المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْقَصْدَ فِي التَّعْلِيقِ بِالضَّرْبِ الْإِيلَامُ وَالْمَيِّتُ لَا يُحِسُّ بِالضَّرْبِ حَتَّى - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: الْقَصْدَ فِي التَّعْلِيقِ بِالضَّرْبِ الْإِيلَامُ وَالْمَيِّتُ لَا يُحِسُّ بِالضَّرْبِ حَتَّى

الْقَصْدَ فِي التَّعْلِيقِ بِالضَّرْبِ الْإِيلَامُ وَالْمَيِّتُ لَا يُحِسُّ بِالضَّرْبِ حَتَّى يَتَأَلَّمَ بِهِ.

(وَلَوْ خَاطَبَتْهُ بِمَكْرُوهٍ كَيَا سَفِيهُ يَا خَسِيسُ فَقَالَ) لَهَا (إنْ كُنْت كَذَا) أَيْ سَفِيهًا أَوْ خَسِيسًا (فَأَنْت طَالِقٌ فَإِنْ قَصَدَ) بِذَلِكَ (مُكَافَأَتَهَا) بِإِسْمَاعِ مَا تَكْرَهُ أَيْ إغَاظَتَهَا بِالطَّلَاقِ كَمَا أَغَاظَتْهُ بِمَا يَكْرَهُهُ (وَقَعَ) حَالًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا أَوْ خَسِيسًا (وَإِلَّا) بِأَنْ قَصَدَ تَعْلِيقًا أَوْ أَطْلَقَ (فَتَعْلِيقٌ) فَلَا يَقَعُ إلَّا بِوُجُودِ الصِّفَةِ نَظَرًا لِوَضْعِ اللَّفْظِ (وَالسَّفِيهُ مِنْ بِهِ مُنَافٍ لِإِطْلَاقِ التَّصَرُّفِ) كَأَنْ يُبَلِّغَ مُبَذِّرًا يَضَعُ الْمَالَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْجَائِزِ (وَالْخَسِيسُ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ) بِأَنْ يَتْرُكَهُ بِاشْتِغَالِهِ بِهَا قَالَ الشَّيْخَانِ (وَيُشْبِهُ أَنَّهُ مَنْ يَتَعَاطَى غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ بُخْلًا) بِمَا يَلِيقُ بِهِ لَا زُهْدًا وَلَا تَوَاضُعًا وَأَخَسُّ الْأَخِسَّاءِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ (وَالْبَخِيلُ مَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاةً أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْفًا) هَذَا مِنْ زِيَادَتِي.

(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

هِيَ لُغَةً الْمَرَّةُ مِنْ الرُّجُوعِ وَشَرْعًا رَدُّ الْمَرْأَةِ إلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى

ــ

[حاشية الجمل]

الْقَصْدَ فِي التَّعْلِيقِ بِالضَّرْبِ الْإِيلَامُ) أَيْ بِالْفِعْلِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ إذَا الْمُرَادُ بِالضَّرْبِ مَا مِنْ شَأْنِهِ الْإِيلَامُ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّ مَا هُنَا وَمَا فِي الْأَيْمَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَيَكْفِي فِي الضَّرْبِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِهِ الْإِيلَامُ وَإِنْ لَمْ يُؤْلِمْ بِالْفِعْلِ مَعَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَحْسُنُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِمْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَا يُحِسُّ بِالضَّرْبِ) فِيهِ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّهُ يَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْحَيُّ، وَأَجَابَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ تَأَذِّيهُ مُتَعَلِّقٌ بِالرُّوحِ وَمَا هُنَا بِالْجَسَدِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الرُّوحَ تَتَأَذَّى بِوَاسِطَةِ الْبَدَنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ لَا يُغَسَّلُ بِمَاءٍ بَارِدٍ لِئَلَّا يُؤْذِيَهُ مَعَ أَنَّ هَذَا مِنْ وَظَائِفِ الْبَدَنِ وَسَأَلْت عَنْهُ شَيْخَنَا فَأَقَرَّهُ.

. (قَوْلُهُ وَالسَّفِيهُ مَنْ بِهِ مُنَافٍ إلَخْ) هُوَ بِمَعْنَى الَّذِي فِي أَصْلِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ النَّظَرُ إلَى الشِّقَاقِ فَإِنْ كَانَ فِي مَعْرِضِ الْإِسْرَافِ فَذَاكَ أَوْ مَعْرِضِ بَذَاءَةِ اللِّسَانِ وَالْفُحْشِ فَالْوَجْهُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ فَيَأْتِي مَا قَالَهُ اهـ سم. (قَوْلُهُ مَنْ بِهِ مُنَافٍ لِإِطْلَاقِ تَصَرُّفٍ) نَازَعَ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْعُرْفَ عَمَّ بِأَنَّ السَّفَهَ بَذَاءَةُ اللِّسَانِ وَنُطْقُهُ بِمَا يُسْتَحَى مِنْهُ سِيَّمَا إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ كَكَوْنِهِ خَاطَبَهَا بِبَذَاءَةٍ فَقَالَتْ يَا سَفِيهُ مُشِيرَةً إلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ، وَالْأَوْجَهُ الرُّجُوعُ إلَى ذَلِكَ إنْ ادَّعَى إرَادَتَهُ وَكَانَتْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ فَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا عَمِلَ بِدَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةً اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ مَنْ يَتَعَاطَى إلَخْ) أَيْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ مَنْ يَتَعَاطَى إلَخْ فَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى فِعْلِ حَرَامٍ وَلَا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَالْبَخِيلُ مَنْ لَا يُؤَدِّي إلَخْ) وَالسَّفَلَةُ مَنْ يَعْتَادُ الْأَفْعَالَ الدَّنِيئَةَ وَالْحَقِيرُ لُغَةً الْفَقِيرُ وَعُرْفًا فَاحِشُ الْقِصَرِ ضَئِيلُ الشَّكْلِ وَلَا عِبْرَةَ بِعُرْفِ النِّسَاءِ أَنَّهُ قَلِيلُ النَّفَقَةِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مَعَ عِلْمِهِ بِقُبْحِهِ وَالْغَوْغَاءُ مَنْ يُخَالِطُ الْأَرَاذِلَ وَيُخَاصِمُ بِلَا مُوجِبٍ، وَالْقَلَّاشُ مَنْ يَذُوقُ الْأَطْعِمَةَ فِي نَحْوِ الْأَسْوَاقِ بِغَيْرِ شِرَاءٍ، وَالْقَوَّادُ مَنْ يَجْمَعُ الرِّجَالَ مَعَ النِّسَاءِ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلِهِ أَوْ مَعَ الْمُرْدِ وَالْقَرْطَبَانُ مَنْ لَا يَمْنَعُ الزَّانِيَ بِأَهْلِهِ أَوْ مَحَارِمِهِ، وَالدَّيُّوثُ مَنْ لَا يَمْنَعُ الدَّاخِلَ عَلَيْهِنَّ وَقَلِيلُ الْحَمِيَّةِ مَنْ لَا يَغَارُ عَلَيْهِنَّ، وَالْقَحْبَةُ الْبَغِيُّ وَهَزُّ اللِّحْيَةِ كِنَايَةٌ عَنْ الرُّجُولِيَّةِ فَإِذَا هَزَّ لِحْيَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ رَأَيْت مِثْلَهَا كَثِيرًا فَقَالَ لَهَا إنْ كُنْت رَأَيْت مِثْلَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ أَرَادَ الْمُكَافَأَةَ أَوْ أَطْلَقَ طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ فَتُعْتَبَرُ الصِّفَةُ.

1 -

(فَرْعٌ)

قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أَقُلْ كَمَا تَقُولِينَ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَتْ لَهُ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَخَلَاصُهُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ وَيَقْصِدُ التَّعْلِيقَ أَوْ مِنْ وَثَاقٍ أَوْ يَقُولُ أَنْتِ قُلْت أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَتْ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ إذَا طَلَّقْتنِي فَقَالَ أَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ.

1 -

(فَرْعٌ)

لَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا نَظَرًا لِظَاهِرِ النُّصُوصِ فَإِنْ كَانَ كَافِرًا حَنِثَ لِذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ الْمُسْلِمُ مُرْتَدًّا أَوْ الْكَافِرُ مُسْلِمًا تَبَيَّنَ الْحِنْثُ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمُهُ فِي الثَّانِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ مَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاةً إلَخْ) هَذَا بَخِيلٌ شَرْعًا وَقَوْلُهُ أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْفًا هَذَا بَخِيلٌ عُرْفًا اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْبُخْلُ فِي الشَّرْعِ مَنْعُ الْوَاجِبِ وَعِنْدَ الْعَرَبِ مَنْعُ السَّائِلِ مِمَّا يَفْضُلُ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْقًا) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ قَرَا الضَّيْفَ يَقْرِيهِ قِرًى بِالْكَسْرِ وَقَرَاءٌ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ أَحْسَنَ إلَيْهِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْفًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا بِالضَّيْفِ خُصُوصَ الْقَادِمِ مِنْ السَّفَرِ بَلْ مَنْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِكْرَامِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

وَفِي الْمِصْبَاحِ قَرَيْت الضَّيْفَ أَقْرِيهِ مِنْ بَابِ رَمَى قِرًى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ وَالِاسْمُ الْقَرَاءُ مِثْلُ سَلَامٍ اهـ.

