المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الوليمة - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) في الوليمة

يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرَ مِثْلِهَا (وَقَضَى لَهَا) بِهِ.

(وَلَوْ أَثْبَتَتْ) بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِيَمِينِهَا بَعْدَ نُكُولِهِ (أَنَّهُ نَكَحَهَا أَمْسِ بِأَلْفٍ وَالْيَوْمَ بِأَلْفٍ) وَطَالَبَتْهُ بِأَلْفَيْنِ (لَزِمَاهُ) لِإِمْكَانِ صِحَّةِ الْعَقْدَيْنِ كَأَنْ يَتَخَلَّلَهُمَا خُلْعٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّضِ لَهُ وَلَا لِلْوَطْءِ فِي الدَّعْوَى (فَإِنْ قَالَ لَمْ أَطَأْ) فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ (وَتَشَطَّرَ) مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَلْفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَائِدَةُ تَصْدِيقِهِ (أَوْ) قَالَ (كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدًا) لِلْأَوَّلِ لَا عَقْدًا ثَانِيًا (لَمْ يُصَدَّقْ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ لِإِمْكَانِهِ.

(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

مِنْ الْوَلْمِ، وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ وَهِيَ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ.

ــ

[حاشية الجمل]

خَلَا عَنْ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ م ر وحج. وَقَوْلُهُ غَيْرَ مَا مَرَّ أَيْ فِي كَلَامِهِمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ شَيْخُنَا وَاَلَّذِي مَرَّ فِي كَلَامِهِمَا هُوَ مَا مَرَّ فِي بَيَانِ مُحْتَرَزِ قَوْلِ الْمَتْنِ فِي قَدْرٍ مُسَمًّى حَيْثُ قَالَا هُنَاكَ وَخَرَجَ بِمُسَمَّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ الشَّارِحُ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ اخْتِلَافٍ فِي تَسْمِيَةٍ وَقَعَتْ حَالَةَ الْعَقْدِ مُسَاوِيَةً لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ لَا. وَأَمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَا تَقَعُ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ لَهُ مَرْجِعًا مَعْرُوفًا بِقَرِيبَةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَلِذَلِكَ لَوْ حَلَفَتْ رَجَعَتْ إلَيْهِ اتِّفَاقًا اهـ.

(قَوْلُهُ يَمِينَ الرَّدِّ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ نُكُولٌ حَتَّى يَحْصُلَ رَدٌّ إلَّا أَنْ يُقَالَ نَزَّلَ إصْرَارَهُ عَلَى عَدَمِ الْبَيَانِ مَنْزِلَةَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْيَمِينِ اهـ شَيْخُنَا.

. (قَوْلُهُ وَطَالَبَتْهُ) قَيَّدَ بِهِ لِتَكُونَ الدَّعْوَى مُلْزِمَةً؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُطَالِبْهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ فَلَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ لَزِمَاهُ. وَقَوْلُهُ وَلَا لِلْوَطْءِ) أَيْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ التَّشْطِيرِ. وَقَوْلُهُ فِي الدَّعْوَى مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعَرُّضِ اهـ شَيْخُنَا.

[فَصْلٌ فِي الْوَلِيمَةِ] 1

(خَاتِمَةٌ)

لَوْ أَعْطَاهَا مَالًا وَادَّعَتْ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ وَقَالَ بَلْ صَدَاقٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَدْفُوعُ مِنْ جِنْسِ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ إزَالَةِ مِلْكِهِ فَإِنْ أَعْطَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ شَيْئًا وَقَالَ الدَّافِعُ بِعِوَضٍ وَأَنْكَرَ الْأَخْذَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَيُفَارِقُ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَقِلٌّ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَبِقَصْدِهِ وَبِأَنَّهُ يُرِيدُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مُعْطِي مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَتُسْمَعُ دَعْوَى دَفْعِ صَدَاقٍ لِوَلِيِّ مَحْجُورَةٍ لَا إلَى وَلِيِّ رَشِيدَةٍ، وَلَوْ بِكْرًا إلَّا إذَا ادَّعَى إذْنَهَا نُطْقًا، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الْمَنْكُوحَةِ صُدِّقَ كُلٌّ فِيمَا نَفَاهُ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ تَزَوَّجْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَقَالَتْ إحْدَاهُمَا بَلْ أَنَا فَقَطْ بِأَلْفٍ تَحَالَفَا. وَأَمَّا الْأُخْرَى فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ النِّكَاحِ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مُعْطِي مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ كَأَنَّ فِيهِ تَحْرِيفًا، وَحَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ بِخِلَافِ مُعْطٍ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَوْ بَعَثَ لِغَيْرِ دَائِنِهِ شَيْئًا وَزَعَمَ أَنَّهُ بِعِوَضٍ وَقَالَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ بَلْ هَدِيَّةٌ صُدِّقَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا قَرِينَةَ هُنَا تُصَدِّقُ الدَّافِعَ بَلْ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الدَّفْعِ وَالْإِرْسَالِ لِغَيْرِ الدَّائِنِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عِوَضٍ أَنَّهُ تَبَرُّعٌ انْتَهَتْ.

1 -

(فَرْعٌ) لَوْ خَطَبَ امْرَأَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَيْهَا أَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ، ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ زي، وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَقَدَ وَطَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا رُجُوعَ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى الْعَقْدِ، وَقَدْ حَصَلَ حَرَّرَهُ اهـ س ل

(فَصْلٌ فِي الْوَلِيمَةِ) أَيْ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا مِنْ قَوْلِهِ وَحَرُمَ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ وَمِنْ قَوْلِهِ وَلِضَيْفٍ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ مِنْ الْوَلْمِ، وَهُوَ الِاجْتِمَاعُ) أَيْ لُغَةً. وَقَوْلُهُ وَهِيَ تَقَعُ أَيْ شَرْعًا اهـ ع ش عَلَى م ر مِنْ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُخْتَارِ الْوَلِيمَةُ طَعَامُ الْعُرْسِ اهـ فَهِيَ تَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَهِيَ تَقَعُ إلَخْ لُغَوِيٌّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ مِنْ الْوَلْمِ) أَيْ فَهِيَ لُغَةً اسْمٌ لِكُلِّ شَيْءٍ قَامَ بِهِ الِاجْتِمَاعُ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ فَهِيَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ. وَقَوْلُهُ تَقَعُ أَيْ تُطْلَقُ شَرْعًا هَذَا أَخَصُّ مِنْ اللُّغَوِيِّ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ. وَقَوْلُهُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَامَ بِهِ اجْتِمَاعُ النَّاسِ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ لِسُرُورٍ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَالْمُتَّخَذَةُ لِلْمُصِيبَةِ تُسَمَّى وَلِيمَةً أَيْضًا. وَقَوْلُهُ مِنْ عُرْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ، وَالْإِمْلَاكُ اسْمٌ لِلْعَقْدِ فَهُوَ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُطْلَبُ لِلْعَقْدِ تَارَةً وَلِلدُّخُولِ أُخْرَى فَهِيَ مُتَعَدِّدَةٌ وَيُشِيرُ إلَيْهِ أَيْضًا فِيمَا يَأْتِي وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا مَرَّةً وَاحِدَةً يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْعَقْدِ وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَبْلَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

قَوْلُهُ، وَهُوَ لُغَةً اسْمٌ لِلِاجْتِمَاعِ يُقَالُ أَوْلَمَ الرَّجُلُ إذَا اجْتَمَعَ عَقْلُهُ وَخَلَفُهُ، أَوْ لِاسْتِدْعَاءِ النَّاسِ لِلطَّعَامِ، أَوْ لِإِصْلَاحِ الطَّعَامِ كَذَلِكَ، أَوْ لِلطَّعَامِ الْمُتَّخَذِ لِلْعُرْسِ، أَوْ لِكُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ غَالِبًا، وَإِذَا أُطْلِقَتْ فَهِيَ لِلْعُرْسِ وَجُمْلَةُ الْوَلَائِمِ عَشْرَةٌ فَلِعَقْدِ النِّكَاحِ إمْلَاكٌ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُقَالُ لَهُ شِنْدِخِيٌّ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ فَنُونٍ سَاكِنَةٍ فَدَالٍ مُهْمَلَةٍ فَخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَتَيْنِ فَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ وَلِلدُّخُولِ فِيهِ وَلِيمَةٌ وَلِلْوِلَادَةِ خُرْسٌ بِمُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ فَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ فَسِينٍ مُهْمَلَةٍ أَوْ صَادٍ كَذَلِكَ، وَلِلْمَوْلُودِ عَقِيقَةٌ، وَلِلْخِتَانِ إعْذَارٌ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ فَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ فَذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَآخِرِهِ مُهْمَلَةٌ، وَتُسْتَحَبُّ فِي الذَّكَرِ وَلَا بَأْسَ بِهَا لِلْأُنْثَى لِلنِّسَاءِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَلِحِفْظِ الْقُرْآنِ

ص: 270

يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ مِنْ عُرْسٍ وَإِمْلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَكِنَّ اسْتِعْمَالَهَا مُطْلَقَةً فِي الْعُرْسِ أَشْهَرُ وَفِي غَيْرِهِ تَقَيَّدَ فَيُقَالُ وَلِيمَةُ خِتَانٍ أَوْ غَيْرِهِ (الْوَلِيمَةُ) لِعُرْسٍ وَغَيْرِهِ

(سُنَّةٌ) لِثُبُوتِهَا عَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا وَفِعْلًا فَقَدْ «أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ وَعَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ» «وَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

ــ

[حاشية الجمل]

حِذَاقٌ بِمُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ فَذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَآخِرُهُ قَافٌ، وَلِلْبِنَاءِ وَكِيرَةٌ، وَلِلْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ نَقِيعَةٌ سَوَاءٌ فَعَلَهَا الْقَادِمُ أَوْ غَيْرُهُ لِأَجْلِهِ، وَقَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ لَا نَحْوِ أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ، وَلِلْمُصِيبَةِ وَضِيمَةٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَبِلَا سَبَبٍ مَأْدُبَةٌ بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا قَبْلَ مُوَحَّدَةٍ وَبَعْدَ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ

إنَّ الْوَلَائِمَ فِي عَشْرٍ مُجَمَّعَةٍ

إمْلَاكُ عَقْدٍ وَإِعْذَارٌ لِمَنْ خَتَنَا

عُرْسٌ وَخُرْسُ نِفَاسٍ وَالْعَقِيقَةُ مَعَ

حِذَاقِ خَتْمٍ وَمَأْدُبَةِ الْمُرِيدِ ثِنَا

نَقِيعَةٌ عِنْدَ عَوْدٍ لِلْمُسَافِرِ مَعَ

وَضِيمَةٍ لِمُصَابٍ مَعَ وَكِيرِ بِنَا

انْتَهَى. (قَوْلُهُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ) .

