المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الإعفاف - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) في الإعفاف

بِعِتْقِهَا (كَعَيْبٍ) أَيْ كَحُكْمِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهَا مِنْهُ لِتَضَرُّرِهَا بِتَرْكِهِ أَوْ فَسَخَتْ بَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِالْوَطْءِ أَوْ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ كَأَنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَمَهْرُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ وَذِكْرُ حُكْمِ الْمَعِيَّتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي

(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

(لَزِمَ) فَرْعًا (مُوسِرًا) وَلَوْ أُنْثَى (أَقْرَبَ) اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ (فَوَارِثًا) إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا (إعْفَافُ أَصْلٍ ذَكَرٍ) وَلَوْ لِأُمٍّ أَوْ كَافِرًا (حُرٍّ مَعْصُومٍ عَاجِزٍ عَنْهُ أَظْهَرَ حَاجَتَهُ لَهُ) وَإِنْ لَمْ يَخَفْ زِنًا أَوْ كَانَ تَحْتَهُ نَحْوُ صَغِيرَةٍ أَوْ عَجُوزٍ شَوْهَاءَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ الْمُعَرِّضُ لِلزِّنَا لَيْسَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا فَلَا يَلْزَمُ مُعْسِرًا إعْفَافُ أَصْلٍ وَلَا مُوسِرًا إعْفَافُ غَيْرِ أَصْلٍ وَلَا أَصْلُ غَيْرِ ذَكَرٍ وَلَا غَيْرُ حُرٍّ وَلَا غَيْرُ مَعْصُومٍ وَلَا قَادِرٍ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ وَلَوْ بِسُرِّيَّةٍ وَمِنْ كَسْبِهِ وَلَا مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حَاجَتَهُ وَذِكْرُ الْمُوسِرِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَقْرَبِ وَالْوَارِثِ مَعَ قَوْلِي حُرٌّ مَعْصُومٌ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْعَجْزِ عَنْ إعْفَافِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

م ر وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ مِمَّا أَشْكَلَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَيْ حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِيهِ (قَوْلُهُ وَحُكْمُ مَهْرٍ إلَخْ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَمَا وَجَبَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى فَلِلسَّيِّدِ اهـ سم.

[فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ]

(فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ) مِنْ أَعَفَّ مُتَعَدِّيًا أَيْ أَوْصَلَ الْعِفَّةَ إلَى أَصْلِهِ فَمَصْدَرُهُ فِي الْأَصْلِ الْعِفَّةُ وَهِيَ هُنَا تَرْكُ نَحْوِ الزِّنَا وَفِي الْعُرْفِ الْعَامِّ مَا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِ النَّفْسِ وَأَمَّا عَفَّ فَهُوَ لَازِمٌ وَمَصْدَرُهُ الْعَفَافُ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ عَفَّ عَنْ الشَّيْءِ يَعِفُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ عِفَّةً بِالْكَسْرِ وَعَفَافًا بِالْفَتْحِ امْتَنَعَ عَنْهُ فَهُوَ عَفِيفٌ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ فَيُقَالُ أَعَفَّهُ اللَّهُ إعْفَافًا اهـ (قَوْلُهُ فِي الْإِعْفَافِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ لَزِمَ مُوسِرًا) أَيْ بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ بِأَنْ مَلَكَ مَهْرًا أَوْ ثَمَنًا زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ بِالْكَسْبِ وَعِبَارَتُهُ فِي النَّفَقَاتِ لَزِمَ مُوسِرًا وَلَوْ بِكَسْبٍ يَلِيقُ بِهِ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يَمْلِكَاهَا وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبِ الْمُؤَنِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ أُنْثَى أَيْ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَلَوْ كَافِرًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ أَوْ مُبَعَّضًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ مُنْفَرِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا اهـ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ وَلَوْ غَيْرَ وَارِثٍ ثُمَّ الْوَارِثُ إذَا اسْتَوَوْا قُرْبًا فَإِنْ تَسَاوَوْا قُرْبًا وَارِثًا أَوْ عَدَمَهُ وُزِّعَ فِي غَيْرِ الْوَارِثِ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ وَفِي الْوَارِثِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْمَحْجُورِ الْأَقَلُّ مِنْ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ حَاكِمٌ بِغَيْرِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ مِنْ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ أَيْ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَأَنْ يُعْطِيهِ أَمَةً إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ) كَابْنِ بِنْتٍ مَعَ بِنْتِ بِنْتٍ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَارِثًا وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ إرْثِهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج حَيْثُ اسْتَوْجَهَ أَنَّهُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا) هَلَّا قَدَّرَهُ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْوَاوِ وَفِي قَوْلِهِ فَوَارِثًا كَعَادَتِهِ بِأَنْ يَقُولَ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا فَوَارِثًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إعْفَافُ أَصْلٍ) أَيْ وَإِنْ تَعَدَّدَ أَنَّ قَدْرَ الْفَرْعِ عَلَى إعْفَافِ الْكُلِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ (قَوْلُهُ أَصْلُ ذَكَرٍ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إعْفَافُ الْأُمِّ لَوْ لَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيجِهَا إلَّا بِذَلِكَ لِأَنَّ إلْزَامَ الْفَرْعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجِهَا مَعَهَا فِيهِ غَايَةُ الْعُسْرِ فَلَمْ يُكَلَّفْ اهـ ح ل وَفِي حَجّ بَعْدَمَا ذَكَرَ تَعْلِيلَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ إلَخْ مَا نَصُّهُ وَبِهِ فَارَقَ الْأُمَّ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا لَا عَلَيْهَا وَإِلْزَامُهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى زَوْجِهَا مَعَهَا عَسِرٌ جِدًّا عَلَى النُّفُوسِ فَلَمْ يُكَلَّفْ بِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ حُرٌّ) أَيْ كُلُّهُ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ لَا يَجِبُ إعْفَافُهُ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِعْفَافَ لَا يَتَبَعَّضُ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِهِمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَظْهَرُ حَاجَةً إلَخْ) أَيْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ عِنِّينًا وَاحْتَاجَ إلَى اسْتِمْتَاعٍ بِغَيْرِ وَطْءٍ لَمْ يَلْزَمْ الْفَرْعَ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ الزِّنَا وَهُوَ بَعِيدٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ تَحْتَهُ نَحْوُ صَغِيرَةٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَيَجُوزُ أَنْ تَبْقَى عَلَى مَعْنَاهَا وَيُقَدَّرُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ نَحْوُ صَغِيرَةٍ إلَخْ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ يَدْفَعُهَا لِلْأَصْلِ وَهُوَ يُوَزِّعُهَا عَلَيْهِمَا وَحِينَئِذٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ تَفْسَخَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا مِنْ الْمُدِّ وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ عَجُوزٌ شَوْهَاءُ) أَيْ لَا تُعِفُّهُ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَا تُعِفُّهُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَذَاتِ الْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ ح ل وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّعْمِيمِ تَعْبِيرُ الشَّارِحِ بِلَفْظِ نَحْوُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ) لَيْسَ هَذَا هُوَ الدَّلِيلَ بَلْ بَيَانٌ لِعِلَّةِ الْقِيَاسِ الَّذِي هُوَ الدَّلِيلُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقِيَاسِ فِي الْمَعْنَى (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ تَرْكَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الرَّقِيقِ وَالْمُبَعَّضِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْفَافُهُمَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا أَصْلٌ غَيْرُ ذَكَرٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ الزِّنَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَمِنْ كَسْبِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِنْ جَعَلَهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَلَى الْخِلَافِ فِي النَّفَقَةِ أَيْ فَلَا يُكَلَّفُ الْكَسْبَ عَلَى الصَّحِيحِ إذْ الْفَرْقُ بَيْنَهَا أَيْ بَيْنَ النَّفَقَةِ وَبَيْنَ مَا هُنَا تَكَرُّرُهَا فَيَشُقُّ عَلَى الْأَصْلِ الْكَسْبُ لَهَا بِخِلَافِ الْمَهْرِ أَوْ ثَمَنِ الْأَمَةِ وَلِأَنَّ الْبِنْيَةَ لَا تَقُومُ بِدُونِ النَّفَقَةِ وَلِأَنَّهَا آكَدُ إذْ لَا خِلَافَ فِيهَا بِخِلَافِهِ نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِهِ فِي

