الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا لَوْ قَالَ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَفِيهِ بَحْثٌ لِلشَّيْخَيْنِ ذَكَرْته مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَإِنْ قَصَدَ الِامْتِنَاعَ عَنْ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَمُولٍ مِنْهَا فَقَطْ أَوْ وَاحِدَةٍ مُبْهَمَةٍ عَيَّنَهَا أَوْ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ أَطْلَقَ فَمُولٍ مِنْهُنَّ فَلَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَنِثَ وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ فِي الْبَاقِيَاتِ.
(أَوْ) قَالَ (وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً) مَثَلًا (فَمُولٍ إنْ وَطِئَ وَبَقِيَ) مِنْ السَّنَةِ (أَكْثَرُ مِنْ) الْأَشْهُرِ (الْأَرْبَعَةِ) لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِالْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلُّ فَلَيْسَ بِمُولٍ بَلْ حَالِفٌ.
(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ
(يُمْهَلُ) وُجُوبًا الْمَوْلَى، وَلَوْ (بِلَا قَاضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) إمَّا (مِنْ الْإِيلَاءِ أَوْ) مِنْ (زَوَالِ الرِّدَّةِ وَالْمَانِعِ الْآتِيَيْنِ أَوْ) مِنْ (رَجْعَةٍ) لِرَجْعِيَّةٍ لَا مِنْ الْإِيلَاءِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَبِينَ وَإِنَّمَا لَمْ يُحْتَجْ فِي الْإِمْهَالِ إلَى قَاضٍ لِثُبُوتِهِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ بِخِلَافِ الْعُنَّةِ؛ لِأَنَّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهَا (وَيَقْطَعُ الْمُدَّةَ) أَيْ الْأَشْهُرَ الْأَرْبَعَةَ (رِدَّةٌ
ــ
[حاشية الجمل]
وَاحِدَةٍ وَالْحِنْثُ لَا يَتَعَدَّدُ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْيَمِينِ فَلَا يَخَافُ مِنْ وَطْءِ الْبَاقِيَاتِ شَيْئًا وَمَدَارُ الْإِيلَاءِ عَلَى الْخَوْفِ مِنْ الْوَطْءِ اهـ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ) أَيْ الْآتِي فِي قَوْلِهِ حَنِثَ وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ فِي الْبَاقِيَاتِ اهـ (قَوْلُهُ ذَكَرْته مَعَ الْجَوَابِ عَنْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ عُمُومُ السَّلْبِ لِوَطْئِهِنَّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَأُجَامِعَكُنَّ كَمَا مَرَّ فَإِنَّ مَعْنَاهُ سَلْبُ الْعُمُومِ أَيْ لَا يَعُمُّ وَطْئِي لَكِنْ وَتُضْرَبُ الْمُدَّةُ فِي الْحَالِ فَإِذَا مَضَتْ فَلِكُلٍّ الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَإِنْ طَلَّقَهُنَّ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ فَإِنْ رَاجَعَهُنَّ ضُرِبَتْ الْمُدَّةُ ثَانِيًا، وَإِنْ طَلَّقَ بَعْضَهُنَّ فَالْبَاقِيَاتُ عَلَى مُطَالَبَتِهِنَّ وَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُنَّ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فِي حَقِّ الْبَاقِيَاتِ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ فِيهِنَّ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ، وَقِيلَ لَا لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَخْصِيصَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِالْإِيلَاءِ، وَبَحَثَ الْأَصْلُ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ تَخْصِيصَ كُلٍّ مِنْهُنَّ بِالْإِيلَاءِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الِانْحِلَالِ، وَإِلَّا فَلْيَكُنْ كَقَوْلِهِ لَأُجَامِعَكُنَّ فَلَا حِنْثَ إلَّا بِوَطْءِ جَمِيعِهِنَّ وَمَنَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ فَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ، وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ، وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَدَخَلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَنِثَ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ عَيَّنَهَا) أَيْ لَزِمَهُ تَعْيِينُهَا اهـ. (قَوْلُهُ فَمُولٍ مِنْهُنَّ) أَيْ عَمَلًا بِإِرَادَتِهِ فِي الْأُولَى وَحَمْلًا لَهُ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ فِي الْبَاقِيَاتِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّرِيحِ وَالنِّيَّةِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَوْطَؤُكِ سَنَةً إلَّا مَرَّةً إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ لِاقْتِضَاءِ اللَّفْظِ وَطْأَهُ مَرَّةً؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا لَا إيجَادُهَا اهـ شَرْحُ م ر.
