الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَقِّهِنَّ
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا
أَوْ تَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ لَوْ (أَسْلَمَا مَعًا) قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ بَعْدَهُ (أَوْ) أَسْلَمَتْ (هِيَ بَعْدَ دُخُولٍ قَبْلَهُ أَوْ دُونَهُ اسْتَمَرَّتْ الْمُؤْنَةُ) لِاسْتِمْرَارِ النِّكَاحِ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِإِتْيَانِ الزَّوْجَةِ فِي الثَّالِثَةِ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهَا فَلَا تَسْقُطُ بِهِ مُؤْنَتُهَا وَإِنْ حَدَثَ مِنْهَا مَانِعُ التَّمَتُّعِ كَمَا لَوْ فَعَلَتْ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا أَوْ دُونَهَا وَكَانَتْ غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ لِنُشُوزِهَا بِالتَّخَلُّفِ (كَأَنْ ارْتَدَّ دُونَهَا) فَإِنَّ مُؤْنَتَهَا مُسْتَمِرَّةٌ لِأَنَّهَا لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا وَهُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الرِّدَّةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَدَّتْ دُونَهُ أَوْ ارْتَدَّا مَعَهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ فَلَا مُؤْنَةَ لَهَا لِنُشُوزِهَا بِالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالنَّفَقَةِ
(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ
(وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ) وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا (يَثْبُتُ خِيَارٌ لِكُلٍّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِمَا وَجَدَهُ بِالْآخَرِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْمَوْقُوفِ خَمْسَةُ أَثْمَانِهِ لِأَنَّهُ شَرِكَةٌ بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ وَقَدْ أَخَذَتْ الْخَمْسَةُ رُبْعَهُ ثُمُنَيْنِ يَبْقَى لَهُنَّ مِنْ تَمَامِ حَقِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ، وَقَوْلُهُ فَنِصْفُهُ أَيْ وَيَبْقَى لَهُنَّ مِنْ تَمَامِ حَقِّهِنَّ مِنْ الْمَوْقُوفِ ثُمُنَانِ لِأَنَّهُنَّ أَخَذْنَ نِصْفَ الْمَوْقُوفِ بِأَرْبَعَةِ أَثْمَانٍ وَلِلسِّتَّةِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْقُوفِ سِتَّةُ أَثْمَانٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ سَبْعٌ فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ أَيْ وَيَبْقَى لَهُنَّ مِنْ تَمَامِ حَقِّهِنَّ مِنْ الْمَوْقُوفِ ثُمُنٌ لِأَنَّ السَّبْعَةَ مِنْ الْمَوْقُوفِ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَقَدْ أَخَذْنَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ بِسِتَّةِ أَثْمَانٍ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ أَيْ بِمَا أَخَذَتْهُ تَمَامُ حَقِّهِنَّ أَيْ مِنْ الْمَوْقُوفِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهِ فِي الْأُولَى وَثُمُنَاهُ فِي الثَّانِيَةِ وَثُمُنُهُ فِي الثَّالِثَةِ تَأَمَّلْ
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا]
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إلَخْ وَيَشْتَمِلُ هَذَا الْفَصْلُ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَ صُورَةً سِتَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ وَسِتَّةٍ فِي الرِّدَّةِ وَكُلُّهَا فِي كَلَامِهِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا (قَوْلُهُ أَوْ تَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ) تَأَمَّلْ هَذَا الْعُمُومَ اهـ تَأَمَّلْنَاهُ فَوَجَدْنَا وَجْهَهُ أَنْ يُبَيِّنَ حُكْمَ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَسْلَمَ وَتَخَلَّفَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا أَوْ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ وَتَخَلَّفَ هُوَ اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ مُدَّةَ تَخَلُّفِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ اسْتَمَرَّتْ الْمُؤْنَةُ) أَيْ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَإِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي الثَّالِثَةِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ قَوْلُهُ مَعًا، وَقَوْلُهُ أَوْ هِيَ بَعْدَ دُخُولٍ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْمَعِيَّةِ صُورَتَانِ اهـ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوْ هِيَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَمُرَادُهُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي قَوْلِهِ قَبْلَهَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ مَا دَامَتْ لَمْ تُسْلِمْ أَمَّا بَعْدَ إسْلَامِهَا فَتَجِبُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمُرَادُهُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي قَوْلِهِ أَوْ دُونَهَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ أَصْلًا لِزَوَالِ النِّكَاحِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا إلَخْ) أَيْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِمُدَّةِ التَّخَلُّفِ وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ لِعُذْرٍ مِنْ صِغَرٍ وَنَحْوِهِ اهـ بِرّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا وَإِنْ كَانَ تَخَلُّفُهَا لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ثُمَّ زَالَ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ اهـ ع ش وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ إسْلَامَهُ قَبْلَهَا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّهُ يُرِيدُ إسْقَاطَ الْمُؤْنَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ تَأَخُّرَ إسْلَامِهَا وَهِيَ تُقَدِّمُهُ صَدَقَ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ كُفْرِهَا وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ مُؤْنَتِهَا اهـ ح ل وَلَوْ ارْتَدَّتْ فَغَابَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَهُوَ غَائِبٌ اسْتَحَقَّتْهَا مِنْ حِينِ إسْلَامِهَا وَفَارَقَتْ النُّشُوزَ بِأَنَّ سُقُوطَ النَّفَقَةِ بِالرِّدَّةِ زَالَ بِالْإِسْلَامِ وَسُقُوطُهَا بِالنُّشُوزِ لِلْمَنْعِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْخُرُوجِ مِنْ قَبْضَتِهِ وَذَلِكَ لَا يَزُولُ مَعَ الْغَيْبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِنُشُوزِهَا بِالتَّخَلُّفِ) أَيْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لَكِنْ فِي الْأُولَى مَا دَامَتْ لَمْ تُسْلِمْ وَفِي الثَّانِيَةِ دَائِمًا اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّ دُونَهَا) أَيْ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَهَا لَكِنَّهَا فِي الْأُولَى تَسْتَمِرُّ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَفِي الثَّانِيَةِ تَسْتَمِرُّ إلَى ارْتِدَادِهَا، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ ارْتَدَّ دُونَهَا، وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْ غَايَةٌ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلَهُ اهـ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَدَّتْ دُونَهُ) أَيْ أَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَهُ، وَقَوْلُهُ أَوْ ارْتَدَّا مَعًا أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَذِهِ صُوَرٌ أَرْبَعَةٌ لَا مُؤْنَةَ فِيهَا وَتَقَدَّمَ ثِنْتَانِ فِيهِمَا الْمُؤْنَةُ فَقَدْ تَمَّتْ صُوَرُ الرِّدَّةِ السِّتَّةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ) أَيْ أَوْ لَمْ تُسْلِمْ، وَقَوْلُهُ فَلَا مُؤْنَةَ لَهَا أَيْ أَصْلًا إنْ لَمْ تُسْلِمْ وَمَا دَامَتْ مُرْتَدَّةً إنْ رَجَعَتْ وَأَسْلَمَتْ وَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهَا لَوْ تَخَلَّفَتْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَقِبَ زَوَالِ الْمَانِعِ اسْتَحَقَّتْ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ مَرْدُودٌ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَّوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا وَالتَّخَلُّفُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ النُّشُوزِ وَهُوَ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ صَغِيرَةٍ اهـ شَرْحُ م ر
[بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ]
(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ أَسْبَابُهُ خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ عَيْبُ النِّكَاحِ الثَّانِي خَلْفُ الشَّرْطِ الثَّالِثُ إعْسَارُهُ بِالنَّفَقَةِ الرَّابِعُ عِتْقُهَا تَحْتَ عَبْدِ الْخَامِسُ خَلْفُ الظَّنِّ وَصُورَتُهُ مَا لَوْ ظَنَّتْهُ حُرًّا فَبَانَ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل وَلِلْخِيَارِ أَسْبَابٌ مِنْهَا الْعَيْبُ وَمِنْهَا التَّغْرِيرُ بِخَلْفِ شَرْطٍ أَوْ بِخَلْفِ ظَنٍّ عَلَى مَا يَأْتِي عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَمِنْهَا الْعِتْقُ، وَالْعَيْبُ إمَّا مُشْتَرَكٌ وَإِمَّا مُخْتَصٌّ بِالزَّوْجِ أَوْ بِهَا وَالْأَوَّلُ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالثَّانِي الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ وَالثَّالِثُ الرَّتَقُ وَالْقَرَنُ (قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) أَيْ مَعَ الثَّلَاثَةِ أَيْ مَجْمُوعِهَا لِأَنَّ الثَّالِثَ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا يَتْبَعُهُ بَلْ جَمِيعُ مَا ذَكَرَهُ فِي فَصْلِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِهِ كَمَا سَيَأْتِي أَهُوَ مِمَّا يُذْكَرُ مَعَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ إلَخْ وَمِمَّا يُذْكَرُ مَعَ الثَّانِي قَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ بِمَا وَجَدَهُ بِالْآخَرِ) يُشْعِرُ
وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ مِمَّا ذَكَرْته بِقَوْلِي (بِجُنُونٍ) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا وَهُوَ مَرَضٌ يُزِيلُ الشُّعُورَ مِنْ الْقَلْبِ مَعَ بَقَاءِ الْقُوَّةِ وَالْحَرَكَةِ فِي الْأَعْضَاءِ (وَمُسْتَحْكِمِ جُذَامٍ) وَهُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ (وَ) مُسْتَحْكِمِ (بَرَصٍ) وَهُوَ بَيَاضٌ شَدِيدٌ مُبَقَّعٌ وَذَلِكَ لِفَوَاتِ كَمَالِ التَّمَتُّعِ (وَإِنْ تَمَاثَلَا) أَيْ الزَّوْجَانِ فِي الْعَيْبِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ نَعَمْ الْمَجْنُونَانِ
ــ
[حاشية الجمل]
بِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِهِ فَلَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمْ فَلَا خِيَارَ لَهُ إلَّا فِي الْعُنَّةِ فَيَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ وَلَوْ مَعَ عِلْمِهَا كَأَنْ تَزَوَّجَهَا وَثَبَتَتْ عُنَّتُهُ ثُمَّ فَارَقَهَا ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا فَهِيَ عَالِمَةٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَهَا الْفَسْخُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِمَا وَجَدَهُ بِالْآخَرِ) اُسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُ فَسْخِهَا بِالْعَيْبِ بِأَنَّهَا إنْ عَلِمَتْ بِهِ فَلَا خِيَارَ وَإِلَّا بَطَلَ النِّكَاحُ لِانْتِفَاءِ الْكَفَاءَةِ وَأَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ تَأْذَنَ فِي مُعَيَّنٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَيُزَوِّجُهَا الْوَلِيُّ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سَلِيمٌ فَإِنَّ الْمَذْهَبَ صِحَّةُ النِّكَاحِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر.
وَاسْتِشْكَالُ تَصْوِيرِ فَسْخِ الْمَرْأَةِ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهَا إنْ عَلِمَتْ بِهِ فَلَا خِيَارَ وَإِلَّا فَالتَّنَقِّي مِنْهُ شَرْطٌ لِلْكَفَاءَةِ وَلَا صِحَّةَ مَعَ انْتِفَائِهَا وَالْخِيَارُ فَرْعُ الصِّحَّةِ غَفْلَةٌ عَنْ قِسْمٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ كُفْءٍ وَزَوَّجَهَا وَلِيُّهَا مِنْهُ بِنَاءً عَلَى سَلَامَتِهِ فَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ مَعِيبًا صَحَّ النِّكَاحُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِذَلِكَ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرَ كُفْءٍ قَالَ سم عَلَى حَجّ هَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ كُفْءٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْكُفْءِ بِاعْتِبَارِ الْعَيْبِ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ رِضَاهَا بِالْعَيْبِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ تَتَخَيَّرُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِيمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِذْنِ فِيمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَبَيْنَ إذْنِهَا فِي غَيْرِ الْكُفْءِ لِتَضَمُّنِهِ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَقَدْ أَوْرَدْتُهُ عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَى الْإِشْكَالِ اهـ (أَقُولُ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي النَّاسِ السَّلَامَةُ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ فَحُمِلَ الْإِذْنُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخَلَلُ الْمُفَوِّتُ لِلْكَفَاءَةِ بِدَنَاءَةِ النَّسَبِ أَوْ نَحْوِهَا حَمْلًا عَلَى الْغَالِبِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ) أَيْ أَوْ بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا حَدَثَ بَعْدَهَا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر أَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ تَخَيَّرَ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ لَا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ بِخِلَافِهَا وَرُدَّ بِتَضَرُّرِهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ أَوْ كُلِّهِ اهـ (قَوْلُهُ بِجُنُونٍ) وَمِثْلُهُ الْخَبَلُ كَمَا أَلْحَقَهُ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ بِالتَّحْرِيكِ كَذَا قِيلَ.
وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ الْجُنُونُ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ لَمَحَ أَنَّ الْجُنُونَ فِيهِ كَمَالُ الِاسْتِغْرَاقِ بِخِلَافِ الْخَبَلِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُتَقَطِّعِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي الْخَفِيفُ الَّذِي يَطْرَأُ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ فَلَا خِيَارَ بِهِ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَيَثْبُتُ أَيْضًا بِالْإِغْمَاءِ بَعْدَ الْمَرَضِ كَالْجُنُونِ وَالصَّرَاعُ نَوْعٌ مِنْ الْجُنُونِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا) أَيْ أَوْ غَيْرَ مُسْتَحْكِمٍ وَفَارَقَ غَيْرَهُ بِإِفْضَائِهِ إلَى الْبَطْشِ بِالْآخَرِ غَالِبًا نَعَمْ إنْ قَلَّ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَلَا خِيَارَ بِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَمُسْتَحْكِمُ جُذَامٍ وَبَرَصٍ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَعَافُهُ النَّفْسُ وَيُعْدِي فِي الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْوَلَدِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْكَامُهُمَا بَلْ يَكْفِي قَوْلُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَنَّ هَذَا جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَمُسْتَحْكَمُ جُذَامٍ وَبَرَصٍ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْبَرَصِ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْعِلَاجَ أَوْ أَنْ يُزْمِنَ أَوْ يَتَزَايَدَ، وَفِي الْجُذَامِ الِاسْوِدَادُ مَعَ قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لَا التَّقَطُّعُ وَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ شَيْخِهِ م ر مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ وَأَنَّ الِاسْوِدَادَ الْمَذْكُورَ وَلَا يُسَمَّى اسْتِحْكَامًا فَلَا خِلَافَ وَلَا اعْتِرَاضَ اهـ (قَوْلُهُ وَمُسْتَحْكَمُ جُذَامٍ وَبَرَصٍ) جَزَمَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ بِاعْتِبَارِ الِاسْتِحْكَامِ فِي الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ حَيْثُ قَالَ وَمُسْتَحْكِمٌ وَهُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ اسْتَحْكَمَ الشَّيْءُ أَيْ صَارَ مُحْكَمًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ فَاسْتَفْعَلَ بِمَعْنَى أَفْعَلَ وَكَأَنَّهُمَا لَمَّا بَلَغَا مَبْلَغًا لَا يَقْبَلُ الْعِلَاجَ أَوْ تَعَسَّرَ لَزِمَا مَحَلَّهُمَا فَصَحَّ وَصْفُهُمَا لِذَلِكَ بِأَنَّهُمَا مُسْتَحْكِمَانِ مُثْبِتَانِ لِلْخِيَارِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَمُسْتَحْكِمُ جُذَامٍ هُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ بِمَعْنَى الْمُحْكَمِ يُقَالُ أَحْكَمَهُ فَاسْتَحْكَمَ أَيْ صَارَ مُحْكَمًا لَكِنْ اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ فَتْحُ كَافِهِ وَهُوَ خَطَأٌ إذْ هُوَ لَازِمٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمُسْتَحْكِمُ بَرَصٍ) الِاسْتِحْكَامُ فِيهِ أَنْ يَصِلَ إلَى الْعَظْمِ بِحَيْثُ إذَا فُرِكَ فَرْكًا شَدِيدًا لَا يَحْمَرُّ وَلَمَّا كَانَ الْجُنُونُ يُفْضِي لِلْجِنَايَةِ وَالْبَطْشِ لَمْ يُشْتَرَطْ اسْتِحْكَامُهُ اهـ ز ي (قَوْلُهُ مُبَقَّعٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَيَاضٌ شَدِيدٌ يُبَقِّعُ الْجِلْدَ وَيُذْهِبُ دَمَوِيَّتَهُ اهـ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالثَّلَاثَةِ لِفَوَاتِ
يُتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لَهُمَا لِانْتِفَاءِ الِاخْتِيَارِ وَذِكْرُ الِاسْتِحْكَامِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) يَثْبُتُ خِيَارٌ (لِوَلِيِّهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (بِكُلٍّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الثَّلَاثَةِ (إنْ قَارَنَ عَقْدًا) وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَا يُعَيَّرُ بِهِ وَبِخِلَافِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ الْآتِيَيْنِ لِذَلِكَ وَلِاخْتِصَاصِ الضَّرَرِ بِهَا (وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا وَبِقَرَنِهَا) بِفَتْحِ رَائِهِ أَرْجَحُ مِنْ إسْكَانِهَا وَهُمَا انْسِدَادُ مَحَلِّ الْجِمَاعِ مِنْهَا فِي الْأَوَّلِ بِلَحْمٍ وَفِي الثَّانِي بِعَظْمٍ وَقِيلَ بِلَحْمٍ وَذَلِكَ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ الْمَقْصُودِ مِنْ النِّكَاحِ (وَلَهَا بِجَبِّهِ) أَيْ قَطْعِ ذَكَرِهِ أَوْ بَعْضَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ حَشَفَتِهِ وَلَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بَعْدَ وَطْءٍ (وَبِعُنَّتِهِ) أَيْ عَجْزِهِ عَنْ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ
ــ
[حاشية الجمل]
إلَخْ (قَوْلُهُ يَتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لَهُمَا) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهِمَا وَقَدْ نُقِلَ عَنْ م ر وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ وَلِيَّهُمَا لَا يَفْسَخُ إلَّا بِالْمُقَارَنِ وَعِنْدَ الْمُقَارَنَةِ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ يَتَعَذَّرُ الْخِيَارُ لَهُمَا أَيْ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِأَنْفُسِهِمَا فَغَيْرُ مُمْكِنٍ فِي حَالَةِ الْجُنُونِ الْمُطْبَقِ أَمَّا فِي غَيْرِهِ فَلِكُلٍّ الْخِيَارُ فِي حَالَةِ إفَاقَتِهِ أَوْ بِوَلِيِّهِمَا فَلَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْجُنُونُ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ وَالْوَلِيُّ جَاهِلٌ بِهِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَلَا خِيَارَ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا خِيَارَ لِلْوَلِيِّ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا م ر مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّهَا وَتَصْوِيرِهِ بِمَا إذَا أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ ثُمَّ جُنَّتْ وَعَقَدَ الْوَلِيُّ مَعَ وَكِيلِ الزَّوْجِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فِيهِ مَعَ التَّكَلُّفِ الزَّائِدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهَا) أَيْ مِنْ النَّسَبِ دُونَ السَّيِّدِ كَذَا قَالَهُ حَجّ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَشْمَلُ السَّيِّدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ وَالْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُهُ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَلِيُّ النَّسَبِ وَكَتَبَ أَيْضًا يَشْمَلُ الْحَاكِمَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهَا أَيْ الْخَاصِّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمَّا الْعَامُّ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ خِيَارٌ لِوَلِيِّهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَالِغَةً رَشِيدَةً كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ إذْ نَحْوُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ لَا أَثَرَ لِرِضَاهَا اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَمْ يَنُصُّوا هُنَا عَلَى حُكْمِ وَلِيِّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مِمَّنْ لَا تُكَافِئُهُ لَا مَعِيبَةً وَلَا أَمَةً اهـ فَتَزْوِيجُهُ مِنْ الْمَعِيبَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ أَصْلِهِ وَأَمَّا إذَا طَرَأَ الْعَيْبُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَكُونُ حَادِثًا وَالْوَلِيُّ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا يَفْسَخُ بِالْحَادِثِ اهـ شَيْخُنَا لَكِنَّ هَذَا التَّقْرِيرَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَأَمَّا وَلِيُّ الْمَجْنُونِ فَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ مَا ذُكِرَ.
(فَرْعٌ) لَا نَفَقَةَ لِلْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ وَلَهَا السُّكْنَى لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ تَحْصِينًا لِلْمَاءِ اهـ خ ط اهـ س ل وَسَيَتَعَرَّضُ الشَّارِحُ لِهَذَا الْمَبْحَثِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَحُكْمُ مَهْرٍ وَرُجُوعٍ بِهِ كَعَيْبٍ حَيْثُ قَالَ وَكَالْمَهْرِ هُنَا وَثَمَّ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ اهـ وَسَيَأْتِي إيضَاحُهُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ إنْ قَارَنَ عَقْدًا) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْعَقْدِ وَاسْتَمَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَتْ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَمَّا لَوْ رَضِيَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَهِيَ غَيْرُ مُجْبَرَةٍ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا إلَخْ) وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلَا خِيَارَ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ فِعْلُ ذَلِكَ قَطْعًا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ بَالِغَةً وَلَوْ سَفِيهَةً أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِوَلِيِّهَا ذَلِكَ حَيْثُ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَلَا خَطَرَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَجْبُوبًا وَعِنِّينًا عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لحج اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَلَهَا بِجَبِّهِ وَبِعُنَّتِهِ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَقِيلَ بِلَحْمٍ) وَعَلَيْهِ فَهُوَ وَالرَّتَقُ مُتَسَاوِيَانِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ حَشَفَةٍ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ بِأَقْرَانِهِ فِي غَيْرِ مَقْطُوعِهَا وَيُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ حَشَفَتِهِ وَإِنْ جَاوَزَتْ الْعَادَةَ فِي الْكِبَرِ أَوْ الصِّغَرِ وَيُصَدَّقُ هُوَ فِي بَقَاءِ قَدْرِهَا لَوْ أَنْكَرَتْهُ وَخَرَجَ بِهِ الْخَصِيُّ وَهُوَ مَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ بَلْ قِيلَ إنَّهُ أَقْدَرُ مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَخْ) فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا وَعَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ بِهِ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ الْآتِيَةُ كَالْعِنِّينِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَبِعُنَّتِهِ) مِثْلُ الْعِنِّينِ الزَّمِنُ الَّذِي لَا يُجَامِعُ وَالْمَقْطُوعُ الذَّكَرُ إلَّا قَدْرَ الْحَشَفَةِ بِحَيْثُ عَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَبِعُنَّتِهِ أَعَادَ الْعَامِلَ فِيهِ لِاخْتِصَاصِ الْقَيْدِ بَعْدَهُ بِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ لَتُوُهِّمَ عَوْدُهُ لِمَا قَبْلَهُ لَكِنْ يَبْقَى وَجْهُ إعَادَتِهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُمَا وَقَدْ يُقَالُ هُوَ دَفْعُ تَوَهُّمِ الِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِهِمَا إنْ قُلْنَا بِإِمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا كَالِانْسِدَادِ بِلَحْمٍ وَعَظْمٍ مَعًا أَوْ الْإِشَارَةُ إلَى امْتِنَاعِ الِاجْتِمَاعِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ إمْكَانِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِعُنَّتِهِ) إلَّا إذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً بِشَرْطِهِ فَلَا تُخَيَّرُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِلُزُومِ الدَّوْرِ لِأَنَّ سَمَاعَهَا يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ خَوْفِ الْعَنَتِ وَبُطْلَانَ خَوْفِ الْعَنَتِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ وَبُطْلَانَ النِّكَاحِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِنِّينَ لَا يَخَافُ الْعَنَتَ وَتَقَدَّمَ خِلَافُهُ وَشَيْخُنَا نَقَلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَلَمْ يُنَبِّهْ
وَهُوَ غَيْرُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ (قَبْلَ وَطْءٍ) لِحُصُولِ الضَّرَرِ بِهِمَا وَقِيَاسًا فِيمَا إذَا جَبَّتْ ذَكَرَهُ عَلَى الْمُكْتَرِي إذَا خَرِبَ الدَّارُ الْمُكْتَرَاةُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ أَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِالْعُنَّةِ لِأَنَّهَا مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا عَرَفَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْجَبِّ (وَلَا خِيَارَ) لَهُمْ (بِغَيْرِ ذَلِكَ) كَخُنُوثَةٍ وَاضِحَةٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَقُرُوحٍ سَيَّالَةٍ وَضِيقِ مَنْفَذٍ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْته فِيهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ نَعَمْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ثُبُوتَهُ فِيمَا إذَا وَجَدَهَا مُسْتَأْجَرَةَ الْعَيْنِ وَأَقَرَّاهُ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى نَفْيِ الْخِيَارِ بِالْخُنُوثَةِ الْوَاضِحَةِ أَمَّا الْخُنُوثَةُ الْمُشْكِلَةُ فَلَا يَصِحُّ مَعَهَا نِكَاحٌ كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَلِمَ الْعَيْبَ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا خِيَارَ
ــ
[حاشية الجمل]
عَلَى ذَلِكَ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ حَجّ اهـ ح ل وَلَوْ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ امْرَأَةٍ أُخْرَى لَهُ أَوْ عَنْ الْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ تَخَيَّرَتْ لِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ وَقَدْ يَتَّفِقُ الْأَوَّلُ لِانْحِبَاسِ شَهْوَتِهِ عَنْ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِنَفْرَةٍ أَوْ حَيَاءٍ وَيَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا لِمَيْلٍ أَوْ أُنْسٍ أَمَّا الْعَجْزُ الْمُحَقَّقُ لِلضَّعْفِ فَلَا يَخْتَلِفُ بِالنِّسْوَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَا قَالُوهُ مِنْ تَخْيِيرِ الْبِكْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إزَالَةُ بَكَارَتِهَا بِنَحْوِ أُصْبُعِهِ إذْ لَوْ جَازَ لَمْ يَكُنْ عَجْزُهُ عَنْ إزَالَتِهَا مُثْبِتًا لِلْخِيَارِ أَيْ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ إزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ مُتَّجَهٌ بَلْ كَلَامُهُمْ فِي الْجِنَايَاتِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ اهـ شَرْحُ حَجّ لِلْإِرْشَادِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهَا فِي حَقِّهِمَا لِأَنَّهُ لَا إقْرَارَ لَهُمَا وَلَا نُكُولَ وَكَذَا يَنْبَغِي وَإِنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ الْمَعْصُومُ فَلَا تُخَيَّرُ زَوْجَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَرِّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ دُخُولِ حَشَفَةٍ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ زَوَالُ الْبَكَارَةِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ انْتَهَى حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَابِضًا إلَّا بِالْإِتْلَافِ لَا بِالتَّعْيِيبِ وَإِنْ حُمِلَ التَّعْيِيبُ عَلَى الْإِتْلَافِ لَمْ يُنَاسِبْ مَسْأَلَةَ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ الدَّارَ الْمُكْتَرَاةَ انْفَسَخَتْ لَا أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا قَالَ (قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ) أَيْ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ وَأَمَّا وَطْؤُهُ فِي نِكَاحٍ سَابِقٍ فَلَا يَمْنَعُ خِيَارَهَا انْتَهَى حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَخْ) إنْ قُلْت هَذَا التَّعْلِيلُ يَأْتِي فِي الْمَجْبُوبِ إذَا كَانَ الْجَبُّ بَعْدَ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْبُوبِ إلَّا إذَا جُبَّ قَبْلَ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ بِهِ مُطْلَقًا وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي الْعِنِّينِ بِخِلَافِ الْمَجْبُوبِ فَلَا نَرْجُو زَوَالَ عِلَّتِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ) قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ تَقْرِيرُ الْمَهْرِ وَالتَّحْصِينُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُطَالَبَتِهَا لَهُ بِالْعُنَّةِ فِي الْإِيلَاءِ وَلَوْ حُمِلَ قَوْلُهُمْ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْوَطْءِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى غَيْرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا: وَيَجِبُ عَلَيْهِ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجَبِّ) أَيْ لِأَنَّهَا لَا تَرْجُو زَوَالَهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا كحج قَالَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَيْ ثُبُوتَ حَقِّ الْفَسْخِ لَهَا بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ قَوْلُهُمْ الْوَطْءُ حَقُّ الزَّوْجِ فَلَهُ تَرْكُهُ أَبَدًا وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَوَقِّعَةٌ لِلْوَطْءِ فَإِذَا أَيِسَتْ مِنْهُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَضَرُّرِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُيُوبِ وَإِلَّا فَلَهُمْ الْخِيَارُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَاسْتِحَاضَةٌ) أَيْ وَلَوْ مَعَ تَحَيُّزٍ وَإِنْ اسْتَحْكَمَتْ وَتَغَوُّطٌ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَإِنْزَالٌ قَبْلَهُ وَبَهَقٌ وَبَخَرٌ مُسْتَحْكِمٌ وَأَمَّا الْمَرَضُ الدَّائِمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ وَقَدْ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَهُوَ مِنْ طُرُقِ الْعُنَّةِ وَحِينَئِذٍ يُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ اهـ ح ل أَيْ فَلَيْسَ قِسْمًا مُسْتَقِلًّا خَارِجًا عَنْهَا اهـ م ر.
وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الْمَرَضُ الدَّائِمُ أَيْ الْقَائِمُ بِالزَّوْجِ وَمِنْهُ مَا لَوْ حَصَلَ لَهُ كِبَرٌ فِي الْأُنْثَيَيْنِ بِحَيْثُ تُغَطِّي الذَّكَرَ مِنْهُمَا وَصَارَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَيَثْبُتُ لِزَوْجَتِهِ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ وَطْءٌ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ بِالْعُنَّةِ وَذَلِكَ حَيْثُ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ عَدْلٍ وَلَوْ قِيلَ فِي هَذِهِ إنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْجَبِّ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ مُطْلَقًا لَكَانَ مُحْتَمِلًا لِأَنَّ هَذَا الْمَرَضَ يَمْنَعُ مِنْ احْتِمَالِ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْبُرْءُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ الْتَحَقَ بِالْعُنَّةِ بِخِلَافِ الْجَبِّ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِي الْعَادَةِ عَوْدُ الذَّكَرِ أَصْلًا وَأَمَّا لَوْ أَصَابَهَا مَرَضٌ يَمْنَعُ مِنْ الْجِمَاعِ وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ إلْحَاقًا لِمَرَضِهَا بِالرَّتَقِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْخِيَارِ بَلْ قَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَقُرُوحٌ سَيَّالَةٌ) وَمِنْهَا الْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْمُبَارَكِ وَالْمَرَضُ الْمُسَمَّى بِالْعُقْدَةِ وَالْحَكَّةِ فَلَا خِيَارَ بِذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ عَلَى كَلَامٍ ذَكَرْته فِيهِ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُفْضِيهَا كُلُّ أَحَدٍ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يُفْضِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ النِّسَاءِ كَذَا عَبَّرُوا بِالْإِفْضَاءِ وَفِي كَلَامِ حَجّ كَشَيْخِنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَتَعَذَّرَ دُخُولُ ذَكَرٍ مِنْ بَدَنِهِ كَبَدَنِهَا نَحَافَةً وَضِدُّهَا فَرْجُهَا زَادَ حَجّ سَوَاءٌ أَدَّى لِإِفْضَائِهَا أَوْ لَا فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ وَلْيُنْظَرْ مَا مَعْنَى التَّعَذُّرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ نَعَمْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ إلَخْ) ضَعِيفٌ.
وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ ثُبُوتِهِ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا وَهِيَ رَتْقَاءُ أَوْ قَرْنَاءُ اهـ
(فَإِنْ فَسَخَ) بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا (قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ) لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ الْوَطْءِ بِالْفَسْخِ سَوَاءٌ قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَقْدَ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ (أَوْ) فَسَخَ (بَعْدَهُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ فَمُسَمًّى) يَجِبُ لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ (وَإِلَّا) بِأَنْ فَسَخَ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ أَوْ فُسِخَ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةٍ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ مِنْ السَّلَامَةِ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى عَيْنِ حَقِّهِ أَوْ إلَى بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى وَالزَّوْجَةُ إلَى بَدَلِ حَقِّهَا وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ وَطْءٍ بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا إسْلَامٌ فِي الْعِدَّةِ (فَمُسَمًّى) لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ (وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ) بِغُرْمِهِ مِنْ مُسَمًّى وَمَهْرِ مِثْلٍ (عَلَى مَنْ غَرَّهُ)
ــ
[حاشية الجمل]
ح ل
(قَوْلُهُ فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ وَطْءٍ) أَيْ دُخُولِ حَشَفَةٍ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ زَوَالُ الْبَكَارَةِ اهـ ح ل وَلَا عِبْرَةَ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ فِي تَقَرُّرِ الْمَهْرِ اهـ شَيْخُنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ تِسْعَةٌ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْنِ وَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي سِتَّةٍ اهـ (قَوْلُهُ فَلَا مَهْرَ) أَيْ وَلَا مُتْعَةَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ فَاسِخَةً فَظَاهِرٌ أَوْ هُوَ فَبِسَبَبِهَا وَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ (قَوْلُهُ أَوْ فُسِخَ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ) قِيلَ عَلَيْهِ أَنَّ الظَّرْفَ الْأَوَّلَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يُغْنِي عَنْهُ إذْ لَوْ قَالَ أَوْ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ لَفُهِمَ مَعْنَى الظَّرْفِ الْأَوَّلِ وَالْجَوَابُ نَعَمْ وَلَكِنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْمُقَابِلِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا إذْ لَوْ حَذَفَ الظَّرْفَ الْأَوَّلَ لَاحْتَمَلَ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِلَّا يَكُنْ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْفَسْخَ بَعْدَهُ، وَلَيْسَ مُرَادًا لِأَنَّ الْمُرَادَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرَهُ لِتَكُونَ إلَّا فِي مُقَابَلَتِهِ وَمُقَابَلَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَى وَجْهٍ أَظْهَرَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ) جَعَلَ الشَّارِحُ إلَّا مُحْتَمِلَةً لِصُوَرٍ خَمْسٍ وَبَقِيَ سَادِسَةٌ زَادَهَا م ر فِي شَرْحِهِ وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِعَيْبٍ حَدَثَ مَعَهُ فَجُعِلَ الْوَاجِبُ أَيْضًا فِي هَذِهِ مَهْرَ الْمِثْلِ وَعِبَارَتُهُ أَوْ فُسِخَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ مَعَهُ اهـ. وَقَوْلُهُ وَذَكَرَ حُكْمَ الْمَعِيَّتَيْنِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِ الْمِنْهَاجِ صُورَتَانِ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ وَهُمَا مَا لَوْ فُسِخَ بَعْدَ الْوَطْءِ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ بِحَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَهِلَهُ الْوَاطِئُ اهـ فَتَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الصُّوَرَ الثَّلَاثَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْخَمْسَةِ كُلُّهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُمْكِنُ إدْخَالُهَا فِي قَوْلِهِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي بِأَنْ يُرَادَ بِالْمَعِيَّتَيْنِ مَعِيَّةُ الْفَسْخِ أَيْ كَوْنُ الْفَسْخِ مَعَ الْوَطْءِ وَمَعِيَّةُ الْوَطْءِ أَيْ كَوْنُ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ بِعَيْبٍ حَدَثَ مَعَهُ وَفِي الْمَعِيَّةِ الْأُولَى صُورَتَانِ لِأَنَّ الْفَسْخَ فِيهَا بِعَيْبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ بِمُقَارِنٍ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْفَسْخِ مِنْ الثُّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ الْقَاضِي حَاضِرًا عِنْدَهُ وَقْتَ الْوَطْءِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ تَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ وَلَا مُحَكِّمٌ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَفْتَقِرُ الْفَسْخُ لِلرَّفْعِ لِلْقَاضِي بَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالُ بِالْفَسْخِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ بِمَعِيبَةٍ) هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ وَلِذَلِكَ احْتَاجَ الشَّارِحُ لِلتَّعْلِيلِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ إلَخْ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ حَتَّى فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي وَجَبَ فِيهَا الْمُسَمَّى لِأَنَّ الْبُضْعَ فِيهَا قَدْ تَلِفَ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَقَدْ يُقَالُ عَارَضَ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ تَقْرِيرِ الْمُسَمَّى بِالْوَطْءِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ وَالْوَاقِعُ لَا يَرْتَفِعُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ إلَخْ) هَذِهِ الصُّورَةُ دَخِيلَةٌ لِلْمُنَاسَبَةِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَأْخِيرَهَا عَمَّا بَعْدَهَا لِأَنَّهُ مِنْ تَعَلُّقَاتِ مَا قَبْلَهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ) أَيْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ أَمَّا لَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ قَبْلَهُ فَيُفَصَّلُ فِيهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ مِنْهَا وَحْدَهَا سَقَطَ الْمَهْرُ أَوْ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمَا وَجَبَ لَهَا النِّصْفُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ وَالشَّارِحِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ (قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ جُمْلَةٌ مِنْ الْعَسَلِ فَوَقَعَتْ فِيهِ سِحْلِيَّةٌ فَاسْتَفْتَى مُفْتِيًا فَأَفْتَاهُ الْمُفْتِي بِالنَّجَاسَةِ فَأَرَاقَهُ هَلْ يَضْمَنُهُ الْمُفْتِي أَوْ لَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُفْتِي الْمَذْكُورِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ وَيُعَزَّرُ فَقَطْ إنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ بِغُرْمِهِ) أَيْ مَغْرُومِهِ فَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ مُسَمًّى) هَذَا وَقَعَ لِلْمَحَلِّيِّ تَفْرِيعًا عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ صُوَرَ إلَّا يَجِبُ فِيهَا الْمُسَمَّى فَسَرَى إلَى الشَّارِحِ وَرَتَّبَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِمَا فِي الْمَتْنِ قَبْلَ إلَّا لِأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالتَّغْرِيرُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ اهـ شَيْخُنَا وَعَلَى هَذَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ مُسَمًّى نَظَرًا لِلضَّعِيفِ أَوْ عَلَى قَوْلِهِ وَمَهْرِ مِثْلٍ نَظَرًا لِلْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ مِنْ مُسَمًّى عَلَى قَوْلٍ أَوْ مَهْرِ مِثْلٍ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مِنْ مُسَمًّى الْأَوْلَى بَلْ الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَا تَغْرِيرَ إذْ ذَاكَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ مُطْلَقًا وَالشَّيْخُ لَا يُفَرِّعُ عَلَى مَرْجُوحٍ وَلَكِنَّهُ لَمَّا وَجَدَ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي كِتَابِ الْمَحَلِّيِّ ظَنَّ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الرَّاجِحِ فَقَلَّدَهُ فِي ذِكْرِهِ غَافِلًا عَنْ تَفْرِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَعَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ عَقِبَ ذَلِكَ أَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ إذَا
مِنْ وَلِيٍّ وَزَوْجَةٍ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْعَيْبِ وَكَانَتْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ عَرَفَهُ أَوْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ لِئَلَّا يَجْمَعَ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ
(وَشُرِطَ) فِي الْفَسْخِ بِعُنَّةٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ (رَفْعٌ لِقَاضٍ) لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ (وَتَثْبُتُ عُنَّتُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (بِإِقْرَارِهِ) عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ وَشَهِدَا بِهِ عِنْدَهُ (وَبِيَمِينٍ رُدَّتْ عَلَيْهَا) لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَيْهَا بِالْقَرَائِنِ وَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهَا بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لِلشُّهُودِ عَلَيْهَا (ثُمَّ) بَعْدَ ثُبُوتِهَا (ضَرَبَ لَهُ قَاضٍ سَنَةً) كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ وَقَالُوا تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَتَزُولُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ بُرُودَةٍ فَتَزُولُ فِي الصَّيْفِ أَوْ يُبُوسَةٍ فَتَزُولُ فِي الرَّبِيعِ أَوْ رُطُوبَةٍ فَتَزُولُ فِي الْخَرِيفِ فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ يَطَأْ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ حُرًّا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا (بِطَلَبِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فَلَوْ سَكَتَتْ لِجَهْلٍ أَوْ دَهْشَةٍ فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا وَيَكْفِي فِي طَلَبِهَا قَوْلُهَا إنِّي طَالِبَةٌ حَقِّي عَلَى مُوجِبِ الشَّرْعِ وَإِنْ جَهِلَتْ الْحُكْمَ عَلَى التَّفْصِيلِ (وَبَعْدَهَا) أَيْ السَّنَةِ (تَرْفَعُهُ لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُ) فِي السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا (وَهِيَ
ــ
[حاشية الجمل]
فُسِخَ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ بِهِ قَطْعًا لِانْتِفَاءِ التَّدْلِيسِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مِنْ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ التَّغْرِيرَ فِي عَيْبِ النِّكَاحِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مِنْهَا بِأَنْ سَكَتَتْ عَنْ الْعَيْبِ وَقَدْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ قَدْ عَرَفَهُ أَوْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ سَكَتَ عَنْ الْعَيْبِ وَكَانَتْ أَظْهَرَتْ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَ عَرَفَهُ) وَكَذَا الْوَلِيُّ حِينَئِذٍ غَارٌّ لِأَنَّهُ قَصَّرَ بِعَدَمِ التَّثَبُّتِ فِي خَبَرِهَا فَالتَّغْرِيرُ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُقَارَنِ وَهُوَ لَا يَجِبُ مَعَهُ الْمُسَمَّى اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ بِأَنْ سَكَتَ إلَخْ هُوَ تَصْوِيرٌ لِوُجُودِ التَّغْرِيرِ مِنْهَا وَقَدْ يَكُونُ مِنْهَا حَقِيقَةً بِأَنْ عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ اهـ