[كِتَابُ الرَّجْعَةِ]

(كِتَابُ الرَّجْعَةِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَقِيلَ هُوَ الْأَكْثَرُ لُغَةً

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا عِنْدَ الْجَوْهَرِيِّ وَالْكَسْرُ أَكْثَرُ عِنْدَ الْأَزْهَرِيِّ وَعَلَيْهِ يَكُونُ اسْتِعْمَالُ الْمَكْسُورِ فِي الْمَرَّةِ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُ لِلْهَيْئَةِ وَهَلْ هِيَ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ أَوْ اسْتِدَامَةٌ، بَعْضُ فُرُوعِ الْبَابِ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ وَبَعْضُهَا يَقْتَضِي الثَّانِيَ فَهُوَ مِمَّا لَا يُطْلَقُ فِيهِ التَّرْجِيحُ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهِيَ كَابْتِدَاءِ النِّكَاحِ تَارَةً وَكَدَوَامِهِ أُخْرَى، وَهَذَا أَكْثَرُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَأَصْلُهَا الْإِبَاحَةُ وَتَعْتَرِيهَا أَحْكَامُ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ رَدُّ الْمَرْأَةِ إلَى النِّكَاحِ) أَيْ مِنْ النِّكَاحِ النَّاقِصِ إلَى النِّكَاحِ الْكَامِلِ فَلَا إشْكَالَ بِكَوْنِهَا فِي نِكَاحٍ اهـ مَدَابِغِيٌّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلَى النِّكَاحِ أَيْ إلَى مُوجِبِهِ وَهُوَ الْحِلُّ اهـ.

وَعِبَارَةُ ز ي

ص: 385

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228] أَيْ فِي الْعِدَّةِ {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] أَيْ رَجْعَةً وَقَوْلُهُ {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الْآيَةَ «وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» كَمَا مَرَّ (أَرْكَانُهَا) ثَلَاثَةٌ (صِيغَةٌ وَمَحَلٌّ وَمُرْتَجَعٌ وَشُرِطَ فِيهِ) مَعَ الِاخْتِيَارِ الْمَعْلُومِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ (أَهْلِيَّةُ نِكَاحٍ بِنَفْسِهِ) وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى إذْنٍ فَتَصِحُّ رَجْعَةُ سَكْرَانَ وَعَبْدٍ وَسَفِيهٍ وَمُحْرِمٍ لَا مُرْتَدٍّ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ، وَوَجْهُ إدْخَالِ الْمُحْرِمِ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلنِّكَاحِ، وَإِنَّمَا الْإِحْرَامُ مَانِعٌ وَلِهَذَا لَوْ طَلَّقَ مِنْ تَحْتِهِ حُرَّةً وَأَمَةَ الْأَمَةِ صَحَّتْ رَجْعَتُهُ لَهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِنِكَاحِهَا؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلنِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ (فَلِوَلِيِّ مَنْ جُنَّ) وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ (رَجْعَةٌ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ) بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ.

(و) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ) وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ، وَذَلِكَ إمَّا صَرِيحٌ (وَهُوَ رَدَدْتُك إلَيَّ وَرَجَعْتُك وَارْتَجَعْتُك وَرَاجَعْتُك وَأَمْسَكْتُك) لِشُهْرَتِهَا فِي ذَلِكَ وَوُرُودِهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفِي مَعْنَاهَا سَائِرُ مَا اُشْتُقَّ مِنْ مَصَادِرِهَا كَأَنْتِ مُرَاجَعَةٌ وَمَا كَانَ بِالْعَجَمِيَّةِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ

ــ

[حاشية الجمل]

فِيمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظُ إلَخْ وَاسْتُشْكِلَ قَوْلُ الْمُرْتَجِعِ رَاجَعْت زَوْجَتِي إلَى نِكَاحِي مَعَ أَنَّ الْمُرْتَجَعَةَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ النِّكَاحِ بَلْ هِيَ زَوْجَةٌ حُكْمًا فِي النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ رَاجَعْتهَا إلَى نِكَاحٍ كَامِلٍ غَيْرِ صَائِرٍ لِبَيْنُونَةٍ بِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) أَيْ مُسْتَحِقُّونَ فَهُوَ بِمَعْنَى أَصْلِ الْفِعْلِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَشَرَطَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي تَحَقُّقِهِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ شَكَّ فِيهِ فَرَاجَعَ ثُمَّ بَانَ وُقُوعُهُ صَحَّتْ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا اهـ حَجّ اهـ س ل؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَظَنِّ الْمُكَلَّفِ اهـ ز ي. (قَوْلُهُ الْمَعْلُومُ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ وَشُرِطَ فِي الزَّوْجِ حِلٌّ وَاخْتِيَارٌ أَيْ وَالْمُرْتَجِعُ زَوْجٌ هَذَا مُرَادُهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الِاخْتِيَارِ فِي الزَّوْجِ اشْتِرَاطُهُ فِي الْمُرْتَجِعِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ لَكِنَّ الْحُكْمَ مُسَلَّمٌ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ الْمَعْلُومُ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ يُرَاجَعُ وَيُنْظَرُ وَجْهُ الْعِلْمِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ ثَمَّ اخْتِيَارٌ فِي الزَّوْجِ أَيْ ابْتِدَاءً وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُهُ فِيهِ دَوَامًا تَأَمَّلْ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَهْلِيَّةُ نِكَاحٍ بِنَفْسِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ فَصَحَّ التَّفْرِيعُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ رَجْعَةُ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَأَقْوَالُهُ كُلُّهَا لَاغِيَةٌ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لَا مُرْتَدٍّ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحْرِمِ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مَانِعًا أَنَّ الرِّدَّةَ تَقْطَعُ النِّكَاحَ فَهِيَ مَانِعٌ قَوِيٌّ وَالْإِحْرَامُ لَا يَقْطَعُهُ فَهُوَ ضَعِيفٌ كَلَا مَانِعٍ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَصَبِيٍّ) ذَكَرَ الصَّبِيَّ وَقَعَ فِي الدَّقَائِقِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ طَلَاقٍ عَلَيْهِ، وَيُجَابُ بِحَمْلِهِ عَلَى فَسْخٍ صُدِرَ عَلَيْهِ وَقُلْنَا إنَّهُ طَلَاقٌ أَوْ عَلَى مَا لَوْ حَكَمَ حَنْبَلِيٌّ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشَّيْءِ إمْكَانُهُ فَالِاسْتِشْكَالُ غَفْلَةٌ عَنْ ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَانْظُرْ إذَا طَلَّقَ الصَّبِيُّ وَحَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ هَلْ لِوَلِيِّهِ الرَّجْعَةُ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قِيَاسِ الْمَجْنُونِ اهـ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ قِيَاسًا عَلَى ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّعَدِّيَ إلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَبِمُوجِبِهِ وَكَانَ مِنْ مُوجَبِهِ عِنْدَهُ امْتِنَاعُ الرَّجْعَةِ وَإِنَّ حُكْمَهُ بِمُوجَبِهِ يَتَنَاوَلُهَا احْتَاجَ فِي رَدِّهَا إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَمَجْنُونٍ) بِأَنْ طَلَّقَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ أَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ وَوُجِدَتْ حَالَ جُنُونِهِ اهـ س ل. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْإِحْرَامُ مَانِعٌ) أَيْ فَهُوَ أَهْلٌ لِلنِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يُقَالُ هَذَا يُصَدَّقُ بِالْمُرْتَدِّ فَيُقَالُ إنَّهُ أَهْلٌ لِلنِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ لَوْلَا الرِّدَّةُ لِأَنَّا نَقُولُ بَيْنَ الْإِحْرَامِ وَالرِّدَّةِ فَرْقٌ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُزِيلُ أَثَرَ النِّكَاحِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ مَانِعٌ كَلَا مَانِعٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِهَذَا) أَيْ اعْتِبَارِ كَوْنِ الْمُرْتَجِعِ أَهْلًا لِلنِّكَاحِ بِنَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ لَوْ طَلَّقَ مِنْ تَحْتِهِ حُرَّةً صَالِحَةً لِلِاسْتِمْتَاعِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلنِّكَاحِ أَيْ لِنِكَاحِهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلِوَلِيِّ مَنْ جُنَّ إلَخْ) أَيْ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ امْتِنَاعٍ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ فَلِوَلِيِّ مَنْ جُنَّ، وَذَلِكَ بِأَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ جُنَّ أَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ وَوُجِدَتْ فِي حَالِ جُنُونِهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُرَاجِعُ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ مِثْلُ النِّكَاحِ، وَتَقَدَّمَ وُجُوبُهُ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ أَيْضًا إذَا طَلَّقَ، وَقَدْ حَكَمَ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ طَلَاقِهِ أَنْ يُرَاجِعَ لَهُ لَكِنْ جَوَازًا لَا وُجُوبًا كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ رَدَدْتُك إلَخْ) فَلَوْ أَسْقَطَ الضَّمِيرَ نَحْوَ رَاجَعْت كَانَ لَغْوًا، وَمِثْلُ الضَّمِيرِ الِاسْمُ الظَّاهِرِ كَفُلَانَةَ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ كَهَذِهِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ كَانَ لَغْوًا وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ وَقَعَ جَوَابًا لِقَوْلِ شَخْصٍ لَهُ أَرَاجَعْت امْرَأَتَك الْتِمَاسًا كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي طَلُقَتْ جَوَابًا لِلْمُلْتَمِسِ الطَّلَاقُ مِنْهُ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَوُرُودِهَا) أَيْ وُرُودِ مَجْمُوعِهَا وَإِلَّا فَكُلُّهَا لَمْ تَرِدْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ حَرِّرْ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ الشُّهْرَةُ مَعَ الْوُرُودِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ فِيهِمَا فَلْيُرَاجَعْ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ فَإِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي ذَلِكَ مُتَنَافٍ، وَالْحَقُّ أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ أَمَّا الشُّهْرَةُ مَعَ وُرُودِ مَعْنَاهُ أَوْ الْوُرُودُ أَيْ وُرُودُ لَفْظِهِ فِي الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ، وَقَدْ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِأَنْ يُرَادَ وُرُودُ مَعْنَاهَا وَحِينَئِذٍ يَرِدُ لَفْظُ الْإِصْلَاحِ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ بِمَعْنَى الرَّجْعَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ سَائِرُ مَا اُشْتُقَّ مِنْ مَصَادِرِهَا) أَيْ مِمَّا هُوَ مُنَاسِبٌ لَهُ أَوَّلُهَا فَلَوْ قَالَ أَنْت مُرَاجِعَةٌ بِكَسْرِ

ص: 386

وَيُسَنُّ فِي ذَلِكَ الْإِضَافَةُ كَأَنْ يَقُولَ إلَيَّ أَوْ إلَى نِكَاحِي إلَّا رَدَدْتُك فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ (أَوْ كِنَايَةٌ كَتَزَوَّجْتُك وَنَكَحْتُك) ؛ لِأَنَّهُمَا صَرِيحَانِ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَكُونَانِ صَرِيحَيْنِ فِي الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي غَيْرِهِ كَالطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ صَرَائِحَ الرَّجْعَةِ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا ذُكِرَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِخِلَافِ كِنَايَتِهَا.