1 -
(فَرْعٌ) قَالَ سم عَلَيْهِ حَجّ وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى صَدِيقِهِ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَحَدٍ إلَّا عِنْدَهُ فَمَضَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَبِتْ عِنْدَهُ أَيْ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَوْ بَاتَ عِنْدَ غَيْرِهِ حَنِثَ؛ لِأَنَّ الْمَبِيتَ عِنْدَ غَيْرِهِ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ بِعَدَمِ الْحِنْثِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّ فَأَجَابَ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مُعْتَمَدٌ اهـ وَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكْوَى؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ لَا يَبِيتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَحَدٍ إلَّا عِنْدَهُ فَالْغَرَضُ وَالْقَصْدُ نَفْيُ الْمَبِيتِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ غَيْرِهِ لَا إيجَادُ الْمَبِيتِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَهُ فَإِنْ قُلْت أَحَدٌ فِي قَوْلِكُمْ لَا يَبِيتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ أَحَدٍ شَامِلٌ لِنَفْسِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا بَاتَ فِي بَيْتِ نَفْسِهِ فَقَدْ بَاتَ عِنْدَ أَحَدٍ غَيْرِ الْحَالِفِ فَيَنْبَغِي الْحِنْثُ. قُلْت: قَضِيَّةُ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَأَقَرَّهُ الْعِرَاقِيُّ وَبَيَّنَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَنَّهُ لَا الْتِفَاتَ إلَى ذَلِكَ الشُّمُولِ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُرَادُ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ بِأَحَدٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ إلَّا غَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ ع ش عَلَى م ر.
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَغَيْرِهِ]
(فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ إلَخْ) . عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا اهـ (قَوْلُهُ: يُمْهَلُ بِلَا قَاضٍ) أَيْ يُمْهَلُ عَنْ الْمُطَالَبَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَيْ وَلَوْ قِنًّا أَوْ قِنَّةً؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ شُرِعَتْ لِأَمْرٍ جَلِيٍّ هُوَ قِلَّةُ صَبْرِهَا فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِرِقٍّ وَحُرِّيَّةٍ كَمُدَّةِ عُنَّةٍ وَحَيْضٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) هِيَ حَقُّ الزَّوْجِ كَالْأَجَلِ فِي الدَّيْنِ وَسَوَاءٌ الْحُرُّ وَغَيْرُهُ وَالْحُرَّةُ وَغَيْرُهَا، وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فَاقْتَصَرُوا عَلَى شَهْرَيْنِ فِي الزَّوْجِ الرَّقِيقِ كَمَذْهَبِهِمَا فِي الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ: مِنْ إيلَاءٍ أَيْ لَا مِنْ الْمُرَافَعَةِ. (فَرْعٌ) . لَوْ آلَى مِنْ إحْدَى نِسَائِهِ أَوْ زَوْجَتَيْهِ مُبْهِمًا ثُمَّ عَيَّنَ حُسِبَتْ مِنْ الْإِيلَاءِ أَيْضًا عَلَى قِيَاسِ الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: الْآتِيَيْنِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَقْطَعُ الْمُدَّةَ رِدَّةٌ بَعْدَ دُخُولٍ وَمَانِعُ وَطْءٍ بِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ رَجْعَةٍ) بِأَنْ آلَى مِنْ مُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا، وَكَذَا لَوْ آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَإِنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ تَنْقَطِعُ فَإِنْ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الرَّجْعَةِ. اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: وَيَقْطَعُ الْمُدَّةَ) أَيْ يُبْطِلُهَا وَيُلْغِيهَا كُلَّهَا إنْ طَرَأَ بَعْدَ
بَعْدَ دُخُولٍ) وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْدَ الْمُدَّةِ لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ أَوْ لِاخْتِلَالِهِ بِهَا فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُهَا مِنْ الْمُدَّةِ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِي الْعِدَّةِ وَشُمُولُ الرِّدَّةِ لِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَانِعُ وَطْءٍ بِهَا) أَيْ بِالزَّوْجَةِ (حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ غَيْرُ نَحْوِ حَيْضٍ) كَنِفَاسٍ وَذَلِكَ (كَمَرَضٍ وَجُنُونٍ وَنُشُوزٍ وَتَلَبُّسٍ بِفَرْضٍ نَحْوِ صَوْمٍ) كَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامِ فَرْضَيْنِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَعَهُ بِمَانِعٍ مِنْ قِبَلِهَا (وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ بِزَوَالِهِ) أَيْ الْقَاطِعِ وَلَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى لِانْتِفَاءِ التَّوَالِي الْمُعْتَبَرِ فِي حُصُولِ الْإِضْرَارِ أَمَّا غَيْرُ الْمَانِعِ كَصَوْمِ نَفْلٍ أَوْ الْمَانِعُ الْقَائِمُ بِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِهَا، وَكَانَ نَحْوَ حَيْضٍ فَلَا يَقْطَعُ الْمُدَّةَ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَحْلِيلِهَا وَوَطْئِهَا فِي الْأُولَى وَالْمَانِعُ مِنْ قِبَلِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِعَدَمِ خُلُوِّ الْمُدَّةِ عَنْ الْحَيْضِ غَالِبًا فِي الثَّالِثَةِ وَأُلْحِقَ بِهِ النِّفَاسُ لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ، وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْمَانِعَ الشَّرْعِيَّ يَقْطَعُ الْمُدَّةَ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ مَضَتْ) أَيْ الْمُدَّةُ (وَلَمْ يَطَأْ وَلَا مَانِعَ بِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (طَالَبَتْهُ بِفَيْئَةٍ) أَيْ رُجُوعٍ إلَى الْوَطْءِ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَفِئْ طَالَبَتْهُ (بِطَلَاقٍ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا) فَإِنَّ لَهَا مُطَالَبَتَهُ بِذَلِكَ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ مُطَالَبَتُهُ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ حَقُّهَا وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْمُرَاهِقَةِ وَلَا يُطَالِبُ وَلِيُّهَا لِذَلِكَ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ التَّرْتِيبِ بَيْنَ مُطَالَبَتِهَا بِالْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ تَبَعًا لِظَاهِرِ النَّصِّ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّهَا تَرَدُّدُ الطَّلَبِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي مَوْضِعٍ وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَوَّلَ.
(وَالْفَيْئَةُ)
ــ
[حاشية الجمل]
كَمَالِهَا وَبَعْضَهَا إنْ طَرَأَ الْمَانِعُ فِي الْأَثْنَاءِ لَكِنَّ هَذَا التَّعْمِيمَ فِي الرِّدَّةِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَانِعِ الْآتِي فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَقْطَعُ مَا مَضَى إنْ طَرَأَ فِي أَثْنَائِهَا، وَأَمَّا طُرُؤُهُ بَعْدَ تَمَامِهَا فَلَا يَضُرُّ. اهـ شَيْخُنَا وَيُشِيرُ لِهَذَا صَنِيعُ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ فِي الرِّدَّةِ، وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبَعْدَ الْمُدَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَهُ فِي الْمَانِعِ الْمَذْكُورِ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: بَعْدَ دُخُولٍ) أَيْ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّ الزَّوْجِ الْمُحْتَرَمِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْقَطِعُ لَا مَحَالَةَ فَلَا إيلَاءَ. اهـ ع ن. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْمُدَّةِ مِنْ تَمَامِ الْغَايَةِ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَيُرَادُ بِقَطْعِهَا عَدَمُ حُسْبَانِهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ الْمُدَّةِ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَإِنْ أَسْلَمَ يَنْشَأُ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ يُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ لَنَا مُولٍ اتَّحَدَ إيلَاؤُهُ وَضَرَبْنَا لَهُ الْمُدَّةَ فَلَمْ يُطَلِّقْ وَلَمْ يَفِ ثُمَّ، يَسْتَأْنِفُ مُدَّةً ثَانِيَةً قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ) أَيْ فِيمَا إذَا اسْتَمَرَّتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ اخْتِلَالِهِ أَيْ فِيمَا إذَا زَالَتْ الرِّدَّةُ فِي الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُهَا مِنْ الْعِدَّةِ هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَتُسْتَأْنَفُ بَلْ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنَّ مَعْنَى الْقَطْعِ عَدَمُ الْحُسْبَانِ لَا الِاسْتِئْنَافُ تَأَمَّلْ. اهـ ع ن.