(قَوْلُهُ وَشُرِطَ رَفْعٌ لِقَاضٍ) وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكَّمُ بِشَرْطِهِ حَيْثُ تَعَذَّرَ حُكْمُهُ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَا قَاضٍ وَلَوْ قَاضِي ضَرُورَةٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُمَا أَنْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الْفَسْخُ لَمْ يَصِحَّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُحَرَّرِ نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكِّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ وَالْقِيَاسُ مَجِيئُهُ هُنَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا مِنْهُ مَا لَوْ تَوَقَّفَ فَسْخُ الْحَاكِمِ لَهَا عَلَى دَرَاهِمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا وَقْعٌ بِالنِّسْبَةِ لِحَالَةِ الْمَرْأَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ رُفِعَ لِقَاضٍ) أَيْ أَوْ مُحَكَّمٍ بِشَرْطِهِ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ حَتَّى فِي الْعُنَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي فَوْرًا فَمَتَى أَخَّرَتْ بَطَلَ حَقُّهَا وَبَعْدَ رَفْعِهَا لِلْقَاضِي إذَا رَضِيَتْ بِعَيْبِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ لَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا فَلَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَنْفُذْ قَالَ شَيْخُنَا كحج نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكَّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ فَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ أَيْ وَسَقَطَ الْخِيَارُ بِتَأْخِيرِ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ رُفِعَ لِقَاضٍ) أَيْ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُيُوبِ اهـ شَرْحُ ر م (قَوْلُهُ ضَرَبَ لَهُ قَاضٍ سَنَةً) وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الضَّرْبِ لَا الثُّبُوتِ بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ لِلنَّصِّ عَلَيْهَا وَتُعْتَبَرُ بِالْأَهِلَّةِ فَإِنْ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَ مِنْ الثَّالِثَ عَشَرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَقَالُوا تَعَذُّرُ الْجِمَاعِ إلَخْ) إنَّمَا تَبْرَأُ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَوْلُ الْحُكَمَاءِ وَلِأَنَّهُ مَنْقُوضٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُضِيِّ السَّنَةِ زَوَالُ الْمَرَضِ (قَوْلُهُ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ) فِيهِ اكْتِفَاءً بِإِحْدَى صِفَتَيْ كُلِّ فَصْلٍ عَنْ الثَّانِيَةِ فِيهِ إذْ فِي الصَّيْفِ مَعَ الْحَرَارَةِ الْيُبُوسَةُ وَفِي الشِّتَاءِ مَعَ الْبُرُودَةِ الرُّطُوبَةُ وَفِي الرَّبِيعِ مَعَ الرُّطُوبَةِ الْحَرَارَةُ وَفِي الْخَرِيفِ مَعَ الْبُرُودَةِ الْيُبُوسَةُ وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِمُضَادَّتِهَا لِبَعْضِهَا فَالْيُبُوسَةُ فِي الصَّيْفِ وَالرُّطُوبَةُ فِي الشِّتَاءِ ضِدَّانِ وَالْحَرَارَةُ فِي الرَّبِيعِ وَالْبُرُودَةُ فِي الْخَرِيفِ ضِدَّانِ وَإِنْ كَانَ لِشُهْرَتِهَا فَالْحَرَارَةُ فِي الرَّبِيعِ وَالْبُرُودَةُ فِي الْخَرِيفِ أَشْهَرُ فَلَوْ ذَكَرُوا فِي كُلِّ فَصْلٍ صِفَتَهُ لَكَانَ أَوْلَى وَأَشْهَرْ فَتَأَمَّلْ وَافْهَمْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ حَرًّا كَانَ إلَخْ) هَذَا تَعْمِيمٌ فِي ضَرْبِ السَّنَةِ اهـ شَيْخُنَا وَقَالَ مَالِكٌ يُضْرَبُ لِلْعَبْدِ نِصْفُ سَنَةٍ فَقَطْ وَرُدَّ بِأَنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالطَّبْعِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْحَرُّ وَغَيْرُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِطَلَبِهَا) أَيْ لَا طَلَبِ وَلِيِّهَا وَلَوْ مَحْجُورَةً بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ رِقٍّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ سَكَتَتْ لَجُهِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فَإِنْ سَكَتَتْ لَمْ تَضْرِبْ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّ سُكُوتَهَا لِنَحْوِ جَهْلٍ أَوْ دَهْشَةٍ فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا (قَوْلُهُ أَوْ دَهْشَةٍ) أَيْ تَحَيُّرٍ يُقَالُ دَهَشَ الرَّجُلُ تَحَيَّرَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
وَفِي الْمِصْبَاحِ دَهَشَ دَهْشًا فَهُوَ دَهِشٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ ذَهَبَ عَقْلُهُ حَيَاءً أَوْ خَوْفًا وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزِ فَيُقَالُ أَدْهَشَهُ غَيْرُهُ وَهَذِهِ فِي اللُّغَةِ الْفُصْحَى وَفِي لُغَةٍ يَتَعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ دَهَشَهُ خَطْبٌ دَهْشًا مِنْ بَابِ نَفَعَ فَهُوَ مَدْهُوشٌ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ الثُّلَاثِيَّ اهـ (قَوْلُهُ قَوْلُهَا إنِّي طَالِبَةٌ حَقِّي) أَيْ وَهُوَ ضَرْبُ الْمُدَّةِ عَلَى مُوجَبِ الشَّرْعِ وَهَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى وُجُوبِ تَحْصِينِهَا عَلَيْهِ وَتَقْرِيرُ الْمَهْرِ لَهَا وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَهَا الْمَذْكُورَ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ ضَرْبَ الْمُدَّةِ أَيْ إمَّا أَنْ تُصَرِّحَ بِطَلَبِ ضَرْبِ الْمُدَّةِ أَوْ تَقُولَ بَدَلَ التَّصْرِيحِ بِهَا هَذِهِ الْعِبَارَةُ اهـ ج ل (قَوْلُهُ عَلَى مُوجِبِ الشَّرْعِ) أَيْ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ وَهُوَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا تَرْفَعُهُ) أَيْ فَوْرًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الرَّفْعَ عَلَى التَّرَاخِي وَكَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُفِيدُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ ادَّعَتْ جَهْلَ الْفَوْرِيَّةِ عُذِرَتْ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَبَعْدَهَا تَرْفَعُهُ لَهُ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ بَلْ
ثَيِّبٌ) وَلَمْ تُصَدِّقْهُ (حَلَفَ) أَنَّهُ وَطِئَ كَمَا ذَكَرَهُ وَلَا يُطَالِبُ بِوَطْءٍ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَهِيَ ثَيِّبٌ مَا لَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حَلَفَتْ) كَغَيْرِهَا (فَإِنْ حَلَفَتْ) أَنَّهُ مَا وَطِئَ (أَوْ أَقَرَّ) هُوَ بِذَلِكَ (فَسَخَتْ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ) أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ) وَلَوْ بِعُذْرٍ كَحَبْسٍ (أَوْ مَرِضَتْ الْمُدَّةَ) كُلَّهَا (لَمْ تُحْسَبْ) لِأَنَّ عَدَمَ الْوَطْءِ حِينَئِذٍ يُضَافُ إلَيْهَا فَتَسْتَأْنِفُ سَنَةً أُخْرَى بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ فِيهَا فَإِنَّهَا تَحْسِبُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ فِي بَعْضِ السَّنَةِ وَزَالَ
ــ
[حاشية الجمل]
صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَلَوْ رَضِيَتْ بَعْدَهَا أَيْ السَّنَةِ بِالْمَقَامِ مَعَ الزَّوْجِ بَطَلَ حَقُّهَا مِنْ الْفَسْخِ لِرِضَاهَا بِالْعَيْبِ مَعَ كَوْنِهِ خَصْلَةً وَاحِدَةً وَالضَّرَرُ لَا يَتَجَدَّدُ وَبِهِ فَارَقَ الْإِيلَاءَ وَالْإِعْسَارَ وَانْهِدَامَ الدَّارِ فِي الْإِجَارَةِ وَخَرَجَ بِبُعْدِهَا رِضَاهَا قَبْلَ مُضِيِّهَا لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلْحَقِّ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ وَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا لَمْ يَعُدْ حَقُّ الْفَسْخِ لِاتِّحَادِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ طَلَبُهَا لِكَوْنِهِ نِكَاحًا غَيْرَ الْأَوَّلِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَكَذَّبَتْهُ بَلْ هُوَ الصَّوَابُ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ صَدَّقَتْهُ أَوْ سَكَتَتْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ لِرِقَّةِ ذَكَرِهِ مَثَلًا فَإِنَّهُ وَطْءٌ مُعْتَبَرٌ إلَّا فِي التَّحْلِيلِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ حَلَفَ أَنَّهُ وَطِئَ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ تَصْدِيقِ نَافِي الْوَطْءِ كَمَا اسْتَثْنَى مِنْهَا أَيْضًا تَصْدِيقَهُ فِي الْإِيلَاءِ وَفِيمَا لَوْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ حَتَّى يَمْتَنِعَ فَسْخُهَا وَتَصْدِيقُهَا فِيهِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الطَّلَاقِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ وَلَوْ شُرِطَتْ بَكَارَتُهَا فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ أَوْ ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَنَّ الْمُحَلِّلَ وَطِئَهَا وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَنْكَرَ الْمُحَلِّلُ الْوَطْءَ أَيْ وَصُدِّقَ عَلَى الْفِرَاقِ تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ لَا لِتَقْرِيرِ مَهْرِهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوَ بَيِّنَةُ الْوَطْءِ مُتَعَذِّرَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ ادَّعَى وَطْأَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ لِيَرْفَعَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَأَنْكَرَتْهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَنَظِيرُهُ إفْتَاءُ الْقَاضِي فِيمَا إذَا لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْك الْيَوْمَ فَأَنْت طَالِقٌ وَادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَيُصَدَّقُ لِدَفْعِ الطَّلَاقِ وَهِيَ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَبَقَاءِ النَّفَقَةِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ اهـ شَرْحُ م ر (وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَهِيَ ثَيِّبٌ مَا لَوْ كَانَتْ بِكْرًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَإِمَّا بِكْرٌ غَيْرُ غَوْرَاءَ شَهِدَ بِبَكَارَتِهَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتُصَدَّقُ هِيَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا (قَوْلُهُ حَلَفَتْ كَغَيْرِهَا) فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ فُسِخَتْ بِلَا يَمِينٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ فُسِخَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا فُسِخَتْ بِالْعَنَتِ فَلَا مَهْرَ لَهَا لِأَنَّهَا فُسِخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ اهـ سم (قَوْلُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ) أَيْ وَبَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ وَنَحْوُهُ تَسْتَقِلُّ بِالْفَسْخِ وَلَا تَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي لَهَا فِيهِ كَمَا قِيلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ لَا تَسْتَقِلُّ بِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْقَاضِي لَهَا فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعُنَّةَ خُصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ بِضَرْبِ الْقَاضِي الْمُدَّةَ وَعَدَمِ الْوَطْءِ لَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ إلَى الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ كُلَّ وَقْتٍ فَاحْتَاجَ لِلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ فَلَمْ تُمَكَّنْ مِنْ الْفَسْخِ اسْتِقْلَالًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ) أَيْ قَوْلُهُ ثَانِيًا بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ فَذَاكَ لِأَجْلِ ضَرْبِ الْمُدَّةِ وَهَذَا لِأَجْلِ الْفَسْخِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ) أَيْ أَوْ لَمْ تُمَكِّنْهُ وَيُصَدَّقُ هُوَ إذَا ادَّعَاهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِعُذْرٍ) شَامِلٍ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مَعَ أَنَّ زَمَنَهُمَا مَحْسُوبٌ لَكِنَّهُمْ عَلَّلُوا الْحَيْضَ بِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَخْلُو عَنْهُ وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ فِي النِّفَاسِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَحَبْسٍ) أَيْ لَهَا وَلَوْ ظُلْمًا أَوْ مِنْ جِهَتِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَقَوْلُهُ الْمُدَّةُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَعَ لَهَا ذَلِكَ إلَخْ) مَثَلًا إذَا كَانَ أَوَّلَ السَّنَةِ الَّتِي فَرَضَهَا لَهَا الْقَاضِي الْمُحَرَّمُ وَاعْتَزَلَتْهُ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ مِنْهَا وَهُوَ الْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَرَبِيعٌ فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ تَسْتَأْنِفُ سَنَةً أُخْرَى أَوَّلُهَا رَبِيعُ الثَّانِي وَآخِرُهَا رَبِيعُ الْأَوَّلِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا اعْتِزَالُهُ فِي جَمِيعِهَا وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ تُكْمِلُ السَّنَةَ الَّتِي اعْتَزَلَتْ فِيهَا وَتُتِمُّهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَهِيَ الْمُحَرَّمُ وَصَفَرٌ وَرَبِيعٌ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِاعْتِزَالُ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ الْأُولَى وَفِيمَا كَمَّلَتْ بِهِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَإِذَا تَأَمَّلْت هَذَا ظَهَرَ لَك صِحَّةُ مَا أَشَارَ لَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِقَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ لِأَنَّهُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لَا تَفْسَخُ حَتَّى يَتِمَّ رَبِيعُ الْأَوَّلِ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ.