(تَنْبِيهٌ) قَالَ الرَّاغِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ أَنَّ السُّرُورَ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ بِلَذَّةٍ فِيهَا طُمَأْنِينَةُ الصَّدْرِ عَاجِلًا وَآجِلًا وَالْفَرَحُ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ بِلَذَّةٍ عَاجِلَةٍ غَيْرِ آجِلَةٍ وَذَلِكَ فِي اللَّذَّاتِ الْبَدَنِيَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَقَدْ يُسَمَّى الْفَرَحُ سُرُورًا وَعَكْسُهُ لَكِنْ عَلَى نَظَرِ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ الْحَقَائِقَ وَيَتَصَوَّرُ أَحَدَهُمَا بِصُورَةِ الْآخَرِ اهـ مُنَاوِيٌّ عِنْدَ صلى الله عليه وسلم قَوْلِهِ «إنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرَحِ» اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِمَا) كَخِتَانٍ وَقُدُومٍ مِنْ سَفَرٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّ مَحَلَّ النَّدْبِ وَلِيمَةُ الْخِتَانِ فِي حَقِّ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ؛ لِأَنَّهُ يُخْفَى وَيُسْتَحْيَا مِنْ إظْهَارِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ اسْتِحْبَابُهُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ خَاصَّةً وَأَطْلَقُوا نَدْبَهَا لِلْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِهِ أَمَّا مَنْ غَابَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا يَسِيرَةً إلَى بَعْضِ النَّوَاحِي الْقَرِيبَةِ فَكَالْحَاضِرِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَكِنَّ اسْتِعْمَالَهَا إلَخْ) فِي الصِّحَاحِ الْوَلِيمَةُ طَعَامُ الْعُرْسِ وَقَالَ الْعُرْسُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْعَقْدِ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ لِمَا تَقَدَّمَهُ، وَإِنْ اتَّصَلَ بِهَا اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِوَقْتِ الْوَلِيمَةِ وَاسْتَنْبَطَ السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ أَنَّ وَقْتَهَا مُوَسَّعٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَلَا آخِرَ لِوَقْتِهَا فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِهِ وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ أَيْ عَقِبَهُ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُولِمْ عَلَى نِسَائِهِ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، وَإِنْ خَالَفَ الْأَفْضَلَ، وَلَا تَفُوتُ بِطَلَاقٍ وَلَا مَوْتٍ وَلَا بِطُولِ الزَّمَنِ فِيمَا يَظْهَرُ كَالْعَقِيقَةِ اهـ. وَقَوْلُهُ إنَّ وَقْتَهَا مُوَسَّعٌ أَيْ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ أَمَّا الْأَمَةُ فَوَقْتُهَا إرَادَةُ إعْدَادِهَا لِلْوَطْءِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سم بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ مِثْلُهُ. وَقَوْلُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا يَقَعُ مِنْ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْعَقْدِ لِفِعْلِ الْوَلِيمَةِ بَعْدَهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ لِكَوْنِ الدَّعْوَةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ فَهِيَ لِفِعْلِ مَا تَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَيَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَخْ أَنَّ الْإِجَابَةَ تَجِبُ لَهَا حَيْثُ كَانَتْ تَفْعَلُ بَعْدَ الْعَقْدِ اهـ ع ش عَلَيْهِ فِيهِمَا.

(قَوْلُهُ الْوَلِيمَةُ سُنَّةٌ) صَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ بِنَدْبِ عَدَمِ كَسْرِ عَظْمِهَا كَالْعَقِيقَةِ، وَوَجْهُهُ مَا قَالُوهُ، ثُمَّ إنَّ فِيهِ تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَخْلَاقِ الزَّوْجَةِ وَأَعْضَائِهَا كَالْوَلَدِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا فِي الْمَذْبُوحِ مَا يُسَنُّ فِي الْعَقِيقَةِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ اتَّحَدَتْ وَتَعَدَّدَتْ الزَّوْجَاتُ وَقَصَدَهَا عَنْهُنَّ كَفَتْ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ اُسْتُحِبَّ التَّعَدُّدُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَمُنَازَعَةُ بَعْضِهِمْ فِيهِ بِأَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهَا كَالْعَقِيقَةِ فَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهِنَّ مُطْلَقًا مَرْدُودَةٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بِأَنَّهَا جُعِلَتْ فِدَاءً لِلنَّفْسِ بِخِلَافِ مَا هُنَا. وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِعْلُهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ لَيْلِيَّةٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ) وَالْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا حَجّ أَنَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ اهـ شَرْحُ الْإِعْلَامِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَعَلَى صَفِيَّةَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ سُرِّيَّةً وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُشْرَعُ لِلتَّسَرِّي، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِنَّ، وَإِنْ تَسَرَّى بِهِنَّ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ هَذَا وَاَلَّذِي فِي عُيُونِ الْأَثَرِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» ، وَإِنْ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَاشْتَرَاهَا بِتِسْعَةِ أُرُوشٍ وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ سَبْيَ خَيْبَرَ جَاءَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَقَالَ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ فَقَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا سَيِّدَةُ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إلَّا لَك فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ وَغَيْرَهَا» وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَتْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَحَجَبَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ وَقَسَّمَ لَهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَعَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْجَلَالِ وَعَلَى صَفِيَّةَ بِحَيْسٍ انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ بِحَيْسٍ هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ

ص: 271

وَقَدْ تَزَوَّجَ أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ» رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ وَالْأَمْرُ فِي الْأَخِيرِ لِلنَّدْبِ قِيَاسًا عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَسَائِرِ الْوَلَائِمِ.

وَأَقَلُّهَا لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ وَلِغَيْرِهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ أَقَلُّ الْكَمَالِ شَاةٌ لِقَوْلِ التَّنْبِيهِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنْ الطَّعَامِ جَازَ.

(وَالْإِجَابَةُ لِعُرْسٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مَعَ ضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا وَالْمُرَادُ الْإِجَابَةُ لِوَلِيمَةِ الدُّخُولِ (فَرْضُ عَيْنٍ وَلِغَيْرِهِ سُنَّةٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» وَخَبَرِ مُسْلِمٍ «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ» وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالُوا وَالْمُرَادُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ؛ لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ عِنْدَهُمْ وَحُمِلَ خَبَرُ أَبِي دَاوُد «إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ» عُرْسًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى النَّدْبِ فِي وَلِيمَةٍ غَيْرِ الْعُرْسِ وَأَخَذَ جَمَاعَةٌ بِظَاهِرِهِ.

وَذِكْرُ حُكْمِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الْعُرْسِ مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ (بِشُرُوطٍ مِنْهَا إسْلَامُ دَاعٍ وَمَدْعُوٍّ) فَيَنْتَفِي طَلَبُ الْإِجَابَةِ مَعَ الْكَافِرِ لِانْتِفَاءِ الْمَوَدَّةِ مَعَهُ نَعَمْ تُسَنُّ لِمُسْلِمٍ

ــ

[حاشية الجمل]

وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ تَمْرٌ وَسَمْنٌ وَأَقِطٌ مَخْلُوطَةٌ، وَقَدْ يُجْعَلُ بَدَلَ الْأَقِطِ دَقِيقٌ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهَا لَا تَتَقَيَّدُ بِقَدْرٍ مَخْصُوصٍ فَتَحْصُلُ بِكُلِّ طَعَامٍ وَفَارَقَتْ الْعَقِيقَةَ بِالنَّصِّ فِيهَا عَلَى شَاتَيْنِ أَوْ شَاةٍ لَكِنْ أَقَلُّ الْكَمَالِ هُنَا لِلتَّمَكُّنِ بِمَا فِي الْفِطْرَةِ شَاةٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِشَاةٍ) قَالَ فِي الْفَتْحِ لَيْسَتْ لَوْ هَذِهِ الِامْتِنَاعِيَّةَ، وَإِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّقْلِيلِ اهـ.

(تَنْبِيهٌ) يُتَّجَهُ تَعَدُّدُهَا بِتَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ أَوْ الْإِمَاءِ، وَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ مَعًا كَمَا لَوْ جَاءَ لَهُ أَوْ لَا يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَتَكْفِي وَلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ تَزَوُّجِ الْجَمِيعِ بِقَصْدِهِنَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

. (قَوْلُهُ وَأَقَلُّهَا لِلْمُتَمَكِّنِ) ، وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا يَفِي بِهَا. (قَوْلُهُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنْ الطَّعَامِ جَازَ) مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ وَمِنْهُ الْمَشْرُوبُ الَّذِي يُعْمَلُ فِي حَلِّ الْعَقْدِ مِنْ سُكْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ حَيْثُ فَعَلَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْوَلِيمَةِ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِتَمَامِ الْعَقْدِ كَمَا عُلِمَ اهـ ح ل.