ص: 225

أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفَاقِدِ مَهْرٍ وَتُعْرَفُ حَاجَتُهُ لَهُ (بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ لَكِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ طَلَبُ الْإِعْفَافِ إلَّا إذَا صَدَقَتْ شَهْوَتُهُ بِأَنْ يَضُرَّ بِهِ التَّعَزُّبُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ حَالِهِ يُكَذِّبُهُ كَذِي فَالِجٍ شَدِيدٍ أَوْ اسْتِرْخَاءٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُشْبِهُ أَنْ لَا تَجِبَ إجَابَتُهُ أَوْ يُقَالُ يَحْلِفُ هُنَا لِمُخَالَفَةِ حَالِهِ دَعْوَاهُ وَتَعْبِيرِي بِأَظْهَرَ حَاجَتِهِ مُوَافِقٌ لِعِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحَيْنِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ وَالرَّوْضَةِ بِظَهَرَتْ حَاجَتُهُ وَإِعْفَافُهُ (بِأَنْ يُهَيِّئَ لَهُ مُسْتَمْتَعًا) بِفَتْحِ التَّاءِ كَأَنْ يُعْطِيَهُ أَمَةً أَوْ ثَمَنَهَا أَوْ مَهْرَ حُرَّةٍ أَوْ يَقُولَ لَهُ انْكِحْ وَأُعْطِيكَهُ أَوْ يَنْكِحُهَا لَهُ بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرُ عَنْهُ (وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا) أَيْ الْمُسْتَمْتِعُ بِهَا لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ الْإِعْفَافِ (وَالتَّعْيِينُ بِغَيْرِ اتِّفَاقٍ عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ لَهُ) لَا لِلْأَصْلِ (لَكِنْ لَا يُعَيِّنُ) لَهُ (مَنْ لَا تُعِفُّهُ) كَقَبِيحَةٍ فَلَيْسَ لِلْأَصْلِ تَعْيِينُ نِكَاحٍ

ــ

[حاشية الجمل]

مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّغَرُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً غَالِبًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفَاقِدِ مَهْرٍ) أَيْ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى التَّسَرِّي أَوْ التَّزَوُّجِ مِنْ كَسْبِهِ وَجَبَ إعْفَافُهُ عَلَى الْفَرْعِ وَلَيْسَ مُرَادًا اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَتُعْرَفُ حَاجَتُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ تَقْدِيرِ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّنَا فِي غُنْيَةً عَنْهُ بِتَعَلُّقِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ بِقَوْلِهِ أَظْهَرَ اهـ شَيْخُنَا وَحِينَئِذٍ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْإِظْهَارُ بِالْقَوْلِ وَلَا يُكْتَفَى بِالْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ وَهُوَ خِلَافُ كَلَامِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي تَرْجِيحِ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ عَلَى عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي إظْهَارُهَا إلَّا بِالْقَوْلِ فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ بِالْقَوْلِ اهـ ح ل لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي ظُهُورُهَا مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ وَنَصُّهَا مَعَ الْمَتْنِ وَيَصْدُقُ الْأَصْلُ إذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ الْحَاجَةُ أَيْ أَظْهَرَهَا وَلَوْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَفِ بِقَرِينِهِ إذْ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ بِلَا يَمِينٍ بِالنَّظَرِ لِلشِّقِّ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ يُقَالُ بِحَلِفٍ هُنَا أَيْ فِي هَذِهِ الْحَالِ (قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِأَظْهَرِ حَاجَتِهِ إلَخْ) لَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ أَنَّ ظُهُورَهَا لَنَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَرَائِنَ تَظْهَرُ لَنَا وَإِظْهَارُهَا يَكْفِي فِيهِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ لَنَا صِدْقُهُ اهـ ز ي (قَوْلُهُ بِأَنْ يُهَيَّأَ لَهُ مُسْتَمْتَعًا) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِأَمَةٍ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ بِمَالِ فَرْعِهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ الْفَرْعُ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ اتَّجَهَ تَزْوِيجُهُ بِهَا اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ اتَّجَهَ تَزْوِيجُهُ بِهَا قَالَ حَجّ وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُحْتَاجٌ إلَى نِكَاحٍ وَإِنْ أَمِنَ الزِّنَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ لَكِنْ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ لسم أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ مُسْتَمْتَعًا) بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ وَفَتْحِ التَّاءَيْنِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ اسْتَمْتَعَ بِكَذَا تَمَتَّعَ بِهِ أَيْ تَلَذَّذَ بِهِ زَمَانًا طَوِيلًا يُقَالُ مَتَّعَ اللَّهُ بِك مَتَاعًا وَأَمْتَعَ أَدَامَ بَقَاءَك وَالِانْتِفَاعَ بِك حَكَاهُ ابْنُ الْقَطَّاعِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ ثَمَنُهَا) أَيْ وَإِنْ احْتَاجَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَالْغَالِبُ كِفَايَةُ الْوَاحِدَةِ وَإِذَا أَعْطَاهُ الْأَمَةَ أَوْ الثَّمَنَ أَوْ الْمَهْرَ مَلَكَهُ وَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ النَّفَقَةَ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا بِضِيَافَةٍ وَنَحْوِهَا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا فَلَا يُسْتَرَدُّ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ إنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ امْتِنَاعٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ إذَا لَمْ يَقْبِضْهَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ لَهُ انْكِحْ إلَخْ) أَيْ أَوْ يَقُولُ لَهُ اشْتَرِ وَأُعْطِيكَ الثَّمَنَ، وَقَوْلُهُ أَوْ يَنْكِحُهَا لَهُ أَيْ أَوْ يَشْتَرِيهَا لَهُ بِإِذْنِهِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ الثَّمَنَ وَلَعَلَّ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ هُمَا اللَّتَانِ بَقِيَتَا لِلْكَافِ فِي قَوْلِهِ كَأَنْ يُعْطِيَهُ أَمَةً إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ مَهْرَ حُرَّةٍ) وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ إلَّا الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ دُونَ مَا زَادَ فَإِنْ زَادَ يَكُونُ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَصْلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّخْيِيرِ هُوَ فِي الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَبْذُلُ وَلِيُّهُ الْأَقَلَّ مِمَّا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ الْأَقَلِّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ وَأُعْطِيكَهُ) أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْحُرَّةِ اللَّائِقَةِ بِهِ فَلَوْ زَادَ فَفِي ذِمَّتِهِ أَيْ الْأَبِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا) الْمُرَادُ بِمُؤْنَتِهَا الَّتِي تَلْزَمُ الْفَرْعَ هِيَ الَّتِي يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِهَا عِنْدَ الْإِعْسَارِ وَهِيَ أَقَلُّ النَّفَقَةِ وَهُوَ الْمُدُّ فَلَا يُكَلَّفُ مُدًّا وَنِصْفًا وَلَا مُدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ الْفَرْعُ مُوسِرًا وَلَا يُكَلَّفُ الْأُدْمَ وَلَا الْخَادِمَ وَلَا نَفَقَتَهُ لِأَنَّ هَذِهِ لَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِالْإِعْسَارِ بِهَا وَأَقَلُّ الْكِسْوَةِ هُوَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ السَّرَاوِيلِ وَالْمُكَعَّبِ فَإِنَّهُ لَا يُفْسَخُ بِذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ أَيْضًا أَنْ يَأْتِيَ لَهُ بِالْأَوَانِي وَلَوْ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَا بِالْفِرَاشِ وَلَوْ لِلْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ وَإِنْ لَزِمَ أَنْ تَنَامَ عَلَى التُّرَابِ وَالْبَلَاطِ اهـ ح ل مِنْ هُنَا وَفِي النَّفَقَاتِ وَبَعْضُهُ مِنْ الشَّارِحِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا) أَيْ مَا يُفْسَخُ لِنِكَاحٍ بِعَدَمِهَا فَلَا يَجِبُ الْأُدْمُ مَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ الْفَرْعِ وَإِلَّا وَجَبَ الْأُدْمُ وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ لِأَنَّ فَقْدَهَا لَا يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ الْفَرْعِ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَصْلِ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَتْ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَالتَّعْيِينُ إلَخْ) أَيْ تَعْيِينُ النِّكَاحِ أَوْ التَّسَرِّي وَتَعْيِينُ الْمَنْكُوحَةِ أَوْ السُّرِّيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَلَيْسَ لِلْأَصْلِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ دُونَ الْآخَرِ أَيْ دُونَ التَّسَرِّي فِيمَا إذَا اخْتَارَ النِّكَاحَ وَدُونَ النِّكَاحِ فِيمَا إذَا اخْتَارَ التَّسَرِّي، وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْ بِغَيْرِ النِّكَاحِ وَهُوَ التَّسَرِّي فِيمَا إذَا عَيَّنَ النِّكَاحَ وَغَيْرَ التَّسَرِّي وَهُوَ النِّكَاحُ فِيمَا إذَا عَيَّنَ التَّسَرِّي وَغَيْرُ الرَّفِيعَةِ فِيمَا إذَا عَيَّنَهَا (قَوْلُهُ مَنْ لَا تُعِفُّهُ) بِضَمِّ التَّاءِ مِنْ أَعَفَّ

