المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما

(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

لَوْ (عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِحَمْلٍ) كَقَوْلِهِ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ (فَإِنْ ظَهَرَ) أَيْ الْحَمْلُ بِهَا بِأَنْ ادَّعَتْهُ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ (أَوْ) لَمْ يَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ لَكِنْ (وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ التَّعْلِيقِ أَوْ) لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَ (لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ) مِنْهُ (وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ) بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ مَعَ التَّعْلِيقِ وَلَا بَعْدَهُ أَوْ وُطِئَتْ حِينَئِذٍ وَطْئًا لَا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (بِأَنَّ وُقُوعَهُ) مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِثُبُوتِ النَّسَبِ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ لِدُونِهِ وَفَوْقَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَوُطِئَتْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ (فَلَا) طَلَاقَ لِتَبَيُّنِ انْتِفَاءِ الْحَمْلِ فِي الْأُولَى إذْ أَكْثَرُ مُدَّتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَلِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ فِي الثَّانِيَةِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَالتَّمَتُّعُ بِالْوَطْءِ وَغَيْرُهُ فِيهِمَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ

ــ

[حاشية الجمل]

بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ، وَعِنْدَ الْفَتْحِ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ التَّحْقِيقُ فَوَقَعَ مُطْلَقًا بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِغَيْرِهَا لَا يَرْفَعُ الْيَمِينَ بَلْ يُخَصِّصُهُ فَاكْتَفَى فِيهِ بِالْقَرِينَةِ اهـ ح ل رحمه الله.

[فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا]

كَالْوِلَادَةِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَمْلِ فَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ مُنَصَّبٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَمَا يَذْكُرُ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَسَائِلِ التَّعْلِيقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ التَّعْلِيقِ، وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى تَعْلِيقٍ أَيْ وَغَيْرِ التَّعْلِيقِ مِمَّا ذُكِرَ وَهُوَ يَشْمَلُ التَّعْلِيقَ وَغَيْرَهُ اهـ ح ل وَفِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِي الْفَصْلِ مِنْ مَسَائِلِ التَّعْلِيقِ فَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ فِي كَلَامِهِ أَوْلَى.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَصْلٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْحَمْلِ وَالْوِلَادَةِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهَا انْتَهَتْ وَهِيَ تُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ فِي عِبَارَةِ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) أَيْ غَيْرِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِمَّا يُذْكَرُ مَعَهُمَا فَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الْأَوَّلِ هُوَ قَوْلُهُ أَوْ إنْ وَلَدَتْ إلَى قَوْلِهِ وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ، وَاَلَّذِي يُذْكَرُ مَعَ الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ إنْ أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك إلَى آخِرِ الْفَصْلِ. (قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ بِهِ رَجُلَانِ) أَيْ لَا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَلَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَعَلَّهُ لِتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ عَلَى ذَلِكَ، وَالطَّلَاقُ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ يَثْبُتُ بِالنِّسَاءِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ ثُمَّ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ) فِيهِ أَنَّ مَعْنَى يُعْلَمُ أَنَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمَعْلُومِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَاسِبُ هُنَا بَلْ الْمُنَاسِبُ لِلشَّهَادَةِ الْعِلْمُ الْحَقِيقِيُّ وَلَا طَرِيقَ إلَيْهِ بَلْ وَلَا إلَى الظَّنِّ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ وَلَدَتْهُ) أَيْ وَلَدًا كَامِلًا تَامَّ الْخِلْقَةِ كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ وَلَدَتْ، وَأَمَّا لَوْ أَلْقَتْ مُخَطَّطًا فِي الدُّونِ أَوْ لِأَكْثَرَ وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ فَيَبْعُدُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ كَذَا قِيلَ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ اهـ ح ل. (قَوْلَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ) سَوَاءٌ وُطِئَتْ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ الدُّونِ فَالسِّتَّةُ مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ حَجّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيقِ فَالْأَرْبَعَةُ مُلْحَقَةٌ بِمَا دُونَهَا خِلَافًا لِلْمَحَلِّيِّ مِنْ أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بِأَنَّ وُقُوعَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ) وَفِي صُورَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالشَّهَادَةِ لَا يَتَوَقَّفُ التَّبَيُّنُ عَلَى الْوِلَادَةِ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى مَعَ التَّصْدِيقِ وَبِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ وَفِي صُورَتَيْ الْوِلَادَةِ يَتَوَقَّفُ الْبَيَانُ عَلَيْهَا اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ بِأَنَّ وُقُوعَهُ أَيْ بِظُهُورِ الْحَمْلِ وَبِوِلَادَةِ مَا ذُكِرَ فَفِي صُورَةِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا تُنْتَظَرُ الْوِلَادَةُ، وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى انْتِظَارِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْحَمْلَ وَإِنْ عُلِمَ لَا يُتَيَقَّنُ، وَرُدَّ بِأَنَّ لِلظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ حُكْمَ الْيَقِينِ.

وَسَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ثُمَّ الْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ إذْ وُجِدَ التَّصْدِيقُ أَوْ شَهَادَةٌ لِرَجُلَيْنِ وَقَعَ فِي الْحَالِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ إذَا الْحَمْلُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمَعْلُومِ، وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ عَلَى انْتِظَارِ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ وَإِنْ عُلِمَ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ رُدَّ بِأَنَّ لِلظَّنِّ الْمُؤَكَّدِ حُكْمَ الْيَقِينِ فِي أَكْثَرِ الْأَبْوَابِ، وَكَوْنُ الْعِصْمَةِ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَثِيرًا مَا يُزِيلُونَهَا بِالظَّنِّ الَّذِي أَقَامَهُ الشَّارِعُ مَقَامَ الْيَقِينِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ بِالْحَيْضِ وَقَعَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ كَمَا يَأْتِي حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أُجْرِيَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الطَّلَاقِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنُهُ دَمَ فَسَادٍ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَعَ فِي الْحَالِ أَيْ ظَاهِرًا فَلَوْ تَحَقَّقَ انْتِفَاءُ الْحَمْلِ بِأَنْ مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ التَّعْلِيقِ وَلَمْ تَلِدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ وُقُوعِهِ كَمَا لَوْ عُلِّقَ بِالْحَيْضِ فَرَأَتْ الدَّمَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَإِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَبَيَّنَ عَدَمُ وُقُوعِهِ وَعَلَى هَذَا لَوْ ادَّعَتْ الْإِجْهَاضَ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعِ هَلْ يُقْبَلُ وَيُحْكَمُ بِاسْتِمْرَارِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ ظَاهِرًا مَعَ احْتِمَالِ مَا ادَّعَتْهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إجْهَاضِهَا فَالْعِصْمَةُ مُحَقَّقَةٌ، وَإِنَّمَا كُنَّا أَوْقَعْنَا الطَّلَاقَ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا سَبَقَ مِنْ التَّعْلِيلِ.

(فَرْعٌ) هَلْ تَشْمَلُ الْوِلَادَةُ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ لِخُرُوجِهِ كَمَا لَوْ شَقَّ بَطْنَهَا فَخَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ الشَّقِّ أَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ مِنْ فَمِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَيُتَّجَهُ الشُّمُولُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوِلَادَةِ انْفِصَالُ الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لِانْصِرَافِ الْوِلَادَةِ لُغَةً وَعُرْفًا لِخُرُوجِ الْوَلَدِ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ لَمْ يُبْعَدْ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا قَبْلُ إلَّا وَمَا بَعْدَهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَقَالَ ح ل قَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بُعْدٌ إلَّا وَمِثْلُهُمَا مَا قَبْلَهَا حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ

ص: 369

لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ اجْتِنَابُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا احْتِيَاطًا.

(وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلْقَةٌ) أَيْ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (وَ) إنْ كُنْت حَامِلًا (بِأُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا، وَكَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (فَثَلَاثٌ) تَقَعُ لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الصِّفَتَيْنِ، وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ فَطَلْقَةٌ أَوْ أُنْثَى فَأَكْثَرَ فَطَلْقَتَانِ أَوْ خُنْثَى فَطَلْقَةٌ وَوَقَفَتْ أُخْرَى لِتَبَيُّنِ حَالِهِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوِلَادَةِ.

(أَوْ) قَالَ (إنْ كَانَ حَمْلُك) أَوْ مَا فِي بَطْنِك (ذَكَرًا فَطَلْقَةٌ إلَى آخِرِهِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا (فَلَغْوٌ) أَيْ فَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ كَوْنُ جَمِيعِ الْحَمْلِ أَوْ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَتَعْبِيرِي فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِالْوَاوِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ (أَوْ) .

