المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في سكنى المعتدة - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) في سكنى المعتدة

تَطْرِيفُ أَصَابِعِهَا، وَتَصْفِيفُ طُرَّتِهَا، وَتَجْعِيدُ شَعْرِ صُدْغَيْهَا، وَتَسْوِيدُ الْحَاجِبِ وَتَصْغِيرُهُ.

(وَحَلَّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ) مِمَّا تَرْقُدُ وَتَقْعُدُ عَلَيْهِ مِنْ مَرْتَبَةٍ وَنِطَعٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوهَا (وَ) تَجْمِيلُ (أَثَاثٍ) بِمُثَلَّثَتَيْنِ، وَهُوَ مَتَاعُ الْبَيْتِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُزَيِّنَ بَيْتَهَا بِالْفُرُشِ وَالسُّتُورِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفِرَاشِ وَالْمَكَانِ (وَ) حَلَّ (تَنْظِيفٌ بِ) غَسْلِ رَأْسٍ وَقَلْمِ ظُفُرٍ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ وَامْتِشَاطٍ وَحَمَّامٍ وَاسْتِحْدَادٍ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ أَيْ الدَّاعِيَةِ إلَى الْوَطْءِ فَلَا يُنَافِي إطْلَاقَ اسْمِهَا عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (وَلَوْ تَرَكَتْ إحْدَادًا أَوْ سُكْنَى) فِي كُلِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ (انْقَضَتْ) بِمُضِيِّهَا (عِدَّتُهَا) وَإِنْ عَصَتْ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهِ؛ إذْ الْعِبْرَةُ فِي انْقِضَائِهَا بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

(وَلَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ لَا لِلرَّجُلِ (إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ) مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ) لَا مَا زَادَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَوَّلَ الْمَبْحَثِ.

(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

(تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ فُرْقَةٍ) بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ وَفَاةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الطَّلَاقِ

ــ

[حاشية الجمل]

هُوَ نَبْتٌ أَصْفَرُ يُصْبَغُ بِهِ بِالْيَمَنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَتَصْفِيفُ طُرَّتِهَا) يُؤْخَذُ مِنْ الْمُخْتَارِ أَنَّ التَّصْفِيفَ مَعْنَاهُ التَّسْوِيَةُ، وَفِيهِ وَالطُّرَّةُ النَّاصِيَةُ اهـ (قَوْلُهُ: وَتَصْغِيرُهُ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لَا بِالْفَاءِ، وَهُوَ التَّزْجِيجُ وَقِيلَ بِالْفَاءِ بِأَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَصْفَرَ مِنْ الزِّينَةِ، وَأَمَّا التَّزْجِيجُ فَقَدْ نُهِيَتْ عَنْهُ الْمُحِدَّةُ؛ لِأَنَّهُ التَّنْمِيصُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَحَلَّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ إلَخْ) أَيْ تَجْمِيلُ الْبَيْتِ بِالْفِرَاشِ وَالْأَثَاثِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي، وَعَطْفُ الْأَثَاثِ عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ اهـ شَيْخُنَا وَأَمَّا الْعَطَاءُ فَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ كَالثِّيَابِ؛ لِأَنَّهُ لِبَاسٌ أَيْ وَلَوْ لَيْلًا كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَحَمَّامٌ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ، وَإِلَّا حَرُمَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ جَازَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَاسْتِحْدَادٌ) أَيْ إزَالَةُ شَعْرِ الْعَانَةِ وَمِثْلُهُ إزَالَةُ كُلِّ شَعْرٍ لَا يَتَضَمَّنُ زِينَةً كَأَخْذِ مَا حَوْلَ الْحَاجِبِينَ وَأَعْلَى الْجَبْهَةِ فَتُمْنَعُ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحِدَّةِ وَمَرَّ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ سَنُّ إزَالَةِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ هُنَاكَ: وَسُنَّ تَزَيُّنٌ إلَى أَنْ قَالَ: وَبِإِزَالَةِ نَحْوِ ظُفْرٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَلَهَا إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ) أَيْ تَحْزَنُ بِغَيْرِ تَغْيِيرِ مَلْبُوسٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الرِّضَا بَلْ يَحْرُمُ اهـ ق ل وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ: بِغَيْرِ تَغْيِيرِ مَلْبُوسٍ تَغْيِيرُهُ بِوَجْهٍ خَاصٍّ كَصَبْغِهِ عَلَى عَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُزْنِ، وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْإِحْدَادِ شَرْعًا حَيْثُ أُطْلِقَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَجْمُوعُ التُّرُوكِ الثَّمَانِيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ أَيْ مُزَوَّجَةً كَانَتْ أَوْ خَلِيَّةً اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا لِلرَّجُلِ) أَمَّا هُوَ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ كُلِّ مَا يُشْعِرُ بِالتَّبَرُّمِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا صَبْرَ لَهَا عَلَى الْمُصِيبَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ اهـ ح ل وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: لَا لِلرَّجُلِ اعْتَمَدَهُ م ر وَفِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ: وَالرَّجُلُ كَالْمَرْأَةِ فِي التَّحَزُّنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ وَفِي النَّاشِرِيِّ: وَهَلْ لِلرَّجُلِ التَّحَزُّنُ عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَمَا أَنَّ لِلْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَمْ لَا ذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ لِلرَّجُلِ ذَلِكَ قَالَ فِي الْعُجَالَةِ: وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ فَإِنَّ النِّسَاءَ يَضْعُفْنَ عَنْ الْمَصَائِبِ بِخِلَافِ الرِّجَالِ اهـ (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ) وَالْأَشْبَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ عِبَارَةِ الْقَاضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ الْقَرِيبُ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْأَجْنَبِيَّةِ الْإِحْدَادُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا، وَلَوْ سَاعَةً وَأَلْحَقَ الْغَزِّيِّ بَحْثًا بِالْقَرِيبِ الصَّدِيقَ وَالْعَالِمَ وَالصَّالِحَ وَالسَّيِّدَ وَالْمَمْلُوكَ وَالصِّهْرَ كَمَا أَلْحَقُوا مَنْ ذُكِرَ بِهِ فِي أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَضَابِطُهُ أَنَّ مَنْ حَزِنَتْ لِمَوْتِهِ فَلَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَمَنْ لَا فَلَا، وَيُمْكِنُ حَمْلُ إطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَالْأَصْحَابِ عَلَى هَذَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ مَنَعَهَا مِمَّا يَنْقُصُ بِهِ تَمَتُّعُهُ حَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُهُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ حَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُهُ أَيْ وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَانْظُرْ هَلْ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا وَعِيدَ عَلَى فِعْلِهِ، وَمُجَرَّدُ النَّهْيِ إنَّمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ لَا كَوْنَ الْفِعْلِ كَبِيرَةً مُوجِبَةً لِلْفِسْقِ، وَفِي الزَّوَاجِرِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا مَا زَادَ عَلَيْهَا) أَيْ فَيَحْرُمُ بِقَصْدِ الْإِحْدَادِ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

[فَصْلٌ فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ]

أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا تَخْرُجُ إلَّا لِعُذْرٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ فُرْقَةٍ) وَيَسْتَمِرُّ وُجُوبُهَا إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَلَوْ أُسْقِطَتْ مُؤْنَةُ الْمَسْكَنِ عَنْ الزَّوْجِ لَمْ تَسْقُطْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِوُجُوبِهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ، وَإِسْقَاطُ مَا لَمْ يَجِبْ لَاغٍ اهـ شَرْحُ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْإِسْقَاطُ مِنْهَا لِوُجُوبِ سُكْنَاهُ بِطُلُوعِ فَجْرِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ، أَوْ بَعْضُهَا، وَلَمْ تُطَالِبْهُ بِالسُّكْنَى لَمْ تَصِرْ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ اهـ حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ: قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ اهـ أَيْ وَمِثْلُ الْمُعْتَدَّةِ لِوَفَاةٍ إذَا مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا، وَلَمْ تُطَالِبْ بِالسُّكْنَى فِي أَنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا لِلْمَنْكُوحَةِ إذَا فَاتَتْ السُّكْنَى فِي حَالَةِ النِّكَاحِ، وَلَمْ تُطَالِبْ بِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٌ) أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الِانْفِسَاخَ، وَمِنْهُ فُرْقَةُ اللِّعَانِ فَتَجِبُ السُّكْنَى لِلْمُلَاعَنَةِ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَفَاةٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمُعْتَدَّةِ فَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي فِي حَيَاتِهِ لَمْ تَسْقُطْ الْعِدَّةُ عَنْهَا، وَلَمْ

ص: 460

{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] وَقِيسَ بِهِ الْفَسْخُ بِأَنْوَاعِهِ بِجَامِعِ فُرْقَةِ النِّكَاحِ فِي الْحَيَاةِ وَلِخَبَرِ «فُرَيْعَةَ بِضَمِّ الْفَاءِ بِنْتِ مَالِكٍ فِي الْوَفَاةِ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا، وَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ قَالَتْ فَانْصَرَفْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا حَيْثُ (تَجِبُ نَفَقَتُهَا) عَلَى الزَّوْجِ (لَوْ لَمْ تُفَارِقْ) فَلَا تَجِبُ سُكْنَى لِمَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ نَاشِزَةٍ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ وَصَغِيرَةٍ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ وَأَمَةٍ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا كَمَا لَا تَجِبُ لِمُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا نَاشِزَةً، وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فِي مُعْتَدَّةِ فَسْخٍ أَوْ وَفَاةٍ وَحَيْثُ لَا تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةٍ فَلِلزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ إسْكَانُهَا حِفْظًا لِمَائِهِ، وَعَلَيْهَا الْإِجَابَةُ وَحَيْثُ لَا تَرِكَةَ

ــ

[حاشية الجمل]

تَرِثْ أَيْ لِإِقْرَارِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ بِالرَّجْعِيَّةِ فَلَوْ كَانَتْ بَائِنًا سَقَطَتْ عِدَّتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ رَجْعِيًّا وَأَنَّهَا تَرِثُ فَالْأَشْبَهُ تَصْدِيقُهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمُ الْإِبَانَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ وَفَاةٍ) أَيْ حَيْثُ وُجِدَتْ تَرِكَةٌ وَتُقَدَّمُ عَلَى الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ وَتُقَدَّمُ سُكْنَاهَا عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ هَذَا إذَا كَانَ مِلْكَهُ أَوْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةَ عِدَّتِهَا بِإِجَارَةٍ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا خَلَّفَهَا فِي بَيْتٍ مُعَارٍ أَوْ مُؤَجَّرٍ وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَنَّهَا تُقَدَّمُ بِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهَا تُقَدَّمُ بِأُجْرَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَهُ لَا يَجِبُ إلَّا بِدُخُولِهِ فَلَمْ تُزَاحِمْ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ (قَوْلُهُ:{مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6] مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ الْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ أَسْكِنُوهُنَّ مَكَانًا هُوَ بَعْضُ مَسْكَنِكُمْ اهـ شَيْخُنَا وَانْظُرْ مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِهَا ظَرْفِيَّةً (قَوْلُهُ: فُرَيْعَةَ) هِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (قَوْلُهُ: فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ) أَيْ إلَى أَهْلِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا كَانَ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ فَلَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِخِلَافِهِ أَمَرَهَا بِالْمُكْثِ فِي بَيْتِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فِي الْحُجْرَةِ) أَيْ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: «اُمْكُثِي فِي بَيْتِك» ) أَيْ الْمَحَلِّ الَّذِي كُنْت فِيهِ، وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَيْثُ تَجِبُ نَفَقَتُهَا) أَيْ بِقَيْدِ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْفِرَاقِ (قَوْلُهُ: مِنْ نَاشِزٍ، وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ) .

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ طَلَاقِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي فَإِنَّهَا لَا سُكْنَى لَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ عَادَ حَقُّ الْمَسْكَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَفِي مُدَّةِ النُّشُوزِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا مُسْتَحِقُّ الْمَسْكَنِ بِأُجْرَتِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِلْكَ الزَّوْجِ رَجَعَ هُوَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ اهـ، وَقَوْلُهُ رَجَعَ هُوَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَصُورَةُ، ذَلِكَ أَنْ تُعَدَّ بِسُكْنَاهَا غَاصِبَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ تَرَكَهَا الزَّوْجُ سَاكِنَةً وَلَمْ يُطَالِبْهَا بِخُرُوجٍ وَلَا غَيْرِهِ فَإِنَّهُ الْمُفَوِّتُ لِحَقِّهِ اخْتِيَارًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلسُّكْنَى بِرِضَا الزَّوْجِ اُسْتُصْحِبَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْأَزْوَاجِ أَنَّهُمْ لَا يُخْرِجُونَ الْمَرْأَةَ مِنْ الْبَيْتِ بِسَبَبِ النُّشُوزِ (قَوْلُهُ: مِنْ نَاشِزٍ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ) كَأَنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَإِذَا عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ رَجَعَتْ السُّكْنَى، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ السُّكْنَى لَيْسَتْ خُصْلَةً وَاحِدَةً بَلْ أَجْزَاؤُهَا مُعْتَبَرَةٌ وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُفَارِقِ بِإِطَاعَتِهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ إذَا نَشَزَتْ ثُمَّ عَادَتْ لَا بُدَّ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ أَنْ يَعْلَمَ الزَّوْجُ بِإِطَاعَتِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ) فَإِنْ رَجَعَتْ لِلطَّاعَةِ رَجَعَ حَقُّهَا فِي السُّكْنَى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ) وَيُتَصَوَّرُ وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا بِاسْتِدْخَالِ الْمَاءِ وَكَذَا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ اهـ زي، وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّبِيَّةِ إذَا وُطِئَتْ تَهَيُّؤُهَا لِلْوَطْءِ فَإِنْ لَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الْمَاءِ لَا يُوجِبُهَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ بِالتَّهَيُّؤِ هُنَا التَّهَيُّؤُ بِالْفِعْلِ وَهُنَاكَ بِاعْتِبَارِ السِّنِّ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِيمَا لَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجَتَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقِهِمَا الرَّجْعِيِّ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ تَهَيُّئِهِمَا لِلْوَطْءِ لِكَوْنِهِمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ فَالظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ الْمُحَشِّي مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَهَيُّؤِ الصَّغِيرَةِ لِلْوَطْءِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعْتَبِرْ م ر كحج هَذَا الْقَيْدَ إلَّا فِي الصَّبِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَمَةٌ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُسَلَّمَةً لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَوْ تَرَكَتْ خِدْمَةَ سَيِّدِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَمَكَثَتْ فِي مَحَلِّ عِدَّتِهَا وَجَبَ إسْكَانُهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: حِفْظًا لِمَائِهِ) لَا يَشْمَلُ نَحْوَ الصَّغِيرَةِ.

(فَرْعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ إسْكَانُهَا، وَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ كَمَا قَدَّمْته اهـ وَقَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْته أَشَارَ بِهِ لِقَوْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ: وَعَلَيْهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ مُلَازَمَتُهُ أَيْ الْمَسْكَنِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْهُ ذُو الْعِدَّةِ إلَّا لِعُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي وَمِثْلُهَا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ مُلَازَمَةَ الْمَسْكَنِ وَلِلْوَاطِئِ إلْزَامُهَا السُّكْنَى وَانْظُرْ هَلْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً، وَانْظُرْ هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَسْكَنُ لِلزَّوْجِ أَوْ لَهَا فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهَا الْإِجَابَةُ) هَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الزَّوْجِ إسْكَانُهَا وَلَمْ يَطْلُبْهُ مِنْهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهَا مُلَازَمَةُ

ص: 461

وَلَمْ يَتَبَرَّعْ الْوَارِثُ بِالسُّكْنَى سُنَّ لِلسُّلْطَانِ إسْكَانُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ السُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ وَمُعْتَدَّةِ نَحْوِ طَلَاقٍ بَائِنٍ وَهِيَ حَائِلٌ دُونَ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهَا لِصِيَانَةِ مَاءِ الزَّوْجِ وَهِيَ تَحْتَاجُ إلَيْهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ كَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهَا قَبْلَهَا، وَالنَّفَقَةُ لِسَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ انْقَطَعَتْ، وَإِذَا وَجَبَتْ السُّكْنَى فَإِنَّمَا تَجِبُ (فِي مَسْكَنٍ) لَائِقٍ بِهَا (كَانَتْ بِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَلَوْ) كَانَ (مِنْ نَحْوِ شَعْرٍ) كَصُوفٍ مُحَافَظَةً عَلَى حِفْظِ مَاءِ الزَّوْجِ نَعَمْ لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا، وَفِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ وَعَدَدٌ تَخَيَّرَتْ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالِارْتِحَالِ

ــ

[حاشية الجمل]

مَسْكَنِهَا، وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ، وَجَرَى السُّبْكِيُّ عَلَيْهِ وُجُوبُهَا عَلَيْهَا فِي الْمَحَلِّ اللَّائِقِ بِهَا الَّذِي كَانَتْ بِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مُوَافَقَتُهَا بِالْأُجْرَةِ، وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ وَكَذَا عَلَى مَالِكِهِ، وَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ مِنْ أَنَّ مَنْ يُوجِبُ إسْكَانَهَا لَا يُوجِبُ عَلَى مَالِكِ الْمَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ بِهِ إسْكَانَهَا أَيْ لَا يُجْبَرُ مَالِكُهُ عَلَى ذَلِكَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَبَرَّعْ الْوَارِثُ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِذَلِكَ لَزِمَتْهَا الْإِجَابَةُ، وَقَوْلُهُ: سُنَّ لِلسُّلْطَانِ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ حَيْثُ لَا رِيبَةَ وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يُسْكِنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ اهـ شَرْحُ م ر وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا مُلَازَمَةُ مَا سَكَنَتْ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَنْبَغِي أَنْ تَتَحَرَّى الْأَقْرَبَ مِنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ مَا أَمْكَنَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَمُعْتَدَّةُ نَحْوِ طَلَاقٍ بَائِنٍ) بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَلَوْ حَامِلًا فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ اهـ سم (قَوْلُهُ: دُونَ النَّفَقَةِ) أَيْ فَلَا تَجِبُ لَهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا، وَلَوْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا قَبْلَ الْوَفَاةِ، وَمَاتَ زَوْجُهَا، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لِصِيَانَةِ مَاءِ الزَّوْجِ) هَذَا بَيَانٌ لِحِكْمَتِهَا فِي الْأَصْلِ وَإِلَّا فَهِيَ تَجِبُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ يُصَانُ كَالصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَزَوْجَةِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ هَذَا أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا فَلَا يُنْتَقَضُ بِوُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى صَغِيرًا لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ أَوْ صَغِيرَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لِصِيَانَةِ مَاءِ الزَّوْجِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا إبْدَاءُ فَارِقٍ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الضَّعِيفُ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى كَمَا لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر: وَتَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ فِي الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي لَا سُكْنَى لَهَا كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهَا وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ السُّكْنَى لِصِيَانَةِ مَائِهِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ بَعْدَ الْوَفَاةِ كَالْحَيَاةِ وَالنَّفَقَةِ لِسَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ انْقَطَعَتْ وَبِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقُّهَا فَسَقَطَتْ إلَى الْمِيرَاثِ، وَالسُّكْنَى حَقٌّ لَهُ - تَعَالَى -، فَلَمْ تَسْقُطْ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا حَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَصْحَابِ مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا قَبْلَ الْوَفَاةِ رَجْعِيًّا، وَإِلَّا لَمْ تَسْقُطْ قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْهَا بِالطَّلَاقِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْمَوْتِ لَكِنْ حَكَى الْجُرْجَانِيُّ طَرْدَ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا، وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْكِتَابِ هُنَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا وَجَبَتْ السُّكْنَى) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ إذَا وَجَبَتْ السُّكْنَى لَهَا أَوْ عَلَيْهَا، وَحِينَئِذٍ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي مَسْكَنٍ إلَخْ أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ إلَخْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فِي مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهَا) أَيْ وَكَانَ مُسْتَحَقًّا لِلزَّوْجِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا) أَيْ الْبَدْوِيَّةُ بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِقَامَةُ، وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْهُ الْعِلَّةُ، وَقَوْلُهُ: وَفِي الْبَاقِينَ أَيْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَوْ عَادَ وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعَوْدَ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَنْزِلُ بَدْوِيَّةٍ، وَبَيْتُهَا مِنْ نَحْوِ شَعْرٍ كَصَرْفِ مَنْزِلِ حَضَرِيَّةٍ فِي لُزُومِ مُلَازَمَتِهِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَوْ ارْتَحَلَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ كُلُّ الْحَيِّ ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ لِلضَّرُورَةِ أَوْ ارْتَحَلَ بَعْضُهُمْ، وَكَانَ غَيْرَ أَهْلِهَا، وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ امْتَنَعَ ارْتِحَالٌ، فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَحِلُ أَهْلَهَا وَفِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ خُيِّرَتْ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالِارْتِحَالِ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عَسِرَةٌ مُوحِشَةٌ، وَهَذَا مِمَّا تُخَالِفُ فِيهِ الْبَدْوِيَّةُ الْحَضَرِيَّةَ فَإِنَّ أَهْلَهَا لَوْ ارْتَحَلُوا لَمْ تَرْتَحِلْ مَعَهُمْ مَعَ أَنَّ التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ: مَحَلُّ التَّخْيِيرِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْبَائِنِ بِالطَّلَاقِ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلِمُطَلِّقِهَا طَلَبُ إقَامَتِهَا إذَا كَانَ فِي الْمُقِيمِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ، وَفِيهِ تَوَقُّفٌ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الرَّجْعَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ الرَّجْعِيَّةَ حَيْثُ شَاءَ.

وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا كَغَيْرِ هَا كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا، وَلَهَا فِي حَالَةِ ارْتِحَالِهَا مَعَهُمْ الْإِقَامَةُ مُتَخَلِّفَةً دُونَهُمْ فِي نَحْوِ قَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ لِتَعْتَدَّ فَإِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ سَيْرِهَا وَإِنْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ وَأَمِنَتْ امْتَنَعَ عَلَيْهَا الْهَرَبُ لِعَوْدِهِمْ بَعْدَ أَمْنِهِمْ، وَلَوْ طَلَّقَهَا مَلَّاحُ سَفِينَةٍ أَوْ مَاتَ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا السَّفِينَةَ اعْتَدَّتْ فِيهَا إنْ انْفَرَدَتْ عَنْ مُطَلِّقِهَا بِمَسْكَنٍ بِمَرَافِقِهِ فِيهَا لِاتِّسَاعِهَا مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَى بُيُوتٍ مُتَمَيِّزَةِ الْمَرَافِقِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَبَيْتٍ مِنْ خَانٍ، وَإِنْ لَمْ تَنْفَرِدْ بِذَلِكَ فَإِنْ صَحِبَهَا مَحْرَمٌ لَهَا يُمْكِنْ أَنْ يَقُومَ بِتَسْيِيرِ السَّفِينَةِ أُخْرِجَ الزَّوْجُ مِنْهَا وَاعْتَدَّتْ هِيَ فِيهَا وَاسْتَحَقَّ الْمَحْرَمُ أُجْرَةَ تَسْيِيرِهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا مُتَّصِفًا بِذَلِكَ خَرَجَتْ إلَى أَقْرَبِ الْقُرَى إلَى الشَّطِّ وَاعْتَدَّتْ فِيهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ خُرُوجُهَا تَسَتَّرَتْ وَتَنَحَّتْ عَنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَعَدَدٌ) أَيْ كَثْرَةٌ فَهُوَ عَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ (قَوْلُهُ:

ص: 462

كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْعُذْرِ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عَسِرَةٌ مُوحِشَةٌ وَنَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَلَا تَخْرُجُ) مِنْهُ وَلَوْ رَجْعِيَّةً (وَلَا تَخْرُجُ) هِيَ مِنْهُ، وَلَوْ وَافَقَهَا الزَّوْجُ عَلَى خُرُوجِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ لَمْ يَجُزْ وَعَلَى الْحَاكِمِ الْمَنْعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقًّا لِلَّهِ سبحانه وتعالى، وَقَدْ وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الْمَسْكَنِ قَالَ تَعَالَى {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1] وَمَا ذَكَرْته فِي الرَّجْعِيَّةِ هُوَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَفِي الْحَاوِي وَالْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ شَاءَ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ، وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَالْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَالزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ (إلَّا لِعُذْرٍ كَشِرَاءِ غَيْرِ مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ) عَلَى الْمُفَارِقِ (نَحْوُ طَعَامٍ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ (نَهَارًا وَغَزْلُهَا وَنَحْوُهُ) كَحَدِيثِهَا وَتَأَنُّسِهَا (عِنْدَ جَارَتِهَا لَيْلًا إنْ) رَجَعَتْ وَ (بَاتَتْ بِبَيْتِهَا) لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ أَمَّا مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ كَرَجْعِيَّةٍ وَحَامِلٍ بَائِنٍ فَلَا يَخْرُجَانِ لِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ كَالزَّوْجَةِ؛ إذْ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا نَعَمْ لِلثَّانِيَةِ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَشِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ (وَكَخَوْفٍ) عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مِنْ نَحْوِ هَدْمٍ وَغَرَقٍ وَفَسَقَةٍ مُجَاوِرِينَ لَهَا، وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قِيلِهِ لِخَوْفٍ مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ عَلَى نَفْسِهَا (وَشِدَّةِ تَأَذِّيهَا بِجِيرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ) أَيْ شِدَّةِ تَأَذِّيهِمْ بِهَا لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَذَى الْيَسِيرِ؛ إذْ لَا يَخْلُو مِنْهُ أَحَدٌ، وَمِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءُ، وَهُمْ أَقَارِبُ الزَّوْجِ نَعَمْ إنْ اشْتَدَّ أَذَاهَا لَهُمْ أَوْ عَكْسُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي، وَهُوَ الْحَاجَةُ.

(قَوْلُهُ: وَلَا تَخْرُجُ إلَّا لِعُذْرٍ) وَحَيْثُ نُقِلَتْ سَكَنَتْ فِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ أَنَّ الزَّوْجَ يُحْصِنُهَا حَيْثُ رَضِيَ لَا حَيْثُ شَاءَتْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْحَاكِمِ الْمَنْعُ مِنْهُ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْإِخْرَاجِ وَالْخُرُوجِ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ، وَالْخُرُوجُ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ وَافَقَهَا إلَخْ فَهَذَا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: وَعَلَى الْحَاكِمِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى) وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ السُّكْنَى أَوْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا لَا يَسْقُطُ وَهَلْ تُقَدِّمُ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى -، فِيمَا لَوْ أَخْبَرَهَا الْأَطِبَّاءُ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَحُجَّ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَإِلَّا عُضِبَتْ، وَفِيمَا لَوْ نَذَرَتْ قَبْلَ التَّزَوُّجِ أَوْ بَعْدَهُ أَنْ تَحُجَّ عَامَ كَذَا فَحَصَلَ الْفِرَاقُ فِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إلَّا لِعُذْرٍ) وَلَا تُعْذَرُ فِي الْخُرُوجِ لِتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ وَتَعْجِيلِ حَجَّةِ إسْلَامٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَغْرَاضِ الْمُعَدَّةِ مِنْ الزِّيَادَاتِ دُونَ الْمُهِمَّاتِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: نَهَارًا) أَمَّا اللَّيْلُ وَلَوْ أَوَّلَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَلَا تَخْرُجُ فِيهِ مُطْلَقًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا ذَلِكَ نَهَارًا أَيْ وَأَمِنَتْ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَغَزْلِهَا وَنَحْوِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهَا مَنْ يُحَدِّثُهَا، وَتَأْنَسُ بِهِ لَكِنْ قَالَ حَجّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا مَنْ يُحَدِّثُهَا وَيُؤْنِسُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَغَزْلِهَا) سِيَاقُ كَلَامِهِ يَقْتَضِي أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلَّتِي لَا نَفَقَةَ لَهَا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ لَهَا النَّفَقَةُ لَا تَخْرُجُ لِجَارَتِهَا لِلْغَزْلِ وَنَحْوِهِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا صَنِيعُهُ فِي الْمَفْهُومِ حَيْثُ أَخَّرَهُ عَنْ هَذَا أَيْضًا لَكِنَّ تَعْلِيلَهُ الْآتِيَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: إذْ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا يُبْعِدُ تَقْيِيدَ الْخُرُوجِ لِلتِّجَارَةِ بِمَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا؛ إذْ لَا عَلَاقَةَ لِلْخُرُوجِ لِلْغَزْلِ وَالتَّأَنُّسِ وَنَحْوِهِمَا بِالنَّفَقَةِ وَعَدَمِهَا وَذَكَرَ حَجّ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ غَيْرَ مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ قَبْلَ مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ لِلْغَزْلِ عِنْدَ الْجَارَةِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِمَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا لَكِنَّ صَنِيعَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَصَنِيعِهِ هُنَا، وَمِثْلُهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَيْلًا) أَيْ حِصَّةً مِنْهُ لَمْ تَكُنْ مُعْظَمَهُ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَدَّثَ عِنْدَ جَارَتِهَا مُعْظَمَ اللَّيْلِ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ لِلْعَادَةِ.

وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ وَشَيْخُنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَبَاتَتْ بِبَيْتِهَا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَهَا صِنَاعَةٌ تَقْتَضِي خُرُوجَهَا بِاللَّيْلِ كَالْمُسَمَّاةِ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِالْعَالِمَةِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَى الْخُرُوجِ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَتِهَا، وَإِلَّا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجَانِ لِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ) هُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً فِي الرَّجْعِيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْحَاوِي أَنَّهُ يُسْكِنُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُهَا فِي غَيْرِ الْمَسْكَنِ الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ فَيُشْكِلُ؛ لِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْمَسْكَنِ حَقُّ اللَّهِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِذْنِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: تَسَامَحُوا فِيهِ لِعَدَمِ الْمُفَارَقَةِ لِلْمَسْكَنِ بِالْمَرَّةِ فَتُعَدُّ مُلَازِمَةً لَهُ عُرْفًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلثَّانِيَةِ الْخُرُوجُ) وَكَذَا لِلْأُولَى كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا لِضَعْفِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهَا، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ حِينَئِذٍ لِذَلِكَ اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَيْ الرَّجْعِيَّةَ مُكْفِيَةٌ، قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا أَيْ الرَّجْعِيَّةَ لَوْ احْتَاجَتْ إلَى الْخُرُوجِ لِغَيْرِ النَّفَقَةِ كَشِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعٍ وَغَزْلٍ وَتَأَنُّسِهَا بِجَارَتِهَا لَيْلًا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ مَالٍ) أَيْ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا كَوَدِيعَةٍ، وَإِنْ قَلَّ قَالَ حَجّ أَوْ اخْتِصَاصٌ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِانْتِقَالُ حَيْثُ ظَنَّتْ فِتْنَةً كَخَوْفٍ عَلَى نَحْوِ بِضْعٍ، وَتَغَرُّبٍ إذَا زَنَتْ وَتَخْرُجُ لِاسْتِيفَاءِ حَدٍّ وَجَبَ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ بَرْزَةً اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ: وَشِدَّةِ تَأَذِّيهَا بِجِيرَانٍ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِ هُنَا الْمُلَاصِقُ أَوْ مُلَاصِقُهُ، وَنَحْوُهُ لَا مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ اهـ شَرْحُ م ر أَقُولُ: لَوْ اُعْتُبِرَ بِالْعُرْفِ كَمَا يَأْتِي فِي رَفْعِ الذِّمِّيِّ بِنَاءً عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ لَكَانَ قَرِيبًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ شِدَّةِ تَأَذِّيهمْ بِهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ السُّكْنَى، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ صَرَّحَ فِي التَّهْذِيبِ بِخِلَافِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءِ) قَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْيَسِيرِ، فَالْأَحْمَاءُ مَجْرُورٌ صِفَةً لِلْجِيرَانِ، وَالتَّقْدِيرُ وَبِخِلَافِ الْأَذَى مِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءِ أَيْ فَلَا تُعْتَبَرُ عُذْرًا تَأَمَّلْ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُخَالِفُ الْمَعْنَى عَلَى كَوْنِهِ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا فَلْيُحَرَّزْ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءُ)

ص: 463

وَكَانَتْ الدَّارُ ضَيِّقَةً نَقَلَهُمْ الزَّوْجُ عَنْهَا وَخَرَجَ بِالْجِيرَانِ مَا لَوْ طَلُقَتْ بِبَيْتِ أَبَوَيْهَا وَتَأَذَّتْ بِهِمْ أَوْ هُمْ بِهَا فَلَا نَقْلَ؛ لِأَنَّ الْوَحْشَةَ لَا تَطُولُ بَيْنَهُمَا.

(وَلَوْ انْتَقَلَتْ لِبَلَدٍ أَوْ مَسْكَنٍ بِإِذْنٍ) مِنْ الزَّوْجِ (فَوَجَبَتْ عِدَّةٌ، وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهَا) إلَيْهِ (اعْتَدَّتْ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْمَقَامِ فِيهِ سَوَاءٌ أَحَوَّلَتْ الْأَمْتِعَةَ الْأُوَلَ أَمْ لَا (أَوْ) انْتَقَلَتْ لِذَلِكَ (بِلَا إذْنٍ فَفِي الْأَوَّلِ) تَعْتَدُّ، وَإِنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بَعْدَ وُصُولِهَا لِلثَّانِي لِعِصْيَانِهَا بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا بَعْدَ انْتِقَالِهَا أَنْ تُقِيمَ فِي الثَّانِي فَكَمَا لَوْ انْتَقَلَتْ بِالْإِذْنِ (كَمَا لَوْ أَذِنَ) فِي الِانْتِقَالِ (فَوَجَبَتْ) أَيْ الْعِدَّةُ (قَبْلَ خُرُوجِهَا) فَتَعْتَدُّ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ (أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ) لِحَاجَتِهَا أَوْ لِحَاجَتِهِ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَتِجَارَةٍ وَاسْتِحْلَالٍ مِنْ مَظْلِمَةٍ، وَرَدِّ آبِقٍ أَوْ لَا لِحَاجَتِهِمَا كَنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ (فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ قَصَدَ بِهِ التَّوْطِئَةَ لِلِاسْتِدْرَاكِ الَّذِي بَعْدَهُ وَالِاسْتِدْرَاكُ عَلَى الْمَتْنِ فِي قَوْلِهِ وَشِدَّةِ تَأَذِّيهَا بِجِيرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ؛ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا تَخْرُجُ هِيَ، وَمِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّ الْأَحْمَاءَ مِنْ جُمْلَةِ الْجِيرَانِ فَمُقْتَضَى الْمَتْنِ أَنَّهَا إنْ تَأَذَّتْ بِهِمْ، أَوْ تَأَذَّوْا بِهَا تَخْرُجُ هِيَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: نَعَمْ إنْ اشْتَدَّ أَذَاهُمْ إلَخْ، وَفِي الْمَقَامِ تَفْصِيلٌ لَا تُؤَدِّيهِ عِبَارَةُ الشَّارِحِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ فَعُلِمَ أَنَّ مِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءَ، وَهُوَ أَقَارِبُ الزَّوْجِ نَعَمْ إنْ كَانُوا فِي دَارِهَا، وَإِنْ اتَّسَعَتْ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِضَيِّقِهَا نُقِلُوا هُمْ لَا هِيَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لَا الْأَبَوَانِ، وَإِنْ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطُولُ غَالِبًا انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ اشْتَدَّ أَذَاهَا بِبَذَاءَةِ الْأَحْمَاءِ عَلَيْهَا أُخْرِجُوا عَنْهَا مِنْ الْمَسْكَنِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَضَاقَ أَمْ اتَّسَعَ، وَالْأَحْمَاءُ أَقَارِبُ الزَّوْجِ كَأَخِيهِ، وَإِنْ بَذَّتْ هِيَ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى أَحْمَائِهَا فَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ نَقْلُهَا مِنْ الْمَسْكَنِ هَذَا إنْ اتَّحَدَتْ الدَّارُ، وَاتَّسَعَتْ لَهَا وَلِلْأَحْمَاءِ، وَلَمْ تَكُنْ مِلْكَهَا، وَلَا مِلْكَ أَبَوَيْهَا فَإِنْ ضَاقَتْ عَنْهُمْ أَوْ كَانَتْ مِلْكَهَا أَوْ مِلْكَ أَبَوَيْهَا فَهِيَ أَوْلَى بِهَا فَتُخْرِجُ الْأَحْمَاءَ مِنْهَا انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ: وَكَانَتْ الدَّارُ ضَيِّقَةً) اُنْظُرْ مَا حُكْمُ مَفْهُومِهِ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَتْ وَاسِعَةً فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ هِيَ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنَى، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ هِيَ، وَلَا هُمْ فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَمِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءُ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: نَقَلَهُمْ الزَّوْجُ عَنْهَا) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَوْلَى نَقْلُهُمْ دُونَهَا وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا كَانَ تَأَذِّيهِمْ مِنْ أَمْرٍ لَمْ تَتَعَدَّ هِيَ بِهِ، وَإِلَّا أُجْبِرَتْ هِيَ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهَا الِانْتِقَالُ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَأَذَّتْ بِهِمْ) أَيْ بِأَهْلِهَا، وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ بِهِمَا لَكِنْ مُرَادُهُ التَّعْمِيمُ فِي أَهْلِهَا اهـ (قَوْلُهُ: فَلَا نَقْلَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا إنْ بَذَّتْ عَلَى أَبَوَيْهَا إنْ سَاكَنَتْهُمَا فِي دَارِهِمَا فَلَا تُنْقَلُ وَلَا يُنْقَلَانِ، وَإِنْ تَأَذَّتْ بِهِمَا أَوْ هُمَا بِهَا؛ لِأَنَّ الشَّرَّ وَالْوَحْشَةَ لَا تَطُولُ بَيْنَهُمْ طُولَهَا مَعَ الْأَحْمَاءِ وَالْجِيرَانِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ) أَيْ وَبَعْدَ مُجَاوَزَةِ مَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ فِي التَّرَخُّصِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ الْبَلَدِ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهَا الْعَوْدُ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: اعْتَدَّتْ فِيهِ) أَيْ لَا فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَحَوَّلَتْ الْأَمْتِعَةَ مِنْ الْأَوَّلِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَالْعِبْرَةُ فِي النَّقْلَةِ بِبَدَنِهَا، وَإِنْ لَمْ تَنْقُلْ الْأَمْتِعَةَ وَالْخَدَمَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ الْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ عَادَتْ لِتَنْقُلَ مَتَاعَهَا أَوْ خَدَمَهَا فَطَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ فِي الثَّانِي