ص: 226

أَوْ تَسَرٍّ دُونَ الْآخَرِ وَلَا رَفِيعَةٍ بِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ لِأَنَّ الْغَرَضَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ فَالتَّعْيِينُ لِلْأَصْلِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِغَرَضِهِ فِي قَضَاءِ شَهْوَتِهِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْفَرْعِ وَقَوْلِي أَوْ ثَمَنٍ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي (وَعَلَيْهِ تَجْدِيدٌ) لِإِعْفَافِهِ (إنْ مَاتَتْ) أَيْ الْمُسْتَمْتَعُ بِهَا (أَوْ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ وَلَوْ بِفَسْخِهِ هُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ (أَوْ طَلَّقَ) زَوْجَتَهُ (أَوْ أَعْتَقَ) أَمَتَهُ (بِعُذْرٍ) كَنُشُوزٍ وَرِيبَةٍ لِبَقَاءِ حَقِّهِ وَعَدَمِ تَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ نَفَقَةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ بِلَا عُذْرٍ وَلَا يَجِبُ تَجْدِيدٌ فِي رَجْعِيٍّ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّجْدِيدَ بِالِانْفِسَاخِ بِرِدَّةٍ خَاصٌّ بِرِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا سَرَّاهُ أَمَةً وَسَأَلَ الْقَاضِيَ الْحَجَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِعْتَاقِ وَقَوْلِي أَوْ أَعْتَقَ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ وَضَاقَ مَالُهُ) عَنْ إعْفَافِهِمَا (قُدِّمَ عَصَبَةٌ) وَإِنْ بَعُدَ فَيُقَدَّمُ أَبُو أَبِي أَبٍ عَلَى أَبِي أُمٍّ (فَ) إنْ اسْتَوَيَا عُصُوبَةً أَوْ عَدَمَهَا قُدِّمَ (أَقْرَبُ) فَيُقَدَّمُ أَبُو أَبٍ عَلَى أَبِيهِ وَأَبُو أُمٍّ عَلَى أَبِيهِ (فَ) إنْ اسْتَوَيَا قُرْبًا بِأَنْ كَانَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ كَأَبِي أَبِي أُمٍّ وَأَبِي أُمِّ أُمٍّ (يَقْرَعُ) بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ وَقَوْلِي وَمِنْ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي

(وَحَرُمَ) عَلَى أَصْلٍ (وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ)

ــ

[حاشية الجمل]