. (قَوْلُهُ بِضَمِّ الْعَيْنِ إلَخْ) . وَأَمَّا بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَالْمَرْأَةُ نَفْسُهَا فَفِي الْمُخْتَارِ وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ وَرُبَّمَا سُمِّيَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى عِرْسَيْنِ اهـ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ الْعَرُوسُ وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مَا دَامَا فِي أَعْرَاسِهِمَا وَجَمْعُ الرَّجُلِ عُرُسٌ بِضَمَّتَيْنِ، مِثْلُ رَسُولٍ وَرُسُلٍ وَجَمْعُ الْمَرْأَةِ عَرَائِسُ، وَأَعْرَسَ بِامْرَأَتِهِ بِالْأَلِفِ دَخَلَ بِهَا وَأَعْرَسَ عَمِلَ عُرْسًا وَعِرْسُ الرَّجُلِ بِالْكَسْرِ امْرَأَتُهُ وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ، مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ، وَقَدْ يُقَالُ لِلرَّجُلِ عِرْسٌ أَيْضًا اهـ. (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ الْإِجَابَةُ لِوَلِيمَةِ الدُّخُولِ) أَيْ. وَأَمَّا الْإِجَابَةُ لِوَلِيمَةِ الْعَقْدِ فَسُنَّةٌ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَتَعَدَّدُ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي الْجَرَيَانَ عَلَيْهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ يَدْخُلُ وَقْتُهَا بِالْعَقْدِ وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ الْأَفْضَلَ وَفُعِلَتْ قَبْلَهُ أَيْ وَبَعْدَ الْعَقْدِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ أَيْضًا لِلْعَقْدِ فَوَقْتُ الْإِجَابَةِ يَدْخُلُ بِالْعَقْدِ أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَرْضُ عَيْنٍ) وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقِيلَ سُنَّةٌ اهـ مِنْ أَصْلِهِ. (قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ سُنَّةٌ) وَمِنْهُ وَلِيمَةُ التَّسَرِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقِيلَ تَجِبُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لِإِخْبَارٍ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّخْصِيصَ لِلْأَغْنِيَاءِ تَجِبُ الْإِجَابَةُ مَعَهُ، وَهُوَ يُخَالِفُ مَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمُصَنِّفُ، ثُمَّ رَأَيْت حَجّ أَجَابَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ بَيَانُ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وَهُوَ الرِّيَاءُ أَيْ شَأْنُهَا ذَلِكَ وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ وَبَيَانُ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ فِي إجَابَتِهَا، وَهُوَ التَّوَاصُلُ وَالتَّحَابُّ، وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدٌ مُوغِرٌ لِلصُّدُورِ وَمِنْ شَأْنِ التَّخْصِيصِ ذَلِكَ اهـ. ح ل.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَغِرَ صَدْرُهُ وَغَرًا مِنْ بَابِ تَعِبَ امْتَلَأَ غَيْظًا فَهُوَ وَاغِرُ الصَّدْرِ وَالِاسْمُ الْوَغْرُ مِثْلُ فَلْسٍ مَأْخُوذٌ مِنْ وَغَرَهُ الْحَرُّ وَهِيَ شِدَّتُهُ اهـ (قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا مِنْ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ قَالُوا وَالْمُرَادُ إلَخْ) وَجْهُ التَّبَرِّي وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا التَّخْصِيصَ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ مَعَ مَجِيءِ التَّعْمِيمِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي سَاقَهُ الشَّارِحُ بَعْدَهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ بِشُرُوطٍ) الْمَذْكُورُ مِنْهَا فِي كَلَامِهِ سَبْعَةٌ وَيُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ م ر الْمَنْقُولَةُ عَلَى الْأَثَرِ أَرْبَعَةٌ وَمِنْ عِبَارَةِ سم الْمَنْقُولَةُ بَعْدَهَا وَاحِدٌ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مِنْهَا إسْلَامٌ دَاعٍ إلَخْ) وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الدَّاعِي فَاسِقًا أَوْ شِرِّيرًا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَبِهِ يُعْلَمُ اتِّجَاهُ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ كُلُّ مَنْ جَازَ هَجْرُهُ لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ وَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ فَلَا يُجِيبُ غَيْرَهُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ لِعِصْيَانِهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يُولِمَ كَانَ كَالْحُرِّ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الدَّعْوَةِ أَيْضًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَوْ اتَّخَذَهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ وَجَبَ الْحُضُورُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ حُرًّا، وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَوْ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ حُضُورُهُ بِكَسْبِهِ وَإِلَّا فَبِإِذْنٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ وَأَنْ لَا يَعْتَذِرَ لِلدَّاعِي فَيَعْذِرَهُ، أَيْ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر وَمِنْ الشُّرُوطِ أَيْضًا أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى إجَابَتِهِ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْمَرْأَةُ تُجِيبُهَا الْمَرْأَةُ إنْ أَذِنَ زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا لَا الرَّجُلُ إلَّا إنْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعُ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ كَمَحْرَمٍ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ مَمْسُوحٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَمَّا مَعَ الْخَلْوَةِ فَلَا يُجِيبُهَا مُطْلَقًا، وَكَذَا مَعَ عَدَمِهَا إنْ كَانَ الطَّعَامُ خَاصًّا بِهِ كَأَنْ جَلَسَتْ بِبَيْتٍ وَبَعَثَتْ لَهُ الطَّعَامَ إلَى بَيْتٍ آخَرَ مِنْ دَارِهَا خَوْفَ الْفِتْنَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَيَنْتَفِي طَلَبُ الْإِجَابَةِ) أَيْ وُجُوبُ ذَلِكَ أَوْ نَدْبُهُ مَعَ الْكَافِرِ أَيْ دَاعِيًا كَانَ أَوْ مَدْعُوًّا لَكِنَّهُ إنْ كَانَ دَاعِيًا وَالْمَدْعُوُّ مُسْلِمًا كَانَ انْتِفَاءُ الطَّلَبِ

ص: 272

دَعَاهُ ذِمِّيٌّ لَكِنَّ سَنَّهَا لَهُ دُونَ سَنِّهَا لَهُ فِي دَعْوَةِ مُسْلِمٍ (وَعُمُومٌ) لِلدَّعْوَةِ بِأَنْ لَا يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءَ وَلَا غَيْرَهُمْ بَلْ يَعُمُّ عِنْدَ تَمَكُّنِهِ عَشِيرَتَهُ أَوْ جِيرَانَهُ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ، وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ لِخَبَرِ " شَرُّ الطَّعَامِ " فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ (وَأَنْ يَدْعُوَ مُعَيَّنًا) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِيَحْضُرْ مَنْ شَاءَ أَوْ نَحْوَهُ (وَ) أَنْ يَدْعُوَهُ (لِعُرْسٍ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ) فَلَوْ أَوْلَمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ إلَّا فِي الْأَوَّلِ (وَتُسَنُّ لَهُمَا) أَيْ لِلْعُرْسِ وَغَيْرِهِ (فِي الثَّانِي) لَكِنْ دُونَ سَنِّهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ (ثُمَّ تُكْرَهُ) فِيمَا بَعْدَهُ فَفِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ أَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم قَالَ الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» (وَأَنْ لَا يَدْعُوَ وَلِنَحْوِ خَوْفٍ) مِنْهُ كَطَمَعٍ فِي جَاهِهِ فَإِنْ دَعَاهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ.

(وَ) أَنْ (لَا يُعْذَرَ كَأَنْ لَا يَدْعُوَهُ آخَرُ) فَإِنْ دَعَاهُ آخَرُ قَدَّمَ الْأَسْبَقَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ رَحِمًا، ثُمَّ دَارًا، ثُمَّ يُقْرِعُ

ــ

[حاشية الجمل]

عَنْ الْمُسْلِمِ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ كَانَ انْتِفَاءُ الطَّلَبِ عَنْ الْكَافِرِ غَيْرَ ظَاهِرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْفُرُوعِ.

