المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الصداق الفاسد - حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب - جـ ٤

[الجمل]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْحَجْبِ حِرْمَانًا بِالشَّخْصِ أَوْ بِالِاسْتِغْرَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ انْفِرَادًا وَاجْتِمَاعًا

- ‌(فَصْلٌ) :فِي كَيْفِيَّةِ إرْثِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ وَإِرْثِ الْأُمِّ

- ‌(فَصْلٌ) :فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ مِيرَاثِ الْجَدِّ، وَالْإِخْوَةِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَبَيَانِ مَا يَعُولُ مِنْهَا

- ‌(فَرْعٌ)فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ وَمَعْرِفَةِ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ

- ‌(فَرْعٌ) : فِي الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌(كِتَابُ الْوَصِيَّةِ)

- ‌(فَصْلٌ) : فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي بَيَانِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ، وَالْمُلْحَقِ بِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ لَفْظِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ وَلِلْمُوصَى لَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

- ‌(فَرْعٌ) : إنْكَارُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ)

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْغَنِيمَةِ وَمَا يَتْبَعُهَا

- ‌(كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِي صَرْفَ الزَّكَاةِ لِمُسْتَحِقِّهَا وَمَا يَأْخُذُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ فِي الزَّكَاة وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ]

- ‌فَصْلٌ) فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْخِطْبَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي عَاقِدِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ) فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

- ‌(بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ مَنْ تَحِلُّ وَمَنْ لَا تَحِلُّ مِنْ الْكَافِرَاتِ

- ‌(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مَنْ زَادَ عَلَى الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ زَوْجَاتِ الْكَافِرِ بَعْدَ إسْلَامِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ مَعَ زَوْجِهَا

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ) فِي النِّكَاحِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِعْفَافِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ

- ‌(كِتَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

- ‌[فَصْلٌ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاح]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يُسْقِطُ الْمَهْرَ وَمَا يُنَصِّفُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي التَّحَالُفِ إذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْوَلِيمَةِ

- ‌[كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الشِّقَاقِ بِالتَّعَدِّي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌(كِتَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْخُلْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ]

- ‌فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي عِوَضِهِ

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ بِنِيَّةِ الْعَدَدِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرْ مَعَهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَغَيْرِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْأَوْقَاتِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَمْلِ وَالْحَيْضِ وَغَيْرِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِشَارَةِ لِلطَّلَاقِ بِالْأَصَابِعِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ

- ‌(كِتَابُ الرَّجْعَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ

- ‌(كِتَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الظِّهَارِ

- ‌(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ)

- ‌(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

- ‌(فَصْلٌ) : فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

- ‌(كِتَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ، وَفِي الْإِحْدَادِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

- ‌(بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ)

- ‌(كِتَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي طُرُوُّ الرَّضَاعِ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ الْغُرْمِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ النِّكَاحَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُمَا

- ‌(كِتَابُ النَّفَقَاتِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْحَضَانَةِ

- ‌(فَرْعٌ) لَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ بِنْتٌ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

الفصل: ‌(فصل) في الصداق الفاسد

الْجَهَازُ وَالسَّمْنُ وَنَحْوُهُمَا فَلَا تُمْهَلُ لَهَا وَكَذَا انْقِطَاعُ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا قَدْ تَطُولُ وَيَتَأَتَّى التَّمَتُّعُ مَعَهُمَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا فِي الرَّتْقَاءِ (وَلَا طَاقَةَ وَطْءٍ) فِي صَغِيرَةٍ وَمَرِيضَةٍ وَذَاتِ هُزَالٍ عَارِضٍ لِتَضَرُّرِهِنَّ بِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَكُرِهَ) لِلْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ (تَسْلِيمٌ) أَيْ تَسْلِيمُهَا لِلزَّوْجِ (قَبْلَهَا) أَيْ الْإِطَاقَةِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يَزُولَ الْمَانِعُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِذَلِكَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي ذَاتِ الْهُزَالِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الصَّغِيرَةِ وَمِثْلُهَا الْأُخْرَيَانِ

(وَتَقَرُّرُ) الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ (بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ) كَوُقُوعِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ دُبُرٍ لِاسْتِيفَاءِ مُقَابِلِهِ (وَبِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ وَطْءٍ وَلَوْ بِقَتْلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَتْلَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ وَقَتْلَهَا نَفْسَهَا يُسْقِطَانِ الْمَهْرَ وَلَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ أَمَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ وَلَا مَهْرَ وَالْمُرَادُ بِتَقَرُّرِ الْمَهْرِ إلَّا مِنْ سُقُوطِهِ كُلِّهِ بِالْفَسْخِ أَوْ شَطْرِهِ بِالطَّلَاقِ وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ وَالْمَوْتِ غَيْرُهُمَا كَاسْتِدْخَالِ مَائِهِ وَخَلْوَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ إلَّا الشَّطْرُ لِآيَةِ {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] أَيْ تُجَامِعُوهُنَّ

(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ

ــ

[حاشية الجمل]

شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ الْجَهَازُ) فِي الْمِصْبَاحِ جَهَازُ السَّفَرِ أُهْبَتُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي قَطْعِ الْمَسَافَةِ بِالْفَتْحِ وَبِهِ قَرَأَ السَّبْعَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف: 59] وَالْكَسْرُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَجَهَازُ الْعَرُوسِ وَالْمَيِّتِ بِاللُّغَتَيْنِ أَيْضًا يُقَالُ جَهَّزَهُمَا أَهْلُهُمَا بِالتَّثْقِيلِ وَجَهَّزْتُ الْمُسَافِرَ بِالتَّثْقِيلِ هَيَّأْت لَهُ جَهَازَهُ فَالْمُجَهِّزُ بِالْكَسْرِ اسْمُ فَاعِلٍ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مُدَّتَهُمَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ بِحَسَبِ عَادَتِهَا إلَّا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَذَاتُ هُزَالٍ عَارِضٍ) بِخِلَافِ الْخِلْقِيِّ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَوَقَّعِ الزَّوَالِ وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ بُلُوغَهَا زَمَنًا تَحْتَمِلُ فِيهِ الْوَطْءَ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَى رَجُلَيْنِ مَحْرَمَيْنِ أَوْ مَمْسُوحَيْنِ وَفِي كَلَامِ الْبُرُلُّسِيِّ لَوْ اخْتَلَفَا فِي إمْكَانِ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَكُرِهَ تَسْلِيمٌ قَبْلَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ سَلَّمَتْ لَهُ صَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ كَالنَّفَقَةِ وَإِنْ سَلَّمَهُ عَالِمًا بِحَالِهَا أَوْ جَاهِلًا فَفِي اسْتِرْدَادِهِ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ وَقَدْ بَادَرَ الزَّوْجُ إلَى تَسْلِيمِهِ ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ اسْتِرْدَادِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أَقْرَبُهَا إلَخْ) لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالصَّغِيرَةِ وَأَمَّا الْمَرِيضَةُ وَنَحْوُهَا فَيُجَابُ إلَى مَا قَالَهُ حَيْثُ كَانَ ثِقَةً وَفِي كَلَامِ حَجّ لَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا أُجِيبَ لَمْ يَبْعُدْ قَالَ حَجّ وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ اهـ حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٌ) وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَقَدْ يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَتْ حُرَّةٌ زَوْجَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا وَقَبْلَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ مَالٌ ابْتِدَاءً كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ سُقُوطِهِ إذْ الدَّوَامُ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَرُدَّ شَيْئًا مِنْهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَتَقَرَّرَ وَطْءٌ) أَيْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ بِأَنْ لَمْ يَنْتَشِرْ وَلَوْ بِإِدْخَالِهَا ذَكَرَهُ هَلْ وَلَوْ صَغِيرًا لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ الْمُعْتَمَدُ نَعَمْ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا بِوَطْءٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّحْلِيلُ كَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى جِمَاعُهُ اهـ ح ل وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْلِيلِ أَنَّ مَبْنَى التَّحْلِيلِ عَلَى اللَّذَّةِ بِخِلَافِ هَذَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَتْلٍ) أَيْ مِنْهُ لَهَا لَا عَكْسُهُ اهـ م ر وَمِثْلُهُ الدَّمِيرِيُّ قَالَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ عَزِيزَةُ النَّقْلِ لَا تُوجَدُ إلَّا فِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ وَفِي شَرْحِ م ر كَذَلِكَ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى هَذَا.

وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَتْلٍ مَا لَمْ تَقْتُلْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَإِلَّا سَقَطَ مَهْرُهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِلْمَوْتِ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْحَوَاشِي فَيَخْرُجُ بِهِ الْمَوْتُ فِي الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّرُ شَيْئًا وَالْأَحْسَنُ رُجُوعُهُ لِلْوَطْءِ أَيْضًا لِيَخْرُجَ الْوَطْءُ فِي الْفَاسِدِ وَإِنْ كَانَ يُوجِبُ لِأَنَّهُ لَا يُقَرَّرُ لِأَنَّ التَّقْرِيرَ فَرْعُ الْوُجُوبِ وَلَمْ يَجِبْ فِي الْفَاسِدِ إلَّا بِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ) أَيْ وَانْتِهَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا كَمَّلَ هَذَا التَّعْلِيلَ بِهَذِهِ الضَّمِيمَةِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَيْخُنَا وَعَلَّلَ م ر بِقَوْلِهِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلِبَقَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ بَعْدَهُ مِنْ التَّوَارُثِ وَغَيْرِهِ اهـ وَفِي سم قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ أَيْ وَانْتِهَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أُعْتِقَ مَرِيضٌ إلَخْ) هَذِهِ أَيْضًا مُسْتَثْنَاةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْمَهْرُ لَكَانَ مِنْهَا فَيَرِقُّ بَعْضُهَا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا فَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ فَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْمَهْرِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَوْلُهُ وَلَا مَهْرَ إذْ لَوْ وَجَبَ لَرُقَّ بَعْضُهَا لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَيَرِقُّ بَعْضُهَا فِي مُقَابَلَتِهِ وَإِذَا رُقَّ بَعْضُهَا بَطَلَ نِكَاحُهَا وَإِذَا بَطَلَ نِكَاحُهَا فَلَا مَهْرَ قِيلَ وَقَدْ يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ اشْتَرَتْ حُرَّةٌ زَوْجَهَا بَعْدَ وَطْءٍ وَقَبْلَ قَبْضِهَا لِلصَّدَاقِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ سُقُوطِهِ وَتَفُوزُ بِهِ حَيْثُ قَبَضَتْهُ فَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَثْبُتَ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا اهـ ح ل

[فَصْلٌ فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ]

(فَصْلٌ) فِي الصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَأَسْبَابُهُ سِتَّةٌ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: عَدَمُ الْمَالِيَّةِ وَتَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ، وَتَفْرِيطُ الْوَلِيِّ، وَالْمُخَالَفَةُ، وَالدَّوْرُ كَمَا فِي جَعْلِ أَمَةٍ صَدَاقًا لَهَا كَمَا مَرَّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْ أَسْبَابِ الْفَسَادِ كَوْنُ الصَّدَاقِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ وَمَغْصُوبٍ اهـ ح ل وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ وَوَلِيُّهَا غَيْرَ قَادِرَيْنِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَتَحْصِيلِهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ فَيَصِحُّ كَمَا فِي الْبَيْعِ

ص: 241

وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ لَوْ (نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ) كَخَمْرٍ وَحُرٍّ وَدَمٍ وَمَغْصُوبٍ (وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الصَّدَاقِ بِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مَالًا أَوْ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ سَوَاءٌ أَكَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ أَمْ عَالِمًا بِهِ (أَوْ) نَكَحَهَا (بِهِ) أَيْ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ (وَبِغَيْرِهِ بَطَلَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ غَيْرِهِ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (وَتَتَخَيَّرُ) هِيَ بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِبْقَائِهِ (فَإِنْ فَسَخَتْهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْهُ (فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ (بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا) فَإِذَا كَانَتْ مِائَةً مَثَلًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَلَهَا عَنْ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتَعْبِيرِي بِمَا يَمْلِكُهُ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ

ــ

[حاشية الجمل]

قَوْلُهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي زَوَّجْتُك بِنْتِي إلَى آخِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَخَلَّ بِهِ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَمِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ ذَكَرُوا مَهْرًا إلَى آخِرِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَالٍ وَمَثَّلَ لَهُ بِثَلَاثَةٍ أَوْ لِكَوْنِهِ مِلْكًا لِغَيْرِهِ وَمَثَّلَ لَهُ بِوَاحِدٍ أَيْ وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَيْرُ الْمَالِ مَقْصُودًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْصُودُ تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ اخْتِصَاصًا كَالْخَمْرِ أَوْ لَا كَالْحُرِّ فَلِذَلِكَ عَدَّدَ الْأَمْثِلَةَ لِأَجْلِ هَذِهِ التَّعْمِيمَاتِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ) أَيْ الزَّوْجُ جَاهِلًا بِذَلِكَ إلَخْ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ وَالْوَلِيُّ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْكُلِّ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ أَوْ الْبَعْضِ عَالِمًا وَالْبَعْضِ جَاهِلًا.

(قَوْلُهُ أَيْ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ وَكَانَ مَقْصُودًا أَمَّا غَيْرُهُ كَدَمٍ ضَمَّهُ لِلْمَمْلُوكِ فَيَنْعَقِدُ بِالْمَمْلُوكِ الْمُسَمَّى فَقَطْ وَلَا خِيَارَ لَهَا اهـ شَيْخُنَا وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ أَيْضًا إذَا كَانَتْ جَاهِلَةً بِالْحَالِ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَتَتَخَيَّرُ إنْ جَهِلَتْ لِأَنَّ الْمُسَمَّى كُلَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا انْتَهَتْ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ وَلِيُّهَا أَمْ لَا وَلْيُنْظَرْ حُكْمُ الْوَلِيِّ هَلْ يَتَخَيَّرُ أَوْ لَا خُصُوصًا فِيمَا إذَا كَانَ مُجْبَرًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ (قَوْلُهُ بَطَلَ فِيهِ فَقَطْ) أَيْ سَوَاءٌ قَدَّمَهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج فِي قَوْلِهِ إنَّهُ إذَا قَدَّمَهُ بَطَلَ الْمُسَمَّى بِتَمَامِهِ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَتَتَخَيَّرُ) هَذَا مُشْكِلٌ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ إلَخْ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ كَمَا فِي الْبَائِعِ وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ الْبَائِعَ لَا خِيَارَ لَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُنَزِّلُوهَا مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ دَائِمًا بَلْ تَارَةً وَتَارَةً فَمَا هُنَا مِنْ تَخْيِيرِهَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَخَيَّرُ فِي بَابِ الْبَيْعِ تَأَمَّلْ وَهَذَا كُلُّهُ غَفْلَةٌ إذْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا تَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ فِي الْمَبِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ بَاعَ حِلًّا وَحَرَمًا إلَخْ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهَا لَوْ تَفَرَّقَتْ فِي الثَّمَنِ كَأَنْ كَانَ حِلًّا وَحَرَمًا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي وَهُنَا الزَّوْجَةُ كَالْبَائِعِ وَقَدْ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهَا الصَّفْقَةُ فِيمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَنِ وَهُوَ الصَّدَاقُ فَثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهَا لَا وَقْفَةَ فِيهِ أَصْلًا اهـ.

