المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَلَوْ أَخَذَتْ النِّصْفَ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ فَهَلْ تَأْخُذُ النِّصْفَ الْآخَرَ - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: فَلَوْ أَخَذَتْ النِّصْفَ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ فَهَلْ تَأْخُذُ النِّصْفَ الْآخَرَ

فَلَوْ أَخَذَتْ النِّصْفَ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ فَهَلْ تَأْخُذُ النِّصْفَ الْآخَرَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إقْرَارٍ جَدِيدٍ مِنْ الزَّوْجِ فِيهِ وَجْهَانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ تَرْجِيحُ الثَّانِي وَذِكْرُ التَّحْلِيفِ فِيمَا لَوْ ادَّعَى رَجْعَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَفِيمَا لَوْ سُبِقَ دَعْوَى الزَّوْجِ وَفِيمَا لَوْ ادَّعَيَا مَعًا مِنْ زِيَادَتِي.

(وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا) أَيْ الرَّجْعَةَ (ثُمَّ اعْتَرَفَتْ قَبْلَ) اعْتِرَافِهَا كَمَنْ أَنْكَرَ حَقًّا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقُّ الزَّوْجِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّ قَوْلَهَا الْأَوَّلَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ مِنْهَا نَقِيضُهُ.

(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

هُوَ لُغَةً الْحَلِفُ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ وَخَصَّهُ بِمَا فِي آيَةِ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] فَهُوَ شَرْعًا حَلِفُ زَوْجٍ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ وَهُوَ حَرَامٌ لِلْإِيذَاءِ (أَرْكَانُهُ) سِتَّةٌ (مَحْلُوفٌ بِهِ وَ) مَحْلُوفٌ (عَلَيْهِ وَمُدَّةٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجَانِ وَشَرْطٌ فِيهِمَا تَصَوُّرُ وَطْءٍ) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَصِحَّةُ طَلَاقٍ) مِنْ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ كَافِرًا أَوْ سَكْرَانَ أَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً أَوْ مَرِيضَةً أَوْ صَغِيرَةً يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا قَدْرُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ وَلَا مِمَّنْ شَلَّ أَوْ جُبَّ ذَكَرُهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

دَيْنٍ أَمَّا عَيْنٌ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ نِصْفِهَا فَيُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِقَبُولِهِ أَوْ إبْرَائِهَا مِنْهُ أَيْ تَمْلِيكِهِ لَهَا بِطَرِيقٍ ثَانٍ يَتَلَطَّفُ بِهِ الْحَاكِمُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنْ صَمَّمَ اُتُّجِهَ أَنَّ الْقَاضِيَ يُقْسِمُهَا فَيُعْطِيهَا نِصْفَهَا، وَيُوقِفُ النِّصْفَ الْآخَرَ تَحْتَ يَدِهِ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ تَرْجِيحُ الثَّانِي) هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّهُ مُشْكِلٌ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْخُلْعِ مِنْ تَقْيِيدِ قَاعِدَةِ الْإِقْرَارِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي ضِمْنِهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إقْرَارٍ جَدِيدٍ. (قَوْلُهُ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ

1 -

(فَرْعٌ)

قَالَ الْأُشْمُونِيُّ فِي سَبْطِ الْأَنْوَارِ لَوْ أَخْبَرَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِأَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَنْقَضِ ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا وَادَّعَتْ الِانْقِضَاءَ وَالْمُدَّةُ مُحْتَمَلَةٌ زُوِّجَتْ فِي الْحَالِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ إخْبَارِهَا لَهُ بِالِانْقِضَاءِ وَلَمْ يُصَدِّقْهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِكَذِبِهَا صَحَّتْ الرَّجْعَةُ.

(قَوْلُهُ وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا) أَيْ وَلَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِنَفْيٍ قَدْ يَصْدُرُ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِمُثْبَتٍ كَرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ اهـ سم اهـ ع ش أَيْ إقْرَارٌ بِشَيْءٍ كَانَ مَنْفِيًّا قَبْلَ الْإِقْرَارِ، وَهُوَ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّهَا إنَّمَا أَنْكَرَتْ الرَّجْعَةَ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُ الْأَصْلِ.

[كِتَابُ الْإِيلَاءِ]