(وَتَنْجِيزٌ وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ) فَلَوْ قَالَ رَاجَعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَتْ شِئْت أَوْ رَاجَعْتُك شَهْرًا لَمْ تَحْصُلْ الرَّجْعَةُ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي (وَسُنَّ إشْهَادٌ) عَلَيْهَا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ السَّابِقِ وَالْأَمْرِ بِهِ فِي آيَةِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْجِيمِ أَوْ قَالَ أَنَا مُرَاجَعٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ كَانَ لَغْوًا، وَأَمَّا نَفْسُ مَصَادِرِهَا فَانْظُرْ حُكْمَهُ ثُمَّ رَأَيْت الشِّهَابَ عَمِيرَةَ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمَصَادِرُ كُلُّهَا كِنَايَاتٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ، وَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَوْ مَعَ لَفْظٍ إلَى أَوْ حَيْثُ أَسْقَطَهُ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ أَيْضًا بَحَثَهُ حَيْثُ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْهَا أَيْ الْكِنَايَاتِ أَنْتِ رَجْعَةٌ كَأَنْتِ طَلَاقٌ فَقَوْلُ الْأَصْلِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الرَّدَّ وَالْإِمْسَاكَ صَرِيحَانِ الْمُرَادُ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا فَقَوْلُ شَيْخِنَا كحج مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَا أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَيُسَنُّ فِي ذَلِكَ) أَيْ حَتَّى فِي أَمْسَكْتُك الْإِضَافَةُ إلَى الضَّمِيرِ كَمَا عُلِمَ أَيْ حَيْثُ عَبَّرَ بِذَلِكَ فِيهِ، وَسَكَتَ عَنْهُ فِيمَا بَعْدَهُ فَلَوْ قَالَ رَدَدْتُك وَأَسْقَطَ إلَيَّ كَانَ كِنَايَةً، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ رَدٌّ بِالْمَصْدَرِ هَلْ يُشْتَرَطُ لِكَوْنِهِ كِنَايَةً أَنْ يَقُولَ إلَيَّ؛ لِأَنَّ إلَيَّ هِيَ الْمُصَيِّرَةُ لِكَوْنِ ذَلِكَ صَرِيحًا فَإِذَا سَقَطَتْ يَصِيرُ اللَّفْظُ كِنَايَةً وَكَذَا مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ كَتَزَوَّجْتُك وَنَكَحْتُك) أَيْ أَوْ التَّزْوِيجُ أَوْ الْإِنْكَاحُ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمَا أَيْ التَّزْوِيجَ وَالْإِنْكَاحَ كَمَا فِي الْأَصْلِ.

وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَأَنَّ أَيْ وَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّزْوِيجَ وَالْإِنْكَاحَ كِنَايَتَانِ أَيْ هُمَا وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا وَإِنْ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ عَلَى الثَّانِي اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ فِي صَرَاحَتِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ وَحْدَهُ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ ضِدُّ الْقَبُولِ فَقَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ الرَّدُّ إلَى أَهْلِهَا بِسَبَبِ الْفِرَاقِ فَاشْتُرِطَ ذَلِكَ فِي صَرَاحَتِهِ خِلَافًا لِجَمْعِ اهـ شَرْحُ م ر وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ بِاشْتِرَاطِ وَصْلِ أَلْفَاظِ الرَّجْعَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الزَّوْجَةِ مِنْ ضَمِيرٍ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ أَوْ اسْمٍ ظَاهِرٍ كَرَاجَعْتُ فُلَانَةَ أَوْ إشَارَةٍ كَرَاجَعْتُ هَذِهِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ز ي، وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي رَاجَعْت بِنْتَ فُلَانٍ وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ بِهِ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ غَيْرَ الْمُطَلَّقَةِ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي شَيْءٍ إلَخْ) أَيْ، وَلِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي شَيْءٍ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَالتَّزَوُّجُ وَالْإِنْكَاحُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ لِأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ لِحِلِّ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَمْ يُصَادِفَاهُ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَعْمَلَانِ فِي الزَّوْجَةِ، وَكَلَامُهُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِهَذَا اهـ شَيْخُنَا وَفِي التُّحْفَةِ فِي بَابِ النَّذْرِ (تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُمْ عَلَيَّ لَك كَذَا صَرِيحٌ فِي النَّذْرِ يُنَافِيهِ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا مَانِعَ إنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِمَا وَيَنْصَرِفُ لِأَحَدِهِمَا بِقَرِينَةٍ وَنَظِيرُهُ مَا مَرَّ فِي لَفْظِ السَّلَفِ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي السَّلَمِ وَالْقَرْضِ لَكِنَّ الْمُمَيِّزَ ثَمَّ نَفْسُ الصِّيغَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ. أَقُولُ: وَمِنْهُ أَعَرْتُك إذَا اشْتَهَرَ فِي الْقَرْضِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَارِيَّةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ مُنْحَصِرَةٌ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي الْمَتْنِ حَيْثُ أَتَى فِيهِ بِمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ وَلَا يَرِدُ مَا فِي مَعْنَاهَا مِمَّا اُشْتُقَّ مِنْ مَصَادِرِهَا، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ كِنَايَاتِهَا حَيْثُ أَتَى فِيهِ بِالْكَافِ فَمِنْهَا اخْتَرْت رَجَعْتُك اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ شِئْت) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ فَلَوْ فَتَحَهَا أَوْ أَبْدَلَهَا بِإِذْ صَحَّتْ مِنْ النَّحْوِيِّ دُونَ غَيْرِهِ وَتَاءُ شِئْت مَكْسُورَةٌ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لَهَا فَلَوْ ضَمَّهَا فَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِالصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْمُقْتَضَى وَفِيهِ بَحْثٌ فَتَأَمَّلْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَوْ رَاجَعْتُك شَهْرًا) وَهَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَتَى بِمَا يَبْعُدُ بَقَاؤُهُ إلَيْهِ اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ شَمَلَ مَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك بَقِيَّةَ عُمْرِك فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَقَدْ يُقَال بِصِحَّتِهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا بَقِيَّةَ حَيَاتِهَا. (قَوْلُهُ وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى اللَّفْظِ الْمَنْطُوقِ بِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسَنُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهَا أَيْضًا، وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إرْشَادٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَحْضِ الْإِرْشَادِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَكُونُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْكِنَايَةِ إشْهَادًا عَلَى مُجَرَّدِ اللَّفْظِ، وَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ فِي النِّيَّةِ وَفِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ اشْهَدُوا عَلَى أَنِّي رَاجَعْت زَوْجَتِي وَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فَإِنْ نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ اكْتَفَى بِذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَغْوٌ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِعَلَيَّ أَوْ لَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ) وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَحْتَجْ لِوَلِيٍّ وَلَا لِرِضَاهَا بَلْ يُنْدَبُ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ اُسْتُحِبَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ إقْرَارِهِ بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا فَإِنَّ إقْرَارَهُ بِهَا فِي الْعِدَّةِ مَقْبُولٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذِهِ الظَّرْفِيَّةَ وَمَا مَعْنَى كَوْنِهَا فِي حُكْمِ الِاسْتِدَامَةِ مَعَ أَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ، وَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ: لِأَنَّهَا اسْتِدَامَةُ نِكَاحٍ إلَخْ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلُّ بِالطَّلَاقِ، وَإِلَّا فَهِيَ اسْتِدَامَةٌ حَقِيقِيَّةٌ اهـ شَيْخُنَا

ص: 387

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ كَمَا فِي قَوْلِهِ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] وَإِنَّمَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِإِثْبَاتِ الْفِرَاشِ وَهُوَ ثَابِتٌ هُنَا وَالتَّصْرِيحُ بِسِنِّ الْإِشْهَادِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَحْصُلُ بِفِعْلٍ غَيْرِ الْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ كَوَطْءٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهَا وَكَمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ النِّكَاحُ، وَلِأَنَّ الْوَطْءَ يُوجِبُ الْعِدَّةَ فَكَيْفَ يَقْطَعُهَا وَاسْتَثْنَى مِنْهُ وَطْءَ الْكَافِرِ وَمُقَدِّمَاتِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ رَجْعَةٌ وَأَسْلَمُوا أَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فَنُقِرُّهُمْ كَمَا نُقِرُّهُمْ عَلَى الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ بَلْ أَوْلَى.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمَحَلِّ كَوْنُهُ زَوْجَةً مَوْطُوءَةً) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ (مُعَيَّنَةً) هُوَ مِنْ زِيَادَتِي (قَابِلَةً لِحِلِّ مُطَلَّقَةٍ مَجَّانًا لَمْ يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلَاقِهَا) فَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً وَلَا قَبْلَ الْوَطْءِ إذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَكَالْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَاءِ وَلَا فِي مُبْهَمَةٍ كَأَنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا، ثُمَّ رَاجَعَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ تَعْيِينِهَا إذْ لَيْسَتْ الرَّجْعَةُ فِي احْتِمَالِ الْإِبْهَامِ كَالطَّلَاقِ لِشَبَهِهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ مَعَهُ وَلَا فِي حَالِ رِدَّتِهَا كَمَا فِي حَالِ رِدَّتِهِ، وَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ الِاسْتِدَامَةُ