قَالَ (إنْ وَلَدْت) فَأَنْت طَالِقٌ

ــ

[حاشية الجمل]

الْحَمْلُ كَمَا يُرْشِدُ لِذَلِكَ التَّعْلِيلُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَطْءَ جَائِزٌ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ اهـ بِحُرُوفِهِ، وَقَوْلُهُ وَمِثْلَهُمَا مَا قَبْلَهَا الَّذِي قَبْلَهَا صُوَرٌ ثَلَاثَةٌ صُورَةُ الظُّهُورِ وَصُورَةُ الْوِلَادَةِ لِلدُّونِ وَصُورَةُ الْوِلَادَةِ لِفَوْقِ الدُّونِ بِشَرْطِهَا الْمَذْكُورِ، وَالْمُرَادُ ثِنْتَانِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَهُمَا الْأَخِيرَتَانِ مِنْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ أَمَّا فِي صُورَةِ ظُهُورِهِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِيهَا صُورَتَيْنِ وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْحَمْلُ أَيْ بِصُورَتَيْهِ وَهُمَا دَعْوَاهَا مَعَ التَّصْدِيقِ وَشَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ بِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ فِي هَاتَيْنِ يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِهِمَا فَلَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بَعْدَهُمَا، وَأَمَّا قَبْلَهُمَا فَيَجُوزُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ اجْتِنَابُهَا) أَيْ إذَا كَانَتْ تَحْبَلُ عَادَةً بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَإِذَا تَبَيَّنَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدُ فَهُوَ وَطْءُ شُبْهَةٍ يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قِيلَ فِيهِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا أَيْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْوَطْءُ، وَإِذَا تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ يَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ وَكَذَا يَجِبُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فِيمَا إذَا حَرُمَ الْوَطْءُ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا وَطِئَ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْوُقُوعُ وَجَبَ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلتَّرَدُّدِ فِي الْوُقُوعِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) أَيْ بِقُرْءٍ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ إلَخْ) .

(فَرْعٌ) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْوَصِيَّةِ لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا أَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أُنْثَى فَوَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَفِي إنْ كَانَ حَمْلُهَا ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَلَهُ كَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ وَفَارَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى بِأَنَّهُمَا اسْمَا جِنْسٍ يَقَعَانِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِخِلَافِ الِابْنِ وَالْبِنْتِ انْتَهَى أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا خَاصٌّ بِالْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك أَوْ مَا فِي بَطْنِك ابْنًا أَوْ بِنْتًا فَأَتَتْ بِابْنَيْنِ أَوْ بِنْتَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ وَمِنْ هَذَا يَتَخَرَّجُ الْجَوَابُ عَنْ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَتْ زَوْجَتُهُ فِي بُطُونٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِإِنَاثٍ فَقَالَ لَهَا إنْ وَلَدْت بِنْتًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْبِنْتِ وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً) هَذَا بَيَانٌ لِصِيغَةِ الْمُطَلِّقِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ مَا فِي الْمَتْنِ كَانَ لَغْوًا وَلَا يَكُونُ كِنَايَةً ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ إنَّهُ كِنَايَةٌ (قَوْلُهُ فَوَلَدَتْهُمَا فَثَلَاثٌ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ نُطْفَةً لَا يَتَّصِفُ بِذُكُورَةٍ وَلَا بِأُنُوثَةٍ؛ لِأَنَّ التَّخْطِيطَ يُظْهِرُ مَا كَانَ كَامِنًا فِي النُّطْفَةِ اهـ ح ل.

(تَنْبِيهٌ) شَمَلَ الذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ. قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَبَّادِيُّ وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَمِثْلُ حَمْلِك مَا فِي بَطْنِك نَعَمْ إنْ قَالَ إنْ وَضَعْت مَا فِي بَطْنِك لَمْ تَطْلُقْ بِالْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَحْشَاءَ فَإِنَّهُ فِي الْعُبَابِ، وَخَرَجَ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِيمَا مَرَّ مَا لَوْ قَالَ ابْنٌ أَوْ بِنْتٌ فَإِنَّهُ لِلْمُفْرَدِ فَقَطْ، وَكَذَا صَبِيٌّ وَصَبِيَّةٌ عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا وَهَلْ يَتَقَيَّدُ فِي هَذَا بِكَوْنِهِ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ يَظْهَرُ نَعَمْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ فَوَلَدَتْهُمَا) يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَلَفَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْوَطْءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَلَفَ اهـ بِرّ أَقُولُ لَا شُبْهَةَ فِي ذَلِكَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوِلَادَةِ) ؛ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ أَيْ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ وَيُنْدَبُ اجْتِنَابُهَا فِي حَالِ الْوَقْفِ، وَهُوَ مُرَادُ ابْنِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا خُنْثَى أُمِرَ بِاجْتِنَابِهَا وَبِرَجْعَتِهَا حَتَّى يَتَّضِحَ، وَأَمَّا الرَّجْعَةُ فَوُجُوبًا اهـ ح ل وَالْمُرَادُ بِالصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ، وَيُشِيرُ لِهَذَا التَّعْمِيمِ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا بِأَنَّ وُقُوعَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ لِتَبَيُّنِ الْحَمْلِ مِنْ حِينَئِذٍ أَيْ فَإِذَا كَانَ الْوُقُوعُ مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ وَهُوَ سَابِقٌ عَلَى الْوِلَادَةِ فَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهَا لِتَأَخُّرِهَا عَنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ اهـ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى اسْمُ جِنْسٍ مُضَافٍ فَهُوَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ اسْمٌ مَوْصُولٌ فَهُوَ كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ) بَيَانُهُ أَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِأَحَدِ التَّعْلِيقَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فِي الْأُولَى وَقَعَتْ طَلْقَةً إنْ أَتَى بِالتَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ وَثِنْتَانِ فِي الثَّانِي فَمَدَارُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَى جَمِيعِ التَّعْلِيقَيْنِ، وَالْوَاوُ تُفِيدُهُ دُونَ أَوْ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَأَوْ كَالْوَاوِ حَتَّى لَوْ أَتَى بِأَحَدِ التَّعْلِيقَيْنِ فَهُوَ لَغْوٌ إنْ وَلَدَتْهُمَا فَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ فِي الثَّانِيَةِ بَيْنَ الْوَاوِ وَأَوْ اهـ شَيْخُنَا قَالَ فِي التُّحْفَةِ هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا هَذَا مَمْنُوعٌ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ لَا يُفِيدُ إذْ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّعْلِيقَيْنِ

ص: 370

(فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا)(طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِخُرُوجِهِ كُلِّهِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي) سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ وَضْعَيْهَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَمْ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ، وَخَرَجَ بِمُرَتَّبًا مَا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا فَإِنَّهَا وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِهِمَا وَلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ تَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ مِنْ وَضْعِهِمَا (أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَلَدْت) فَأَنْت طَالِقٌ (فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مُرَتَّبًا وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ وَانْقَضَتْ) عِدَّتُهَا (بِالثَّالِثِ) وَلَا تَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ ثَالِثَةٌ إذْ بِهِ يَتِمُّ انْفِصَالُ الْحَمْلِ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ فَلَا يُقَارِنُهُ طَلَاقٌ، وَخَرَجَ بِالتَّصْرِيحِ بِزِيَادَتِي مُرَتَّبًا مَا لَوْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا إنْ نَوَى وَلَدًا وَإِلَّا فَوَاحِدَةً وَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنْ وَلَدَتْ أَرْبَعًا مُرَتَّبًا وَقَعَ ثَلَاثٌ بِوِلَادَةِ ثَلَاثٍ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالرَّابِعِ.