لَكِنَّ الْجَوَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ لَا يَظْهَرُ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِانْعِزَالُ فِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ الْأُولَى وَفِي الْفَصْلِ الَّذِي كَمَّلَتْ بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ لِتَصْوِيرٍ آخَرَ يُلَاقِي جَوَابَهُ وَهُوَ
قَالَ الشَّيْخَانِ فَالْقِيَاسُ اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ أُخْرَى أَوْ يَنْتَظِرُ مُضِيَّ مِثْلِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا لِأَنَّ ذَلِكَ الْفَصْلَ إنَّمَا يَأْتِي مِنْ سَنَةٍ أُخْرَى قَالَ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ
(وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا وَصْفٌ) لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ كَمَالًا كَانَ كَجَمَالٍ وَبَكَارَةٍ وَحُرِّيَّةٍ أَوْ نَقْصًا كَضِدِّهَا أَوْ لَا وَلَا كَبَيَاضٍ وَسُمْرَةٍ (فَأُخْلِفَ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْمَشْرُوطُ (صَحَّ النِّكَاحُ)
ــ
[حاشية الجمل]
مَا إذَا وَقَعَ الِانْعِزَالُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ أَوْ فِي آخِرِهَا كَأَنْ اعْتَزَلَتْهُ فِي هَذَا الْمِثَالِ فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ تَسْتَأْنِفُ سَنَةً جَدِّيَّةً أَوَّلُهَا مِنْ شَوَّالٍ وَآخِرُهَا رَمَضَانُ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ تُكْمِلُ السَّنَةَ الْأُولَى إلَى مُحَرَّمٍ وَإِذَا جَاءَ رَجَبٌ وَشَعْبَانُ وَرَمَضَانُ مِنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ تَحْسِبُهَا بَدَلَ الَّتِي اعْتَزَلَتْهَا فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَلَا تَفْسَخُ حَتَّى يَتِمَّ رَمَضَانُ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَظَهَرَ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ وَظَهَرَ جَوَابُهُ بِقَوْلِهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ إلَخْ فَعَلَى قَوْلِ الِاسْتِئْنَافِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِانْعِزَالُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ الَّتِي أَوَّلُهَا شَوَّالٌ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ السَّنَةِ الْأُولَى وَآخِرُهَا رَمَضَانُ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ لَهَا الِانْعِزَالُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ الثَّانِيَةِ مِنْ مُحَرَّمٍ إلَى رَجَبٍ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا الِانْعِزَالُ فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيُقَالُ مِثْلُ هَذَا فِيمَا لَوْ وَقَعَ الِانْعِزَالُ فِي آخِرِ السَّنَةِ كَشَوَّالٍ وَالْقِعْدَةِ وَالْحِجَّةِ تَأَمَّلْ فَعَلِمْت مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِكَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي النَّظَرِ وَالْجَوَابِ التَّصْوِيرُ بِمَا إذَا وَقَعَ الِانْعِزَالُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ أَوْ آخِرِهَا وَأَمَّا التَّصْوِيرُ بِمَا إذَا وَقَعَ فِي أَوَّلِهَا فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ تَنْظِيرُهُ دُونَ جَوَابِهِ كَمَا عَلِمْت فَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْفَصْلِ هُوَ الَّذِي تَنْتَظِرُهُ مِنْ السَّنَةِ الْأُخْرَى وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ هُوَ نَظِيرُ مَا مَضَى مَحْسُوبًا مِنْ السَّنَةِ الْأُولَى فَفِي التَّصْوِيرِ السَّابِقِ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْفَصْلِ رَجَبٌ وَالشَّهْرَانِ بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ السَّنَةُ قَبْلَهُ مِنْ الْمُحَرَّمِ إلَيْهِ فَهَذِهِ السَّنَةُ لَا يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا فِيهَا لِأَنَّهَا قَدْ مَضَتْ فِي السَّنَةِ الْأُولَى صَحِيحَةً مَحْسُوبَةً تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ أُخْرَى) أَيْ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ، وَقَوْلُهُ أَوْ يَنْتَظِرُ مُضِيَّ إلَخْ أَيْ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ الْفَصْلِ الْأَخِيرِ اهـ ح ل وَلَعَلَّ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ وُقُوعُهُ فِي كُلِّ السَّنَةِ فَقِيسَ الْبَعْضُ عَلَى الْكُلِّ اهـ شَيْخُنَا أَوْ الْمُرَادُ بِالْمَقِيسِ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّصَالُ الْمُدَّةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ كَتَغْرِيبِ الزَّانِي وَصَوْمِ الشَّهْرَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ اهـ عَبْدُ رَبِّهِ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ إلَخْ) أَيْ قَدْ يَلْزَمُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَذَلِكَ إذَا اعْتَزَلَهَا فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَقَدْ لَا يَلْزَمُ بِأَنْ اعْتَزَلَهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ) الِاسْتِلْزَامُ جَازَ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْفَصْلُ الَّذِي اعْتَزَلَتْ فِيهِ أَوَّلَ السَّنَةِ أَوْ آخِرَهَا أَوْ فِي أَثْنَائِهَا وَالْجَوَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ آخِرِهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي أَوَّلِهَا فَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لِمَا لَا يَخْفَى اهـ (قَوْلُهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ قَطْعُ الْمُدَّةِ لَا مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةُ إذْ هُوَ مُمْتَنِعٌ لِنُشُوزِهَا بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ عَنْهُ يَوْمًا مُعَيَّنًا مِنْ فَصْلٍ قَضَتْ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ ذَلِكَ الْفَصْلِ لَا جَمِيعِهِ وَلَا أَيَّ يَوْمٍ كَانَ اهـ حَلَبِيٌّ
(قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا إلَخْ) مَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَهَذَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الشَّارِطُ الزَّوْجَةَ أَوْ الْوَلِيَّ وَلِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُجْبَرَةً أَيْ وَقَدْ أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ وَشَرَطَتْ مَا ذُكِرَ فَإِنَّ إذْنَهَا فِي النِّكَاحِ لِلْمُعَيَّنِ بِمَثَابَةِ إسْقَاطِ الْكَفَاءَةِ مِنْهَا وَمِنْ الْوَلِيِّ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ثُمَّ إنْ وُجِدَ عَيْبٌ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ الْمُشْتَرَكَةِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مُطْلَقًا وَقَدْ تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ كَالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالْحِرْفَةِ فَإِنْ شَرَطَتْهَا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا هَذَا حَاصِلُ مَا فَهِمْته مِنْ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ ل ح (قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِلَفْظِ الشَّرْطِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ لَا كَقَوْلِهِ زَوَّجْتُك الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ) مِنْهُ عَدَمُ عَيْبٍ مِمَّا تَقَدَّمَ فَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ عَيْبٍ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِيمَا سَيَأْتِي فِي غَيْرِ الْعَيْبِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخِيَارَ بِالْعَيْبِ ثَابِتٌ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ لَا تَتَخَيَّرُ بِهِ إلَّا إنْ شَرَطَ اهـ ح ل وَخَرَجَ بِهَذَا الْقَيْدِ مَا لَوْ شُرِطَ وَصْفٌ يَمْنَعُ صِحَّتَهُ كَأَنْ شَرَطَ إسْلَامَهَا وَهُوَ كِتَابِيٌّ أَوْ رِقَّهَا وَهُوَ حُرٌّ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ فَإِنَّ الْعَقْدَ فَاسِدٌ (قَوْلُهُ وَبَكَارَةٌ) أَيْ فِي الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجِ وَمَعْنَى كَوْنِ الزَّوْجِ بِكْرًا أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ إلَى الْآنَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ لَا وَلَا كَبَيَاضٍ وَسُمْرَةٍ) هَلْ مِثْلُهُمَا الْكُحْلُ وَالدَّعَجُ وَالسِّمَنُ وَغَيْرُهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي السَّلَمِ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تُقْصَدُ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ التَّمَتُّعُ وَلَا كَذَلِكَ الرَّقِيقُ لِمَا مَرَّ فِي السَّلَمِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْخِدْمَةُ
لِأَنَّ تَبَدُّلَ الصِّفَةِ لَيْسَ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَفْسُدُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ مَعَ تَأَثُّرِهِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى (وَلِكُلٍّ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ (خِيَارٌ) فَلَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ (إنْ بَانَ) أَيْ الْمَوْصُوفُ (دُونَ مَا شَرَطَ) كَأَنْ شَرَطَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَبَانَتْ أَمَةً وَهُوَ حُرٌّ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَقَدْ أَذِنَ سَيِّدُهَا فِي نِكَاحِهَا أَوْ أَنَّهُ حُرٌّ فَبَانَ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي نِكَاحِهِ لِخَلْفِ الشَّرْطِ وَلِلتَّغْرِيرِ (لَا إنْ بَانَ) فِي غَيْرِ الْعَيْبِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ (مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْوَاصِفِ أَوْ فَوْقَهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى لِتُكَافِئهُمَا فِي الْأُولَى وَلِأَفْضَلِيَّتِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَ بَعْضِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ تَبَدُّلَ الصِّفَةِ) غَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالثَّانِي يُبْطِلُ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ فَتَبَدُّلُهَا كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ لَيْسَ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو حَيْثُ يَبْطُلُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْبَيْعَ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَعْطِفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِيَكُونَ عِلَّةً أُخْرَى كَمَا صَنَعَ ق ل وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إلَخْ وَقِيَاسًا بِالْأَوْلَى عَلَى الْبَيْعِ الَّذِي لَا يَتَأَثَّرُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ مَعَ أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ فَتَأَمَّلْ اهـ، وَقَوْلُهُ يَخْلُفُ الشَّرْطَ أَيْ الْغَيْرَ الْفَاسِدَ، وَقَوْلُهُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَيْ جَمِيعِهَا وَأَمَّا النِّكَاحُ فَلَا يَفْسُدُ بِخَلْفِ جَمِيعِ الْفَاسِدِ بَلْ بِبَعْضِهِ وَيَصِحُّ مَعَ الْبَعْضِ كَمَا لَوْ شُرِطَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَيَصِحَّ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَتَأَثَّرُ بِكُلِّ فَاسِدٍ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ مَعَ تَأَثُّرِهِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَيْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِكُلِّ فَاسِدٍ بَلْ بِمَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَمَا سَيَأْتِي اهـ أَيْ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا تُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَأَنْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَلْفًا أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ خِيَارٌ إنْ بَانَ إلَخْ) فَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ فَلِأَوْلِيَائِهَا الْخِيَارُ إذَا كَانَ الْخَلْفُ فِي النَّسَبِ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهَا فِي النَّسَبِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَّحَهُ فِي خَلْفِ شَرْطِ نَسَبِ الزَّوْجِ وَمِثْلُهُ شَرْطُ نَسَبِهَا لَكِنَّ الْأَظْهَرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَضِيَّةُ مَا فِي الْكَبِيرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ سَاوَاهَا فِي نَسَبِهَا أَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَا خِيَارَ لَهَا وَإِنْ كَانَ دُونَ الْمَشْرُوطِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْأَنْوَارِ وَجَعَلَ الْعِفَّةَ كَالنَّسَبِ أَيْ وَالْحِرْفَةُ كَذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إنْ بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ) أَيْ وَدُونَ الشَّارِطِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ لَا إنْ بَانَ مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ الشَّارِطِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ دُونَ مَا شُرِطَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَهِيَ حُرَّةٌ) بَلْ وَلَوْ كَانَتْ رَقِيقَةً كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا لَا هِيَ وَهَلَّا قِيلَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ إذَا كَانَتْ حُرَّةً لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَحَرِّرْ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ وَإِذْنُهَا فِي مُعَيَّنٍ مُقْتَضٍ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ لِإِسْقَاطِ الْكَفَاءَةِ مِنْهُ وَمِنْ وَلِيِّهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا إنْ بَانَ) أَيْ الَّذِي هُوَ دُونَ مَا شُرِطَ اهـ ح ل وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ إنْ بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ (قَوْلُهُ لَا إنْ بَانَ) أَيْ الْمَوْصُوفُ الَّذِي بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ، وَقَوْلُهُ أَوْ ظَنَّهُ عُطِفَ عَلَى بَانَ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا شُرِطَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى شَرْطِ الَّذِي هُوَ مَدْخُولُ لَوْ وَفِيهِ أَنَّهُ يُبْعِدُهُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَهَا الْمَتْنَ جَوَابًا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ وَيُمْكِنَ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ اسْتِثْنَاءً لُغَوِيًّا مُنْقَطِعًا وَتَكُونُ مَعْطُوفَةً عَلَى بَانَ اهـ (قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ تَمَاثَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ لِكُلٍّ الْخِيَارَ وَإِنْ سَاوَاهُ فِي ذَلِكَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا احْتَاجَ لِذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمَشْرُوطُ انْتِفَاءَ الْعَيْبِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ تَأَمَّلْ. وَغَيْرُ الْعَيْبِ مِنْ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ الْعِفَّةُ وَالنَّسَبُ وَالْحِرْفَةُ وَأَمَّا بَقِيَّةُ مَا ذُكِرَ الَّتِي هِيَ نَحْوُ الْجَمَالِ فَيَثْبُتُ فِيهَا الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَعْلَى وَاَلَّتِي هِيَ نَحْوُ الْبَيَاضِ فَلَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ سَوْدَاءُ وَهُوَ أَسْوَدُ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي عَدَمَ ثُبُوتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ بَانَ مِثْلُهُ، وَقَوْلُهُ خِلَافَهُ أَيْ خِلَافَ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ أَيْ اقْتَضَى أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ فِي صُوَرِ الْمُمَاثَلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَهُوَ حَسَنٌ) إلَّا فِيمَا إذَا شُرِطَتْ حُرِّيَّتُهُ وَهِيَ رَقِيقَةٌ فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ أَيْ يَتَخَيَّرُ سَيِّدُهَا وَإِلَّا فِيمَا إذَا بَانَتْ رَقِيقَةً وَهُوَ رَقِيقٌ عِنْدَ شَيْخِنَا اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُهُ لِتَكَافُئِهِمَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهَا وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلتَّغْرِيرِ وَلِحَقِّ السَّيِّدِ وَإِنْ جَرَى فِي الْأَنْوَارِ عَلَى مُقَابِلِهِ
أَمَّا إذَا بَانَ فَوْقَ مَا شُرِطَ فَلَا خِيَارَ (أَوْ ظَنَّهُ) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ (بِوَصْفٍ) غَيْرِ السَّلَامَةِ مِنْ الْعَيْبِ (فَلَمْ يَكُنْ) كَأَنْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ أَوْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَأَذِنَتْ فِيهِ فَبَانَ فِسْقُهُ أَوْ رِقُّهُ أَوْ دَنَاءَةُ نَسَبِهِ أَوْ حِرْفَتُهُ لِلتَّقْصِيرِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ وَالشَّرْطِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ عَيْبُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ ثَمَّ السَّلَامَةُ وَلَيْسَ الْغَالِبُ هُنَا الْكَفَاءَةَ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ لَهَا خِيَارًا فِيمَا لَوْ بَانَ عَبْدًا تَبِعَ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا خِلَافُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالصَّوَابُ
(وَحُكْمُ الْمَهْرِ وَرُجُوعٌ بِهِ) عَلَى غَارٍّ بَعْدَ الْفَسْخِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ (كَعَيْبٍ) أَيْ كَحُكْمِهِمَا فِيمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَلَا يَرْجِعُ بِغُرْمِهِ عَلَى الْغَارِّ وَكَالْمَهْرِ هُنَا وَثَمَّ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ (وَ) التَّغْرِيرُ (الْمُؤَثِّرُ) فِي الْفَسْخِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ (تَغْرِيرٌ) وَاقِعٌ (فِي عَقْدٍ) كَقَوْلِهِ زَوَّجْتُك هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْبِكْرَ أَوْ الْحُرَّةَ لِأَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ إذَا ذُكِرَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَ الْعَقْدُ أَمَّا الْمُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فَيَكْفِي فِيهِ تَقَدُّمُهُ
ــ
[حاشية الجمل]
كَنَظِيرِهِ فِيمَا قَبْلَهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْمُرَجَّحُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْخِيَارُ لِسَيِّدِهَا دُونَهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبٍ انْتَهَتْ. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي زَوَالِ الْبَكَارَةِ الْمُشْتَرَطَةِ بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ وَجَدْتهَا ثَيِّبًا وَقَالَتْ أَزَالَهَا الزَّوْجُ صُدِّقَ الزَّوْجُ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ لُزُومِ جَمِيعِ الْمَهْرِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ الشَّطْرُ وَصُدِّقَتْ بِالنِّسْبَةِ لِرَفْعِ الْفَسْخِ هَذَا إذَا لَمْ يَطَأْ فَإِنْ وَطِئَ وَقَالَ وَطِئْتهَا وَوَجَدْتهَا ثَيِّبًا وَقَالَتْ أَزَالَهَا بِوَطْئِهِ صُدِّقَتْ الزَّوْجَةُ فَيَجِبُ جَمِيعُ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ كَوْنِهَا بِكْرًا بِغَيْرِ الْوَطْءِ فَوَطْؤُهُ رِضًا مِنْهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ تَقْرِيرِ شَيْخِنَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا بَانَ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ دُونَ مَا شُرِطَ، وَقَوْلُهُ فَلَا خِيَارَ أَيْ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلَ الشَّارِطِ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ دُونَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِيمَا إذَا بَانَ فَوْقَ مَا شُرِطَ وَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ فِيمَا إذَا بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ أَيْ فَإِنْ كَانَ دُونَ الشَّارِطِ أَيْضًا ثَبَتَ الْخِيَارُ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَأَذِنَتْ فِيهِ) أَيْ بِخُصُوصِهِ بِأَنْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِنْ هَذَا فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِحُّ النِّكَاحُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ الْإِخْلَالَ بِالْكَفَاءَةِ مُبْطِلٌ لِلنِّكَاحِ (قَوْلُهُ لِلتَّقْصِيرِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ وَالشَّرْطِ) وَلَا يُقَالُ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ بَحَثَ ثُمَّ تَبَيَّنَ ذَلِكَ لَا خِيَارَ هَذَا وَاَلَّذِي فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَابْنُ الْمُقْرِي بِمَا هُنَا، وَقَوْلُهُ وَالشَّرْطُ فِي كَلَامِ شَيْخُنَا كحج التَّعْبِيرُ بِأَوْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ ثَمَّ) أَيْ فِي الْعَيْبِ أَيْ فِي مَسَائِلِهِ السَّلَامَةُ أَيْ مِنْهُ أَيْ فَإِذَا ظَنَّتْهُ سَلِيمًا مِنْ الْعُيُوبِ فَظَنُّهَا مُنَزَّلٌ عَلَى الْغَالِبِ فَتَقْوَى بِهِ فَإِذَا اُخْتُلِفَ ثَبَتَ الْخِيَارُ، وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ الْغَالِبُ هُنَا أَيْ فِي خِصَالِ الْكَفَاءَةِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ الْكَفَاءَةَ أَيْ فَلَمْ يَتَقَوَّ الظَّنُّ فِيهَا بِمُسْتَنَدٍ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا أَخُلِفَ (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ بَانَ عَبْدًا) أَيْ وَهِيَ حُرَّةٌ كَمَا قَيَّدَ بِهِ شَيْخُنَا كحج بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشَّرْطِ السَّابِقَةِ حَيْثُ تَخَيَّرَ أَيْ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً لِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ فِيمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْخَلَاصِ مِنْهَا بِالطَّلَاقِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا) أَيْ فِي خَلْفِ الشَّرْطِ إيجَابُ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَهُوَ لَا يُعْقَلُ هُنَا وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا بَقِيَّةُ الصُّوَرِ السِّتَّةِ الْكَائِنَةِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْفَسْخُ بِحَادِثٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ بِالْمُقَارَنِ بِصُورَتَيْهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ وُجُوبَ الْمُسَمَّى لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ هُنَا لِأَنَّ شَرْطَهُ حُدُوثُ سَبَبِ الْفَسْخِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَالسَّبَبُ هُنَا لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ خُلْفُ الشَّرْطِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَالْمَهْرِ هُنَا إلَخْ) أَيْ كَهُوَ فِي الْوُجُوبِ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ، وَقَوْلُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى أَيْ قَبْلَ الْفِرَاقِ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْ وَبَعْدَهُ فِي السُّكْنَى فَقَطْ فَقَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ رَاجِعٌ لِلسُّكْنَى اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَكَالْمَهْرِ إلَخْ أَيْ فِي الرُّجُوعِ وَالْوُجُوبِ، وَقَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ مَعَ مَا قَبْلَهُ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا فِي الْعِدَّةِ وَالْمَذْكُورُ فِي بَابِ النَّفَقَةِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ حَامِلًا وَمَا فِي بَابِ النَّفَقَاتِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَكَالْمَهْرِ أَيْ فِي الرُّجُوعِ لَا فِي الْوُجُوبِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً فَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي حَالِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ فَسْخِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْعِدَّةِ رَاجِعًا لِلسُّكْنَى وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْحَامِلِ وَحِينَئِذٍ لَا اعْتِرَاصَ عَلَيْهِ فَلْيُحَرَّرْ.
وَعِبَارَةُ حَجّ.
وَحُكْمُ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ هُنَا وَثَمَّ لِكُلِّ مَفْسُوخٍ نِكَاحُهَا انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَحُكْمُ مُؤَنِ الزَّوْجَةِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ هُنَا وَثَمَّ كَكُلِّ مَفْسُوخٍ نِكَاحُهَا بِمُقَارَنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبٍ أَوْ غُرُورٍ وَلَوْ حَامِلًا عَلَى تَنَاقُضٍ لَهُمَا فِي سُكْنَاهَا كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ السُّكْنَى انْتَهَتْ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحُكْمُ الْمُؤَنِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا عَدَمُ وُجُوبِهَا لِكُلِّ مَفْسُوخَةٍ إلَّا سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ الْحَامِلِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا م ر وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِوُجُوبِهَا فِي الْفَسْخِ بِغَيْرِ الْمُقَارِنِ ثُمَّ قَالَ وَالْكَلَامُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْفَارِّ وَأَمَّا هِيَ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا اهـ (قَوْلُهُ فَيَكْفِي فِيهِ تَقَدُّمُهُ) أَيْ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الضَّمَانِ أَوْسَعُ بَابًا وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ فَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ وَجَدَ بِخَطِّهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَى وَالِدِهِ أَنَّهُ مِثْلُ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْعَقْدِ لِأَنَّهُ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَوْ لَمْ يَقُلْ هِيَ حُرَّةٌ وَهُوَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الرِّقَّ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ تَمَّ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ سم.