(كِتَابُ الْإِيلَاءِ) الْإِيلَاءُ مَصْدَرُ آلَى يُولِي إيلَاءً وَأَصْلُ آلَى أَأْلَى بِهَمْزَتَيْنِ فَقُلِبَتْ الثَّانِيَةُ مَدًّا عَلَى الْقَاعِدَةِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ آلَى إيلَاءً مِثْلَ أَعْطَى إعْطَاءً إذَا حَلَفَ فَهُوَ مُولٍ وَتَأَلَّى وَائْتَلَى كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أَيْ بَائِنًا لَا رَجْعَةَ بَعْدَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ) أَيْ وَهُوَ انْحِلَالُ الْعِصْمَةِ وَقَوْلُهُ وَخَصَّهُ بِمَا فِي آيَةِ إلَخْ أَيْ مِنْ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ فِي تَعْبِيرِهِ بِالتَّخْصِيصِ مُسَامَحَةً كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِالنَّقْلِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ إلَى مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] وَإِنَّمَا عَدَّى فِيهَا بِمِنْ وَهُوَ إنَّمَا يُعَدِّي بِعَلَى؛ لِأَنَّهُ ضُمِّنَ مَعْنَى الْبُعْدِ كَأَنَّهُ قَالَ يُؤْلُونَ مُبْعِدِينَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ وَقِيلَ مِنْ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ يَحْلِفُونَ بِسَبَبِ نِسَائِهِمْ، وَقِيلَ بِمَعْنَى عَلَى أَوْ بِمَعْنَى فِي عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ فِيهِمَا أَيْ عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ أَوْ فِي تَرْكِ وَطْءٍ وَقِيلَ مِنْ زَائِدَةٌ، وَالتَّقْدِيرُ يُؤْلُونَ أَيْ يَعْتَزِلُونَ نِسَاءَهُمْ أَوْ أَنَّ آلَى يَتَعَدَّى بِعَلَى وَمِنْهَا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ نَقْلًا عَنْ غَيْرِهِ إنَّهُ يُقَالُ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَهُوَ شَرْعًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْفَاءَ اسْتِئْنَافِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمُسْتَنَدَ مَا يَأْتِي وَلَوْ كَانَتْ تَفْرِيعِيَّةً لَكَانَ الْمُسْتَنَدُ مَا مَرَّ، وَأَيْضًا الْآيَةُ لَا يُعْلَمُ مِنْهَا هَذَا الضَّابِطُ بِتَفْصِيلِهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ امْتِنَاعًا مُطْلَقًا وَمِثْلُ الْإِطْلَاقِ التَّأْبِيدُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَيْ أَوْ امْتِنَاعًا مُقَيَّدًا بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَهُوَ حَرَامٌ) أَيْ مِنْ الْكَبَائِرِ عَلَى مَا فِي الزَّوَاجِرِ قَالَ سم عَلَى حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ الْإِيلَاءُ مِنْ الْكَبَائِرِ قَالَ وَعَدِّي لِهَذَا مِنْ الْكَبَائِرِ بَعِيدٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ تَصَوُّرُ وَطْءٍ) أَيْ إمْكَانُهُ شَرْعًا وَحِسًّا فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّصَوُّرِ تَصَوُّرُ صُورَةِ الشَّيْءِ فِي الذِّهْنِ اهـ شَيْخُنَا، وَلَوْ حَلَفَ زَوْجُ الْمَشْرِقِيَّةِ بِالْمَغْرِبِ لَا يَطَؤُهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا كَالْإِيلَاءِ مِنْ صَغِيرَةٍ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَكُونُ مُولِيًا لِاحْتِمَالِ الْوُصُولِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الِاجْتِمَاعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا قَدْرُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ) أَيْ بَعْدَ تَصَوُّرِ وَطْئِهَا وَإِمْكَانِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَرِيضَةِ إذَا بَقِيَ بَعْدَ شِفَائِهَا مِنْ الْمُدَّةِ قَدْرُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ اهـ حَلَبِيٌّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْمَرِيضَةَ جَعَلَهَا الشَّارِحُ مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ وَطْؤُهَا فَالْحَلِفُ عَلَيْهَا إيلَاءٌ سَوَاءٌ شُفِيَتْ أَوْ لَا بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ وَقْتَ الْحَلِفِ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مِنْهَا أَنْ تُطِيقَهُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا قَدْرُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَلَا مِمَّنْ شُلَّ ذَكَرُهُ) هَذَا وَاضِحٌ فِي مُنْقَبِضٍ لَا مُنْبَسِطٍ وَأَمَّا إذَا كَانَ مُنْبَسِطًا لَا يَنْقَبِضُ فَهَلَّا اكْتَفَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى وَطْئِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْوَطْءُ بِهِ كَلَا وَطْءٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلْتَذُّ بِهِ حَرِّرْ اهـ ح ل وَمَنْ طَرَأَ نَحْوَ جَبِّهِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَا مِمَّنْ شَلَّ ذَكَرُهُ) بِفَتْحِ الشِّينِ وَالضَّمُّ لُغَةً وَجُبَّ بِضَمِّ الْجِيمِ اهـ ع ش.

وَفِي الْمِصْبَاحِ شَلَّتْ الْيَدُ تَشَلُّ شَلَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَيُدْغَمُ الْمَصْدَرُ أَيْضًا فَسَدَتْ عُرُوقُهَا فَبَطَلَتْ حَرَكَتُهَا وَرَجُلٌ أَشَلُّ وَامْرَأَةٌ شَلَّاءُ وَاسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ الشَّلَلَ فِي

ص: 394

لِفَوَاتِ قَصْدِ إيذَاءِ الزَّوْجَةِ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْئِهَا لِامْتِنَاعِهِ فِي نَفْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَإِنْ نَكَحَ مَنْ حَلَفَ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا بَلْ ذَلِكَ مِنْهُ مَحْضُ يَمِينٍ وَلَا يَصِحُّ مِنْ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ لِمَا مَرَّ فِي الْمَشْلُولِ وَالْمَجْبُوبِ، وَتَقَدَّمَ فِي الرَّجْعَةِ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ فَالْمُرَادُ تَصَوُّرُ الْوَطْءِ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى رَجْعَةٍ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ كَوْنُهُ اسْمًا أَوْ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ أَوْ وَالرَّحْمَنِ لَا أَطَؤُك (أَوْ) كَوْنُهُ (الْتِزَامَ مَا يُلْزَمُ بِنَذْرٍ أَوْ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ) فِيهِ (إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئَتْك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِتْقٌ أَوْ إنْ وَطِئْتُك فَضَرَّتُك طَالِقٌ أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ بِمَا عَلَّقَهُ بِهِ مِنْ الْتِزَامِ الْقُرْبَةِ أَوْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ كَمَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَلَمْ تَنْحَلَّ إلَى آخِرِهِ مَا إذَا انْحَلَّتْ قَبْلَ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ وَهُوَ يَنْقَضِي قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَمِينِ فَلَا إيلَاءَ وَفِي مَعْنَى الْحَلِفِ الظِّهَارُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً فَإِنَّهُ إيلَاءٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ تَرْكُ وَطْءٍ شَرْعِيٍّ) فَلَا إيلَاءَ بِحَلِفِهِ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ تَمَتُّعِهِ بِهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ وَلَا مَنْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا أَوْ فِي قُبُلِهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ إحْرَامٍ، وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك إلَّا فِي الدُّبُرِ فَمُولٍ وَالتَّصْرِيحُ بِشَرْعِيٍّ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُدَّةِ زِيَادَةٌ) لَهَا (عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِيَمِينٍ) وَذَلِكَ بِأَنْ يُطَلِّقَ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَوْ يُؤَبِّدَ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَبَدًا أَوْ يُقَيِّدَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْأَرْبَعَةِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ يُقَيِّدَ بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ فِيهَا كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ أَوْ حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَمُوتِي أَوْ يَمُوتَ فُلَانٌ

ــ

[حاشية الجمل]

الذَّكَرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ بِذَهَابِ حَرَكَتِهِ فَقَالُوا ذَكَرٌ أَشَلُّ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ أَشَلَّ اللَّهُ يَدَهُ اهـ وَفِيهِ أَيْضًا جَبَبْتُهُ جَبًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْته وَمِنْهُ جَبَبْته فَهُوَ مَجْبُوبٌ بَيْنَ الْجِبَابِ بِالْكَسْرِ إذَا اُسْتُؤْصِلَتْ مَذَاكِيرُهُ اهـ (قَوْلُهُ لِفَوَاتِ قَصْدِ إيذَاءِ الزَّوْجَةِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَشْلُولِ وَالْمَجْبُوبِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُهُ الْآتِي، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ فَيُعَلَّلُ لَهَا بِعَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ وَلَا مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى أَصْلِ الرُّكْنِ، وَأَمَّا الْمَشْلُولُ وَالْمَجْبُوبُ فَعَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَمَا قَبْلَهُمَا عَلَى الثَّانِي اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي الْمَشْلُولِ وَالْمَجْبُوبِ) الَّذِي مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ لِفَوَاتِ قَصْدِ إيذَاءِ الزَّوْجَةِ إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِزَوَالِ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ لِعَدَمِ قَصْدِ الْإِيذَاءِ وَقْتَ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الرَّتَقِ وَالْقَرَنِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ بِخِلَافِ الصِّغَرِ فَإِنَّ زَوَالَهُ مُحَقَّقُ الْحُصُولِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ) هَذَا شَرْطٌ آخَرُ فِي الْمَحْلُوفِ بِهِ فَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْإِيلَاءِ وَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ شَرْطٌ فِي الْحَلِفِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ نَذْرٌ تَبَرَّرَ بِأَنْ كَانَ رَاغِبًا فِي وَطْئِهَا، وَمَنَعَهُ مِنْهُ نَحْوُ مَرَضِهَا فَقَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ حَجٌّ أَوْ صَلَاةٌ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ رَزَقَنِي اللَّهُ وَطْئَك وَيَسَّرَهُ لِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ ذَلِكَ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَ بِهَا أَوْ بِهِ مَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَمَرَضٍ فَقَالَ إنْ وَطِئْتُك فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ نَحْوُهُمَا قَاصِدًا بِهِ نَذْرَ الْمُجَازَاةِ لَا الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَلَا آثِمًا وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ نُذُورِ الْمُجَازَاةِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إيلَاءٌ) وَعَلَى هَذَا فَالصِّيغَةُ لَهُمَا وَهَلْ هِيَ صَرِيحَةٌ فِيهِمَا أَوْ فِي الظِّهَارِ وَكِنَايَةٌ فِي الْإِيلَاءِ وَعَلَى هَذَا يُشْكِلُ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ.

وَعِبَارَةُ م ر وَلَوْ قَالَ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ مَثَلًا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكُونُ مُظَاهِرًا وَلَيْسَ بِحَلِفٍ لَكِنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْحَلِفِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ أَوْ لَا يُنْظَرُ إنْ قَالَ وَاَللَّهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَذَا جَمَعَ م ر بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ اهـ ع ن (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إيلَاءٌ) أَيْ كَمَا يَكُونُ ظِهَارًا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مُوجِبُهُمَا، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّهُ وَأَمَّا الظِّهَارُ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا أَتَى بِهَذِهِ الصِّيغَةِ كَانَ ظِهَارًا وَإِيلَاءً اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إيلَاءٌ) أَيْ وَظِهَارٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْعًا لِنَفْسِهِ عَنْ الْوَطْءِ خَوْفَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَقَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي الَّذِي سَيَأْتِي أَنَّهُ يَكُونُ إيلَاءً وَظِهَارًا وَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ صَرِيحٌ فِيهِمَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ لَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي غَيْرِهِ حَرِّرْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك إلَّا فِي الدُّبُرِ فَمُولٍ) تَخْصِيصُهُ بِمَا ذُكِرَ رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي قُبُلِهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ الْإِحْرَامِ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ اهـ عَنَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَزِيَادَةٌ لَهَا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ إنْ أُرِيدَ الْإِيلَاءُ الْمُؤْثِمُ فَإِنْ أُرِيدَ الْإِيلَاءُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ زَمَنٍ يَسَعُ الرَّفْعَ لِلْحَاكِمِ فَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ فِي الْإِيلَاءِ الْمُؤْثِمِ وَالْإِيلَاءِ الْمُسْتَوْفِي لِلْأَحْكَامِ، وَالْأَوَّلُ تَكْفِي أَنْ تَكُونَ لِزِيَادَةٍ فِيهِ لَا تَسَعُ الرَّفْعَ وَالثَّانِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ تِسْعَةً اهـ م ر بِالْمَعْنَى.

وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ زِيَادَةٌ لَهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِيَمِينٍ أَيْ بِزَمَنٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْمُطَالَبَةُ وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ اهـ ز ي.

وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثُمَّ قَالَ وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ مُولِيًا فِي زِيَادَةِ اللَّحْظَةِ مَعَ تَعَذُّرِ الطَّلَبِ فِيهَا لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِمُضِيِّهَا إثْمُهُ إثْمُ الْمَوْلَى بِإِيذَائِهَا وَيَأْسِهَا مِنْ الْوَطْءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) أَيْ هِلَالِيَّةٍ فَلَوْ قَالَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا كَانَ مُولِيًا فَلَوْ انْكَسَرَ شَهْرٌ كَمُلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ الشَّهْرِ الْخَامِسِ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ كَوَامِلُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَكُونُ مُولِيًا؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ الْآنَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا فَكَأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ اُنْظُرْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ يُفِيدُ بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ) وَعَلِمَ بِهِ أَنَّ مُحَقَّقَ الِامْتِنَاعِ كَطُلُوعِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ بِالْأُولَى اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَمُوتِي إلَخْ) كَوْنُ

ص: 395

فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك سَنَةً كَانَا إيلَاءَيْنِ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ بِمُوجَبِ الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ طَالَبَتْهُ فِيهِ وَفَاءً خَرَجَ عَنْ مُوجِبِهِ وَبِانْقِضَاءِ الْخَامِسِ تَدْخُلُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ الثَّانِي فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا بِمُوجَبِهِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ تُطَالِبْ فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ الْخَامِسُ مِنْهُ فَلَا تُطَالِبُهُ بِهِ لِانْحِلَالِهِ، وَكَذَا إذَا لَمْ تُطَالِبْ فِي الثَّانِي حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَوْ قَيَّدَ بِالْأَرْبَعَةِ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا فَلَا يَكُونُ إيلَاءً بَلْ مُجَرَّدُ حَلِفٍ وَمَا لَوْ زَادَ عَلَيْهَا بِيَمِينَيْنِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أُخْرَى فَلَا إيلَاءَ إذْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا يُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِمُوجَبِ الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ لِانْحِلَالِهِ وَلَا بِالثَّانِي إذْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ مِنْ انْعِقَادِهَا وَقُيِّدَتْ الْمُدَّةُ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْبِرُ عَنْ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَبَعْدَهَا يَفْنَى صَبْرُهَا أَوْ يَقِلُّ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ) أَيْ بِالْإِيلَاءِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ وَذَلِكَ إمَّا (صَرِيحٌ كَتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ تَغْيِيبِ ذَكَرٍ (بِفَرْجٍ وَوَطْءٍ وَجِمَاعٍ) وَنَيْكٍ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُغَيِّبُ حَشَفَتِي بِفَرْجِك أَوْ لَا أَطَؤُك أَوْ لَا أُجَامِعُك أَوْ لَا أَنِيكُك لِاشْتِهَارِهَا فِي مَعْنَى الْوَطْءِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت بِالْوَطْءِ الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ وَبِالْجِمَاعِ الِاجْتِمَاعَ لَمْ يُقْبَلْ فِي الظَّاهِرِ وَيُدَيَّنُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَدِينُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت بِالْفَرْجِ الدُّبُرَ وَلَا تَدْيِينَ فِي النَّيْكِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَالْحَاوِي (أَوْ كِنَايَةٍ كَمُلَامَسَةٍ وَمُبَاضَعَةٍ) وَمُبَاشَرَةٍ وَإِتْيَانٍ وَغِشْيَانَ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أُلَامِسُك