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ يُقَالُ عَفَّ عَنْ الشَّيْءِ يَعِفُّ عَنْهُ بِالْكَسْرِ وَعَفَافًا بِالْفَتْحِ امْتَنَعَ عَنْهُ فَهُوَ عَفِيفٌ وَيَتَعَدَّى بِالْأَلْفِ فَيُقَالُ أَعَفَّهُ اللَّهُ إعْفَافًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ تَسَرٍّ) أَصْلُهُ تَسَرُّرٌ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ السِّرُّ وَهُوَ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ يَكُونُ سِرًّا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَا رَفِيعَةٌ بِجَمَالٍ) وَلَوْ تَعَدَّدَ مَنْ يُعِفُّهُ لَكِنْ مَيْلُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ بِحَيْثُ إنَّهُ إنْ لَمْ يُزَوَّجْ بِهَا خَشِيَ الْعَنَتَ وَكَانَ مَهْرُهَا زَائِدًا عَلَى مَهْرِ مِثْلِ اللَّائِقَةِ بِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْفَرْعَ إعْفَافُهُ بِهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ بِالْفَرْعِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَقَوْلِي أَوْ ثَمَنٌ إلَخْ) أَيْ إلَى قَوْلِهِ مَنْ لَا تُعِفُّهُ وَمِنْ جُمْلَتِهِ لَفْظَةُ لَهُ الْوَاقِعَةُ خَبَرًا عَنْ الْمُبْتَدَأِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ وَهَذَا الصَّنِيعُ مِنْ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُبْتَدَأَ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَالتَّعْيِينُ وَقَعَ فِي الْأَصْلِ أَيْ الْمِنْهَاجِ بِلَا خَبَرٍ وَلَيْسَ مُرَادًا ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْأَصْلِ مُرَكَّبَةً بِتَرْكِيبٍ آخَرَ لَا مُبْتَدَأَ فِيهَا وَلَا خَبَرَ وَنَصُّهَا وَلَيْسَ لِلْأَصْلِ تَعْيِينُ النِّكَاحِ دُونَ التَّسَرِّي وَلَا رَفِيعَةً اهـ فَظَهَرَ أَنَّ لَفْظَةَ لَهُ لَمْ تُوجَدْ فِي كَلَامِ الْأَصْلِ فَكَانَتْ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِتَعْبِيرِهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) لَمْ يَقُلْ فِيهِ بِعُذْرٍ كِلَا حَقَّيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا كَذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ بِعُذْرٍ) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ إمْكَانِ بَيْعِهَا وَالِاسْتِبْدَالِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ صَحَّ وَفِي الْخَادِمِ نَحْوُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ خَاصٌّ بِرُؤْيَتِهَا) أَيْ وَحْدَهَا لِأَنَّ رِدَّتَهُ وَلَوْ مَعَ رِدَّتِهَا أَوْلَى مِنْ طَلَاقِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا) أَيْ بِأَنْ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ قَبْلَ لُزُومِ إعْفَافِهِ سُرِّيَ أَمَةً وَلَا يُزَوِّجُهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ صَارَ عَادَةً لَهُ اهـ ح ل وَأَمَّا طَلَاقُهُ بَعْدَ الْإِعْفَافِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ إنْ كَانَ الْوُجُوبُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ الْوُجُوبَ يَسْقُطُ وَلَوْ طَلَّقَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَتَوَقَّفُ سُقُوطُ الْوُجُوبِ عَلَى تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِطْلَاقًا وَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ يَسْقُطْ الْوُجُوبُ وَلَوْ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً لِعُذْرٍ اهـ بَابِلِيٌّ (قَوْلُهُ فَسَأَلَ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَلَيْهِ فِي الْإِعْتَاقِ) وَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْفُذْ إعْتَاقُهُ وَيَنْفَكُّ عَنْهُ الْحَجْرُ إذَا قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ قَاضٍ قَالَ شَيْخُنَا لَكِنْ قَوْلُهُمْ فِي الْفَلْسِ أَنَّ الْحَجْرَ مَتَى تَوَقَّفَ عَلَى ضَرْبِ الْحَاكِمِ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّهِ يُنَازَعُ فِيهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ وَضَاقَ مَا لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أُصُولِهِ لَزِمَهُ فَإِنْ ضَاقَ مَا لَهُ قَدَّمَ الْعَصَبَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ قَدَّمَ عَصَبَةً) بِبِنَائِهِ وَمَا بَعْدَهُ لِلْمَفْعُولِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِحِ وَالرَّابِطُ فِي الْأَوَّلِ مُقَدَّرٌ تَقْدِيرُهُ لَهُ وَفِي الثَّانِي يَكْفِي فِيهِ الْعَطْفُ بِالْفَاءِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ قَدَّمَ عَصَبَةً إلَخْ) فَلَوْ أُعِفَّ غَيْرُ مَنْ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ بِالرُّتْبَةِ أَوْ الْفَرْعِ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ إلَخْ) الْكَلَامُ عَلَيْهَا مِنْ ثَمَانِيَةِ وُجُوهٍ الْحُرْمَةُ وَالْمَهْرُ وَالْحَدُّ وَانْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا وَصَيْرُورَتُهَا أُمَّ الْوَلَدِ وَقِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا وَنِكَاحُهَا وَقَدْ ذُكِرَ حُكْمُ كُلٍّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ) ثُمَّ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً لِلْفَرْعِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهَا صَارَتْ مَوْطُوءَةَ الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهَا صَارَتْ مَوْطُوءَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلَا يَغْرَمُ الْأَبُ بِتَحْرِيمِهَا عَلَى الِابْنِ بِوَطْئِهِ قِيمَتَهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ مُجَرَّدَ الْحِلِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَهُ مَهْرُهَا لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْمِلْكَ وَالْحِلَّ جَمِيعًا وَعَلَى مَا ذُكِرَ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا هَذَا مُحَصَّلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَهُ مَهْرُهَا شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً وَعَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ الْوَاجِبِ بِوَطْءِ غَيْرِ الزَّوْجِ لَهَا بِشُبْهَةٍ لِسَيِّدِهَا لَا لِلزَّوْجِ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ قَاطِعًا لِنِكَاحِ الزَّوْجِ كَمَا هُنَا كَمَا لَا يُنَافِيهِ فِي الْحُرَّةِ لِأَنَّ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ بِوَطْئِهَا بِشُبْهَةٍ لَهَا لَا لِلزَّوْجِ لِمَا ذُكِرَ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنِّي كَتَبْتُهُ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ الْآنَ ثُمَّ عَرَضْتُهُ عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ يُقَالُ يَلْزَمُ مَهْرَانِ أَحَدُهُمَا لِلزَّوْجِ وَالْآخَرُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ فِي صُورَتِهَا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ تَزَوُّجِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَخِيهِ الْمَذْكُورَةَ وَلِلْحُرَّةِ فِي صُورَتِهَا وَلَعَلَّ هَذَا أَصْوَبُ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر وَعَلَى أَنَّ التَّصْوِيرَ بِالْأَخِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ قَيْدًا ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي أَلْغَازِهِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ) وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ عَلَى الْأَصْلِ أَبَدًا إنْ كَانَتْ