وَعِبَارَةُ حَجّ
عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ اتِّحَادَ التَّغْرِيرَيْنِ فَجَعَلَ الْمُتَّصِلَ بِالْعَقْدِ قَبْلَهُ كَالْمَذْكُورِ فِيهِ فِي أَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي الْفَسْخِ فَاحْذَرْهُ (وَلَوْ غَرَّ بِحُرِّيَّةٍ) لِأَمَةٍ (انْعَقَدَ وَلَدُهُ) مِنْهَا (قَبْلَ عِلْمِهِ) بِأَنَّهَا أَمَةٌ (حُرًّا) لِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا حِينَ عُلُوقِهَا بِهِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا فَسَخَ الْعَقْدَ أَوْ أَجَازَهُ إذَا ثَبَتَ الْخِيَارُ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا) لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ رِقُّهُ التَّابِعُ لِرِقِّهَا بِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا فَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ وَخَرَجَ بِقَبْلِ
ــ
[حاشية الجمل]
أَمَّا الْمُؤَثِّرُ لِلرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْآتِيَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهُ لِصُلْبِ الْعَقْدِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ فَاشْتُرِطَ اشْتِمَالُهُ عَلَى مُوجِبِ الْفَسْخِ لِيَقْوَى عَلَى رَفْعِهِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ وَلَا كَذَلِكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَسُومِحَ فِيهَا وَاكْتُفِيَ فِيهَا بِتَقَدُّمِ التَّغْرِيرِ عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ أَوْ بِشَرْطِ الِاتِّصَالِ بِهِ أَيْ عُرْفًا مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْإِمَامِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ اتَّصَلَ بِالْعَقْدِ أَمْ لَا مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ) يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ م ر اعْتِمَادُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ مَفْهُومٌ مِنْهُ بِالْأَوْلَى وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ تَحْقِيقُ الْخِلَافِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَزَالِيِّ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا الْخَلِيفِيُّ (قَوْلُهُ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا فَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلْإِمَامِ مُقَابِلٌ لِلْإِطْلَاقِ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.
وَحَاصِلُ هَذَا الْبَحْثِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْغَزَالِيَّ قَالَ إنَّ التَّعْزِيرَ الْمُتَقَدِّمَ عَلَى الْعَقْدِ مُؤَثِّرٌ مُطْلَقًا بِالنِّسْبَةِ لِقِيمَةِ الْوَلَدِ وَأَنَّ الْإِمَامَ يُشْتَرَطُ فِيهِ شَرْطَيْنِ أَنْ يَتَّصِلَ بِالْعَقْدِ عُرْفًا وَأَنْ يَذْكُرَ عَلَى وَجْهِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ فَلَوْ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْهُمَا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لَهُ وَالشَّارِحُ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى كَوْنِهِمَا مَقَالَتَيْنِ فَلَمْ يَبْقَ لِذِكْرِ الثَّانِي بَعْدَ الْأَوَّلِ مَوْقِعٌ فِي كَلَامِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ فِي الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ ضَعِيفَانِ وَالْمُعْتَمَدُ لَا رُجُوعَ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ وَأَمَّا الْقَوْلَانِ الْمَبْنِيَّانِ عَلَيْهِمَا الْكَائِنَانِ فِي الرُّجُوعِ بِالْقِيمَةِ فَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ أَعْنِي الْإِطْلَاقَ اهـ شَيْخُنَا وَهَذَا الْفَهْمُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِلرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ وَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ شَرْحَيْ م ر وحج وَشَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فَعَلَى هَذَا لَا تُفِيدُ الْعِبَارَةُ أَنَّ فِي الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ قَوْلَيْنِ ضَعِيفَيْنِ كَمَا فَهِمَهُ شَيْخُنَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَتَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ) يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ قَالَ الْفَهَّامَةُ وَفِي كَوْنِهِ تَوَهُّمًا مِنْ الْمَحَلِّيِّ نَظَرٌ بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ خَالَفَ فِيهِ الْإِمَامُ مُسْتَدِلًّا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّغْرِيرَ مِنْ الْمَرْأَةِ يُثْبِتُ هَذِهِ الْأَحْكَامَ فَاقْتَضَى أَنَّ التَّغْرِيرَ لَا يُرَاعَى ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا لَمَا صَحَّ التَّغْرِيرُ إلَّا مِنْ عَاقِدٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا فَصْلُ التَّغْرِيرِ الْمُؤَثِّرِ فِي الْفَسْخِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ هُوَ الْمَشْرُوطُ فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ إذَا ذُكِرَ فِيهِ لَا قَبْلَهُ أَمَّا التَّغْرِيرُ الْمُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَفِي الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فِيمَا يَأْتِي فَلَا يَخْتَصُّ بِالْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ بَلْ السَّابِقِ عَلَيْهِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ مِثْلَهُ كَمَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ.
وَقَالَ الْإِمَامُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ إنْ اتَّصَلَ بِالْعَقْدِ وَقَالَهُ الْعَاقِدُ فِي مَعْرِضِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ فَلَوْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ تَحْرِيضُ سَامِعٍ وَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَيَّامٍ لِمَنْ سَمِعَهُ فَلَيْسَ بِتَغْرِيرٍ وَإِنْ ذَكَرَهُ لَا فِي مَعْرِضِ التَّعْرِيضِ وَوَصَلَهُ بِالْعَقْدِ أَوْ فِي مَعْرِضِهِ وَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَيَّامٍ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ الِاتِّصَالُ بِالْعَقْدِ عَلَى مَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الضَّمَانِ أَوْسَعُ بَابًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ اتِّحَادُ التَّغْرِيرَيْنِ) أَيْ التَّغْرِيرِ الْمُؤَثِّرِ فِي الْفَسْخِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ وَالتَّغْرِيرِ الْمُؤَثِّرِ فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فَجُعِلَ التَّغْرِيرُ الْأَوَّلُ كَالثَّانِي فِي أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَهُ الْعَقْدُ مُتَّصِلًا بِهِ مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ أَمْ لَا مَعَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي الْأَوَّلِ إنَّمَا هُوَ التَّغْرِيرُ فِي الْعَقْدِ فَقَطْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ التَّغْرِيرُ فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ اتَّصَلَ أَمْ لَا أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْوَطْءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ) وَيُعْلَمُ كَوْنُهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ وَضَعَتْهُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعِلْمِ فَهُوَ حُرٌّ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا) وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَطِئَ عَبْدٌ أَمَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ يَظُنُّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فَإِنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ التَّابِعَةَ لِحُرِّيَّةِ الْأُمِّ أَقْوَى فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ إذَا ثَبَتَ الْخِيَارُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ التَّغْرِيرُ فِي الْعَقْدِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا) وَيُطَالِبُ الْحُرَّ حَالًا وَكَذَا الْمُكَاتَبَ وَالْمُبَعَّضَ وَيُطَالَبُ غَيْرُهُمْ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ لِبَعْضِهِ أَخْذًا مِنْ مُطَالَبَةِ الْمُبَعَّضِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ بَعْدَ الْيَسَارِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ لِمَالِكِهِ بَدَلَ سَيِّدِهَا كَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ سَيِّدِهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدَ الْمَالِكِ الْوَلَدِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا) أَيْ أَوْ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ مُضَمَّنَةٍ كَمَا سَيَأْتِي
عِلْمِهِ الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَهُ فَهُوَ رَقِيقٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَغْرُورَ لَوْ كَانَ عَبْدًا لِسَيِّدِهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ (لَا إنْ غَرَّهُ) سَيِّدُهَا كَأَنْ كَانَ اسْمُهَا حُرَّةً أَوْ كَانَ رَاهِنًا لَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ وَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي تَزْوِيجِهَا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلْسٍ وَأَذِنَ لَهُ الْغُرَمَاءُ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لِحَقِّهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَقَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ تَغْرِيرٌ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ زَوَّجْتُك هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ نَحْوَهُ عَتَقَتْ مَمْنُوعٌ (أَوْ انْفَصَلَ) الْوَلَدُ (مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ) فَلَا شَيْءَ فِيهِ.
لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقِّنَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَفِيهِ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا غُرَّةٌ لِوَارِثِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي أَجْنَبِيًّا كَانَ أَوْ سَيِّدَ الْأَمَةِ أَوْ الْمَغْرُورِ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا تَعَلَّقَتْ الْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْمَنُ بِهِ الْجَنِينَ الرَّقِيقَ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إلَّا مَا يَضْمَنُ بِهِ الرَّقِيقَ وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مِنْ الْغُرَّةِ فِي مَسْأَلَتِنَا مَعَ الْأَبِ الْحُرِّ غَيْرُ الْجَانِي إلَّا أُمَّ الْأَمَةِ الْحُرَّةِ (وَرَجَعَ) بِقِيمَتِهِ (عَلَى غَارٍّ) لَهُ (إنْ غَرِمَهَا) لِأَنَّهُ الْمُوقِعُ لَهُ فِي غَرَامَتِهَا وَهُوَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يُغَرِّمَهَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي أَنَّ غُرْمَهَا مَا لَوْ لَمْ يَغْرَمْهَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ كَالضَّامِنِ (فَإِنْ كَانَ) أَيْ التَّغْرِيرُ (مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا) فِي التَّزْوِيجِ وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ تَارَةً وَالظَّنِّ أُخْرَى (أَوْ مِنْهَا) وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخَلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ (تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّةٍ) لِلْوَكِيلِ أَوْ لَهَا فَيُطَالِبُ الْوَكِيلَ بِهِ حَالًّا وَالْأَمَةُ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ الْغُرْمُ بِكَسْبِهَا وَلَا بِرَقَبَتِهَا وَإِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهُمَا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْغُرْمِ وَالتَّصْرِيحُ بِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّةِ الْوَكِيلِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ مَنْ بِهِ رِقٌّ) وَلَوْ مُبَعَّضًا (تَخَيَّرَتْ) هِيَ لَا سَيِّدُهَا فِي الْفَسْخِ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ بَرِيرَةَ
ــ
[حاشية الجمل]
قَوْلُهُ الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَهُ فَهُوَ رَقِيقٌ) قَدْ تَعَارَضَ مَفْهُومَا الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ فِي الْمُقَارِنِ اهـ ح ل وَقَالَ شَيْخُنَا إنَّ الْمَعِيَّةَ كَالْقَبْلِيَّةِ اهـ (قَوْلُهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى غَارِّهِ فِيمَا إذَا كَانَ وَكِيلَ السَّيِّدِ فِيمَا سَيَأْتِي مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَغْرُورُ عَبْدًا لِلسَّيِّدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِفَلَسٍ) أَيْ أَوْ سَفَهٍ أَوْ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مَرِيضًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِلَا جِنَايَةٍ) أَيْ مُضَمَّنَةٍ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُضَمَّنَةٍ فَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ أَيْ مُضَمَّنَةٍ (قَوْلُهُ أَوْ الْمَغْرُورُ) وَهُوَ الزَّوْجُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْجَانِي أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَارِّ فَقَدْ تَوَجَّهَ عَلَى الْمَغْرُورِ إذَا كَانَ جَانِيًا ضَمَانٌ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ وَضَمَانٌ عَلَيْهِ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا) هِيَ مَا لَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ (قَوْلُهُ إلَّا أُمَّ الْأُمِّ الْحُرَّةِ) أَيْ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا وَلَدَ لَهُ وَأُصُولُهُ وَحَوَاشِيهِ مَحْجُوبُونَ بِالْأَبِ اهـ ح ل وَأُمُّهُ رَقِيقَةٌ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا وَلَا عَاصِبَ أَخَذَتْ أُمُّ الْأُمِّ الْجَمِيعَ فَرْضًا وَرَدًّا اهـ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ أَوْ وَكِيلُ السَّيِّدِ وَمَعْنَى الرُّجُوعِ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا، وَقَوْلُهُ إنْ غَرِمَهَا أَيْ فِي صُورَةِ عَدَمِ الْمَوْتِ أَيْ أَوْ غَرِمَ عُشْرَ الْقِيمَةِ فِي صُورَةِ الْمَوْتِ بِالْجِنَايَةِ الْمُضَمَّنَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا إلَخْ) هَذَا شَرْحٌ لِقَوْلِهِ وَرَجَعَ عَلَى غَارٍّ إذْ الْغَارُّ الْمَرْجُوعُ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ إلَّا أَحَدَ هَذَيْنِ وَمَعْنَى الرُّجُوعِ الْمُطَالَبَةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَيُطَالِبُ إلَخْ فَفِي الْمَتْنِ قُصُورٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَلَّقَ بِذِمَّةٍ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ بَلْ بِمَا فِي الشَّارِحِ تَأَمَّلْ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ وَكِيلًا رَجَعَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْعِتْقِ إنْ كَانَ نَفْسَ الْأَمَةِ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ) كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهَا حُرَّةٌ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهَا أَمَةٌ فَإِنَّ الْفَوَاتَ فِي هَذِهِ بِخَلْفِ الشَّرْطِ وَبِخَلْفِ الظَّنِّ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ وَالظَّنُّ أُخْرَى كَأَنْ أَخْبَرَ الْوَكِيلُ الزَّوْجَ قَبْلَ الْعَقْدِ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ بِأَنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي حُرَّةٌ أُزَوِّجُهَا لَك ثُمَّ عَقَدَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَهُوَ ظَانٌّ أَنَّهَا حُرَّةٌ (قَوْلُهُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ) أَيْ إنْ كَانَ التَّغْرِيرُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَقَوْلُهُ وَالظَّنُّ أُخْرَى أَيْ إنْ كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى شَرْطًا لِأَنَّهُ لَا شَرْطَ إلَّا الَّذِي فِي الْعَقْدِ وَلِذَا قَالَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا بِخَلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ حَتَّى يُسَمَّى تَغْرِيرُهَا شَرْطًا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَالْفَوَاتُ فِيهِ بِخَلْفِ الظَّنِّ فَقَطْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بِخَلْفِ الشَّرْطِ بِأَنَّ تَزَوَّجَ نَفْسَهَا وَيَحْكُمَ بِهِ مَنْ يَرَاهُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْحُرَّةِ وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهَا فَلْيُرَاجَعْ مَذْهَبُهُ فَإِنْ صَحَّ جَاءَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُكَاتَبَةِ) أَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهَا إنْ كَانَ وَإِلَّا فَبِذِمَّتِهَا تُطَالَبُ بِهِ إذَا عَتَقَتْ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ عِتْقِهَا) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا اهـ ق ل (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُ الْوَكِيلِ لِقَوْلِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا غَرِمَهَا نَعَمْ لَوْ ذَكَرَتْ حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ أَيْضًا رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً دُونَهُ لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْهُ خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْبَيْنِ فَصُورَةُ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَذْكُرَا حُرِّيَّتَهَا لِلزَّوْجِ مَعًا بِأَنْ لَا يَسْتَنِدَ تَغْرِيرُهُ لِتَغْرِيرِهَا وَلَوْ اسْتَنَدَ تَغْرِيرُهَا لِتَغْرِيرِ الْوَكِيلِ كَأَنْ أَخْبَرَهَا أَنَّ سَيِّدَهَا أَعْتَقَهَا فَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَرْجِعُ هِيَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُشَافِهْهُ الزَّوْجُ أَيْضًا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَتْ) أَيْ وَلَوْ بِكَمَالِ حُرِّيَّتِهَا فِي مُبَعَّضَةٍ أَوْ بِوُجُودِ صِفَةٍ فِي مُعَلَّقَةٍ أَوْ بِأَدَاءِ نُجُومٍ فِي مُكَاتَبَةٍ وَكَذَا بِتَصْدِيقِ زَوْجِهَا لَهَا فِي دَعْوَاهَا الْحُرِّيَّةَ لَكِنْ يُصَدَّقُ السَّيِّدُ إنْ أَنْكَرَهَا وَلَا يَسْقُطُ مِنْ الْمَهْرِ شَيْءٌ لَوْ فُسِخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ لِزَوْجِهَا لَوْ عَتَقَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِأَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ بِزَعْمِ السَّيِّدِ وَهَلْ لِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُهَا مَعَ زَعْمِهِ بَقَاءَ الزَّوْجِيَّةِ رَاجِعَةً اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ مَنْ بِهِ رِقٌّ) الْقُيُودُ ثَلَاثَةٌ والْمُحْتَرَزَاتُ سِتُّ صُوَرٍ أَرْبَعَةٌ خَرَجَتْ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَتَقَتْ وَوَاحِدَةٌ بِالثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ تَحْتُ وَوَاحِدَةٌ بِالثَّالِثِ وَهُوَ قَوْلُهُ مَنْ بِهِ رِقٌّ اهـ (قَوْلُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ) بِمُوَحَّدَةٍ
عَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ زَوَّجَهَا عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَنْ عَتَقَ بَعْضُهَا أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ عُلِّقَ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ أَوْ عَتَقَتْ مَعَهُ أَوْ تَحْتَ حُرٍّ وَمَنْ عَتَقَ وَتَحْتَهُ مَنْ بِهَا رِقٌّ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا لَهُ لِأَنَّ مُعْتَمَدَ الْخِيَارِ الْخَبَرُ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى مَا فِيهِ لِبَقَاءِ النَّقْصِ فِي غَيْرِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ وَلِلتَّسَاوِي فِي أُولَيَيْهَا وَلِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ لَا يُعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ النَّاقِصَةِ وَيُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ بِالطَّلَاقِ فِي الْأَخِيرَةِ.