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَوْتِ مُسْتَبْعَدًا مِنْ حَيْثُ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مِنْ حُبِّ الْحَيَاةِ (قَوْلُهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَشَرَطَ فِي الْمُدَّةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ فَإِذَا مَضَتْ إلَخْ) فَلَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِذَا مَضَتْ كَأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك سَنَةً فَإِنَّهُمَا يَتَدَاخَلَانِ وَيَكُونُ إيلَاءً وَاحِدًا، وَيَكْتَفِي بِوَطْءٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ فَإِذَا مَضَتْ إلَخْ فَإِنْ حَذَفَ وَاَللَّهِ وَقَالَ بَدَلُهُ لَا أَطَؤُك كَانَ يَمِينًا وَاحِدَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ زَادَ عَلَيْهَا بِيَمِينَيْنِ) أَيْ أَوْ أَيْمَانٍ مُتَّصِلَةٍ أَوْ مُتَرَاخٍ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ سَوَاءٌ قَصَدَ التَّأْكِيدَ أَوْ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ أَطْلَقَ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ع ش وَمَا يَأْتِي لَهُ قُبَيْلَ الظِّهَارِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ إلَخْ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا تَكَرَّرَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ مُدَّةٌ غَيْرُ الْمُدَّةِ الْأُولَى فَهِيَ أَيْمَانٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُطْلَقًا، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ لِعَدَمِ زِيَادَةِ كُلِّ مُدَّةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اهـ وَعِبَارَتُهُ أَيْ م ر قُبَيْلَ الظِّهَارِ نَصُّهَا وَلَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ وَأَرَادَ تَأْكِيدًا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ كَنَظِيرِهِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَلَوْ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ وَتَعَدُّدِ الْمَجْلِسِ وَيُفَارِقُ تَنْجِيرَ الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ إنْشَاءٌ وَإِيقَاعٌ وَالْإِيلَاءُ وَالتَّعْلِيقُ مُتَعَلِّقَانِ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالتَّأْكِيدُ بِهِمَا أَلْيَقُ أَوْ أَرَادَ الِاسْتِئْنَافَ تَعَدَّدَتْ الْأَيْمَانُ، وَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُرِدْ تَأْكِيدًا وَلَا اسْتِئْنَافًا فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ حَمْلًا عَلَى التَّأْكِيدِ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ لِبُعْدِ التَّأْكِيدِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَجْلِسِ.

(قَوْلُهُ فَلَا إيلَاءَ) نَعَمْ يَأْثَمُ إثْمَ مُطْلَقِ الْإِيذَاءِ دُونَ خُصُوصِ إثْمِ الْإِيلَاءِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَوَاَللَّهِ مَا لَوْ حَذَفَهُ بِأَنْ قَالَ فَلَا أَطَؤُك فَهُوَ إيلَاءٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا يَفْنَى صَبْرُهَا أَوْ يَقِلُّ) ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مَرَّ لَيْلَةً فِي شَوَارِعِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ امْرَأَةً تُنْشِدُ

لَقَدْ طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهُ

وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهْ

فَوَاَللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ تُخْشَى عَوَاقِبُهْ

لِحُرِّك مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ

مَخَافَةَ رَبِّي وَالْحَيَاءُ يَصُدَّنِي

وَإِكْرَامَ بَعْلِي أَنْ تُنَالَ مَرَاتِبُهْ

فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا إنَّ زَوْجَهَا فِي الْغُزَاةِ فَرَجَعَ إلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ النِّكَاحِ فَقَالَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَبَعْدَهَا يَفْنَى صَبْرُهَا أَوْ يَقِلُّ فَنَادَى حِينَئِذٍ أَنْ لَا تَزِيدَ غَزْوَةٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَالْمُرَادُ بِالسَّرِيرِ نَفْسُهَا أَيْ الْمَرْأَةُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا كَمَا يَرْكَبُ عَلَى السَّرِيرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَصْلُ الْإِيلَاءِ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَالطَّلَاقِ فَإِنْ حَلَفَ لَا أُجَامِعُك إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَدَخَلَتْ صَارَ مُولِيًا أَوْ حَلَفَ لَا أُجَامِعُك إنْ شِئْت وَأَرَادَ إنْ شِئْت الْجِمَاعَ أَوْ الْإِيلَاءَ فَشَاءَتْهُ صَارَ مُولِيًا كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَإِنْ أَرَادَ إنْ شِئْت أَنْ لَا أُجَامِعَك فَلَا إيلَاءَ إذْ مَعْنَاهُ لَا أُجَامِعُك إلَّا بِرِضَاك وَهِيَ إذَا رَضِيَتْ فَوَطِئَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ الْمَشِيئَةَ حَمْلًا عَلَى مَشِيئَةِ عَدَمِ الْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إلَى الْفَهْمِ وَلِلتَّعْلِيقِ بِمَشِيئَتِهَا وَمَشِيئَةِ غَيْرِهَا فِي الْفَوْرِ وَعَدَمِهِ حُكْمُ الطَّلَاقِ فَيُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فِيمَا إذَا خَاطَبَهَا وَلَمْ يُعَلِّقْ بِمَنِيٍّ أَوْ نَحْوِهَا وَعَدَمُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ تَغْيِيبُ ذَكَرٍ) أَيْ لَا اقْتِضَاءَ عِبَارَتِهِ أَنَّ تَغْيِيبَ الْحَشَفَةِ وَحْدَهَا لَيْسَ مِنْ صَرَائِحِ الصِّيغَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَجِمَاعٍ) أَيْ وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا بِغَيْرِ افْتِضَاضٍ وَعَلِمَ حَالَهَا قَبْلَ الْحَلِفِ فَالْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ افْتِضَاضِهَا يَكُونُ بِهِ مُولِيًا؛ لِأَنَّ الْفَيْئَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِزَوَالِ بَكَارَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَلَا تَدْيِينَ فِي النَّيْكِ) بِأَنْ قَالَ أَرَدْت بِهِ الِاخْتِلَاطَ، وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ غَيْرَهُ، وَأَمَّا إنْ أَرَادَ بِهِ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ فَيَدِينُ اهـ ح ل.