ص: 227

لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَلَا مَمْلُوكَتَهُ (وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ) لِفَرْعِهِ وَإِنْ وَطِئَ بِطَوْعِهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ) صَارَتْ (وَتَأَخَّرَ إنْزَالٌ عَنْ تَغْيِيبٍ) لِلْحَشَفَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لِتَقَدُّمِ الْإِنْزَالِ عَلَى مُوجِبِهِ وَاقْتِرَانِهِ بِهِ (لَا حَدَّ) لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ شُبْهَةَ الْإِعْفَافِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا فَعَلَهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَانْتَفَى عَنْهُ الْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ يَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ لِارْتِكَابِهِ مُحَرَّمًا لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ (وَوَلَدُهُ) مِنْهَا (حُرٌّ نَسِيبٌ) مُطْلَقًا لِلشُّبْهَةِ (وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) وَلَوْ مُعْسِرًا (إنْ كَانَ حُرًّا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ) لِذَلِكَ وَيُقَدَّرُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ فِيهَا إلَيْهِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ لِيَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حُرٍّ أَوْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعٍ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ غَيْرَ الْحُرِّ

ــ

[حاشية الجمل]

مَوْطُوءَةَ الِابْنِ وَتَحْرُمُ عَلَى الْفَرْعِ أَبَدًا بِوَطْءِ الْأَصْلِ لَهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا إذَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّ الْفَائِتَ عَلَى الْفَرْعِ مُجَرَّدُ الْحِلِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ اهـ ح ل مِنْ مَحَلَّيْنِ (قَوْلُهُ وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ رَقِيقًا وَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْجِنَايَةِ اهـ شَيْخُنَا وَبِهِ صَرَّحَ م ر وحج فِي شَرْحَيْهِمَا (قَوْلُهُ وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ) وَكَذَا أَرْشُ بَكَارَةٍ وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ وَانْظُرْ لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا ثَانِيًا عَالِمًا بِأَنَّهَا أَمَةُ فَرْعِهِ فَهَلْ يَتَكَرَّرُ لِتَعَدُّدِهَا فِي ظَنِّهِ أَوْ لَا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِي الْأُولَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هِيَ الشُّبْهَةُ فِي الثَّانِيَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَطِئَ بِطَوْعِهَا) أَيْ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ فَهِيَ كَالْمُشْتَرَكَةِ فَمُطَاوَعَتُهَا لَا عِبْرَةَ بِهَا لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ أَيْ شُبْهَةِ الْمَحَلِّ بِخِلَافِ شُبْهَةِ الْفَاعِلِ فِيمَا لَوْ أَشْبَهَتْ أَمَتُهُ بِأَمَةِ غَيْرِهِ فَوَطِئَهَا أَيْ أَمَةَ الْغَيْرِ يَظُنُّهَا أَمَةَ نَفْسِهِ بِمُطَاوَعَتِهَا حَيْثُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ) أَيْ الْمَهْرُ أَيْ وَلَا أَرْشٌ وَلَوْ ادَّعَى الْأَصْلُ ذَلِكَ أَيْ تَقَدُّمَ الْإِنْزَالِ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَأَنْكَرَ الْفَرْعُ فَالظَّاهِرُ قَبُولُ قَوْلِ الْفَرْعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْمَهْرِ بِالْوَطْءِ مَا لَمْ يُوجَدْ مُسْقِطُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ تَأَخُّرُ الْإِنْزَالِ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَبِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَامَّ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ) أَيْ وَأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ التَّغْيِيبِ بَلْ تَقَدَّمَ أَوْ قَارَنَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِتَقَدُّمِ الْإِنْزَالِ عَلَى مُوجِبِهِ أَيْ مُوجِبِ الْمَهْرِ وَهُوَ الْوَطْءُ لِمِلْكِ الْغَيْرِ أَيْ وَالْإِنْزَالُ يَسْتَلْزِمُ انْتِقَالَهَا لِمِلْكِ الْأَصْلِ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ فَالتَّغْيِيبُ الْحَاصِلُ بَعْدَهُ لَمْ يُوجِبْ الْمَهْرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَلْ فِي مِلْكِ الْأَصْلِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ لَا حَدَّ) أَيْ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ قَاصِرًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَا حَدَّ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ شُبْهَةَ الْإِعْفَافِ) مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى الرَّقِيقِ وَغَيْرِ الْمَعْصُومِ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعْفَافِ لَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت الشَّيْخَ عَمِيرَةَ كَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ لَا حَدَّ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ قَاصِرًا عَنْ إفَادَةِ ذَلِكَ اهـ ح ل ثُمَّ رَأَيْت تَقْرِيرًا لِشَيْخِنَا الْأُجْهُورِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُوسِرًا أَوْ رَقِيقًا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مَدَارُهَا عَلَى الْأَصَالَةِ وَقَدْ وُجِدَتْ فَلَا يُقَالُ التَّعْلِيلُ مَنْقُوضٌ بِالرَّقِيقِ وَالْمُوسِرُ لِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ كَأَنَّهُ لَمْ يَلْتَفِتْ لِقَوْلِهِ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ (قَوْلُهُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ) تَفْرِيعُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ إنَّمَا يُنْتِجُ انْتِفَاءَ الْحَدِّ وَلَا يُنْتِجُ وُجُوبَ الْمَهْرِ بَلْ رُبَّمَا يُنْتِجُ عَدَمَ وُجُوبِهِ (قَوْلُهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ) أَيْ يَنْعَقِدُ الْوَلَدُ كُلُّهُ حُرًّا وَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا إلَّا فِي أُمٍّ مُشْتَرَكَةٍ فَقَدْرُ حِصَّةِ الِابْنِ مِنْهُ حُرٌّ وَيَسْرِي لِبَاقِيهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصْلُ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا لِأَنَّ وَطْءَ الْوَالِدِ لَا يَكُونُ إلَّا بِشُبْهَةٍ وَوَلَدُ الشُّبْهَةِ حُرٌّ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ حُرٌّ بَيْنَ رَقِيقَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ أَوْ لَا اهـ ح ل وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلْمَسَائِلِ الْخَمْسِ قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ إلَى آخِرِهِ (قَوْلُهُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ فَتَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي التَّكْمِلَةِ فَقَالَ بَعْدَ كَلَامِ أَصْلِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِرًا وَالْوَلَدُ مُسْلِمًا وَالْجَارِيَةُ مُسْلِمَةً كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلْكَافِرِ وَدَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ صَرَّحُوا بِهِ اهـ ثُمَّ عَرَضْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مُعْسِرًا) أَيْ وَلَوْ كَافِرًا وَهِيَ وَالِابْنُ مُسْلِمَيْنِ وَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةَ كَافِرٍ وَتَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا) وَمِثْلُهُ الْمُبَعَّضُ عَلَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا خِلَافُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا فَقَالَ قَوْلُهُ إنْ كَانَ حُرًّا أَيْ حُرًّا لِكُلٍّ وَأَمَّا الرَّقِيقُ وَالْمُبَعَّضُ فَلَا يَثْبُتُ إيلَادُهُمَا وَإِنْ ثَبَتَ إيلَادُ الْمُبَعَّضِ لِأَمَتِهِ هُوَ فَفَرْقٌ بَيْنَ أَمَتِهِ وَأَمَةِ فَرْعِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلشُّبْهَةِ يَعْنِي الْقَوِيَّةِ بِخِلَافِ أَمَةِ الْأَجْنَبِيِّ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْوَاطِئِ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِيهَا شُبْهَةُ فَاعِلٍ وَهِيَ أَضْعَفُ مِنْ شُبْهَةِ الْمَحَلِّ الَّتِي مَا هُنَا مِنْ جُمْلَتِهَا أَشَارَ إلَى هَذَا م ر فِي شَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ إلَخْ) صَرِيحُهُ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي شَرْحِ م ر وَعِبَارَتُهُ وَيَحْصُلُ مِلْكُهَا قُبَيْلَ الْعُلُوقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ بِحُرُوفِهِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا بَعْدُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حُرٍّ) لَمْ يَقُلْ فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لِيَشْمَلَ الْمَفْهُومَ الْمُبَعَّضَ فَلِلَّهِ دَرُّهُ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) أَيْ

