المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الشك في الطلاق - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) في الشك في الطلاق

فَيَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي مِثْلِهِ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ طَلْقَةً وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ وَغَيْرُهُ لَكِنْ جَزَمَ الْقَاضِي فِيمَنْ اسْمُهَا ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ.

(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

لَوْ (شَكَّ) وُقُوعَ (طَلَاقٍ) مِنْهُ مُنَجَّزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ كَأَنْ شَكَّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ بِهَا (فَلَا) يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ (أَوْ فِي عَدَدٍ) كَأَنْ طَلَّقَ وَشَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ (فَالْأَقَلُّ) يَأْخُذُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ عَلَيْهِ (وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ يَحْتَاطَ فِيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الِاسْتِثْنَاءِ إلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ انْصَرَفَ إلَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً فَيَقَعُ الْعِتْقُ دُونَ الطَّلَاقِ اهـ، فَإِنَّ قَوْلَهُ كَالْمُتَأَخِّرِ عَنْهَا يُفِيدُ مُسَاوَاةَ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُتَقَدِّمِ فِي الرُّجُوعِ إلَيْهِمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْفَقُ بِقَاعِدَةِ أَنَّ نَحْوَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ الْمُتَأَخِّرِ عَلَى مُتَعَاطِفَاتٍ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ بَابِ الْأَيْمَانِ فِي مَسْأَلَةِ التَّوَسُّطِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَدْ يُخَالِفُ مَا اخْتَارَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ مِنْ عَوْدِ نَحْوِ الصِّفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ لِلْجَمِيعِ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الْعَوْدِ عِنْدَ التَّأَخُّرِ لِلْجَمِيعِ إذَا حُذِفَ الْعَاطِفُ قِيَاسُهُ الْعَوْدُ لِلْجَمِيعِ فِي حَفْصَةَ طَالِقٌ عَمْرَةَ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلْيُحَرَّرْ هَذَا الْمَحَلُّ ثُمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاعْتَرَفَ بِإِشْكَالِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ وَقَالَ: إنَّمَا مُقْتَضَاهُ الرُّجُوعُ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ أَوْ تَأَخَّرَ أَوْ سَبَقَ وَتَأَخَّرَ سَوَاءٌ كَانَ عَاطِفٌ أَوْ لَا وَمَالَ إلَى ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اعْتَمَدَ ذَلِكَ وَأَوَّلُ هَذِهِ الْفُرُوعِ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ الْوُقُوعَ إلَى مَا قِيلَ بِالرُّجُوعِ إلَيْهِ فَقَطْ اهـ سم

(قَوْلُهُ فَيَنْتَظِمُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي مِثْلِهِ) فَعُلِمَ أَنَّ يَا طَالِقُ لَا يَقْبَلُ الِاسْتِثْنَاءَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْمَلُ فِي الْإِخْبَارِ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَجَمِيعُ الْأَفْعَالِ كَطَلَّقْتُكِ أَمَّا الْأَسْمَاءُ فَلَا يُقَالُ فِيهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذَا عَلَّلُوهُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى إيضَاحٍ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الِاسْمَ لَا يَنْتَظِمُ مِنْهُ اسْتِثْنَاءٌ إنَّمَا يَنْتَظِمُ مِنْ الْحُكْمِ اهـ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ أَنْ يُقَالَ يَا أَسْوَدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إلَخْ) قِيلَ فِي هَذَا الِاعْتِدَادُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مَعَ وُجُودِ الْفَاصِلِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ غَيْرُ أَجْنَبِيٍّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ جَزْمَ الْقَاضِي مُعْتَمَدٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَعَتْ طَلْقَةٌ) أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثِ فَيُوقِعُهَا وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ يَا طَالِقٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ فَيَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً اهـ شَيْخُنَا وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْفَصْلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُ وَمَا قَبْلَهُ خِطَابٌ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ النِّدَاءِ وَغَيْرِهِ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَقَعُ فِيهِمَا وَاحِدَةً بِالنِّدَاءِ وَتَقْدِيمُ الْمَشِيئَةِ كَتَأْخِيرِهَا كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَا طَالِقُ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَيَقَعُ وَاحِدَةً أَيْضًا وَالْعَطْفُ كَغَيْرِهِ أَيْضًا كَقَوْلِهِ هِنْدٌ طَالِقٌ وَزَيْنَبُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِمَا حَيْثُ قَصَدَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ) أَيْ مَا لَمْ يَقْصِدْ الطَّلَاقَ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَنْ قَالَ لَا أَفْعَلُ كَذَا إلَّا أَنْ يَسْبِقَنِي الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ ثُمَّ فَعَلَهُ وَقَالَ قَصَدْت إخْرَاجَ مَا قَدَرَ مِنْهُ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ حَفْصَةُ طَالِقٌ وَعَمْرَةُ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَمْ يَنْوِ عَوْدَ الِاسْتِثْنَاءِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاطِفَيْنِ طَلُقَتْ حَفْصَةُ دُونَ عَمْرَةَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى بِالِاسْتِثْنَاءِ عَوْدَهُ إلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ وَلَوْ قَالَ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَمَاتَ زَيْدٌ أَوْ جُنَّ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ خَرَس فَأَشَارَ طَلُقَتْ أَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَشِيئَةً وَكَذَا بِمَشِيئَةِ بَهِيمَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ وَلَمْ تُوجَدْ مَشِيئَةٌ فِي الْحَيَاةِ وَقَعَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ، فَإِنْ مَاتَ وَشَكَّ فِي مَشِيئَتِهِ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ أَنْت طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ زَيْدٌ الْيَوْمَ وَلَمْ يَشَأْ فِيهِ وَقَعَ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ إذْ الْيَوْمُ هُنَا كَالْعُمْرِ فِيمَا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر

[فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ]

(فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ اهـ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّهُ إمَّا شَكٌّ فِي أَصْلِهِ أَوْ فِي عَدَدِهِ أَوْ فِي مَحَلِّهِ أَوْ فِي صِيغَتِهِ الْوَاقِعَةِ مِنْهُ هَلْ هِيَ تَنْجِيزٌ أَوْ تَعْلِيقٌ وَهَذِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهَا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ شَكَّ هَلْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ أَوْ لَا أَنْ يَقَعَ هُنَا فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ أَيْ فِي أَصْلِهِ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ مَحَلِّهِ أَيْ بِاسْتِوَاءٍ قِيلَ أَوْ بِرُجْحَانٍ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي وُجُودِ الصِّفَةِ) أَيْ أَوْ فِي كَوْنِهَا الصِّفَةَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهَا كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ وَشَكَّ هَلْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى دُخُولِ الدَّارِ أَوْ لَا أَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَ مِنْهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ أَوْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ هَلْ عَلَّقَ أَوْ نَجَّزَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْأَسْوَأِ اهـ شَرْحُ م ر وَهَذَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ الشَّكِّ فِي أَصْلِهِ أَوْ فِي عَدَدِهِ بِدَلِيلِ التَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ

ص: 352

لِخَبَرِ: «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، فَإِنْ كَانَ الشَّكُّ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ رَاجِعٌ لِيَتَيَقَّنَ الْحَلَّ أَوْ الْبَائِنَ بِدُونِ ثَلَاثٍ جَدَّدَ النِّكَاحَ أَوْ بِثَلَاثٍ أَمْسَكَ عَنْهَا وَطَلَّقَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا، وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ فِي الْعَدَدِ أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ، فَإِنْ شَكَّ فِي وُقُوعِ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(وَلَوْ عَلَّقَ اثْنَانِ بِنَقِيضَيْنِ) كَأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَ ذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ وَقَالَ الْآخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْهُ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ (وَجَهِلَ) الْحَالَ (فَلَا) يُحْكَمُ بِطَلَاقٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِمَا قَالَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ فَتَعْلِيقُ الْآخَرِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ (أَوْ) عَلَّقَ (وَاحِدٌ بِهِمَا لِزَوْجَتَيْهِ طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا) لِوُجُودِ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ (وَلَزِمَهُ) مَعَ اعْتِزَالِهِ عَنْهُمَا إلَى تَبَيُّنِ الْحَالِ لِاشْتِبَاهِ الْمُبَاحَةِ بِغَيْرِهَا (بَحْثٌ) عَنْ الطَّائِرِ (وَبَيَانٌ) لِزَوْجَتَيْهِ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَّضِحَ لَهُ حَالُ الطَّائِرِ بِعَلَامَةٍ فِيهِ يَعْرِفُهَا لِتُعْلَمَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ غَيْرِهَا، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ بَحْثٌ وَلَا بَيَانٌ (أَوْ) عَلَّقَ بِهِمَا (لِزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ) كَأَنْ قَالَ إنْ كَانَ ذَا الطَّائِرِ غُرَابًا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ وَإِلَّا فَعَبْدِي حُرٌّ وَجَهِلَ الْحَالَ (مُنِعَ مِنْهُمَا) لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَتَمَتَّعُ بِالزَّوْجَةِ وَلَا يَسْتَخْدِمُ الْعَبْدَ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ (إلَى بَيَانٍ) لِتَوَقُّعِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