ــ

[حاشية الجمل]

(قَوْلُهُ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] أَيْ قَارَبْنَ بُلُوغَهُ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ أَيْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَيْسَ لَهُمْ الْإِمْسَاكُ اهـ حَجّ. (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَحْصُلُ بِفِعْلٍ إلَخْ) فَلَوْ وَطِئَ الْحَنَفِيُّ الرَّجْعِيَّةَ، ثُمَّ تَشَفَّعَ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْعَةُ أَوْ التَّحْدِيدُ وَكَذَا لَوْ قَلَّدَ الشَّافِعِيُّ الْحَنَفِيَّ فِي نِكَاحِ زَوْجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ تَقْلِيدِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ عَلَى قَاعِدَةِ مَذْهَبِهِ أَوْ لَا قِيَاسًا عَلَى الْعِبَادَةِ الَّتِي فَعَلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعِبَادَةَ انْقَضَتْ عَلَى الصِّحَّةِ، وَلَمْ يَبْقَ أَثَرُهَا فِي الْخَارِجِ وَالزَّوْجِيَّةُ مَوْجُودَةٌ وَالْأَثَرُ وَهُوَ الْوَطْءُ بَاقٍ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ لِلْعَقْدِ الْمُتَقَدِّمِ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَإِنْ قُلْت الْقِيَاسُ عَدَمُ التَّجْدِيدِ قِيَاسًا عَلَى الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ قُلْت يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَامُحِ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ مَا لَا يَتَسَامَحُ فِي أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَيْضًا أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ حَرِّرْهُ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ إنْ رَجَعَ عَنْ تَقْلِيدِ الْحَنَفِيِّ مَثَلًا إلَى غَيْرِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّجْدِيدُ وَلَا الرَّجْعَةُ إلَّا إنْ رَجَعَ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْجُزْئِيَّةِ بِأَنَّ صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ فِيهَا أَوْ نَوَاهُ بِقَلْبِهِ، أَمَّا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِمَا ذُكِرَ بِأَنْ قَلَّدَ نَحْوَ الشَّافِعِيِّ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ هَذِهِ الْجُزْئِيَّةُ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ بِالْعَقْدِ الْمُقَدَّمِ لِوُقُوعِهِ صَحِيحًا فِي مُعْتَقَدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْعُمُومِ بُطْلَانُ الْخُصُوصِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ غَيْرِ الْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ) أَيْ لِأَنَّهُمَا مُلْحَقَانِ بِالْقَوْلِ فِي كَوْنِهِمَا كِنَايَتَيْنِ اهـ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ) أَيْ فَمَفْهُومُ اللَّفْظِ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ كِتَابَةً أَوْ إشَارَةَ أَخْرَسَ مُفْهِمَةً صَحَّ، وَإِنْ كَانَ وَطْئًا أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ كَوْنُهُ زَوْجَةً) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ سَبْعَةُ شُرُوطٍ وَرُبَّمَا أَغْنَى الْأَوَّلُ عَنْ الثَّانِي وَالْخَامِسِ وَالسَّادِسِ وَالسَّابِعِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا كَأَنْ كَانَتْ غَوْرَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ مُطَلَّقَةٍ) أَيْ وَلَوْ بِتَطْلِيقِ الْقَاضِي عَلَى الْمَوْلَى، وَيَكْفِي فِي تَخْلِيصِهَا مِنْهُ أَصْلُ الطَّلَاقِ فَلَا يُقَالُ مَا فَائِدَةُ طَلَاقِ الْقَاضِي حَيْثُ جَازَتْ الرَّجْعَةُ مِنْ الْمَوْلَى اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ مُطَلَّقَةٍ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا لِيَدْخُلَ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى شَيْءٍ وَشَكَّ فِي حُصُولِهِ فَرَاجَعَ ثُمَّ تَبَيَّنَ حُصُولُهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا) أَيْ فَشَرْطُ الرَّجْعَةِ بَقَاءُ الْعِدَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ فَقَالَ وَشَرْطُهَا أَنْ تَكُونَ بَاقِيَةً فِي الْعِدَّةِ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بَاقِيَةً فِي الْعِدَّةِ خَرَّجَ الْمُعَاشَرَةَ فَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ فَرَاغِ الْعِدَّةِ وَإِنْ لَحِقَهَا الطَّلَاقُ بَعْدَهَا وَالْمُرَادُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَيَدْخُلُ مَا لَوْ طَلُقَتْ فِي الْحَيْضِ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَشْرَعْ فِي الْعِدَّةِ وَمَا لَوْ وُطِئَتْ فِي أَثْنَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الَّتِي بِغَيْرِ الْحَمْلِ بِشُبْهَةٍ فَحَمَلَتْ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْفِصَالِ تَمَامِ الْوَلَدِ أَوْ قَبْلَ ثَانِي التَّوْأَمَيْنِ نَعَمْ لَا رَجْعَةَ لَهُ مَا دَامَتْ فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ لِلشُّبْهَةِ مِنْهُ رَاجَعَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَقَطْ، وَإِنْ تَدَاخَلَتْ الْعِدَّتَانِ إلَّا إنْ حَمَلَتْ فَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَى الْوَضْعِ لِوُقُوعِ الْحَمْلِ عَنْ الْعِدَّتَيْنِ مَعًا اهـ. (قَوْلُهُ وَكَالْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَاءِ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ اهـ ز ي اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَأَنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ) رَجْعِيًّا ثُمَّ قَالَ رَاجَعْت إحْدَاهُمَا فَلَوْ رَاجَعَ كُلًّا مِنْهُمَا أَوْ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً صَحَّ، وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّ مِثْلَ الْمُبْهَمَةِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى التَّعْيِينِ ثُمَّ نَسِيَهَا وَرَاجَعَهَا قَبْلَ الْبَيَانِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَمِثْلُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ مَا لَوْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَهَا إلَخْ.

وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا مِثْلُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا فِي طَلَاقٍ إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ زَوْجَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا لَيْسَ بِزَوْجَةٍ، وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْخَارِجَ بِزَوْجَةٍ الْأَجْنَبِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِيهَا هَلْ تَصِحُّ رَجْعَتُهَا أَوْ لَا بِخِلَافِ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ يَصِحُّ ذَلِكَ فِيهِ فَاحْتِيجَ إلَى ذِكْرِهِمَا تَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مُبْهِمًا) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ طَلَّقَ فَهُوَ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَجَعْلُهُ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ غَلَطٌ أَوْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ النِّكَاحُ لَا يَصِحُّ مَعَهُ أَيْ الْإِبْهَامُ كَذَا ضَبَّبَ عَلَيْهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ الِاسْتِدَامَةُ) تَحْتَاجُ هَذِهِ الْمُقَدَّمَةُ إلَى أُخْرَى لِيَنْبَنِيَ عَلَيْهَا مَا بَعْدَهَا أَيْ وَمِنْ لَوَازِمِ الِاسْتِدَامَةِ حِلُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَمَا دَامَ أَحَدُهُمَا إلَخْ اهـ شَيْخُنَا، وَإِنَّمَا صَحَّتْ رَجْعَةُ الْمُحَرَّمَةِ لِإِفَادَتِهَا نَوْعًا مِنْ الْحِلِّ كَالنَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ

ص: 388

وَمَا دَامَ أَحَدُهُمَا مُرْتَدًّا لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا وَلَا فِي فَسْخٍ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ جَوَازُ الرَّجْعَةِ وَلَا فِي طَلَاقٍ بِعِوَضٍ لِبَيْنُونَتِهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخُلْعِ وَلَا فِي طَلَاقٍ اسْتَوْفَى عَدَدَهُ لِذَلِكَ وَلِئَلَّا يَبْقَى النِّكَاحُ بِلَا طَلَاقٍ.

(وَحَلَفَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ أَشْهُرٍ) مِنْ أَقْرَاءٍ أَوْ وَضْعٍ إذَا أَنْكَرَهُ الزَّوْجُ فَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ (إنْ أَمْكَنَ) وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ مُؤْتَمَنَاتٌ عَلَى أَرْحَامِهِنَّ وَخَرَجَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ غَيْرُهُ كَنَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَبِغَيْرِ الْأَشْهُرِ انْقِضَاؤُهَا بِالْأَشْهُرِ وَبِالْإِمْكَانِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ لِصِغَرٍ أَوْ يَأْسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ.

(وَيُمْكِنُ) انْقِضَاؤُهَا (بِوَضْعٍ لِتَامٍّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ) لَحْظَةٌ لِلْوَطْءِ وَلَحْظَةٌ لِلْوَضْعِ (مِنْ) حِينِ (إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا) بَعْدَ النِّكَاحِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مِنْ النِّكَاحِ (وَلِمُصَوِّرٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ) يَوْمًا (وَلَحْظَتَيْنِ) مِنْ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا (وَلِمُضْغَةٍ بِثَمَانِينَ) يَوْمًا (وَلَحْظَتَيْنِ) مِنْ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا، وَقَدْ بَيَّنْتُ أَدِلَّةَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (وَ) يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا (بِأَقْرَاءٍ لِحُرَّةٍ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ) قَدْ يَرُدُّ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْقَاضِي عَلَى الْمَوْلَى فَإِنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ أَصْلَ الطَّلَاقِ لَيْسَ مَشْرُوعًا لِذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَنَّ بَعْضَ جُزْئِيَّاتِهِ شُرِعَ لَهُ بِخِلَافِ الْفَسْخِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَحَلَفَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَخْ) وَتَحْلِفُ أَيْضًا فِي عَدَمِ الْحَيْضِ لِتَجِبَ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا وَإِنْ تَمَادَتْ لِسَنِّ الْيَأْسِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ مُؤْتَمَنَاتٌ عَلَى أَرْحَامِهِنَّ) تَعْلِيلٌ لِتَصْدِيقِهَا بِالنِّسْبَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَمْ يُعَلِّلْ عَدَمَ قَبُولِ قَوْلِهَا فِي النَّسَبِ وَالِاسْتِيلَادِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِيهِمَا فَكَانَ الْقِيَاسُ الْقَبُولَ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ النَّسَبُ وَالْوِلَادَةُ مُتَعَلِّقَيْنِ بِالْغَيْرِ وَأَمْكَنَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهِمَا بِخِلَافِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَعَلُّقِهَا بِهَا فَصُدِّقَتْ فِيهَا اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ كَنَسَبٍ) كَأَنْ أَتَتْ لَهُ بِوَلَدٍ وَادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِوَضْعِهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ مُسْتَعَارٌ فَتُصَدَّقُ فِي الِانْقِضَاءِ لَا فِي ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ وَاسْتِيلَادٍ أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَتْ الْأَمَةُ عَلَى سَيِّدِهَا أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا، وَفِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ لَا فِي الْأَمَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَ الِاسْتِيلَادِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَحَلَفَتْ أَيْ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَفِيهِ مَا فِيهِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ كَنَسَبٍ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا لَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ لَحِقَهُ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِنَفْيِهِ بِشَرْطِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا مُخَالَفَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا سَلَّمَ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا أَنْكَرَ إتْيَانَهَا بِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ قَدْ يُلْتَبَسُ قَبْلَ التَّأَمُّلِ اهـ سم وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ فِي الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ إيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَالْعَقِيمَةِ، وَتَقَدَّمَ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى حَيْضِهَا قَبُولُ قَوْلِهَا وَإِنْ خَالَفَ حَيْضُهَا الْعَادَةَ وَهُوَ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ آيِسَةً، وَكَيْفَ يَنْتَفِي الْإِمْكَانُ فِي حَقِّ الْآيِسَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ مَا دَامَتْ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَالْحَيْضُ فِي حَقِّهَا مُمْكِنٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ حَاضَتْ الْآيِسَةُ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اعْتَدَّتْ بِهِ مِنْ الشُّهُورِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) كَعُقُمٍ بِأَنْ كَانَتْ عَقِيمًا وَقَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْآيِسَةِ، وَأَمَّا فِي الصَّغِيرَةِ فَكَانَ الْقِيَاسُ تَصْدِيقَهَا بِلَا يَمِينٍ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) أَيْ لِرُجُوعِ اخْتِلَافِهِمَا إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَهُوَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ إذْ مَنْ قُبِلَ فِي شَيْءٍ قُبِلَ فِي صِفَتِهِ، وَإِنَّمَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا فِي الْعَكْسِ كَطَلَّقْتُك فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ بَلْ فِي شَوَّالٍ لِتَغْلِيظِهَا عَلَى نَفْسِهَا بِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْكَافِي وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَدَوَامُ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ، وَيُقْبَلُ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَوْ مَاتَ فَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي حَيَاتِهِ لَزِمَهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَلَا تَرِثُهُ وَقَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيِّ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ قَبُولَهَا فِي الْبَائِنِ وَلَوْ مَاتَتْ فَقَالَ وَارِثُهَا انْقَضَتْ وَأَنْكَرَ الْمُطَلِّقُ لِيَرِثَهَا اتَّجَهَ تَصْدِيقُ الْمُطَلِّقِ فِي الْأَشْهُرِ وَالْوَارِثُ فِيمَا عَدَاهَا كَمَا فِي الْحَيَاةِ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِتَصْدِيقِهِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

. (قَوْلُهُ بِسِتَّةٍ) أَيْ عَدَدِيَّةٍ لَا هِلَالِيَّةٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَلَحْظَتَيْنِ) فَلَوْ أَتَتْ بِهِ تَامًّا لِدُونِ ذَلِكَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِمُصَوَّرٍ) أَيْ صُورَةٌ ظَاهِرَةٌ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَإِذَا أَتَتْ بِهِ مُصَوَّرًا بِصُورَةٍ ظَاهِرَةٍ لِدُونِ ذَلِكَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهَا بِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صُورَةٌ خَفِيَّةٌ فَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِذَلِكَ لِفَوْقِ ثَمَانِينَ يَوْمًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا) عَبَّرُوا بِهَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِالْعَدَدِ لَا الْأَهِلَّةِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِثَمَانِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ) ، وَيُشْتَرَطُ هُنَا شَهَادَةُ الْقَوَابِلِ أَنَّهَا أَصْلٌ آدَمِيٌّ وَإِلَّا لَمْ تَنْقَضِ بِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ شَهَادَةُ الْقَوَابِلِ أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ عَلَى مَا يُفْهِمُهُ إطْلَاقُهُ كَابْنِ حَجَرٍ لَكِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ فِي الْعَدَدِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَنْقَضِي بِمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ إلَخْ فَإِذَا اكْتَفَى فِي الْأَخْبَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاطِنِ فَيَكْتَفِي بِقَابِلَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لِمَنْ غَابَ زَوْجُهَا فَأَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَاطِنًا اهـ وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا مِنْ اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعِ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ دُونَ الْبَاطِنِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنْت أَدِلَّةَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْحَمْلُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَدَلِيلُ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ الْأُولَى بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

ص: 389

سُبِقَ بِحَيْضٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ) يَوْمًا (وَلَحْظَتَيْنِ) لَحْظَةٌ لِلْقُرْءِ الْأَوَّلِ وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الطُّهْرِ لَحْظَةٌ ثُمَّ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ، ثُمَّ تَطْهُرُ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثُمَّ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ كَذَلِكَ ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ لَحْظَةً (وَفِي حَيْضٍ بِسَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ) يَوْمًا (وَلَحْظَةً) مِنْ حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا آخِرَ جُزْءٍ مِنْ الْحَيْضِ ثُمَّ تَطْهُرُ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثُمَّ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثُمَّ تَطْهُرُ وَتَحِيضُ كَذَلِكَ ثُمَّ تَطْهُرُ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ لَحْظَةً (وَلِغَيْرِ حُرَّةٍ) مِنْ أَمَةٍ أَوْ مُبَعَّضَةٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَمَةٍ (طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ سُبِقَ بِحَيْضٍ بِسِتَّةَ عَشْرَ) يَوْمًا (وَلَحْظَتَيْنِ) بِأَنْ يُطَلِّقَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الطُّهْرِ لَحْظَةٌ ثُمَّ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثُمَّ تَطْهُرَ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ لَحْظَةً (وَفِي حَيْضٍ بِأَحَدٍ وَثَلَاثِينَ) يَوْمًا (وَلَحْظَةً) بِأَنْ يُطَلِّقَهَا آخِرَ جُزْءٍ مِنْ الْحَيْضِ، ثُمَّ تَطْهُرُ أَقَلَّ الطُّهْرِ وَتَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثُمَّ تَطْهُرَ أَقَلَّ الطُّهْرِ ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ لَحْظَةً فَإِنْ جَهِلَتْ الْمُطَلَّقَةُ أَنَّهَا طَلُقَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ حُمِلَ أَمْرُهَا عَلَى الْحَيْضِ لِلشَّكِّ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي سُبِقَ بِحَيْضٍ مَا لَوْ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يَسْبِقْهُ حَيْضٌ فَأَقَلُّ إمْكَانِ انْقِضَاءِ الْأَقْرَاءِ لِلْحُرَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةً؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي طَلُقَتْ فِيهِ لَيْسَ بِقُرْءٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَوَشٍ بِدَمَيْنِ وَلِغَيْرِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةً، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّحْظَةَ الْأَخِيرَةَ فِي جَمِيعِ صُوَرِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ لِتَبَيُّنِ تَمَامِ الْقُرْءِ الْأَخِيرِ لَا مِنْ الْعِدَّةِ فَلَا رَجْعَةَ فِيهَا، وَأَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِّفَاسِ كَهُوَ فِي الْحَيْضِ.

(وَلَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (رَجْعِيَّةً وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً) مِنْ الْفَرَاغِ مِنْ وَطْءٍ (بِلَا حَمْلٍ رَاجِعٍ فِيمَا كَانَ بَقِيَ) مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهَا لِلْوَطْءِ فَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ مُضِيِّ قُرْأَيْنِ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْله تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مَعَ قَوْلِهِ {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] وَدَ لِيلُ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مَا ذُكِرَ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا» الْحَدِيثَ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ أَصَحُّ أَوْ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّرْتِيبِ الْإِخْبَارِيِّ كَأَنَّهُ قَالَ أُخْبِرُكُمْ بِكَذَا ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ بِكَذَا ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ بِكَذَا، وَيُجَابُ أَيْضًا بِحَمْلِ التَّصْوِيرِ فِي الثَّانِي عَلَى غَيْرِ التَّامِّ وَفِي الْأَوَّلِ عَلَى التَّامِّ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى التَّصْوِيرِ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُفَادَةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ فَاءٌ فَصَوَّرَهَا إذْ التَّقْدِيرُ فَمَضَتْ مُدَّةٌ فَصَوَّرَهَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَجَعَلَهُ غُثَاءً} [الأعلى: 5] انْتَهَتْ.

وَوَجَدْت بِهَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيُجَابُ أَيْضًا بِحَمْلِ إلَخْ أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ بَعْثَ الْمَلَكِ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ لِلتَّصْوِيرِ وَخَلْقِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْجِلْدِ وَاللَّحْمِ وَالْعِظَامِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَبَعْثَهُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ لِنَفْخِ الرُّوحِ فَقَدْ حَصَلَتْ الْمُغَايَرَةُ بَعْدَ الْبَعْثَيْنِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَجْوِبَةِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَقَدْ نُوزِعَ فِي أَنَّ التَّصْوِيرَ حَقِيقَةً إنَّمَا يَقَعُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ بِأَنَّهُ شُوهِدَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَجِنَّةِ التَّصْوِيرُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ وَتَمْيِيزِ الذَّكَرِ عَنْ الْأُنْثَى وَعَلَى هَذَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ الْمَلَكُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ لَفْظًا وَكَتْبًا ثُمَّ يَسُومُ فِيهِ فِعْلًا عِنْدَ اسْتِكْمَالِ الْعَلَقَةِ فَفِي بَعْضِ الْأَجِنَّةِ يَتَقَدَّمُ ذَلِكَ وَفِي بَعْضِهَا يَتَأَخَّرُ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ «إنَّ أَحَدَكُمْ أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ يُجْمَعُ أَيْ يُضَمُّ وَيُحْفَظُ خَلْقُهُ أَيْ مَادَّةُ خَلْقِهِ وَهُوَ الْمَنِيُّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَيْ فِيهَا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَوْ فِي آخِرِهَا» فَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّ النُّطْفَةَ إذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقُ مِنْهَا بَشَرًا طَارَتْ فِي بَشَرَةِ الْمَرْأَةِ تَحْتَ كُلِّ ظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَعَرَقٍ وَعُضْوٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ السَّابِعِ جَمَعَهُ اللَّهُ» .

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا تَمْكُثُ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَصِيرُ دَمًا فِي الرَّحِمِ فَذَلِكَ جَمْعُهَا ثُمَّ تَكُونُ عَقِبَ تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ عَلَقَةً أَيْ قِطْعَةَ دَمٍ تَجَمَّدَ شَيْئًا فَشَيْئًا مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَقِبَ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ تَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَيْضًا مُضْغَةً أَيْ قِطْعَةَ لَحْمٍ قَدْرُ مَا يُمْضَغُ وَتَقْوَى شَيْئًا فَشَيْئًا مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَقِبَ هَذِهِ الْأَرْبَعِينَ الثَّالِثَةِ يُرْسِلُ اللَّهُ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ بِالرَّحِمِ وَمَعْنَى إرْسَالِهِ أَمْرُهُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا لِمَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَلَكَ مُوَكَّلٌ بِالرَّحِمِ مِنْ الِابْتِدَاءِ يَقُولُ أَيْ رَبُّ نُطْفَةٌ أَيْ رَبُّ عَلَقَةٌ أَيْ رَبُّ مُضْغَةٌ فَيَنْفُخُ فِيهِ بَعْدَ تَشَكُّلِهِ عَلَى هَيْئَةِ الْإِنْسَانِ الرُّوحَ وَهُوَ مَا يَعِيشُ بِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ إرْسَالَ الْمَلَكِ فِي أَوَّلِ الْأَرْبَعِينَ الرَّابِعَةِ وَفِي أُخْرَى فِي الثَّالِثَةِ وَفِي أُخْرَى فِي الثَّانِيَةِ وَفِي أُخْرَى فِي الْأُولَى وَقَدْ انْتَشَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، وَوَقَعَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا بِأَقْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا بَعْدَ الْأُولَى لِتَصْوِيرِهِ الْخَفِيِّ وَالثَّانِيَةِ لِتَصْوِيرِهِ الظَّاهِرَ وَالثَّالِثَةِ لِتَشَكُّلِهِ وَالرَّابِعَةِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَمِنْهَا أَنَّهُ بَعْدَ الْأُولَى لِمَبَادِي تَخْطِيطِهِ الْخَفِيِّ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ لِمَبَادِي تَخْطِيطِهِ الظَّاهِرِ وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ لِمَبَادِي تَشَكُّلِهِ وَهَكَذَا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَاضْطِرَابِ الْأَقْوَالِ فِيهِ فَإِنَّهُ زُبْدَةُ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَتَعْبِيرُ الْأَحَادِيثِ بِثُمَّ الْمُقْتَضِيَةِ التَّرَاخِيَ مُؤَوَّلٌ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ سُبِقَ بِحَيْضٍ) أَيْ أَوْ نِفَاسٍ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُطْلِقَهَا) أَيْ يُقَدَّرُ وَيُفْرَضُ طَلَاقُهَا، وَقَدْ بَقِيَ إلَخْ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ثُمَّ تَطْعُنُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْمِصْبَاحِ اهـ ع ش عَلَى م ر فَالْأَوَّلُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالثَّانِي مِنْ بَابِ نَفَعَ كَمَا يُفِيدُهُ الْمِصْبَاحُ.

(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَوَشٍ بِدَمَيْنِ) فِي الْمِصْبَاحِ وَاحْتَوَشَ الْقَوْمُ بِالصَّيْدِ أَحَاطُوا بِهِ، وَقَدْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فَيُقَالُ احْتَوَشُوهُ وَالْمَفْعُولُ مُحْتَوَشٌ بِالْفَتْحِ وَمِنْهُ احْتَوَشَ الدَّمُ الطُّهْرَ كَأَنَّ الدِّمَاءَ أَحَاطَتْ بِالطُّهْرِ وَاكْتَنَفَتْهُ مِنْ طَرَفَيْهِ فَالطُّهْرُ مُحْتَوَشٌ بِدَمَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ كَهُوَ فِي الْحَيْضِ) أَيْ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ.

. (قَوْلُهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً) أَيْ لِأَجْلِ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ بِلَا حَمْلٍ) حَالٌ مِنْ الْعِدَّةِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ كَلَامُهُ.

ص: 390

اسْتَأْنَفَتْ لِلْوَطْءِ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ، وَدَخَلَ فِيهَا مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْقُرْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَاقِعٌ عَنْ الْعِدَّتَيْنِ فَيُرَاجَعُ فِيهِ وَالْأَخِيرَانِ مُتَمَحِّضَانِ لِعِدَّةِ الْوَطْءِ فَلَا رَجْعَةَ فِيهِمَا وَتَعْبِيرِي بِعِدَّةٍ بِلَا حَمْلٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْأَقْرَاءِ لِشُمُولِهَا مَا لَوْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِي وَاسْتَأْنَفَتْ مَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا وَبِقَوْلِي بِلَا حَمْلٍ مَا لَوْ أَحْبَلَهَا بِالْوَطْءِ فَإِنَّهُ يُرَاجِعُهَا فِيهِمَا مَا لَمْ تَضَعْ لِوُقُوعِ عِدَّةِ الْحَمْلِ عَنْ الْجِهَتَيْنِ كَالْبَاقِي مِنْ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ.

(وَحَرُمَ) عَلَيْهِ (تَمَتُّعٌ بِهَا) أَيْ بِالرَّجْعِيَّةِ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا مُفَارِقَةٌ كَالْبَائِنِ (وَعُزِّرَ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ) لِإِقْدَامِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ عِنْدَهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْءٍ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حُصُولِ الرَّجْعَةِ بِهِ وَذِكْرُ التَّعْزِيرِ فِي غَيْرِ الْوَطْءِ مِنْ زِيَادَتِي هُنَا (وَعَلَيْهِ بِوَطْءٍ مَهْرُ مِثْلٍ) وَإِنْ رَاجَعَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ كَالْبَائِنِ فَكَذَا فِي الْمَهْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الرِّدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُزِيلُ أَثَرَ الرِّدَّةِ وَالرَّجْعَةُ لَا تُزِيلُ أَثَرَ الطَّلَاقِ.

(وَصَحَّ ظِهَارٌ وَإِيلَاءٌ وَلِعَانٌ) مِنْهَا لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ لَكِنْ لَا حُكْمَ لِلْأَوَّلَيْنِ حَتَّى يُرَاجِعَ بَعْدَهُمَا كَمَا سَيَأْتِيَانِ فِي بَابَيْهِمَا، وَتَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهَا وَأَنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ، وَالْأَصْلُ كَغَيْرِهِ جَمَعَ الْمَسَائِلَ الْخَمْسَ هُنَا، وَإِنْ ذَكَرُوا تَيْنِكَ فِي الطَّلَاقِ أَيْضًا لِلْإِشَارَةِ إلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ آيَةُ الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ.

(وَلَوْ ادَّعَى رَجْعَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) وَأَنْكَرَتْ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا (أَوْ) ادَّعَى رَجْعَةً فِيهَا وَهِيَ (مُنْقَضِيَةٌ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَمْ تُنْكَحْ

ــ

[حاشية الجمل]

(قَوْلُهُ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ) كَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَفِي كَلَامِ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ أَنَّهُ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ، وَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَبِعَ الرَّافِعِيَّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ صَغِيرَةً لَا كَبِيرَةً اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِإِقْدَامِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ عِنْدَهُ) فِيهِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا الْخَصْمِ فَحِينَئِذٍ الْحَنَفِيُّ لَا يُعَزِّرُ الشَّافِعِيَّ فِيهِ وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ، وَالشَّافِعِيُّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إذَا رُفِعَ لَهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ حِلَّهُ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فَلْيُقَيَّدْ بِمَا لَوْ رُفِعَ لِمُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ أَيْضًا اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ الْحَنَفِيُّ لَا يَعْذُرُ الشَّافِعِيَّ فِيهِ هَذَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَالِكٍ وَتَعْزِيرُ حَنَفِيٍّ صَلَّى بِوُضُوءٍ لَا نِيَّةَ فِيهِ أَوْ وَقَدْ مَسَّ فَرْجَهُ وَمَالِكِيٍّ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَوْ بِمُسْتَعْمَلٍ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُهُ، وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِهَا فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمْثَالِهِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُمْ هُنَا مِنْ أَنَّ مُعْتَقِدَ الْحِلِّ كَالْحَنَفِيِّ لَا يُعَزَّرُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ فَلْيُقَيَّدْ بِمَا لَوْ رُفِعَ إلَخْ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَاطِئِ وَالْحَاكِمِ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ وَلَا يُفِيدُ مَقْصُودُهُ مِنْ أَنَّ الْحَنَفِيَّ يُعَزِّرُهُ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَتُهُ وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ سم عَلَى حَجّ فِي مَنْعِ كَوْنِ الشَّافِعِيِّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيُّ بِمَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ إلَخْ اهـ وَنُقِلَ عَنْ التَّعَقُّبَاتِ لِابْنِ الْعِمَادِ التَّصْرِيحُ بِمَا قَالَهُ سم وَفَرَّقَ بَيْنَ حَدِّ الْحَنَفِيِّ إذَا شَرِبَ النَّبِيذَ وَبَيْنَ عَدَمِ تَعْزِيرِهِ عَلَى وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا بِأَنَّ الْوَطْءَ عِنْدَهُ رَجْعَةٌ فَلَا يُعَزَّرُ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا نَكَحَ بِلَا وَلِيٍّ وَرُفِعَ لِلشَّافِعِيِّ لَا يَحُدُّهُ وَلَا يُعَزِّرُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ بِوَطْءٍ مَهْرُ مِثْلٍ) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمْت التَّحْرِيمَ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهَا زَوْجَةً؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِتَزَلْزُلِ الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ مَا لَمْ يَدْفَعْ مَهْرَ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْوَطْءِ الثَّانِي اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ بِوَطْءٍ مَهْرُ مِثْلٍ) فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَقْدٌ وَاحِدٌ أَوْجَبَ مَهْرَيْنِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُوجِبَ مُخْتَلِفٌ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْأَوَّلِ نَفْسُ الْعَقْدِ وَالْمُوجِبَ لِلثَّانِي وَطْءُ الشُّبْهَةِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ م ر لَا يُقَالُ الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فَإِيجَابُ مَهْرٍ ثَانٍ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ عَقْدِ النِّكَاحِ بِمَهْرَيْنِ وَذَلِكَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَتْ زَوْجَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِتَزَلْزُلِ الْعَقْدِ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ مُوجِبُهُ الشُّبْهَةَ لَا الْعَقْدَ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ مَهْرُ مِثْلٍ) أَيْ مَهْرُ بِكْرٍ لِبِكْرٍ وَمَهْرُ ثَيِّبٍ لِثَيِّبٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ رَاجَعَ بَعْدَهُ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ إنْ رَاجَعَ بَعْدَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يُزِيلُ أَثَرَ الرِّدَّةِ) وَهُوَ عَلَى الْبَيْنُونَةِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِمَا فَكَانَ الْفِرَاشُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَلَمْ يَخْتَلَّ فَلَا مَهْرَ وَقَوْلُهُ أَثَرُ الطَّلَاقِ أَيْ وَهُوَ حُسْبَانُ مَا وَقَعَ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثُ بَلْ هُوَ مَحْسُوبٌ مِنْهَا فَالْفِرَاشُ اخْتَلَّ حَقِيقَةً بِالطَّلَاقِ وَصَارَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ فَوَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ إلَخْ) أَيْ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ الْخَمْسِ آيَاتٍ لِلزَّوْجَةِ وَالرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّ حُكْمَهَا شَامِلٌ لَهُمَا وَالْأُولَى مِنْ الْخَمْسِ هِيَ قَوْله تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] الْآيَةَ وَالثَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الْآيَةَ وَالرَّابِعَةُ قَوْلُهُ {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] وَالْخَامِسَةُ قَوْلُهُ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 231] فَإِنَّ هَذِهِ الْخَمْسَ آيَاتٍ تَشْمَلُ الزَّوْجَةَ وَالرَّجْعِيَّةَ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ) ذَكَرَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي سِتَّةَ عَشْرَ آيَةً وَبَيَّنَهَا م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى رَجْعَةً إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَشْمَلُ مَا لَوْ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَحِينَئِذٍ لَا مَهْرَ، وَقَدْ يُقَالُ يُصَدَّقُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَهْرِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) جُمْلَةٌ خَالِيَةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَائِهَا) وَهَلْ دَعْوَاهُ إنْشَاءٌ لَهَا أَوْ إقْرَارٌ بِهَا وَجْهَانِ، رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ الْأَوَّلَ وَالْأَذْرَعِيِّ الثَّانِيَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ إنْشَاءً وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ أَيْ فَيَكُونُ إقْرَارًا وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا

ص: 391

فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعْت قَبْلَهُ فَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهُ (حَلَفَتْ) أَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ رَاجَعَ قَبْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ (أَوْ) عَلَى (وَقْتِ الرَّجْعَةِ) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ قَبْلَهُ وَقَالَ بَلْ بَعْدَهُ.

(حَلَفَ) أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ قَبْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا إلَى مَا بَعْدَهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ وَاقْتَصَرَتْ عَلَى أَنَّ الِانْقِضَاءَ سَابِقٌ (حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى) أَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ وَسَقَطَتْ دَعْوَى الْمَسْبُوقِ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّابِقِ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَةَ إنْ سَبَقَتْ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ جَمْعٍ بِمَا إذَا تَرَاخَى كَلَامُهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ، وَقَدْ أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْضًا هُنَا لَكِنْ اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمَا ذَكَرَا مَا يُخَالِفُهُ فِي الْعَدَدِ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا أَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ أَحَدِهِمَا فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ

ــ

[حاشية الجمل]

اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْله فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ) أَيْ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ لَوْلَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الرَّجْعَةَ تَقْطَعُ الْعِدَّةَ، وَحِينَئِذٍ لَا يَتَأَتَّى الِاتِّفَاقُ عَلَى وَقْتِ انْقِضَائِهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ وَهِيَ تَمْنَعَ مِنْهُ وَقَدْ عَرَفْت الْمُرَادَ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ مُرَادُهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى عِدَّةٍ يَنْقَضِي مِثْلُهَا بِأَشْهُرٍ أَوْ أَقْرَاءٍ أَوْ حَمْلٍ وَلَمْ يُرِدْ الِاتِّفَاقَ فِي حَقِيقَةِ الِانْقِضَاءِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَانِعٌ مِنْ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الِانْقِضَاءِ اهـ سم بِحُرُوفِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ أَيْ عَلَى وَقْتٍ يَحْصُلُ بِهِ الِانْقِضَاءُ كَفَرَاغِ الشَّهْرِ مَثَلًا فَلَا يُنَافِي مَا قِيلَ إنَّهُ كَيْفَ يَدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ مَعَ مُوَافَقَتِهِ عَلَى الِانْقِضَاءِ. (قَوْلُهُ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ فِعْلُ الزَّوْجِ، وَالْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فِي النَّفْيِ يَكُونُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْفِعْلِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ حَلَفَ أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ قَبْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) وَلَا يَكْفِيهِ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِانْقِضَائِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ؛ لِأَنَّ الِانْقِضَاءَ لَيْسَ فِعْلًا لِلْغَيْرِ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ وَهَذَا أَثَرُ فِعْلِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى) أَيْ نَفْسِهَا لَا بِالسَّبْقِ لِلْحَاكِمِ فَالْمَدَارُ هُنَا عَلَى السَّبَقِ بِالدَّعْوَةِ لَا عَلَى السَّبَقِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ اهـ شَيْخُنَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا حَلَفَتْ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ لَا يَتَكَلَّمَانِ بِالدَّعْوَى مَعًا وَلَا يُمَكِّنُهُمَا الْحَاكِمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ فَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا بِأَنْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي مَعَ قَوْلِهِ رَاجَعْتُك اهـ (قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ) أَيْ وَهُوَ تَصْدِيقُ السَّابِقِ فَيَلْغُو قَوْلُ الْمَسْبُوقِ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الزَّوْجَةَ إنْ سَبَقَتْ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ غَرَضَهُ بِهَذَا تَطْبِيقُ مَا ذُكِرَ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَّ الْمُحَلِّفَ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ ضَابِطَهُ هُوَ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، وَقَوْلُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا إلَخْ أَيْ فَحِينَئِذٍ قَوْلُهَا مُوَافِقٌ لِلظَّاهِرِ فَهِيَ مُدَّعَى عَلَيْهَا فَتَحْلِفُ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ) أَيْ عَلَى كَوْنِهَا مُنْقَضِيَةً وَهَذَا رُبَّمَا يُعَارَضُ بِالْمِثْلِ، وَيُقَالُ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ وَقَوْلُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ يُعَارَضُ أَيْضًا، وَيُقَالُ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ الرَّجْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ أَرَادَ صُورَتَهَا فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَيْهَا فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالْجَوَابُ مَا رَأَيْت مِنْ التَّوْزِيعِ وَالْإِيرَادُ أَقْوَى. (قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ) أَيْ فِي صِحَّتِهَا (قَوْلُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ) أَيْ عَلَى لَفْظِهَا وَصُورَتِهَا.

(قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ) أَيْ زَمَنِهِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ قَيَّدَ قَوْلَهُ وَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ إلَخْ أَيْ قَالَ مَحَلُّ كَوْنِهِ إذَا سَبَقَ يَحْلِفُ إذَا تَرَاخَى كَلَامُهَا عَنْهُ وَإِلَّا بِأَنْ جَاءَتْ عَقِبَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ، وَتَكَلَّمَتْ عَقِبَهُ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ إطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِيمَا إذَا سَبَقَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخِي كَلَامِهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَوْلِيَّةٌ فَقَوْلُهُ رَاجَعْتُك كَإِنْشَائِهَا حَالًا وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِقَوْلِي فَقَوْلُهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارٌ عَمَّا تَقَدَّمَ فَكَانَ قَوْلُهُ رَاجَعْتُك صَادَفَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ ادَّعَى رَجْعَةً فِيهَا وَهِيَ مُنْقَضِيَةٌ إلَى هُنَا وَحَاصِلُهُ تَصْدِيقُ الزَّوْجَةِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْقِضَاءِ وَالزَّوْجِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَالسَّابِقِ عِنْدَ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا إلَخْ) هَذَا بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا يُخَالِفُهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ بَعْدَ تَنْزِيلِ الْوِلَادَةِ مَنْزِلَةَ الِانْقِضَاءِ وَتَنْزِيلِ الطَّلَاقِ مَنْزِلَةَ الرَّجْعَةِ، وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمُدْرَكَ بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ الْعِلَّةُ وَالدَّلِيلُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ أَوْ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ مَعَ أَنَّ الْوِلَادَةَ هُنَا نَظِيرُ الِانْقِضَاءِ ثُمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثُمَّ عَلَى الِانْقِضَاءِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الْوِلَادَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَالطَّلَاقُ هُنَا نَظِيرُ الِاتِّفَاقِ ثُمَّ عَلَى الرَّجْعَةِ وَهُوَ الْمُصَدَّقُ هُنَاكَ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الطَّلَاقِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ طَلُقَتْ يَوْمَ السَّبْتِ وَعَلَيْك الْعِدَّةُ فَقَالَتْ بَلْ الْخَمِيسُ فَانْقَضَتْ

ص: 392

وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا حَلَفَ الزَّوْجُ مَعَ أَنَّ الْمُدْرَكَ وَاحِدٌ وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ، وَيُجَابُ عَنْ الشِّقِّ الْأُوَلَ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ بَلْ عُمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ فِي الْآخَرِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُمَا هُنَا اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَثُمَّ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَقَوِيَ فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ هَذَا وَلَمْ يَعْتَمِدْ الْبُلْقِينِيُّ السَّبْقَ فَقَالَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ رَاجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتْوَى وَمَا نَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ لَا يَدُلُّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَرَاخَ كَلَامُهَا عَنْ كَلَامِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ سَبْقَ الدَّعْوَى أَعَمُّ مِنْ سَبْقِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيِّ يُشْتَرَطُ سَبْقُهَا عِنْدَ حَاكِمٍ (فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا حَلَفَتْ) فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الِانْقِضَاءَ لَا يُعْلَمُ غَالِبًا إلَّا مِنْهَا أَمَّا إذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا بَيِّنَةَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِهَا فَإِنْ أَقَرَّتْ غَرِمَتْ لَهُ مَهْرَ مِثْلٍ لِلْحَيْلُولَةِ بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَا التَّرْتِيبَ دُونَ السَّابِقِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ.

(كَمَا لَوْ طَلَّقَ) دُونَ ثَلَاثٍ (وَقَالَ وَطِئَتْ فَلِي رَجْعَةٌ وَأَنْكَرَتْ) وَطْأَهُ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ (وَهُوَ) بِدَعْوَاهُ وَطْأَهَا (مُقِرٌّ لَهَا بِمَهْرٍ) وَهِيَ لَا تَدَّعِي إلَّا نِصْفَهُ (فَإِنْ قَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ) بِشَيْءٍ مِنْهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ (وَإِلَّا فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ) مِنْهُ عَمَلًا بِإِنْكَارِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

عِدَّتِي بِالْوِلَادَةِ صُدِّقَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَيُصَدَّقُ فِي وَقْتِهِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْوِلَادَةِ فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهَا تُصَدَّقُ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَا لِلْوِلَادَةِ وَلَا لِلطَّلَاقِ بَلْ ادَّعَى تَقَدُّمَ الْوِلَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَادَّعَتْ تَقَدُّمَ الطَّلَاقِ عَلَى الْوِلَادَةِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْوِلَادَةِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ سَبَقَتْهُ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ سَلْطَنَةِ النِّكَاحِ ح ل.

(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمُدْرَكَ وَاحِدٌ) فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى لَيْسَ فِيهِ تَمَسُّكٌ بِالْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ إلَخْ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِيهِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ بِالنَّظَرِ لِلْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ عَنْ الشِّقِّ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ بَلْ عَمَلٍ بِالْأَصْلِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْوِلَادَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلَّقْت يَوْمَ السَّبْتِ فَقَالَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُصَدَّقُ هُوَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ إلَى مَا بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ وَضَعْت يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَتْ يَوْمَ السَّبْتِ حَلَفَتْ هِيَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوِلَادَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ فَالْأَصْلُ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اهـ وَهَذَا أَنْسُبُ بِكَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ كَلَامِ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ بَلْ عُمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَنْتَجَهُ الْأَصْلُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرُهُ فِي الْآخَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَنْ الثَّانِي) أَيْ وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إلَخْ عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ أَيْ اخْتِلَالِهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَنْحَلَّ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ وَقَوْلُهُ وَثُمَّ إلَخْ أَيْ فَكَأَنَّهَا بِيَدِ الزَّوْجِ وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ فِرَاشِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ فَقَوِيَ فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ.

(قَوْلُهُ اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ) أَيْ فَضَعُفَ جَانِبُ الزَّوْجِ فَصُدِّقَ تَارَةً وَهِيَ أُخْرَى. (قَوْلُهُ بِأَنَّهُمَا هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَقَوْلُهُ عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ فِيهِ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِانْحِلَالِهَا اخْتِلَالُهَا بِالطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَالِانْقِضَاءِ إذْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي تَأَخُّرَهُ عَنْ الْوِلَادَةِ. (قَوْلُهُ فَقَوِيَ فِيهِ) أَيْ فِي ثُمَّ أَيْ فَلِذَلِكَ صُدِّقَ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى وَقَوْلُهُ وَمَا نَقَلَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لِلرَّدِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ إلَخْ هَذَا الْحَمْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْيِيدِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) وَهُوَ الْمُحَكِّمِ اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ مِنْ آحَادِ النَّاسِ (قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِهَا) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهَا وَعَلَى الزَّوْجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى زَوْجِيَّةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ ادَّعَى عَلَى الزَّوْجِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ظَاهِرًا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَدَمِ الرَّجْعَةِ فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي بَطَلَ نِكَاحُ الزَّوْجِ وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ اسْتَحَقَّهَا الْمُدَّعِي، وَإِلَّا فَالْمُسَمَّى أَوْ نِصْفُ أَحَدِهِمَا وَلَا تَرْجِعُ زَوْجَةً لَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ مِنْهَا أَوْ حَلَّفَهُ بَعْدَ نُكُولِهَا وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهَا فَإِنْ حَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ أَوْ نَكَلَتْ فَحَلَفَ غَرِمَتْ لَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِحَيْلُولَتِهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِإِذْنِهَا فِي نِكَاحِ الْآخَرِ أَوْ تَمْكِينِهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا لَا يَسْرِي عَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ أَوْ طَلَّقَ رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِرَجْعَتِهِ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ نُزِعَتْ مِنْ الثَّانِي وَسُلِّمَتْ لَهُ وَلَهَا عَلَى الثَّانِي مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَلَا شَيْء.

(قَوْلَهُ لِلْحَيْلُولَةِ) أَيْ فَإِذَا مَاتَ الثَّانِي عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ وَاسْتَرَدَّتْ مِنْهُ مَا غَرِمَتْهُ لَهُ اهـ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَا التَّرْتِيبَ دُونَ السَّابِقِ اُنْظُرْ مَا صُورَتُهُ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبْقِ بِالدَّعْوَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْقَاضِي لَا بِالْمَجِيءِ إلَيْهِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ مَعَ هَذَا عِلْمُ التَّرْتِيبِ دُونَ السَّابِقِ (قَوْلُهُ لِلْحَيْلُولَةِ) أَيْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَحَقِّهِ بِإِذْنِهَا فِي نِكَاحِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ مُوَافِقٌ عَلَى زَوْجِيَّةِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ امْرَأَةً لِشَخْصَيْنِ فَلَا تُسْمَعُ لِعَدَمِ الِاتِّفَاقِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَقَالَتْ كُنْت زَوْجَتُك وَطَلَّقْتنِي عُمِلَ بِقَوْلِهَا حَيْثُ أَذِنَتْ فِي نِكَاحِ الثَّانِي أَوْ مَكَّنَتْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَا إلَخْ) يُشِيرُ إلَى صُورَةٍ رَابِعَةٍ زِيَادَةً عَلَى الثَّلَاثَةِ فِي الْمَتْنِ وَبَقِيَتْ خَامِسَةٌ وَهِيَ مَا إذَا عَلِمَ السَّابِقُ وَنَسِيَاهُ وَحُكْمُهَا التَّوَقُّفُ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ مَرْجُوُّ الزَّوَالِ اهـ مِنْ الْحَلَبِيِّ مَعَ زِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا) أَيْ بِخِلَافِ الْمَوْلَى وَالْعِنِّينِ فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ وَيُصَدَّقَانِ فِي دَعْوَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُحَاوِلُ دَفْعَ النِّكَاحِ فِيهِمَا وَهُوَ ثَابِتٌ، وَهُنَا قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَهُوَ يَدَّعِي إثْبَاتَ الرَّجْعَةِ بِالْوَطْءِ قَبْلَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ قَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ) هَذَا فِي صَدَاقِ

ص: 393