(قَوْلُهُ بِحَسَبِ قِيمَتِهَا) أَيْ حَيْثُ كَانَ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ مَقْصُودًا وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ دَمًا فَالْمَهْرُ الْمَمْلُوكُ فَقَطْ وَلَا خِيَارَ لَهَا عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِهِمْ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْسَعُ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُقَابِلِ وَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهِ اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ وَلَكِنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مَعْلُومًا وَإِلَّا بَطَلَ قَطْعًا وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَا شَيْءَ بَدَلَ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي اهـ. وَقَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ مَعْلُومًا أَيْ يُمْكِنُ عِلْمُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَهُوَ يَجْهَلُ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَيَخْرُجُ مَا لَوْ قَالَ أَصَدَقْتهَا عَبْدِي وَحُرًّا أَوْ وَعَبْدًا مِنْ عَبِيدِ النَّاسِ فَيَبْطُلُ الْمُسَمَّى بِتَمَامِهِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا قَالَ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّوْزِيعِ اهـ شَيْخُنَا وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ بَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ بِمَجْهُولٍ كَمَا يَقَعُ فِي زَمَنِنَا مِنْ قَوْلِهِمَا يَحِلُّ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَسَدَ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا مُقَابِلُ الْمَجْهُولِ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ مَعَ الْجَهْلِ بِالْأَجَلِ اهـ (قَوْلُهُ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا) أَيْ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ وَالْمِثْلِيَّاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقِيمَةِ أَمَّا مُتَّحِدَتُهَا فَيُوَزَّعُ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ وَيُقَدَّرُ الْخَمْرُ خَلًّا وَالْحُرُّ عَبْدًا اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُقَدَّرُ الْحُرُّ رَقِيقًا وَالْمَيْتَةُ مُذَكَّاةً وَالْخَمْرُ خَلًّا كَذَا قِيلَ هُنَا وَقَدْ مَرَّ فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ يُقَدَّرُ عَصِيرًا وَهُوَ الْوَجْهُ فَلَعَلَّ مَنْ قَدَّرَ الْخَلَّ هُنَا سَرَى إلَيْهِ مِنْ تَقْدِيرِ ذَلِكَ الْبَيْعِ وَلَيْسَ مُعْتَبَرًا هُنَا فَهُوَ سَهْوٌ أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَكَتَبَ قَبْلَ هَذِهِ الْقَوْلَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ الْخَمْرُ عَصِيرًا كَذَا قَدَّرُوهُ هُنَا وَقَدَّرُوهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ خَلًّا وَلَمْ يُقَدِّرُوهُ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ شَيْئًا بَلْ أَوْجَبُوا قِيمَتَهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ اعْتِبَارُ كُلِّ مَحَلٍّ بِمَا فِيهِ فَلْيُنْظَرْ حِكْمَةُ الْمُخَالَفَةِ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْحِكْمَةِ إنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْعَقْدُ مَعَ الْخَمْرِ فَاسِدًا اُعْتُبِرَ لَهُ وَقْتُ صِحَّةٍ وَهُوَ كَوْنُهُ خَلًّا أَوْ عَصِيرًا وَاعْتُبِرَ الْخَلُّ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ لُزُومَهُ مُسْتَقْبَلٌ عَنْ الْعَقْدِ فَرُبَّمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ فَاعْتُبِرَ بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ حَالُ الْخَمْرِ بِخِلَافِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَاعْتُبِرَ بِوَقْتٍ سَابِقٍ لَهُ فِيهِ قِيمَةٌ وَهُوَ كَوْنُهُ عَصِيرًا وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُشْرِكِ فَالْعَقْدُ وَقَعَ صَحِيحًا بِالْخَمْرِ عِنْدَهُمْ وَلَمَّا امْتَنَعَتْ الْمُطَالَبَةُ بِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ رَجَعَ إلَى قِيمَةِ

ص: 242

(وَفِي) قَوْلِهِ (زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ صَحَّ كُلٌّ) مِنْ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ وَالْبَيْعِ عَمَلًا بِجَمْعِ الصَّفْقَةِ بَيْنَ مُخْتَلِفِي الْحُكْمِ إذْ بَعْضُ الْعَبْدِ صَدَاقٌ وَبَعْضُهُ ثَمَنٌ مَبِيعٌ (وَوُزِّعَ الْعَبْدُ عَلَى) قِيمَةِ (الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ) فَإِذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَلْفًا وَقِيمَةُ الثَّوْبِ خَمْسَمِائَةٍ فَثُلُثُ الْعَبْدِ عَنْ الثَّوْبِ وَثُلُثَاهُ صَدَاقٌ يَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي نِصْفِهِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ (وَلَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِطِفْلٍ (بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ مِنْ مَالِهِ) أَيْ مَالِ مُوَلِّيهِ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يَلِيقُ بِهِ (أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا لَا رَشِيدَةً) كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ (أَوْ رَشِيدَةٍ بِكْرًا بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ (أَوْ عَيَّنَتْ لَهُ قَدْرًا فَنَقَصَ عَنْهُ أَوْ أَطْلَقَتْ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ) عَلَى (أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا

ــ

[حاشية الجمل]

وَقْتِهِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ غَيْرِ وَقْتِهِ يُؤَدِّي إلَى اعْتِبَارِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صِحَّتِهِ وَرُبَّمَا يَقَعُ إجْحَافٌ لِأَنَّ قِيمَتَهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا أَقَلَّ غَالِبًا مِنْ قِيمَةِ الْخَلِّ أَوْ الْعَصِيرِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ عَثَرَاتِ الْأَفْهَامِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ دَقَائِقِ نَفَائِسِ الْإِلْهَامِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِهِ زَوَّجْتُك بِنْتِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِصَحَّ وَقَوْلُهُ إذْ بَعْضُ الْعَبْدِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ صَحَّ كُلٌّ وَهُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ لِتَيَسُّرِ التَّوْزِيعِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ، وَقَوْلُهُ ثَوْبُهَا أَمَّا لَوْ قَالَ ثَوْبِي فَيَفْسُدُ الْمُسَمَّى وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي زَوَّجْتُك بِنْتِي إلَخْ) أَيْ وَكَانَ وَلِيَّ مَالِهَا أَيْضًا أَوْ وَكِيلًا عَنْهَا فِيهِ اهـ شَرْحُ م ر وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْتَفَيَا فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ وَبِعْتُك ثَوْبَهَا خَرَجَ بِثَوْبِهَا ثَوْبِي فَإِنَّ الْمَهْرَ يَفْسُدُ كَبَيْعِ عَبْدِي اثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَثُلُثُ الْعَبْدِ عَنْ الثَّوْبِ) فَإِنْ لَمْ يُسَاوِ ثُلُثُ الْعَبْدِ ثَمَنَ مِثْلِ الثَّوْبِ بَطَلَ الْبَيْعُ إنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ فِيهِ بِدُونِهِ، وَقَوْلُهُ وَثُلُثَاهُ صَدَاقٌ أَيْ إنْ كَانَ قَدْرَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلَّا بَطَلَ إنْ لَمْ تَأْذَنْ فِيهِ وَرَجَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ، وَقَوْلُهُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي نِصْفِهِ وَهُوَ ثُلُثُ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَإِذَا رَدَّ الثَّوْبَ بِعَيْبٍ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ الَّذِي هُوَ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَلَا تَرُدُّ الْمَرْأَةُ بَاقِيَهُ لِتَطْلُبَ مَهْرَ الْمِثْلِ وَخَرَجَ بِثَوْبِهَا مَا لَوْ قَالَ وَبِعْتُك ثَوْبِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ أَمَّا النِّكَاحُ فَصَحِيحٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ وَالثَّمَنُ لِلزَّوْجَةِ وَخَرَجَ بِالثَّوْبِ مَا لَوْ كَانَ نَقْدًا أَيْضًا كَأَنْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَمَلَّكْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ بِهَاتَيْنِ الْمِائَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَك فَإِنَّ الْبَيْعَ وَالصَّدَاقَ بَاطِلَانِ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ اهـ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ صَحَّ كُلٌّ إلَخْ أَيْ إنْ كَانَ الثَّوْبُ لَهَا كَمَا أَفَادَتْهُ الْإِضَافَةُ وَكَانَ لَهُ جَوَازُ بَيْعِهِ لِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَإِلَّا بَطَلَا وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ وَصُورَةُ الْأَخِيرَةِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَمَلَّكْتُك هَذِهِ الْمِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهَا بِهَاتَيْنِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ اهـ.

(قَوْلُهُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي نِصْفِهِ إلَخْ) وَتَرْجِعُ هِيَ فِي الثَّوْبِ إذَا تَلِفَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ الْمَذْكُورُ وَلَهَا بِعَيْبِ الْعَبْدِ رَدُّ حِصَّةِ الثَّوْبِ وَحْدَهَا أَوْ حِصَّةِ الصَّدَاقِ وَحْدَهَا إنْ شَاءَتْ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ وَفِيهِ تِسْعُ مَسَائِلَ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ مِثْلٍ، وَقَوْلُهُ بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ أَيْ بِمَهْرِ مِثْلٍ فَمَا فَوْقُ حَالَةَ كَوْنِ الْمَجْمُوعِ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى أَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ أَوْ قَدْرَ الْمَهْرِ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى وَالزَّائِدُ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي هَاتَيْنِ بِالْمُسَمَّى كَمَا سَيَأْتِي اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يَلِيقُ بِهِ) أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَلِيقُ بِهِ كَأَنْ نَكَحَ لَهُ شَرِيفَةً يَسْتَغْرِقُ مَهْرُهَا مَالَهُ أَوْ يَقْرُبُ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا رَشِيدَةً) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ تَرْكِيبٌ فَاسِدٌ لِأَنَّ لَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ صِفَةٍ لِسَابِقٍ وَجَبَ تَكْرَارُهَا نَحْوُ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا بِمَعْنَى غَيْرٍ ظَهَرَ إعْرَابُهَا فِيمَا بَعْدَهَا لِكَوْنِهَا عَلَى صُورَةِ الْحَرْفِ وَلَا الَّتِي يَجِبُ تَكْرَارُهَا مَخْصُوصَةً بِمَا إذَا كَانَ ثَمَّ صِفَتَانِ مُتَضَادَّتَانِ وَكَوْنُهَا بِمَعْنَى غَيْرٍ صَرَّحَ بِهِ السَّعْدُ فِي قَوْله تَعَالَى {لا ذَلُولٌ} [البقرة: 71] اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ) أَيْ فِي الدُّونِ سَوَاءٌ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ بِكْرًا لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَقَوْلُهُ بِدُونِهِ مُتَعَلِّقٌ بِنَكَحَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ أَوْ عُيِّنَتْ أَيْ الرَّشِيدَةُ بِكْرًا أَوْ غَيْرَهَا وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ وَفِي الْمَعْنَى عَلَى مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ وَلَمْ تُعَيِّنْ قَدْرًا وَلَمْ تُطْلِقْ فَعَطَفَ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ وَقَالَ أَوْ عَيَّنَتْ أَوْ أَطْلَقَتْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَتْ) أَيْ الرَّشِيدَةُ بِكْرًا أَوْ غَيْرَهَا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَتْ أَيْ الرَّشِيدَةُ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ أَيْ سَكَتَتْ عَنْ قَدْرِهِ (قَوْلُهُ فَنَقَصَ عَنْهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ النَّاقِصُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَوْ كَانَتْ الْمُعَيَّنَةُ لِلْقَدْرِ سَفِيهَةً هُنَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ عَيَّنَتْ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ لَكِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ انْعِقَادَهُ فِي السَّفِيهَةِ بِالْمُسَمَّى لِئَلَّا يَضِيعَ الزَّائِدُ عَلَيْهَا وَطَرَدَهُ فِي الرَّشِيدَةِ قَالَ حَجّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي السَّفِيهَةِ لَا لِمَا ذُكِرَ بَلْ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِإِذْنِهَا فِي الْأَمْوَالِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ فِي شَيْءٍ لَا فِي الرَّشِيدَةِ لِأَنَّ إذْنَهَا مُعْتَبَرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَلَوْ زَادَ عَلَى مَا سَمَّتْهُ جَاءَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكِيلِ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَمِثْلُ النَّقْصِ فِيهِمَا الزِّيَادَةُ مَعَ تَعْيِينِ الزَّوْجِ أَوْ النَّهْيِ عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّ لِأَبِيهَا) أَيْ أَوْ غَيْرِهِ أَلْفًا أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَيْ أَوْ غَيْرَهُ أَلْفًا أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَأَلْفًا اسْمُ إنَّ وَمَفْعُولُ يُعْطِي مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا أَيْ إيَّاهُ وَإِنَّمَا

ص: 243

أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ أَوْ فِي نِكَاحٍ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا) أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا.

(صَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّهُ لَا يَتَأَثَّرُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ وَلَا بِفَسَادِ شَرْطِ مِثْلِ ذَلِكَ (بِمَهْرِ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الْمُسَمَّى بِالشَّرْطِ فِي صُوَرِهِ بِانْتِفَاءِ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَبِالْمُخَالَفَةِ فِي صُورَتَيْ النَّقْصِ وَوَجْهُهَا فِي ثَانِيَتِهِمَا أَنَّ النِّكَاحَ بِالْإِذْنِ الْمُطْلَقِ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ نَقَصَ عَنْهُ وَوَجْهُ فَسَادِهِ فِي الْأَخِيرَةِ مُخَالَفَةُ الشَّرْطِ لِمُقْتَضَى النِّكَاحِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْمَهْرَ لَمْ يَتَمَحَّضْ عِوَضًا بَلْ فِيهِ مَعْنَى النِّحْلَةِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ الْخِيَارُ وَفِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ أَنَّ الْأَلْفَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَهْرِ فَهُوَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَإِلَّا فَقَدْ جَعَلَ بَعْضَ مَا الْتَزَمَهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ فَيَفْسُدُ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلَا يَسْرِي فَسَادُهُ إلَى النِّكَاحِ لِاسْتِقْلَالِهِ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي الْأُولَى مِنْ مَالِهِ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْ الْإِمَامِ وَجَزَمَ بِهِ الْحَاوِي الصَّغِيرُ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَذَرًا مِنْ إضْرَار مُوَلِّيهِ بِلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي مَالِهِ وَيَفْسُدُ عَلَى احْتِمَالِهِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِ مُوَلِّيهِ

ــ

[حاشية الجمل]

لَمْ يَعْكِسْ لِأَنَّ اسْمَ إنَّ عُمْدَةٌ فَهُوَ أَوْلَى بِالذِّكْرِ، وَقَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِالْيَاءِ وَمِثْلُهُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِالتَّاءِ أَيْ لِلْأَبِ فَيَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْضًا وَمَفْهُومُ ضَمِيرِ الْأَبِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهَا الزَّوْجُ أَلْفًا آخَرَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي صُورَتَيْنِ وَبِالْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِالْفَوْقِيَّةِ وَالتَّحْتِيَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا قَالَ وَهُوَ فِي الْفَوْقِيَّةِ وَعْدٌ مِنْهَا لِأَبِيهَا فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ) كَأَنْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لَك أَوْ لِي الْخِيَارَ فِي الْمَهْرِ فَإِنْ شِئْت أَوْ شِئْت أَبْقَيْت الْعَقْدَ بِهِ وَإِلَّا فَسَخْت الصَّدَاقَ وَرَجَعْت بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ مَثَلًا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ) أَيْ فِي الْعَقْدِ لَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ حَيْثُ اعْتَدَّ بِالْوَاقِعِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا دَخَلَهُ الْخِيَارُ أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ كَانَ زَمَنُهُ بِمَثَابَةِ صُلْبِ الْعَقْدِ بِجَامِعِ عَدَمِ اللُّزُومِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا) فِيهِ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا التَّزْوِيجَ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَفِيهِ خَفَاءٌ كَذَا قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ قَالَ تِلْمِيذُهُ سم قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى امْرَأَةٍ يَقْتَضِي إبَاحَةَ غَيْرِهَا أَيْ عَدَمَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةٍ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ طَالِبًا لِذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ مُقْتَضٍ لَهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ثُبُوتَ هَذَا الْمُقْتَضِي عِنْدَ عَدَمِ الْعَقْدِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت حَجّ قَالَ قَدْ يُشْكِلُ كَوْنُ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا مِنْ مُقْتَضَى النِّكَاحِ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ وَلَا عَدَمَهُ وَيُجَابُ عَنْهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَادِّعَاءِ أَنَّ نِكَاحَ مَا دُونَ الرَّابِعَةِ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عَلَامَةً عَلَيْهِ اهـ ح ل وَفِيهِ مَا فِيهِ وَكَتَبَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ قَدْ يُوَضَّحُ بِأَنَّ نِكَاحَ الْوَاحِدَةِ مَثَلًا لَمَّا كَانَ مَظِنَّةَ الْحَجْرِ وَمَنْعِ غَيْرِهَا أَثْبَتَ الشَّارِعُ حِلَّ غَيْرِهَا بَعْدَ نِكَاحِهَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ عُمُومِ تِلْكَ الْمَظِنَّةِ لِمَنْعِ غَيْرِهَا فَصَارَ نِكَاحُ غَيْرِهَا مِنْ آثَارِ نِكَاحِهَا وَتَابِعًا لَهُ فِي الثُّبُوتِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ فَهَذَا مِمَّا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ صَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الصِّحَّةَ وَبُطْلَانَ الشَّرْطِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي حَجّ كَيْفَ يُعْقَلُ فَرْقٌ بَيْنَ شَرْطِ عَدَمِ النَّفَقَةِ مِنْ أَصْلِهَا وَشَرْطِ كَوْنِهَا عَلَى الْغَيْرِ وَمَا يُنْقَلُ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ ذَلِكَ خَيَالٌ لَا أَثَرَ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) وَهِيَ مَا لَوْ نَكَحَ لِمُوَلِّيهِ إلَى قَوْلِهِ بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ، وَقَوْلُهُ فِي صُورَتَيْ النَّقْضِ وَهُمَا لَوْ عَيَّنَتْ لَهُ قَدْرًا أَوْ أَطْلَقَتْ، وَقَوْلُهُ وَثَانِيَتُهُمَا هِيَ مَسْأَلَةُ الْإِطْلَاقِ، وَقَوْلُهُ الْمُطْلَقُ أَيْ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفَارَقَ عَرَتْ صِحَّتُهُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِأَنَّ إيجَابَ مَهْرِ الْمِثْلِ هُنَا أَيْ فِي غَيْرِ الرَّشِيدَةِ وَالرَّشِيدَةِ بِالْإِذْنِ تَدَارُكٌ لِمَا فَاتَ مِنْ الْمُسَمَّى وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكهُ قَالَهُ حَجّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى) أَيْ فِي الصُّوَرِ التِّسْعِ، وَقَوْلُهُ فِي صُوَرِهِ أَيْ الشَّرْطِ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ، وَقَوْلُهُ وَوَجْهُ فَسَادِهِ أَيْ الشَّرْطِ شُرُوعٌ فِي تَوْجِيهِ قَوْلِهِ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى بِالشَّرْطِ فِي صُوَرِهِ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ فِي نِكَاحِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَهُمَا صُورَتَا الْأَلْفِ، وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَهْرِ كَأَنْ شَرَطَ عَلَيْهِ هِبَتَهُ أَوْ قَرْضَهُ.

وَقَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ مُتَعَلِّقٌ بِالْتِزَامِهِ، وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِلْجَعْلِ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) وَهِيَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَاَلَّتِي قَبْلَهَا هِيَ مَا لَوْ شَرَطَ فِي مَهْرٍ خِيَارًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ بَلْ فِيهِ مَعْنَى النِّحْلَةِ) أَيْ لِأَنَّهَا تَسْتَمْتِعُ بِهِ كَمَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَكَانَ الِاسْتِمْتَاعُ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْمَهْرُ نِحْلَةٌ وَعَطِيَّةٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَفْسُدُ) أَيْ الْجُعْلُ، وَقَوْلُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ أَيْ حَيْثُ يَفْسُدُ فِيهِ الْجُعْلُ الَّذِي هُوَ الشَّرْطُ لَكِنْ فِي الْبَيْعِ يَسْرِي فَسَادُ الشَّرْطِ إلَى فَسَادِ الْبَيْعِ وَهُنَا لَا يَسْرِي فَلِذَلِكَ قَالَ وَلَا يَسْرِي، وَقَوْلُهُ لِاسْتِقْلَالِهِ أَيْ النِّكَاحِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى ذِكْرِ عِوَضٍ وَالْبَيْعُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ اهـ (قَوْلُهُ مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ) أَيْ جَمِيعُ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الَّذِي مِنْ مَالِهِ هُوَ الْقَدْرُ الزَّائِدُ فَقَطْ فَلَا يَأْتِي فِيهِ تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ الْأَوَّلِ وَيَأْتِي فِيهِ تَعْلِيلُ الِاحْتِمَالِ الثَّانِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ بِقَوْلِهِ حَذَرًا إلَخْ لَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ جَعَلَ الزَّائِدَ مِنْ مَالِهِ وَمَهْرَ الْمِثْلِ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ مَعَ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ فِيهَا أَيْضًا بِالْمُسَمَّى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ إضْرَارِ مُوَلِّيهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ الْوَلِيُّ بِمَا زَادَ مِنْ مَالِهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ أَضْرَارِ مُوَلِّيهِ بِلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي مَالِهِ) هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ يَرْجِعُ لِلْأَبِ

ص: 244

(أَوْ أَخَلَّ بِهِ) أَيْ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ (كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ) أَوْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا (أَوْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ بَطَلَ النِّكَاحُ) لِلْإِخْلَالِ بِمَا ذُكِرَ وَلِمُنَافَاةِ الْخِيَارِ لُزُومَ النِّكَاحِ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي شَرْطَ عَدَمِ الْوَطْءِ بِكَوْنِهِ مِنْهَا وَبِاحْتِمَالِهَا لِلْوَطْءِ مَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا يَطَأَ فَلَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُ بِخِلَافِهِ فِيهَا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ.

وَقَالَ فِي الْبَحْرِ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ وَمَا لَوْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْوَطْءَ أَبَدًا أَوْ حَالًا إذَا شَرَطَتْ أَنْ لَا يَطَأَ أَبَدًا أَوْ حَتَّى تَحْتَمِلَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ (أَوْ) شُرِطَ فِيهِ (مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ) كَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ يَقْسِمَ لَهَا (أَوْ مَا لَا) يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ (وَلَا) يُوَافِقُهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ كَأَنْ لَا تَأْكُلَ إلَّا كَذَا (لَمْ يُؤَثِّرْ) فِي نِكَاحٍ وَلَا مَهْرٍ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ (وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ) وَاحِدٍ (فَلِكُلٍّ) مِنْهُنَّ (مَهْرُ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الْمَهْرِ لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُنَّ فِي الْحَالِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدًا جَمْعٌ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَيْهِ بِمَهْرٍ صَحَّ الْمُسَمَّى لِاتِّحَادِ مَالِكِهِ (وَلَوْ ذَكَرُوا مَهْرًا سِرًّا وَأَكْثَرَ) مِنْهُ (جَهْرًا

ــ

[حاشية الجمل]