(قَوْلُهُ: فَفِي الْأَوَّلِ تَعْتَدُّ) أَيْ يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إسْكَانُهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ نَاشِزَةٌ اهـ ح ل وَفِيهِ أَنَّهُ تَقَدَّمَ لَهُ أَنَّ النَّاشِزَةَ إذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ عَادَ لَهَا وُجُوبُ الْإِسْكَانِ مِنْ حِينِ عَوْدِهَا وَجَلَّ مَنْ لَا يَسْهُو (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْإِذْنُ بَعْدَ الْفِرَاقِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَعْبِيرُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: لَا إنْ أَذِنَ لَهَا هُوَ أَوْ وَارِثُهُ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَوَجَبَتْ قَبْلَ خُرُوجِهَا) أَيْ وَإِنْ بَعَثَتْ أَمْتِعَتَهَا وَخَدَمَهَا إلَى الثَّانِي اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ إلَخْ) لَا تَلْتَبِسُ هَذِهِ بِاَلَّتِي قَبْلَهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ سَافَرَتْ وَتَعُودُ بِخِلَافِ تِلْكَ انْتَقَلَتْ لِتَسْكُنَ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقٍ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ هَذَا الْقَيْدِ، وَهُوَ مَا إذَا سَافَرَتْ بِلَا إذْنٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ وُجُوبُ الرُّجُوعِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ بَلَغَهَا فِيهِ خَبَرُ الْفُرْقَةِ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُصَرِّحُ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّارِحِ فَيَجِبُ رُجُوعُهَا فِي الْحَالِ إلَى مَسْكَنِهَا، وَهَذَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ خَرَجَتْ فَطَلَّقَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَاجَتِهَا) أَوْ هُنَا مَانِعَةُ خُلُوٍّ بِخِلَافِ الَّتِي بَعْدَهَا فَهِيَ حَقِيقِيَّةٌ (قَوْلُهُ: كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) وَلَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ أَوْ قِرَانٍ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ وَخَافَتْ فَوْتَهُ لِضِيقِ الْوَقْتِ خَرَجَتْ وُجُوبًا، وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ، وَإِنْ أَمِنَتْ الْفَوَاتَ لِسَعَةِ الْوَقْتِ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ لِمَا فِي تَعْيِينِ التَّأْخِيرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَهُ وَقَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْبَلَدِ بَطَلَ الْإِذْنُ فَلَا تُسَافِرُ، فَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَتَمَّتْ نُسُكَهَا إنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِأَعْمَالِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ مَظْلِمَةٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمٌ لِلظُّلْمِ أَمَّا بِالْفَتْحِ فَاسْمٌ لِمَا ظُلِمَ بِهِ اهـ مُخْتَارٌ بِالْمَعْنَى اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ لَا لِحَاجَتِهِمَا) صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ لِحَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ، وَقَوْلُهُ: وَزِيَارَةٌ أَيْ زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ أَمَّا زِيَارَةُ أَقَارِبِهَا فَهِيَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ فَهِيَ مِنْ حَاجَتِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقِ

ص: 464

فَعَوْدُهَا أَوْلَى) مِنْ مُضِيِّهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ؛ لِأَنَّ فِي قَطْعِ الْمَسِيرِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً، وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ فِي سَيْرِهَا مَضَتْ أَوْ عَادَتْ (وَيَجِبُ) أَيْ عَوْدُهَا (بَعْدَ انْقِضَاءِ حَاجَتِهَا) إنْ سَافَرَتْ لَهَا (أَوْ) بَعْدَ انْقِضَاءِ (مُدَّةِ الْإِذْنِ) إنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً (أَوْ) مُدَّةِ (إقَامَةِ الْمُسَافِرِ) إنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهَا مُدَّةً فِي سَفَرِ غَيْرِ حَاجَتِهَا لِتَعْتَدَّ لِلْبَقِيَّةِ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بَعْضَهَا فِيهِ وَبَعْضَهَا فِي الْأَوَّلِ عَمَلًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ (كَوُجُوبِهَا بَعْدَ وُصُولِهَا) الْمَقْصِدَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَوْدُهَا بَعْدَمَا ذُكِرَ وَإِطْلَاقِي لِلسَّفَرِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِالْحَجِّ وَالتِّجَارَةِ لَكِنْ إنْ سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ، وَلَا تُقِيمُ بِمَحَلِّ الْفُرْقَةِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ إنْ أَمِنْت الطَّرِيقَ وَوَجَدَتْ الرُّفْقَةَ؛ لِأَنَّ سَفَرَهَا كَانَ بِسَفَرِهِ فَيَنْقَطِعُ بِزَوَالِ سُلْطَانِهِ وَاغْتُفِرَ لَهَا مُدَّةُ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأُهْبَةِ الزَّوْجِ فَلَا تَبْطُلُ عَلَيْهَا أُهْبَةُ السَّفَرِ، وَذِكْرُ أَوْلَوِيَّةِ الْعَوْدِ مَعَ قَوْلِي أَوْ مُدَّةِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَوْ خَرَجَتْ) مِنْهُ (فَطَلَّقَهَا، وَقَالَ: مَا أَذِنْت فِي خُرُوجٍ أَوْ) قَالَ: وَقَدْ قَالَتْ أَذِنْت لِي فِي نَقْلَتِي (أَذِنْت لَا لِنَقْلَةٍ حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِي الْأُولَى، وَعَدَمُ الْإِذْنِ فِي النَّقْلَةِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَجِبُ رُجُوعُهَا فِي الْحَالِ إلَى مَسْكَنِهَا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْقَائِلُ فِي الثَّانِيَةِ وَارِثَ الزَّوْجِ فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِمَا جَرَى مِنْ الْوَارِثِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّحْلِيفِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي.

(وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) مِلْكًا (لَهُ وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ) لَأَنْ تَعْتَدَّ فِيهِ لِمَا مَرَّ (وَصَحَّ بَيْعُهُ فِي عِدَّةِ أَشْهُرٍ) كَالْمُكْتَرَى لَا فِي عِدَّةِ حَمْلٍ أَوْ أَقْرَاءٍ

ــ

[حاشية الجمل]

إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا إذَا وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَفِي الرَّوْضِ لَمْ تُسَافِرْ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي إبْطَالِ سَفَرِهَا بِخِلَافِ سَفَرِ النَّقْلَةِ فَإِنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَلْ صَرِيحُهُ اهـ

(فَرْعٌ)

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ جَهِلَ أَمْرَ سَفَرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حَاجَةً وَلَا نُزْهَةً وَلَا أَقِيمِي وَلَا ارْجِعِي حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النَّقْلَةِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقٍ) أَيْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ مَا تُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ فِي التَّرَخُّصِ لِلْمُسَافِرِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ اهـ ح ل

وَخَرَجَ بِالطَّرِيقِ مَا لَوْ وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ فَلَا تَخْرُجُ قَطْعًا، وَمَا لَوْ وَجَبَتْ فِيهِ، وَلَمْ تُفَارِقْ عُمْرَانَ الْبَلَدِ فَيَجِبُ الْعَوْدُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إذَا لَمْ تَشْرَعْ فِي السَّفَرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَعَوْدُهَا أَوْلَى) هَذَا شَامِلٌ كَمَا تَرَى لِمَا إذَا كَانَ لِسَفَرٍ لِاسْتِحْلَالٍ أَوْ حَجٍّ، وَلَوْ مُضَيَّقًا، وَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ - حِينَئِذٍ فَضْلًا عَنْ أَفْضَلِيَّتِهِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ الْمُضِيِّ - نَظَرٌ لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَاجَتِهَا إلَخْ) وَتَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَخَوْفٍ فِي الطَّرِيقِ وَعَدَمِ رُفْقَةٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ) وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فِي سَفَرِ غَيْرِ حَاجَتِهَا) شَامِلٌ لِسَفَرِ النُّزْهَةِ وَالزِّيَارَةِ فَلَا تَزِيدُ فِيهِ عَلَى مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَيَجِبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَاجَتِهَا فَلَوْ ذَكَرَهُ بِجَنْبِهِ كَمَا صَنَعَ م ر لَكَانَ أَوْضَحَ.

وَعِبَارَةُ م ر فَإِنْ مَضَتْ لِمَقْصِدِهَا وَبَلَغَتْهُ أَقَامَتْ فِيهِ لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَمَلًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، وَإِنْ زَادَتْ إقَامَتُهَا عَلَى مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُ، وَأَفْهَمَ أَنَّهَا لَوْ انْقَضَتْ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ امْتَنَعَ عَلَيْهَا اسْتِكْمَالُهَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحَيْنِ خِلَافَهُ انْتَهَتْ

(قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ سَافَرَتْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى عُمُومِ قَوْلِهِ أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقٍ فَعَوْدُهَا أَوْلَى اهـ عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأُهْبَةِ الزَّوْجِ) فِي الْمُخْتَارِ تَأَهَّبَ اسْتَعَدَّ، وَأُهْبَةُ الْحَرْبِ عُدَّتُهَا، وَجَمْعُهَا أُهَبٌ اهـ فَالْمَعْنَى هُنَا؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مُلْتَبِسَةً بِاسْتِعْدَادِ الزَّوْجِ لِلسَّفَرِ بِالزَّادِ وَنَحْوِهِ لَا مُسْتَعِدَّةً بِنَفْسِهَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهِ فَحِينَئِذٍ لَا تَبْطُلُ عَلَيْهَا أُهْبَةُ السَّفَرِ أَيْ لَا تَبْطُلُ عَلَيْهَا الْمُدَّةُ الَّتِي تَسْتَعِدُّ فِيهَا لِلسَّفَرِ بِتَحْصِيلِ الزَّادِ وَنَحْوِهِ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهَا بِالسَّفَرِ فِي الْحَالِ لَكَانَ فِيهِ إضْرَارٌ بِهَا لِعَدَمِ تَأَهُّلِهَا لَهُ فَأَمْهَلْنَاهَا مُدَّةً تَتَأَهَّلُ فِيهَا لَهُ وَهِيَ مُدَّةُ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ مَا أَذِنْت فِي خُرُوجٍ) أَيْ وَادَّعَتْ هِيَ إذْنَهُ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَفْهَمَ أَنَّ الْمُصَدَّقَ فِي الْأُولَى هُوَ الْوَارِثُ كَالزَّوْجِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَقَالَ: وَلَوْ اخْتَلَفَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ اهـ لَكِنْ فِي الْعُبَابِ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي رَأَيْتهَا خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ.

(فَرْعٌ) لَوْ خَرَجَتْ الزَّوْجَةُ إلَى دَارٍ أَوْ بَلَدٍ غَيْرِ الْأُولَى ثُمَّ فُورِقَتْ فَقَالَتْ لِلزَّوْجِ: خَرَجْت بِإِذْنِك فَأَنْكَرَ الْإِذْنَ حَلَفَ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ وَارِثُهُ حَلَفَتْ هِيَ اهـ وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضِ اهـ م ر

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الزَّوْجَ مُصَدَّقٌ إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِذْنِ أَوْ صِفَتَهُ، وَالْوَارِثُ مُصَدَّقٌ إذَا أَنْكَرَ الْأَصْلَ دُونَ مَا إذَا أَنْكَرَ الصِّفَةَ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ بِيَمِينِهَا) وَرُجِّحَ جَانِبُهَا عَلَى جَانِبِ الْوَارِثِ دُونَ الزَّوْجِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِمَا، وَالْوَارِثُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِمَا صَدَرَ) أَيْ جَرَى مِنْ الْمُورَثِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ الْوَارِثِ مُتَعَلِّقٌ بِأَعْرَفَ أَيْ هِيَ أَكْثَرُ مَعْرِفَةً مِنْ الْوَارِثِ بِمَا صَدَرَ مِنْ الْمُورَثِ.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي تَفْصِيلِ قَوْلِهِ فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ بِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مِلْكًا لَهُ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ الْمَتْنَ؛ لِأَنَّ فَرْضَ كَلَامِهِ فِيهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَإِلَّا فَالْمُرَادُ كَوْنُهُ مُسْتَحَقًّا لَهُ، وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ مِنْ الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ بَيْعُهُ إلَخْ) أَيْ وَيَكُونُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَلَوْ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ، وَانْتَقَلَتْ إلَى الْأَقْرَاءِ لَمْ يَنْفَسِخْ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ أَقْرَاءٍ) بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الصِّحَّةَ فِي أَقْرَاءِ الْمُعْتَادِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَدُومُ، وَإِنْ فُرِضَ اخْتِلَافٌ فَنَادِرٌ، وَالِاخْتِلَافُ الْوَاقِعُ عَلَى نُدُورٍ لَا يَضُرُّ

ص: 465

لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ مَجْهُولٌ (أَوْ كَانَ مُسْتَعَارًا أَوْ مُكْتَرًى وَانْقَضَتْ مُدَّتُهُ) أَيْ الْمُكْتَرِي (انْتَقَلَتْ) مِنْهُ (إنْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ) مِنْ بَقَائِهِمَا بِيَدِ الزَّوْجِ بِأَنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ وَلَمْ يَرْضَ بِإِجَارَتِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَامْتَنَعَ الْمُكْتَرِي مِنْ تَجْدِيدِ الْإِجَارَةِ بِذَلِكَ وَكَامْتِنَاعِهِ خُرُوجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَسْكَنِ بِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ (أَوْ) كَانَ مِلْكًا (لَهَا تَخَيَّرَتْ) بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ فِيهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَالِانْتِقَالِ مِنْهُ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا؛ إذْ لَا يَلْزَمُهَا بَذْلُهُ بِإِعَارَةٍ وَلَا بِإِجَارَةٍ فَقَوْلُ الْأَصْلِ اسْتَمَرَّتْ أَيْ جَوَازًا لِئَلَّا يُخَالِفَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِالْوُجُوبِ (كَمَا لَوْ كَانَ) الْمَسْكَنُ (خَسِيسًا) فَتُخَيَّرُ بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ فِيهِ وَطَلَبِ النَّقْلِ إلَى لَائِقٍ بِهَا (وَيُخَيَّرُ) هُوَ (إنْ كَانَ نَفِيسًا) بَيْنَ إبْقَائِهَا فِيهِ وَنَقْلِهَا إلَى مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهَا وَيَتَحَرَّى الْمَسْكَنَ الْأَقْرَبَ إلَى الْمَنْقُولِ عَنْهُ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُهُ وَاسْتَبْعَدَهُ الْغَزَالِيُّ وَتَرَدَّدَ فِي الِاسْتِحْبَابِ.

