المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ.   (وَأَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ (مُلْتَزِمٌ) - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ.   (وَأَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ (مُلْتَزِمٌ)

فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ.

(وَأَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ (مُلْتَزِمٌ) لِعِوَضٍ (وَبُضْعٌ وَعِوَضٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجٌ وَشُرِطَ فِيهِ صِحَّةُ طَلَاقِهِ فَيَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ وَمَحْجُورٍ) عَلَيْهِ (بِسَفَهٍ) وَلَوْ بِلَا إذْنٍ وَمِنْ سَكْرَانَ لَا مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ كَمَا سَيَأْتِي (وَيُدْفَعُ عِوَضٌ لِمَالِكِ أَمْرِهِمَا) مِنْ سَيِّدٍ وَوَلِيٍّ أَوْ لَهُمَا بِإِذْنِهِ لِيَبْرَأَ الدَّافِعُ مِنْهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ أَحَدُهُمَا الطَّلَاقَ بِالدَّفْعِ لَهُ كَأَنْ قَالَ إنْ دَفَعْت لِي كَذَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَتَبْرَأُ بِهِ وَخَرَجَ بِمَالِكِ أَمْرِهِمَا الْمُكَاتَبُ فَيَدْفَعُ الْعِوَضَ لَهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ وَمِثْلُ الْمُبَعَّضِ الْمُهَايَأَةُ

ــ

[حاشية الجمل]

لَهُ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ، وَمِثْلُهُ التَّعْزِيرُ عِوَضٌ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ وَالْفَاسِدُ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الزَّوْجَ فِي الْعِوَضِ الْفَاسِدِ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا مَهْرَ الْمِثْلِ، وَهُنَا قَدْ اسْتَحَقَّهُ وَاسْتَحَقَّ سُقُوطَ الْحَدِّ عَنْهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ سُقُوطُ الْحَدِّ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمُعَاوَضَةُ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْعَفْوُ اللَّازِمُ لَهَا كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ اهـ. وَالْمُرَادُ بِالْعِوَضِ، وَلَوْ تَقْدِيرًا لِيَدْخُلَ مَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ أَوْ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ بَعْضِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ حَيْثُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ح ل قَالَ م ر؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي كَفِّهَا صِلَةٌ لِمَا أَوْ صِفَةٌ لَهَا غَايَتُهُ أَنَّهُ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ كَاذِبَةٍ فَتَلْغُو فَيَصِيرُ مَجْهُولًا كَأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ، وَكَذَا عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ صَدَاقِهَا وَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ اكْتِفَائِهِمْ فِي الْعِوَضِ بِالتَّقْدِيرِ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ إنْ أَبْرَأْتِينِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْت طَالِقٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهَا مَالِكَةٌ لِلْمَهْرِ حَالَ الْإِبْرَاءِ وَإِذَا صَحَّ لَا يَرْتَفِعُ، وَإِنْ ذَهَبَ آخَرُونَ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَازَمَهُ رُجُوعُ النِّصْفِ إلَيْهِ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْجَمِيعِ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ إذْ لَا مُلَازَمَةَ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ اهـ أَيْ مَرَّ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) إنْ قُلْت كِتَابُ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِنْهَاجِ فَلِمَ تَعَرَّضَ لِلرَّوْضَةِ هُنَا؟ قُلْت لَمَّا أَطْلَقَ الْمِنْهَاجُ وَلَمْ يُقَيِّدْ كَانَ إطْلَاقُهُ مُقَيَّدًا بِمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْآخَرِ فَكَانَ هَذَا الْقَيْدُ مَذْكُورًا فِي الْمِنْهَاجِ فَتَعَرَّضَ لِوَجْهِ أَعَمِّيَّةِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ زَوَائِدِهِ عَلَى مَا هُوَ كَالْمَذْكُورِ فِي عِبَارَةِ أَصْلِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ لِلْإِشَارَةِ لِلْجَوَابِ عَنْ شَيْخِهِ الْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ فِي عَدَمِ تَقْيِيدِ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ بِكَلَامِ الرَّوْضَةِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهَا مَدْخُولَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ وَمَحْجُورٍ بِسَفَهٍ) أَيْ سَوَاءٌ جَرَى الْخُلْعُ مِنْهُمَا مَعَ الزَّوْجَةِ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيٍّ اهـ شَرْحُ م ر فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِيَبْرَأَ الدَّافِعُ مِنْهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجَةُ أَوْ الْأَجْنَبِيُّ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ) أَيْ، وَلَوْ بِأَقَلِّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُطَلِّقَ مَجَّانًا فَبِعِوَضٍ، وَإِنْ قَلَّ أَوْلَى اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُدْفَعُ عِوَضٌ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعِوَضُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا بِإِذْنِهِ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ قَبْضُ الْعَبْدِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَقَبْضُ السَّفِيهِ لِلْعَيْنِ وَمَتَى لَمْ يُبَادِرْ الْوَلِيُّ إلَى أَخْذِهَا مِنْهُ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ السَّفِيهِ ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ الْمُقَصِّرَ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي قَبْضِهَا. وَأَمَّا الدَّيْنُ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِهِ لَهُ وَجْهَانِ عَنْ الدَّارَكِيِّ وَرَجَّحَ الْحَنَّاطِيُّ الِاعْتِدَادَ بِهِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ دَفَعَ لِلسَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَفِي الْعَيْنِ يَأْخُذُهَا الْوَلِيُّ إنْ عَلِمَ فَإِنْ قَصَّرَ حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَهَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رُجِّحَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا وَقَعَ بِهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِ السَّفِيهِ قَهْرًا عَلَيْهِ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ فِي السَّيِّدِ وَحِينَئِذٍ فَتَرْكُهَا فِي يَدِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ تَقْصِيرٌ أَيَّ تَقْصِيرٍ فَضَمِنَهَا فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَتَلِفَتْ فِي يَدِ السَّفِيهِ رَجَعَ عَلَى الْمُخْتَلِعِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا الْبَدَلِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنُهُ ضَمَانَ عَقْدٍ لَا يَدٍ وَفِي الدَّيْنِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُخْتَلِعِ مِنْ الْمُسَمَّى لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ الصَّحِيحِ وَيَسْتَرِدُّ الْمُخْتَلِعُ مِنْ السَّفِيهِ مَا سَلَّمَهُ لَهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ ظَاهِرًا كَمَا مَرَّ فِي الْحَجْرِ اهـ حَجّ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَمَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ دَفَعَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَالتَّسْلِيمُ لِلْعَبْدِ كَالسَّفِيهِ أَيْ كَالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ لَكِنَّ الْمُخْتَلِعَ يُطَالِبُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِمَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ بِخِلَافِ مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِ السَّفِيهِ لَا يُطَالِبُ بِهِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الرُّشْدِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْعَبْدِ لِحَقِّ السَّيِّدِ فَيَقْتَضِي نَفْيَ الضَّمَانِ مَا بَقِيَ حَقُّ السَّيِّدِ وَالْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ بِسَبَبِ نُقْصَانِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي نَفْيَ الضَّمَانِ حَالًا وَمَآلًا، وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَوْ سَلَّمَتْ الْعَيْنَ لِلْعَبْدِ وَعَلِمَ بِهَا السَّيِّدُ وَتَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ.

(قَوْلُهُ بِالدَّفْعِ لَهُ) أَيْ أَوْ نَحْوِ إعْطَاءٍ أَوْ قَبْضٍ أَوْ إقْبَاضٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَتَبْرَأُ بِهِ) وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِذَلِكَ الْعِوَضِ أَيْ حَيْثُ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ التَّمْلِيكِ بِأَنْ قَالَ لَا صَرَفَهُ فِي حَوَائِجِي فَإِنْ لَمْ تَقُمْ الْقَرِينَةُ الْمَذْكُورَةُ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ إذَا لَا مُقَابَلَةَ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَعْلِيقٍ عَلَى صِفَةٍ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَتَبْرَأُ بِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَمْلِكُهُ قَالَ شَيْخُنَا، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا اقْتَرَنَ بِالدَّفْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ، نَحْوُ أَتَصَرَّفُ فِيهِ أَوْ أَصْرِفُهُ فِي حَوَائِجِي وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَزِمَهُ رَدُّ الْعِوَضِ إلَيْهَا اهـ. (قَوْلُهُ وَتَبْرَأُ بِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ لِيَقَعَ الطَّلَاقُ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ

ص: 293

إذَا خَالَعَ فِي نَوْبَتِهِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْمُلْتَزِمِ) قَابِلًا كَانَ أَوْ مُلْتَمِسًا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقَابِلِ (إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ) بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَالِيَّ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْخُلْعِ (فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) ، وَلَوْ مُكَاتَبَةً (بِلَا إذْنِ سَيِّدِهَا) لَهَا (بِعَيْنٍ) مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ لِسَيِّدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ عَيْنِ مَالِهِ (بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ فِي ذِمَّتِهَا) لِفَسَادِ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمَاوَرْدِيِّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الدَّفْعِ لَيْسَ مِلْكَهُ حَتَّى تَكُونَ مُقَصِّرَةً بِتَسْلِيمِهِ لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِلْكُهَا، ثُمَّ يَمْلِكُهُ بَعْدُ وَعَلَى الْوَلِيِّ الْمُبَادَرَةُ لِأَخْذِهِ مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ حَتَّى تَلِفَ فَلَا غُرْمَ فِيهِ عَلَى الزَّوْجَةِ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إذَا خَالَعَ فِي نَوْبَتِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ لِمَنْ وَقَعَ الْخُلْعُ فِي نَوْبَتِهِ فَيَقْبِضُ جَمِيعَ الْعِوَضِ، وَإِنْ وَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ وَلَا يَقْبِضُ مِنْهُ شَيْئًا إنْ وَقَعَ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ، وَإِنْ وَقَعَ الْقَبْضُ فِي نَوْبَتِهِ هُوَ وَإِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ وَحِينَئِذٍ يَقْبِضُ مَا يَخُصُّهُ لَا جَمِيعَ الْعِوَضِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْمُلْتَزِمِ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشُرِطَ فِي قَابِلِهِ أَوْ مُلْتَمِسِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ مِنْ أَصْلِهِ تَكْلِيفٌ وَاخْتِيَارٌ وَلِيَصِحَّ بِالْمُسَمَّى إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ رِقٍّ نَعَمْ سَيَأْتِي أَنَّ وَكِيلَهَا السَّفِيهَ لَوْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا وَقَعَ الْخُلْعُ بِالْمُسَمَّى انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْمُلْتَزِمِ) أَيْ لِيَصِحَّ الْتِزَامُ الْمَالِ فَتَخْرُجُ السَّفِيهَةُ وَلْيَجِبْ دَفْعُهُ حَالًا فَتَخْرُجُ الْأَمَةُ فَلَيْسَ هَذَا شَرْطًا لِصِحَّةِ الْخُلْعِ بَلْ لِمَا قُلْنَاهُ اهـ شَيْخُنَا هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّفِيهَةِ شُرِطَ لِصِحَّتِهِ إذْ فَسَادُهُ كَمَا يَتَحَقَّقُ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ أَصْلًا كَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا كَمَا فِيهَا اهـ. (قَوْلُهُ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ) أَيْ لِيَصِحَّ الْتِزَامُ الْمَالِ وَيَجِبُ دَفْعُهُ حَالًا، وَهَذَا مُرَادُ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ بِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ فَخَرَجَتْ السَّفِيهَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهَا الْمَالَ فَيَقَعُ خُلْعُهَا رَجْعِيًّا وَخَرَجَتْ الْأَمَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا دَفْعُ الْمَالِ حَالًا، وَهَذَا مُرَادُهُ وَإِلَّا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ خُلْعَ الْأَمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ مَا تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الْبَيْنُونَةُ مَعَ لُزُومِ الْعِوَضِ فِي ذِمَّتِهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا لَا تُطَالِبُ بِهِ حَالًا. وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ الْأَمَةِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هِيَ مُطْلَقَةُ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ فِي ذِمَّتِهَا فَمُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ إذْ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ مَنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) أَيْ رَشِيدَةٌ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَوْ سَفِيهَةً إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ اهـ زي.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَحَلُّهُ فِي رَشِيدَةٍ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ الْحُرَّةُ كَمَا يَأْتِي اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ، وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَّيِّدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي وُقُوعُهُ فِي هَذِهِ بَائِنًا؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لِلْعِوَضِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ السَّيِّدُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ إلَخْ) حَاصِلُ الصُّوَرِ أَوَّلًا أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ لَا يَأْذَنَ أَوْ يَأْذَنَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَتْنِ وَيُتَصَوَّرُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِ إمَّا أَنْ تُخَالِعَ بِعَيْنٍ وَفِيهَا أَرْبَعَةٌ كَمَا فِي الشَّارِحِ أَوْ بِدَيْنٍ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ زَائِدًا عَلَيْهِ أَوْ نَاقِصًا عَنْهُ وَفِي صُورَةِ تَقْدِيرِ الدَّيْنِ يُقَالُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا خَالَعَتْ بِهِ زَائِدًا عَلَى الْمُقَدَّرِ أَوْ نَاقِصًا عَنْهُ أَوْ بِقَدْرِهِ فَالصُّوَرُ ثَانِيًا ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، وَقَدْ اسْتَوْفَى الْمَتْنُ صُوَرَ عَدَمِ الْإِذْنِ السَّبْعَةِ. وَأَمَّا صُوَرُ الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ فَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ الشَّارِحِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ الدَّيْنِ. وَأَمَّا أَرْبَعَةُ الْعَيْنِ فَلَمْ تُعْلَمْ، وَكَذَلِكَ لَمْ تُعْلَمْ هِيَ أَيْضًا فِي تَقْدِيرِ الدَّيْنِ، وَإِنْ عُلِمَتْ صُوَرُهُ هُوَ. وَأَمَّا تَقْدِيرُ الْعَيْنِ فَلَمْ تُعْلَمْ صُوَرُ الدَّيْنِ فِيهَا وَلَا بَقِيَّةُ صُوَرِ الْعَيْنِ الْخَارِجَةِ مِنْ كَلَامِهِ وَيُمْكِنُ إدْخَالُ صُوَرِ الْعَيْنِ فِي الْإِذْنِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَدَّرِ بِدَيْنٍ فِي قَوْلِهِ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ بِعَيْنٍ بِأَنْ يُرَادَ بِلَا إذْنِهِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ فِي الْعِوَضِ وَيُرَشِّحُ لِذَلِكَ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ أَيْ فِي الْعِوَضِ.