وَفِي الْمِصْبَاحِ نَاكَهَا نَيْكًا مِنْ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ فِي الْجِمَاعِ فَهُوَ نَائِكٌ وَنَيَّاكٌ وَالْمَرْأَةُ مَنِيكَةٌ وَمَنْيُوكَةٌ عَلَى النَّقْصِ وَالتَّمَامِ. (قَوْلُهُ أَوْ كِنَايَةٍ كَمُلَامَسَةٍ وَمُبَاضَعَةٍ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَبْعِدَنَّ أَوْ لَأَغِيبَنَّ عَنْك أَوْ لَأَغِيظَنَّكِ أَوْ لَأَطِيلَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِك أَوْ لَأَسُوأَنَّكِ فِيهِ كَانَ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ كِنَايَةً فِي الْمُدَّةِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ كِنَايَةً فِي الْمُدَّةِ أَيْ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً، وَإِنْ أَرَادَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ إيلَاءً وَإِنْ أَطْلَقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إيلَاءً أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك وَهُوَ

ص: 396

أَوْ لَا أُبَاضِعُكِ أَوْ لَا أُبَاشِرُك أَوْ لَا آتِيك أَوْ لَا أَغْشَاك فَيَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ الْوَطْءِ لِعَدَمِ اشْتِهَارِهَا فِيهِ.

(وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ فَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ) بِمَوْتٍ أَوْ بَيْعٍ لَازِمٍ أَوْ بِغَيْرِهِ (زَالَ الْإِيلَاءُ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَوْ عَادَ إلَى مِلْكِهِ لَمْ يَعُدْ الْإِيلَاءُ.

(أَوْ) قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي (حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ) قَدْ (ظَاهَرَ) وَعَادَ (فَمُولٍ) لِأَنَّهُ وَإِنْ لَزِمَهُ عِتْقٌ عَنْ الظِّهَارِ فَعَتَقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ وَتَعْجِيلُ عِتْقِهِ زِيَادَةٌ عَلَى مُوجِبِ الظِّهَارِ الْتَزَمَهَا بِالْوَطْءِ فَإِذَا وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا عَتَقَ الْعَبْدُ عَنْ ظِهَارِهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهَرَ (حُكِمَ بِهِمَا) أَيْ بِظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ (ظَاهِرًا) لَا بَاطِنًا لِإِقْرَارِهِ بِالظِّهَارِ وَإِذَا وَطِئَ عَتَقَ الْعَبْدُ عَنْ الظِّهَارِ.

(أَوْ) قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ (عَنْ ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت فَمُولٍ إنْ ظَاهَرَ) وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الظِّهَارِ لِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِالظِّهَارِ مَعَ الْوَطْءِ فَإِذَا ظَاهَرَ صَارَ مُولِيًا وَإِذَا وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا عَتَقَ الْعَبْدُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَلَا يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ الظِّهَارِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُفِيدَ لَهُ سَبَقَ الظِّهَارَ وَالْعِتْقُ إنَّمَا يَقَعُ عَنْ الظِّهَارِ بِلَفْظٍ يُوجَدُ بَعْدَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَتَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِشَرْطَيْنِ بِغَيْرِ عَطْفٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِمَا أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَمَا صَوَّرُوهُ هُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ كَمَا مَرَّ

ــ

[حاشية الجمل]

لَوْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ مُولِيًا هَذَا، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ كِنَايَةً بَعْدَ كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي الْجِمَاعِ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي وَاَللَّهِ لَا أَطَأُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْبِيدِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْ لَا أَغْشَاك) أَيْ لَا أَطَؤُك بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا} [الأعراف: 189] اهـ شَيْخُنَا.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَغَشِيتُهُ أَغْشَاهُ مِنْ بَابِ تَعِبَ أَتَيْته وَالِاسْمُ الْغِشْيَانُ بِالْكَسْرِ وَكُنِّيَ بِهِ عَنْ الْجِمَاعِ كَمَا كُنِّيَ بِالْإِتْيَانِ فَقِيلَ غَشِيَهَا وَتَغَشَّاهَا وَالْغِشَاءُ الْغِطَاءُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَهُوَ اسْمٌ مِنْ غَشَّيْت الشَّيْءَ بِالتَّثْقِيلِ إذَا غَطَّيْته وَالْغِشَاوَةُ بِالْكَسْرِ الْغِطَاءُ أَيْضًا وَغَشِيَ اللَّيْلُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَأَغْشَى بِالْأَلِفِ أَظْلَمَ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ اشْتِهَارِهَا فِيهِ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ الِاشْتِهَارُ أَيْ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ اهـ ح ل.

. (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي فُرُوعٍ سَبْعَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالصِّيغَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ كُلِّهِ وَانْظُرْ لَوْ زَالَ عَنْ بَعْضِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ بَقَاءُ الْإِيلَاءِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْمَوْتُ وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَوْ بَيْعِ لَازِمٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِخِلَافِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَإِنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ اهـ وَلَك أَنْ تَقُولَ إذَا زَالَ مِلْكُهُ لِيَكُونَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ ثُمَّ فُسِخَ فَكَيْفَ يُعْتَقُ وَقَدْ يَتَجَدَّدُ الْمِلْكُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ اهـ سم وَفِي ح ل قَوْلُهُ لَازِمٌ أَيْ أَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ اهـ وَفِي ع ش قَوْلُهُ لَازِمٌ أَيْ مِنْ جِهَتِهِ اهـ.

. (قَوْلُهُ أَوْ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ قَدْ ظَاهَرَ إلَخْ) بَحَثَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ ظِهَارِي مُضَافٌ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ النُّحَاةُ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمَصْدَرَ انْصَرَفَ هُنَا إلَى الْوُقُوعِ لِلْقَرِينَةِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنْ الْوَطْءِ بِتَعْلِيقِ شَيْءٍ عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَلْزَمُ بِتَقْدِيرِهِ، وَقَوْلُهُ وَكَانَ قَدْ ظَاهَرَ قَدْرَ قَدٍّ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي كِتَابِ الْفَلْسِ وَسَيَأْتِي فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَكَانَ حَقُّ هَذِهِ الْقَوْلَةِ عَلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا حُكِمَ بِهِمَا ظَاهِرًا. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَزِمَهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ الْتِزَامُهُ الْعِتْقَ لَا يَضُرُّهُ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ عَنْ ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت إلَخْ) هَذَا مِثَالٌ لِتَعْلِيقِ عِتْقِ الْعَبْدِ بِشَرْطَيْنِ وَلِلتَّوَسُّطِ بَيْنَهُمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إنْ ظَاهَرَ) أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ خَوْفَ عِتْقِ الْعَبْدِ أَمَّا لَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ وَمَعَ ذَلِكَ يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَهَذَا التَّقْيِيدُ يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْآتِي فَقَوْلُهُ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُظَاهِرْ أَصْلًا أَوْ ظَاهَرَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ قَصْرُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَقَعْ ظِهَارٌ أَصْلًا وَقَوْلُهُ فَإِذَا ظَاهَرَ هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا أَعَادَهَا تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهَا فَالْمُرَادُ ظَاهِرٌ أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَقَوْلُهُ وَإِذَا وَطِئَ أَيْ بَعْدَ الظِّهَارِ إذْ فَرْضُ كَلَامِهِ أَنَّ الظِّهَارَ تَقَدَّمَ عَلَى الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) غَرَضُهُ بِنَقْلِ كَلَامِهِ تَقْيِيدُ الْمَتْنِ وَحَاصِلُ التَّقْيِيدُ أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ فَمُولٍ أَنَّ ظَاهِرَ مَحَلِّهِ إذَا أَرَادَ الْمُعَلِّقُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الشَّرْطُ الثَّانِي وَهُوَ الظِّهَارُ تَعَلَّقَ الْعِتْقُ وَارْتَبَطَ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْوَطْءُ أَيْ قَصَدَ أَنَّ الْعِتْقَ مُعَلَّقٌ عَلَى وَطْءٍ مَسْبُوقٍ بِظِهَارٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ الْعِتْقُ بِالثَّانِي أَيْ قَصَدَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَلَى وَطْءٍ مَتْبُوعٍ بِظِهَارٍ فَلَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُولِيًا إذَا ظَاهَرَ قَبْلَ الْوَطْءِ بَلْ وَلَا يُعْتِقُ الْعَبْدَ إذَا وَطِئَ بَعْدَ الظِّهَارِ، لَكِنَّ التَّقْيِيدَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا إلَخْ، وَأَمَّا مَا قَبْلَهُ فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ اسْتِيفَاءً لِعِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ وَتَوْطِئَةً لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ عَطْفٍ أَيْ أَوْ بِعَطْفٍ بِالْوَاوِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ عَلَيْهِمَا مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا إنْ دَخَلْت الدَّارَ.

وَقَوْلُهُ أَوَاخِرُهُ عَنْهُمَا مِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لَهَا إنْ كَلَّمْت زَيْدًا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ، وَقَوْلُهُ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ أَيْ وَهُوَ الطَّلَاقُ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَقَوْلُهُ وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي أَيْ وَهُوَ الدُّخُولُ قَبْلَ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْكَلَامُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الشَّرْطَ الثَّانِيَ شَرْطًا لِلْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ وُجِدَ مِنْك كَلَامٌ مَشْرُوطٌ بِدُخُولٍ، وَالشَّرْطُ يَتَقَدَّمُ فِي أَصْلِ وُجُودِهِ عَلَى الْمَشْرُوطِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ وُجِدَ مِنْك كَلَامٌ مَسْبُوقٌ بِدُخُولٍ فَإِذَا كَلَّمْت ثُمَّ دَخَلْت لَمْ يُوجَدْ الْكَلَامُ الْمَسْبُوقُ بِالدُّخُولِ فَلَا تَطْلُقُ، وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي أَيْ الشَّرْطُ الثَّانِي وَهُوَ الظِّهَارُ فِي مِثَالِ الْمَتْنِ تَعَلَّقَ أَيْ الْعِتْقُ بِالْأَوَّلِ أَيْ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَحَاصِلُ هَذِهِ الْإِرَادَةِ أَنَّهُ قَصَدَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَلَى وَطْءٍ مَسْبُوقٍ بِظِهَارٍ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الظِّهَارِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَلَا إيلَاءَ

ص: 397

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الجمل]

أَيْضًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ الظِّهَارُ عَلَى الْوَطْءِ أَنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ بَعْدَ الظِّهَارِ وَقَبْلَ أَنْ يَطَأَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ مُولِيًا؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَطَأَ فَيُعْتِقَ الْعَبْدَ فَيَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ أَيْ أَوْ أَرَادَ الْمُعَلِّقُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْوَطْءُ تَعَلَّقَ أَيْ الْعِتْقُ بِالثَّانِي وَهُوَ الظِّهَارُ، وَحَاصِلُ هَذِهِ الْإِرَادَةِ أَنَّهُ قَصَدَ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ عَلَى وَطْءٍ مَتْبُوعٍ بِظِهَارٍ، وَقَوْلُهُ عَتَقَ أَيْ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الظِّهَارِ ثُمَّ وُجِدَ الظِّهَارُ بَعْدَهُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَلَا إيلَاءَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

أَمَّا إذَا تَقَدَّمَ الظِّهَارُ عَلَى الْوَطْءِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَلَا إيلَاءَ أَيْضًا فَتَلَخَّصَ أَنَّ الصُّوَرَ هُنَا أَرْبَعَةٌ ثِنْتَانِ فِيمَا إذَا اُعْتُبِرَ الْمُعَلَّقُ حُصُولُ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَثِنْتَانِ فِيمَا إذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي، وَأَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَهِيَ مَا إذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَا يَكُونُ مُولِيًا فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا إذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي وَتَقَدَّمَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي، وَأَنَّهُ لَا عِتْقَ وَلَا إيلَاءَ فِي ثِنْتَيْنِ وَهُمَا إذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ، وَتَقَدَّمَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي وَإِذَا اُعْتُبِرَ حُصُولُ الْأَوَّلِ قَبْلَ الثَّانِي وَتَقَدَّمَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ ظَاهَرَ يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدَيْنِ بِأَنْ يُقَالَ أَيْ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَأَرَادَ الْمُعَلِّقُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْ الْقَبْلِيَّةَ يَعْنِي إنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِ فَمُولٍ أَنَّ ظَاهِرَ أَنْ تَتَيَسَّرَ مُرَاجَعَةُ الْمُعَلِّقِ وَأَنْ يَنْوِيَ أَنَّ الظِّهَارَ يَحْصُلُ قَبْلَ الْوَطْءِ، وَأَنْ يَقَعَ فِي الْخَارِجِ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ كُلِّهِ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ الْآتِي وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا إلَخْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ إلَخْ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُظَاهِرْ قَبْلَ الْوَطْءِ بَلْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يُظَاهِرْ أَصْلًا أَوْ لَمْ تَتَيَسَّرْ مُرَاجَعَتُهُ، أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَلَا أَيْ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا فَفِي الْحَقِيقَةِ الْقُيُودُ الَّتِي يَحْتَاجُهَا الْمَتْنُ ثَلَاثَةٌ أَنْ تَتَيَسَّرَ الْمُرَاجَعَةُ، وَأَنْ يَقُولَ أَرَدْت أَنَّ الثَّانِيَ يُوجَدُ قَبْلَ الْأَوَّلِ وَأَنْ يُوجَدَ فِي الْخَارِجِ كَذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَّ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَلَا إيلَاءَ وَهِيَ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا تَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي أَنَّ مَا قَالُوهُ هُنَا مِنْ أَنَّ الْجَزَاءَ إذَا تَوَسَّطَ الشَّرْطَيْنِ يَكُونُ الثَّانِي شَرْطًا لِلْأَوَّلِ وَلَا يُرَاجَعُ، وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ هَلْ جُعِلَ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ شَرْطًا لِلثَّانِي أَوْ جُعِلَ الثَّانِي شَرْطًا لِلْأَوَّلِ مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِشَرْطَيْنِ بِغَيْرِ عَطْفٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِمَا كَأَنْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْبَهْجَةِ فِي التَّصْوِيرِ بِقَوْلِهِ وَطَالِقٌ إنْ كَلَّمَتْ إنْ دَخَلَتْ إنْ أَوَّلًا بَعْدَ أَخِيرٍ فَعَلَتْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي شَرْحِهِ بِأَنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلتَّعْلِيقِ، وَيُسَمَّى اعْتِرَاضَ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي} [هود: 34] الْآيَةَ أَيْ {إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} [هود: 34] فَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إنْ أَرَدْت أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، وَالتَّعْلِيقُ بِإِنْ فِي الشَّرْطَيْنِ مِثَالٌ فَغَيْرُهَا مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مِثْلُهَا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَدَوَاتُ اهـ وَقَوْلُهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْت طَالِقٌ اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ الشَّرْطُ الثَّانِي شَرْطًا لِلْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَمَا صَوَّرُوهُ هُنَا فَيَنْبَغِي إلَخْ مُعْتَمَدٌ فَقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت قِيَاسُهُ فِي الطَّلَاقِ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لَلْمُؤَلِّفِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيُحْتَمَلُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ إذَا كَلَّمْت، وَيُحْتَمَلُ عَكْسُهُ فَيُرَاجَعُ وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ قَالَ فِي الْخَادِمِ فَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ فَعَنْ بَعْضِهِمْ يُجْعَلُ الْمُقَدَّمُ مُقَدَّمًا وَالْمُؤَخَّرُ مُؤَخَّرًا وَيُطَرَّدُ فِي كُلِّ جَزَاءٍ تَوَسَّطَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ اهـ.

وَقَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ أَيْ يَكُونُ شَرْطًا لِلْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الظِّهَارِ، وَقَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي أَيْ يَكُونُ شَرْطًا لِلثَّانِي وَقَوْلُهُ عَتَقَ أَيْ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ عَلَى الظِّهَارِ أَوْ تَأَخَّرَ، وَهُوَ خِلَافُ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الثَّانِيَ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا فَرَّقَ حَجّ بَيْنَ مَا هُنَا وَالطَّلَاقِ، وَاعْتَمَدَ الزِّيَادِيُّ أَنَّهُ إيلَاءٌ فِيمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْفَقَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَيْ يَكُونُ جَزَاءُ الْأَوَّلِ مَجْمُوعَ الشَّرْطِ الثَّانِي وَالْجَزَاءِ الْمَذْكُورِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ

ص: 398

فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي عَتَقَ انْتَهَى فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فَسَّرَ بِهِ آيَةَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: 6] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ وَكَتَقَدُّمِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ مُقَارَنَتُهُ لَهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ.

(أَوْ) قَالَ إنْ وَطِئْتُك (فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمُولٍ) مِنْ الْمُخَاطَبَةِ (فَإِنْ وَطِئَ) فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا (طَلُقَتْ) أَيْ الضَّرَّةُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (وَزَالَ الْإِيلَاءُ) إذْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِوَطْئِهَا بَعْدُ (أَوْ) قَالَ (لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ فَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةِ إنْ وَطِئَ ثَلَاثًا) مِنْهُنَّ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْئِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ ثَلَاثًا مِنْهُنَّ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا أَطَأُ جَمِيعَكُنَّ فَلَا يَحْنَثُ بِمَا دُونَهُنَّ (فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ زَالَ الْإِيلَاءُ) لِعَدَمِ الْحِنْثِ بِوَطْءِ مَنْ بَقِيَ وَلَا نَظَرَ إلَى تَصَوُّرِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَطْءِ إنَّمَا يَنْطَلِقُ عَلَى مَا فِي الْحَيَاةِ بِخِلَافِ مَوْتِ بَعْضِهِنَّ بَعْدَ وَطْئِهَا لَا يُؤَثِّرُ.