وَلِهَذَا قَالَ ح ل قَوْلُهُ فَيَنْتَفِي طَلَبُ الْإِجَابَةِ مَعَ الْكَافِرِ هَذَا فِي الدُّنْيَا وَإِلَّا فَالْكَافِرُ مُخَاطَبٌ بِالْفُرُوعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ دَعَاهُ ذِمِّيٌّ) أَيْ، وَقَدْ رُجِيَ إسْلَامُهُ أَوْ كَانَ رَحِمًا أَوْ جَارًا وَإِلَّا لَمْ تُسَنَّ بَلْ تُكْرَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاءَ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ فَلَوْ خَصَّهُمْ لِكَوْنِهِمْ جِيرَانَهُ أَوْ أَهْلَ حِرْفَتِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَا غَيْرَهُمْ كَالْفُقَرَاءِ) أَيْ، وَقَدْ خَصَّهُمْ لِأَجْلِ فَقْرِهِمْ مَثَلًا فَمَتَى خَصَّ الْأَغْنِيَاءَ أَوْ الْفُقَرَاءَ لَا تَجِبُ وَلَا تُسَنُّ لِلْمَدْعُوِّ وَلَا غَيْرِهِ هَذَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ خَصَّ الْفُقَرَاءَ وَجَبَتْ أَوْ سُنَّتْ فَالْمُضِرُّ تَخْصِيصُ الْأَغْنِيَاءِ فَقَطْ فَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ بِأَغْنِيَاءَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُرَادُ بِالْغِنَى هُنَا مَا يَقْصِدُ بِهِ التَّجَمُّلُ بِهَيْئَتِهِ أَوْ جَاهِهِ، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَلَا غَيْرَهُمْ) فَإِذَا خَصَّ بِدَعْوَتِهِ شَخْصًا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا ز ي أَنَّهُ لَوْ خَصَّ الْفُقَرَاءَ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ الْإِجَابَةُ أَوْ سُنَّتْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ جِيرَانَهُ) الْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا أَهْلُ مَحَلَّتِهِ وَمَسْجِدِهِ دُونَ أَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ إلَخْ) جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّعْمِيمِ لِفَقْرِهِ أَوْ قِلَّةِ الطَّعَامِ فَالشَّرْطُ إلَخْ أَيْ فَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ التَّعْمِيمُ لِجِيرَانِهِ أَوْ عَشِيرَتِهِ مَثَلًا عِنْدَ التَّمَكُّنِ وَكَثْرَةِ الطَّعَامِ، وَأَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ عِنْدَ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ لِفَقْرِهِ أَوْ قِلَّةِ الطَّعَامِ هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ عَشْمَاوِيٌّ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَعُمَّ جَمِيعَ النَّاسِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ لَوْ كَثُرَتْ عَشِيرَتُهُ أَوْ نَحْوُهَا وَخَرَجَتْ عَنْ الضَّبْطِ أَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهَا فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَةِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَشُرِطَ أَنْ يَخُصَّهُ بِدَعْوَةٍ، وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ مَعَ ثِقَةٍ أَوْ مُمَيِّزٍ لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ الْكَذِبَ جَازِمَةً لَا إنْ فَتَحَ الْبَابَ وَقَالَ لِيَحْضُرْ مَنْ شَاءَ أَوْ قَالَ لَهُ اُحْضُرْ إنْ شِئْت مَا لَمْ تَظْهَرْ قَرِينَةٌ عَلَى جَرَيَانِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّأَدُّبِ وَالِاسْتِعْطَافِ مَعَ ظُهُورِ رَغْبَةٍ فِي حُضُورِهِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ قَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ لَوْ قَالَ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي لَزِمَتْهُ الْإِجَابَةُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِيَحْضُرْ مَنْ شَاءَ أَوْ نَحْوَهُ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ فَلَا تُطْلَبُ الْإِجَابَةُ، وَظَاهِرُهُ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا، وَهُوَ صَرِيحُ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ إنَّمَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ) مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُ ذَلِكَ لِضِيقِ مَنْزِلِهِ وَكَثْرَةِ النَّاسِ وَإِلَّا كَانَتْ كَوَلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ دُعِيَ النَّاسُ إلَيْهَا أَفْوَاجًا فَتَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ الْإِجَابَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ وَكَتَبَ أَيْضًا إلَّا عَلَى مَنْ لَمْ يُدْعَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِعُذْرٍ، ثُمَّ دُعِيَ فِي الثَّانِي اهـ ح ل. (قَوْلُهُ تُسَنُّ لَهُمَا فِي الثَّانِي) وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ أَنَّ الشَّخْصَ يَدْعُو جَمَاعَتَهُ وَيَعْقِدُ الْعَقْدَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُهَيِّئُ طَعَامًا وَيَدْعُو النَّاسَ ثَانِيًا فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَتُسَنُّ لَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ) وَقِيلَ تَجِبُ إنْ لَمْ يُدْعَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ دُعِيَ وَامْتَنَعَ لِعُذْرٍ وَدُعِيَ فِي الثَّانِي وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ تَعَدُّدَ الْأَوْقَاتِ كَتَعَدُّدِ الْأَيَّامِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَكِنْ دُونَ سَنِّهَا إلَخْ) إيضَاحُهُ أَنَّ سَنَّهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهِ دُونَ سَنِّهَا فِي الْأَوَّلِ فِي غَيْرِ الْعُرْسِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَفِي أَبِي دَاوُد إلَخْ) يُتَأَمَّلْ دَلَالَةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ لَا عَلَى وُجُوبٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا كَرَاهَةٍ. (قَوْلُهُ حَقٌّ) أَيْ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا. وَقَوْلُهُ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ أَيْ إحْسَانٌ وَمُوَاسَاةٌ انْتَهَتْ عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَدْعُوَهُ لِنَحْوِ خَوْفٍ مِنْهُ) بَلْ لِلتَّقَرُّبِ وَالتَّوَدُّدِ الْمَطْلُوبِ أَوْ لِنَحْوِ عَمَلِهِ أَوْ صَلَاحِهِ أَوْ وَرَعِهِ، أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ فِي الْإِحْيَاءِ أَنْ يَقْصِدَ بِإِجَابَتِهِ الِاقْتِدَاءَ بِالسُّنَّةِ حَتَّى يُثَابَ وَزِيَارَةَ أَخِيهِ وَإِكْرَامَهُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ الْمُتَحَابِّينَ الْمُتَزَاوِرِينَ فِي اللَّهِ أَوْ صِيَانَةَ نَفْسِهِ عَنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِ كِبْرٌ أَوْ احْتِقَارُ مُسْلِمٍ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَانَ لَا يَدْعُوهُ آخَرُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ لَا يُدْعَى قَبْلُ وَتَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ لُزُومِهَا فَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَالْعَدَمِ وَعِنْدَ لُزُومِهَا يُجِيبُ الْأَسْبَقَ فَإِنْ جَاءَاهُ مَعًا أَجَابَ الْأَقْرَبَ رَحِمًا فَإِنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ أَجَابَ الْأَقْرَبَ. وَقَوْلُهُمْ أَقْرَعَ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ إذْ لَوْ قِيلَ بِالنَّدْبِ فَقَطْ لَتَعَارَضَ الْمُسْقِطُ لِلْوُجُوبِ لَمْ يَبْعُدْ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ آخَرُ قَدَّمَ الْأَسْبَقَ) وُجُوبًا أَيْ

ص: 273

(وَ) كَأَنْ (لَا يَكُونَ ثَمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ أَوْ تَقْبُحُ مُجَالَسَتُهُ) كَالْأَرْذَالِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ انْتَفَى عَنْهُ طَلَبُ الْإِجَابَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأَذِّي أَوْ الْغَضَاضَةِ.

(وَلَا) ثَمَّ (مُنْكَرٌ) ، وَلَوْ عِنْدَ الْمَدْعُوِّ فَقَطْ. (كَفُرُشٍ مُحَرَّمَةٍ)

ــ

[حاشية الجمل]

فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الْإِجَابَةُ أَوْ تُسَنُّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ مَنْ تُسَنُّ إجَابَتُهُ وَتَأَخَّرَ مَنْ تَجِبُ إجَابَتُهُ هَلْ يَسْقُطُ الْوُجُوبُ الْآنَ بِسَبَقِ غَيْرِهِ بِالدَّعْوَى الظَّاهِرُ نَعَمْ وَحِينَئِذٍ يَجِبُ تَقْدِيمُ السَّابِقِ، وَقَدْ يُقَالُ يَسْقُطُ وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدَّمَ الْأَسْبَقَ أَيْ مَنْ تَجِبُ إجَابَتُهُ أَوْ تُسَنُّ وَإِلَّا فَدَعْوَاهُ كَالْعَدَمِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ، ثُمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ) أَيْ لِعَدَاوَةٍ أَوْ زَحْمَةٍ وَلَمْ يَجِدْ سَعَةً يَأْمَنُ فِيهَا عَلَى نَحْوِ عِرْضِهِ أَوْ هُنَاكَ مَنْ يُضْحِكُ النَّاسَ بِالْفُحْشِ وَالْكَذِبِ أَوْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ يَنْظُرْنَ لِلرِّجَالِ وَآلَةُ لَهْوٍ يَسْمَعُهَا أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهَا تُضْرَبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ بِأَنْ كَانَتْ بِبَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدَّارِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بِجِوَارِهِ اهـ ح ل وَمِنْ الْعُذْرِ كَوْنُهُ أَمْرَدَ جَمِيلًا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ رِيبَةٍ أَوْ تُهْمَةٍ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَالْأَرَاذِلِ) يَصْلُحُ مِثَالًا لَهُمَا. وَقَوْلُهُ أَوْ الْغَضَاضَةِ بَالِغِينَ الْمُعْجَمَةِ التَّنْقِيصُ وَالْكَرَاهَةُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمُخْتَارِ غَضَّ مِنْهُ أَيْ وَضَعَ وَنَقَصَ مِنْ قَدْرِهِ وَبَابُهُ رَدَّ وَيُقَالُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ غَضَاضَةٌ أَيْ ذِلَّةٌ وَمَنْقَصَةٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا ثَمَّ) أَيْ بِمَحْمَلِ الْحُضُورِ مُنْكَرٌ أَيْ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ صَغِيرَةً كَآنِيَةِ نَقْدٍ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَيْ يُبَاشِرُ الْآكِلُ مِنْهَا بِلَا حِيلَةٍ تُجَوِّزُهُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ حُضُورِهَا بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي فِي صُوَرٍ غَيْرِ مُمْتَهَنَةٍ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ دُخُولُ مَحَلِّهَا وَكَنَظَرِ رَجُلٍ لِامْرَأَةٍ أَوْ عَكْسِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ عُذْرٌ إمَّا مُحَرَّمٌ أَوْ نَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ بِغَيْرِ مَحَلِّ حُضُورِهِ كَبَيْتٍ آخَرَ مِنْ الدَّارِ فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْحَاوِي إذَا لَمْ يُشَاهِدْ الْمَلَاهِيَ لَمْ يَضُرَّ سَمَاعُهَا كَاَلَّتِي بِجِوَارِهِ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ الشَّيْخَانِ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْأَوَّلِينَ الْحِلَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ ثَمَّ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِهِ مُقِرًّا عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِلَا ضَرُورَةٍ اهـ شَرْحُ م ر. وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ سم اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْبِنَاءِ مَعَ أَنَّ الْآتِيَ أَنَّهُ يَحْرُمُ حُضُورُ الْمَحَلِّ الَّذِي فِيهِ الْمُحَرَّمُ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ دُخُولِهِ نَعَمْ الْفَرْقُ لَائِحٌ بَيْنَ حُضُورِ الْآنِيَةِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الِاسْتِعْمَالُ، وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ بِمُجَرَّدِ حُضُورِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ. وَقَوْلُهُ إنَّ إشْرَافَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ عُذْرٌ أَيْ، وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزُ عَنْ رُؤْيَتِهِنَّ لَهُ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا ثَمَّ مُنْكِرٌ) أَيْ، وَلَوْ عِنْدَ الْمَدْعُوِّ فَقَطْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي السِّيَرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْفَاعِلِ تَحْرِيمَهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي وُجُوبِ الْحُضُورِ وَوُجُوبُهُ مَعَ وُجُودِ مُحَرَّمٍ فِي اعْتِقَادِهِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ. وَأَمَّا الْإِنْكَارُ فَفِيهِ إضْرَارٌ بِالْفَاعِلِ وَلَا يَجُوزُ إضْرَارُهُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدَهُ الْمُنْكِرُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُعَامَلُ بِمُقْتَضَى اعْتِقَادِهِ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْ.

وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ وَأَرَادَ الْحُضُورَ اُعْتُبِرَ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ فَإِنْ ارْتَكَبَ أَحَدٌ مُحَرَّمًا فِي اعْتِقَادِهِ لَزِمَ هَذَا الْمُتَبَرِّعَ بِالْحُضُورِ وَالْإِنْكَارِ فَإِنْ عَجَزَ لَزِمَهُ الْخُرُوجُ إنْ أَمْكَنَهُ عَمَلًا بِكَلَامِهِمْ فِي السِّيَرِ حِينَئِذٍ فَقَدْ قَالُوا الْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْحُضُورُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا تَقَرَّرَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ النَّبِيذُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي شَارِبِهِ الْحَنَفِيِّ أُحِدُّهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ اعْتِقَادِهِ دُونَ اعْتِقَادِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا.

وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ حَرُمَ الْحُضُورُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُتَعَاطِي لَهُ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا وَكَفَرْشِ الْحَرِيرِ سَتْرُ الْجِدَارِ بَلْ أَوْلَى لِحُرْمَةِ هَذَا حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ وَفَرْشُ جُلُودِ نُمُورٍ وَبَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ، وَكَذَا مَغْضُوبٌ وَمَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَّا جِلْدَ النِّمْرِ أَيْ لِمَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَأَنَّ الْفَهْدَ مُلْحَقٌ بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْعُبَابِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ تُوجَدُ فِيهِمَا الْعِلَّةُ وَهِيَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ لِظُهُورِ وَبَرِهِمَا وَتَمَيُّزِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَفُرُشٍ مُحَرَّمَةٍ) أَيْ وَكَآلَةِ لَهْوٍ بِحَيْثُ يَسْمَعُهَا، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحُضُورِ لَكِنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الدَّاعِي لَا بِجِوَارِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ إلَّا إنْ كَانَتْ لِأَجْلِ ضِيقِ

ص: 274

لِكَوْنِهَا حَرِيرًا وَالْوَلِيمَةُ لِلرِّجَالِ، أَوْ كَوْنِهَا مَغْصُوبَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (وَصُوَرِ حَيَوَانٍ مَرْفُوعَةٍ) كَأَنْ كَانَتْ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوبَةٍ هَذَا (إنْ لَمْ يَزُلْ) أَيْ الْمُنْكَرُ (بِهِ) أَيْ بِالْمَدْعُوِّ وَإِلَّا وَجَبَتْ أَوْ سُنَّتْ إجَابَتُهُ إجَابَةً لِلدَّعْوَةِ وَإِزَالَةً لِلْمُنْكَرِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ صُوَرُ حَيَوَانٍ مَبْسُوطَةٌ كَأَنْ كَانَتْ عَلَى بِسَاطٍ يُدَاسُ أَوْ مَخَادَّ يُتَّكَأُ عَلَيْهَا أَوْ مَرْفُوعَةٌ لَكِنْ قُطِعَ رَأْسُهَا وَصُوَرُ شَجَرٍ وَشَمْسٍ وَقَمَرٍ فَلَا تَمْنَعُ طَلَبَ الْإِجَابَةِ فَإِنَّ مَا يُدَاسُ مِنْهَا وَيُطْرَحُ مُهَانٌ مُبْتَذَلٌ وَغَيْرُهُ لَا يُشْبِهُ حَيَوَانًا فِيهِ رُوحٌ بِخِلَافِ صُوَرِ الْحَيَوَانِ الْمَرْفُوعَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُ الْأَصْنَامَ وَقَوْلِي مِنْهَا مَعَ ذِكْرِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَسُنَّ الْإِجَابَةُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِعُمُومٍ وَبِمُحَرَّمَةٍ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ وَبِحَرِيرٍ وَتَعْبِيرِي بِأَنْ لَا يُعْذَرَ مَعَ التَّمْثِيلِ لَهُ بِمَا بَعْدَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا بَعْدَهُ إذْ لَا يَنْحَصِرُ الْحُكْمُ فِيهِ إذْ مِثْلُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا وَلَا مَعْذُورًا بِمَا يُرَخِّصْ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

مَحَلِّهِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا حَرِيرًا) وَالْوَلِيمَةُ لِلرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الْجُلُوسُ عَلَيْهَا كَالْحَنَفِيَّةِ اهـ ح ل قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَمَتَى جَلَسَ شُهُودُ النِّكَاحِ عَلَى الْحَرِيرِ فَسَقُوا وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِهِمْ. وَأَمَّا سَتْرُ الْجِدَارِ بِهِ وَنَصْبُهُ وَفَرْشُ جُلُودِ النِّمْرِ فَحَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُزَرْكَشِ بِالنَّقْدِ كَذَلِكَ وَمِثْلُهُ نَحْوُ الْمَغْصُوبِ وَخَرَجَ بِالْفَرْشِ وَمَا مَعَهُ بَسْطُهُ عَلَى الْأَرْضِ بِرَأْسٍ وَرَفْعُهُ عَلَى عُودٍ أَوْ فَوْقَ حَائِطٍ مَثَلًا فَلَا حُرْمَةَ.

(فَرْعٌ) قَالَ شَيْخُنَا وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي مِصْرَ مِنْ الزِّينَةِ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ وَالْمُرُورُ عَلَيْهِ وَإِلَّا لِحَاجَةٍ مَعَ الْإِنْكَارِ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ إلَّا الْقَدْرَ الَّذِي يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِ وَنَازَعَهُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَصُوَرِ حَيَوَانٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى فُرُشٍ الْوَاقِعِ مِثَالًا لِلْمُنْكَرِ الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهِ ثَمَّ أَيْ فِي مَحَلِّ حُضُورِهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَصُورَةُ حَيَوَانٍ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ بِدُونِهِ دُونَ غَيْرِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيرٌ كَفُرُشٍ بِأَجْنِحَةٍ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ لَا نَحْوَ بَابٍ وَمَمَرٍّ كَمَا قَالَاهُ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهَا أَمْ لَا وَلُزُومُ الْإِجَابَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ مَعْلُومٌ فَلَا يَرِدُ هُنَا، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ بِطَرِيقِهِ مُحَرَّمٌ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ، ثُمَّ إنْ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهِ لَزِمَتْهُ وَإِلَّا فَلَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ الْحُضُورِ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ أَوْ بِنَحْوِ مَمَرِّهِ وَجَبَتْ إذْ لَا يُكْرَهُ الدُّخُولُ إلَى مَحَلٍّ هِيَ بِمَمَرِّهِ أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الإسنوي انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ) أَيْ، وَلَوْ بِالْقُوَّةِ فَتَدْخُلُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ) أَيْ فِي الْعُرْسِ أَوْ سُنَّتْ أَيْ فِي غَيْرِهِ وَيُتَّجَهُ الْوُجُوبُ مِنْ حَيْثُ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ اهـ شَوْبَرِيٌّ أَيْ فَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا وَلِيمَةَ غَيْرِ عُرْسٍ وَاجِبَةً مِنْ حَيْثُ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ اهـ سم.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وُجُودُ مَنْ يُزِيلُهُ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِزَالَةِ فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ حُضُورِهِ نَهَاهُمْ فَإِنْ عَجَزَ خَرَجَ فَإِنْ عَجَزَ لِنَحْوِ خَوْفٍ قَعَدَ كَارِهًا وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُمْ إنْ أَمْكَنَ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَوْ سُنَّتْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا إجَابَةً لِلدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ تَجِبُ مِنْ حَيْثُ إزَالَةُ الْمُنْكَرِ فَقَوْلُهُ وَإِزَالَةً رَاجِعٌ لِلْوُجُوبِ وَالسَّنِّ لَكِنَّهُ تَعْلِيلٌ لِمُقَدَّرٍ أَيْ وَوَجَبَتْ فِي الصُّورَتَيْنِ إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا فِي الْعُرْسِ تَجِبُ مِنْ جِهَتَيْنِ وَفِي غَيْرِهِ تُسَنُّ وَتَجِبُ مِنْهُمَا أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَكِنْ قَطَعَ رَأْسَهَا) قَالَ سم وَيَظْهَرُ أَنَّ خَرْقَ نَحْوِ بَطْنِهِ لَا يَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمُحَاكَاةِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَعَمُّ وَأَوْلَى) رُجُوعُهُمَا لِلثَّانِي ظَاهِرٌ وَبَيَانُ الْأَوْلَوِيَّةِ فِيهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ كَانَ حَرِيرًا وَالْوَلِيمَةُ لِلنِّسَاءِ لَمْ تَجِبْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَظْهَرُ فِيهِ الْعُمُومُ وَتَظْهَرُ فِيهِ الْأَوْلَوِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا خَصَّ الْفُقَرَاءَ وَجَبَتْ أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْلِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إذْ مِثْلُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَأَنْ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ غَيْرَ قَاضٍ أَيْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ نَعَمْ تُسْتَحَبُّ مَا لَمْ يَخُصَّ بِهَا بَعْضَ النَّاسِ إلَّا مَنْ كَانَ يَخُصُّهُمْ قَبْلَ الْوِلَايَةِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِمْرَارِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْأَوْلَى فِي زَمَنِنَا أَنْ لَا يُجِيبَ أَحَدَ الْخُبْثِ النِّيَّاتِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ كُلَّ ذِي وِلَايَةٍ عَامَّةٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ، وَالْأَوْجَهُ اسْتِثْنَاءُ أَبْعَاضِهِ وَنَحْوِهِمْ فَتَلْزَمُهُ إجَابَتُهُمْ لِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ لَهُمْ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَأَنْ يَكُونَ الدَّاعِي أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ) أَيْ فِيهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِي مَالِهِ حَرَامًا وَلَا يَعْلَمُ عَيْنُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامًا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ بَعْضٍ مِنْ التَّقْيِيدِ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ عَدَمُ كَرَاهَةِ مُعَامَلَتِهِ وَالْأَكْلُ مِنْهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْوُجُوبِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْآنَ مَالٌ يَنْفَكُّ عَنْ شُبْهَةٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ يَقْتَضِي سُقُوطَ الْإِجَابَةِ فِي هَذَا الزَّمَنِ لِغَلَبَةِ الشُّبُهَاتِ اهـ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةِ تُكْرَهُ الْإِجَابَةُ فِيهَا اهـ.

(فَائِدَةٌ)

قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَقَوْلُ الرُّويَانِيِّ وَلَا يُعْذَرُ بِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ حَضَرَ قَالَ الشَّارِحُ فِي تَجْرِيدِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ، وَكَذَا قَوْلُ الرُّويَانِيِّ لَا يُعْذَرُ بِالزِّحَامِ اهـ. وَحَمَلَهُ م ر عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِحُضُورِ الْعَدُوِّ فَإِنْ تَأَذَّى بِذَلِكَ كَانَ عُذْرًا

ص: 275

(وَحَرُمَ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ) ، وَلَوْ عَلَى أَرْضٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَلَوْ بِلَا رَأْسٍ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ» وَيُسْتَثْنَى لُعَبُ الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا عِنْدَهُ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحِكْمَتُهُ تَدْرِيبُهُنَّ أَمْرَ التَّرْبِيَةِ.

(وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ» بِدَلِيلِ رِوَايَةِ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا دُعِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ إنِّي صَائِمٌ (فَإِنْ شَقَّ عَلَى دَاعٍ صَوْمُ نَفْلٍ) مِنْ الْمَدْعُوِّ (فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ) مِنْ إتْمَامِ الصَّوْمِ وَإِلَّا فَالْإِتْمَامُ، أَفْضَلُ أَمَّا صَوْمُ الْفَرْضِ فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، وَلَوْ مُوَسَّعًا كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَيُسَنُّ لِلْمُفْطِرِ الْأَكْلُ وَقِيلَ يَجِبُ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَقَلُّهُ لُقْمَةٌ (وَلِضَيْفٍ أَكْلٌ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ بِلَا لَفْظٍ) مِنْ مُضَيِّفِهِ اكْتِفَاءً بِالْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ كَمَا فِي الشُّرْبِ مِنْ السِّقَايَاتِ فِي الطُّرُقِ (إلَّا أَنْ يَنْتَظِرَ) الدَّاعِي (غَيْرَهُ) فَلَا يَأْكُلُ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَأْذَنَ الْمُضَيِّفُ لَفْظًا، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِالْأَكْلِ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَا يَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ مَا قُدِّمَ لَهُ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا قُدِّمَ لَهُ بِغَيْرِ أَكْلٍ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ فِيهِ عُرْفًا فَلَا يُطْعِمُ مِنْهُ سَائِلًا وَلَا هِرَّةً وَلَهُ أَنْ يُلْقِمَ مِنْهُ غَيْرَهُ مِنْ الْأَضْيَافِ إلَّا أَنْ يُفَاضِلَ الْمُضَيِّفُ طَعَامَهُمَا فَلَيْسَ لِمَنْ خُصَّ بِنَوْعٍ أَنْ يُطْعِمَ غَيْرَهُ مِنْهُ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَأَذَّى اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ حَجّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ إجَابَةِ الْفَاسِقِ حَيْثُ خَلَا مَحَلُّهُ عَنْ مُنْكَرٍ لَكِنْ شَرَطَ فِي الْإِحْيَاءِ لِلْوُجُوبِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَالِمًا وَلَا فَاسِقًا وَلَا شِرِّيرًا وَلَا مُتَكَلِّفًا طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ وَالْفَخْرِ وَيُؤَيِّدُهُ عَدَمُ وُجُوبِ السَّلَامِ عَلَى الْفَاسِقِ وَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْإِجَابَةِ لِطَعَامِ الْفَاسِقِينَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَازَ هِجْرَانُهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْإِحْيَاءِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ فَفِعْلُ الْمَعَالِيقِ حَرَامٌ وَهِيَ صُوَرُ حَيَوَانٍ تُجْعَلُ مِنْ حَلْوَى، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهَا وَلَا النَّظَرُ إلَيْهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا) أَيْ مِنْ أَشَدِّهِمْ وَفِي رِوَايَةٍ «أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» وَالْمُرَادُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ نَحْوِ الْجَرَسِ وَمَا فِيهِ بَوْلٌ مَنْقُوعٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى لُعَبُ الْبَنَاتِ) أَيْ الَّتِي تَلْعَبُ بِهَا الْبَنَاتُ مِنْ تَصْوِيرِ شَكْلٍ يُسَمُّونَهُ عَرُوسَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّ لُعَبَ جَمْعُ لُعْبَةٍ كَغُرَفٍ وَغُرْفَةٍ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ دَعَاهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَالْمَدْعُوُّونَ كُلُّهُمْ مُكَلَّفُونَ صَائِمُونَ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهَا إلَّا مُجَرَّدُ نَظَرِ الطَّعَامِ وَالْجُلُوسُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ مُشِقٌّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ) أَيْ وَالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقِيلَ الْمُرَادُ الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلْيَحْصُلْ لَهُ فَضْلُهَا وَيَتَبَرَّكُ أَهْلُ الْمَكَانِ وَالْحَاضِرُونَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ إنِّي صَائِمٌ) وَفَائِدَةُ هَذَا الْقَوْلِ رَجَاءُ أَنْ يَعْذِرَهُ الدَّاعِي فَيَتْرُكَهُ فَتَسْقُطَ عَنْهُ الْإِجَابَةُ اهـ. (قَوْلُهُ صَوْمُ نَفْلٍ) أَيْ، وَلَوْ مُؤَكَّدًا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ) ، وَيُنْدَبُ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ أَنْ يَنْوِيَ بِفِطْرِهِ إدْخَالَ السُّرُورِ عَلَيْهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ فَالْإِمْسَاكُ أَفْضَلُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَقِيلَ يَجِبُ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَأَقَلُّهُ لُقْمَةٌ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (قَوْلُهُ وَلِضَيْفٍ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ مَنْ حَضَرَ طَعَامَ غَيْرِهِ وَحَقِيقَتُهُ الْقَرِيبُ وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَتْ ضِيَافَتُهُ وَإِكْرَامُهُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا.

(تَنْبِيهٌ) الرَّاجِحُ أَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّعَامَ بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِي فِيهِ لَكِنْ مِلْكُ مُرَاعَاةٍ وَقِيَاسُ مِلْكِهِ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ابْتِلَاعِهِ مَلَكَهُ وَارِثُهُ أَيْ مِلْكًا مُطْلَقًا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعِهِ، وَلَوْ خَرَجَ مِنْ فِيهِ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأَكْلِ وَهَلْ مَا ذَكَرَ مِنْ مِلْكِهِ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ خَاصٌّ بِالْحُرِّ أَوْ شَامِلٌ لِلرَّقِيقِ وَيَخُصُّ قَوْلُهُمْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ، وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ بِالْمِلْكِ غَيْرَ الْمُرَاعِي بِخِلَافِهِ كَمَا هُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَنَقَلَهُ ع ش عَلَى م ر عَنْ سم وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِالضَّيْفِ هُنَا مَنْ حَضَرَ طَعَامَ غَيْرِهِ بِدَعْوَتِهِ، وَلَوْ عُمُومًا أَوْ يَعْلَمُ رِضَاهُ وَأَصْلُ الضَّيْفِ النَّازِلُ بِغَيْرِهِ لِطَلَبِ الْإِكْرَامِ سُمِّيَ بِاسْمِ مَلَكٍ يَأْتِي بِرِزْقِهِ لِأَهْلِ الْمَنْزِلِ قَبْلَ مَجِيئِهِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيُنَادِي فِيهِمْ هَذَا رِزْقُ فُلَانٍ كَمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ مَأْخُوذٌ مِنْ الضِّيَافَةِ وَهِيَ الْإِكْرَامُ وَضِدُّهُ الطُّفَيْلِيُّ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّطَفُّلِ، وَهُوَ حُضُورُ طَعَامِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ وَبِغَيْرِ عِلْمِ رِضَاهُ فَهُوَ حَرَامٌ فَلَوْ دَعَا عَالِمًا أَوْ صُوفِيًّا فَحَضَرَ بِجَمَاعَتِهِ حَرُمَ حُضُورُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ مِنْهُمْ اهـ.