وَأَمَّا صُوَرُ الدَّيْنِ فِي تَعْيِينِ الْعَيْنِ فَيُمْكِنُ إدْخَالُهَا فِي قَوْلِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِيهِ بِأَنْ يُؤَوَّلُ فِي عَدَمِ الْإِذْنِ كَمَا مَرَّ هَذَا وَجَمِيعُ الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ تَجْرِي فِي السَّفِيهَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ رَجْعِيٌّ فِي الْكُلِّ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ مُكَاتَبَةً) هَذَا التَّعْمِيمُ جَازَ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْأَمَةِ الْآتِيَةِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ بِدَيْنٍ فِيهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر بَعْدَ مَا ذَكَرَ صُوَرَ الْأَمَةِ كُلَّهَا نَصُّهَا وَالْمُكَاتَبَةُ كَالْقِنَّةِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهَا كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ هُنَا نَعَمْ تُخَالِفُهَا فِيمَا لَوْ اخْتَلَعَتْ بِدَيْنٍ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهَا بِخِلَافِ الرَّقِيقَةِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْمُسَمَّى فِي ذِمَّتِهَا وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْمَذْهَبَ وَالْمَنْصُوصَ إنْ خَلَعَهَا بِإِذْنٍ كَهُوَ بِلَا إذْنٍ لَا يُطَابِقُ مَا فِي الرَّافِعِيِّ بَلْ قَالَ فِي

ص: 294

الْعِوَضِ بِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ (أَوْ بِدَيْنٍ) فِي ذِمَّتِهَا (فَبِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ (تَبِينُ) ، ثُمَّ مَا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهَا إنَّمَا تُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ (أَوْ) اخْتَلَعَتْ (بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَطْلَقَهُ) أَيْ الْإِذْنَ (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا) مِمَّا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ تِجَارَةٍ مَأْذُونٍ لَهَا فِيهَا (وَإِنْ قَدَّرَ) لَهَا (دَيْنًا) فِي ذِمَّتِهَا كَدِينَارٍ (تَعَلَّقَ) الْمُقَدَّرُ (بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ كَسْبِهَا وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِيمَا ذَكَرَ كَسْبٌ وَلَا نَحْوُهُ ثَبَتَ الْمَالُ فِي ذِمَّتِهَا وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ عَيَّنَ عَيْنًا لَهُ) أَيْ مِنْ مَالِهِ (تَعَيَّنَتْ) لِلْعِوَضِ فَلَوْ زَادَتْ عَلَى مَا قَدَّرَهُ أَوْ عَيَّنَهُ أَوْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ طُولِبَتْ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ.

(أَوْ) اخْتَلَعَتْ (مَحْجُورَةٌ بِسَفَهٍ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا) وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ، وَإِنْ أَذِنَ

ــ

[حاشية الجمل]

الْمُهِّمَّاتِ أَنَّهُ غَلَطٌ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ بِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ) أَيْ الْمُتَضَمَّنِ لَهُ عَدَمُ الْإِذْنِ لَهَا فِي الْخُلْعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ بِدَيْنٍ فِيهِ) هَذَا ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهُ لِلْمُكَاتَبَةِ بَلْ فِي هَذِهِ تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَالْعَيْنِ فَالتَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ مُكَاتَبَةَ مُسْلِمٍ فِي صُورَةِ الْعَيْنِ وَغَيْرِ مُسْلِمٍ فِي صُورَةِ الدَّيْنِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ، ثُمَّ مَا ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهَا إنَّمَا تُطَالَبُ بِهِ إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِلْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ الْآنَ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر أَيْ؛ لِأَنَّ مِلْكَهَا الْآنَ ضَعِيفٌ اهـ س ل. (قَوْلُهُ إنَّمَا تُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً لِضَعْفِ مِلْكِهَا قَبْلَ ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَهُ) جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ وَبَعْضُ الشَّرْطِ أَيْضًا مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَاخْتَلَعَتْ بِقَدْرٍ صَحَّ الْخُلْعُ بِهِ وَتَعَلَّقَ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ بِنَحْوِ كَسْبِهَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَهُ) أَيْ الْإِذْنَ أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهَا قَدْرًا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهَا عَيْنًا وَالْحَالُ أَنَّهَا سَمَّتْ قَدْرًا فِي عَقْدِ الْخُلْعِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ مُسَاوِيًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي سَمَّتْهُ مُسَاوِيًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ تَعَلَّقَ جَمِيعُهُ بِنَحْوِ كَسْبِهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَجَبَ مِنْهُ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا وَالزَّائِدُ تُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الزِّيَادِيِّ. (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ. وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِ تِجَارَةٍ أَيْ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ دَيْنٌ اهـ شَرْحُ م ر وَبِخَطِّ شَيْخِنَا الْأَشْبُولِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ إنْ لَمْ تَكُنْ مَأْذُونًا لَهَا فِي التِّجَارَةِ وَقَبْلَ الْخُلْعِ وَبَعْدَ الْإِذْنِ إنْ كَانَتْ مَأْذُونًا لَهَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيرِ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ كَلَامَهُ شَامِلٌ لِلسَّفِيهِ وَفِي صِحَّةِ الْخُلْعِ إذَا كَانَتْ سَفِيهَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كَسْبٌ نَظَرٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ عَيْنًا لَهُ) نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَ بِرَقَبَتِهَا وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يُقَارِنُ الطَّلَاقَ فَيَمْنَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِمُوَرِّثِهِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إذَا قَالَ الْمُوَرِّثُ إنْ مِتَّ فَأَنْتِ حُرَّةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَتْ عَلَى مَا قَدَّرَهُ إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِلدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِ التَّقْدِيرُ. وَقَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَهُ قَالَ حَجّ فِي هَذِهِ أَنَّهَا تُطَالِبُ بِبَدَلِ الزَّائِدِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ لَا بِحِصَّتِهِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَفَارَقَ اخْتِلَاعَهَا بِجَمِيعِ الْعَيْنِ بِلَا إذْنٍ بِأَنَّهُ هُنَا وَقَعَ تَابِعًا، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ زَادَتْ دَيْنًا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهَا أَوْ عَيْنًا فَالْوَاجِبُ بَدَلُهَا إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ فِيهَا تُسَاوِي مَهْرَ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَبِحِصَّتِهَا مِنْهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ زَادَتْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ طُولِبَتْ بِالزَّائِدِ) أَيْ فِي الدَّيْنِ وَبَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ فِي الْعَيْنِ قَالَ حَجّ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ اخْتِلَاعِهَا بِعَيْنٍ بِلَا إذْنٍ أَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الْعَيْنِ الزَّائِدَةِ حِصَّتُهَا مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِيهَا قُلْت الْقِيَاسُ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُوَجِّهَ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وُجُوبَ الزَّائِدِ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَابِعًا لِمَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ فَسَادُهُ فَوَجَبَ بَدَلُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَحْجُورَةٌ بِسَفَهٍ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ خُلْعُهَا بِالتَّعْلِيقِ عَلَى إبْرَائِهَا لَهُ مِنْ صَدَاقِهَا فَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأْتِينِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْإِبْرَاءُ لَمْ يُوجَدْ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ) ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ جَاهِلًا بِالْحَالِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَمَحَلُّ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُعَلِّقْ الطَّلَاقَ عَلَى بَرَاءَتِهَا بِأَنْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِينِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَإِلَّا فَلَا بَرَاءَةَ وَلَا طَلَاقَ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتِينِي كَذَا؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ لِلتَّمْلِيكِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ بِوُقُوعِهِ رَجْعِيًّا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ) لَوْ قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأْتِينِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ فَلَا بَرَاءَةَ وَلَا طَلَاقَ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا فَلْتُحْمَلْ الْعِبَارَةُ عَلَى غَيْرِ هَذَا وَنَحْوِهِ، ثُمَّ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ الْوُقُوعُ، وَإِنْ جَهِلَ الزَّوْجُ الْحَالَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ أَنَّ الشَّخْصَ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ يُسْأَلُ فَيُفْتِي بِأَنَّ طَرِيقَهُ الْخُلْعُ وَالْغَالِبُ عَلَى النِّسَاءِ بُلُوغُهُنَّ سَفِيهَاتٍ وَخُلْعُ السَّفِيهَةِ رَجْعِيٌّ لَا يُفِيدُ شَيْئًا فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ اهـ.

أَقُولُ الْغَالِبُ أَنَّ الْخُلْعَ الْمَذْكُورَ إنَّمَا يَقَعُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ اهـ، وَكَذَا لَا وُقُوعَ لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتِينِي كَذَا؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ لِلتَّمْلِيكِ كَمَا يَأْتِي وَلَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ التَّمْلِيكِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ حَيْثُ أَبْدَى انْسِلَاخَ الْإِعْطَاءِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ اهـ م ر اهـ

ص: 295

الْوَلِيُّ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْتِزَامِهِ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا صَرْفُ مَالِهَا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِلَّا فَيَقَعُ بَائِنًا بِلَا مَالٍ وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ، وَلَوْ خَالَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ كَمَا فُهِمَ مِمَّا ذَكَرَ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَيَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا سَيَأْتِي وَالتَّقْيِيدُ بِالْحَجْرِ مِنْ زِيَادَتِي.

(أَوْ) اخْتَلَعَتْ (مَرِيضَةٌ مَرَضَ مَوْتٍ صَحَّ) ؛ لِأَنَّ لَهَا التَّصَرُّفَ فِي مَالِهَا (وَحُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ) بِخِلَافِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَقَلِّ مِنْهُ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ إنَّمَا هُوَ بِالزَّائِدِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْبُضْعِ مِلْكُ زَوْجٍ لَهُ فَيَصِحُّ) الْخُلْعُ (فِي رَجْعِيَّةٍ) ؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لَا فِي بَائِنٍ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَالْخُلْعُ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ فِي رِدَّةٍ أَوْ إسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا مَوْقُوفٌ.

ــ

[حاشية الجمل]

سم.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ. وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا صَرْفُ مَالِهَا إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخْشَ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِالْخُلْعِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ أَعْنِيَ صَرْفَ الْمَالِ فِي الْخُلْعِ أَخْذًا مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ دَفْعٌ جَائِزٌ عَلَى مَالِ مُوَلِّيهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِشَيْءٍ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَلَوْ خَالَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ إلَخْ) هَذَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالصِّفَةِ الَّتِي سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا. وَقَوْلُهُ كَمَا فُهِمَ مِمَّا ذَكَرَ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ اخْتَلَعَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ اخْتَلَعَتْ إلَّا إنْ قَبِلَتْ.

وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ أَيْ الطَّلَاقَ بِالْخُلْعِ. وَقَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا أَيْ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَلَوْ قَالَ لِرَشِيدَةٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ خَالَعْتُكُمَا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا يَقْتَضِي قَبُولَهُمَا فَإِنْ قَبِلَتَا بَانَتْ الرَّشِيدَةُ لِصِحَّةِ الْتِزَامِهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِلْجَهْلِ بِمَا يَلْزَمُهَا مِنْ الْمُسَمَّى وَطَلُقَتْ السَّفِيهَةُ رَجْعِيًّا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ) صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ أَيْ الطَّلَاقَ سَوَاءٌ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَوْ لَا وَصَادِقٌ بِمَا إذَا نَوَاهُ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ) أَيْ سَوَاءٌ ذَكَرَ مَالًا أَوْ لَا وَلَيْسَ لَنَا طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ إلَّا هَذَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ كَمَا فُهِمَ مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ اخْتَلَعَتْ إذْ الِاخْتِلَاعُ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَبُولٍ لِمَا أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ أَوْ الْتِمَاسٍ مِنْهَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ) دَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَمْ لَا أَوْ نَوَاهُ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَلَمْ تَقْبَلْ فَلَا طَلَاقَ، فَالْجُمْلَةُ سَبْعُ صُوَرٍ، ثِنْتَانِ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِمَا رَجْعِيًّا، وَثِنْتَانِ يَقَعُ بَائِنًا بِلَا مَالٍ، وَثَلَاثٌ لَا يَقَعُ اهـ سُلْطَانٌ. (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ بِلَفْظِهِ حُرِّرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا) الْمُرَادُ بِالْإِضْمَارِ النِّيَّةُ وَالِالْتِمَاسُ هُوَ الطَّلَبُ وَفَاعِلُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَوْ هِيَ وَقَبُولُهَا مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وَالْمَعْنَى لَا يَتِمُّ إلَّا بِزِيَادَةِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِي الْعِبَارَةِ أَيْ الْفِعْلُ، وَهُوَ يُضْمِرُ أَوْ الْمَصْدَرُ، وَهُوَ الِالْتِمَاسُ.

(قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) أَيْ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَيَقَعُ بَائِنًا بِلَا مَالٍ) تُضَمُّ هَذِهِ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَيَقَعُ بَائِنًا وَيَضُمُّ قَوْلَهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا لِصُورَةِ الْمَتْنِ فَتَكُونُ صُورَةُ الْمَحْجُورَةِ بِسَفَهٍ خَمْسًا، ثِنْتَانِ يَقَعُ فِيهِمَا الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَثِنْتَانِ يَقَعُ فِيهِمَا رَجْعِيًّا، وَوَاحِدَةٌ لَا يَقَعُ فِيهَا طَلَاقٌ أَصْلًا، وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ تَرْجِعُ لِثَلَاثَةٍ، فَتَرْجِعُ الْخَمْسَةُ إلَى السَّبْعَةِ.