(أَوْ) قَالَ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ (لَا أَطَأُ كُلًّا مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ) مِنْهُنَّ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَهَذِهِ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ وَقَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً لَا يَزُولُ الْإِيلَاءُ فِي الْبَاقِيَاتِ، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَخْصِيصَ كُلٍّ مِنْهُنَّ بِالْإِيلَاءِ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَزُولُ فِيهِنَّ

ــ

[حاشية الجمل]

إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِيهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ وَيَعْمَلَ بِمُقْتَضَى إرَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطَيْنِ بِلَا عَطْفٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِمَا أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ثُمَّ قَالَ وَيَعْتَذِرُ عَنْ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي الْإِيلَاءِ الْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا وَمَا لَا يَصِيرُ، وَأَمَّا تَحْقِيقُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ فَإِنَّمَا جَاءَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْمَقْصُودُ غَيْرُهُ فَيُؤْخَذُ تَحْقِيقُهُ مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الطَّلَاقِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِيلَاءِ فَحَيْثُ اقْتَضَى التَّعْلِيقُ تَقْدِيمَ الظِّهَارِ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ بَعْدَهُ بِالْوَطْءِ كَانَ إيلَاءً وَإِلَّا فَلَا، وَذَلِكَ الِاقْتِضَاءُ قَدْ يَكُونُ بِنِيَّةِ الْمَوْلَى، وَقَدْ يَكُونُ بِقَرِينَةٍ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ يَكُونُ بِمُجَرَّدِ دَلَالَةٍ لَفْظِيَّةٍ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي إلَخْ) فِي الْجَوَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ نَقْصٌ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ وَيَكُونُ مُولِيًا إذَا تَقَدَّمَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا يُعْتَقُ أَيْ وَلَا إيلَاءَ إذَا تَقَدَّمَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْوَطْءُ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ إلَخْ) فِيهِ نَقْصٌ أَيْضًا وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ عَتَقَ الْعَبْدُ أَيْ وَلَا إيلَاءَ أَنْ حَصَلَ الْوَطْءُ فِي الْخَارِجِ أَوْ لَا وَإِنْ انْعَكَسَ فِي الْخَارِجِ فَلَا عِتْقَ وَلَا إيلَاءَ فَهَذِهِ الصُّوَرُ الْأَرْبَعَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ بِالْمَعُونَةِ الَّتِي رَأَيْتهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا) أَيْ لَمْ أُرِدْ أَنَّ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِلثَّانِي أَوْ أَنَّ الثَّانِيَ شَرْطٌ لِلْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ ضَعِيفٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا وَيَكُونُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ شَرْطًا لِجُمْلَةِ الثَّانِي وَجَزَائِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَكِنَّ الْأَوْفَقَ إلَخْ اهـ عَنَانِيٌّ. لَكِنْ حَمَلَهُ عَلَى هَذَا التَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ قَوْلِ الشَّارِحِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ إلَخْ، وَقَدْ أَفَادَ كَلَامُ عَمِيرَةَ وسم وح ل أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ وَأَنَّ صَوَابَهُ أَنْ يَقُولَ أَنْ يُعْتَقَ إلَخْ، وَأَنَّهُ لَا إيلَاءَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَتَضْعِيفُهُ لِكَلَامِ الشَّارِحِ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ هُوَ الصَّحِيحُ. (قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ) الْأَوْلَى لَا عِتْقَ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ وُجِدَ الْأُوَلُ قَبْلُ أَمْ لَا اهـ سُلْطَانٌ وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوْلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مُقَابِلٌ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَكَلَامُهُ فِي الْعِتْقِ وَعَدَمِهِ لَا فِي الْإِيلَاءِ وَعَدَمِهِ اهـ شَيْخُنَا.

لَكِنْ إذَا قَالَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي نَقْلِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعِتْقِ وَعَدَمِهِ وَكَلَامُ الْمَتْنِ فِي الْإِيلَاءِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ) لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ، وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ بِرّ وَكَانَ وَجْهُ تَوَقُّفِهِ فِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ بِالْآيَةِ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ، وَحِينَئِذٍ لَا مَعْنَى لِلْإِيلَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْوَطْءُ لَمْ يَبْقَ مَحْلُوفٌ عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ الظِّهَارُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْمُرَادُ بِالْيَمِينِ يَمِينُ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إلَّا بَعْدَ الظِّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إلَخْ صَوَابُهُ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ كَمَا تَطْلُقُ الزَّوْجَةُ فَمَا هُنَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الطَّلَاقِ أَيْ لِأَنَّ النِّزَاعَ فِي الْعِتْقِ لَا فِي الْإِيلَاءِ، وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ اهـ وَلِأَنَّ سِيَاقَهُ فِي الْعِتْقِ وَأَيْضًا هُوَ يَكُونُ مُولِيًا قَبْلَ الْوَطْءِ بِالصِّيغَةِ الَّتِي قَالَهَا فَلَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَكَتَقَدُّمِ الثَّانِي) أَيْ الظِّهَارِ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ الْوَطْءِ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْ فِي الْحُكْمِ الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ عِتْقُ الْعَبْدِ فِي صُورَةٍ وَعَدَمُ عِتْقِهِ فِي أُخْرَى فَالصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا عِتْقَ الْعَبْدِ قَوْلُهُ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِيهَا مَفْهُومًا لَا مَنْطُوقًا إذْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ الظِّهَارُ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ فَيُقَالُ وَمِثْلُ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ عَلَى الْوَطْءِ مُقَارَنَتُهُ لَهُ أَيْ فِي تَرَتُّبِ الْعِتْقِ عَلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ يَكُونُ مُولِيًا وَفِي صُورَةِ الْمُقَارَنَةِ لَا إيلَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ، وَالصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا عَدَمَ عِتْقِهِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي عِتْقٌ أَيْ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ بِأَنْ تَقَدَّمَ الظِّهَارُ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُعْتَقُ فَيُقَالُ وَمِثْلُ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ عَلَى الْوَطْءِ مُقَارَنَتُهُ لَهُ أَيْ فِي عَدَمِ تَرَتُّبِ الْعِتْقِ فِيهِمَا أَيْضًا فَتَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ أَيْضًا مَفْهُومًا.

(قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ) أَيْ فِي زَوَالِ الْإِيلَاءِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَلَا يَزُولُ الْإِيلَاءُ

(قَوْلُهُ وَهَذِهِ مِنْ بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ السَّلْبَ إذَا تَسَلَّطَ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ كَانَ سَلْبًا عَامًّا لِكُلِّ فَرْدٍ إذْ السَّلْبُ فِيهِ عَامٌّ لِكُلِّ فَرْدٍ، وَإِذَا تَسَلَّطَ عَلَى الْمَجْمُوعِ كَانَ سَلْبًا لِلْعُمُومِ فَقَطْ أَيْ لِلْمَجْمُوعِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ الْمَسْلُوبُ لِبَعْضِ الْأَفْرَادِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ إنَّهُ يَزُولُ فِيهِنَّ) أَيْ فِي الْبَاقِيَاتِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ وَقَدْ حَنِثَ فِيهَا بِوَطْءِ

ص: 399