(وَلَيْسَ لَهُ) وَلَوْ أَعْمَى (مُسَاكَنَتُهَا وَلَا مُدَاخَلَتُهَا) فِي مَسْكَنٍ لِمَا يَقَعُ فِيهِمَا مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا وَهِيَ حَرَامٌ كَالْخَلْوَةِ بِأَجْنَبِيَّةٍ (إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ لَهَا مُطْلَقًا) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى

ــ

[حاشية الجمل]

فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا فِي الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ لِمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا قَالَ: وَهَذَا الْبَحْثُ صَحِيحٌ، وَلَمْ أَرَ مَنْ قَالَ بِهِ اهـ أَقُولُ: جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِخِلَافِهِ حَيْثُ قَالَ: سَوَاءٌ كَانَ لَهَا عَادَةٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَخْتَلِفُ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ مَجْهُولٌ) جَهْلُهُ فِي الْأَقْرَاءِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي وَضْعِ الْحَمْلِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ: إنَّ آخِرَهُ بُلُوغُ أَرْبَعِ سِنِينَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ، وَلَا يَنْزِلُ مِنْ بَطْنِهَا، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا أَصْلًا مَا دَامَ لَمْ يَنْزِلْ فَظَهَرَ أَنَّ الْآخِرَ مَجْهُولٌ حَتَّى فِي وَضْعِ الْحَمْلِ اهـ (قَوْلُهُ: بِأَنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ كَوْنِ الْإِعَارَةِ قَبْلَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا، وَعَلِمَتْ بِالْحَالِ لَزِمَتْ لِحَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى -، كَمَا تَلْزَمُ فِي نَحْوِ دَفْنِ مَيِّتٍ، وَفَرَّقَ الرُّويَانِيُّ بَيْنَ لُزُومِهَا فِي نَحْوِ الْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ وَعَدَمِهَا هُنَا بِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ وَلَا ضَرُورَةَ فِي انْتِقَالِهَا هُنَا لَوْ رَجَعَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْهَدْمِ ثَمَّ فَيُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا، وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ جَوَازُ رُجُوعِ الْمُعِيرِ لِلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا تَكُونُ لَازِمَةً مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَدَعْوَى تَصْرِيحِهِمْ بِمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ غَلَطٌ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُعِيرَ الرَّاجِعَ لَوْ رَضِيَ بِسُكْنَاهَا إعَارَةً بَعْدَ انْتِقَالِهَا لِمُعَارٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٍ لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ آمِنَةٍ مِنْ رُجُوعِهِ بَعْدُ اهـ شَرْحُ م ر.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بِأَنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ إلَخْ لَوْ أَعَارَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَعِلْمِ الْحَالِ بَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لُزُومَ الْإِعَارَةِ لِمَا فِي الرُّجُوعِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْإِعَارَةِ لِلدَّفْنِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَدْ تَعَرَّضَ لَهُ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ: إنَّ الْإِعَارَةَ تَلْزَمُهُ كَالْإِعَارَةِ لِلْبِنَاءِ وَوَضْعِ الْجُذُوعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ بِإِجَارَتِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ تَجْدِيدِ الْإِجَارَةِ) عَدَلَ فِي الْمَحَلَّيْنِ عَنْ ذِكْرِ الْإِعَارَةِ فَانْظُرْ هَلْ كَلَامُهُ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ أَوْ قَيْدٌ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْعَارِيَّةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمِنَّةِ حَرِّرْ (قَوْلُهُ: أَوْ إجَارَةٍ) فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ قَبْلَ طَلَبِهَا سَقَطَتْ كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا بِإِذْنِهَا، وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ عَلَى النَّصِّ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَوَجْهُهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ عَنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَابِعًا لَهَا فِي السُّكْنَى وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِهَا مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ، وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ تَتَمَيَّزْ أَمْتِعَتُهُ بِمَحَلٍّ مِنْهَا، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهُ مَا لَمْ تُصَرِّحْ لَهُ بِالْإِبَاحَةِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَتَمَيَّزَ أَمْتِعَتُهُ بِمَحَلٍّ أَوْ لَا اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا أَيْ وَحْدَهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ وَمِثْلُ مَنْزِلِهَا مَنْزِلُ أَهْلِهَا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهَا وَلَا مِنْهُمْ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ نَزَلَ سَفِينَةً وَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا، وَهُوَ سَاكِتٌ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمَرْكَبِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّمِيرِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: خَسِيسًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا أَوْ لَهُ، وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ نَفِيسًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا أَوْ لَهُ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَيَلِيقُ بِهَا اهـ (قَوْلُهُ: فَتَتَخَيَّرُ بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ إلَخْ) وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رِضَاهَا بِهِ قَبْلَ الْفِرَاقِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِدَوَامِ الصُّحْبَةِ، وَقَدْ انْقَطَعَتَا هـ سم.

(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) وُجُوبُهُ مُعْتَمَدٌ.

(قَوْلُهُ: وَلَا مُدَاخَلَتُهَا) أَيْ دُخُولُ مَحَلٍّ هِيَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْمُسَاكَنَةِ مَعَ انْتِفَاءِ نَحْوِ الْمَحْرَمِ الْآتِي فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَوْ أَعْمَى وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، وَرَضِيَتْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُرُّ لِلْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَالْخَلْوَةِ بِأَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ أَصَالَةً فَلَا يَرِدُ أَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً (قَوْلُهُ: إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ إلَخْ) قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ جَوَازُ الْمُسَاكَنَةِ فِي الدَّارِ الْوَاسِعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ كُلٌّ بِحُجْرَةٍ فِيهَا لَكِنَّ مُحَصَّلَ كَلَامِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي جَوَازِهَا مِنْ انْفِرَادِ كُلٍّ بِحُجْرَةٍ ثُمَّ إنْ انْفَرَدَتْ الْمَرَافِقُ لَمْ يُشْتَرَطْ مَحْرَمٌ وَلَا نَحْوُهُ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ اُشْتُرِطَ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ فِي الدَّارِ إلَّا بَيْتٌ وَصُفِّفَ لَمْ يُسَاكِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مَحْرَمٌ اهـ أَقُولُ كَلَامُ الرَّوْضِ فِي غَيْرِ الْوَاسِعَةِ بِدَلِيلِ تَصْرِيحِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِجَوَازِ الْمُسَاكَنَةِ فِي الْوَاسِعَةِ مَعَ الْمَحْرَمِ حَيْثُ قَالَ: فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ مَعَ مَحْرَمٍ لَهَا إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَصِيرٍ مَحْرَمٍ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَعْمَى الْفَطِنَ مُلْحَقٌ بِالْبَصِيرِ حَيْثُ أَدَّتْ فِطْنَتُهُ لِمَنْعِ وُقُوعِ رِيبَةٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى مِنْ الْمُمَيِّزِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى) وَلَوْ غَيْرَ ثِقَةٍ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ شَيْخِنَا خِلَافًا لِلشَّيْخِ الْخَطِيبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ أَيْ ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يَحِلُّ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِمُرْدٍ يَحْرُمُ نَظَرُهُمْ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانُوا ثِقَاتٍ، وَلَا أَمْرَدَ بِمِثْلِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ثِقَتَيْنِ وَلَا خَلْوَةُ رَجُلٍ بِغَيْرِ ثِقَاتٍ، وَإِنْ

ص: 466