(لَا إنْ عَتَقَ) قَبْلَ فَسْخِهَا أَوْ مَعَهُ (أَوْ لَزِمَ دَوْرٌ) كَمَنْ أَعْتَقَهَا مَرِيضٌ قَبْلَ الْوَطْءِ وَهِيَ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِالصَّدَاقِ فَلَا تَتَخَيَّرُ فِيهِمَا وَهَاتَانِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَخِيَارُ مَا مَرَّ) فِي الْبَابِ (فَوْرِيٌّ) كَخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَلَا يُنَافِيهِ ضَرْبُ الْمُدَّةِ فِي الْعُنَّةِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَمَنْ أَخَّرَ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهِ سَقَطَ خِيَارُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أُخِّرَ خِيَارُهُ إلَى كَمَالِهِ أَوْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا أَوْ تَخَلَّفَ إسْلَامٌ فَلَهَا التَّأْخِيرُ وَعُلِمَ مِنْ اعْتِبَارِ الْفَوْرِيَّةِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَوْ رَضِيَتْ بِعُنَّتِهِ أَوْ أَجَّلَتْ حَقَّهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ سَقَطَ حَقُّهَا وَهَذَا بِخِلَافِ النَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ وَرَضِيَتْ بِهِ فَإِنَّ لَهَا الْفَسْخَ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ وَكَذَا فِي الْإِيلَاءِ وَذِكْرُ فَوْرِيَّةِ خِيَارِ الْخُلْفِ فِي غَيْرِ الْعَيْبِ مِنْ زِيَادَتِي (وَتَخْلُفُ) الْعَتِيقَةُ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إذَا أَرَادَتْ الْفَسْخَ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ (فِي جَهْلِ عِتْقٍ) لَهَا إنْ (أَمْكَنَ) لِنَحْوِ غَيْبَةِ مُعْتِقِهَا عَنْهَا وَإِلَّا حَلَفَ الزَّوْجُ (أَوْ) جَهْلِ (خِيَارٍ بِهِ) أَيْ يُعْتِقُهَا (أَوْ) جَهْلِ (فَوْرٍ) لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِهِ وَكَوْنُهُ فَوْرِيًّا خَفِيَّانِ لَا يَعْرِفُهُمَا إلَّا الْخَوَاصُّ وَمَا ذُكِرَ فِي الْأَخِيرَةِ وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي نَظِيرُ مَا فِي الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا وَقِيلَ لَا تُصَدَّقُ فِيهَا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ أَصْلَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَقِيلَ تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا إنْ كَانَتْ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَتْ بَعِيدَةً عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِلَّا فَلَا وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ كَوْنَ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ مِمَّا أُشْكِلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ فَعَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةُ أَوْلَى (وَحُكْمُ مَهْرٍ) بَعْدَ الْفَسْخِ
ــ
[حاشية الجمل]
مَفْتُوحَةٍ فَمُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ فَتَحْتِيَّةٍ سَاكِنَةٍ فَمُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَهِيَ أَمَةُ عَائِشَةَ، وَقَوْلُهُ عَبْدًا وَاسْمُهُ مُغِيثٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ) وَغَيْرُهَا ثَلَاثَةٌ وَلَوْ قَالَ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ لَكَانَ أَظْهَرَ وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَأَتَّى لَهُ الِاخْتِصَارُ فِي قَوْلِهِ فِي أُولَيَيْهَا وَهُمَا عِتْقُهَا مَعَهُ وَتَحْتَ حُرٍّ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْوَطْءِ) قَيَّدَ بِهِ لِيَسْقُطَ مَهْرُهَا بِالْفَسْخِ فَيَأْتِي الدَّوْرُ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرِيضَ كَانَ قَدْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الزَّوْجُ فَإِنْ دَامَتْ عَلَى النِّكَاحِ كَانَ مَهْرُهَا مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ فَيَمْلِكُهُ الْوَارِثُ وَإِنْ فُسِخَتْ سَقَطَ الْمَهْرُ فَيَضِيعُ عَلَى الْوَارِثِ وَيَمْلِكُهُ الزَّوْجُ وَصُورَةُ الدَّوْرِ أَنْ يَخْلُفَ عَشَرَةً وَقِيمَتُهَا عَشَرَةٌ وَصَدَاقُهَا عَشَرَةٌ فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثُونَ وَهِيَ ثُلُثُهُ فَلَوْ فُسِخَتْ سَقَطَ الصَّدَاقُ فَيَصِيرُ الْمَالُ عِشْرِينَ وَقِيمَتُهَا لَا تَخْرُجُ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ بَلْ بَعْضُهَا فَيُعْتَقُ الْبَعْضُ وَيُرَقُّ الْبَعْضُ فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ عَدَمُهُ وَهَذَا حَقِيقَةُ الدَّوْرِ اهـ (قَوْلُهُ وَهِيَ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِالصَّدَاقِ) سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِ السَّيِّدِ بَاقِيًا أَوْ تَالِفًا وَبَيَانُ الدَّوْرِ أَنَّهَا لَوْ فُسِخَتْ سَقَطَ مَهْرُهَا وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ فَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهَا فَلَا تُعْتَقُ كُلُّهَا فَلَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ ضَرْبُ الْمُدَّةِ فِي الْعُنَّةِ إلَى قَوْلِهِ فَمَنْ أَخَّرَ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهِ إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ أَنَّ الْفَوْرِيَّ فِي الْعُنَّةِ إنَّمَا هُوَ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ لِأَجْلِ الْفَسْخِ وَأَنَّ الرَّفْعَ ابْتِدَاءً لِأَجْلِ ضَرْبِهَا لَيْسَ فَوْرِيًّا لِأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ حِينَئِذٍ وَفِي م ر مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ فِيمَا سَبَقَ فِي الْعُيُوبِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَشُرِطَ رَفْعٌ لِقَاضٍ نَصُّهَا وَالْخِيَارُ الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ بِعَيْبٍ مِمَّا مَرَّ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَهُوَ فِي الْعُنَّةِ بِمُضِيِّ السَّنَةِ الْآتِيَةِ وَفِي غَيْرِهَا بِثُبُوتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ ثَمَّ وَفِي الشُّفْعَةِ ثُمَّ بِالْفَسْخِ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ عِنْدَهُ وَإِلَّا سَقَطَ خِيَارُهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ كَوْنُ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ ضَرْبُ الْمُدَّةِ فِي الْعُنَّةِ لِأَنَّهُ كَانَ الْقِيَاسُ أَنَّهَا حَيْثُ ثَبَتَتْ بِإِقْرَارِهِ مَثَلًا أَنْ تَفْسَخَ حَالًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا) أَيْ قَبْلَ عِتْقِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهَا التَّأْخِيرُ انْتِظَارًا لِبَيْنُونَتِهَا فَتَسْتَرِيحُ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ اهـ ح ل فَإِنْ فَسَخَتْ حِينَئِذٍ وَقَفَ إلَى تَبَيُّنِ الْحَالِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَوْ تَخَلَّفَ إسْلَامٌ) أَيْ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الرَّقِيقَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَا كَافِرَيْنِ وَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَتَأَخَّرَ إسْلَامُ الْآخَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْسُنُ تَقْيِيدُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ فَلَهَا التَّأْخِيرُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِي هَذَا قُصُورًا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْأَعَمُّ لِيَشْمَلَ الْعَيْبَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ أَوْ تَخَلَّفَ إسْلَامٌ أَيْ إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَا كَافِرَيْنِ رَقِيقَيْنِ وَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَيْ بَعْدُ ثُمَّ عَتَقَتْ وَتَأَخَّرَ إسْلَامُ الْآخَرِ فَلَهَا التَّأْخِيرُ إلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الْبَيْنُونَةِ وَقَدْ لَا يُسْلِمُ الْمُتَخَلِّفُ فَيَحْصُلُ الْفِرَاقُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ جِهَتِهَا رَغْبَةٌ فِيهِ تَأَمَّلْ هَذَا التَّصْوِيرَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْإِيلَاءِ) أَيْ إذَا أَخَّرَتْ الزَّوْجَةُ طَلَبَ الْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ بِلَا عُذْرٍ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ ثُمَّ عَادَتْ لِطَلَبِ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُمَكَّنُ مِنْهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) الْأَحْسَنُ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ إذَا لَمْ يُكَذِّبْهَا ظَاهِرُ الْحَالِ وَوَجْهُ الْأَحْسَنِيَّةِ أَنَّ دَائِرَةَ الْإِمْكَانِ وَاسِعَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ جُهِلَ خِيَارٌ بِهِ أَوْ جُهِلَ فَوْرٌ) عِبَارَتُهُ قَاصِرَةٌ عَلَى دَعْوَى الزَّوْجَةِ أَحَدَ هَذَيْنِ الْجَهْلَيْنِ وَلَمْ تَشْمَلْ مَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْجَهْلَ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ ادَّعَى جَهْلَ فَوْرِيَّةِ الْخِيَارِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْعُيُوبِ شَامِلَةٌ وَنَصُّهَا وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَيْ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ الْجَهْلُ بِأَصْلِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَوْ فَوْرِيَّتِهِ إنْ أَمْكَنَ بِأَنْ لَا تَكُونَ مُخَالِطَةً لِلْعُلَمَاءِ أَيْ مُخَالَطَةً تَسْتَدْعِي عُرْفًا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُلَمَاءِ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْحُكْمَ وَإِنْ جَهِلَ غَيْرَهُ كَمَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مِمَّا أُشْكِلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ) الْمُرَادُ بِإِشْكَالِهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْ قَالَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَنَفَاهُ بَعْضُهُمْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى