الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَصْلٌ) فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ
(لَا يَنْكِحُ) أَيْ الشَّخْصُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) إذْ لَا يَجْتَمِعُ مِلْكٌ وَنِكَاحٌ
ــ
[حاشية الجمل]
أَنْ يُزَوَّجَ الصَّغِيرُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ لَا بِمُوجَبِهِ حُكْمًا رَافِعًا لِلْخِلَافِ بِأَنْ يَتَقَدَّمَهُ دَعْوَى صَحِيحَةٌ كَأَنْ يَنْصِبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَدَّعِي عَلَى وَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنَّهُ يُقَصِّرُ فِي شَأْنِهِ حَيْثُ لَمْ يُزَوِّجْهُ مَعَ أَنَّ فِي زَوَاجِهِ مَصْلَحَةً لَهُ وَيُجِيبُ وَلِيُّهُ بِالْإِقْرَارِ فَيُزَوِّجُهُ وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ بَعْدَ دُخُولِ الصَّبِيِّ بِهَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الصَّبِيِّ وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ الْمَالِكِيُّ أَوْ الْحَنْبَلِيُّ بِصِحَّةِ ذَلِكَ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِوَطْئِهِ حُكْمًا كَذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ أَنْ لَا يَبْلُغَ الصَّبِيُّ عَشْرَ سِنِينَ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِوَطْئِهِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ لَدَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ وَيَحْكُمُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ وَبِحِلِّهَا بِوَطْءِ الصَّبِيِّ حُكْمًا كَذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّلْفِيقِ الْمُمْتَنِعِ لِوُجُودِ الْحُكْمِ وَحُكْمُ الْمَالِكِيِّ بِالطَّلَاقِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ صَحِيحٌ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَجُوزُ.
لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ حُكْمَ الْمَالِكِيِّ يُحَلِّلُ الْحَرَامَ عِنْدَ الْغَيْرِ أَيْ كَمَذْهَبِنَا فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيُصَيِّرُ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ وَكَلَامُ الْقَرَافِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ يُفِيدُهُ وَمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ انْتَهَى مَا نَقَلَهُ الْبِرْمَاوِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَبَعْضِ تَصَرُّفٍ وَالْحَقُّ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي زَمَانِنَا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الصَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ لَهُ أَبًا أَوْ جَدًّا مِنْ قِبَلِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَأَنْ يَكُونَ فِي تَزْوِيجِهِ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ لِلْمَرْأَةِ وَلِيَّهَا الْعَدْلَ بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ فَمَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ التَّحْلِيلُ لِفَسَادِ النِّكَاحِ قَالَ ع ش عَلَى م ر عَقِبَ تِلْكَ الشُّرُوطِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يَقَعُ فِي زَمَانِنَا مِنْ تَعَاطِي ذَلِكَ وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَوْ الْمُحَقَّقَ أَنَّ الَّذِينَ يُزَوِّجُونَ أَوْلَادَهُمْ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ إنَّمَا هُمْ السَّفَلَةُ الْمُوَاظِبُونَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَزْوِيجُهُمْ أَوْلَادَهُمْ لِذَلِكَ الْغَرَضِ أَعْنِي التَّحْلِيلَ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلصَّغِيرِ بَلْ هُوَ مَفْسَدَةٌ أَيُّ مَفْسَدَةٍ وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِيهِ أَنَّ الْمُزَوِّجَ لِلْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ أَوْلِيَائِهَا بِأَنْ تُوَكِّلَ أَجْنَبِيًّا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا اهـ وَأَيْنَ الْعَدَالَةُ فِي وَلِيِّ كُلٍّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالشُّهُودِ الْمُصَحِّحَةِ لِنِكَاحِ الصَّبِيِّ حَيْثُ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَا بَعْدَهُ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ أَوْ الْحَنْبَلِيِّ وَأَيْنَ الْحُكْمُ الرَّافِعُ لِلْخِلَافِ الْمُشْتَرَطِ فِي صِحَّتِهِ تَقَدُّمُ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَقَدْ سَبَرْنَا فَوَجَدْنَا الْقَاضِيَ الْمَالِكِيَّ أَوْ الْحَنْبَلِيَّ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حُكْمٌ مُرَتَّبٌ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ.
وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ مَنْصُورٍ الطُّوخِيِّ وَشَيْخِهِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْبِشْبِيشِيِّ أَنَّهُمَا لَمْ يَرْضَيَا الْمَسْأَلَةَ الْمُلَفَّقَةَ وَبَعْضُهُمْ يَتَحَيَّلُ بِجَعْلِ دَارِهِمْ لِلصَّبِيِّ مُدَّعِيًا أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا بَلْ يَأْخُذُهَا وَلِيُّهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُنْفِقُهَا عَلَى الصَّغِيرِ فَأَيُّ مَصْلَحَةٍ حَصَلَتْ لَهُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ وَقَدْ اطَّلَعْنَا عَلَى بَعْضِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا أَنَّهُ يَذْكُرُ لِلصَّبِيِّ وَوَلِيِّهِ أَنَّ الْقَصْدَ التَّحْلِيلُ فَكَيْفَ حَكَمَ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ بِصِحَّتِهِ حِينَئِذٍ وَعَدَمُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِوَطْئِهِ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِ الْحَشَفَةِ بَعْدَ الِانْتِصَابِ وَهَيْهَاتَ ذَلِكَ مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ تُرَكَّبْ فِيهِ شَهْوَةٌ فَإِنَّ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْحَيَاءُ غَالِبًا فَلَا يَحْصُلُ لَهُ انْتِصَابٌ أَوَّلَ اجْتِمَاعِهِ بِحَلِيلَتِهِ فَمَا بَالُك بِالصَّبِيِّ الَّذِي لَا شَهْوَةَ لَهُ أَصْلًا وَقَدْ يَقَعُ فِي عِبَارَةِ الْمُفْتَى بِهَا أَنْ يَقُولَ تَصِحُّ بِشُرُوطِهَا زَاعِمًا أَنَّ ذَلِكَ يُنْجِيهِ مِنْ وَبَالِ فَتْوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِانْتِفَاءِ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا وَالدَّاعِي لَهُ مَحَبَّةُ أَخْذِ الدَّرَاهِمِ فِي مُقَابَلَةِ صَنِيعِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ خَافِيَةٌ فَلْيَسْتَعِدْ لَهُ جَوَابًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْإِفْتَاءُ بِصِحَّتِهَا مِنْ الضَّلَالَاتِ لِمَا عَلِمْت اهـ كَلَامُهُ رضي الله عنه
[فَصْلٌ فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ مِنْ الرِّقِّ]
(فَصْلٌ فِيمَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَقَوْلُهُ مِنْ الرِّقِّ بَيَانٌ لِمَا أَيْ فَهُوَ مَانِعٌ مُطْلَقًا إنْ كَانَ الرَّقِيقُ مِلْكًا لِلنَّاكِحِ وَبِقَيْدِ عَدَمِ الشُّرُوطِ إنْ كَانَ مِلْكًا لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا يَمْنَعُ إلَخْ أَيْ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ وَطُرُوُّ يَسَارٍ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ) أَيْ لَا ابْتِدَاءً وَلَا دَوَامًا فَصَحَّ تَفْرِيعُ قَوْلِهِ فَلَوْ طَرَأَ إلَخْ تَفْرِيعًا لِجُزْئَيْ الْقَاعِدَةِ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْضَهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْبَارِزِ فَهُوَ بِالنَّصْبِ وَقَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُهُ جَارٍ عَلَى غَيْرِهِ مَنْ هُوَ لَهُ فِي مَقَامِ اللَّبْسِ كَمَا لَا يَخْفَى فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِبْرَازُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) أَيْ مِلْكًا تَامًّا فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ اشْتَرَتْ عَبْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَجَازَ لَهَا نِكَاحُ الْعَبْدِ وَبَعْدَ ذَلِكَ
لِمَا يَأْتِي (فَلَوْ طَرَأَ مِلْكٌ تَامٌّ) فِيهِمَا (عَلَى نِكَاحٍ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ لِأَنَّ أَحْكَامَهُمَا مُتَنَاقِضَةٌ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَكَوْنُهَا مِلْكَهُ يَقْتَضِي عَدَمَهُ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ وَلَوْ مَلَكَهَا لِمِلْكِ نَفْسِهِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَعَ تَامٍّ مِنْ زِيَادَتِي فَلِأَنَّهَا تُطَالِبُهُ بِالسَّفَرِ إلَى الشَّرْقِ لِأَنَّهُ عَبْدُهَا وَهُوَ يُطَالِبُهَا بِالسَّفَرِ مَعَهُ إلَى الْغَرْبِ لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَإِذَا دَعَاهَا إلَى الْفِرَاشِ بِحَقِّ النِّكَاحِ بَعَثَتْهُ فِي إشْغَالِهَا بِحَقِّ الْمِلْكِ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بَطَلَ الْأَضْعَفُ وَثَبَتَ الْأَقْوَى وَهُوَ الْمِلْكُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ وَالنِّكَاحُ لَا يُمْلَكُ بِهِ إلَّا ضَرْبٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَخَرَجَ بِتَامٍّ مَا لَوْ ابْتَاعَهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ ثُمَّ فُسِخَ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ قَوْلِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ
ــ
[حاشية الجمل]
إنْ تَمَّ الْبَيْعُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ دَامَ النِّكَاحُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ أَيْ مِلْكًا تَامًّا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْفَسَادُ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ طُرُوُّ الْمِلْكِ عَلَى النِّكَاحِ فَيُشْتَرَطُ تَمَامُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ دَوَامًا بِخِلَافِ طُرُوُّ النِّكَاحِ عَلَى الْمِلْكِ فَيُحْتَاطُ لَهُ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ لِوُجُودِ الْمِلْكِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ مُزَلْزِلًا اهـ (قَوْلُهُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ) عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لَهَا نِكَاحَ عَبْدِ أَبِيهَا أَوْ ابْنَتِهَا وَأَنَّ لِلِابْنِ نِكَاحَ أَمَةِ أَبِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ عَكْسَهُ بِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ عَلَى الْوَلَدِ وَقَيَّدَ حَجّ الْمَنْعَ فِي الْعَكْسِ بِالْوَلَدِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعْفَافُ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا مُوَافَقَتُهُ.
وَالْمُتَّجَهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ مُطْلَقًا فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحَاصِلُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ مَعَ مَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْإِعْفَافِ أَنَّ الرَّجُلَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نِكَاحُ مَنْ يَمْلِكُهَا هُوَ أَوْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا وَكَذَا مَنْ وَقَفَتْ عَلَيْهِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا أَبَدًا فَهَؤُلَاءِ أَرْبَعٌ وَكَذَا مَنْ يَمْلِكُهَا فَرْعُهُ أَوْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ وَقَفَتْ عَلَيْهِ وَهَؤُلَاءِ أَرْبَعٌ أَيْضًا وَكَذَا مَنْ يَمْلِكُهَا مُكَاتَبُهُ أَوْ يُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا أَوْ تُوقَفُ عَلَيْهِ وَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا فَجُمْلَةُ الْمَسَائِلِ إحْدَى عَشْرَةَ وَفِي الْمَرْأَةِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهَا نِكَاحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ تَمْلِكُ بَعْضَهُ أَوْ يُوصَى لَهَا بِمَنْفَعَتِهِ أَوْ يُوقَفُ عَلَيْهَا فَالْجُمْلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ تُوجَدَ ابْتِدَاءً أَوْ تَطْرَأَ وَاثْنَانِ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ بِثَلَاثِينَ وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ إلَّا إذَا طَرَأَ مِلْكُ الْفَرْعِ أَوْ أُوصِيَ لَهُ بِهَا أَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ هُنَاكَ مِلْكًا يَمْنَعُ النِّكَاحَ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وَمِلْكًا يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً فَقَطْ اهـ تَقْرِيرُ الْعَزِيزِيِّ (قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ أَحْكَامَهَا مُتَنَاقِضَةٌ (قَوْلُهُ فَلَوْ طَرَأَ مِلْكٌ تَامٌّ عَلَى نِكَاحٍ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) وَكَمَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ طُرُوُّ الْمِلْكِ يَقْطَعُهُ أَيْضًا طُرُوُّ الرِّقِّ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ هُنَاكَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ نِكَاحَهُمَا يَنْقَطِعُ فِيمَا لَوْ سَبْيًا وَكَانَا حُرَّيْنِ وَفِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا وَرِقُّ الْحُرِّ سَوَاءٌ سَبْيًا أَمْ أَحَدُهُمَا وَكَانَ الْمَسْبِيُّ حُرًّا وَأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ فِيمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ سَوَاءٌ سَبْيًا أَمْ أَحَدُهُمَا إذَا لَمْ يَحْدُثْ رِقٌّ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَذَلِكَ لَا يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ الزَّوْجَ أَوْ الزَّوْجَةَ الَّذِي شَمِلَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ أَيْ لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِلتَّمْلِيكِ إنَّمَا هُوَ الزَّوْجِيَّةُ لَا النَّفَقَةُ كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَهَا إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقْبَلُ مِنْ طَرَفِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الرَّقِيقَ يُمْلَكُ بِالتَّمْلِيكِ أَيْ فَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تُمْلَكُ رُبَّمَا يُقَالُ عَلَيْهِ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالتَّمْلِيكِ عَلَى الضَّعِيفِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ مَلَكَهَا أَيْ فَمَحَلُّ هَذَا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ تَعُدْ الْفَائِدَةُ عَلَى الْمُمَلِّكِ فَإِنْ عَادَتْ لَهُ كَمَا هُنَا لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ اهـ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ هَذَا مِنْ عَطْفِ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُولِ اهـ (قَوْلُهُ إلَى الشَّرْقِ إلَخْ) فِي نُسْخَةٍ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (قَوْلُهُ وَإِذَا تَعَذَّرَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ بَطَلَ الْأَضْعَفُ إلَخْ) وَفَارَقَ صِحَّةَ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ بِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ هُنَا يَغْلِبُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إذْ السَّيِّدُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَإِنْ قَبَضَ الصَّدَاقَ وَفِي الْإِجَارَةِ بِالْعَكْسِ اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا ضَرْبٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَالِكُ الزَّوْجَ وَأَمَّا عَكْسُهُ فَلَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِهِ إلَّا أَنَّهَا مَعْلُومَةٌ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ التَّنَافِي مَعَ مِلْكِهِ ضَرْبًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ فَمَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ) وَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَوَطْؤُهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ بِهِ يَلْزَمُ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ إجَارَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا امْتَنَعَ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي الْجِهَةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِلْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ إجَازَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي كَذَلِكَ فَلَهُ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالثَّانِي بِالْمِلْكِ اهـ ح ل.
وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ أَيْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَهَلْ يَحِلُّ الْوَطْءُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهَا أَوْ لَهُمَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهَا قَدْ مَلَكَتْهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ وَطْءُ سَيِّدَتِهِ وَفِيمَا إذَا كَانَ لَهُمَا يَكُونُ
وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ
(وَلَا) يَنْكِحُ (حُرٌّ مَنْ بِهَا رِقٌّ) لِغَيْرِهِ وَلَوْ مُبَعَّضَةً (إلَّا) بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَإِنْ عَمَّ الثَّالِثُ الْحُرَّ وَغَيْرَهُ وَاخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ أَحَدُهَا (بِعَجْزِهِ عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً بِأَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا قَادِرًا عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ تَحْتَهُ مَنْ لَا تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ كَصَغِيرَةٍ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ هَرِمَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ لِأَنَّهَا لَا تُغْنِيهِ فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ وَلِآيَةِ {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: 25] بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَحْتَهُ مَنْ تَصْلُحُ لِلتَّمَتُّعِ أَوْ قَادِرًا عَلَيْهَا لِاسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ عَنْ إرْقَاقِ الْوَلَدِ أَوْ بَعْضِهِ وَلِمَفْهُومِ الْآيَةِ وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِرُ وَقَوْلُهُ الْمُؤْمِنَاتِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إنَّمَا يَرْغَبُ فِي الْمُؤْمِنَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَنْ تَصْلُحُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِحُرَّةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْعَجْزُ حِسِّيًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ شَرْعِيًّا (كَأَنْ ظَهَرَتْ) عَلَيْهِ (مَشَقَّةٌ فِي سَفَرِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
مَوْقُوفًا فَلَا يَدْرِي هَلْ الزَّوْجِيَّةُ بَاقِيَةٌ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ تَمَامِ الْعَقْدِ أَوْ مَنْفِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ لِضَعْفِ الْمِلْكِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ إزَالَتِهِ بِالْخِيَارِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا امْتَنَعَ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي الْجِهَةَ الَّتِي تُبِيحُ لَهُ الْوَطْءَ وَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ إجَازَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي كَذَلِكَ فَلَهُ الْوَطْءُ الْأَوَّلُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالثَّانِي بِالْمِلْكِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهَا وَحْدَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ وَقَدْ يُقَالُ بِجَوَازِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْرِي فِيهِ الْجِهَةَ الَّتِي يَطَأُ بِهَا بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ يَطَأُ بِالزَّوْجِيَّةِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ بِجَوَازِهِ إلَخْ قَدْ عَرَفْت خِلَافَهُ مِنْ عِبَارَةِ ع ش السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ ابْتَاعَتْهُ كَذَلِكَ) أَيْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِكَوْنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فِي الصُّورَتَيْنِ لِيَكُونَ مِثَالًا لِطُرُوِّ الْمِلْكِ غَيْرِ التَّامِّ وَأَمَّا إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَمْ يَطْرَأْ فِيهِمَا مِلْكٌ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَدَمَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِالْأُولَى تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ وَلَا حُرٌّ) أَيْ كَامِلُ الْحُرِّيَّةِ وَقَوْلُهُ وَمَنْ بِهَا رِقٌّ وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ الْمُوصَى بِأَوْلَادِهَا إذَا أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ فَلَا يَنْكِحُهَا الْحُرُّ إلَّا بِالشُّرُوطِ الَّتِي فِي الْأَمَةِ وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ لَنَا حُرَّةٌ لَا تُنْكَحُ إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ وَيُقَالُ فِي أَوْلَادِهَا أَرِقَّاءُ بَيْنَ حُرَّيْنِ كَمَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ) وَلَا يُعْتَبَرُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي الرَّقِيقِ إلَّا إسْلَامُهَا إنْ كَانَ هُوَ مُسْلِمًا اهـ (قَوْلُهُ وَاخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ) وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ فَعَكْسُ ذَلِكَ فَيَخُصَّانِ الْحُرَّ وَيَعُمَّانِ الْمُسْلِمَ وَغَيْرَهُ اهـ (قَوْلُهُ بِعَجْزِهِ) أَيْ مُصَوَّرٌ بِعَجْزِهِ إلَخْ فَأَحَدُهَا هُوَ الْعَجْزُ نَفْسُهُ فَالْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ اهـ شَيْخُنَا وَانْظُرْ هَذَا مَعَ كَوْنِهَا فِي الْمَتْنِ وَحْدَهُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَوْ بِمَعْنَى مَعَ اهـ (قَوْلُهُ عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ) هَلْ الْمُرَادُ صَلَاحِيَّتُهَا بِاعْتِبَارِ مَيْلِ طَبْعِهِ أَوْ يُرْجَعُ لِلْعُرْفِ وَالثَّانِي أَرْجَحُ اهـ شَرْحُ م ر وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ كِتَابِيَّةً) أَيْ زَوْجَةً كِتَابِيَّةً وَقَوْلُهُ أَوْ أَمَةً أَيْ زَوْجَةً أَوْ مَمْلُوكَةً اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَا قَادِرًا عَلَيْهِ) فِيهِ شَيْءٌ يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ اهـ سم وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ تَصْدُقُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لِلْمَهْرِ وَعَلَى مَا لَوْ وُجِدَ مَنْ رَضِيَتْ بِمُؤَجَّلٍ مَعَ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْأَمَةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مَجْنُونَةٍ) أَيْ أَوْ زَانِيَةٍ أَوْ غَائِبَةٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ وَكَالْمُتَحَيِّرَةِ لِأَنَّهَا الْآنَ غَيْرُ صَالِحَةٍ وَتَوَقُّعُ شِفَائِهَا لَا يُنْظَرُ إلَيْهِ أَيْ أَوْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَلَا يُشْتَرَطُ انْقِضَاؤُهَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلِآيَةِ {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} [النساء: 25] إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْعِلَّةِ قَبْلَهُ أَيْ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ فَصَحَّ الِاسْتِدْلَال وَقَوْلُهُ وَلِمَفْهُومِ الْآيَةِ أَيْ فَدَلَّتْ بِمَنْطُوقِهَا عَلَى الْمَنْطُوقِ وَبِمَفْهُومِهَا عَلَى الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ أَوْ قَادِرًا عَلَيْهَا) بِأَنْ وَجَدَهَا وَوَجَدَ صَدَاقَهَا فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي الْفِطْرَةِ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ فَرْعِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ لَا بِنَحْوِ هِبَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ هِبَةٍ أَوْ مَهْرٍ أَوْ أَمَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ اهـ ح ل فَالْمُرَادُ قَادِرٌ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنٌ مُوسِرٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إعْفَافُهُ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ أَوْ قَادِرًا عَلَيْهَا بِأَنْ وَجَدَ صَدَاقَهَا فَاضِلًا عَنْ نَحْوِ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَلِبَاسٍ وَمَرْكُوبٍ وَكَذَا غَيْرُهَا مِمَّا مَرَّ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَأَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي سَفَرِهِ) أَيْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ مِنْ الزِّنَا مَعَ خَوْفِ الزِّنَا عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَالْفَرْضُ أَنَّهُ خَائِفُ الزِّنَا فَخَائِفُ الزِّنَا لَهُ حَالَتَانِ تَارَةً يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ مِنْهُ مُدَّةَ سَفَرِهِ وَتَارَةً لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهَا مِنْهُ مُدَّةَ سَفَرِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَوْ لَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ لَكِنْ لَمْ يُمْكِنْ انْتِقَالُهَا مَعَهُ إلَى وَطَنِهِ لِمَا فِي تَكْلِيفِهِ الْمَقَامَ مَعَهَا هُنَاكَ مِنْ التَّغَرُّبِ الَّذِي لَا تَحْمِلُهُ النُّفُوسُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَ انْتِقَالُهَا مَعَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ السَّفَرُ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ فَالْفَرْضُ إلَخْ غَرَضُهُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ عَطْفِ قَوْلِهِ أَوْ خَافَ زِنًا إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ خَوْفُ الزِّنَا مَعَ أَنَّ خَوْفَ الزِّنَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي خَوْفِ الزِّنَا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ تَأَمَّلْ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ أَوْ خَافَ زِنًا لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِيمَا بَعْدَهُ فِي قَوْلِهِ وَبِخَوْفِهِ زِنًا إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهُ هُنَا لِكَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ الْعَجْزِ وَذَكَرَهُ فِيمَا بَعْدَ لِكَوْنِهِ شَرْطًا مِنْ الثَّلَاثَةِ فَيَكُونُ عَطْفُ خَوْفِ الزِّنَا عَلَى الْعَجْزِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ فِي سَفَرِهِ لِغَائِبَةٍ أَوْ خَافَ زِنًا مُدَّتَهُ) وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ وَلَزِمَهُ السَّفَرُ لِلْحُرَّةِ إنْ أَمْكَنَ انْتِقَالُهَا مَعَهُ لِبَلَدِهِ كَمَا
لِغَائِبَةٍ أَوْ خَافَ زِنَا مُدَّتَهُ) أَيْ مُدَّةَ سَفَرِهِ إلَيْهَا وَضَبَطَ الْإِمَامُ الْمَشَقَّةَ بِأَنْ يُنْسَبَ مُتَحَمِّلُهَا فِي طَلَبِ الزَّوْجَةِ إلَى الْإِسْرَافِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ (أَوْ وَجَدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ) وَهُوَ فَاقِدٌ لِلْمَهْرِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ عِنْدَ حُلُولِهِ (أَوْ بِلَا مَهْرٍ) كَذَلِكَ لِوُجُوبِ مَهْرِهَا عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ (أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ) وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجِبُ شِرَاءُ مَاءِ الطُّهْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِي.
(لَا) إنْ وَجَدَهَا (بِدُونِهِ) أَيْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ وَاجِدُهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مَنْ ذُكِرَتْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ (وَ) ثَانِيهَا (بِخَوْفِهِ زِنَا) بِأَنْ تَغْلِبَ شَهْوَتُهُ وَتَضْعُفَ تَقْوَاهُ بِخِلَافِ مَنْ ضَعُفَتْ شَهْوَتُهُ أَوْ قَوِيَ تَقْوَاهُ قَالَ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25] أَيْ لِلزِّنَا وَأَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ سُمِّيَ بِهِ الزِّنَا لِأَنَّهُ سَبَبُهَا بِالْحَدِّ
ــ
[حاشية الجمل]
قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا فَكَالْعَدَمِ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ التَّغَرُّبَ أَعْظَمُ مَشَقَّةً اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِغَائِبَةٍ) أَيْ غَيْرِ مُتَزَوِّجٍ بِهَا وَيُرِيدُ تَزَوُّجَهَا اهـ ع ش عَلَى م ر وَبِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ غَائِبَةٌ وَوُجِدَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ اهـ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ لِغَائِبَةٍ أَيْ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ وَسَافَرَتْ لَكِنْ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا كحج مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَجِدَّ نِكَاحَهَا دُونَ زَوْجَتِهِ وَأَنَّ زَوْجَتَهُ غَيْبَتُهَا مُطْلَقًا تُبِيحُ الْأَمَةَ وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ انْتَهَتْ وَفِي شَرْحِ حَجّ مَا نَصُّهُ (تَنْبِيهٌ) أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَالِ تُبِيحُ نِكَاحَ الْأَمَةِ وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ بِمَا تَقَرَّرَ فِيمَنْ قَدَرَ عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِالسَّفَرِ إلَيْهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا تَفْصِيلُهَا وَالثَّانِي مُشْكِلٌ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ أَيْضًا وَبِمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَرْحَلَتَيْنِ وَدُونَهُمَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الطَّمَعَ فِي حُصُولِ حُرَّةٍ لَمْ يَأْلَفْهَا يُخَفِّفُ الْعَنَتَ وَبِأَنَّ مَا هُنَا يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ خَشْيَةً مِنْ الزِّنَا اهـ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر بِالْحَرْفِ وَفِي ع ش عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ مُشْكِلٌ هُوَ قَوْلُهُ أَطْلَقُوا أَنَّ غَيْبَةَ الزَّوْجَةِ لَا قَوْلُهُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهَا تَفْصِيلُهَا إذْ تَأَتِّي التَّفْصِيلِ فِي الْأُولَى مُتَّجَهٌ جِدًّا فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ اتَّجَهَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ اهـ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ الْمَالُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يُنْسَبَ مُتَحَمِّلُهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ غُرْمُ مَالٍ وَالْمُرَادُ مِنْ الْإِسْرَافِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ لَوْمٌ وَتَعْيِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِقَصْدِهَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْجِزُ عَنْهُ عِنْدَ حُلُولِهِ) أَمَّا إذَا عَلِمَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي التَّيَمُّمِ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَكَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ عِنْدَ حُلُولِهِ لَزِمَهُ الشِّرَاءُ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ تَحْرِيمِ الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا لِأَنَّ فِي الزَّوْجِيَّةِ كُلْفَةً أُخْرَى وَهِيَ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ ثَمَنِ الْمَاءِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ) قَيَّدَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ بِمَا إذَا كَانَ الزَّائِدُ قَدْرًا يُعَدُّ بَذْلُهُ إسْرَافًا وَإِلَّا حَرُمَتْ الْأَمَةُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاءِ الطُّهْرِ بِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَاءِ تَتَكَرَّرُ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَنْقِيحِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ح ل وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَوْ وَجَدَ حُرَّةً وَأَمَةً لَمْ يَرْضَ سَيِّدُهَا بِنِكَاحِهَا إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ الْمَوْجُودَةِ وَلَمْ تَرْضَ الْحُرَّةُ إلَّا بِمَا سَأَلَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَّ الْأَمَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الْحُرَّةِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ (قَوْلُهُ لَا بِدُونِهِ) إنَّمَا تَعَرَّضَ لِهَذَا مَعَ ظُهُورِهِ لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ كَمَا تَعَرَّضَ لِمَسْأَلَةِ الْمُؤَجَّلِ لِذَلِكَ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ وَجَدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلٍ فَالْأَصَحُّ حِلُّ الْأَمَةِ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ وَفَاءً فَتَصِيرُ ذِمَّتُهُ مَشْغُولَةً وَالثَّانِي لَا لِلْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ دُونَ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْمُهُورِ فَلَا مِنَّةَ وَالثَّانِي لَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ وَرُدَّ بِمَا مَرَّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَبِخَوْفِهِ زِنًا) أَيْ بِتَوَقُّعِهِ لَا عَلَى نُدُورٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمَجْبُوبِ الذَّكَرِ مُطْلَقًا إذْ لَا يُخْشَى الزِّنَا وَمِثْلُهُ الْعِنِّينُ وَتَحِلُّ لِلْمَمْسُوحِ مُطْلَقًا إذْ لَا يُخْشَى رِقُّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلِاسْتِحَالَةِ زِنَا الْمَجْبُوبِ دُونَ مُقَدِّمَاتِهِ مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ نَظَرًا لِلْأَوَّلِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْعِنِّينُ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يَنْبَغِي جَوَازُهُ لِلْمَمْسُوحِ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ مَحْذُورِ رِقِّ الْوَلَدِ خَطَأٌ فَاحِشٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِنَصِّ الْآيَةِ وَهَذَا آمِنٌ مِنْ الْعَنَتِ وَلِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ مَا ذَكَرَهُ بِالصَّبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ قَطْعًا وَلَا نَظَرَ إلَى طُرُوُّ الْبُلُوغِ وَتَوَقُّعِ الْحَبَلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا لَا نَظَرَ إلَى طُرُوُّ الْيَسَارِ فِي حَقِّ نَاكِحِ الْأَمَةِ وَبِنِكَاحِ الْأَمَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَبِمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ يَعْتِقُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً غَيْرَ صَالِحَةٍ كَصَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ وَرَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ بِهِ مِنْ الْعَنَتِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِأَنْ تَغْلِبَ شَهْوَتُهُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ وُقُوعُ الزِّنَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ قَوِيَ تَقْوَاهُ) أَيْ أَوْ قَوِيَتْ وَقَوِيَ تَقْوَاهُ (قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ) فِي الْمِصْبَاحِ الْعَنَتُ الْخَطَأُ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالْعَنَتُ فِي قَوْله تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25] الزِّنَا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ نَزَلَتْ فِيمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ طَوْلًا أَيْ فَضْلَ مَا يَنْكِحُ بِهِ حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ وَتَعَنُّتُهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْأَذَى وَأَعْنَتَهُ أَوْقَعَهُ فِي الْعَنَتِ وَفِيمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ تَحَمُّلُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا) فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ وَهُوَ الْعَنَتُ وَإِرَادَةِ السَّبَبِ وَهُوَ الزِّنَا (قَوْلُهُ بِالْحَدِّ
فِي الدُّنْيَا وَالْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ وَالْمُرَادُ بِالْعَنَتِ عُمُومُهُ لَا خُصُوصُهُ حَتَّى لَوْ خَافَ الْعَنَتَ مِنْ أَمَةٍ بِعَيْنِهَا لِقُوَّةِ مَيْلِهِ إلَيْهَا لَمْ يَنْكِحْهَا إذَا كَانَ وَاجِدًا لِلطَّوْلِ كَذَا فِي بَحْرِ الرُّويَانِيِّ وَالْوَجْهُ تَرْكُ التَّقْيِيدِ بِوُجُودِ الطَّوْلِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ نِكَاحِهَا عِنْدَ فَقْدِ الطُّولِ فَيَفُوتُ اعْتِبَارُ عُمُومِ الْعَنَتِ مَعَ أَنَّ وُجُودَ الطَّوْلِ كَافٍ فِي الْمَنْعِ مِنْ نِكَاحِهَا وَبِهَذَا الشَّرْطِ عُلِمَ أَنَّ الْحُرَّ لَا يَنْكِحُ أَمَتَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْضًا (وَ) ثَالِثُهَا (بِإِسْلَامِهَا لِمُسْلِمٍ) حُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَمَةٌ كِتَابِيَّةٌ أَمَّا الْحُرُّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] وَأَمَّا غَيْرُ الْحُرِّ فَلِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ نِكَاحِهَا كُفْرُهَا فَسَاوَى الْحُرَّ كَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ وَفِي جَوَازِ نِكَاحِ أَمَةٍ مَعَ تَيَسُّرِ مُبَعَّضَةٍ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ لِأَنَّ إرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَهْوَنُ مِنْ إرْقَاقِ كُلِّهِ وَعَلَى تَعْلِيلِ الْمَنْعِ اقْتَصَرَ الشَّيْخَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الرَّاجِحُ أَمَّا غَيْرُ الْمُسْلِمِ مِنْ حُرٍّ وَغَيْرِهِ كِتَابِيَّيْنِ فَتَحِلُّ لَهُ أَمَةٌ كِتَابِيَّةٌ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الدِّينِ وَلَا بُدَّ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْحُرِّ الْكِتَابِيِّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ مِنْ أَنْ يَخَافَ زِنًا وَيَفْقِدَ الْحُرَّةَ كَمَا فَهِمَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْحُرِّ مُطْلَقًا نِكَاحُ أَمَةِ وَلَدِهِ وَلَا أَمَةِ مُكَاتَبِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِعْفَافِ وَلَا أَمَةٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ وَلَا مُوصًى لَهُ بِخِدْمَتِهَا
(وَطُرُوُّ يَسَارٍ أَوْ نِكَاحِ
ــ
[حاشية الجمل]
فِي الدُّنْيَا) أَيْ إنْ حُدَّ وَقَوْلُهُ وَالْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ أَيْ إنْ لَمْ يُحَدَّ اهـ ح ل فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ اهـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا وَقَالَ الشَّوْبَرِيُّ أَيْ عُقُوبَةُ الْإِقْدَامِ وَحِينَئِذٍ فَالْوَاوُ بِحَالِهَا (قَوْلُهُ لِقُوَّةِ مَيْلِهِ إلَيْهَا) أَيْ وَتَعَشُّقِهِ لَهَا وَالْعِشْقُ دَاءٌ يُهَيِّجُهُ الْبَطَالَةُ وَإِطَالَةُ الْفِكْرِ وَكَمْ مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ وَزَالَ عَنْهُ اهـ ح ل وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ
لَيْسَ الشُّجَاعُ الَّذِي يَحْمِي فَرِيسَتَهُ
…
يَوْمَ الْقِتَالِ وَنَارُ الْحَرْبِ تَشْتَعِلُ
لَكِنَّ مَنْ غَضَّ طَرْفًا أَوْ ثَنَى قَدَمًا
…
عَنْ الْحَرَامِ فَذَاكَ الْفَارِسُ الْبَطَلُ
(قَوْلُهُ عُلِمَ أَنَّ الْحُرَّ لَا يَنْكِحُ أَمَتَيْنِ) أَيْ صَالِحَتَيْنِ فَمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْحَلَبِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ صَالِحَةٍ اهـ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ كَمَا لَوْ نَكَحَ أَمَةً بِشَرْطِهِ ثُمَّ سَافَرَ لِمَكَانٍ بَعِيدٍ وَخَافَ الزِّنَا وَلَحِقَهُ مَشَقَّةٌ فِي الذَّهَابِ إلَى زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ وَعَجَزَ عَنْ الْحُرَّةِ فَنَكَحَ أَمَةً ثُمَّ سَافَرَ عَنْهَا إلَى مَكَان بَعِيدٍ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَإِنْ أَمِنَ الزِّنَا وَقَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ اهـ طب وم ر وَهُوَ وَاضِحٌ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْضًا) أَيْ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً.
(قَوْلُهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَمَةٌ كِتَابِيَّةٌ) أَيْ وَيَجُوزُ لَهُ التَّسَرِّي بِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر وحج فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالتَّسَرِّي بِأَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ فِي النِّكَاحِ وَحُرٌّ فِي التَّسَرِّي لِكَوْنِهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلِأَنَّ الْمَانِعَ) أَيْ فِي الْحُرِّ أَيْ الْعِلَّةَ فِي الْمَنْعِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْآيَةِ الْكُفْرُ أَيْ وَقَدْ وُجِدَتْ فَقِيسَ عَلَيْهِ بِالْمُسَاوَاةِ فَسَاوَى الْحُرَّ وَقَوْلُهُ كَالْمُرْتَدَّةِ تَنْظِيرٌ لِقَوْلِهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَيْ لِلْحُرِّ وَغَيْرِهِ أَمَةٌ كِتَابِيَّةٌ أَيْ وَنَظِيرُهَا فِي عَدَمِ الْحِلِّ لَهُمَا الْمُرْتَدَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ نِكَاحِ أَمَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَمَنْ بَعْضُهَا رَقِيقٌ كَرَقِيقَةٍ فَلَا يَنْكِحُهَا الْحُرُّ إلَّا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ لِأَنَّ إرْفَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ مَحْذُورٌ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَدَرَ عَلَى مُبَعَّضَةٍ وَأَمَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ كَمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُبَعَّضَةِ يَنْعَقِدُ مُبَعَّضًا وَهُوَ الرَّاجِحُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ إرْقَاقَ بَعْضِ الْوَلَدِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْأَرْجَحُ الْمَنْعُ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ اقْتَصَرَ الشَّيْخَانِ) أَيْ عَنْ ذِكْرِ التَّرْجِيحِ بَلْ اقْتَصَرَا عَلَى تَعْلِيلِ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْمُسْلِمِ إلَخْ) وَهَلْ تَحْرُمُ الْوَثَنِيَّةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ قَالَ السُّبْكِيُّ نَعَمْ إنْ قُلْنَا بِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ فِي حِلِّ نِكَاحِ الْحُرِّ إلَخْ) الْغَرَضُ مِنْ هَذَا عَزْوُهُ لِلسُّبْكِيِّ وَالرَّدُّ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ صَرِيحًا وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ عَمَّ الثَّالِثُ الْحُرَّ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الشَّرْطَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يَجْرِيَانِ فِي الْكَافِرِ أَيْضًا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ حَيْثُ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الشُّرُوطَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْرَارِ اهـ ح ل.
وَأَصْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا شُرُوطٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَا مَرَّ أَيْ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَكُونَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ وُجِدَتْ الشُّرُوطُ أَمْ لَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ نِكَاحُ أَمَةِ وَلَدِهِ) أَيْ ابْتِدَاءً لَا دَوَامًا وَقَوْلُهُ وَلَا أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَيْ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا كَمَا سَيَأْتِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الْمَتْنِ فِي الْإِعْفَافِ وَأَمَّا الْمَوْقُوفَةُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا أَيْ عَلَى التَّأْبِيدِ فَهَلْ هُمَا كَأَمَةِ الْفَرْعِ أَوْ كَأَمَةِ الْمُكَاتَبِ تَوَقَّفَ شَيْخُنَا هُنَا نَقْلًا عَنْ الْحَوَاشِي ثُمَّ قَرَّرَ فِي بَابِ الْإِعْفَافِ أَنَّهُمَا كَأَمَةِ الْمُكَاتَبِ أَيْ فَيَحْرُمَانِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْحَوَاشِي هُنَاكَ.
وَعِبَارَةُ الْمُؤَلِّفِ هُنَاكَ مَتْنًا وَشَرْحًا وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَيْ الْأَصْلِ نِكَاحُهَا أَيْ أَمَةِ فَرْعِهِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي إنْ كَانَ حُرًّا لِأَنَّهَا لِمَالِهِ فِي مَالِ فَرْعِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهِمَا كَالْمُشْتَرَكَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحُرِّ لَكِنْ لَوْ مَلَكَ فَرْعَ زَوْجَةِ أَصْلِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ حِينَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ لِقُوَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَحَرُمَ عَلَى الشَّخْصِ نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ لِمَا لَهُ فِي مَالِهِ وَرَقَبَتِهِ مِنْ شُبْهَةِ الْمِلْكِ بِتَعْجِيزِ نَفْسِهِ فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا سَيِّدُهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَرْعِ فَإِنَّ تَعَلُّقَ السَّيِّدِ بِمَالِ مُكَاتَبِهِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَصْلِ بِمَالِ فَرْعِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ بَعْضَ سَيِّدِهِ حَيْثُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ الْبَعْضِيَّةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ لَا يَجْتَمِعَانِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ وَكَذَا الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ وَالْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا اهـ سم اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَةِ وَلَدِهِ) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ النَّسَبِ دُونَ الرَّضَاعِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُ الْإِرْشَادِ بِالْفَرْعِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مُؤَلِّفُهُ دُونَ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْوَلَدِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا مُوصًى لَهُ بِخِدْمَتِهَا) قَالَ حَجّ