(أَوْ) قَالَ (لِأَرْبَعِ) حَوَامِلَ (كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ) مِنْكُنَّ (فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدْنَ مَعًا طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ ثَلَاثُ صَوَاحِبَ فَيَقَعُ بِوِلَادَتِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ وَلَا يَقَعُ بِهَا عَلَى نَفْسِهَا شَيْءٌ وَيَعْتَدِدْنِ جَمِيعًا بِالْأَقْرَاءِ وَصَوَاحِبُ جَمْعُ صَاحِبَةٍ كَضَارِبَةٍ وَضَوَارِبَ وَقَوْلِي كَالْأَصْلِ ثَلَاثًا الثَّانِي دَافِعٌ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ طَلَاقِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَإِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ كَانَ قَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى مَعْطُوفًا عَلَى قَالَ إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِذَكَرٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى بِذَكَرٍ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقٌ لِلْقَوْلِ وَأَوْ لِتَقْسِيمِ مُتَعَلِّقِ الْقَوْلِ وَأَوْ التَّقْسِيمِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَلِذَا قَالُوا إنَّهَا فِي التَّقْسِيمِ أَجْوَدُ مِنْ أَوْ وَتَقْسِيمُ مُتَعَلِّقِ الْقَوْلِ لَا يُنَافِي جَمِيعَ أَقْسَامِهِ فِي التَّعْلِيقِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَصُورَةُ لَفْظِ الْمُعَلِّقِ هَكَذَا إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أَوْ بِأُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ اهـ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَالَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا) اُنْظُرْ مَا الْمُعْتَبَرُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ اهـ سم قَدْ يُقَالُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّرْتِيبِ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ، وَلَوْ عَلَى الِاتِّصَالِ وَبِالْمَعِيَّةِ أَنْ يَخْرُجَا فِي كِيسٍ وَاحِدٍ مَثَلًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَيْ بِخُرُوجِهِ كُلِّهِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ أَيْ حَيْثُ كَانَ مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ بِأَنْ ظَهَرَ فِيهِ خَلْقُ الْآدَمِيِّ كَذَا قَالَهُ حَجّ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر طَلُقَتْ بِانْفِصَالِ مَا تَمَّ تَصْوِيرُهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَسَقَطَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ تَمَامِ خُرُوجِهِ لَمْ تَطْلُقْ اهـ سم ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَسْقَطَتْ مَا لَمْ يَبْنِ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٍّ تَامًّا لَمْ تَطْلُقْ. (قَوْلُهُ أَيْ بِخُرُوجِهِ كُلِّهِ) فَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ وَمَاتَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي) وَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا بِمَا بَعْدَهُ لَوْ وَلَدَتْ ثَالِثًا اهـ ح ل أَيْ إلَّا إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِكُلَّمَا كَمَا يَأْتِي اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ أَمْ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ) وَإِنَّمَا قُلْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِتَقْدِيرِ كَوْنِ الْحَمْلِ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ بِالْوِلَادَةِ الْأُولَى وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، ثُمَّ إنْ وَطِئَ عَالِمًا بِالطَّلَاقِ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى كُلٍّ فَوَطْؤُهُ شُبْهَةٌ تَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَيَتَدَاخَلَانِ وَحَيْثُ تَدَاخَلَتَا انْقَضَتَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ) أَيْ مِنْ وَطْئِهِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ لِعَدَمِ نِسْبَتِهِ إلَى الزَّوْجِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِمُرَتَّبًا مَا لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا) بِأَنْ تَمَّ انْفِصَالُهُمَا، وَإِنْ تَقَدَّمَ ابْتِدَاءً خُرُوجُ أَحَدِهِمَا فَالْعِبْرَةُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ بِالِانْفِصَالِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ) قَدْ يَرِدْ عَلَى هَذِهِ الصِّلَةِ مَنْعٌ وَيُقَالُ لِمَ لَمْ تَقَعْ بِهِ طَلْقَةٌ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّالِثِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ وَالثَّالِثُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ وَلَدَتْ أَرْبَعًا إلَخْ حَيْثُ وَقَعَ بِالثَّالِثِ طَلْقَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَا يُقَارِنُهُ طَلَاقٌ) ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي فَمَاتَ لَمْ يَقَعْ بِمَوْتِهِ طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ انْتِهَاءِ النِّكَاحِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ أَوْ لِأَرْبَعِ حَوَامِلَ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَذَا الْقَيْدِ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ حَوَامِلَ) أَيْ أَوْ حَوَائِلَ، وَقَوْلُهُ كُلَّمَا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَعْدَ كُلَّمَا أَيْ مَثَلًا وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِلْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ حَيْثُ قَالَ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ صَوَّرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا، وَلَوْ عَلَّقَهَا بِأَنْ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَلَا يُظَنُّ أَنَّهُ قَيَّدَ، وَقَدْ رَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِأَنَّ غَيْرَ كُلَّمَا مِنْ أَدَوَاتِ التَّعْلِيقِ لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا فَلَا يَقَعُ فِي التَّعْلِيقِ بِهِ طَلَاقٌ بَعْدَ وُقُوعِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا مَنْ أَلْحَقَ بِكُلَّمَا أَيَّتُكُنَّ فِي الْحُكْمِ فَمَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ تَكْرَارًا اهـ ح ل.

وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كُلَّمَا إلَخْ وَزَعْمُ أَبِي زَرْعَةَ أَنَّ أَيْ كَكُلَّمَا هُنَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ إذَا قَالَ إنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَصَوَاحِبُهَا أَوْ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا فِي الْأُولَى وَكُلٍّ مِنْ الْجَمِيعِ فِي الثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ لِانْتِفَاءِ مُقْتَضَى التَّكْرَارِ، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ أَيَّتُكُنَّ فِي مَعْنَى كُلَّمَا، وَيُرَدُّ بِمَنْعِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ حَجّ وم ر اهـ.

(قَوْلُهُ فَوَلَدْنَ مَعًا إلَخْ) لِوِلَادَتِهِنَّ ثَمَانُ صُوَرٍ لِأَنَّهُنَّ إمَّا أَنْ يَلِدْنَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ مَعًا أَوْ عَكْسُهُ أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا أَوْ عَكْسُهُ أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ، وَالضَّابِطُ لِحُكْمِ الثَّمَانِيَةِ أَنْ يُقَالَ مَنْ لَمْ تَسْبِقْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا مَعَ مُرَاعَاةِ الشَّرْطِ وَمَنْ سُبِقَتْ تَطْلُقُ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا، وَالثَّمَانِيَةُ فِي الشَّرْحِ وَالْمَتْنِ فِي الْمَتْنِ ثَلَاثَةٌ وَفِي الشَّرْحِ خَمْسَةٌ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ جَمْعُ صَاحِبَةٍ) فَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ وَيُجْمَعُ بِقِلَّةٍ عَلَى صَاحِبَاتٍ اهـ ق ل

ص: 371

الْمَجْمُوعِ ثَلَاثًا (أَوْ) وَلَدْنَ (مُرَتَّبًا طَلُقَتْ الرَّابِعَةُ ثَلَاثًا) بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا (كَالْأُولَى) فَإِنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا طَلْقَةً (إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا) عِنْدَ وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ (وَ) طَلُقَتْ (الثَّانِيَةُ طَلْقَةً) بِوِلَادَةِ الْأُولَى (وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ) بِوِلَادَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا) أَيْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ (بِوِلَادَتِهِمَا) أَيْ إنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ ثَانِي تَوْأَمَيْهِمَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ، وَإِلَّا طَلُقَتَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالْأُولَى تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَلَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً لِلطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَشَرْطُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْوَلَدِ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ كَمَا يُعْرَفُ مِنْ مَحَلِّهِ (أَوْ) وَلَدْنَ (ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا وَعِدَّةُ الْأَوْلَيَيْنِ بَاقِيَةٌ طَلُقَتَا) أَيْ الْأَوَّلِيَّانِ (ثَلَاثًا ثَلَاثًا) أَيْ طَلُقَ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلٍّ مِنْ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً (وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ) أَيْ طَلُقَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأَوْلَيَيْنِ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي وَعِدَّةُ الْأَوْلَيَيْنِ بَاقِيَةٌ مَا لَوْ لَمْ تَبْقَ إلَى وِلَادَةِ الْأُخْرَيَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ وَلَدْنَ ثَلَاثًا مَعًا ثُمَّ الرَّابِعَةُ طَلُقَ كُلٌّ مِنْهُنَّ ثَلَاثًا وَإِنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَكُلٌّ مِنْ الْبَاقِيَاتِ طَلْقَةً وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ وَإِنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مُرَتَّبًا طَلُقَ كُلٌّ مِنْ الْأَوْلَيَيْنِ وَالرَّابِعَةِ ثَلَاثًا وَالثَّالِثَةِ طَلْقَتَيْنِ وَإِنْ وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ وَاحِدَةٌ طَلُقَ كُلٌّ مِنْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ ثَلَاثًا، وَكُلٌّ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ طَلْقَةً وَتَبِينُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِوِلَادَتِهَا.

(أَوْ) قَالَ (إنْ حِضْت) فَأَنْت طَالِقٌ (طَلُقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُقْبِلٍ) فَلَوْ عَلَّقَ فِي حَالِ حَيْضِهَا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَشْرَعَ فِي الْحَيْضِ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ تَبَيَّنَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ (أَوْ) إنْ حِضْت (حَيْضَةً) فَأَنْت طَالِقٌ (فَبِتَمَامِهَا مُقْبِلَةً) تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ اللَّفْظِ وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَحَلَفَتْ عَلَى حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُهَا) وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا بِأَنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ فَتُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ مِنْهُ بِهِ وَتَعَسَّرَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ شُوهِدَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَيْضٌ لِجَوَازِ كَوْنِهِ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ بِخِلَافِ حَيْضِ غَيْرِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِخِلَافِ حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُ ضَرَّاتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْضًا إذْ لَوْ صُدِّقَتْ فِيهِ بِيَمِينِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ جَرْيًا عَلَى الْأَصْلِ فِي تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ (لَا) عَلَى (وِلَادَتِهَا) الْمُعَلَّقُ بِهَا الطَّلَاقُ بِأَنْ قَالَتْ وَلَدَتْ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ وَقَالَ هَذَا الْوَلَدُ مُسْتَعَارٌ وَلِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا.

(أَوْ) قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ (إنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ فَادَّعَتَاهُ

ــ

[حاشية الجمل]

عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ أَوْ وَلَدَتْ مُرَتَّبًا) أَيْ بِحَيْثُ لَا تَنْقَضِي عِدَّةُ وَاحِدَةٍ بِأَقْرَائِهَا قَبْل وِلَادَةِ الْأُخْرَى اهـ ع ن (قَوْلُهُ عِنْدَ وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ) بِأَنْ امْتَدَّتْ أَقْرَاؤُهَا أَوْ تَأَخَّرَ وَضْعُ ثَانِي تَوْأَمَيْهَا إلَى وَضْعِ الرَّابِعَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَطْلُقُ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تُسْبَقْ وَهِيَ الْأُولَى تَطْلُقُ ثَلَاثًا إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا، وَهِيَ أَخْصَرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَطْلُقُ ثَلَاثًا إلَّا مَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً أَوْ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ فَتَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا، وَكُلُّ مَنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى وِلَادَةِ مَنْ بَعْدَهَا يَقَعُ عَلَيْهَا بِعَدَدِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ إنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ ثَانِي تَوْأَمَيْهِمَا إلَخْ) هَذَا الْقَيْدُ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي اهـ ب ش. (قَوْلُهُ أَيْ الْأُولَيَانِ وَقَوْلُهُ وَالْأُخْرَيَانِ) كُلٌّ مِنْهُمَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الشَّوْبَرِيِّ فَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الطَّلَاقِ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ بِأَنَّ الْخَارِجَ حَيْضٌ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ خِلَافُهُ وَمُجَرَّدُ الْمَوْتِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ حَيْضًا بِخِلَافِ الِانْقِطَاعِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ لَا يَسْتَمِرُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ غَيْرُ حَيْضٍ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ فِيهِ نَظَرٌ كَذَا فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ فِي بَابِ الْحَيْضِ.

وَعِبَارَةِ التُّحْفَةِ فِي أَوَّل الْفَصْلِ هُنَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالْحَيْضِ وَقَعَ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ كَمَا يَأْتِي حَتَّى لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ أُجْرِيَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الطَّلَاقِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَإِنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ دَمَ فَسَادٍ اهـ وَعِبَارَتُهَا هُنَا وَمَرَّ أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ وَقَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَقَعَ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ اهـ وَفِي الْحَلَبِيِّ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ دَمَ فَسَادٍ اهـ (قَوْلُهُ وَحَلَفَتْ عَلَى حَيْضِهَا إلَخْ) يَشْمَلُ الْأَمَةَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الرَّجْعَةِ أَنَّهَا إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْحَيْضِ لَا تُصَدَّقُ إلَّا إذَا كَانَ مُمْكِنًا فِي حَقِّهَا بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ طَلَاقُهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِمَا لَا يُعْرَفْ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا كَالنِّيَّةِ وَالْبُغْضِ وَالْحُبِّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا) أَقُولُ مَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُصَدَّقْ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ وُجُودُهُ وَهِيَ هُنَا قَدْ ادَّعَتْ مَا هُوَ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ سم عَلَى مَنْهَجٍ.

(فَرْعٌ) لَوْ ادَّعَتْ الْحَيْضَ وَلَكِنْ فِي زَمَنِ الْيَأْسِ فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُهَا لِقَوْلِهِمْ أَنَّهَا لَوْ حَاضَتْ رَجَعَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى الْأَقْرَاءِ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ وَتَعَسَّرَ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ) أَيْ فَلَا يُسَوِّغُ لَهُمْ الشَّهَادَةَ بِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ إلَّا إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ لَهُمْ بِذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَيْضِ غَيْرِهَا) أَيْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ طَلَاقُهَا بِأَنْ قَالَ إنْ حَاضَتْ فُلَانَةُ فَأَنْتِ طَالِقٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ إنْ حِضْتُمَا) وَلَوْ زَادَ حَيْضَةً فَيُطَلَّقَانِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِمَا الدَّمَ لِتَعَذُّرِ اشْتِرَاكِهِمَا فِيهَا، وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حَيْضَةٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ اسْتِحَالَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَهُوَ وُجُودُ حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُمَا إنْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا وَاحِدًا كَانَ تَعْلِيقًا بِمُحَالٍ وَحَيْضَةُ الْمَرْأَتَيْنِ الْوَاحِدَةُ كَذَلِكَ فَسَاوَتْ وَلَدًا وَاحِدًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ وَصْفَ الْوَلَدِ بِالْوَحْدَةِ نَصٌّ فِيهَا فَأُلْغِيَ التَّعْلِيقُ.

ص: 372

وَكَذَّبَهُمَا حَلَفَ) فَلَا طَلَاقَ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِحَيْضِهِمَا وَلَمْ يَثْبُتْ وَإِنْ صَدَّقَهُمَا طَلُقَتَا (أَوْ) كَذَّبَ (وَاحِدَةً) فَقَطْ (طَلُقَتْ) فَقَطْ إنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ لِثُبُوتِ حَيْضِهَا بِيَمِينِهَا وَحَيْضِ ضَرَّتِهَا بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ لَهَا، وَالْمُصَدَّقَةُ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهَا حَيْضُ ضَرَّتِهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُؤَثِّرُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَالِفِ كَمَا مَرَّ فَلَمْ تَطْلُقْ.

(أَوْ) قَالَ (إنْ أَوْ مَتَى) مَثَلًا (طَلَّقْتُك أَوْ ظَاهَرْت مِنْك أَوْ آلَيْتُ أَوْ لَاعَنْت أَوْ فَسَخْت) النِّكَاحَ بِعَيْبِك مَثَلًا (فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ) مِنْ التَّطْلِيقِ أَوْ غَيْرِهِ (وَقَعَ الْمُنَجَّزُ) دُونَ الْمُعَلَّقِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهِ عَلَى غَيْرِ زَوْجَةٍ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنَجَّزُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِهِ فَوُقُوعُهُ مُحَالٌ بِخِلَافِ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ إذْ قَدْ يَتَخَلَّفُ الْجَزَاءُ عَنْ الشَّرْطِ بِأَسْبَابٍ كَمَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ سَالِمٍ بِعِتْقِ غَانِمٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَا يَفِي ثُلُثُ مَالِهِ إلَّا بِأَحَدِهِمَا لَا يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عِتْقُ غَانِمٍ وَشَبَّهَ هَذَا بِمَا لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ يَثْبُتُ النَّسَبُ دُونَ الْإِرْثِ.

(أَوْ) قَالَ (إنْ وَطِئْتُك) وَطْئًا (مُبَاحًا فَأَنْت طَالِقٌ قَبْلَهُ ثُمَّ وَطِئَ لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ

ــ

[حاشية الجمل]

بِخِلَافِ حَيْضَةٍ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ لَا نَصَّ فَلَمْ يُلْغِ التَّعْلِيقَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهَا حَتَّى لَوْ قَالَ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ كَانَتْ مُسَاوِيَةً اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ إنْ حِضْتُمَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ حِضْتُمَا حَيْضَةً وَيُلْغِي لَفْظَ حَيْضَةٍ فَإِنْ قَالَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَلَا وُقُوعَ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمُحَالٍ؛ لِأَنَّ الْوَحْدَةَ نَصٌّ فِيهَا وَلَفْظُ وَلَدًا مِثْلَ لَفْظِ حَيْضَةٍ فِيمَا ذُكِرَ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَّبَهُمَا حَلَفَ) لَوْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَدَّقَ وَاحِدَةً يَنْبَغِي أَنْ تَطْلُقَ الْأُخْرَى إذَا حَلَفَتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ إذْ لَوْ صُدِّقَتْ فِيهِ بِيَمِينِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا.

. (قَوْلُهُ أَوْ فَسَخْت بِعَيْبِك) أَيْ عَيْبِ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ كَخَلْفِ الشَّرْطِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اُشْتُهِرَتْ بِالسُّرَيْجِيَّةِ وَاخْتَلَفَ كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ بِهَا لِلنَّاسِ خُصُوصًا مَنْ صَارَ يَجْرِي لَفْظُ الطَّلَاقِ عَلَى لِسَانِهِ لِاعْتِيَادِهِ اهـ ح ل وَفِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ الْأُولَى خِلَافٌ حَكَاهُ فِي الْأَصْلِ وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُك إلَى أَنْ قَالَ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ دُونَ الْمُعَلَّقِ وَقِيلَ ثَلَاثٌ، وَاخْتَارَهُ أَئِمَّةٌ كَثِيرُونَ مُتَقَدِّمُونَ الْمُنَجَّزَةَ وَطَلْقَتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ الْمُعَلَّقَةِ إذْ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزَةِ وُجِدَ شَرْطُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ، وَالطَّلَاقُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ فَيَقَعُ مِنْ الْمُعَلِّقِ تَمَامُهُنَّ وَيَلْغُو قَوْلُهُ قَبْلَهُ لِحُصُولِ الِاسْتِحَالَةِ بِهِ، وَقِيلَ فِي مَسْأَلَةِ التَّطْلِيقِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لَا مِنْ الْمُنَجَّزِ وَلَا مِنْ الْمُعَلَّقِ لِلدَّوْرِ، وَنُقِلَ عَنْ النَّصِّ وَالْأَكْثَرِينَ وَاشْتُهِرَتْ الْمَسْأَلَةُ بِابْنِ سُرَيْجٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَظْهَرَهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهَا لِتَصْرِيحِهِ فِي كِتَابِهِ الزِّيَادَاتِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَخْطَأَ مَنْ لَمْ يُوقِعْ الطَّلَاقَ خَطَأً فَاحِشًا وَأَيْنَ الصَّلَاحُ وَدِدْت لَوْ مُحِيَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَابْنُ سُرَيْجٍ بَرِيءٌ مِمَّا يُنْسَبُ إلَيْهِ فِيهَا انْتَهَتْ وَصُورَةُ الْمَنْسُوبِ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَنْ يَعْتَادُ الطَّلَاقَ هَذِهِ الْحِيلَةَ بِأَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا فَبَعْدَ ذَلِكَ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً لَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِنَاءً عَلَى مَا نُسِبَ لِابْنِ سُرَيْجٍ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ دُونَ الْمُعَلَّقِ بِهِ) وَهُوَ الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ وَالظِّهَارُ إلَى بَقِيَّةِ الْخَمْسَةِ دُونَ الْمُعَلَّقِ أَيْ وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ اهـ شَيْخُنَا وَالْمُنَجَّزُ فِي قَوْلِهِ وَقَعَ الْمُنَجَّزُ هُوَ الْمُعَلَّقُ بِهِ أَيْ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْمَقَامُ لِلْإِضْمَارِ لَكِنَّهُ خَافَ مِنْ اللَّبْسِ فَأَظْهَرَ الْمَرْجِعَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَعَ لَتُوُهِّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى الْمُعَلَّقِ وَهُوَ الثَّلَاثُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ إلَخْ) فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ الدَّوْرِ الْكَوْنِيِّ هُوَ أَنْ يَتَوَقَّفَ وُجُودُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ الْوُجُودِ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَشَبَّهَ هَذِهِ بِمَا لَوْ أَقَرَّ إلَخْ إلَى الدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِ الشَّيْءِ عَدَمُهُ، وَلَهُمْ دَوْرٌ ثَالِثٌ يُسَمَّى الْحِسَابِيَّ وَهُوَ أَنْ يَتَوَقَّفَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ عَلَى نَفْسِ الْعِلْمِ كَمَا لَوْ أَخَذَ الْمُعَرِّفُ فِي التَّعْرِيفِ اهـ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْحَنَفِيُّ فِي قِرَاءَتِهِ لِلشَّنْشُورِيّ. (قَوْلُهُ بِأَسْبَابٍ) أَيْ مُقْتَضَيَاتٍ؛ لِأَنَّهَا مَوَانِعُ لَا أَسْبَابٌ حَقِيقِيَّةٌ اهـ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّ فِي الْمَنْظَرِ بِهِمَا مُقْتَضِيًا وَهُوَ تَشَوُّفُ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ وَاعْتِنَاؤُهُ بِالْأَنْسَابِ وَهُنَا مَا الْمَانِعُ مِنْ عَدَمِ وُقُوعِ كُلٍّ مِنْ الْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ اهـ. (قَوْلُهُ وَشَبَّهَ هَذَا إلَخْ) وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ هَذَا دَوْرٌ شَرْعِيٌّ وَذَلِكَ جَعْلِيٌّ وَفِيهِ أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا الدَّوْرَ الْجَعْلِيَّ فِي قَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا لَوْ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ وَطْئًا مُبَاحًا) لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ الْوَطْءُ بِكَوْنِهِ مُبَاحًا وَقَعَ الطَّلَاقُ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي حُكْمِ هَذَا مِنْ إيجَابِ الْعِدَّةِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَحُصُولِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْصِينِ وَيَظْهَرُ تَرَتُّبُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُبَاحٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي مَبْحَثِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَهُوَ نِكَاحٌ لِجَائِزِ الْإِقْدَامِ وَالطَّلَاقُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ) خَرَجَ بِهِ الْبَعْدِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَإِنْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُك رَجْعِيًّا فَأَنْت طَالِقٌ مَعَهُ ثَلَاثًا فَدَوْرٌ، وَيَقَعُ مَا نَجَّزَ عَلَى الْمُخْتَارِ وَبِهِ تَعْلَمُ حُكْمَ الْمَعِيَّةِ هُنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ وَطِئَ) أَيْ وَلَوْ فِي حَيْضٍ إذْ الْمُرَادُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ فَلَا تُنَافِيهِ الْحُرْمَةُ الْعَارِضَةُ فَخَرَجَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي بِأَنَّ عَدَمَ الْوُقُوعِ هُنَا لِعَدَمِ الصِّفَةِ وَفِيمَا يَأْتِي لِلدَّوْرِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ) أَيْ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ بِالْوَطْءِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا لِذَاتِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُبَاحِ غَيْرُ مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ، وَالْمُبَاحُ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ وَقَوْلُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا أَيْ لِذَاتِهِ أَيْ لَا حَرَامًا لِذَاتِهِ، وَخُرُوجُهُ عَنْ ذَلِكَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَطَأَ الشَّخْصُ زَوْجَتَهُ وَطْئًا غَيْرَ مُبَاحٍ لِذَاتِهِ اهـ ح ل

ص: 373

لَخَرَجَ الْوَطْءُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا، وَخُرُوجُهُ عَنْ ذَلِكَ مُحَالٌ وَسَوَاءٌ أَذَكَرَ ثَلَاثًا أَمْ لَا (أَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا اُشْتُرِطَتْ) أَيْ مَشِيئَتُهَا (فَوْرًا) بِأَنْ تَأْتِيَ بِهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ لِتَضَمْنَ ذَلِكَ تَمْلِيكُهَا الطَّلَاقَ كَطَلِّقِي نَفْسِك وَهَذَا (فِي غَيْرِ نَحْوِ مَتَى) أَمَّا فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ وَالتَّقْيِيدُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي هُنَا وَإِنْ ذَكَرَ الْأَصْلُ حُكْمَ إنْ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ أَمَّا لَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا غَيْبَةً كَأَنْ قَالَ زَوْجَتِي طَالِقٌ إنْ شَاءَتْ وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً أَوْ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا كَأَنْ قَالَ لَهُ إنْ شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ فَلَا يُشْتَرَطُ الْمَشِيئَةُ فَوْرًا لِانْتِفَاءِ التَّمْلِيكِ فِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهُ فِي الْأُولَى بِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ فِيهِ.

(وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (بِقَوْلِ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (شِئْت) حَالَةَ كَوْنِهِ (غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ) سَكْرَانَ أَوْ (كَارِهًا) بِقَلْبِهِ إذْ لَا يُقْصَدُ التَّعْلِيقُ بِمَا فِي الْبَاطِنِ لِخَفَائِهِ بَلْ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ وَقَدْ وُجِدَ أَمَّا مَشِيئَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ الْمُعَلَّقِ بِهَا الطَّلَاقُ فَلَا يَقَعُ بِهَا إذْ لَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (وَلَا رُجُوعَ لِمُعَلِّقٍ) قَبْلَ الْمَشِيئَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ تَعْلِيقٌ فِي الظَّاهِرِ وَإِنْ تَضَمَّنَ تَمْلِيكًا كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ مُعَاوَضَةً.

(وَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلْقَةً فَشَاءَهَا) وَلَوْ فِي أَكْثَرَ مِنْهَا (لَمْ تَطْلُقْ) نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَعْنَى إلَّا أَنْ يَشَاءَهَا فَلَا تَطْلُقِينَ كَمَا لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَدَخَلَهَا، وَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِالِاسْتِثْنَاءِ وُقُوعَ طَلْقَةٍ إذَا شَاءَهَا وَقَعَتْ طَلْقَةٌ أَوْ أَرَدْت عَدَمَ وُقُوعِهَا إذَا شَاءَهَا فَطَلْقَتَانِ؛ لِأَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ.

(كَمَا) لَا تَطْلُقُ فِيمَا (لَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ) كَدُخُولِهِ الدَّارَ (أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ) بِأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ حِنْثُهُ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ لَخَرَجَ الْوَطْءُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا) أَيْ وَلَوْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فَيُؤَدِّي إلَى الدَّوْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر اهـ. (قَوْلُهُ خِطَابًا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً بِأَنْ كَتَبَ إلَيْهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت وَنَوَى فَوَصَلَ إلَيْهَا الْكِتَابُ.

وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ كَأَنْ كَتَبَ إلَيْهَا وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ أَنْت طَالِقٌ إنْ شِئْت، وَأَخْبَرَهَا شَخْصٌ بِذَلِكَ وَشَاءَتْ طَلُقَتْ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ خِطَابًا) الْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ بِصِيغَتِهِ الْمُعْتَادَةِ حَضَرَ الشَّخْصُ أَوْ غَابَ وَبِالْغَيْبَةِ مَا كَانَ بِصِيغَتِهَا كَذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ بَهِيمَةٍ لَمْ تَطْلُقْ أَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ طَلَّقَتْكُمَا إنْ شِئْتُمَا فَشَاءَتْ إحْدَاهُمَا لَمْ تَطْلُقْ أَوْ شَاءَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا دُونَ ضَرَّتِهَا فَفِي وُقُوعِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لَا؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا طَلَاقُهُمَا عِلَّةٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَعَلَى ضَرَّتِهَا اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَمْلِيكِهَا الطَّلَاقَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ لِجَوَابِهَا الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الْقَبُولِ، وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا وَهُوَ تَمْلِيكٌ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ مَتَى) وَالْغَيْرُ خَمْسَةٌ إنْ وَإِذَا وَلَوْ وَلَوْلَا وَلَوْ مَا وَإِنْ اقْتَصَرَ الشَّوْبَرِيّ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ.

. (قَوْلُهُ بِقَوْلِ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ شِئْت) أَيْ أَوْ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَلَوْ طَرَأَ خُرْسُهُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ شِئْت) أَيْ لَا رَضِيت وَلَا أَحْبَبْت فَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنُ لَفْظِ شِئْت وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ نَحْوَ أَرَدْت وَإِنْ رَادَفَهُ إلَّا أَنَّ الْمَدَارَ فِي التَّعَالِيقِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ دُونَ مُرَادِفِهِ فِي الْحُكْمِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ فِي إتْيَانِهَا بِشِئْت بَدَلَ أَرَدْت فِي جَوَابِ إنْ أَرَدْت لَا يَقَعُ، وَمُخَالَفَةُ الْأَنْوَارِ لَهُ فِيهَا نَظَرٌ. (قَوْلُهُ أَمَّا مَشِيئَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا قَالَ إنْ شَاءَ هَذَا الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ إنْ قُلْت شِئْت ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْله فَلَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ أَيْ مَا لَمْ يَرِدْ التَّلَفُّظُ بِذَلِكَ وَإِلَّا وَقَعَ اهـ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ) ظَرْفٌ لِلرُّجُوعِ وَقَيَّدَ بِهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهَا، وَيُتَوَهَّمُ فِيهَا جَوَازُ الرُّجُوعِ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهَا جِهَةُ تَمْلِيكٍ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ فِي غَيْرِهَا كَهِيَ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُعَلَّقِ مُطْلَقًا، وَقَيَّدَ فِي الْمَنْظَرِ بِهِ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِمَا هُنَا، وَيُتَوَهَّمُ فِيهِ الرُّجُوعُ نَظَرُ الْجِهَةِ الْمُعَاوِضَةِ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي أَكْثَرَ مِنْهَا) ، بَلْ وَلَوْ فِي أَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ كَأَنْ شَاءَ تِسْعِينَ. (قَوْلُهُ فَشَاءَهَا لَمْ تَطْلُقْ) ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ مَشِيئَةَ زَيْدٍ وَاحِدَةً عَنْ أَحْوَالِ وُقُوعِ الطَّلْقَاتِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، وَقِيلَ تَقَعُ طَلْقَةٌ إذْ التَّقْدِيرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ وَاحِدَةً فَتَقَعُ فَالْإِخْرَاجُ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ دُونَ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَيُقْبَلُ ظَاهِرًا إرَادَتُهُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ كَمَا لَا تَطْلُقُ فِيمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ) أَيْ وَقَدْ قَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْمُتَّجَهِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا وَخِلَافًا لحج بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ أَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ أَيْ وَقَدْ قَصَدَ حِنْثَ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ رَزِينٍ اهـ حَجّ وَنَقَلَ سم عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ كَهُوَ فِي فِعْلِ غَيْرِهِ، وَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَقَصْدِ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ اهـ.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَقَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ أَيْ مِنْ يُبَالِي وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ كَانَ تَعْلِيقًا لَا حَلِفًا، وَبَحَثَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ أَيْضًا أَيْ يَقْصِدَ مَنْعَ أَوْ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ قَصْدِ الْإِعْلَامِ، وَإِلَّا كَانَ تَعْلِيقًا فَفِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ تَعْلِيقًا كَمَا يَكُونُ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يُبَالِ بِحَلِفِهِ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ وَافَقَ الشَّيْخَ عَمِيرَةَ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِ الْأَصْلِ وَلَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ، وَقَدْ قَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ انْتَهَى انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي إلَخْ) قَالَ حَجّ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مَعْرِفَةَ كَوْنِهِ مِمَّنْ يُبَالِي بِهِ تَتَوَقَّفُ عَلَى بَيِّنَةٍ وَلَا يَكْتَفِي فِيهِ بِقَوْلِ الزَّوْجِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ مَا يَضُرُّهُ وَلَا الْمُعَلَّقِ بِفِعْلِهِ لِسُهُولَةِ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَالْإِكْرَاهِ بِخِلَافِ دَعْوَاهُ النِّسْيَانَ أَوْ الْجَهْلَ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ اهـ وَيُتَّجَهُ خِلَافُهُ لِاعْتِرَافِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ حِنْثُهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر بِأَنْ تَقْضِيَ الْعَادَةُ وَالْمُرُوءَةُ بِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ، وَيَبَرُّ قَسَمَهُ لِنَحْوِ حَيَاءٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ حُسْنِ خُلُقٍ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ فَلَوْ

ص: 374

لِصَدَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (وَقَصَدَ) الْمُعَلِّقُ (إعْلَامَهُ بِهِ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُبَالِي بِالتَّعْلِيقِ (فَفَعَلَ) الْمُعَلَّقَ بِفِعْلِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (نَاسِيًا) لِلتَّعْلِيقِ

ــ

[حاشية الجمل]

نَزَلَ بِهِ عَظِيمُ قَرْيَةٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَرْتَحِلَ حَتَّى يُضَيِّفَهُ فَهُوَ مِثَالٌ لِمَا ذُكِرَ اهـ شَرْحُ م ر، وَلَوْ عَلَّقَهُ بِدُخُولِهِ فَحُمِلَ سَاكِنًا قَادِرًا عَلَى الِامْتِنَاعِ وَأُدْخِلَ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَذَا إذَا عَلَّقَ بِجَمَاعَةٍ فَعَلَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ وَلَا أَثَرَ لِاسْتِدَامَتِهِمَا أَيْ الدُّخُولِ وَالْجِمَاعِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالِابْتِدَاءِ كَمَا يَأْتِي اهـ شَرْحُ م ر مِنْ أَوَّلِ فَصْلٍ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ أَوْ رَغِيفٍ إلَخْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ فَحَمَلَ سَاكِنًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ لِعَدَمِ نِسْبَةِ الْفِعْلِ لِلْحَالِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ فَرَكِبَ دَابَّةً دَخَلَتْ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِنِسْبَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ زِمَامُهَا بِيَدِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَنْسِبُ هَذَا الْفِعْلَ لَهُ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الدَّابَّةِ الْمَجْنُونُ وَقَوْلُهُ قَادِرًا عَلَى الِامْتِنَاعِ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِحَمْلِهِ وَدُخُولِهِ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ حَيْثُ بَنَاهُ عَلَى الْأَمْرِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ وَفِعْلُ وَكِيلِهِ كَفِعْلِهِ، وَقَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ أَيْ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ كَلَا فِعْلٍ وَلَا يَحْنَثُ بِالِاسْتِدَامَةِ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الدُّخُولِ لَيْسَتْ دُخُولًا، وَقَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِاسْتِدَامَتِهِمَا أَيْ وَإِنْ تَحَرَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ حَتَّى يَنْزِعَ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ لَا تُسَمَّى جِمَاعًا فَإِنْ نَزَعَ وَعَادَ حَنِثَ بِالْعَوْدِ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ جِمَاعٍ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ حِنْثُهُ) أَيْ لِصَدَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَالزَّوْجَةِ، وَهَذَا يُرْشِدُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَإِنْ تَخَلَّفَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهَا) كَزَوْجَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ تُحِبُّ الْوُقُوعَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ حِنْثُهُ وَلَوْ بِحَسَبِ الشَّأْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ بِهِ) مَعْنَى قَصَدَ الْإِعْلَامَ قَصَدَ مَنْعَهُ مِنْ الْفِعْلِ كَمَا سَيَأْتِي هَذَا وَقَدْ زَادَ م ر قَيْدًا آخَرَ فَقَالَ وَتَمَكَّنَ الْمُعَلِّقُ مِنْ الْإِعْلَامِ بِالتَّعْلِيقِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِهِ بِالْفِعْلِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْإِعْلَامِ يَقَعُ الطَّلَاقُ مُطْلَقًا وَلَوْ مَعَ النِّسْيَانِ وَغَيْرِهِ اهـ شَيْخُنَا لَكِنْ مَا نَسَبَهُ إلَى م ر مِنْ زِيَادَةِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ لَمْ أَجِدْهُ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ النُّسَخِ الْعَدِيدَةِ، بَلْ رَأَيْت فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَا التَّقْيِيدِ حَيْثُ عَمَّمَ فِي مَفْهُومِ الشُّرُوطِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إعْلَامِهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ فَهَذَا التَّعْمِيمُ يُنَافِي التَّقْيِيدَ فِي الْمَنْطُوقِ. (قَوْلُهُ وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ بِهِ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ بَدَلُ ذَلِكَ يَشْتَرِطُ أَنْ يَقْصِدَ الزَّوْجُ حَثَّهُ أَوْ مَنْعَهُ كَمَا جَزَمَا بِهِ وِفَاقًا فَالْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ التَّعْلِيقَ بِصُورَةِ الْفِعْلِ اهـ.

قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ مِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ فِعْلِ نَفْسِهِ السَّابِقَةِ اهـ. (فَرْعٌ)

قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْت طَالِقٌ فَنَسِيَتْ وَدَخَلَتْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ هَلْ يَتَخَلَّصُ بِذَلِكَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ احْتِمَالٌ هُنَا الْأَقْرَبُ الِانْحِلَالُ اهـ وَعَلَى هَذَا فَفِعْلُ النَّاسِي يُفِيدُ الِانْحِلَالَ إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ انْتِفَاءَ الْفِعْلِ، وَقِيَاسُهُ الْمُكْرَهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ إنَّ فِعْلَ النَّاسِي لَا يَحْصُلُ بِهِ بَرٌّ وَلَا حِنْثٌ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الْفِعْلَ اهـ فَلْيُحَرَّرْ.

فَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ، ثُمَّ ذَكَرْت ذَلِكَ لمر فَاعْتَمَدَ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ مِنْ عَدَمِ التَّخَلُّصِ وَمِنْ الِاحْتِيَاجِ فِي التَّخَلُّصِ إلَى دُخُولٍ آخَرَ مَعَ الْعِلْمِ وَالِاخْتِيَارِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَفَعَلَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا) ، وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا بِعَدَمِ حِنْثِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا قَوْلُهُمَا لَوْ حَلَفَ شَافِعِيٌّ أَنَّ مَذْهَبَهُ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ، وَعَكَسَ الْحَنَفِيُّ لَمْ يَحْنَثْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَلَفَ عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ أَيْ لِعَدَمِ قَاطِعٍ هُنَا وَلَا مَا يَقْرَبُ مِنْهُ، وَمِنْهَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ جَلَسَ مَعَ جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَلَبِسَ خُفَّ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ اسْتَبْدَلْت بِخُفِّك فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَكَانَ خَرَجَ بَعْدَ الْجَمِيعِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أَخَذَ بَدَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ اهـ حَجّ ثُمَّ قَالَ (تَنْبِيهٌ)

مُهِمٌّ مَحَلُّ قَبُولِ دَعْوَى نَحْوِ النِّسْيَانِ مَا لَمْ يُسْبَقْ مِنْهُ إنْكَارُ أَصْلِ الْحَلِفِ أَوْ الْفِعْلِ، أَمَّا إذَا أَنْكَرَهُ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى نِسْيَانًا أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يُقْبَلْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعُوهُ وَأَفْتَيْت بِهِ مِرَارًا لِلتَّنَاقُضِ فِي دَعْوَاهُ فَأُلْغِيَتْ، وَحُكِمَ بِقَضِيَّةِ مَا شَهِدُوا بِهِ وَإِنْ ثَبَتَ الْإِكْرَاهُ بِبَيِّنَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا بِمَا قَالَهُ أَوَّلًا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِنَحْوِ النِّسْيَانِ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ، وَمَرَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ مُفَصَّلَةٍ وَمِنْ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنْ تُرِيدَ الْخُرُوجَ لِمَحِلٍّ مُعَيَّنٍ فَيَحْلِفُ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ فَتَخْرُجُ ثُمَّ تَدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا عَلَى الْخُرُوجِ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ إلَيْهِ فَلَا حِنْثَ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى صِدْقِهَا فِي اعْتِقَادِهَا الْمَذْكُورِ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِجَهْلِهَا بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا نَظَرَ هُنَا إلَى تَكْذِيبِ الزَّوْجِ لَهَا أَيْضًا قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ صُدِّقَ الزَّوْجُ فِي دَعْوَى

ص: 375

(أَوْ) ذَاكِرًا لَهُ (مُكْرَهًا) عَلَى الْفِعْلِ (أَوْ) مُخْتَارًا (جَاهِلًا) بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَذَلِكَ لِخَبَرِ ابْنِ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ «إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ، أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِهَا مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ كَضَمَانِ الْمُتْلِفِ فَالْفِعْلُ مَعَهَا كَلَا فِعْلٍ

ــ

[حاشية الجمل]

النِّسْيَانِ وَكَذَّبَتْهُ حَلَفَ الزَّوْجُ لَا الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ اهـ وَفِي شَرْحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي مَا نَصُّهُ وَلَوْ أَوْقَعَ مَا لَا يُوقِعُ شَيْئًا أَوْ لَا يُوقِعُ إلَّا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى حَرَامٍ فَظَنَّهُ ثَلَاثًا فَأَقَرَّ بِهَا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الظَّنِّ قُبِلَ مِنْهُ دَعْوَى ذَلِكَ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ، وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ عَلَّقَهَا بِفِعْلٍ لَا يَقَعُ بِهِ مَعَ الْجَهْلِ أَوْ النِّسْيَانِ فَأَقَرَّ بِهَا ظَانًّا وُقُوعَهَا وَفِيمَا لَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا فَظَنَّ الْوُقُوعَ فَفَعَلَهُ عَامِدًا فَلَا يَقَعُ بِهِ لِظَنِّهِ زَوَالَ التَّعْلِيقِ مَعَ شَهَادَةِ قَرِينَةِ النِّسْيَانِ لَهُ بِصِدْقِهِ فِي هَذَا الظَّنِّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ جَاهِلٍ بِالْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِبَقَاءِ الْيَمِينِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ أَوْ مُكْرَهًا عَلَى الْفِعْلِ) وَمِثْلُ الْإِكْرَاهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ الَّذِي لَمْ يَتَسَبَّبْ فِيهِ وَأَفْتَى وَالِدُ شَيْخِنَا فِيمَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا عَلَى صِفَةٍ أَنَّهَا إنْ وُجِدَتْ بِإِكْرَاهٍ بِحَقٍّ حَنِثَ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَنْحَلَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ مُكْرَهًا أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ خِلَافًا لحج اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَوْ مُكْرَهًا عَلَى الْفِعْلِ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ الْحَالِفُ هُوَ الْمُكْرَهُ لَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ قَالَ حَجّ وَمِنْ الْإِكْرَاهِ أَنْ يُعَلِّقَ بِانْتِقَالِ زَوْجَتِهِ مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا فَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا بِهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ، وَلَيْسَ مِنْ تَفْوِيتِ الْبَرِّ بِالِاخْتِيَارِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ إلَيْهِ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ نَظَائِرُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ إلَخْ) وَمِنْ الْجَهْلِ أَنْ تُخْبِرَ مَنْ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ بِأَنَّ زَوْجَهَا أَذِنَ لَهَا وَإِنْ بَانَ كَذِبُ الْمُخْبِرِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ خَرَجَتْ نَاسِيَةً فَظَنَّتْ انْحِلَالَ الْيَمِينِ أَوْ أَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ سِوَى الْمَرَّةِ الْأُولَى فَخَرَجَتْ ثَانِيًا وَلَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى إفْتَاءِ مُفْتٍ بِعَدَمِ حِنْثِهِ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ لَمْ يَحْنَثْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ إذْ الْمَدَارُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَعَدَمِهَا لَا عَلَى الْأَهْلِيَّةِ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ حِنْثُ رَافِضِيٍّ حَلَفَ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما وَمُعْتَزِلِيٍّ حَلَفَ أَنَّ الشَّرَّ مِنْ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ مِنْ الْعَقَائِدِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا الْقَطْعُ فَلَمْ يُعْذَرْ الْمُخْطِئُ فِيهَا مَعَ إجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى خَطَئِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا اهـ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ إنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا لَا تُعْطِي شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَةِ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَتَى إلَيْهَا مَنْ طَلَبَ مِنْهَا قَائِلًا إنَّ زَوْجَك أَذِنَ لَك فِي الْإِعْطَاءِ وَبَانَ كَذِبُهُ وَمِنْهُ أَيْضًا مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنَّهَا لَا تَذْهَبُ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا فَذَهَبَتْ فِي غَيْبَتِهِ فَلَمَّا حَضَرَ سَأَلَهَا، وَقَالَ لَهَا أَلَا تَعْلَمِينَ أَنِّي حَلَفْت أَنَّك لَا تَذْهَبِي إلَى بَيْتِ أَبِيك فَقَالَتْ نَعَمْ لَكِنْ قَدْ قِيلَ لِي إنَّك فَدَيْت يَمِينَك فَلَا وُقُوعَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ قَوْلِ غَيْرِ الْحَالِفِ لَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُخْبِرُ بِأَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ لَكِنَّهُ ظَنَّهُ مُعْتَمَدًا عَلَى مَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ، تَنْفَعُهُ فَذَلِكَ الِاشْتِهَارُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِخْبَارِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ، وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامٍ طَوِيلٍ إلَخْ اهـ ع ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ بِهِ) أَيْ أَوْ بِالتَّعْلِيقِ، وَحِينَئِذٍ يَتَحَصَّلُ مِنْ عِبَارَتِهِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا سَبْعٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً مِنْهَا ثَمَانُ مَسَائِلَ لَا يَقَعُ فِيهَا طَلَاقٌ وَهِيَ أَنَّ الْمُبَالِيَ بِالتَّعْلِيقِ يَفْعَلُ ذَلِكَ نَاسِيًا عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ وَالْمُعَلَّقِ بِهِ، أَوْ عَالِمًا بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ جَاهِلًا بِهِمَا هَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلُ وَمِثْلُهَا فِي الْمُكْرَهِ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ جَاهِلًا بِالتَّعْلِيقِ وَالْمُعَلَّقِ بِهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَحَدِهِمَا هَذِهِ ثَمَانُ مَسَائِلَ لَا طَلَاقَ فِيهَا وَمِنْهَا تِسْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً يَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ وَهِيَ مَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ لَا يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ فَفَعَلَ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا بِالتَّعْلِيقِ وَالْمُعَلَّقِ بِهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَالِمًا بِهِمَا هَذِهِ خَمْسٌ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ يَقْصِدَ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ أَوْ لَا هَذِهِ عَشْرٌ وَمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ فَفَعَلَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا هَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَفْعَلَ جَاهِلًا بِالتَّعْلِيقِ وَالْمُعَلَّقِ بِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَالِمًا بِهِ هَذِهِ سِتَّةٌ، وَمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ بِهِ فَفَعَلَهُ جَاهِلًا بِالتَّعْلِيقِ وَالْمُعَلَّقِ بِهِ أَوْ جَاهِلًا بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَالِمًا بِهِمَا هَذِهِ ثَلَاثٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ فِي صَدْرِ هَذِهِ الْقَوْلَةِ يَتَحَصَّلُ هَذَا الْمُتَحَصِّلُ مِنْ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومُ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي) سَيَأْتِي فِي آخِرِ النَّذْرِ الِاسْتِدْلَال بِرِوَايَةِ رُفِعَ