(قَوْلُهُ زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلٍ) أَيْ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ وَأَجَازَ الْوَارِثُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا تَخَيَّرَ الزَّوْجُ بَيْنَ إمْضَاءِ الْخُلْعِ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ، وَبَيْنَ فَسْخِ عَقْدِ الْعِوَضِ وَالرُّجُوعِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالطَّلَاقُ نَافِذٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ اهـ شَيْخُنَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فَإِنْ خَالَعَتْ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُونَ فَالْمُحَابَاةُ بِنِصْفِهِ فَإِنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ وَمَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيَأْخُذَ مَهْرَ الْمِثْلِ إلَّا إنْ كَانَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيُضَارِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ زَاحَمَتْهُ أَرْبَابُ الْوَصَايَا، خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعَبْدِ وَيُزَاحِمَ نِصْفَ الْعَبْدِ، وَيُزَاحِمَ أَرْبَابَ الْوَصَايَا بِالنِّصْفِ، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيُقَدِّمَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِوَى الْعَبْدِ، خُيِّرَ بَيْنَ ثُلُثَيْهِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ بِحُرُوفِهِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَقَلَّ مِنْهُ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ) وَفَارَقَتْ الْمُكَاتَبَةُ حَيْثُ تَبَيَّنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِالْمُسَمَّى بِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ أَقْوَى مِنْ تَصَرُّفِ الْمُكَاتَبِ، وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ وَجَازَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ الْمَالَ فِي شَهَوَاتِهِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ) إنَّمَا هُوَ بِالزَّائِدِ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ الَّذِي هُوَ الزَّوْجُ لِخُرُوجِ الزَّوْجِ بِالْخُلْعِ عَنْ الْإِرْثِ نَعَمْ إنْ وَرِثَ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الزَّوْجِيَّةِ كَأَنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ فَالزَّائِدُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ لَا فِي بَائِنٍ) أَيْ، وَلَوْ بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُعَاشِرًا لَهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَالْبَائِنِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ فَلَا عِصْمَةَ يَمْلِكُهَا حَتَّى يَأْخُذَ فِي مُقَابِلَتِهَا مَالًا وَهَلْ تَطْلُقُ بِذَلِكَ، الظَّاهِرُ نَعَمْ اهـ ح ل أَيْ تَطْلُقُ رَجْعِيًّا. (قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ) أَيْ فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ تَبَيَّنَتْ صِحَّتُهُ وَتُبَيُّنَّ أَنَّ الْبَيْنُونَةَ حَصَلَتْ

ص: 296

(وَ) شُرِطَ (فِي الْعِوَضِ صِحَّةُ إصْدَاقِهِ فَلَوْ خَالَعَهَا بِفَاسِدٍ بِقَصْدٍ) كَمَجْهُولٍ وَخَمْرٍ وَمَيْتَةٍ وَمُؤَجَّلٍ بِمَجْهُولٍ (بَانَتْ) لِوُقُوعِهِ بِعِوَضٍ (بِمَهْرِ مِثْلٍ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ فَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا فِي فَسَادِ الصَّدَاقِ (أَوْ) بِفَاسِدٍ (لَا يُقْصَدُ) كَدَمٍ وَحَشَرَاتٍ (فَرَجْعِيٌّ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُقْصَدُ بِحَالِ كَوْنِهِ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُقْصَدُ لِلضَّرُورَةِ وَلِلْجَوَارِحِ. تَعْبِيرِي بِفَاسِدٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَجْهُولٍ وَخَمْرٍ وَقَوْلِي يُقْصَدُ مَعَ قَوْلِي أَوْ لَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي، وَلَوْ خَالَعَ بِمَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ فَسَدَ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ بِصَحِيحٍ وَفَاسِدٍ مَعْلُومٍ صَحَّ فِي الصَّحِيحِ وَوَجَبَ فِي الْفَاسِدِ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَوْ خَالَعَ بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنَّمَا تَطْلُقُ فِي الْخُلْعِ بِمَجْهُولٍ إذَا لَمْ يُعَلِّقْ أَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهِ وَأَمْكَنَ مَعَ الْجَهْلِ فَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ دَيْنِك فَأَنْت طَالِقٌ

ــ

[حاشية الجمل]

مِنْ حِينِهِ فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْإِسْلَامُ فِيهَا تَبَيَّنَ فَسَادُهُ وَأَنَّ الْبَيْنُونَةَ حَصَلَتْ مِنْ حِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ الرِّدَّةِ فَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينِهِمَا.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْعِوَضِ) أَيْ لِيَقَعَ بِهِ الْخُلْعُ صِحَّةُ إصْدَاقِهِ فَلَوْ خَالَعَهَا بِمَا لَا يَصِحُّ إصْدَاقُهُ نُظِرَ إنْ خَالَعَهَا بِفَاسِدٍ يَقْصِدُ إلَخْ فَهُوَ قِسْمَانِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ وَالتَّعْزِيرِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ بِنَفْسِهَا فَإِنَّ إصْدَاقَهَا صَحِيحٌ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُخَالِعَهَا عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهُ سُورَةً بِنَفْسِهَا لِتَعَذُّرِ التَّعْلِيمِ فَهَذَا تَخَلُّفٌ لِهَذَا الْعُذْرِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيَصِحُّ عِوَضُهُ أَيْ الْخُلْعِ قَلِيلًا وَكَثِيرًا دَيْنًا وَعَيْنًا وَمَنْفَعَةً كَالصَّدَاقِ نَعَمْ لَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهُ بِنَفْسِهَا سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ امْتَنَعَ كَمَا مَرَّ لِتَعَذُّرِهِ بِالْفِرَاقِ، وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ بَرِئَ مِنْ سُكْنَاهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ لِحُرْمَةِ إخْرَاجِهَا مِنْ الْمَسْكَنِ فَلَهَا السُّكْنَى وَعَلَيْهَا فِيهِمَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَتُحْمَلُ الدَّرَاهِمُ فِي الْخُلْعِ الْمُنَجَّزِ عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ، وَفِي الْمُعَلَّقِ عَلَى دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ الْخَالِصَةِ لَا عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَا عَلَى النَّاقِصَةِ أَوْ الزَّائِدَةِ، وَإِنْ غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا إلَّا أَنْ قَالَ الْمُعَلِّقُ أَرَدْتهَا وَاعْتِيدَتْ وَلَا يَجِبُ سُؤَالُهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَشُرِطَ فِي الْعِوَضِ) أَيْ لِيَصِحَّ بِالْمُسَمَّى فَلَوْ تَخَلَّفَ هَذَا الشَّرْطُ فَسَدَ تَارَةً بِكَوْنِهِ رَجْعِيًّا وَصَحَّ أُخْرَى بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لِوُقُوعِهِ بِعِوَضٍ) أَيْ مَقْصُودٍ، وَتَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْضًا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ يَتْلَفُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْعِوَضَ فِي الْخُلْعِ فِي يَدِهَا مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ فَهُوَ كَالْفَاسِدِ لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَتِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِمَهْرِ مِثْلٍ) حَيْثُ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِي هَذَا الْبَابِ بِسَبَبِ فَسَادِ الْعِوَضِ فَالْمُرَادُ بِهِ كَمَا فِي الصَّدَاقِ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا مُسَامَحَةُ الْعَشِيرَةِ فِي الصَّدَاقِ لَا تَأْتِي هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُسَامَحَةَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ، وَهُوَ هُنَا لِلْمُفَارِقِ الثَّانِيَةُ أَنَّ هُنَاكَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ النَّقْصُ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ فِي مُقَابَلَةِ الزَّوْجَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا لَا يَنْقُصُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يُقَابِلُ الْبُضْعَ كَامِلًا كَذَا مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلِلْجَوَارِحِ) سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ أَنَّ الْجَوَارِحَ اسْمٌ لِآلَاتِ الصَّيْدِ مِنْ السِّبَاعِ وَالطُّيُورِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَ فِي اللُّغَةِ الْكَسْبُ وَهِيَ تَكْسِبُ مَا تَصِيدُهُ.

وَفِي الْمِصْبَاحِ وَجَرَحَ وَاجْتَرَحَ عَمِلَ بِيَدِهِ وَاكْتَسَبَ وَمِنْهُ قِيلَ لِكَوَاسِبِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ جَوَارِحُ جَمْعُ جَارِحَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَكْسِبُ بِيَدِهَا وَتُطْلَقُ الْجَارِحَةُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَالرَّاحِلَةِ وَالرَّاوِيَةِ اهـ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ خَالَعَ بِمَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا بَيَانُ أَنَّ قَوْلَهُ بِفَاسِدٍ يَقْصِدُ أَيْ، وَلَوْ مَعَ صَحِيحٍ. وَقَوْلُهُ أَوْ بِصَحِيحٍ وَفَاسِدٍ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

وَقَوْلُهُ، وَلَوْ خَالَعَ بِمَا فِي كَفِّهَا مُرَادُهُ أَيْضًا أَوْ قَوْلُهُ بِفَاسِدٍ يَقْصِدُ يَشْمَلُ هَذِهِ. وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ أَيْ، وَلَوْ عِلْمَا بِأَنَّ لَا شَيْءَ فِيهَا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَسَدَ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ) هَلَّا بَانَتْ هُنَا بِالْمَعْلُومِ وَحِصَّةُ الْمَجْهُولِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يُجَابُ بِأَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مَعْلُومًا لِيَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ عَلَيْهِ إذْ الْمَجْهُولُ لَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ لِيُعْلَمَ مَا يُقَابِلُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ صَحَّ فِي الصَّحِيحِ وَوَجَبَ فِي الْفَاسِدِ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَ الْفَاسِدُ نَحْوَ مَيْتَةٍ مَقْصُودَةٍ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهَا شَيْءٌ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي كَفِّهَا شَيْءٌ فَاسِدٌ مَقْصُودٌ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَا، وَإِنْ كَانَ فِي كَفِّهَا مَعْلُومٌ صَحِيحٌ وَعَلِمَ بِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي كَفِّهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَعَلِمَ بِهِ أَوْ لَا وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا اهـ س ل. (قَوْلُهُ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَالِمًا بِالْحَالِ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا عَلَى عِوَضٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَةٍ كَاذِبَةٍ فَكَأَنَّهُ خَالَعَهَا عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ وَعِلْمُ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يُعَلِّقْ) أَيْ كَقَوْلِهِ خَالَعْتكِ عَلَى دِينَارٍ فِي ذِمَّتِك فَإِنَّهَا تَبِينُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. وَأَمَّا إذَا عَلَّقَ بِمَجْهُولٍ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ إعْطَاءُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَعَ الْجَهْلِ كَإِنْ أَعْطَيْتِينِي دِينَارًا فَأَنْتِ طَالِقٌ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَالْمِثَالِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تُعْطِيَهُ دِينَارًا مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَاتِهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ عَلَّقَ إلَخْ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ إعْطَاءُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كَأَنْ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ تَطْلُقْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهِ) كَإِنْ أَعْطَيْتنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا مَثَّلَ شَيْخِنَا وَلَمْ أَفْهَمْ وَجْهَ كَوْنِ الْعَبْدِ يُمْكِنُ إعْطَاؤُهُ مَعَ الْجَهْلِ؛ لِأَنَّهَا إنْ أَتَتْ لَهُ بِعَبْدٍ صَارَ مُعَيَّنًا اهـ. (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ دَيْنِك) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهِ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ هُنَا لَيْسَ بِالْإِعْطَاءِ بَلْ بِالْإِبْرَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحْتَرَزَ الْقَيْدِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ مَعَ الْجَهْلِ مُحْتَرَزُهُ بِأَنْ يَقُولَ لَهَا إنْ أَعْطَيْتنِي مَا فِي كَفِّك فَأَنْت

ص: 297

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الجمل]

طَالِقٌ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْءٌ فَلَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ دَيْنِك إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ دَيْنِك أَوْ صَدَاقِك قَالَ شَيْخُنَا أَوْ مِنْ مُتْعَتِك وَفِيهِ نَظَرٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ بِأَنْ عِلْمَا بِهِ وَقْتَ الْجَوَابِ وَكَانَتْ غَيْرَ مَحْجُورَةٍ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَقَعَ بَائِنًا وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ ظَنَّ حُجَّةَ بَرَاءَتِهَا وَطَابَقَ الثَّانِي الْأَوَّلَ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ عَمَّا مَضَى لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ.

قَالَ شَيْخُنَا م ر وَلَيْسَ مِنْ التَّعْلِيقِ قَوْلُهَا بَذَلْت لَك صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا بَرَاءَةَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ، وَهُوَ بَاطِلٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَتْ بَذَلْت لَك صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَقَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِهِ وَقَيَّدَهُ شَيْخُنَا ز ي بِمَنْ جَهِلَ الْفَسَادَ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا بَرَاءَةَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي أَوْ طَلِّقْنِي وَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا بَرَاءَةَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ، وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك فَأَبْرِئِينِي وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا يَلْزَمُهَا إبْرَاؤُهُ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ مَهْرِك أَوْ مِنْ حَقِّك عَلَيَّ فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَتْ أَحَالَتْ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْهُ أَوْ أَقَرَّتْ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَوَالَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ مَثَلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ مَهْرِك مَثَلًا طَلَّقْتُك فَقَالَتْ أَبْرَأَتْك فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ بَرِئَ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ إنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ وَيُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهِ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ إنْ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ، وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً وَطَالِقٌ ثَانِيَةً وَطَالِقٌ ثَالِثَةً فَإِنْ قَصَدَ بِالْعِوَضِ وَاحِدَةً وَقَعَتْ بَائِنًا وَيَقَعُ مَا قَبْلَهَا لَا مَا بَعْدَهَا.

(تَنْبِيهٌ) لَا يَصِحُّ جَوَابُهَا بِقَوْلِهَا أَبْرَأَك اللَّهُ وَإِذَا ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ صَدَاقُهَا أَوْ غَيْرُهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ اهـ.

(فَرْعٌ) لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْت بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي فَطَلَّقَهَا فَسَدَتْ الْبَرَاءَةُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ صُدُورَ الطَّلَاقِ طَمَعًا فِي صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ صَحِيحٍ فِي الِالْتِزَامِ لَا يُوجِبُ عِوَضًا كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ أَوَائِلَ الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْخُلْعِ، ثُمَّ بَحَثَا وُقُوعَهُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَا؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَمَعًا فِي الْعِوَضِ وَرَغِبَتْ هِيَ فِي الطَّلَاقِ فَيَكُونُ عِوَضًا فَاسِدًا كَالْخَمْرِ، ثُمَّ نَقْلًا فِي آخِرِ الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ الْخُلْعِ فِي الْفُرُوعِ الْمَنْشُورَةِ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي فِي عَيْنِ الْمَسْأَلَةِ مَا يُوَافِقُ بَحْثَهُمَا وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ الْأَوَّلَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ حَقِيقٌ بِالِاعْتِمَادِ وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ إنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِلَّا فَرَجْعِيًّا، وَلَوْ قَالَتْ أَبْرَأْتُك مِنْ مَهْرِي عَلَى الطَّلَاقِ فَطَلَّقَ بَانَتْ، وَكَذَا لَوْ قَالَ قَبِلْت الْإِبْرَاءَ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ الْتِزَامٌ لِلطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ ذَكَرَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ فِي الْكَافِي قَالَهُ فِي الْعُبَابِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ وَيَظْهَرُ إنْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي كَأَبْرَأْتُكَ عَلَى الطَّلَاقِ اهـ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ مَهْرِك طَلَّقْتُك فَأَبْرَأَتْهُ وَطَلَّقَ بَرِئَ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، وَإِنْ قَالَ طَلَّقْتُك فَأَبْرِئِينِي طَلُقَتْ وَلَا يَلْزَمُهَا إبْرَاؤُهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْأَنْوَارِ، وَلَوْ قَالَ إنْ بَرِئْت مِنْ مَهْرِك فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ، وَقَدْ أَقَرَّتْ بِهِ لِشَخْصٍ قَالَ بَعْضُهُمْ يَظْهَرُ وُقُوعُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَإِنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْمَغْصُوبَ فَأَعْطَتْهُ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ حَقِّك الَّذِي عَلَيَّ طَلَّقْتُك فَقَالَتْ لَهُ أَبْرَأْتُك فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ وَالْحَالُ أَنَّهَا تَجْهَلُ الْمُبَرَّأَ مِنْهُ فَحَاصِلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ فَاسِدَةٌ.

وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنْ قَصَدَ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ الْمُكَافَأَةَ وَالِانْتِقَامَ لِأَجْلِ صُدُورِ الْبَرَاءَةِ الدَّالَّةِ عَلَى رَغْبَتِهَا فِي فِرَاقِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ، وَإِنْ قَالَ خَاطَبْتهَا بِالطَّلَاقِ وَأَرَدْت إنْ كَانَتْ الْبَرَاءَةُ صَحِيحَةً لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَهُوَ صِحَّةُ الْبَرَاءَةِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ صِحَّتُهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَبَرِئَ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُبَرَّأِ مِنْهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْإِرَادَةِ بَاطِنًا، وَكَذَا ظَاهِرًا فِيمَا يَظْهَرُ لِلْقَرِينَةِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَإِنَّمَا ظَنَّ نُفُوذَ الْبَرَاءَةِ وَصِحَّتَهَا فَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَنَجَّزَهَا لِأَجْلِ ظَنِّهِ الْمَذْكُورِ وَطَمَعِهِ فِي صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ تَعْلِيقًا لِلطَّلَاقِ عَلَى صِحَّتِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ أَيْ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ عَلَيْهَا اهـ وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ م ر فَقُلْت لَهُ قَدْ اعْتَمَدَتْ فِيمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ بَرِئَ فَطَلَّقَ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ وَقَعَ بَائِنًا وَإِلَّا فَرَجْعِيًّا وَكَانَ الْقِيَاسُ الْوُقُوعَ هُنَا بَائِنًا لِوُجُودِ ظَنِّ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَتَوَقَّفَ يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ الْفَرْقُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي مُقَابَلَةِ الْبَرَاءَةِ وَلَا كَذَلِكَ فِي تِلْكَ حَتَّى لَوْ أَوْقَعَهُ فِي تِلْكَ فِي مُقَابِلَتِهَا كَانَ بَائِنًا فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ أَوْرَدَتْهُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَصَمَّمَ عَلَى الْفَرْقِ بِأَنَّهُ فِي تِلْكَ لَمْ يُوقِعْ فِي مُقَابَلَةِ الْبَرَاءَةِ وَمَنَعَ أَنَّهُ يَتَأَتَّى الْإِيقَاعُ فِي مُقَابَلَتِهَا، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي

ص: 298

فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْخُلْعِ بِخَمْرٍ خُلْعُ الْكُفَّارِ بِهِ إذَا وَقَعَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قَبْضِهِ كَمَا فِي الْمَهْرِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي ضَمِيرُ خَالَعَهَا خَلْعُهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِذَلِكَ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا.

(وَلَهُمَا) أَيْ لِلزَّوْجَيْنِ (تَوْكِيلٌ) فِي الْخُلْعِ (فَلَوْ قَدَّرَ) الزَّوْجُ (لِوَكِيلِهِ مَالًا فَنَقَصَ) عَنْهُ أَوْ خَالَعَ بِغَيْرِ الْجِنْسِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِلْمُخَالَفَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ أَوْ زَادَ

ــ

[حاشية الجمل]

فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ أَبْرَأَتْك فَقَالَ أَنْت طَالِقٌ، ثُمَّ بَانَ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌّ بَعْدَ أَدَاءِ النُّجُومِ، ثُمَّ خَرَجَتْ زُيُوفًا قَالَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَذَكَرَ م ر مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ قَالَ إنْ قَصَدَهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ الْإِخْبَارَ عَنْ الطَّلَاقِ السَّابِقِ وَطَابَقَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْحَالَ أَيْ فَسَادَ الْبَرَاءَةِ لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ بِأَنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ أَوْ أَطْلَقَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ التَّأْكِيدِ لِكَوْنِهِ إخْبَارًا عَمَّا سَبَقَ وَالتَّأْسِيسُ لِكَوْنِهِ إنْشَاءً وَالْأَصْلُ التَّأْسِيسُ أَوْ لَمْ يُطَابِقْ الطَّلَاقَ السَّابِقَ كَأَنْ كَانَ السَّابِقُ الْمُعَلَّقُ أَصْلَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ طَابَقَ مَعَ عِلْمِهِ فَسَادَ الْبَرَاءَةِ اهـ فَلْيُرَاجَعْ مَا إذَا قَصَدَ الْبَرَاءَةَ مَعَ عِلْمِ فَسَادِ الْبَرَاءَةِ وَمَعَ الْمُطَابِقَةِ فَإِنَّ الْوُقُوعَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْوُقُوعُ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً، ثُمَّ رَاجَعَتْ م ر فَقَالَ يُحْكَمُ بِالْوُقُوعِ مُؤَاخَذَةً لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالْإِتْيَانِ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ.

وَقَالَ يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْإِخْبَارَ فِيمَا مَرَّ بَاطِنًا، وَظَاهِرًا لِلْقَرِينَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَمْ تَطْلُقْ) فَلَوْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقْتُك فَإِنْ ظَنَّ الصِّحَّةَ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ عَمَّا وَقَعَ بِأَنْ طَابَقَ الثَّانِي الْأَوَّلَ وَلَمْ يَعْلَمْ فَسَادَ الْبَرَاءَةِ لَمْ تَطْلُقْ وَإِلَّا طَلُقَتْ بِأَنْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ وَلَمْ يُطَابِقْ الثَّانِي الْأَوَّلَ بِأَنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ أَصْلَ الطَّلَاقِ، ثُمَّ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ طَابَقَ مَعَ عِلْمِهِ فَسَادَ الْبَرَاءَةِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ مُؤَاخَذَةٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِالْإِتْيَانِ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ هَلْ طَلَّقْت زَوْجَتَك فَقَالَ نَعَمْ إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا ظَاهِرًا حُرِّرَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ) أَيْ لَهَا أَوْ لَهُ. وَقَوْلُهُمْ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبَرَّأِ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَحَلُّهُ فِيمَا لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ فَإِنْ عِلْمَاهُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ وَأَبْرَأَتْهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ وَقَعَ بَائِنًا فَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ زَكَاةٌ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقِّينَ مَلَكُوا بَعْضَهُ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ كُلِّهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْجَهْلِ حَالًا، وَإِنْ أَمْكَنَ الْعِلْمُ بِهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَمَحَلُّ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مَحْجُورَةً أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ أَوْ كَانَ ثَمَّ جَهْلٌ مَا لَمْ يَقُلْ لَهَا بَعْدُ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ قَالَهُ اتَّجَهَ أَنَّهُ إنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْبَرَاءَةِ وَقَصَدَ الْإِخْبَارَ عَمَّا مَضَى وَطَابَقَ الثَّانِي الْأَوَّلَ لَمْ يَقَعْ وَإِلَّا وَقَعَ، وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ، ثُمَّ ادَّعَتْ جَهْلَهَا بِقَدْرِهِ فَإِنْ زُوِّجَتْ صَغِيرَةً صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَوْ بَالِغَةً وَدَلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا بِهِ لِكَوْنِهَا مُجْبَرَةً لَمْ تُسْتَأْذَنْ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِطْلَاقُ الزَّبِيلِيِّ تَصْدِيقَهُ فِي الْبَالِغَةِ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ) كَمَا لَا تَطْلُقُ وَلَا بَرَاءَةَ فِيمَا لَوْ قَالَ لِسَفِيهَةٍ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْهُ لِمَا ذَكَرَ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إذَا وَقَعَ الْإِسْلَامُ بَعْدَ قَبْضِهِ) فَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ قَبْضِهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي ضَمِيرُ خَالَعَهَا) لَا حَاجَةَ لِزِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُفْرَضٌ فِي اخْتِلَاعِهَا بِقَرِينَةِ إفْرَادِ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ بَعْدَ تَأَمُّلٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) أَيْ حَيْثُ صَرَّحَ بِسَبَبِ الْفَسَادِ كَقَوْلِهِ عَلَى هَذَا الْمَغْصُوبِ أَوْ الْحُرِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبٌ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ اِ هـ ع ش عَلَى م ر مِنْ عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي أَوْ صَرَّحَ بِاسْتِقْلَالٍ فَخُلْعٍ بِمَغْصُوبٍ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا وَالْفَرْقُ أَنَّ الزَّوْجَةَ غَيْرُ مُتَبَرِّعَةٍ بِمَا تَبْذُلُهُ؛ لِأَنَّهَا تَبْذُلُ الْمَالَ لِتَصِيرَ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ لَهَا وَالزَّوْجُ لَمْ يَبْذُلْ لَهَا ذَلِكَ مَجَّانًا فَلَزِمَهَا الْمَالُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِمَا يَبْذُلُهُ فَإِذَا صَرَّحَ بِوَصْفِ الْخَمْرِيَّةِ فَقَدْ صَرَّحَ بِتَرْكِ الْمُتَبَرِّعِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) هَذَا إذَا وَقَعَ الْخُلْعُ مَعَهَا فَإِنْ كَانَ مَعَ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِوَصْفِهِ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَوْ قَدَّرَ الزَّوْجُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّفْرِيعِ نَظَرٌ لَا يُقَالُ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى ذَلِكَ لَاقْتَضَى الْبُطْلَانَ بِالْمُخَالَفَةِ مُطْلَقًا اهـ ح ل وَأَفَادَ كَلَامُهُ مَتْنًا وَشَرْحًا سِتَّ صُوَرٍ فِي تَوْكِيلِ الزَّوْجِ أَصْلُهَا ثِنْتَانِ، مَا لَوْ قَدَّرَ لِوَكِيلِهِ مَالًا، وَمَا لَوْ أَطْلَقَ، وَفِي كُلٍّ ثَلَاثٌ فَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ وَاحِدَةٌ مِنْ صُوَرِ التَّقْدِيرِ بِقَوْلِهِ فَنَقَصَ عَنْهُ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ ثِنْتَيْنِ مَفْهُومُ النَّقْصِ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَا وَزَادَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ وَاحِدَةً مِنْ صُوَرِ الْإِطْلَاقِ بِقَوْلِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ إلَخْ وَذَكَرَ الشَّارِحُ ثِنْتَيْنِ مَفْهُومُ النَّقْصِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا خَالَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ إلَخْ وَأَفَادَ كَلَامُهُ

ص: 299

عَلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَأْذُونِ فِيهِ وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ خَيْرًا (أَوْ أَطْلَقَ) التَّوْكِيلَ (فَنَقَصَ) الْوَكِيلُ (عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَانَتْ بِهِ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ خَالَعَ بِفَاسِدٍ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِصَرِيحِ مُخَالَفَةِ الزَّوْجِ فِي تِلْكَ دُونَ هَذِهِ هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ، وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْمُهِّمَّاتِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ كَأَنَّهُ أَقْوَى تَوْجِيهًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَمَّا إذَا خَالَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُقْتَضَى مُطْلَقِ الْخُلْعِ وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ خَيْرًا كَمَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ (أَوْ قَدَّرَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ لِوَكِيلِهَا (مَالًا فَزَادَ عَلَيْهِ وَأَضَافَ الْخُلْعَ لَهَا) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِهَا بِوِكَالَتِهَا (بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ عَلَيْهَا) لِفَسَادِ الْمُسَمَّى (أَوْ) أَضَافَهُ (لَهُ) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِي (لَزِمَهُ مُسَمَّاهُ) ؛ لِأَنَّهُ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ (أَوْ أَطْلَقَ) الْخُلْعَ أَيْ لَمْ يُضِفْهُ لَهَا وَلَا لَهُ (فَكَذَا) يَلْزَمُهُ مُسَمَّاهُ؛ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ إلَيْهِ مُمْكِنٌ فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمَا سَمَّتْهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ (وَ) إذَا غَرِمَ (رَجَعَ) عَلَيْهَا بِمَا سَمَّتْ هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَقَوْلُ الْأَصْلِ فَعَلَيْهَا مَا سَمَّتْ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ نُظِرَ فِيهِ إلَى اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ أَمَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا قَدَّرَتْهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ فَيَنْفُذُ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ لَمْ يَزِدْ الْوَكِيلُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ.

