فِي الْمَنْكُوحَةِ مُحَرِّمٌ لَهَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ تَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْوَطْءَ إلَخْ) عَطْفُ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إذْ لَا دَخْلَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُجْتَهَدِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَلَّامَةِ فِيهِ مَجَالٌ
إنَّمَا يُبَاحُ بِالْعَقْدِ لَا بِالِاجْتِهَادِ وَتَعْبِيرِي بِمُحَرَّمَةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ كَغَيْرِهِ بِمُحَرَّمٍ لِشُمُولِهِ الْمُحَرَّمَةَ بِنَسَبٍ وَرَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ وَلِعَانِ وَنَفْيٍ وَتَوَثُّنٍ وَغَيْرِهَا
(وَيَقْطَعُ النِّكَاحُ تَحْرِيمَ مُؤَبَّدٍ كَوَطْءِ زَوْجَةِ ابْنِهِ) وَوَطْءِ الزَّوْجِ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا (بِشُبْهَةٍ) فَيَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا كَمَا يَمْنَعُ انْعِقَادُهُ ابْتِدَاءً سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مَحْرَمًا لِلْوَاطِئِ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا كَبِنْتِ أَخِيهِ أَمْ لَا وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالشِّقِّ الثَّانِي
(وَحَرُمَ) ابْتِدَاءً وَدَوَامًا (جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا كَامْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] وَقَالَ صلى الله عليه وسلم «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَ الضَّابِطَ الْمَذْكُورَ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ مِثَالًا لَهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْمُصَاهَرَةُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا (فَإِنْ جَمَعَ) بَيْنَهُمَا (بِعَقْدٍ بَطَلَ) فِيهِمَا إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى (أَوْ بِعَقْدَيْنِ فَكَتَزَوُّجٍ) لِلْمَرْأَةِ (مِنْ اثْنَتَيْنِ) فَإِنْ عُرِفَتْ السَّابِقَةُ وَلَمْ تُنْسَ بَطَلَ الثَّانِي أَوْ نُسِيَتْ
ــ
[حاشية الجمل]
أَيْ مَدْخَلٌ اخ ح ل (قَوْلُهُ وَنَفْيٍ) أَيْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ بِالْحَلِفِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) كَالْمُعْتَدَّةِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالْحَائِض اِ هـ ح ل وَتَمْثِيلُهُ بِالْحَائِضِ غَيْرُ صَحِيحٍ
(قَوْلُهُ وَيَقْطَعُ النِّكَاحَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ لَا يُقَالُ كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْحَرَامِ وَالْفِعْلُ هُنَا لَيْسَ حَرَامًا وَإِنَّمَا يَنْشَأُ عَنْهُ التَّحْرِيمُ وَخَرَجَ بِالنِّكَاحِ مَا لَوْ طَرَأَ ذَلِكَ عَلَى مِلْكِ الْيَمِينِ كَأَنْ وَطِئَ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ لِأَنَّهَا وَإِنْ حَرُمَتْ بِذَلِكَ عَلَى الِابْنِ أَبَدًا لَا يَنْقَطِعُ بِهِ مِلْكُهُ حَيْثُ لَا إحْبَالَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ تَحْرِيمِهَا لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ وَمُجَرَّدُ الْحِلِّ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ اهـ ح ل أَمَّا لَوْ كَانَ إحْبَالٌ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّ مِلْكَ الْفَرْعِ يَنْقَطِعُ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْإِعْفَافِ اهـ (قَوْلُهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ بِدَلِيلِ التَّمْثِيلِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِنْتَهَا الظَّاهِرُ وَلَوْ كَانَتْ مِنْهُ أَيْضًا كَأَنْ وَطِئَ بِنْتَهُ بِشُبْهَةٍ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَوَطْءِ زَوْجَةِ ابْنِهِ) وَيَجِبُ عَلَى الْوَاطِئِ مَهْرُ مِثْلٍ لِلزَّوْجَةِ وَآخَرُ لِلزَّوْجِ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ لِتَفْوِيتِهِ الْبُضْعَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَمَهْرٌ لِلزَّوْجَةِ وَنِصْفٌ لِلزَّوْجِ اهـ سُلْطَانٌ (قَوْلُهُ زَوْجَةَ ابْنِهِ) بِالنُّونِ أَوْ الْيَاءِ كَمَا ضَبَطَهُ بِخَطِّهِ اهـ شَرْحُ حَجّ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَوَطِئَ زَوْجَةَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا) هَذَا الْقَيْدُ لَا مَفْهُومَ لَهُ (قَوْلُهُ كَبِنْتِ أَخِيهِ) أَيْ الَّتِي هِيَ زَوْجَةُ ابْنِهِ مَثَلًا فَتَحْرُمُ عَلَى الِابْنِ بِوَطْءِ الْأَبِ لَهَا (قَوْلُهُ وَلَا يَغْتَرُّ بِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ) وَهُوَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ أَيْ انْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِطُرُوِّ مَا ذُكِرَ بِالشِّقِّ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ أَمْ لَا فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ هُوَ خَيَالٌ بَاطِلٌ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ) أَيْ فِي الدُّنْيَا لَا فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا لِأَنَّ الْعِلَّةَ التَّبَاغُضُ وَقَطْعِيَّةُ الرَّحِمِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا نِكَاحُ الْمَحَارِمِ فِي الْجَنَّةِ فَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ إلَّا فِي الْأُمِّ وَالْبِنْتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ خَالَتِهَا إلَخْ) بِخِلَافِ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ خَالِهَا أَوْ بِنْتِ عَمِّهَا وَقَوْلُ الشَّارِحِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا تَعْمِيمٌ فِي الْخَالَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَخْ) هُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ غَيْرِ الْمُرَتَّبِ وَفِيهِ دَفْعُ تَوَهُّمِ تَقْيِيدِ الْمَنْعِ بِكَوْنِ الْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةِ هِيَ الْكُبْرَى كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا إلَخْ) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ وَالسَّيِّدُ لَا يَنْكِحُ أَمَتَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالْمُصَاهَرَةُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا (قَوْلُهُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا) لِأَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ حَصَلَتْ بِفَرْضِ أُمِّ الزَّوْجِ ذَكَرًا فِي الْأُولَى وَبِفَرْضِ بِنْتِهِ ذَكَرًا فِي الثَّانِيَةِ لَكِنْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ وَلَا رَضَاعٌ بَلْ مُصَاهَرَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا رَحِمٌ يَحْذَرُ قَطْعَهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ قَيْدِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ بِأَنْ يُقَالَ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ كُلِّ امْرَأَتَيْنِ أَيَّتُهُمَا قُدِّرَتْ ذَكَرًا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى فَتَخْرُجُ هَاتَانِ الصُّورَتَانِ لِأَنَّ أُمَّ الزَّوْجِ مَثَلًا وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ زَوْجَةُ الِابْنِ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَكِنَّ زَوْجَةَ الِابْنِ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأُخْرَى بَلْ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً عَنْهَا وَقَدْ يُقَالُ يُرَدُّ عَلَى مَا قَالَهُ السَّيِّدَةُ وَأَمَتُهَا لِصِدْقِ الضَّابِطِ بِهِمَا مَعَ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ وَالرَّضَاعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ مِنْ التَّحْرِيمِ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ الْمُقْتَضِي لِمَنْعِ النِّكَاحِ فَتَخْرُجُ هَذِهِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا قَدْ يَزُولُ وَبِأَنَّ السَّيِّدَةَ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا حَلَّ لَهُ وَطْءُ أَمَتِهِ بِالْمِلْكِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا) بِأَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ طَلُقَتْ وَجَمَعَهَا شَخْصٌ مَعَ أُمِّ زَوْجِهَا الْقَدِيمِ أَوْ بِنْتِهِ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا) أَيْ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ وَبَيْنَ أُخْتِ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا) وَهِيَ أُمُّ الزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَبِنْتُ الزَّوْجِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إذَا فُرِضَتْ ذَكَرًا فَإِنَّ أُمَّ الزَّوْجِ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ تَأَمَّلْ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ إذْ لَوْ فُرِضَتْ الْأُمُّ ذَكَرًا لَكَانَتْ مَنْكُوحَةَ ابْنِهَا وَلَوْ فُرِضَتْ الْبِنْتُ فِي الثَّانِيَةِ ذَكَرًا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَنْكُوحَةَ أَبِيهَا فَيَحْرُمُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَكْسَ لَا يَتَأَتَّى فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ فَكَتَزَوُّجٍ لِلْمَرْأَةِ مِنْ اثْنَيْنِ) أَيْ مِنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَقَوْلُهُ مِنْ اثْنَيْنِ صِفَةٌ لِتَزَوُّجٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ كَتَزَوُّجٍ حَاصِلٍ مِنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ لَكِنْ بِتَزْوِيجِ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ لِهَذَا وَآخَرُ لِذَاكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ أَيْ الْأَوْلِيَاءِ زَيْدًا وَالْآخَرُ عَمْرًا وَعُرِفَ سَابِقٌ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ بَطَلَ الثَّانِي) أَيْ إنْ صَحَّ الْأَوَّلُ فَإِنْ فَسَدَ فَالثَّانِي هُوَ
وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ سَابِقَةٌ وَلَمْ يُرْجَ مَعْرِفَتُهَا لَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ بَطَلَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي (وَلَهُ تَمَلُّكُهُمَا) أَيْ مَنْ حَرُمَ جَمْعُهُمَا (فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا) وَلَوْ فِي (حَرُمَتْ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ الْأُولَى بِإِزَالَةِ مِلْكٍ) وَلَوْ لِبَعْضِهَا (أَوْ بِنِكَاحٍ أَوْ كِتَابَةٍ) إذْ لَا جَمْعَ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَحَيْضٍ وَرَهْنٍ وَإِحْرَامٍ وَرِدَّةٍ لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ وَلَا الِاسْتِحْقَاقَ فَلَوْ عَادَتْ الْأُولَى كَأَنْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ قَبْلَ وَطْءِ الْأُخْرَى فَلَهُ وَطْءُ أَيَّتِهِمَا شَاءَ بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ الْعَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا حَرُمَتْ الْعَائِدَةُ حَتَّى يَحْرُمَ الْأُخْرَى وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُبَاحَةً عَلَى انْفِرَادِهَا فَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مَجُوسِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا كَمُحْرِمٍ فَوَطِئَهَا جَازَ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى نَعَمْ لَوْ مَلَكَ أُمًّا وَبِنْتَهَا فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا حَرُمَتْ الْأُخْرَى مُؤَبَّدًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَلَوْ مَلَكَهَا وَنَكَحَ الْأُخْرَى) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ مَلَكَهَا ثُمَّ نَكَحَ أُخْتَهَا أَوْ عَكَسَ (حَلَّتْ الْأُخْرَى دُونَهَا) أَيْ دُونَ الْمَمْلُوكَةِ وَلَوْ مَوْطُوءَةً لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ بِالنِّكَاحِ أَقْوَى مِنْهَا بِالْمِلْكِ
ــ
[حاشية الجمل]