ص: 228

لَا يَمْلِكُ أَوْ لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ لِأَمَتِهِ فَأَمَةُ فَرْعِهِ أَوْلَى وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ وَقَوْلِي إنْ كَانَ حُرًّا مِنْ زِيَادَتِي (وَعَلَيْهِ) مَعَ الْمَهْرِ (قِيمَتُهَا) لِفَرْعِهِ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ (لَا قِيمَةَ وَلَدٍ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي أَمَةٍ قُبَيْلَ الْعُلُوقِ (وَ) حَرُمَ عَلَيْهِ (نِكَاحُهَا) أَيْ أَمَةُ فَرْعِهِ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (إنْ كَانَ حُرًّا) لِأَنَّهَا لِمَا لَهُ فِي مَالِ فَرْعِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرُهُمَا كَالْمُشْتَرَكَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحُرِّ (لَكِنْ لَوْ مَلَكَ) فَرْعٌ (زَوْجَةَ أَصْلِهِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْأَصْلِ وَحِينَئِذٍ تَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ لَكِنَّ الرَّقِيقَ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ لَا يُطَالَبُ بِهَا إلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ وَالْمُكَاتَبُ يُطَالَبُ بِهَا حَالًا وَالْمُبَعَّضُ يُطَالَبُ حَالًا بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَبَعْدَ الْعِتْقِ بِقَدْرِ الرِّقِّ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.

وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي أَمَةٍ إلَخْ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ بِأَنْ كَانَ الْوَاطِئُ رَقِيقًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا وَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْفَرْعِ فَإِنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ تَجِبُ وَمَا أَفَادَهُ شَرْحُ م ر مِنْ أَنَّ قِيمَةَ الْوَلَدِ تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الرَّقِيقِ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ فِيهَا بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي الْمَهْرِ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَلْيُنْظَرْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَتَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ الرَّقِيقِ فِي ذِمَّتِهِ إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي انْعِقَادِهِ حُرًّا وَلَا يُطَالَبُ بِهَا إلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَأَمَّا الْمَهْرُ أَيْ مَهْرُ الْمَوْطُوءَةِ فَإِنْ أَكْرَهَهَا الرَّقِيقُ عَلَى الْوَطْءِ فَفِي رَقَبَتِهِ كَسَائِرِ الْجِنَايَاتِ وَإِلَّا بِأَنْ طَاوَعَتْهُ فَقَوْلَانِ فِي أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِذِمَّتِهِ كَمَا لَوْ وَطِئَ الرَّقِيقُ أَجْنَبِيَّةً بِشُبْهَةٍ قَالَهُ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ فِيهِ فِي تِلْكَ طَرِيقَيْنِ رَجَّحَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُمَا تَعَلُّقَهُ بِرَقَبَتِهِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ ذَلِكَ هُنَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيمَةِ وَالْمَهْرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ سَبَبَ الْقِيمَةِ لَيْسَ اخْتِيَارِيًّا لِلْوَاطِئِ لِأَنَّهُ انْعِقَادُ الْوَلَدِ حُرًّا وَإِنَّ سَبَبَ الْمَهْرِ اخْتِيَارِيٌّ لَهُ وَهُوَ الْوَطْءُ (قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ) أَيْ إنْ كَانَ قِنًّا، وَقَوْلُهُ أَوْ لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ أَيْ إنْ كَانَ مُكَاتَبًا فَالتَّعْلِيلُ قَاصِرٌ عَنْ الْمُبَعَّضِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ إيلَادُهُ لِأَمَتِهِ لَا أَمَةِ فَرْعِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ لَا يَثْبُتُ إيلَادُهُ) أَيْ إذَا مَلَكَ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ وَكَذَا الْمُبَعَّضُ عَلَى وَجْهٍ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مُبَعَّضًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُبَعَّضَ لَا يَنْفُذُ إيلَادُهُ وَالْمُعْتَمَدُ نُفُوذُ إيلَادِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَكَتَبَ أَيْضًا سَيَأْتِي فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ التَّصْرِيحُ مِنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْمُبَعَّضَ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ وَأَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُبَعَّضًا نَفَذَ إيلَادُهُ لِأَمَةِ فَرْعِهِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ النُّفُوذِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُبَعَّضَ لَا يَثْبُتُ لَهُ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الرَّقِيقِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا) أَيْ يَوْمَ الْإِحْبَالِ سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ مَعَهُ وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِهَا قَوْلُ الْأَبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَ قِيمَتُهَا فِيهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا فِيهِ قَالَ الْقَفَّالُ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا لِأَنَّ الْعُلُوقَ مِنْ ذَلِكَ يَقِينٌ وَمَا قَبْلَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ قَالَ وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا قَبْلَ زَمَنِ الْعُلُوقِ وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى قِيمَتِهَا مِنْ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهَا إلَى زَمَنِ الْعُلُوقِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ مَعَ الْمَهْرِ) أَيْ إنْ وَجَبَ بِأَنْ تَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ التَّغْيِيبِ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِأَنْ تَقَدَّمَ الْإِنْزَالُ عَلَى التَّغْيِيبِ أَوْ قَارَنَهُ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ فَقَطْ (قَوْلُهُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر لِأَنَّهُ الْتَزَمَ قِيمَةَ أُمِّهِ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْهَا فَانْدَرَجَ فِيهَا وَلِأَنَّ قِيمَتَهُ إنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَذَلِكَ وَاقِعٌ فِي مِلْكِهِ اهـ بِحُرُوفِهِ (قَوْلُهُ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي الْحُرِّ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ فِي ذِمَّتِهِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلَوْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ وَجَبَ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ الْمَذْكُورِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَبُ الْحُرُّ أَمَةَ وَلَدِهِ مِنْ النَّسَبِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَلِلْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ أَصْلِهِ الَّتِي لَمْ يَطَأْهَا أَصْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ اسْتِيلَادٌ وَلَا حُرِّيَّةُ وَلَدٍ وَلِلْأَبِ الرَّقِيقِ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَمُكَاتَبًا تَزَوَّجَ أَمَةَ وَلَدِهِ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ أَيْضًا اسْتِيلَادٌ وَلَا حُرِّيَّةُ وَلَدٍ وَإِنْ ثَبَتَ اسْتِيلَادُ الْمُبَعَّضِ لِأَمَةِ نَفْسِهِ دُونَ الْمُكَاتَبِ وَكَذَا لِلْأَبِ مِنْ الرَّضَاعِ نِكَاحُ أَمَةِ وَلَدِهِ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ مَا ذُكِرَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ أَيْ أَمَةُ فَرْعِهِ) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ سَفَلَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحُرِّ) أَيْ فَإِنَّ لَهُ نِكَاحَ أَمَةِ فَرْعِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ قِيَاسُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ وَلَدَهُ يَنْعَقِدُ حُرًّا نَسِيبًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزَوُّجُهُ لَهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَهَا كَانَتْ أَوْلَادُهُ أَرِقَّاءً لِأَنَّهُ يَطَأُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِالْمِلْكِ فَالزَّوْجِيَّةُ عَارَضَتْ الْمِلْكَ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحُرِّ) فِيهِ أَنَّهُ أَيْضًا لَهُ شُبْهَةُ الْإِعْفَافِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ كَمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الشُّبْهَةُ فِيهِ ضَعِيفَةٌ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ.

وَعِبَارَةُ الْإِقْنَاعِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَوْ نَكَحَ حُرٌّ جَارِيَةَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَلَكَهَا ابْنُهُ أَوْ تَزَوَّجَ عِنْدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ ثُمَّ عَتَقَ لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّكَاحِ الثَّابِتِ الدَّوَامُ فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا

ص: 229