وَهُوَ فِي الْأَصْلِ الْكَفُّ عَنْ الْحَرَامِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ هُنَا فِي الْكَفِّ عَنْ الْحَلَالِ اهـ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ وَلَوْ عَلَّقَ اثْنَانِ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا جَارٍ فِيهِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «دَعْ مَا يَرِيبُك» ) بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمِّهَا إلَى مَا لَا يَرِيبُك بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا أَيْضًا كَذَا ضَبَطَهُ بِالْقَلَمِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الشَّكُّ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: رَاجِعٌ لِيَتَيَقَّنَ الْحِلُّ) وَيُعْتَدُّ بِهَذِهِ الرَّجْعَةِ لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَتِهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَائِنَ بِدُونِ ثَلَاثٍ) كَأَنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِذَا جَدَّدَ النِّكَاحَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَّقَ كَانَ ذَلِكَ قَائِمًا مَقَامَ الرَّجْعَةِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُعْتَدُّ بِهَذَا التَّجْدِيدِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ الطَّلَاقُ أَيْضًا وَيَلْزَمُهُ مَا عَقَدَ بِهِ مِنْ الصَّدَاقِ اهـ (قَوْلُهُ: وَطَلَّقَهَا لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا) أَيْ وَلَوْ دُونَ ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ يَقِينًا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ لِيَعْلَمَ مَا تَعُودُ لَهُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي كَلَامِ حَجّ ذِكْرُهُمْ ثَلَاثَةً هُنَا إنَّمَا هُوَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَجْمُوعُ الْفَوَائِدِ الثَّلَاثِ أَيْ الْحِلِّ لِلْغَيْرِ يَقِينًا وَلِتَعُودَ لَهُ بَعْدَهُ يَقِينًا وَبِالثَّلَاثَةِ لَا لِتَوَقُّفِ كُلٍّ مِنْهُنَّ عَلَى الثَّلَاثِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ عَوْدُهَا لَهُ بِالثَّلَاثِ يَقِينًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) وَفِي هَذِهِ تَعُودُ لَهُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْهُ) الْأَفْصَحُ إنْ لَمْ يَكُنْ إيَّاهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَجَهِلَ الْحَالَ) ، فَإِنْ عَلِمَ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ مَا لَمْ تَكُنْ مُحَاوَرَةً وَإِلَّا فَهُوَ حَلِفٌ فَلَا يَقَعُ، وَإِنْ عَلِمَ الْحَالَ لِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ الظَّنِّ فِيهِ كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ بَحْثٌ وَبَيَانٌ) أَيْ فَوْرًا فِي الْبَائِنِ وَفِي الرَّجْعِيِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمَحَلُّهُ إنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الطَّائِرِ وَطَلَبْنَا مِنْهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا م ر وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ تَكُنْ مُحَاوَرَةً كَمَا مَرَّ وَإِلَّا فَلَا وُقُوعَ أَصْلًا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ بَحْثٌ) أَيْ تَفْتِيشٌ وَبَيَانٌ لِزَوْجَتَيْهِ أَيْ يُبَيِّنُ لَهُمَا الْمُطَلَّقَةَ مِنْ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً لَهُ بِعِلْمِ الصِّفَةِ لَكِنْ يُبَيِّنُ لَهُمَا لِعَدَمِ عِلْمِهِمَا بِالْحَالِ وَقَالَ وَبَيَانٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ بَيَانِ الْمُعَيَّنَةِ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ مُعَيَّنَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِتَعَيُّنِ صِفَتِهَا؛ لِأَنَّ صُورَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ: إنْ كَانَ ذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَهِنْدٌ طَالِقٌ فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْبَيَانِ لِلْمُعَيَّنَةِ لَا مِنْ قَبِيلِ التَّعْيِينِ لِلْمُبْهَمَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ اهـ شَيْخُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر مَا نَصُّهُ فَالصَّوَابُ أَنَّ صُورَةَ الْمَتْنِ أَنَّهُ خَاطَبَ بِكُلِّ تَعْلِيقٍ مُعَيَّنَةً مِنْ زَوْجَتَيْهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ لَزِمَهُ الْبَحْثُ وَالْبَيَانُ لِلْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا وَعَبَّرَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ وَالْبَيَانُ لِزَوْجَتَيْهِ أَيْ أَنْ يُظْهِرَ لَهُمَا الْحَالَ لِيَعْلَمَ الْمُطَلَّقَةَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ لِيَعْلَمَ أَيْ لِيَظْهَرَ عِلْمُهُ وَإِلَّا فَعِلْمُهُ فِي نَفْسِهِ يَحْصُلُ بِالْبَحْثِ اهـ (قَوْلُهُ مَعَ اعْتِزَالِهِ عَنْهُمَا) أَيْ بِقُرْبَانٍ وَغَيْرِهِ وَالْغَيْرُ يَشْمَلُ النَّظَرَ وَلَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَبَيَانٌ لِزَوْجَتَيْهِ لِاشْتِبَاهِ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ مُعَيَّنَةٌ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ابْتِدَاءً لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا لَا أَنَّهَا مُبْهَمَةٌ، فَإِذَا عُلِمَتْ الصِّفَةُ تَعَيَّنَتْ الْمُطَلَّقَةُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا كحج لِلْأَصْلِ مِنْ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ مُبْهَمَةٌ لَا مِنْ قَبِيلِ الْبَيَانِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ مُعَيَّنَةً اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ بَحْثٌ وَلَا بَيَانٌ) أَيْ وَلِيَسْتَمِرَّ اجْتِنَابُهُمَا وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ صَدَّقَتَاهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَذَّبَتَاهُ فَهَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا سَيَأْتِي فِيمَا إذَا ادَّعَتْ وَاحِدَةٌ أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ إلَخْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مُنِعَ مِنْهُمَا إلَى بَيَانٍ) وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ وَصَنِيعُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُوبِ ذَلِكَ، فَإِذَا بَيَّنَ بِأَنْ قَالَ حَنِثْت فِي الطَّلَاقِ أَيْ بَيَّنَ الْوُقُوعَ فِيهِ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْعَبْدُ فَذَاكَ وَإِلَّا بِأَنْ كَذَّبَهُ وَادَّعَى الْعِتْقَ حَلَفَ السَّيِّدُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ وَعَتَقَ، وَإِنْ قَالَ حَنِثْت فِي الْعَبْدِ عَتَقَ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا حَلَفَ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَطَلُقَتْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بَائِنًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَمَتَّعُ بِالزَّوْجَةِ) يَنْبَغِي وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا حَتَّى بِغَيْرِ شَهْوَةٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ) أَيْ وَلَا يُؤَجِّرُهُ الْحَاكِمُ اهـ ح ل أَيْ لِيُنْفِقْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ وَلَوْ أَرَادَ التَّكَسُّبَ لِنَفْسِهِ فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الرِّقِّ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُزِيلُهُ فَلَوْ اكْتَسَبَ بِإِذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ أَوْ بِدُونِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ فَمِلْكُهُ لِلسَّيِّدِ وَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَإِمَّا عَتِيقٌ فَالْمَالُ لَهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّعِهِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى إمْكَانِهِ، فَإِنْ

ص: 353

وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمَا إلَيْهِ وَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَتَيْنِ (، فَإِنْ مَاتَ) قَبْلَ بَيَانِهِ (لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ وَارِثِهِ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ اتَّهَمَ) بِأَنْ بَيَّنَ الْحِنْثَ فِي الزَّوْجَةِ، فَإِنَّهُ مُتَّهَمٌ بِإِسْقَاطِ إرْثِهَا وَإِرْقَاقِ الْعَبْدِ (بَلْ يَقْرَعُ) بَيْنَهُمَا فَلَعَلَّ الْقُرْعَةَ تَخْرُجُ عَلَى الْعَبْدِ، فَإِنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ فِي الْعِتْقِ دُونَ الطَّلَاقِ (، فَإِنْ قَرَعَ) أَيْ الْعَبْدُ أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ (عَتَقَ) بِأَنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ وَتَرِثُ الزَّوْجَةُ إلَّا إذَا ادَّعَتْ طَلَاقًا بَائِنًا (أَوْ قَرَعَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهَا (بَقِيَ الْإِشْكَالُ) إذْ لَا أَثَرَ لِلْقُرْعَةِ فِي الطَّلَاقِ كَمَا مَرَّ وَالْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ أَمَّا إذَا لَمْ يُتَّهَمْ بِأَنْ بَيَّنَ الْحِنْثَ فِي الْعَبْدِ فَيُقْبَلُ بَيَانُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَضَرَّ بِنَفْسِهِ.

(وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِعَيْنِهَا) كَأَنْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ وَحْدَهَا أَوْ نَوَاهَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ (وَجَهِلَهَا) كَأَنْ نَسِيَهَا أَوْ كَانَتْ حَالَ الطَّلَاقِ فِي ظُلْمَةٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ جَهِلَهَا (وُقِفَ) وُجُوبًا الْأَمْرُ مِنْ قُرْبَانٍ وَغَيْرِهِ (حَتَّى يَعْلَمَ) هَا (وَلَا يُطَالَبُ بِبَيَانٍ) لَهَا (إنْ صَدَّقَتَاهُ فِي جَهْلِهِ) بِهَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، فَإِنْ كَذَّبَتَاهُ وَبَادَرَتْ وَاحِدَةٌ وَقَالَتْ أَنَا الْمُطَلَّقَةُ لَمْ يَكْفِهِ فِي الْجَوَابِ نَسِيت أَوْ لَا أَدْرِي؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَ نَفْسَهُ بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ بِطَلَاقِهَا.

(وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَصَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ) بِأَنْ قَالَ قَصَدْتهَا (قُبِلَ) قَوْلُهُ (بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ وَقَوْلِي بِيَمِينِهِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا إنْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ) وَاسْمُ زَوْجَتِهِ زَيْنَبُ (وَقَصَدَ أَجْنَبِيَّةً) اسْمُهَا زَيْنَبُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَمْ يُمْكِنْ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَدَمُ اللُّزُومِ كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ أَمَّا أَوَّلًا فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْإِلْزَامِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَيُفْصَلُ بَيْنَ الْإِمْكَانِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الْمَنْعِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إمْكَانِ الْبَيَانِ بَلْ هُوَ مُغْنًى سَوَاءٌ أَمْكَنَ حُصُولُهُ أَوْ لَا، وَأَمَّا ثَانِيًا فَأَيُّ لُزُومٍ هُنَا حَتَّى يَكُونَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَدَمَ لُزُومِهِ فَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ لِتَوَقُّعِهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ إلَخْ) مُقْتَضَى صَنِيعِهِ أَنَّ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ؛ لِأَنَّ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا تَأْخُذُ الْمِيرَاثَ الَّذِي لِلزَّوْجِيَّةِ فَلَا غَرَضَ لِلْوَارِثِ فِي مَنْعِ ذَلِكَ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ يُقْبَلُ بَيَانُهُ فِي صُورَةِ الزَّوْجَتَيْنِ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ: وَالْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ) هَذَا يُوهِمُ أَنَّ لَهَا الْآنَ سَبِيلًا إلَى الْمِيرَاثِ وَلَيْسَ مُرَادًا، فَإِنَّ الْإِشْكَالَ مُسْتَمِرٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى صُورَةِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لِلْعَبْدِ فَقَوْلُهُ وَالْوَرَعُ أَيْ فِي صُورَةِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ عَلَى الْعَبْدِ اهـ زي.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَالْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ فِيمَا إذَا قَرَعَ الْعَبْدُ وَهُوَ وَاضِحٌ وَفِيمَا إذَا قَرَعَتْ الزَّوْجَةُ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْإِرْثِ الْمُحْتَمَلِ فَقَوْلُهُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ أَيْ وَلَوْ الْمُحْتَمَلُ بِأَنْ تَقُولَ لِلْوَرَثَةِ اقْسِمُوا، فَإِنِّي لَا أُشَارِكُكُمْ وَلَوْ بَقِيَ لِي حَقٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا حَتَّى فِي صُورَةِ الْإِشْكَالِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا إرْثَ مَعَ الْإِشْكَالِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ تَرْكُ الْمِيرَاثِ الْمُحْتَمَلِ بِأَنْ تُعْرِضَ وَتَهَبَ حِصَّتَهَا لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَيَتَمَكَّنُونَ مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ وَلَا يُوقَفُ لَهَا شَيْءٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَضَرَّ بِنَفْسِهِ) فَلَوْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا أَقْرَعَ نَظَرًا لِحَقِّ الدَّائِنِ وَلِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ إنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ فِي مَسْأَلَةِ قَوْلِهِ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَصَدَ مُعَيَّنَةً جَارِيَةً فِي هَذَا الْمِثَالِ وَالْمِثَالِ قَبْلَهُ وَفِي تَعْلِيقِ الرَّجُلِ طَلَاقَ زَوْجَتَيْهِ بِمُتَنَاقِضَيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِكُلِّ ذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ فَتُصَدَّقُ بِالْجَهْلِ الْمُقَارِنِ لِلطَّلَاقِ وَقَدْ صَوَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ حَالَ الطَّلَاقِ فِي ظُلْمَةٍ اهـ ز ي وَفِي نُسْخَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وُقِفَ وُجُوبًا) أَيْ وَلَا رَجْعَةَ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ رَاجَعْت الْمُطَلَّقَةَ مِنْكُمَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ عِنْدَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وُقِفَ حَتَّى يَعْلَمَ) أَيْ لِحُرْمَةِ إحْدَاهُمَا يَقِينًا وَلَا دَخْلَ لِلِاجْتِهَادِ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ قُرْبَانِ غَيْرِهِ) يَشْمَلُ النَّظَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: حَتَّى يُعْلِمَهَا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ وَالْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْبَيَانَ الْمَحْضَ حَقُّهُمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّاقِطُ الْمُطَالَبَةُ مِنْهُمَا، وَأَمَّا هُوَ فَيُطَالَبُ بِذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى حَرِّرْ. اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا) ، وَإِذَا حَلَفَ هَلْ تَطْلُقُ الثَّانِيَةَ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَطْلُقُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَقَضَى بِطَلَاقِهَا) أَيْ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْيَمِينِ لَيْسَ كَالْإِقْرَارِ الصَّرِيحِ فَلَا يُقَالُ قِيَاسُ مَا سَيَأْتِي إذَا قَالَ فِي بَيَانِهِ أَرَدْت هَذِهِ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ صَرِيحٌ وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْإِقْرَارِ الصَّرِيحِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي الْقَتْلِ، فَإِنْ قَالَتْ الْأُخْرَى ذَلِكَ فَيَحْلِفُ لَهَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَطَلُقَتْ أَيْ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا اهـ ح ل

(قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَأَمَةُ نَفْسِهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَخَرَجَ بِهَا الْأَجْنَبِيُّ وَالْبَهِيمَةُ فَلَا يُقْبَلُ وَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ قَطْعًا نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ مُطَلَّقَةً وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ إلَّا إنْ قَصَدَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ مَعَ صِدْقِ لَفْظِ إحْدَاهُمَا عَلَيْهِمَا صِدْقًا وَاحِدًا وَيَجْرِي مَا ذُكِرَ فِيمَا لَوْ قَالَ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ بِنْتُك طَالِقٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَقَصَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَجْنَبِيَّةَ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ مَا لَمْ يَعْرِفْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْكُمْ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ الْآنَ كَأَنَّهَا خَبَرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لِلطَّلَاقِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لَهَا وَلِرَجُلٍ أَوْ دَابَّةٍ ذَلِكَ وَقَالَ قَصَدْت الرَّجُلَ أَوْ الدَّابَّةَ لَمْ يُقْبَلْ كَمَا لَوْ قَالَ لِأُمِّ زَوْجَتِهِ بِنْتُك طَالِقٌ وَأَرَادَ غَيْرَ زَوْجَتِهِ حَيْثُ يُصَدَّقُ لِذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ غَيْرَ زَوْجَتِهِ طَلُقَتْ مَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَإِلَّا لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَا إنْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ) أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ سُؤَالِ طَلَاقِ زَيْنَبَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ظَاهِرًا)

ص: 354

(أَوْ) قَالَ (لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ) فَلَا يَتَوَقَّفُ وُقُوعُهُ عَلَى تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ وَلِهَذَا مُنِعَ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ (وَوَجَبَ فَوْرًا) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (فِي) طَلَاقٍ (بَائِنٍ تَعْيِينُهَا إنْ أَبْهَمَ) هَا فِي طَلَاقِهِ (وَبَيَانُهَا إنْ عَيَّنَ) هَا فِيهِ لِتُعْرَفَ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ عَصَى، فَإِنْ امْتَنَعَ عُزِّرَ (وَ) وَجَبَ (اعْتِزَالُهُمَا) لِالْتِبَاسِ الْمُبَاحَةِ بِغَيْرِهَا (وَمُؤْنَتُهُمَا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَنَفَقَتُهُمَا لِحَبْسِهِمَا عِنْدَهُ حَبْسَ الزَّوْجَاتِ (إلَى تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ) وَإِذَا عَيَّنَ أَوْ بَيَّنَ لَا يَسْتَرِدُّ الْمَصْرُوفَ إلَى الْمُطَلَّقَةِ لِذَلِكَ أَمَّا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ فَلَا يَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ فَوْرًا؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ.