الصَّحِيحُ سَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ أَمْ لَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ اهـ س ل (قَوْلُهُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ) أَيْ إنْ رُجِيَتْ مَعْرِفَةُ السَّابِقِ اهـ شَرْحُ م ر وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُرْجَ مَعْرِفَتُهَا لَا تُوقَفُ بَلْ يَبْطُلَانِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بَطَلَا) وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ عَيْنُ السَّابِقَةِ لِفَسْخِ الْحَاكِمِ وَأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَى أَحَدِهِمَا امْتَنَعَ حَتَّى يُطَلِّقَ الْأُخْرَى ثَانِيًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا الزَّوْجَة فَتَحِلُّ الْأُخْرَى يَقِينًا بِدُونِ مَشَقَّةٍ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِوَجْهٍ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ عُرِفَتْ السَّابِقَةُ إلَخْ وَقَوْلُهُ إنَّ تَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَيْ قَوْلُهُ أَوْ بِعَقْدَيْنِ فَكَتَزَوُّجٍ مِنْ اثْنَيْنِ الشَّامِلِ لِلصُّوَرِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي وَالْأَصْلُ قَالَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ بَدَلُ عِبَارَةِ الْمَتْنِ الَّتِي سَمِعَتْهَا الصَّادِقَةُ بِالصُّوَرِ الْخَمْسَةِ وَفِي ع ش وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ إنَّ مِنْ صُوَرِ التَّرْتِيبِ أَنْ يُعْلَمَ السَّبْقُ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ السَّابِقُ وَالْحُكْمُ فِيهَا بُطْلَانُهُمَا إذْ لَيْسَ ثَمَّ ثَانٍ بِخُصُوصِهِ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا وَاضِحَةً فَلَا عِبْرَةَ بِوَطْءِ الْخُنْثَى إلَّا إنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ حَرُمَتْ الْأُخْرَى) أَيْ اسْتَمَرَّ التَّحْرِيمُ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ مَنْ مَلَكَ أَمَةً وَنَحْوَ أُخْتِهَا وَوَطِئَ إحْدَاهُمَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْءُ الْأُخْرَى اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى أَيْ وَطْؤُهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْعُبَابِ وَقَدْ يَقْتَضِي إبَاحَةَ الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِهِ كَمَا أَنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِمْ فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً حَرُمَتْ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِهِ فَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ وَطْءِ إحْدَاهُمَا وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِهَا أَيْضًا بِغَيْرِ الْوَطْءِ.
وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَكُلُّ امْرَأَتَيْنِ حَرُمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالنِّكَاحِ حَرُمَ الْجَمْعُ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ اهـ فَافْهَمْ أَنَّ غَيْرَ الْوَطْءِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ عَلَى إبَاحَتِهِ فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ قِيَاسُ الْحَائِضِ حُرْمَةُ الْمُبَاشَرَةِ لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِإِمْكَانِ حِلِّ الْمُحَرَّمَةِ هُنَا حَالًا فَيَتَمَكَّنُ مِنْ إبَاحَتِهَا وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْحَائِضَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي صَدْرِ الْقَوْلَةِ أَيْ اسْتَمَرَّ التَّحْرِيمُ لَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ قَبْلَ وَطْءِ إحْدَاهُمَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا حَتَّى يَسْتَمِرَّ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ بَلْ كَانَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا حَلَالًا عَلَى انْفِرَادِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ عِبَارَتِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِإِزَالَةِ مِلْكٍ) كَبَيْعٍ وَلَوْ لِبَعْضِهَا إنْ لَزِمَ أَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَهِبَةٍ وَلَوْ لِبَعْضِهَا مَعَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ كَحَيْضٍ) الْمُنَاسِبِ لِهَذَا أَنْ يُقْرَأَ الْمَتْنُ تَحْرُمُ بِالتَّاءِ لِيَكُونَ أَعَمَّ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ النُّسَخِ بِالْيَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ إلَخْ) أَيْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ قَوْلِ الْمَتْنِ حَرُمَتْ الْأُخْرَى إلَخْ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ حَتَّى يَحْرُمَ الْأُولَى إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَحْرَمٍ) كَأَنْ كَانَ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَوَطِئَهَا) أَيْ وَلَوْ بِشُبْهَةٍ جَازَ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى أَيْ لِأَنَّ هَذَا الْوَطْءَ كَلَا وَطْءَ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ كَلَا وَطْءَ فِيمَا لَوْ وَطِئَ الْأَبُ زَوْجَةَ ابْنِهِ وَهِيَ مَحْرَمٌ لَهُ وَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيمَ وَطْءِ الْأُخْرَى إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا مَعْنَى لِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ وَأَيْضًا ذَلِكَ التَّحْرِيمُ عَلَى الزَّوْجِ الَّذِي هُوَ الِابْنُ وَالتَّحْرِيمُ هُنَا عَلَى الْوَاطِئِ فَلَا جَامِعَ بَيْنَهُمَا وَحِينَئِذٍ يُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ طُرُوُّ وَطْءِ زَوْجَةِ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ يُحَرِّمُهَا وَإِنْ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ كَبِنْتِ أَخِيهِ أَيْ وَكَانَ قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ وَطْأَهُ بِشُبْهَةٍ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَثِّرَ التَّحْرِيمُ فِي الْأُخْرَى مَعَ أَثَرِ التَّحْرِيمِ ثَمَّ وَقَدْ يُقَالُ التَّحْرِيمُ عَلَى الْغَيْرِ وَهُنَا عَلَى نَفْسِهِ وَأَيْضًا لَا مَعْنَى لِتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَةِ بِمَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ وَطْءُ الْأُخْرَى) وَهُوَ يَشْكُلُ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مَحْرَمًا لِلْوَاطِئِ قَبْلَ الْعَقْدِ إلَخْ ز ي قَالَ شَيْخُنَا لَا إشْكَالَ لِأَنَّ وَطْأَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ لِزَوْجَةِ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ إذَا كَانَتْ بِنْتَ أَخِيهِ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ مُحْتَرَمٌ فَحَرَّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا أَيْ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّ وَطْءَ مَحْرَمِهِ الْمَمْلُوكَةَ لَهُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ مَلَكَهَا إلَخْ) أَيْ لِشُمُولِهِ غَيْرَ الْأُخْتِ وَحَالَةَ الْمَعِيَّةِ بِخِلَافِ كَلَامِ الْأَصْلِ فِيهِمَا لِأَنَّ الْعَطْفَ بِثُمَّ فِي الثَّانِيَةِ لَا يُفِيدُهَا بَلْ يُفِيدُ خِلَافَهَا هَذَا وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَصْلِ بِأَنَّ حَالَةَ الْمَعِيَّةِ مَعْلُومَةٌ مِنْهُ بِمَفْهُومِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ بِالنِّكَاحِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ نَفْسِ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَ النِّكَاحُ بِشِرَاءِ أَمَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الَّذِي يَلِي هَذَا اهـ ح ل أَيْ فَمَا هُنَاكَ لِكَوْنِ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ وَمَا هُنَا
إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَغَيْرُهَا فَلَا يَنْدَفِعُ بِالْأَضْعَفِ بَلْ يَدْفَعُهُ
(وَ) يَحِلُّ (لِحُرٍّ أَرْبَعٌ) فَقَطْ لِآيَةِ {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]«وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِغَيْلَانَ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا وَصَحَّحُوهُ (وَلِغَيْرِهِ) عَبْدًا كَانَ أَوْ مُبَعَّضًا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلِلْعَبْدِ (ثِنْتَانِ) فَقَطْ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْهُمَا وَمِثْلُهُ الْمُبَعَّضُ وَلِأَنَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ تَتَعَيَّنُ الْوَاحِدَةُ لِلْحُرِّ وَذَلِكَ فِي سَفِيهٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ نِكَاحُهُ عَلَى الْحَاجَةِ (فَلَوْ زَادَ) مَنْ ذُكِرَ بِأَنَّ زَادَ حُرٌّ عَلَى أَرْبَعٍ وَغَيْرُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ (فِي عَقْدٍ) وَاحِدٍ (بَطَلَ) الْعَقْدُ فِي الْجَمِيعِ إذْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَاتِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِنَّ مَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ كَأُخْتَيْنِ وَهُنَّ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فِي حُرٍّ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ فِي غَيْرِهِ اخْتَصَّ الْبُطْلَانُ بِهِمَا (أَوْ) فِي (عَقْدَيْنِ فَكَمَا مَرَّ) فِي الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ وَبِزَادَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ نَكَحَ خَمْسًا مَعًا بَطَلْنَ أَوْ مُرَتَّبًا فَالْخَامِسَةُ (وَتَحِلُّ نَحْوُ أُخْتٍ) كَخَالَةٍ (وَزَائِدَةٍ) هِيَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَخَامِسَةٌ وَالتَّصْرِيحُ بِنَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي (فِي عِدَّةِ بَائِنٍ) لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ لَا فِي عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ
(وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ غَيْرُهُ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ الْعَبْدُ (ثِنْتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَغِيبَ بِقُبُلِهَا مَعَ افْتِضَاضٍ) لِبِكْرٍ
ــ
[حاشية الجمل]
لِكَوْنِ فِرَاشِ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ الْمِلْكِ فَلَا تَنَافِيَ اهـ م ر (قَوْلُهُ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَخْ) وَجْهُ دَلَالَةِ هَذَا عَلَى الْقُوَّةِ أَنَّهُ يَقْتَضِي زِيَادَةَ اعْتِنَاءِ الشَّارِعِ بِفِرَاشِ النِّكَاحِ وَاعْتِنَاؤُهُ الزَّائِدُ يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا) مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ لُحُوقُ الْوَلَدِ فِيهِ بِالْإِمْكَانِ وَلَا يُجَامِعُهُ الْحِلُّ لِلْغَيْرِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَنْدَفِعُ) أَيْ النِّكَاحُ بِمَعْنَى إبَاحَتِهِ بِالْأَضْعَفِ وَهُوَ إبَاحَةُ الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ بَلْ يَدْفَعُهُ أَيْ يَدْفَعُ النِّكَاحَ أَيْ إبَاحَتَهُ الْأَضْعَفُ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ بِالْمِلْكِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ أَقْوَى
(قَوْلُهُ وَيَحِلُّ لِحُرٍّ أَرْبَعٌ) وَقَدْ تَتَعَيَّنُ الْوَاحِدَةُ لِلْحُرِّ وَذَلِكَ فِي كُلِّ نِكَاحٍ تَوَقَّفَ عَلَى الْحَاجَةِ كَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ وَالْحُرِّ النَّاكِحِ لِلْأَمَةِ وَقَدْ لَا يَنْحَصِرُ كَمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ فَالْأَحْوَالُ ثَلَاثَةٌ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ كَانَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى عليه الصلاة والسلام يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ تَغْلِيبًا لِمَصْلَحَةِ الرِّجَالِ وَفِي شَرِيعَةِ عِيسَى عليه الصلاة والسلام لَا يَتَزَوَّجُ غَيْرَ وَاحِدَةٍ تَغْلِيبًا لِمَصْلَحَةِ النِّسَاءِ فَرَاعَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ أَيْ شَرِيعَةُ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم مَصْلَحَةَ النَّوْعَيْنِ بِالْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ قِيلَ مَا الْحِكْمَةُ فِي رِعَايَةِ شَرِيعَةِ سَيِّدِنَا مُوسَى لِلرِّجَالِ وَشَرِيعَةِ سَيِّدِنَا عِيسَى لِلنِّسَاءِ قُلْت يُحْتَمَلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَمَّا ذَبَحَ الْأَبْنَاءَ وَاسْتَضْعَفَ الرِّجَالَ نَاسَبَ أَنْ يُعَامِلَهُمْ سَيِّدُنَا مُوسَى بِالرِّعَايَةِ عَلَى خِلَافِ فِعْلِ ذَلِكَ الْجَبَّارِ بِهِمْ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِنَا عِيسَى فِي الرِّجَالِ أَبٌ وَكَانَ أَصْلُهُ امْرَأَةً نَاسَبَ أَنْ يُرَاعِيَ جِنْسَ أَصْلِهِ وَرِعَايَةً لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ اعْتَدَلَتْ شَرِيعَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْفَرِيقَيْنِ وَحِكْمَةُ تَخْصِيصِ الْأَرْبَعِ كَمَا قِيلَ إنَّ غَالِبَ أُمُورِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّثْلِيثِ وَتَرْكِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الطَّهَارَاتِ وَإِمْهَالِ مُدَّةِ الشَّرْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَوْ زِيدَ هُنَا عَلَى الْأَرْبَعِ لَكَانَتْ نَوْبَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ لَا تَعُودُ إلَّا بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا مَرَّ وَقِيلَ الْحِكْمَةُ مُرَاعَاةُ الْأَخْلَاطِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْإِنْسَانِ الْمُتَوَلِّدِ عَنْهَا أَنْوَاعُ الشَّهْوَةِ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ هَذِهِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا فِي الرَّقِيقِ مَعَ تَمَامِ الْأَخْلَاطِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ لِآيَةِ فَانْكِحُوا إلَخْ) فَقَوْلُهُ فِيهَا مَثْنَى أَيْ اثْنَيْنِ وَثُلَاثَ أَيْ ثَلَاثَةً وَرُبَاعَ أَيْ أَرْبَعَةً وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُبَاحَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ لَا مَجْمُوعُهَا الَّذِي هُوَ تِسْعَةٌ وَلَا اثْنَانِ مِنْهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِمَثْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ مُكَرَّرًا وَهَكَذَا الْبَقِيَّةُ كَمَا اسْتَنَدَ لَهُ بَعْضُ الْمَلَاحِدَةِ فَجَوَّزَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ امْرَأَةً فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَدْفُوعٌ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ أَمْسِكْ إلَخْ فَإِنَّ فِيهِ مَنْعَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الدَّوَامِ فَفِي الِابْتِدَاءِ أَوْلَى وَتَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ) وَإِذَا امْتَنَعَ ذَلِكَ فِي الدَّوَامِ فَلَأَنْ يَمْتَنِعَ فِي الِابْتِدَاءِ بِالْأَوْلَى وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعَيَّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْآيَةِ وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً وَلَا يَجْمَعُ وَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ تَتَعَيَّنُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهِ تَقْيِيدُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِحُرٍّ أَرْبَعٌ أَيْ إنْ كَانَ رَشِيدًا عَاقِلًا اهـ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ لِلْحُرِّ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَلِلْعَبْدِ لِيَكُونَ تَقْيِيدًا أَيْضًا لِقَوْلِهِ وَلِغَيْرِهِ ثِنْتَانِ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا قَدْ تَتَعَيَّنُ لَهُ فِيمَا إذَا قَصَرَ السَّيِّدُ إذْنَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَذَلِكَ فِي سَفِيهٍ وَنَحْوِهِ) كَالْمَجْنُونِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَدْ تَتَعَيَّنُ الْوَاحِدَةُ كَمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ (قَوْلُهُ اخْتَصَّ الْبُطْلَانُ بِهِمَا) لِوُجُودِ الْمُرَجِّحِ لِأَنَّهُمَا أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ لِعَدَمِ جَوَازِ جَمْعِهِمَا (قَوْلُهُ أَوْ فِي عَقْدَيْنِ) كَأَنْ عَقَدَ عَلَى قَدْرِ الْجَائِزِ لَهُ فِي عَقْدٍ وَعَلَى الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ فِي عَقْدٍ آخَرَ اهـ سم (قَوْلُهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ أَوْ عَقْدَيْنِ فَكَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ أَيْ أَوْلَوِيَّةُ عُمُومٍ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ فَإِنْ نَكَحَ خَمْسًا لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ زِيَادَةَ الرَّقِيقِ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا زِيَادَةَ الْحُرِّ عَلَى خَمْسَةٍ وَأَوْلَوِيَّةُ إيهَامٍ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالْخَامِسَةُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ يَصْدُقُ بِمَا إذَا عُلِمَ سَبْقٌ دُونَ عَيْنِ السَّابِقِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَبْطُلُ الْجَمِيعُ أَيْ فَكَلَامُ الْأَصْلِ يُوهِمُ أَنَّ الَّذِي يَبْطُلُ الْخَامِسَةُ فَقَطْ عَلَى أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا خَامِسَةَ تُعْلَمُ حَتَّى يُقَالَ بَطَلَتْ الْخَامِسَةُ (قَوْلُهُ فِي عِدَّةِ بَائِنٍ) أَيْ بَيْنُونَةٍ صُغْرَى أَوْ كُبْرَى
(قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا) أَيْ وَلَوْ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ فَلَوْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بِمُحَلِّلٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ حَتَّى تَغِيبَ) كَذَا فِي الْأَصْلِ قِيلَ يَنْبَغِي فَتْحُ أَوَّلِهِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ أَوْ انْتَفَى قَصْدُهُمَا وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ ضُمَّ وَبُنِيَ لِلْفَاعِلِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ بِتَحْتِيَّةٍ أَوْهَمَ اشْتِرَاطَ فِعْلِهِ أَوْ فَوْقِيَّةٍ أَوْهَمَ اشْتِرَاطَ فِعْلِهَا اهـ تُحْفَةٌ اهـ