(قَوْلُهُ مِمَّا قَدَّمَ لَهُ) أَفْهَمَ قَوْلَهُ مِمَّا قَدَّمَ حُرْمَةَ أَكْلِ الْجَمِيعِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَنَظَرَ فِيهِ إذْ قَلَّ وَاقْتَضَى الْعُرْفُ أَكْلَ جَمِيعِهِ وَالْأَوْجَهُ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ لِلْقَرِينَةِ الْقَوِيَّةِ فَإِنْ دَلَّتْ عَلَى أَكْلِ الْجَمِيعِ حَلَّ وَإِلَّا امْتَنَعَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مِمَّا قَدَّمَ لَهُ) أَيْ فَلَا يَأْكُلُ الْجَمِيعَ إلَّا إنْ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ أَوْ عَلِمَ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ وَيُنْدَبُ التَّبَسُّطُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّفَ وَإِلَّا حَرُمَ مَعَ الْعَجْزِ وَكُرِهَ مَعَ الْقُدْرَةِ وَلَا يَحْرُمُ الْغُلُوُّ فِي صَنْعَتِهِ مُطْلَقًا وَيَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي الْفَمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيَتِمُّ مِلْكُهُ بِالِازْدِرَادِ فَلَوْ عَادَ قَبْلَهُ رَجَعَ لِمَالِكِهِ نَعَمْ مَا يَقَعُ مِنْ تَفَرُّقِهِ، نَحْوُ لَحْمٍ عَلَى الْأَضْيَافِ يَمْلِكُهُ مِلْكًا تَامًّا بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَكَذَا الضِّيَافَةُ الْمَشْرُوطَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ يَمْلِكُهَا بِوَضْعِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَهُ الِارْتِحَالُ بِهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا بِمَا شَاءَ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر قَالَ شَيْخُنَا، وَكَذَا لَوْ فَعَلَ الضَّيْفُ لَهُ فِعْلًا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِمَنْ خُصَّ بِنَوْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَيَحْرُمُ عَلَى ذِي النَّفِيسِ تَلْقِيمُ ذِي الْخَسِيسِ دُونَ عَكْسِهِ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِ

ص: 276

(وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ رِضَاهُ بِهِ) لَا إنْ شَكَّ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِذَا عَلِمَ رِضَاهُ يَنْبَغِي لَهُ مُرَاعَاةُ النَّصَفَةِ مَعَ الرُّفْقَةِ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ أَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ عَنْ طَوْعٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ. وَأَمَّا التَّطَفُّلُ، وَهُوَ حُضُورُ الدَّعْوَةِ بِغَيْرِ إذْنٍ فَحَرَامٌ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ رِضَا رَبِّ الطَّعَامِ لِصَدَاقَةٍ أَوْ مَوَدَّةٍ وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الشِّبَعِ وَلَا تَضْمَنُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَإِنَّمَا حَرُمَتْ؛ لِأَنَّهَا مُؤْذِيَةٌ لِلْمِزَاجِ (وَحُلَّ نَثْرُ نَحْوِ سُكَّرٍ) كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ، وَلَوْزٍ وَجَوْزٍ وَتَمْرٍ (فِي إمْلَاكٍ) عَلَى الْمَرْأَةِ لِلنِّكَاحِ (وَ) فِي (خِتَانٍ) وَفِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ فِيمَا يَظْهَرُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَذِكْرُ الْخِتَانِ مِنْ زِيَادَتِي (وَ) حُلَّ (الْتِقَاطُهُ) لِذَلِكَ (وَتَرْكُهُمَا) أَيْ نَثْرِ ذَلِكَ وَالْتِقَاطِهِ (أَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ يُشْبِهُ النَّهْيَ وَالْأَوَّلُ تَسَبَّبَ إلَى مَا يُشْبِهُهَا

ــ

[حاشية الجمل]

ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَالْمُفَاوَتَةُ بَيْنَهُمْ مَكْرُوهَةٌ أَيْ إنْ خُشِيَ مِنْهَا حُصُولُ ضَغِينَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الضَّمَائِرِ لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيفِ لَهُ وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهِمَا بَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا نَقْدًا أَوْ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُمَا مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِهِ، وَلَوْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالشَّكِّ، وَقَدْ يَظُنُّ الرِّضَا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي نَوْعٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مَكَان دُونَ آخَرَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَيَتَقَيَّدُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ بِمَا يَظُنُّ جَوَازَهُ فِيهِ مِنْ مَالِكِهِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ عَلَى هَذَا أَوْ غَيْرُ مُرَادٍ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ.

(فَرْعٌ) لَا يَضْمَنُ الضَّيْفُ مَا قُدِّمَ لَهُ مِنْ طَعَامٍ، وَإِنَائِهِ وَحَصِيرٍ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَنَحْوه سَوَاءٌ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ نَحْوِ هِرَّةٍ عَنْهُ وَيَضْمَنُ إنَاءً حَمَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ وَيَبْرَأُ بِعَوْدِهِ مَكَانِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَشَمِلَتْ مَا الطَّعَامَ وَالنَّقْدَ وَغَيْرَهُمَا، وَتَخْصِيصُهُ بِالطَّعَامِ رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَتَفَطَّنْ لَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ وَهَمَ فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الْعِلْمِ الظَّنُّ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ بِحَيْثُ لَا يَتَخَلَّفُ الرِّضَا عَنْهَا عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى طِيبِ نَفْسِ الْمَالِكِ فَإِذَا احْتَفَّتْ الْقَرِينَةُ الْقَوِيَّةُ بِهِ حَلَّ وَتَخْتَلِفُ قَرَائِنُ الرِّضَا فِي ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَمَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مُرَاعَاةُ النَّصَفَةِ مَعَ الرِّفْقَةِ) الرُّفْقَةُ الْجَمَاعَةُ تُرَافِقُهُمْ فِي سَفَرِك بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا اهـ مُخْتَارٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا التَّطَفُّلُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ حُرْمَةُ التَّطَفُّلِ، وَهُوَ الدُّخُولُ لِمَحَلِّ غَيْرِهِ لِتَنَاوُلِ طَعَامِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا عِلْمِ رِضَاهُ أَوْ ظَنِّهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ بَلْ يَفْسُقُ بِهِ إنْ تَكَرَّرَ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ لِلْخَبَرِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَدْخُلُ سَارِقًا وَيَخْرُجُ مُغِيرًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسُقْ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ لِلشُّبْهَةِ، وَمِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ، وَلَوْ عَالِمًا مُدَرِّسًا أَوْ صُوفِيًّا فَيُسْتَصْحَبُ جَمَاعَتُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الدَّاعِي وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَإِطْلَاقُ بَعْضِهِمْ أَنَّ دَعْوَتَهُ تَتَضَمَّنُ جَمَاعَتَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّفْصِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ فَحَرَامٌ) أَيْ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، وَكَذَا إذَا دَعَا عَالِمًا أَوْ صُوفِيًّا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ إلَّا مَنْ عَلِمَ رِضَا رَبِّ الطَّعَامِ بِهِ، وَإِطْلَاقُ أَنَّ دَعْوَاهُ تَتَضَمَّنُ دَعْوَى جَمَاعَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ دَخَلَ عَلَى آكِلِينَ وَأَذِنُوا لَهُ فِي الْأَكْلِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ مَعَهُمْ إلَّا أَنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إذْنَهُمْ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَا لِنَحْوِ حَيَاءٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا مُؤْذِيَةٌ لِلْمِزَاجِ) أَيْ وَحِينَئِذٍ تَحْرُمُ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَتَأَذَّ لَمْ تَحْرُمْ وَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ رِضَا الْمُضِيفِ وَلَا يَبْعُدُ الضَّمَانُ وَالْحُرْمَةُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ حَيْثُ عَلِمَ رِضَاهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْذِي اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَحَلَّ نَثْرُ نَحْوِ سُكْرٍ) النَّثْرُ هُوَ الرَّمْيُ مُفَرَّقًا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فِي إمْلَاكٍ عَلَى الْمَرْأَةِ) فِي الْمُخْتَارِ الْإِمْلَاكُ التَّزَوُّجُ، وَقَدْ أَمْلَكْنَا فُلَانًا فُلَانَةَ أَيْ زَوَّجْنَاهُ إيَّاهَا وَجِئْنَا مِنْ إمْلَاكِهِ وَلَا يُقَالُ مِنْ مِلَاكِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْإِمْلَاكُ وَلِيمَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ وَحَلَّ الْتِقَاطُهُ) أَيْ؛ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَحَرَ الْبَدَنَةَ قَالَ مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِنَّمَا كَانَ التَّرْكُ أَوْلَى لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْخِصَامِ وَحَاوَلَ الزَّرْكَشِيُّ كَرَاهَةَ الِالْتِقَاطِ وَنَسَبَهَا لِنَصِّ الْأُمِّ وَسَاقَ لَفْظُ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ وَيَزْعُمُ كَثِيرٌ أَنَّهُ مُبَاحٌ فَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِغَلَبَةٍ لِمَنْ حَضَرَهُ إمَّا بِفَضْلِ قُوَّةٍ أَوْ بِفَضْلِ قِلَّةِ حَيَاءٍ، وَالْمَالِكُ لَمْ يَقْصِدْهُ وَحْدَهُ فَأَكْرَهُهُ لِآخِذِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَظَّهُ مِنْ حَظِّ مَنْ قَصَدَهُ بِهِ وَأَنَّهُ خِسَّةٌ وَسُخْفٌ اهـ، قَالَ وَجَرَى عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَاحِبُ الْإِنَابَةِ وَالتَّتِمَّةِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ النِّهَايَةِ.