(وَصَحَّ) مِنْ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ (تَوْكِيلُ كَافِرٍ) ، وَلَوْ فِي خُلْعِ مُسْلِمَةٍ كَالْمُسْلِمِ وَلِصِحَّةِ خُلْعِهِ فِي الْعِدَّةِ مِمَّنْ أَسْلَمَتْ تَحْتَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِيهَا (وَامْرَأَةٍ) لِاسْتِقْلَالِهَا بِالِاخْتِلَاعِ وَلِأَنَّ لَهَا تَطْلِيقَ نَفْسِهَا بِقَوْلِهِ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك، وَذَلِكَ إمَّا تَمْلِيكٌ لِلطَّلَاقِ أَوَتَوْكِيلٌ بِهِ فَإِنْ كَانَ تَوْكِيلًا فَذَاكَ أَوْ تَمْلِيكًا فَمَنْ جَازَ تَمْلِيكُهُ الشَّيْءَ جَازَ تَوْكِيلُهُ فِيهِ (وَعَبْدٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ كَمَا لَوْ خَالَعَ لِنَفْسِهِ وَتَعْبِيرِي يَصِحُّ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

(وَ) صَحَّ (مِنْ زَوْجٍ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ) عَلَيْهِ (بِسَفَهٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِوَكِيلِ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ عُهْدَةٌ بِخِلَافِ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ

ــ

[حاشية الجمل]

فِي تَوْكِيلِهَا عَشْرُ صُوَرٍ أَصْلُهَا ثِنْتَانِ؛ لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ تُقَدِّرَ لِلْوَكِيلِ مَالًا أَوْ تُطْلِقَ الْإِذْنَ عَنْ التَّقْدِيرِ فَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ ثَلَاثَةً مِنْ صُوَرِ التَّقْدِيرِ بِقَوْلِهِ أَوْ قَدَّرَتْ مَالًا فَزَادَ وَأَضَافَ الْخُلْعَ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ أَطْلَقَ عَنْ الْإِضَافَةِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ مَفْهُومَ الزِّيَادَةِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَا قَدَّرَتْهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ إلَخْ وَسَكَتَ فِي الْمَتْنِ عَنْ صُوَرِ الْإِطْلَاقِ وَهِيَ خَمْسَةٌ أَيْضًا ذَكَرَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ إلَخْ فَقَوْلُهُ لَمْ يَزِدْ الْوَكِيلُ إلَخْ فِيهِ صُورَتَانِ أَيْ بَلْ يُسَاوِيهِ أَوْ يَنْقُصُ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ فَقَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ أَيْ فَتَارَةً يُضِيفُ الْخُلْعَ لَهَا وَتَارَةً لَهُ وَتَارَةً يُطْلِقُ عَنْ الْإِضَافَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَتُصَدَّقُ بِمَا إذَا كَانَتْ بِفَاسِدٍ يُقْصَدُ كَالْخَمْرِ أَوْ لَا يُقْصَدُ كَالدَّمِ وَيَنْبَغِي فِي الْأُولَى أَنْ تُبَيِّنَ عَمَّا سَمَّاهُ وَبِمَا يُقَابِلُ الْفَاسِدَ الْمَقْصُودَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالنِّسْبَةِ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْفَاسِدُ مَجْهُولًا لَا يَنْبَغِي أَنْ لَا تُطْلِقَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُطْلِقَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْغُو ذِكْرُ الدَّمِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ خَيْرًا) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ بِالْبَيْعِ مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ لِوُجُودِ الشِّقَاقِ هُنَا فَلَا مُحَابَاةَ بِخِلَافِهِ، ثُمَّ وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَخْتَلِعَ لَهُ بِمُؤَجَّلٍ إلَى شَهْرٍ فَاخْتَلَعَ لَهُ بِمُؤَجَّلٍ إلَى يَوْمَيْنِ مَثَلًا لَا تَطْلُقُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الْأَجَلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ) أَيْ نَقْصًا فَاحِشًا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ أَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ اهـ ح ل أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ اهـ. وَقَوْلُهُ أَيْ نَقْصًا فَاحِشًا وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا حَيْثُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْفَاحِشِ بَلْ، وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا بِأَنَّ الْقَدْرَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِأَيِّ نَقْصٍ كَانَ بِخِلَافِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا بِالنَّقْصِ الْفَاحِشِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ بِمَهْرِ مِثْلٍ عَلَيْهِمَا) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ فَسَادِ الْعِوَضِ بِزِيَادَتِهِ فَبِهِ مَعَ إضَافَتِهِ إلَيْهَا وَلَا يُطَالِبُ بِمَا لَزِمَهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى) فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ وَكِيلِهَا وَوَكِيلِهِ فَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُقَدَّرِهِ يُلْغِيهِ كَمَا قَدَّمَهُ أُجِيبَ بِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِ إلَّا بِمَا قَدَّرَهُ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ قَصْدَهَا التَّخَلُّصُ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِإِلْغَاءِ مُسَمَّاهَا وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ حَجّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ خُلْعُ أَجْنَبِيٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر؛ لِأَنَّ إضَافَتَهُ لِنَفْسِهِ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ وَاسْتِبْدَادٌ بِالْخُلْعِ مَعَ الزَّوْجِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يُضِفْهُ لَهَا وَلَا لَهُ) بِأَنْ قَالَ اخْتَلَعْتُ لِفُلَانَةَ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَقُلْ لَا مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ مَالِهَا سَوَاءٌ قَالَ بِوِكَالَتِهَا أَمْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّ مَعَ قَوْلِهِ بِوِكَالَتِهَا لَا يَحْسُنُ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ صَرْفَ اللَّفْظِ إلَخْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدَهُ) أَيْ وَمَعَ زِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهَا فَاقْتِدَاؤُهُ وَقَعَ بِالشَّيْئَيْنِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِذَا غَرِمَ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ فَقَوْلُ الْأَصْلِ إلَخْ) فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْكُلِّ بَلْ بِالزِّيَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَوْلُهُ نُظِرَ فِيهِ إلَخْ أَيْ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْكُلِّ أَيْ بِمَا سَمَّتْ وَبِمَا زَادَ وَهِيَ إنَّمَا تُطَالَبُ بِمَا سَمَّتْ. وَقَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ أَيْ فَتَارَةً يُضِيفُ الْخُلْعَ لَهَا وَتَارَةً يُضَيِّفُهُ لَهُ وَتَارَةً يُطْلِقُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ أَوْ قَدَّرَتْ إذْ فِيهَا صُورَتَانِ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْدِيرُ وَفِيهِ كَذَلِكَ فَهِيَ أَرْبَعَةٌ ذَكَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةً فَأَرَادَ الشَّارِحُ تَكْمِيلَهَا بِقَوْلِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَتْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ تَوْكِيلُ كَافِرٍ إلَخْ) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَهُمَا تَوْكِيلُ. (قَوْلُهُ تَوْكِيلُ كَافِرٍ) أَيْ ذِمِّيٍّ أَوْ حَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ يَصِحُّ خُلْعُهُ لِلْمُسْلِمَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ إذَا طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى كَذَا فَارْتَدَّ، ثُمَّ طَلَّقَ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ اهـ ح ل أَيْ فِي آخِرِ هَذَا الدَّرْسِ (قَوْلُهُ كَالْمُسْلِمِ) دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ لِلْكَافِرِ فِي الْخُلْعِ وَالِاخْتِلَاعِ. وَقَوْلُهُ وَلِصِحَّةِ إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ لَهُ فِي الْخُلْعِ. وَقَوْلُهُ لِاسْتِقْلَالِهَا إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ لِلْمَرْأَةِ فِي الِاخْتِلَاعِ. وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ لَهَا إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ لَهَا فِي الْخُلْعِ اهـ. وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ خَالَعَ لِنَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ تَوْكِيلِ الْعَبْدِ فِي الْخُلْعِ وَلَمْ يَذْكُرْ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ تَوْكِيلِهِ فِي

ص: 300

سَفِيهًا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ إلَّا إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَتَبِينُ وَيَلْزَمُهَا إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ أَطْلَقَ وَقَعَ الطَّلَاقَ رَجْعِيًّا كَاخْتِلَاعِ السَّفِيهَةِ وَإِذَا وَكَّلَتْ عَبْدًا فَأَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا فَهِيَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ لَهُ فِي الْوِكَالَةِ طُولِبَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِذَا غَرِمَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِهِ إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهَا تَعَلَّقَ الْمَالُ بِكَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا أَدَّى مِنْ ذَلِكَ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا (وَلَا يُوَكِّلُهُ) أَيْ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهِ الزَّوْجِ (بِقَبْضٍ) لِعِوَضٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِذَلِكَ فَإِنْ وَكَّلَهُ وَقَبَضَ فَفِي التَّتِمَّةِ أَنَّ الْمُلْتَزِمَ يَبْرَأُ وَالْمُوَكِّلُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ وَحَمَلَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ

ــ

[حاشية الجمل]

الِاخْتِلَاعِ.

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا) أَيْ لَفْظًا، وَهَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْغَايَةِ وَمَا قَبْلَهَا وَمُرَادُهُ بِهَذَا أَنَّ فِي مَفْهُومِ الْمَتْنِ تَفْصِيلًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا) ، وَكَذَا إذَا أَضَافَهُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ لَمْ يُضِفْ الْمَالَ لَا لَهَا وَلَا لَهُ، وَكَذَا إنْ قَالَ فِي ذِمَّتِي أَوْ فِي مَالِي اهـ. (قَوْلُهُ وَإِذَا وَكَّلَتْ عَبْدًا فَأَضَافَ الْمَالَ إلَخْ) هَذَا مِنْ فُرُوعِ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَمِنْ زَوْجٍ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ بِسَفَهٍ كَمَا لَا يَخْفَى خُصُوصًا وَالْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ السَّفِيهِ لَمْ يَتِمَّ إذْ بَقِيَ مِنْهُ قَوْلُهُ وَلَا يُوَكِّلُهُ بِقَبْضٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ ذِمَّتُهُ تَقْبَلُ الِالْتِزَامَ بِخِلَافِ السَّفِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا غَيْرُهُ. وَأَمَّا ثُبُوتُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فِي ذِمَّتِهِ فَهُوَ مِنْ بَابِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ اهـ عَزِيزِيٌّ. وَقَوْلُهُ طُولِبَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ. وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَتُطَالَبُ بِهِ حَالًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ. وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ لِكُلِّهِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ طُولِبَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا ضَمَانٌ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا الضَّمَانَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ ضِمْنًا فِي عَقْدِ الْخُلْعِ وَلِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ فِي الْحَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ) بِأَنْ نَوَاهَا بِاخْتِلَاعِهَا أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ بِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْحُرِّ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ قَصْدُهُ لِلرُّجُوعِ بِأَنَّ الْمَالَ هُنَا لَمَّا لَمْ يَتَأَهَّلْ مُسْتَحِقُّهُ، وَهُوَ الْعَبْدُ لِلْمُطَالَبَةِ بِهِ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ الْمَجْهُولِ وُقُوعُهُ فَضْلًا عَنْ زَمَنِهِ لَوْ وَقَعَ كَانَ كَالْأَدَاءِ الْمُبْتَدَأِ فَاشْتُرِطَ صَارِفٌ عَنْ التَّبَرُّعِ بِخِلَافِ الْحُرِّ فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِهِ عَقِبَ الْوِكَالَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ أَدَاءَهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَتِهَا فَلَمْ يُشْتَرَطْ لِرُجُوعِهِ قَصْدًا اهـ شَرْحُ م ر.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ أَيْ إنْ قَصَدَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْغُرْمِ بِمَا يَغْرَمُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْحُزَانَةِ إذَا أَطْلَقَ يَرْجِعُ بِمَا سَمَّتْهُ إنْ قَصَدَهَا بِالْخُلْعِ وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الرُّجُوعَ عَلَيْهَا بِمَا يَغْرَمُهُ وَالشَّارِحُ سَكَتَ عَنْ تَقْيِيدِ الرُّجُوعِ بِمَا سَمَّتْ بِمَا إذَا قَصَدَهَا فِي الْحُرِّ وَذَكَرَ قَصْدَ الرُّجُوعِ عِنْدَ الْغُرْمِ فِي الرَّقِيقِ وَسَكَتَ عَنْهُ فِي الْحُرِّ وحج فَرَّقَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالرَّقِيقِ وَشَيْخُنَا فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ هُنَا أَنْ يَقْصِدَهَا بِالْخُلْعِ أَوْ يُطْلِقَ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ وَشَيْخُنَا فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ إلَخْ مَمْنُوعٌ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُرَادٍ لِشَيْخِهِ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ نَوَاهَا بِاخْتِلَاعِهَا أَوْ أَطْلَقَ بَيَانَ مَحَلِّ الرُّجُوعِ لَا بَيَانَ قَصْدِ الرُّجُوعِ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى عِبَارَةِ شَيْخِهِ أَنَّ مَحَلَّ رُجُوعِهِ حِينَ نِيَّةٍ لِرُجُوعٍ عِنْدَ الدَّفْعِ أَنْ يَنْوِيَهَا بِاخْتِلَاعِهَا أَوْ يُطْلِقَ عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ بِأَنْ لَمْ يَنْوِهَا وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ تِسْعٌ يَرْجِعُ مِنْهَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَقَطْ وَفِي سَبْعِ صُوَرٍ لَا يَرْجِعُ وَذَلِكَ بِأَنْ نَوَى نَفْسَهُ عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ سَوَاءٌ نَوَى نَفْسَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ، وَكَذَا إذَا نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ وَلَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ عِنْدَ الدَّفْعِ بِأَنْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ أَوْ أَطْلَقَ فِي الصُّورَتَيْنِ فَهَذِهِ أَرْبَعٌ تُضَمُّ لِصُوَرِ نِيَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ يَحْصُلُ السَّبْعُ هَذَا فِي الْعَبْدِ.

وَأَمَّا الْحُرُّ فَيَرْجِعُ فِي أَرْبَعٍ مِنْ التِّسْعِ وَهِيَ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَهَا عِنْدَ الِاخْتِلَاعِ، وَقَدْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَهَا عِنْدَ الدَّفْعِ، وَفِي الْخَمْسِ الْبَاقِيَةِ لَا يَرْجِعُ وَبِهَذَا تَعْلَمُ سُقُوطَ اعْتِرَاضِ ع ش وح ل عَلَى عِبَارَةِ م ر فَتَأَمَّلْ لَكِنَّ عُذْرَ الْمُحَشِّي أَنَّ صَدَّرَ عِبَارَةَ م ر وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ إلَخْ فَلَوْ قَالَ فِي صَدْرِهَا وَفِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ لَاتَّضَحَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَسَقَطَ اعْتِرَاضُهُمَا فَتَدَبَّرْ اهـ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا) أَيْ مُطْلَقًا، وَلَوْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ بِخِلَافِ صُورَةِ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا يَرْجِعُ إنْ قَصَدَ التَّبَرُّعَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ س ل وَنَصُّهَا قَوْلُهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ رُجُوعًا لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ عَنْ التَّبَرُّعِ هُنَا لِجَوَازِ مُطَالَبَةِ الْقِنِّ عَقِبَ الْخُلْعِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ وَلَا يُوَكِّلُهُ بِقَبْضٍ) . وَقَوْلُهُ فَإِنْ وَكَّلَهُ وَقَبَضَ إلَخْ قَدْ سَوَّى كُلٌّ مِنْ م ر وحج بَيْنَ السَّفِيهِ وَالْعَبْدِ فِي الْحُكْمِ وَالتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورَيْنِ وَعِبَارَتُهُمَا وَمِثْلُهُ أَيْ السَّفِيهِ الْعَبْدُ هُنَا أَيْضًا انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهِمَا سم قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا أَيْ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا بِالْإِذْنِ فَيَصِحُّ كَمَا يَصِحُّ قَبْضُ السَّفِيهِ لِنَفْسِهِ بَلْ كَمَا مَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ. (قَوْلُهُ وَحَمَلَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ) هَذَا الْحَمْلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَفِي كَلَامِ

ص: 301

أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَإِذَا تَلِفَ كَانَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَبَقِيَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهِ.