لَا لِلِابْنِ لَوْ قُلْنَا بِالْفَسَادِ لِأَنَّ صِيغَةَ التَّمْلِيكِ وَقَعَتْ فَاسِدَةً وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ الْآتِي فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ عَقَدَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِكُفْءٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْكَفَاءَةِ فَالْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ نَقْلًا عَنْ أَبِي الْحَنَّاطِ الصِّحَّةُ أَيْ حَيْثُ رَأَى الْوَلِيُّ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي مَالِهِ) وَلِظُهُورِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ لَمْ يَنْظُرْ إلَى تَضَمُّنِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ أَخَلَّ بِهِ) وَمِنْهُ شَرْطُ أَنْ لَا يَرِثَهَا أَوْ أَنْ لَا تَرِثَهُ فَلَوْ كَانَتْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا اهـ شَوْبَرِيٌّ وَفِي كَوْنِ نَفْيِ الْإِرْثِ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ أَخَلَّ بِهِ) مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ التَّاسِعَةِ، وَقَوْلُهُ أَوْ بِشَرْطٍ فِيهِ خِيَارٌ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فِي الثَّامِنَةِ أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ، وَقَوْلُهُ أَوْ مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ إلَخْ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ مِنْ " الْقَيْدَيْنِ فِي التَّاسِعَةِ فَذِكْرُ مُحْتَرَزِهِمَا عَلَى سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ (قَوْلُهُ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ) عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ وَلِيِّ مُحْتَمِلَةٍ أَيْ لِأَنَّهُ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ لَا هِيَ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ الشَّرْطُ الْوَاقِعُ فِي الْعَقْدِ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر كَشَرْطِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَخْ اهـ وَيَجُوزُ أَنْ يَبْقَى الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ الشَّارِطَ هُوَ الزَّوْجَةُ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا عَقَدَتْ بِنَفْسِهَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَذْهَبِنَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرْطِ عَدَمِ النَّفَقَةِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ التَّنَاسُلُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْوَطْءِ دُونَ نَحْوِ النَّفَقَةِ فَكَانَ قَصْدُهُ أَصْلِيًّا وَقَصْدُ غَيْرِهِ تَابِعًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ عَدَمُهُ) أَيْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا وَقْتَ كَذَا مَعَ إبَاحَتِهِ فِيهِ فَلَوْ شَرَطَ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ فَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِلَّا صَحَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يُخَالِعَهَا فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُوَافِقِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْمُخَالِفِ الْغَيْرِ الْمُخِلِّ اهـ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَوْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ بَطَلَ النِّكَاحُ) شَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى تَقْدِيرِ عَيْبٍ مُثْبِتٍ لِلْخِيَارِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَا يَضُرُّ شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ عَيْبٍ كَمَا بُحِثَ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ شَرْطُ طَلَاقٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَحْرِيمٍ عَلَى تَقْدِيرِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اهـ وَلَا مَحِيصَ عَنْ ذَلِكَ لِلْمُتَأَمِّلِ وَإِنْ خَالَفَهُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي إلَخْ) وَلَمْ يُنَزِّلُوا مُوَافَقَتَهُ فِي الْأَوَّلِ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَصِحَّ وَلَا مُوَافَقَتَهَا فِي الثَّانِي مَنْزِلَةَ شَرْطِهَا لِلتَّعَارُضِ حَتَّى يَبْطُلَ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْمُبْتَدِئِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهِ دُونَ الْمُسَاعِدِ لَهُ عَلَى شَرْطِهِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ اهـ ح ل، وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ هُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ، وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي هُوَ قَوْلُ الشَّرْحِ مَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لَا يَطَأَ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِيهَا) أَيْ مِنْهَا أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ عَدَمَ الْوَطْءِ فَلَا يَصِحُّ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلْوَطْءِ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ فِيهِ مَا دَامَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمُقْتَضَى النِّكَاحِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ) وَلَوْ أَطْلَقَتْ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ وَكَذَا لَوْ أَطْلَقَ وَلِيُّ الْمُتَحَيِّرَةِ اشْتِرَاطَ أَنْ لَا يَطَأَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفَسَادِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مُوجِبُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُتَحَيِّرَةِ بِأَنَّ التَّحَيُّرَ عِلَّةٌ مُزْمِنَةٌ فَالظَّاهِرُ دَوَامُهَا بِخِلَافِ هَذَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةٌ إلَخْ) بِأَنْ زَوَّجَهُنَّ جَدُّهُنَّ أَوْ عَمُّهُنَّ أَوْ مُعْتَقُهُنَّ وَلَوْ كَانَ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ إنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَخُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْأَمَةِ مُتَمَوِّلٌ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَيْهِ) أَيْ مِنْ عَبْدٍ لِيَصِحَّ النِّكَاحُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا لِيَخْرُجَ مَا لَوْ زَوَّجَهُمَا مِنْ عَبْدَيْنِ فَيَفْسُدُ الْمُسَمَّى وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْمَالِكِ فَقَوْلُهُ لِاتِّحَادِ مَالِكِهِ أَيْ مَعَ اتِّحَادِ الزَّوْجِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ ذَكَرُوا) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ وَقَدْ يَحْتَاجُ لِمُسَاعَدَةِ الزَّوْجَةِ، وَقَوْلُهُ لَزِمَ مَا عَقَدَ بِهِ أَيْ مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا حَاجَةَ لِمَا زَادَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا لِيَخْرُجَ مَا لَوْ عَقَدَ سِرًّا بِأَلْفٍ وَأُعِيدَ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَا يُقَالُ لَهُ عَقْدٌ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ صُورَةُ عَقْدٍ فَقَوْلُهُ

ص: 245