(فَائِدَةٌ) نَقَلَ فِي الْخَادِمِ فِي آخِرِ بَابِ الصَّدَاقِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَا يُهْدِيهِ الْخَاطِبُ قَبْلَ الْعَقْدِ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ إذَا بَدَا لَهُ فِي النِّكَاحِ وَفِي آخِرِ فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ النُّقُوطَ لَا رُجُوعَ بِهِ اهـ وَالظَّاهِرُ فِي النُّقُوطِ الرُّجُوعُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ اهـ أَقُولُ فِي الْعُبَابِ فِي آخِرِ بَابِ الْفَرْضِ مَا نَصُّهُ خَاتِمَةُ النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَفْتَى الْبَانِيُّ وَالْأَزْرَقُ الْيَمَنِيُّ أَنَّهُ كَالْقَرْضِ يَطْلُبُهُ مَتَى شَاءَ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ يُشْبِهُ النُّهْبَى) فِي الْمِصْبَاحِ، وَهَذَا زَمَانُ النُّهْبَى أَيْ الِانْتِهَابِ، وَهُوَ الْغَلَبَةُ عَلَى الْمَالِ وَالْقَهْرُ وَالنُّهْبَةُ وِزَانُ غُرْفَةٍ وَالنُّهْبَا بِالْأَلِفِ اسْمٌ لِلْمَنْهُوبِ اهـ فَعَلَى هَذَا كَانَ الْأَنْسَبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ يُشْبِهُ النَّهْبَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَصْدَرُ.

وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ يُشْبِهُ النُّهْبَى أَيْ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْهَا كَمَا فِي مُسْلِمٍ وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا «أَنَّ لِلْمُنَافِقَيْنِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ

ص: 277

نَعَمْ إنْ عَرَفَ أَنَّ النَّاثِرَ لَا يُؤْثِرُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يَقْدَحْ الِالْتِقَاطُ فِي مُرُوءَةِ الْمُلْتَقِطِ لَمْ يَكُنْ التَّرْكُ أَوْلَى وَذِكْرُ أَوْلَوِيَّةِ تَرْكِ النَّثْرِ مِنْ زِيَادَتِي وَيُكْرَهُ أَخْذُ النَّثْرِ مِنْ الْهَوَاءِ بِإِزَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ أَوْ الْتَقَطَهُ أَوْ بَسَطَ حِجْرَهُ لَهُ فَوَقَعَ فِيهِ مَلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ حِجْرَهُ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلَا فِعْلٌ نَعَمْ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْ حِجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْصِدَ أَخْذَهُ أَوْ قَامَ فَسَقَطَ بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ، وَلَوْ نَفَضَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ.

ــ

[حاشية الجمل]

بِهَا تَحِيَّتُهُمْ لَعْنَةٌ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ» اهـ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَرَفَ أَنَّ النَّاثِرَ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَتَرْكُهُمَا أَوْلَى بِالنِّسْبَةِ لِلِالْتِقَاطِ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحَيْ م ر وحج وَشَرْحِ الرَّوْضِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ التَّرْكُ أَوْلَى أَيْ تَرْكُ الِالْتِقَاطِ. (قَوْلُهُ أَوْ بَسَطَ حِجْرَهُ لَهُ) أَيْ لِأَجْلِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ م ر وحج. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلَا فِعْلٍ) وَمِنْهُ مَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ فِي مِلْكِهِ أَوْ دَخَلَ سَمَكٌ فِي حَوْضِهِ أَوْ وَقَعَ ثَلْجٌ فِي أَرْضِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَمْلِكُهُ وَلِغَيْرِهِ أَخْذُهُ وَيَمْلِكُهُ الْآخِذُ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّمَلُّكَ لِمَا يُوجَدُ فِيهِ أَوْ فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى قَصْدِ التَّمَلُّكِ كَتَوْحِيلِ الْأَرْضِ لَهُ مِلْكُهُ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْآخِذُ وَيَجِبُ رَدُّهُ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ نَعَمْ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) وَحَيْثُ كَانَ أَوْلَى بِهِ وَأَخَذَهُ غَيْرُهُ فَفِي مِلْكِهِ وَجْهَانِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَ فَرْخَةَ غَيْرِهِ وَفِيمَا إذَا دَخَلَ السَّمَكُ مَعَ الْمَاءِ حَوْضَهُ وَفِيمَا إذَا وَقَعَ الثَّلْجُ فِي مِلْكِهِ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ وَفِيمَا إذَا أَحْيَا مَا يَحْجُرُهُ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا الْمِلْكُ لِلْآخِذِ الثَّانِي كَالْإِحْيَاءِ مَا عَدَا صُورَةَ النِّثَارِ لِقُوَّةِ الِاسْتِيلَاءِ فِيهَا اهـ شَرْحُ م ر، وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ، وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ. (قَوْلُهُ بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ) فَلَيْسَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَمَنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ بِلَا خِلَافٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ) أَيْ فَيَبْطُلُ اخْتِصَاصُهُ بِهِ وَصَنِيعُهُ فِيهِ طُولٌ وَإِيهَامٌ خِلَافُ الْمُرَادِ فَلَوْ عَطَفَ قَوْلَهُ، وَلَوْ نَفَضَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَأَخَّرَ قَوْلَهُ بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ عَنْ الثَّلَاثَةِ لَكَانَ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا إنْ سَقَطَ مِنْ ثَوْبِهِ، وَلَوْ لَمْ يَنْفُضْهُ فَلَيْسَ أَوْلَى بِهِ اهـ شَيْخُنَا.

1 -

(خَاتِمَةٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَصْلٌ فِي آدَابِ الْأَكْلِ تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ، وَلَوْ مِنْ جُنُبٍ وَحَائِضٍ قَبْلَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِلْأَمْرِ بِهَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ فِي الْأَكْلِ وَيُقَاسُ بِهِ الشُّرْبُ وَأَقَلُّهَا بِسْمِ اللَّهِ وَأَكْمَلُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهِيَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ إذَا أَتَى بِهَا الْبَعْضُ سَقَطَتْ عَنْ الْبَاقِينَ كَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَمَعَ ذَلِكَ تُسْتَحَبُّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّ سُنَّةَ الْكِفَايَةِ كَفَرْضِهَا مَطْلُوبَةٌ مِنْ الْكُلِّ لَا مِنْ الْبَعْضِ فَقَطْ فَإِنْ تَرَكَهَا، وَلَوْ عَمْدًا أَوَّلَهُ قَالَ فِي أَثْنَائِهِ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ كَمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ أَيْضًا، وَلَوْ سَمَّى مَعَ كُلِّ لُقْمَةٍ فَهُوَ أَحْسَنُ حَتَّى لَا يَشْغَلَهُ الشَّرَهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَيُسْتَحَبُّ الْحَمْدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ الْفَرَاغِ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي آخِرِ الْأَطْعِمَةِ جَهْرًا فِيهِمَا أَيْ فِي الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدِ لَهُ بِحَيْثُ تَسْمَعُهُ رُفْقَتُهُ لِيَقْتَدِيَ بِهِ فِيهِمَا قَالَ فِي الْأَصْلِ فَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُ الْيَدِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ لَكِنَّ الْمَالِكَ يَبْتَدِئُ بِهِ فِيمَا قَبْلَهُ وَيَتَأَخَّرُ بِهِ فِيمَا بَعْدَهُ لِيَدْعُوَ النَّاسَ إلَى كَرَمِهِ وَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ بِالثَّلَاثِ مِنْ الْأَصَابِعِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالدُّعَاءُ لِلْمُضِيفِ بِالْمَأْثُورِ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ كَأَنْ يَقُولَ أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ وَقُرَيْشٍ، ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مُتَّكِئًا لِخَبَرِ أَنَا لَا آكُلُ مُتَّكِئًا قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُتَّكِئُ هُنَا الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءٍ تَحْتَهُ كَقُعُودِ مَنْ يُرِيدُ الْإِكْثَارَ مِنْ الطَّعَامِ وَأَشَارَ غَيْرُهُ إلَى أَنَّهُ الْمَائِلُ عَلَى جَنْبِهِ وَمِثْلُهُ الْمُضْطَجِعُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ مِمَّا يَلِي غَيْرَهُ وَمِنْ الْوَسَطِ وَالْأَعْلَى إلَّا نَحْوَ الْفَاكِهَةِ مِمَّا يُتَنَقَّلُ بِهِ وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْإِيذَاءِ وَيُكْرَهُ تَقْرِيبُ فَمِهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الطَّعَامِ بِحَيْثُ يَقَعُ مِنْ فَمِهِ إلَيْهِ شَيْءٌ لِمَا مَرَّ فِي الْأَطْعِمَةِ وَيُكْرَهُ نَفْضُ يَدِهِ فِي الْقَصْعَةِ لَا قَوْلُهُ لَا أَشْتَهِيهِ أَوْ مَا اعْتَدْت أَكْلَهُ فَلَا يُكْرَهُ وَيُكْرَهُ الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ حَالَ أَكْلِهِمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَرْنُ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا كَعِنَبَتَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الرُّفَقَاءِ وَالْأَكْلُ بِالشِّمَالِ وَالتَّنَفُّسُ وَالنَّفْخُ فِي الْإِنَاءِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَالشُّرْبُ قَاعِدًا أَوْلَى مِنْهُ قَائِمًا أَوْ مُضْطَجِعًا فَالشُّرْبُ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا اخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ صَوَّبَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ كَرَاهَتَهُ.

وَأَمَّا شُرْبُهُ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا فَلِبَيَانِ الْجَوَازِ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ شَرِبَ قَائِمًا عَالِمًا أَوْ نَاسِيًا أَنْ يَتَقَيَّأَ وَالشُّرْبُ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ مَكْرُوهٌ لِلنَّهْيِ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ أَيْ الْقِرْبَةِ وَلِأَنَّهُ يُقَذِّرُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَيُنْتِنُهُ قِيلَ وَلِئَلَّا يَدْخُلَ فِي جَوْفِهِ مُؤْذٍ يَكُونُ فِي الْقِرْبَةِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُهُ وَرُدَّ بِالشُّرْبِ مِنْ الْإِبْرِيقِ وَنَحْوِهِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْرَعَ أَيْ يَشْرَبَ بِالْفَمِ بِلَا عُذْرٍ فِي الْيَدِ وَتُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ وَالْحَدِيثُ غَيْرُ الْمُحَرَّمِ عَلَى

ص: 278