(وَلَوْ وَكَّلَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (وَاحِدًا)(تَوَلَّى طَرَفًا) مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ وَكِيلِهِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الطَّرَفِ الْآخَرِ فَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الصِّيغَةِ مَا) مَرَّ فِيهَا (فِي الْبَيْعِ) عَلَى مَا يَأْتِي (وَ) لَكِنْ (لَا يَضُرُّ) هُنَا (تَخَلُّلُ كَلَامٌ يَسِيرٍ) وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ بِخِلَافِ الْكَثِيرِ مِمَّنْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْجَوَابُ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ.

(وَصَرِيحُ خُلْعٍ وَكِنَايَتُهُ صَرِيحُ طَلَاقٍ وَكِنَايَتُهُ) وَسَيَأْتِيَانِ فِي بَابِهِ، وَهَذَا أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ كِنَايَتِهِ (فَسْخٌ وَبَيْعٌ) كَأَنْ يَقُولَ فَسَخْت نِكَاحَك بِأَلْفٍ أَوْ بِعْتُك نَفْسَك بِأَلْفٍ فَتَقْبَلُ فَيَحْتَاجُ فِي وُقُوعِهِ إلَى النِّيَّةِ (وَمِنْ صَرِيحِهِ مُشْتَقُّ مُفَادَاةٍ) لِوُرُودِ الْقُرْآنِ بِهِ قَالَ تَعَالَى {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] (وَ) مُشْتَقُّ (خُلْعٍ) لِشُيُوعِهِ عُرْفًا وَاسْتِعْمَالًا لِلطَّلَاقِ مَعَ وُرُودِ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ

ــ

[حاشية الجمل]

حَجّ أَنَّ إذْنَ الزَّوْجِ لِلسَّفِيهِ كَافٍ كَإِذْنِ وَلِيِّهِ لَهُ وَوَلِيُّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَقَبَضَهُ اُعْتُدَّ بِهِ، وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا نَقْلًا عَنْ الْحَنَّاطِيِّ وَشَيْخِنَا كَالشَّارِحِ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ عِوَضِ الْخُلْعِ إذَا كَانَ دَيْنًا وَبَقِيَّةُ الدُّيُونِ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ) أَيْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْقَبْضِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ) وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمُوَكِّلُ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِهَا وَعَلِّقْ الطَّلَاقَ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْك فَيُعَلِّقُ هُوَ عِنْدَ التَّطْلِيقِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِيهَا فِي الْبَيْعِ) الَّذِي مَرَّ فِيهَا فِي الْمَتْنِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ: عَدَمُ التَّعْلِيقِ، وَعَدَمُ التَّأْقِيتِ، وَأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ، وَأَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخُلْعَ قَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ قَبُولٌ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ بَدَأَ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ إلَخْ، وَإِنَّهُ قَدْ يَصِحُّ بِالتَّعْلِيقِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ مَعَ عَدَمِ تَوَافُقِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعْنًى كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ إلَخْ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الرَّابِعَةِ فِيمَا يَأْتِي وَأَنَّهُ يَصِحُّ مَعَ تَخَلُّلِ السُّكُوتِ الْيَسِيرِ كَمَا ذَكَرَهُ قَرِيبًا بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ كَلَامٍ يَسِيرٍ فَدَفَعَ هَذَا كُلَّهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ هُنَا تَخَلُّلُ كَلَامٍ يَسِيرٍ وَمِنْ قَوْلِهِ أَوْ بَدَأَ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ، وَكَذَا يَصِحُّ مَعَ التَّأْفِيفِ كَخَالَعْتُكِ شَهْرًا، وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يُضِيفَ الْخُلْعَ إلَى جُزْئِهَا كَيَدِهَا وَأَنْ يُضِيفَهُ إلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْمُخَالَعَةُ مَعَ وَكِيلِهَا كَقَوْلِهِ خَالَعْتُ مُوَكِّلَتَك، وَهَذَا لَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَحِينَئِذٍ مُقْتَضَى عِبَارَتِهِ عَدَمُ صِحَّةِ الْخُلْعِ فِي ذَلِكَ كَالْبَيْعِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا) عِبَارَتُهُ، ثُمَّ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فِي الْخُلْعِ وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْخُلْعِ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ شَائِبَةَ تَعْلِيقٍ وَمِنْ جَانِبِ الزَّوْجَةِ شَائِبَةَ جِعَالَةٍ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَحْتَمِلُ الْجَهَالَةَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ مِمَّنْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْجَوَابُ) تَقَدَّمَ تَضْعِيفُ نَظِيرِ هَذَا فِي الْبَيْعِ وَهُنَا كَذَلِكَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْجَوَابُ وَغَيْرُهُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر. وَأَمَّا الْكَثِيرُ مِمَّنْ لَا يُطْلَبُ جَوَابُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَضُرُّ أَيْضًا، وَهُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَظِيرَ الْمُرَجَّحِ فِي الْبَيْعِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ وَصَرِيحُ خُلْعٍ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى عَكْسَ ذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ وَصَرِيحُ طَلَاقٍ إلَخْ فَسَائِرُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ فِي الْخُلْعِ مَعَ ذِكْرِ الْمَالِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الطَّلَاقَ اهـ ح ل وَيُجَابُ بِأَنَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ؛ لِأَنَّ صِيَغَ الطَّلَاقِ مَعْلُومَةٌ وَالْمَعْلُومُ يُجْعَلُ مُبْتَدَأً وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ مَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُحْدَثَ عَنْهُ هُوَ الْخُلْعُ (قَوْلُهُ أَيْ مِنْ كِنَايَتِهِ) يَحْتَمِلُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلطَّلَاقِ أَيْ وَمِنْ كِنَايَةِ الطَّلَاقِ زِيَادَةً عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْمَتْنِ لَفْظُ الْفَسْخِ وَلَفْظُ الْبَيْعِ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعُهُ لِلْخُلْعِ أَيْ وَمِنْ كِنَايَةِ الْخُلْعِ إلَخْ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ أَصْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ وَيَقْتَضِيهِ شَرْحُ م ر بِالنِّسْبَةِ لِلْفَسْخِ وَكَوْنُ الْبَيْعِ كِنَايَةً فِي الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ لَا إشْكَالَ فِيهِ. وَأَمَّا كَوْنُ الْفَسْخِ كِنَايَةً فِيهِمَا فَغَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ نَفَادًا فِي مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ، وَهُوَ حِلُّ الْعِصْمَةِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً فِي بَابِ غَيْرِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ اهـ شَيْخُنَا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِدُ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ يُسَوِّغُهُ كَالْعَيْبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ لَمْ يَجِدْ الْفَسْخُ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ فَصَحَّ كَوْنُهُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ أَوْ بِعْتُك نَفْسَك بِأَلْفٍ) مِثْلُهُ قَوْلُهُ بِعْتُك طَلَاقَك. وَقَوْلُهَا بِعْتُك ثَوْبِي بِطَلَاقِي فَيَشْتَرِطُ النِّيَّةَ مِنْهُمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ قَالَ الشَّارِحُ إلَّا أَنْ يُجِيبَ الْقَابِلُ قَبِلْت فَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ اهـ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ نِيَّةُ الْقَابِلِ أَمَّا الْمُبْتَدِئُ فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ وَقَضِيَّةُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَابِلِ قُبِلَتْ فِي بِعْتُك نَفْسَك فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ فَيَحْتَاجُ فِي وُقُوعِهِ إلَى النِّيَّةِ) أَيْ وَفَوْرِيَّةِ الْقَبُولِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمِنْ صَرِيحِهِ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى صَرِيحِ الطَّلَاقِ الْآتِي ذِكْرُهُ مُشْتَقُّ مُفَادَاةٍ وَخُلْعٍ أَيْ مُفَادَاةٌ وَخُلْعٌ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ نَفْسَ الْمُفَادَاةِ وَالْخُلْعِ لَيْسَ مِنْ الصَّرِيحِ بَلْ مِنْ الْكِنَايَاتِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَمُشْتَقُّ افْتِدَاءٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ لِوُرُودِ الْقُرْآنِ بِهِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ خِلَافًا لِمَا يُتَوَهَّمْ مِنْ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ مَعَ وُرُودِ مَعْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ) الَّذِي هُوَ الِافْتِدَاءُ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ كُلًّا مِنْ لَفْظِ الْمُفَادَاةِ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ وَلَفْظِ الْخُلْعِ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ صَرِيحٌ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ ذُكِرَ عِوَضٌ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ نَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَمْ لَا

ص: 302

(فَلَوْ جَرَى) أَحَدُهُمَا (بِلَا) ذِكْرِ (عِوَضٍ) مَعَهَا بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولٍ) كَأَنْ قَالَ خَالَعْتكِ أَوْ فَادَيْتُكِ أَوْ افْتَدَيْتُك وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَقَبِلَتْ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِ ذَلِكَ بِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادَ كَالْخُلْعِ بِمَجْهُولٍ فَإِنْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ طَلُقَتْ مَجَّانًا كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَالْعِوَضُ فَاسِدٌ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ نَفَى الْعِوَضَ فَقَالَ لَهَا خَالَعْتكِ بِلَا عِوَضٍ وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَإِنْ قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ خَالَعْتكِ وَلَمْ يَنْوِ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَإِنْ قَبِلَتْ

ــ

[حاشية الجمل]

وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَلَى تَفْصِيلٍ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَوْ جَرَى إلَخْ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَوْ جَرَى بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ صَرِيحٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمَالَ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَدَارَ الصَّرَاحَةِ عَلَى ذِكْرِ الْمَالِ أَوْ نِيَّتِهِ سَوَاءٌ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَمْ لَا وَفِي الذِّكْرِ يَجِبُ الْمُسَمَّى وَفِي النِّيَّةِ الْمَنْوِيُّ أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَلَمْ يَنْوِ فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ سَوَاءٌ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا أَمْ لَا لَكِنْ إنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ الْقَبُولِ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَفِيهِمَا لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ زي وَشَرْحِ م ر اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر هَذَا وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ جَرَى مَعَهَا وَصَرَّحَ بِالْعِوَضِ أَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَتْ بَانَتْ أَوْ عَرَّى عَنْ ذَلِكَ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَأَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ وَقَعَ بَائِنًا فَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ جَوَابَهَا وَنَوَى وَقَعَ رَجْعِيًّا وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ أَيْ إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ مِثْلَ ذِكْرِ الْعِوَضِ نِيَّتُهُ أَيْ فِي الصَّرَاحَةِ وَالْبَيْنُونَةِ بِذَلِكَ الْمَنْوِيِّ إنْ نَوَتْ مَا نَوَاهُ أَيْ وَافَقَتْهُ فِي نِيَّتِهِ لِذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِهَا أَنْ تَعْلَمَ مَا نَوَاهُ، ثُمَّ مُوَافَقَتُهُ وَفِي حَوَاشِي شَيْخِنَا ز ي وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ، وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ تُوَافِقْهُ فِي نِيَّةِ مَا نَوَاهُ، وَإِنْ نَوَتْ خِلَافَهُ لَا وُقُوعَ، أَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا نَوَيَاهُ تَحَالَفَا وَيَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ حَرَّرَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُ أَيْ وَلَمْ يَنْوِهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْمَالِ مَعَ قَوْلِهِ بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولِهَا؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ هَذِهِ النِّيَّةِ إرَادَةُ الْمَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا، إذْ إضْمَارُ الْتِمَاسِ الْقَبُولِ يَسْتَلْزِمُ نِيَّةَ الْمَالِ إذْ لَا يُحْتَاجُ لِقَبُولِ الْمَرْأَةِ وَلَا لِطَلَبِ قَبُولِهَا إلَّا لِأَجْلِ الْتِزَامِ الْمَالِ، وَهَذَا يُخَالِفُ كَلَامَ الشَّارِحِ حَيْثُ عَمَّمَ فِي نَفْيِ الْعِوَضِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ مَعَ أَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ، ذِكْرِ الْمَالِ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ إضْمَارِ قَبُولِهَا وَيَقَعُ فِي الْكُلِّ إنْ قَبِلَتْ بَائِنًا وَيَلْزَمُ فِي الْأَوَّلِ الْمُسَمَّى، وَفِي الثَّانِي مَا نَوَيَاهُ إنْ اتَّفَقَتْ نِيَّتِهِمَا أَوْ مَا نَوَاهُ الزَّوْجُ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي النِّيَّةِ رَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي الثَّالِثِ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا، وَهَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَشَيْخُنَا م ر كَوَالِدِهِ وَشَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَمَا فِي حَاشِيَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا إمَّا مُؤَوَّلٌ أَوْ مَرْجُوحٌ وَإِذَا لَمْ تَقْبَلْ فَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ إنْ نَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةٌ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْهَادِي انْتَهَى. (قَوْلُهُ أَوْ فَادَيْتُكِ) اُنْظُرْ لَوْ قَالَ أَنْتِ خُلْعٌ أَوْ مُفَادَاةٌ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّ الْمُفَادَاةَ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهَا صَرِيحٌ، وَكَذَا لَفْظُ الْخُلْعِ لَوْ قَالَ أَنْت خُلْعٌ وَقِيَاسُهُ أَنْتِ مُفَادَاةٌ كَذَلِكَ أَيْ صَرِيحٌ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَلَيَّ أَنْتِ طَلَاقٌ أَوْ الطَّلَاقُ حَيْثُ حَكَمُوا بِأَنَّهُ كِنَايَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا كحج فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ قَالَا بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَصَرِيحُهُ أَيْ الطَّلَاقِ مَا نَصُّهُ أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ، وَكَذَا الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا، وَكَذَا الْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا عَلَى الْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ هَذَا الْقَيْدِ وَمُحْتَرَزُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَقْبَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ أَصْلًا كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ سَابِقًا عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ، وَلَوْ خَالَعَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْمَفْهُومَ الْقَلْيُوبِيُّ سَابِقًا حَيْثُ قَالَ وَإِذَا لَمْ تَقْبَلْ فَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْعُمُومِ مَا لَوْ نَوَاهُ وَلَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَقَعَ رَجْعِيًّا مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ بِالْعِوَضِ أَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ، وَإِنْ عَرَّى عَنْ ذَلِكَ وَنَوَى الطَّلَاقَ فَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ وَهِيَ رَشِيدَةٌ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يُضْمِرْ أَوْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً وَقَعَ رَجْعِيًّا إنْ قَبِلَتْ فِي الثَّانِي وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ فِيهِ شَيْءٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ فَعُلِمَ أَنَّهُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَالِ أَوْ نِيَّتِهِ صَرِيحٌ وَعِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ كِنَايَةٌ، وَإِنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ جَوَابَهَا وَقَبِلَتْ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا كَالشَّيْخِ فِيمَا كَتَبَهُ عَنْهُ وَفِي شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُ الشَّارِحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَالْعِوَضُ فَاسِدٌ) أَيْ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِوَصْفِ الْفَسَادِ وَإِلَّا كَأَنْ خَالَعَ بِخَمْرٍ وَوَصَفَهُ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ خَالَعْتُهَا عَلَى هَذَا الْخَمْرِ فَيَقَعُ بَائِنُهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَلَوْ نَفَى الْعِوَضَ) أَيْ جَرَى مَعَهَا وَنَفَى الْعِوَضَ فَقَالَ لَهَا خَالَعْتكِ بِلَا عِوَضٍ أَيْ فَقَوْلُهُ بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ الْمُرَادُ أَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا مُحْتَرَزَهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ) أَيْ

ص: 303

وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا نَوَى الطَّلَاقَ فَمَحَلُّ صَرَاحَتِهِ بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ إذَا قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا (وَإِذَا بَدَأَ) الزَّوْجُ (بِ) صِيغَةِ (مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَمُعَاوَضَةٌ) لِأَخْذِهِ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ مِلْكِهِ (بِشَوْبِ تَعْلِيقٍ) لِتَوَقُّفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى الْقَبُولِ (فَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ قَبُولِهَا) نَظَرًا لِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ.

(وَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِأَلْفَيْنِ أَوْ عَكْسِهِ) كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفَيْنِ فَقَبِلَتْ بِأَلْفٍ (أَوْ) طَلَّقْتُك (ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِهِ) أَيْ الْأَلْفِ (فَلَغْوٌ) كَمَا فِي الْبَيْعِ (أَوْ) قَبِلَتْ فِي الْأَخِيرَةِ وَاحِدَةً (بِأَلْفٍ فَثَلَاثٌ بِهِ) أَيْ بِأَلْفٍ تَقَعُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ وَالزَّوْجَةُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا بِسَبَبِ الْمَالِ، وَقَدْ وَافَقَتْهُ فِي قَدْرِهِ.

(أَوْ) بَدَأَ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ فِي إثْبَاتٍ (كَمَتَى) أَوْ مَتَى مَا أَوْ أَيَّ وَقْتٍ (أَعْطَيْتنِي) كَذَا فَأَنْت طَالِقٌ (فَتَعْلِيقٌ) لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَةِ لَهُ (فَلَا رُجُوعَ لَهُ) قَبْلَ الْإِعْطَاءِ كَالتَّعْلِيقِ الْخَالِي عَنْ الْعِوَضِ (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِيهِ (قَبُولٌ) لَفْظًا؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ لَا تَقْتَضِيهِ (وَكَذَا) لَا يُشْتَرَطُ (إعْطَاءٌ فَوْرًا) لِذَلِكَ

ــ

[حاشية الجمل]

لَمْ يَنْفِ الْعِوَضَ بِقَرِينَةِ جَعْلِهِ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ، وَلَوْ نَفَى الْعِوَضَ إلَخْ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ) أَيْ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ الْمُخَرَّجَةَ الَّتِي هِيَ جَرَيَانُهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ، وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمَعَ نَفْيِ الْعِوَضِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فَمَحَلُّ صَرَاحَتِهِ إلَخْ) أَيْ فَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إلَخْ حَيْثُ فَصَلَ فِي هَذَا بَيْنَ النِّيَّةِ وَعَدَمِهَا وَأَطْلَقَ فِي الْأَوَّلِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ إلَّا الْكِنَايَةُ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ الْمَالَ وَلَا نَوَاهُ يَكُونُ كِنَايَةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ وَلَا يَكُونُ خُلْعًا مُوجِبًا لِلْمَالِ أَيْ لِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا إنْ أَضْمَرَ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَبِلَتْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُضْمِرْ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا وَقَعَ رَجْعِيًّا بِخِلَافِ مَا إذَا ذَكَرَ الْمَالَ أَوْ نَوَاهُ وَقَبِلَتْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ وَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولِهَا بَلْ إنْ قَبِلَتْ بَانَتْ وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ وَالْمُصَنِّفُ سَكَتَ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْ ذِكْرِ الْمَالِ كَمَا سَكَتَ عَنْ نِيَّتِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ إذَا قَبِلَتْ وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَبُولَهَا شَرْطٌ فِي الصَّرَاحَةِ وَفِي كَلَامِ سم يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَدَارُ الصَّرَاحَةِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى نِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولِهَا. وَأَمَّا قَبُولُهَا فَشَرْطٌ لِلْوُقُوعِ، وَإِنْ أَفْهَمَ قَوْلُهُ فَمَحَلُّ إلَخْ خِلَافَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِذَا بَدَأَ) بِالْهَمْزِ بِمَعْنَى ابْتَدَأَ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَبِتَرْكِهِ بِمَعْنَى ظَهَرَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى الْقَبُولِ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ يَسْتَقِلُّ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ أَيْ لَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى الْقَبُولِ لَا يُقَالُ فِيهِ شَوْبُ تَعْلِيقٍ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِهِ حَتَّى يَكُونَ عُدُولُهُ عَنْ الِاسْتِقْلَالِ تَعْلِيقًا عَلَى قَبُولِ الْغَيْرِ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى الْقَبُولِ) أَيْ لَفْظًا أَوْ فِعْلًا خِلَافًا لِلْخَطِيبِ وَكَتَبَ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تَقْبَلَ لَفْظًا كَقَبِلْتُ أَوْ اخْتَلَعْتُ أَوْ ضَمِنْت أَوْ فِعْلًا كَإِعْطَاءِ الْأَلْفِ أَوْ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ مِنْ خَرْسَاءَ أَوْ كِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ، وَهَذَا يُخَالِفُ الْقَبُولَ فِي الْبَيْعِ، وَهَذَا مَا قَالَهُ شَيْخُنَا كَشَرْحِ الرَّوْضِ. وَقَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّوَقُّفَ عَلَى الْقَبُولِ إنَّمَا جَاءَ مِنْ شَوْبِ التَّعْلِيقِ مَعَ أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ هِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْقَبُولِ وَعُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ مَا فِي صِيغَةِ الْبَيْعِ فِي صِيغَةِ الْخُلْعِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى الْمُوجِبُ عَلَى مَا أَوْجَبَ إلَى تَمَامِ الصِّيغَةِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّوَافُقِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَلَهُ رُجُوعٌ إلَخْ) كُلٌّ مِنْ التَّعْرِيفَيْنِ نَاظِرٌ لِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَلَمْ يُفَرِّعْ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيقِ وَلَا عَلَيْهِمَا. وَقَوْلُهُ، وَلَوْ اخْتَلَفَ إلَخْ أَيْ فِي الْعِوَضِ فَقَطْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ فِيهِ وَفِي عَدَدِ الطَّلَاقِ أَمَّا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ فَلِذَلِكَ ذَكَرَ أَرْبَعَةَ أَمْثِلَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَلَكِنَّ قَوْلَهُ وَلَمْ يُفَرِّعْ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيقِ مَمْنُوعٌ بَلْ فَرَّعَ عَلَيْهِ صُورَةَ الْعَكْسِ وَفَرَّعَ عَلَى الْجِهَتَيْنِ مَا قَبْلَ الْعَكْسِ وَمَا بَعْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. (قَوْلُهُ نَظَرًا لِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ) فَهَذَا مِمَّا غَلَبَ فِيهِ جِهَةُ الْمُعَاوَضَةِ إذْ لَوْ نَظَرَ لِلتَّعْلِيقِ لَمَا سَاغَ الرُّجُوعُ اهـ ح ل أَيْ؛ لِأَنَّ التَّعَالِيقَ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِاللَّفْظِ، وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ بِالْفِعْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلَغْوٌ كَمَا فِي الْبَيْعِ) أَيْ فَلَا طَلَاقَ وَلَا مَالَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ) بِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ قَدْ يَكُونُ لَهَا غَرَضٌ فِي عَدَمِ الثَّلَاثِ لِتَرْجِعَ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُحَلِّلٍ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِ الزَّائِدِ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ، وَقَدْ وَافَقَتْهُ فِي قَدْرِهِ) فَقَدْ تُوَافِقُ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ فِي الْمَالِ وَلَا نَظَرَ لِلتَّوَافُقِ فِي الْعَدَدِ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ مَجَّانًا وَبَعْضُهُمْ جَعَلَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ التَّوَافُقِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ فِي إثْبَاتٍ) أَمَّا فِي النَّفْيِ كَمَتَى لَمْ تُعْطِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلِلْفَوْرِ فَإِذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ وَلَمْ تُعْطَ طَلُقَتْ اهـ بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ كَمَتَى) أَيْ أَوْ إنْ أَوْ إذَا مِمَّا يَقْتَضِي التَّعْلِيقَ سَوَاءٌ اقْتَضَى الْفَوْرِيَّةَ أَوْ لَا، وَكُلُّ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ تَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ فِي النَّفْيِ إلَّا إنْ وَلَا يَقْتَضِي مِنْهَا الْفَوْرِيَّةَ فِي الْإِثْبَاتِ إلَّا إنْ وَإِذَا، إذَا كَانَ هُنَاكَ عِوَضٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرَ فِي فَصْلِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ مَا نَصُّهُ وَلِلتَّعْلِيقِ أَدَوَاتٌ كَمَنْ، وَإِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، مَا، وَمَهْمَا، وَإِذَا، مَا، وَأَيَّامَا، وَأَيْنَ، وَأَنَّى، وَحَيْثُ، وَحَيْثُمَا، وَكَيْفَ، وَكَيْفَمَا، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ مِثْلَ إنْ إلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْيَمَنِ وَلَا عِنْدَ أَهْلِ بَغْدَادَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ أَيَّ وَقْتٍ أَعْطَيْتنِي) وَلَا يَكْفِي إعْطَاءُ وَكِيلِهَا فِي غَيْبَتِهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُعْطِهِ حَقِيقَةً وَلَا تَنْزِيلًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَتَعْلِيقٌ) لَمْ يَقُلْ بِشَائِبَةِ مُعَاوَضَةٍ.

وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْأَصْلِ فَتَعْلِيقٌ مِنْ جَانِبِهِ فِيهِ شَائِبَةُ مُعَاوَضَةٍ، لَكِنْ لَا نَظَرَ إلَيْهَا هُنَا غَالِبًا؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ الْمَذْكُورِ مِنْ صَرَائِحِهِ فَلَمْ يَنْظُرْ لِمَا فِيهِ مِنْ نَوْعِ مُعَاوَضَةٍ أَيْ فَالْغَالِبُ عَلَى جَانِبِهَا الْمُعَاوَضَةُ وَالْغَالِبُ عَلَى جَانِبِهِ التَّعْلِيقُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لَفْظًا) أَمَّا

ص: 304

(لَا فِي نَحْوِ إنْ وَإِذَا) مِمَّا يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْإِثْبَاتِ مَعَ عِوَضٍ أَمَّا فِي ذَلِكَ نَحْوُ إنْ وَإِذَا أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ مَعَ الْعِوَضِ، وَإِنَّمَا تَرَكَ هَذَا الِاقْتِضَاءَ فِي نَحْوِ مَتَى لِصَرَاحَتِهِ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ فَإِذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ وَلَمْ تُعْطِ لَمْ تَطْلُقْ وَقَيَّدَ الْمُتَوَلِّي الْفَوْرِيَّةَ بِالْحُرَّةِ

ــ

[حاشية الجمل]