ص: 376

فَإِنْ لَمْ يُبَالِ بِتَعْلِيقِهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْحَجِيجِ أَوْ كَانَ يُبَالِي بِهِ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمُعَلِّقُ إعْلَامَهُ طَلُقَتْ بِفِعْلِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّعْلِيقِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ قَصْدُ إعْلَامِهِ بِهِ الَّذِي قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَصْدِ مَنْعِهِ مِنْ الْفِعْلِ وَإِفَادَةِ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إعْلَامَهُ بِهِ، وَعَلِمَ بِهِ الْمُبَالِي مِنْ زِيَادَتِي، وَكَذَا عَدَمُ طَلَاقِهَا فِيمَا إذَا قَصَدَ إعْلَامَهُ بِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَكَلَامُ الْأَصْلِ مُؤَوَّلٌ هَذَا كُلُّهُ كَمَا رَأَيْت إذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ أَمَّا لَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَقَعَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ نَاسِيًا لَهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّ زَيْدًا لَيْسَ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِيهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمَهُ وَنَسِيَ فَلَا طَلَاقَ، وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

ــ

[حاشية الجمل]

وَانْظُرْ ذِكْرَ كُلٍّ فِي كُلٍّ وَفِي لَفْظٍ رُفِعَ تَوَقُّفٌ، وَقَدْ كَتَبْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ هُنَاكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ كَالسُّلْطَانِ) هَلْ وَلَوْ كَانَ صَدِيقًا أَوْ أَخًا أَوْ أَبًا اهـ ح ل. (قَوْلُهُ طَلُقَتْ بِفِعْلِهِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ عَلَّقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ وَهُوَ عَاقِلٌ فَجُنَّ ثُمَّ قَدِمَ لَمْ يَقَعْ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الطَّبَرِيِّ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْوُقُوعِ فِي نَحْوِ طِفْلٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ مَجْنُونٍ عُلِّقَ بِفِعْلِهِمْ فَأُكْرِهُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمَّا أَلْغَى فِعْلَ هَؤُلَاءِ وَانْضَمَّ إلَيْهِ الْإِكْرَاهُ صَارَ كَلَا فِعْلٍ بِخِلَافِ فِعْلِ غَيْرِهِمْ اهـ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ) أَيْ كَوْنُ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ بِفِعْلِهِمَا، وَقَوْلُهُ إذَا حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبِلٍ كَلَا أَفْعَلُ كَذَا، وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ إلَخْ) صَنِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَلَى النَّاسِي وَالْجَاهِلِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَبِالطَّلَاقِ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَنْسَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ أَوْ يَنْسَى فَيَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَنَّهُ فَعَلَهُ أَوْ بِالْعَكْسِ كَأَنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَقَعَ نَاسِيًا لَهُ أَوْ جَاهِلًا بِهِ انْتَهَتْ بِحُرُوفِهَا وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي اتِّحَادِ الْحُكْمِ ثُمَّ قَالَ أَعْنِي م ر، وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامٍ طَوِيلٍ فِي كَلَامِهِمَا ظَاهِرُهُ التَّنَافِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ أَوْ سَيَكُونُ، أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ فَعَلْت أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ أَوْ فِي الدَّارِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِ الْجَهَلَةِ بِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ لَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ أَوْ اعْتَقَدَهُ فَإِنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ أَوْ فِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ عِلْمُهُ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ فَلَا حِنْثَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَبَطَ حَلِفَهُ بِظَنِّهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ وَهُوَ صَادِقٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَكَذَلِكَ حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهِيَ إدْرَاكُ وُقُوعِ النَّسِيَةِ بِحَسَبِ مَا فِي ذِهْنِهِ لَا بِحَسَبِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحِنْثِ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيِهِمْ وَهُوَ حِنْثُ النَّاسِي مُطْلَقًا اهـ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّ زَيْدًا لَيْسَ فِي الدَّارِ) أَوْ إنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ، وَسَبَقَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُحَاوَرَةٌ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ الْمُحَاوَرَةِ يَصِيرُ حَلِفًا فَغَلَبَةُ الظَّنِّ تُفِيدُ فِيهِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ الْمَحْضِ لَا يُفِيدُ فِيهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ) قِيلَ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَلَيْسَ مُسْتَنَدُهُ فِي ذَلِكَ ظَنَّهُ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا تَنْبَغِي الْمُخَالَفَةُ فِيهِ، وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَقَدْ أَلَّفَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي ذَلِكَ مُؤَلَّفًا سَمَّاهُ الْقَوْلَ الْمُضِيَّ فِي الْحِنْثِ فِي الْمُضِيِّ وَهُوَ فِي فَتَاوِيهِ انْحَطَّ كَلَامُهُ فِيهِ عَلَى مُوَافَقَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُضِيِّ وَالِاسْتِقْبَالِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ أَمَّا لَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَقَعَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ نَاسِيًا كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّ زَيْدًا لَيْسَ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِيهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمَ وَنَسِيَ فَإِنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي ظَنِّهِ أَوْ فِيمَا انْتَهَى إلَيْهِ عِلْمُهُ أَيْ لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى مُعْتَقِدِهِ وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، أَوْ أَطْلَقَ فَفِي الْحِنْثِ قَوْلَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ الْحِنْثَ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ إذْ لَا حَثَّ وَلَا مَنْعَ بَلْ تَحْقِيقٌ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَثَبَّتَ قَبْلَ الْحَلِفِ بِخِلَافِهِ فِي التَّعْلِيقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ انْتَهَتْ وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يَقْصِدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ حَنِثَ كَمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِوُجُودِ صِفَتِهِ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِي قَصْدِهِ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمَا أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ ذَلِكَ لَا بِالْحَيْثِيَّةِ الَّتِي ذَكَرْتهَا بِأَنْ قَصَدَ أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ كَذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ إذْ مَعَ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ إذَا بَانَ أَنَّ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ اهـ.

وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ.

وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنْ حَلَفَ عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا لَا وُقُوعَ، وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالتَّعَالِيقُ الْخَالِيَةُ عَنْ أَقْسَامِ الْحَلِفِ مِنْ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ أَوْ تَحْقِيقِ خَبَرٍ لَا عِبْرَةَ فِيهَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ حَتَّى لَوْ جِيءَ لِرَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَقِيلَ لَهُ هَذِهِ زَوْجَتُك فَقَالَ إنْ كَانَتْ زَوْجَتِي فَهِيَ طَالِقٌ وَتَبَيَّنَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَيُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ جَاهِلًا بِأَنْ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ نَكَحَهَا لَهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

ص: 377