(وَالْوَطْءُ) لِإِحْدَاهُمَا (لَيْسَ تَعْيِينًا وَلَا بَيَانًا) لِلطَّلَاقِ فِي غَيْرِهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطَأَ الْمُطَلَّقَةَ وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَدَارَكُ بِهِ وَلِذَلِكَ لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ فَتَبْقَى الْمُطَالَبَةُ بِالتَّعْيِينِ وَالْبَيَانِ فَلَوْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي مَوْطُوءَتِهِ لَزِمَهُ الْمَهْرُ، وَإِنْ بَيَّنَ فِيهَا وَهِيَ بَائِنٌ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ (وَلَوْ قَالَ فِي بَيَانِهِ أَرَدْت) لِلطَّلَاقِ (هَذِهِ فَبَيَانٌ أَوْ) أَرَدْت (هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ) أَوْ هَذِهِ مَعَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ هَذِهِ (طَلُقَتَا ظَاهِرًا)

ــ

[حاشية الجمل]

وَإِنْ صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ مَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةُ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ ظَاهِرًا فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَجْنَبِيَّةَ بِأَنْ قَصَدَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَإِنْ عَهِدَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عَلَى غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ وَاضِحٌ وَيُدَيَّنُ لِاحْتِمَالِهِ، وَإِنْ بَعُدَ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ وَالْعِلْمَ لَا اشْتَرَاكَ وَلَا تَنَاوُلَ فِيهِ وَضْعًا وَكَتَبَ أَيْضًا مَا لَمْ يَعْرِفْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَإِلَّا قُبِلَ قَوْلُهُ ظَاهِرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّبَادُرَ هُنَا لِزَوْجَتِهِ أَقْوَى فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَوْ سَمَّى زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ اسْمِهَا بِأَنْ قَالَ زَوْجَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ طَالِقٌ وَزَوْجَتُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَلَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي الِاسْمِ وَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَوْ قَالَ: نِسَاءُ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ فَعَلَهُ بَعْدَ مَوْتِ إحْدَاهُمَا أَوْ بَيْنُونَتِهَا تَعَيَّنَ الطَّلَاقُ فِي الْبَاقِيَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا بِحَالِ التَّعْلِيقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ) وَلَا يَضُرُّ وُقُوعُهُ فِي مَحَلٍّ مُبْهَمٍ؛ لِأَنَّهُ تُعْلَمُ عَاقِبَتُهُ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِهِ أَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِهِ وَالْعِدَّةُ مِنْ التَّعْيِينِ وَلَا بِدَعَ فِي تَأَخُّرِ حُسْبَانِهَا مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَجّ كَمَا يَنْبَغِي فَرَاجِعْهُ اهـ ح ل وَنَصُّ عِبَارَتِهِ مَعَ الْأَصْلِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ بِاللَّفْظِ جَزْمًا إنْ عَيَّنَ وَعَلَى الْأَصْلِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْ فَلَا يَقَعُ إلَّا عِنْدَ التَّعْيِينِ وَإِلَّا لَوَقَعَ لَا فِي مَحَلِّهِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ هَذَا التَّلَازُمِ، وَإِنَّمَا اللَّازِمُ وُقُوعُهُ فِي مَحَلٍّ مُبْهَمٍ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْإِبْهَامَ تُعْلَمُ عَاقِبَتُهُ بِالتَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ وَقْتُهُ لِلَّفْظِ إيقَاعٍ جَدِيدٍ وَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ مِنْ اللَّفْظِ أَيْضًا إنْ قَصَدَ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا فَمِنْ التَّعْيِينِ وَلَا بِدَعَ فِي تَأَخُّرِ حُسْبَانِهَا عَنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَجِبُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالْوَطْءِ وَلَا تُحْسَبُ إلَّا مِنْ التَّفْرِيقِ، فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَبَيْنَ الْعِدَّةِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوُقُوعَ لَا يُنَافِي الْإِبْهَامَ الْمُطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الشَّرْعِ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا أَمْرٌ حِسِّيٌّ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ مَعَ ذَلِكَ الْإِبْهَامِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ التَّعْيِينِ لَمْ يَتَوَجَّهْ لِوَاحِدَةٍ بِخُصُوصِهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَوَجَبَ فَوْرًا إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهُ فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ وَوَجَبَ فَوْرًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ هَذَا كُلُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ لِزَوْجَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَعَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَوَجَبَ فَوْرًا فِي بَائِنٍ تَعْيِينُهَا إنْ أَبْهَمَ وَبَيَانُهَا إنْ عَيَّنَ) أَيْ إنْ طَلَبَتَاهُ أَوْ إحْدَاهُمَا فَلَوْ لَمْ تَطْلُبَاهُ فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِهِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمَا وَحَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ الِانْعِزَالُ وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ وَمُدْرَكُهُ مُتَّجَهٌ لَكِنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ بَقَاءَهُمَا عِنْدَهُ قَدْ يَجُرُّ إلَى مَحْذُورٍ لِتَشَوُّقِ نَفْسِ كُلٍّ إلَى الْآخَرِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ فِي تَعْلِيمِ الْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ لَوْ اسْتَمْهَلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: تَعْيِينُهَا إنْ أَبْهَمَ وَبَيَانُهَا إنْ عَيَّنَ) الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْيِينِ وَالْبَيَانِ أَنَّ مَحَلَّ الطَّلَاقِ وَهُوَ الزَّوْجَةُ مُعَيَّنٌ عِنْدَهُ فِي الْبَيَانِ وَغَيْرُ مُعَيَّنٍ عِنْدَهُ فِي التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ أَمَّا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَأَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلَا يَجِبُ فِيهِ تَعْيِينٌ وَلَا بَيَانٌ مَا بَقِيَتْ الْعِدَّةُ، فَإِنْ انْقَضَتْ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَدَارَكُ بِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فَلَوْ أَعْتَقَ إحْدَى أَمَتَيْهِ بِأَنْ قَالَ إحْدَاكُمَا حُرَّةٌ وَوَطِئَ وَاحِدَةً كَانَ تَعْيِينًا لَهَا حَرِّرْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْبَيَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ إلَخْ) أَيْ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَفِي التَّعْيِينِ لَا فَرْقَ وَفِي الْبَيَانِ يُقَيِّدُ بِالْبَائِنِ وَلَا حَدَّ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ؛ لِأَنَّهُ فِي التَّعْيِينِ قِيلَ إنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عِنْدَ التَّعْيِينِ فَصَارَ ذَلِكَ شُبْهَةً دَافِعَةً لِلْحَدِّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْمَهْرُ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِلِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ أَوْ لَا فَسَقَطَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ اهـ ع ن (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْمَهْرُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ أَوْ لَا قَالَ لَكِنْ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ وَالْفَرْقُ لَائِحٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَيَّنَ فِيهَا) أَيْ بَعْدَ أَنْ عَيَّنَهَا فِي نِيَّتِهِ حِينَ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ فِي بَيَانِهِ أَرَدْت هَذِهِ) أَيْ مُشِيرًا إلَى وَاحِدَةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ مَعَ هَذِهِ أَيْ وَقَدْ أَشَارَ إلَى مُعَيَّنَتَيْنِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَقَوْلُهُ أَوْ هَذِهِ أَيْ مُشِيرًا لِوَاحِدَةٍ هَذِهِ أَيْ مُشِيرًا لِأُخْرَى اهـ مِنْ