مَعْنًى، وَهُوَ الْإِعْطَاءُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ. (قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ إنْ وَإِذَا) النَّحْوُ هُوَ لَوْ، وَلَوْلَا، وَلَوْ مَا، فَهَذِهِ خَمْسَةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْإِثْبَاتِ لَكِنَّ مَعَ قَوْلِهِ إنْ شِئْت، أَوْ إنْ أَعْطَيْتنِي أَوْ إنْ ضَمِنْت لِي. وَأَمَّا بِدُونِ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَلِلتَّرَاخِي كَغَيْرِهَا هَذَا. وَأَمَّا فِي النَّفْيِ فَجَمِيعُهَا لِلْفَوْرِ إلَّا إنْ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ إنْ) أَيْ بِالْكَسْرِ وَإِذَا. وَأَمَّا أَنْ بِالْفَتْحِ، وَإِذْ فَالطَّلَاقُ مَعَ أَحَدِهِمَا يَقَعُ بَائِنًا حَالًا وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِالنَّحْوِيِّ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ الْبَيْنُونَةِ لَا مَالَ لَهُ عَلَيْهَا ظَاهِرٌ أَوْ وَجْهُهُ أَنَّ مُقْتَضَى لَفْظِهِ أَنَّهَا بَذَلَتْ لَهُ أَلْفًا عَلَى الطَّلَاقِ وَأَنَّهُ قَبَضَهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ إنْ وَإِذَا) وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ ابْتِدَاءً إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك أَوْ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي لَك عَلَيَّ فَأَنْت طَالِقٌ فَتَقُولُ أَبْرَأْتُك مِنْهُ أَوْ أَبْرَأْتُك وَتَعْتَرِفُ بِأَنَّهَا أَرَادَتْ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهَا إنْ أَبْرَأْته مِنْ جَمِيعِ الصَّدَاقِ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ مِنْهَا كَلَامٌ كَثِيرٌ أَجْنَبِيٌّ وَكَانَا يَعْلَمَانِ الصَّدَاقَ وَالزَّوْجَةُ مُطْلَقَةُ التَّصَرُّفِ شَرْعًا وَلَمْ يَكُنْ الصَّدَاقُ زَكَوِيًّا أَوْ كَانَ زَكَوِيًّا وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى ذَلِكَ بَائِنًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ أَوَاخِرَ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَنْ الْقَفَّالِ وَأَقَرَّاهُ لَكِنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا جَمِيعَ تِلْكَ الشُّرُوطِ كَذَا فِي بَعْضِ كُتُبِ شَيْخِنَا حَجّ، ثُمَّ شَرَحَ الشُّرُوطَ الْمَذْكُورَةَ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهَا وَمِنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ خِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي أَنَّ اشْتِرَاطَ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْإِبْرَاءِ هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَا إذَا خَاطَبَهَا بِخِلَافِ إنْ أَبْرَأْتنِي زَوْجَتِي مِنْ صَدَاقِهَا فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ لَا فَرْقَ، ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْحَاضِرَةِ، وَكَذَا فِي الْغَائِبَةِ عِنْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ فَأَبْرَأْته وَقَعَ بَائِنًا وَمَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ مِنْ وُقُوعِهِ هُنَا رَجْعِيًّا مَرْدُودٌ اهـ م ر، وَلَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً فَأَبْرَأَتْهُ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً صَرَفَ هَذَا التَّعْلِيقَ عَنْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ إلَى التَّعْلِيقِ عَلَى مُجَرَّدِ الصِّفَةِ كَذَا نَقَلَهُ م ر وَاعْتَمَدَهُ فَنَقَلَ لَهُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَالَ الْقِيَاسُ فَسَادُ الْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا يُنَافِي الرَّجْعَةَ فَيَتَسَاقَطَانِ كَمَا قَالُوا وَالْعِبَارَةُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَتَى شَرَطَ فِي الْخُلْعِ الرَّجْعَةَ كَخَالَعْتُكِ بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك الرَّجْعَةَ بَطَلَ الْعِوَضُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِتَنَافِي شَرْطِ الْمَالِ وَالرَّجْعَةِ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى أَصْلُ الطَّلَاقِ وَقَضِيَّتُهُ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ اهـ فَبَالَغَ فِي رَدِّ ذَلِكَ وَالتَّعَجُّبُ مِنْهُ (وَأَقُولُ) هُوَ حَقِيقٌ بِذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ أَخْذًا مِنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ لَا يُنَافِي وُقُوعَ الْبَرَاءَةِ بَلْ كَوْنُهَا عِوَضًا فَهُوَ إنَّمَا يَمْنَعُ كَوْنَهَا عِوَضًا وَلَا يَمْنَعُ أَصْلَهَا، وَقَدْ صَدَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا فَنَفَذَتْ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ يُنَافِي الْعِوَضَ فَيَسْقُطُ وَإِذَا سَقَطَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ عِوَضًا سَقَطَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى يَلْزَمُ بِاعْتِبَارِهَا بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ فَإِنَّهَا مَعْقُولَةٌ فِي نَفْسِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَعَلَّ فِيهِ دِقَّةً.

(فَرْعٌ) قَالَ لَهَا إنْ أَخَّرْت دَيْنِي إلَى مُدَّةِ كَذَا أَوْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ أَخَّرْته إلَى مُدَّةِ كَذَا أَوْ أَبْرَأْتُك مِنْ صَدَاقِي فَهَلْ تَطْلُقُ أَيْ حَالًا فِيهِ نِزَاعٌ قَالَ م ر وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إذَا لَمْ يَرِدْ التَّعْلِيقُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِقَوْلِهَا أَخَّرْته؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرَادُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ التَّأْخِيرِ بِالِالْتِزَامِ وَلَمْ يُوجَدْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا تَطْلُقُ إذَا حَصَلَ الْتِزَامٌ بِنَحْوِ النَّذْرِ بِشَرْطِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ كَفَلْت وَلَدِي سَنَةً مَثَلًا فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ كَفَلْته سَنَةً أَوْ الْتَزَمَتْ كَفَالَتَهُ سَنَةً فَلَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّلَفُّظَ بِذَلِكَ كَذَا قَرَّرَ م ر الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاعْتَمَدَهُ فِيهِمَا وَذَكَرَ فِيهِمَا نِزَاعًا فَرَاجِعْهُ مِنْ مَحَلِّهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ) أَيْ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ عُرْفًا كَذَا قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنْ تُعْطِيَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ لِصَرَاحَتِهِ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ) ؛ لِأَنَّ مُسَمَّاهَا زَمَنٌ عَامٌّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُسَمَّاهَا زَمَنٌ مُطْلَقٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ اتِّفَاقًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَإِذَا مَضَى زَمَنٌ إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ إلَخْ. وَقَوْلُهُ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ هَلْ الْمُرَادُ مُجَرَّدُ التَّنَاوُلِ أَوْ إعْطَاءُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَإِحْضَارُهُ مِنْ مَحَلٍّ قَرِيبٍ عُرْفًا وَإِذَا عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ غَائِبٍ عَنْ الْمَحَلِّ يَكُونُ مِنْ التَّعْلِيقِ

ص: 305

فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّهَا وَلَا مِلْكَ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلْحَاقُ الْمُبَعَّضَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ بِالْحُرَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي.

(أَوْ بَدَأَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ (بِطَلَبِ طَلَاقٍ) كَطَلِّقْنِي بِكَذَا أَوْ إنْ طَلَّقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا (فَأَجَابَ) هَا الزَّوْجُ (فَمُعَاوَضَةٌ) مِنْ جَانِبِهَا لِمِلْكِهَا الْبُضْعَ بِعِوَضٍ (بِشَوْبِ جِعَالَةٍ) ؛ لِأَنَّ مُقَابِلَ مَا بَذَلَتْهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ كَالْعَامِلِ فِي الْجِعَالَةِ (فَلَهَا رُجُوعٌ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ جَوَابِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْمُعَاوَضَاتِ وَالْجِعَالَاتِ (وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا) يَمْلِكُهَا عَلَيْهَا (بِأَلْفٍ فَوَاحِدٌ) أَيْ فَطَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ أَقَالَ بِثُلُثِهِ، وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ أَمْ سَكَتَ عَنْهُ (فَثُلُثُهُ) يَلْزَمُ تَغْلِيبًا لِشَوْبِ الْجِعَالَةِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ فِيهَا رُدَّ عَبِيدِي الثَّلَاثَةَ وَلَك أَلْفٌ فَرَدَّ وَاحِدًا اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الثَّلَاثَ فَسَيَأْتِي

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى مُحَالٍ أَوْ يُعْتَبَرُ إحْضَارُهُ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر.

وَالْمُرَادُ بِالْفَوْرِ فِي هَذَا الْبَابِ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ السَّابِقِ بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَوْ سُكُوتٌ طَوِيلٌ عُرْفًا وَقِيلَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَمَةِ) أَيْ فَأَيَّ وَقْتٍ أَعْطَتْهُ، وَلَوْ مُتَفَرِّقًا طَلُقَتْ، وَلَوْ قَبْلَ عِتْقِهَا؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ فِي حَقِّهَا لَا يُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) قَدْ رَأَيْت عِبَارَتَهُ فِيهَا طُولٌ وَرَأَيْت م ر اخْتَصَرَهَا فِي شَرْحِهِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَةُ فَمَتَى أَعْطَتْ طَلُقَتْ، وَإِنْ طَالَ لِتَعَذُّرِ إعْطَائِهَا حَالًا إذْ لَا مِلْكَ لَهَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِإِعْطَاءِ نَحْوِ خَمْرٍ اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ لِقُدْرَتِهَا عَلَيْهِ حَالًا وَفِي الْأَوَّلِ إذَا أَعْطَتْهُ مِنْ كَسْبِهَا أَوْ غَيْرِهِ بَانَتْ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَيَرُدُّ الزَّوْجُ الْأَلْفَ لِمَالِكِهَا وَيَتَعَلَّقُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهَا تُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا وَلَا يُنَافِيهِ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ إنْ أَعْطَيْتنِي ثَوْبًا فَأَنْت طَالِقٌ حَيْثُ لَا تَطْلُقُ بِإِعْطَاءِ ثَوْبٍ لِعَدَمِ مِلْكِهَا لَهُ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ فِي حَقِّهَا لِكَوْنِهَا لَا تَمْلِكُ مَنُوطٌ بِمَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ فَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ إنْ أَعْطَيْتنِي ثَوْبًا إذْ لَا يُمْكِنُ تَمْلِيكُهُ لِجَهَالَتِهِ فَصَارَ كَإِعْطَاءِ الْحُرَّةِ ثَوْبًا مَغْصُوبًا أَوْ نَحْوَهُ بِخِلَافِ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا أَوْ هَذَا الثَّوْبَ.

(قَوْلُهُ بِطَلَبِ طَلَاقٍ) أَيْ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ فَلِذَلِكَ ذَكَرَ مِثَالَيْنِ وَفَرَّعَ الْمَتْنَ تَفْرِيعَيْنِ الْأَوَّلُ عَلَى الْجِهَتَيْنِ. وَالثَّانِي عَلَى جِهَةِ الْجِعَالَةِ وَلَمْ يُفَرِّعْ عَلَى جِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ فَالتَّفْرِيعُ هُنَا عَكْسُ التَّفْرِيعِ السَّابِقِ اهـ شَيْخُنَا وَاَلَّذِي يَتَفَرَّعُ عَلَى جِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَحْدَهَا هُوَ اشْتِرَاطُ الْفَوْرِ فِي الْجَوَابِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ فَأَجَابَ فَقَوْلُهُ وَلَمْ يُفَرِّعْ عَلَى جِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ مَمْنُوعٌ اهـ. (قَوْلُهُ كَطَلِّقْنِي بِكَذَا) أَيْ الَّتِي هِيَ صِيغَةُ الْمُعَاوَضَةِ. وَقَوْلُهُ أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا أَيْ الَّتِي هِيَ صِيغَةُ التَّعْلِيقِ فَلَا فَرْقَ فِي جَانِبِهَا بَيْنَ صِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَصِيغَةِ التَّعَلُّقِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ فَأَجَابَهَا الزَّوْجُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ) ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي جَانِبِهَا الْمُعَاوَضَةُ، وَإِنْ أَتَتْ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ أَوْ أَتَتْ بِأَدَاةٍ لَا تَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ كَمَتَى فَقَوْلُهُمْ مَتَى لَا تَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ أَيْ إذَا بَدَأَ بِهَا الزَّوْجُ دُونَ الزَّوْجَةِ اهـ ح ل وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ جَانِبَهَا تَغْلِبُ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ بِخِلَافِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَأَجَابَهَا الزَّوْجُ أَشَارَ بِالْفَاءِ إلَى اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ فِي جَوَابِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ سَوَاءٌ أَتَتْ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ أَوْ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ وَسَوَاءٌ عُلِّقَتْ بِصِيغَةِ فَوْرٍ أَوْ بِصِيغَةِ تَرَاخٍ وَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي جَوَابِهِ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ نَظَرًا لِجَانِبِ الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنْ عَلَّقَتْ بِمَتَى بِخِلَافِ جَانِبِ الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ زَوَالِ الْفَوْرِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الِابْتِدَاءِ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا بِلَا عِوَضٍ وَفَارَقَ الْجِعَالَةَ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْجُعْلَ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الْعَمَلُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ فِي الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ عَامِلِ الْجِعَالَةِ غَالِبًا وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِ إنْ صَرَّحَتْ بِالتَّرَاخِي كَأَنْ قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي، وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ اهـ بِبَعْضِ زِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ فَأَجَابَهَا الزَّوْجُ) وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَدْت بِهِ ابْتِدَاءَ طَلَاقٍ لَا جَوَابَ الْتِمَاسِهَا وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَلَهَا تَحْلِيفُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مُقَابِلَ مَا بَذَلَتْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِبَذْلِهَا الْعِوَضَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ تَحْصِيلِهِ لِغَرَضِهَا، وَهُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَسْتَقِلُّ بِهِ كَالْعَامِلِ فِي الْجِعَالَةِ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ إلَخْ) لَوْ طَلَبَتْ مَا ذَكَرَ فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِعَدَدٍ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ نَظَرًا لِلسُّؤَالِ أَوْ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ اخْتَلَفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُعْتَمَدُ وُقُوعُ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا فَهَلْ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ الْأَلْفِ نَظَرًا لِمَا أَوْقَعَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ نَظَرًا لِمَا وَقَعَ خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ اسْتِحْقَاقُ نِصْفِ الْأَلْفِ نَظَرًا لِمَا أَوْقَعَ اهـ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ قَالَ بِثُلُثِهِ أَمْ سَكَتَ) فَلَوْ صَرَّحَ بِغَيْرِ الثُّلُثِ فِي الطَّلْقَةِ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ، وَلَوْ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ، وَلَوْ طَلَّقَ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَلَهُ سُدُسُ الْأَلْفِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا أَوْقَعَهُ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَا بِمَا وَقَعَ حَيْثُ لَمْ يَسْتَوْفِ الثَّلَاثَ فَلَوْ طَلَبَتْ عَشْرًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ خُمُسُ الْأَلْفِ أَوْ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ فَلَهُ كُلُّ الْأَلْفِ، وَلَوْ طَلَّقَ يَدَهَا مَثَلًا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِلْجَهْلِ بِمَا يُقَابِلُ الْيَدَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ فَثُلُثَيْهِ يَلْزَمُ إلَخْ) وَفَارَقَ عَدَمَ وُقُوعِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ جَانِبِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ فِيهِ مُعَاوَضَةٌ وَشَرْطُ التَّعْلِيقِ وُجُودُ الصِّفَةِ وَشَرْطُ الْمُعَاوَضَةِ التَّوَافُقُ وَلَمْ يُوجَدَا. وَأَمَّا مِنْ جَانِبِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ بَلْ فِيهِ مُعَاوَضَةٌ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَجِعَالَةٌ، وَهَذَا لَا يَقْتَضِي الْمُوَافَقَةَ فَغَلَبَ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِيهِ أَيْضًا فَاسْتَوَيَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَسَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ طَلَبَتْ بِأَلْفٍ ثَلَاثًا، وَهُوَ إنَّمَا يَمْلِكُ دُونَهَا فَطَلَّقَ مَا يَمْلِكُهُ

ص: 306