(حَشَفَةٍ مُمْكِنٌ وَطْؤُهُ أَوْ قَدْرِهَا) مِنْ فَاقِدِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (مَعَ انْتِشَارٍ) لِلذَّكَرِ وَإِنْ ضَعُفَ انْتِشَارُهُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِحَائِلٍ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ نَحْوِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ طَلَّقَهَا} [البقرة: 230] أَيْ الثَّالِثَةَ {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك» وَالْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ اللُّغَوِيِّينَ اللَّذَّةُ الْحَاصِلَةُ بِالْوَطْءِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْوَطْءُ نَفْسُهُ اكْتِفَاءً بِالْمَظِنَّةِ سُمِّيَ بِهَا ذَلِكَ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَسَلِ بِجَامِعِ اللَّذَّةِ وَقِيسَ بِالْحُرِّ غَيْرُهُ بِجَامِعِ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ وَخَرَجَ بِقُبُلِهَا دُبُرُهَا وَبِالِافْتِضَاضِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي عَدَمُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ حَتَّى تَغِيبَ) أَيْ بِفِعْلِهَا كَأَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ أَوْ بِفِعْلِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُمَا اهـ ح ل كَأَنْ كَانَا نَائِمَيْنِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ سَبْعَةُ شُرُوطٍ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ التَّنْبِيهُ عَلَى شَرْطَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ اخْتِلَالِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ إلَخْ (قَوْلُهُ حَتَّى تَغِيبَ بِقُبُلِهَا إلَخْ) أَيْ وَتَعْتَرِفُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَقَدَ لَهَا عَلَى آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ تَعْتَرِفْ بِإِصَابَةٍ وَلَا عَدَمِهَا وَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ ادَّعَتْ عَدَمَ إصَابَةِ الثَّانِي فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهَا سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ عَقْدِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عَنْ الْقَمُولِيِّ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ كَوْنِ الْإِنْكَارِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ أَخْبَرَتْ أَوَّلًا بِالتَّحْلِيلِ ثُمَّ أَنْكَرَتْهُ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَسْبِقْ إقْرَارٌ وَإِذْنُهَا فِي التَّزْوِيجِ مِنْ الْأَوَّلِ يَجُوزُ أَنَّهَا بِنْتُهُ عَلَى ظَنِّهَا أَنَّ الْعَقْدَ بِمُجَرَّدِهِ يُبِيحُ حِلَّهَا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَيْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِفَرْضِ عِلْمِهَا يُحْتَمَلُ نِسْيَانُهَا اهـ ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ مَا يَأْتِي عَنْ الْقَمُولِيِّ أَيْ فِي شَرْحِ م ر وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِي آخِرِ هَذَا الْفَصْلِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَخْبَرَتْ بِالتَّحْلِيلِ ثُمَّ رَجَعَتْ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ يَعْنِي قَبْلَ الْعَقْدِ لَمْ تَحِلَّ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ.
(قَوْلُهُ حَشَفَةٌ مُمْكِنٌ وَطْؤُهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا حُرًّا عَاقِلًا أَوْ عَبْدًا بَالِغًا عَاقِلًا أَوْ كَانَ مَجْنُونًا بِالنُّونِ أَوْ خَصِيًّا أَوْ ذِمِّيًّا فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ إنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ وَكَالذِّمِّيِّ نَحْوِ الْمَجُوسِيِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَمَا نُوزِعَ فِيهِ مِنْ أَنَّ الْكِتَابِيَّ لَا يَحِلُّ لَهُ نَحْوُ مَجُوسِيَّةٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ نَحْوَ الْمَجُوسِيِّ لَا يَحِلُّ لَهُ كِتَابِيَّةٌ رُدَّ بِأَنَّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ صَرِيحٌ فِي حِلِّ ذَلِكَ فَمُقَابِلُهُ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا أَيْ بِأَنْ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ طَلَّقَ هُوَ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ ذَلِكَ حَاكِمٌ يَرَاهُ فِيهِمَا وَإِلَّا فَالصَّبِيُّ عِنْدَنَا لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ عَبْدًا بَالِغًا عَاقِلًا إلَخْ وَأَمَّا الصَّغِيرُ الْقِنُّ فَلَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِالْإِذْنِ وَلَا إذْنَ لِلصَّغِيرِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُجْبَرَ سَيِّدُهُ عَلَى النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ وَلَوْ صَغِيرًا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ (قَوْلُهُ مُمْكِنٌ وَطْؤُهُ) أَيْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ ذَوْقُ اللَّذَّةِ بِأَنْ يَشْتَهِيَ طَبْعًا بِحَيْثُ يُنْقَضُ لَمْسُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ فَتْحُ الْجَوَادِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا عَادَةً وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مَعَ انْتِشَارٍ لِلذَّكَرِ) أَيْ بِالْفِعْلِ فَلَوْ أَدْخَلَ السَّلِيمُ ذَكَرَهُ غَيْرَ مُنْتَشِرٍ بِحَيْثُ لَا يَقْوَى عَلَى الدُّخُولِ إلَّا بِأُصْبُعِهِ لَمْ يُكْتَفَ بِهِ اهـ ح ل وَلَيْسَ لَنَا مِنْ مَسَائِلِ النِّكَاحِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الِانْتِشَارُ إلَّا هَذِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَإِنْ ضَعُفَ انْتِشَارُهُ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَقْوَى عَلَى الدُّخُولِ وَلَوْ بِإِعَانَةٍ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ وَلَيْسَ لَنَا وَطْءٌ يَتَوَفَّقُ تَأْثِيرُهُ عَلَى الِانْتِشَارِ سِوَى هَذَا اهـ ح ل وَسَبَبُهُ اشْتِرَاطُ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا مَعَ الِانْتِشَارِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ) كَصَوْمٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ عَرَضَتْ بَعْدَ نِكَاحِهِ وَاكْتَفَى بِالْحَشَفَةِ لِإِنَاطَةِ أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ بِهَا لِأَنَّهَا الْآلَةُ الْحَسَّاسَةُ وَلَيْسَ الِالْتِذَاذُ إلَّا بِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) فِي الرَّوْضِ أَوْ كَانَ الْوَاطِئُ مَجْنُونًا أَوْ مُحْرِمًا بِنُسُكٍ أَوْ خَصِيًّا أَوْ صَائِمًا أَوْ كَانَتْ مُظَاهَرًا مِنْهَا أَوْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ الثَّالِثَةَ) تَفْسِيرٌ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ الْمَحْذُوفِ لَا لِلضَّمِيرِ لِعَوْدِهِ لِلزَّوْجَةِ اهـ أَيْ فَإِنْ طَلَّقَهَا الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ (قَوْلُهُ ابْنُ الزَّبِيرِ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِ الْبَاءِ بِلَا خِلَافٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) أَيْ لَا يَنْتَشِرُ كَانْتِشَارِ رِفَاعَةَ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ الَّذِي لَا انْتِشَارَ لَهُ كَيْفَ تَذُوقُ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقُ عُسَيْلَتَهَا أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَتَتَزَوَّجَ مَنْ تَذُوقُ عُسَيْلَتَهُ اهـ ح ل فَيَكُونُ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الزَّوْجِ مِنْ حَيْثُ هُوَ اهـ وَمُرَادُهَا بِهَذَا الْكَلَامِ إثْبَاتُ كَوْنِهِ عِنِّينًا وَهِيَ إنَّمَا تَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَيْهَا اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) بِضَمِّ الْأَوَّلِ وَسُكُونِ الثَّانِي وَيَجُوزُ إتْبَاعُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَهُدْبَةُ الثَّوْبِ طُرَّتُهُ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَضَمُّ الدَّالِ لِلِاتِّبَاعِ لُغَةً وَفِي حَدِيثِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَتْ إنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ شَبَّهَتْ ذَكَرَهُ فِي الِاسْتِرْخَاءِ وَعَدَمِ الِانْتِشَارِ عِنْدَ الْإِفْضَاءِ بِهُدْبَةِ الثَّوْبِ وَالْجَمْعُ هُدَبٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ اهـ (قَوْلُهُ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَسَلِ) فَإِنْ قِيلَ فَهَلَّا ذَكَرَ فَقَالَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ قُلْت أَنْتَ لِأَنَّ الْعَسَلَ فِيهِ لُغَتَانِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وَاقِعٌ عَلَى النُّطْفَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْعَسَلِ) أَيْ فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ اهـ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقُبُلِهَا) دُبُرُهَا هَذَا أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي فَرَّقُوا فِيهَا بَيْنَهُمَا وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ
وَإِنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ كَمَا فِي الْغَوْرَاءِ وَبِالْحَشَفَةِ مَا دُونَهَا وَإِدْخَالُ الْمَنِيِّ وَبِمُمْكِنٍ وَطْؤُهُ الطِّفْلُ وَبِالنِّكَاحِ الصَّحِيحُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْوَطْءُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَبِالشُّبْهَةِ الزِّنَا فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ كَمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْصِينُ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ الْحِلَّ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ وَبِانْتِشَارِ الذَّكَرِ مَا إذَا لَمْ يَنْتَشِرْ لِشَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ حُصُولِ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ اخْتِلَالِ النِّكَاحِ فَلَا يَكْفِي وَطْءُ رَجْعِيَّةٍ وَلَا وَطْءٌ فِي حَالِ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ رَاجَعَهَا أَوْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ الرِّدَّةِ وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ التَّحْلِيلِ التَّنْفِيرُ مِنْ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ وَسَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ بِشَرْطِ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ النِّكَاحُ وَلَوْ نَكَحَ بِلَا شَرْطٍ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُطَلِّقَ إذَا وَطِئَ كُرِهَ وَصَحَّ الْعَقْدُ وَحَلَّتْ بِوَطْئِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَالدُّبُرُ مِثْلُ الْقُبُلِ فِي الْإِتْيَانِ
…
لَا الْحِلِّ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ
وَفَيْئَةُ الْإِيَّلَا وَنَفْيُ الْعُنَّهْ
…
وَالْإِذْنُ نُطْقًا وَافْتِرَاشُ الْقِنَّهْ
وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ مَسَائِلَ تُرَاجَعُ مِنْ مَحَلِّهَا وَلَمْ يَجْعَلُوا الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ كَالْوَطْءِ فِي الْعَقْدِ وُقُوفًا مَعَ حَقِيقَةِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالزَّوْجِ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ وَلَمْ يَجْعَلُوا اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ كَالْوَطْءِ وُقُوفًا مَعَ مَجَازِ لَفْظِ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ الْمُتَعَيَّنِ بِقَرِينَةِ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ فِي الْحَدِيثِ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ زِيَادَةُ التَّنْفِيرِ عَنْ إيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَالْحَلِفِ بِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ إلَخْ وَهُوَ ابْنُ الْوَرْدِيِّ فِي بَهْجَتِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ إلَخْ) خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْمُؤَلِّفِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ الذَّكَرُ فِي غَيْرِ الْغَوْرَاءِ وَلَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ لِرِقَّتِهِ جِدًّا لَا يَحْصُلُ التَّحْلِيلُ وَجَرَى ابْنُ كَجٍّ عَلَى حُصُولِهِ بِذَلِكَ تَبَعًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ بِخِلَافِ تَقْرِيرِ الْمَهْرِ فِي الْغَوْرَاءِ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ الطِّفْلُ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ وَإِنْ انْتَشَرَ ذَكَرُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ الْحِلَّ بِالنِّكَاحِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ بَابِ النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْءِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْوَطْءِ فِيمَا مَرَّ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْعَقْدِ هُنَا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَهُمَا قَوْلَانِ جَرَى فِي كُلِّ مَحَلٍّ عَلَى قَوْلٍ مِنْهُمَا اهـ عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ) سَيَأْتِي فِي الْإِيمَانِ وَلَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَالِبًا فِي الْحَلِفِ مُنَزَّلٌ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ وَتَقَدَّمَ قُبَيْلَ مَبْحَثِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَنَّ اسْمَ نَحْوِ الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مَا إذَا لَمْ يَنْتَشِرْ) أَيْ أَصْلًا وَإِنْ أَدْخَلَهُ بِأُصْبُعِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي وَطْءُ رَجْعِيَّةٍ) بِأَنْ طَلَّقَهَا الْمُحَلِّلُ رَجْعِيًّا ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ وَطِئَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَكْفِي اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ) أَيْ الثَّانِي وَهُوَ تَصْوِيرٌ لِكَوْنِ الزَّوْجِ الثَّانِي طَلَّقَ رَجْعِيًّا قَبْلَ الْوَطْءِ ثُمَّ وَطِئَ بَعْدَهُ أَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ وَطِئَ بَعْدَهَا مَعَ أَنَّ الرِّدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ تُنَجِّزُ الْفُرْقَةَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ التَّحْلِيلِ إلَخْ) وَإِيضَاحُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ شَرَعَ النِّكَاحَ لِلِاسْتِدَامَةِ وَشَرَعَ الطَّلَاقَ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَمَنْ قَطَعَ النِّكَاحَ بِمَا لَا يَقْبَلُ الرَّجْعَةَ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْعُقُوبَةِ وَهُوَ نِكَاحُ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ غَضَاضَةٌ عَلَيْهِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى حَرُمَتْ أَزْوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بَطَلَ النِّكَاحُ) وَعَلَى ذَلِكَ حُمِلَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» اهـ ح ل وَتُصَدَّقَ بِيَمِينِهَا فِي وَطْءِ الْمُحَلِّلِ وَإِنْ كَذَّبَهَا لِعُسْرِ إثْبَاتِهَا لَهُ وَلَوْ ادَّعَى الثَّانِي الْوَطْءَ فَأَنْكَرَتْهُ فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ كَمَا لَوْ كَذَّبَهَا الثَّانِي وَالْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ فِي الْعَقْدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَ بِلَا شَرْطٍ وَفِي عَزْمِهِ إلَخْ) وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا مَرَّةً فَإِنْ شَرَطَتْهُ الزَّوْجَةُ بَطَلَ النِّكَاحُ وَإِنْ شَرَطَهُ الزَّوْجُ فَلَا اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِدْرَاكِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يُطَلِّقَ إذَا وَطِئَ) أَيْ أَوْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ كُرِهَ أَيْ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ أَبْطَلَ يُكْرَهُ إضْمَارُهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ بِذَلِكَ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ رَأَى لَهُ بِهَا شَغَفًا وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ بَلْ قَالَ دَاوُد لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مَأْجُورًا لِأَنَّهُ قَصَدَ إرْفَاقَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَإِدْخَالَ السُّرُورِ عَلَيْهِ حَكَاهُ فِي التَّمْهِيدِ اهـ حَلَبِيٌّ.
(خَاتِمَةٌ) قَالَ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ عَلَيْهِ سَحَائِبُ الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانُ فِي رِسَالَةٍ أَلَّفَهَا فِي شَأْنِ الْمَسْأَلَةِ الْمُلَفَّقَةِ فَقَالَ (أَمَّا بَعْدُ) فَيَقُولُ الْمُرْتَجِي غَفْرَ الْمَسَاوِئِ مُحَمَّدٌ الْحَفْنَاوِيُّ قَدْ شَاعَ وَذَاعَ بَيْنَ الْأَنَامِ مَا مَجَّهُ أَهْلُ الْعِرْفَانِ مِنْ الْأَعْلَامِ مِنْ الْإِفْتَاءِ بِالْمَسْأَلَةِ الْمُلَفَّقَةِ مَعَ عَدَمِ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا الْمُحَقَّقَةِ وَسَيَظْهَرُ لَك ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُفْتَى بِهَا هَالِكٌ لِسُلُوكِهِ مَسْلَكَ التُّهْمَةِ وَالضَّيَاعِ وَمُخَالَفَةِ مَنْ أَمَرَ بِحِفْظِ الْإِنْسَابِ بِصَوْنِ الْأَبْضَاعِ فَأَحْبَبْت أَنْ أُبَيِّنَ بُطْلَانَ ذَلِكَ مُسْتَعِينًا بِعَوْنِ الْمُعِينِ الْمَالِكِ فَالِقِ السَّمْعِ أَيُّهَا الْمُوَفَّقُ لِمَا أَقُولُ تَعْلَمُ ضَلَالَةَ الْمُفْتَى بِهَا لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْقُولَ، أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْمُلَفَّقَةُ فَصُورَتُهَا كَمَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْغَزِّيِّ فِي فَصْلِ الرَّجْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَلِيٍّ الْأُجْهُورِيِّ