ص: 355

لِإِقْرَارِهِ بِطَلَاقِهِمَا بِمَا قَالَهُ وَرُجُوعِهِ بِذِكْرِ بَلْ عَنْ الْإِقْرَارِ بِطَلَاقِ الْأُولَى لَا يُقْبَلُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي ظَاهِرًا الْبَاطِنُ فَالْمُطَلَّقَةُ فِيهِ مَنْ نَوَاهَا فَقَطْ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ: فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا يُطَلَّقَانِ إذْ لَا وَجْهَ لِحَمْلِ إحْدَاكُمَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَهَذِهِ حُكِمَ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقَطْ لِفَصْلِ الثَّانِيَةِ بِالتَّرْتِيبِ أَوْ قَالَ أَرَدْت هَذِهِ أَوْ هَذِهِ اسْتَمَرَّ الْإِبْهَامُ وَخَرَجَ بِبَيَانِهِ مَا لَوْ قَالَ فِي تَعْيِينِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقَطْ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إنْشَاءٌ، اخْتِيَارٌ لَا إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا اخْتِيَارُ وَاحِدَةٍ فَيَلْغُو ذِكْرُ اخْتِيَارِ غَيْرِهَا (وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ تَعْيِينِ الْمُطَلِّقِ أَوْ بَيَانِهِ (بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ) بِهِ (لِبَيَانِ) حُكْمِ (الْإِرْثِ) ، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا كِتَابِيَّةً وَالْأُخْرَى وَالزَّوْجُ مُسْلِمَيْنِ فَيُوقَفُ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا نَصِيبُ زَوْجٍ إنْ تَوَارَثَا، فَإِذَا عَيَّنَ أَوْ بَيَّنَ لَمْ يَرِثْ مِنْ الْمُطَلَّقَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَيَرِثُ مِنْ الْأُخْرَى (وَلَوْ مَاتَ) قَبْلَ تَعْيِينِهِ أَوْ بَيَانِهِ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِمَا أَوْ مَوْتِ

ــ

[حاشية الجمل]

أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: لِإِقْرَارِهِ بِطَلَاقِهِمَا بِمَا قَالَهُ) فَالطَّلَاقُ إنَّمَا هُوَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِطَلَاقِهِمَا مَعًا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا اهـ بَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ: قَالَ، فَإِنْ نَوَاهُمَا إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَرَدْت هَذِهِ وَهَذِهِ إلَخْ أَوْ أَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ أَيْ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ نَوَاهُمَا بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَيَنْبَغِي وُقُوعُ طَلَاقِهِمَا عَلَيْهِ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ أَرَدْت هَذِهِ وَهَذِهِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا أَيْ بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُمَا لَا تَطْلُقَانِ مَعًا بَلْ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ فَيُسَاوِي مَا قَبْلَهُ فَهُوَ دَافِعٌ لِتَوَهُّمِ طَلَاقِهِمَا مَعًا إذَا نَوَاهُمَا مَعًا وَيَخْرُجُ فِي هَذِهِ مِنْ الْبَيَانِ إلَى التَّعْيِينِ كَمَا مَرَّ وَيُحْكَمُ بِطَلَاقِ الْأُولَى مِنْهُمَا كَمَا يَأْتِي وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَجِبُ فَهْمُهُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ وَمَا قِيلَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا يَطْلُقَانِ) أَيْ فِي الْبَاطِنِ وَتَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فِي الْبَاطِنِ وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ مِنْ الْبَيَانِ إلَى التَّعْيِينِ كَذَا فَعَلَ شَيْخُنَا كحج وَنَقَلَاهُ عَنْ الْعَبَّادِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ فَاسِدَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النِّيَّةُ هِيَ الَّتِي غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مُبْهَمَةٌ بِقَوْلِهِ إحْدَاكُمَا وَكَتَبَ أَيْضًا يَنْبَغِي لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَطْلُقَانِ بَاطِنًا وَيَطْلُقَانِ ظَاهِرًا وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ إذْ لَا وَجْهَ لِحَمْلِ إحْدَاكُمَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا) أَيْ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لِإِحْدَاهُمَا لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا نَوَاهُ فَيَبْقَى عَلَى إبْهَامِهِ حَتَّى يُبَيِّنَ وَيُفَرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي هَذِهِ مَعَ هَذِهِ بِأَنَّ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَنَاسَبَ التَّغْلِيظَ عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْبَاطِنُ فَعَمِلْنَا بِقَضِيَّةِ النِّيَّةِ الْمُوَافِقَةِ لِلَّفْظِ دُونَ الْمُخَالِفَةِ لَهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ الْمُطَلِّقِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَيُوقَفُ مِنْ تَرِكَةِ كُلٍّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ أَعْرَضَ عَنْ الْمِيرَاثِ هَلْ تَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ بِالْبَيَانِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُبَيَّنَةُ إحْدَاهُمَا وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ فَلَا وَجْهَ لِلْمُطَالَبَةِ الْآنَ لِبَيَانِ الْإِرْثِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ قَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا إلَخْ مِنْ ثُبُوتِ الْمُطَالَبَةِ لِذَلِكَ لَكِنْ لَا يُوقَفُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرِّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِمَا) الَّذِي فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْبَهْجَةِ وَالْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِمَا عَدَمُ قِيَامِ الْوَارِثِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ فَيُوقَفُ الرُّبُعُ أَوْ الثُّمُنُ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ وَالْعَجَبُ مِنْ الْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ وَغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يُبَيِّنُوا مُخَالَفَةَ ذَلِكَ لِإِطْلَاقِ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ رَاجَعْت الرَّوْضَةَ وَأَصْلَهَا فَرَأَيْت الْحَقَّ مَا فِي الْإِرْشَادِ وَالْبَهْجَةِ اهـ (أَقُولُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُمَا أَيْ قَبْلَ الْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ قَامَ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فِي التَّبْيِينِ لَا التَّعْيِينِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ مَاتَتَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَهُ وَالْأُخْرَى بَعْدَهُ إذَا مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى وَقَالَ الْقَفَّالُ إنْ مَاتَ قَبْلَهَا لَمْ يُعَيِّنْ وَارِثُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ رُبُعٍ وَثُمُنٍ يُوقَفُ بِكُلِّ حَالٍ إلَى الِاصْطِلَاحِ سَوَاءٌ خَلَفَ زَوْجَةً أَوْ أَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمَا فَقَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَعْيِينِ إحْدَاهُمَا لِلطَّلَاقِ اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، فَإِنْ تَوَقَّفَ الْوَارِثُ فِي التَّبْيِينِ بِأَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الزَّوْجَتَيْنِ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِ مِيرَاثُ زَوْجَةٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا أَوْ يَصْطَلِحَ وَرَثَتُهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَهُ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِمَا مِيرَاثُ زَوْجٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ وَقَدْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وُقِفَ مِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنْ تَرِكَتِهَا أَيْ الْأُولَى وَوُقِفَ مِيرَاثُ الزَّوْجَةِ مِنْهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ حَتَّى يَحْصُلَ الِاصْطِلَاحُ ثُمَّ إنْ بَيَّنَ الْوَارِثُ الطَّلَاقَ فِي الْمَيِّتَةِ مِنْهُمَا أَوْ لَا قُبِلَ وَلَمْ نُحَلِّفْهُ لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ بِحِرْمَانِهِ مِنْ الْإِرْثِ وَبِشَرِكَةِ الْأُخْرَى فِي إرْثِهِ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَوْ بَيَّنَهُ فِي الْمُتَأَخِّرَةِ أَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَمْ تَمُتْ فَلِوَرَثَتِهَا فِي الْأُولَى تَحْلِيفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرُومُ الشَّرِكَةَ فِي تَرِكَتِهَا فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَهَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَيْ وَارِثِ الزَّوْجِ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ بِطَلَاقِ الْمُتَأَخِّرَةِ لِلتُّهْمَةِ بِجَرِّهِ النَّفْعَ بِشَهَادَتِهِ إلَخْ اهـ فَإِطْلَاقُ الرَّوْضِ أَنَّ لِلْوَارِثِ الْبَيَانَ مَعَ إسْقَاطِهِ مَقَالَةَ الْقَفَّالِ وَمَعَ قَوْلِهِ، فَإِنْ تَوَقَّفَ إلَخْ اعْتِمَادٌ مِنْهُ خِلَافُ مَقَالَةِ الْقَفَّالِ وَالشَّارِحِ هُنَا مُوَافِقٌ لَهُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِهِمَا، فَإِنَّ مَسْأَلَةَ التَّوَقُّفِ الْمَذْكُورَةِ إنَّمَا تَأْتِي عَلَى خِلَافِ مَقَالَةِ الْقَفَّالِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى تَوَقَّفَ الْوَارِثُ فِي التَّبْيِينِ بِأَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ وَقَدْ مَاتَ

ص: 356