هَذَا وَالْأَوْلَى جَعْلُ الْوَاوِ لِلْحَالِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا لَمْ يُسْلِمْ فِي الْعِدَّةِ تَبِينُ بِالرِّدَّةِ فَلَا مَعْنَى لِعَدَمِ حُسْبَانِ مُدَّةِ الرِّدَّةِ مِنْ الْمُدَّةِ إذْ هَذِهِ الصُّورَةُ كَاَلَّتِي احْتَرَزَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ بَعْدَ دُخُولٍ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَمَانِعُ وَطْءٍ بِهَا) أَيْ فِي الْمُدَّةِ لَا بَعْدَهَا.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ: (فَرْعٌ) مَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلَا يُخِلُّ بِالنِّكَاحِ إنْ كَانَ فِي الرَّجُلِ وَهُوَ شَرْعِيٌّ كَفَرْضِ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ، وَكَإِحْرَامٍ أَوْ حِسِّيٌّ كَمَرَضٍ وَحَبْسٍ وَجُنُونٍ لَمْ يَمْنَعْ احْتِسَابَ الْمُدَّةِ ابْتِدَاءً وَلَا يَقْطَعُهَا إنْ طَرَأَ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَرْأَةِ، وَهُوَ حِسِّيٌّ كَنُشُوزِهَا، وَكَصِغَرٍ وَمَرَضٍ لَا يُحْتَمَلُ الْوَطْءُ مَعَهُمَا فَبِعَكْسِ الرَّجُلِ فَإِذَا زَالَ اسْتَأْنَفَتْ الْمُدَّةَ لَا إنْ طَرَأَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَتُطَالِبُهُ بِلَا اسْتِئْنَافٍ أَوْ وَهُوَ شَرْعِيٌّ كَفَرْضِ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ لَا تَطَوُّعِهِمَا فَكَالْحِسِّيِّ اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ: فَتُطَالِبُهُ بِلَا اسْتِئْنَافٍ يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا كَانَ بِهَا مَانِعٌ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ فَلَا تُطَالِبُهُ إلَخْ قُلْت لَا لِجَوَازِ أَنْ تَقْتَرِنَ الْمُطَالَبَةُ هُنَا بِزَوَالِ الْمَانِعِ تَأَمَّلْ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَتَلَبُّسٍ بِفَرْضٍ نَحْوِ صَوْمٍ) أَيْ وَلَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً أَوْ قَضَاءً فَوْرِيًّا، وَكَذَا قَضَاءٌ مُوَسَّعٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج وَالِاعْتِكَافُ الْوَاجِبُ كَذَلِكَ وَيَمْنَعُ الْإِحْرَامَ وَلَوْ نَفْلًا وَبِلَا إذْنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُكَلَّفُ فِي نَحْوِ الصَّوْمِ الْوَطْءَ لَيْلًا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِحْرَامٍ) صَرَّحُوا بِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا إذَا أَحْرَمَتْ بِالْفَرْضِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى وَاجِبٍ مُضَيَّقٍ كَأَنْ أَفْسَدَتْ الْحَجَّ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الصَّوْمِ حَرِّرْهُ. اهـ ح ل لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ م ر تَعْمِيمُ الْإِحْرَامِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَنَصُّهُ: وَالْإِحْرَامُ وَلَوْ بِنَفْلٍ كَصَوْمِ الْفَرْضِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافًا لِتَخْصِيصِ الْجُرْجَانِيِّ الْإِحْرَامَ بِالْفَرْضِ. اهـ فَعَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فَرْضَيْنِ لَيْسَ قَيْدٌ فِي الْإِحْرَامِ، وَإِنْ كَانَ قَيْدًا فِي الِاعْتِكَافِ.
(قَوْلُهُ: وَتَسْتَأْنِفُ بِزَوَالِهِ) أَيْ إنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ بَقِيَ قَدْرُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُسْتَأْنَفُ بِالزَّوَالِ وَلَوْ طَرَأَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ ثُمَّ رَجَعَ أَوْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فِي الْعِدَّةِ عَادَ الْإِيلَاءُ فَتُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ إنْ حَلَفَ عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ لَا أَقَلُّ، وَلَا إنْ جَدَّدَ نِكَاحَ الثَّانِيَةِ، وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فِي الْمُدَّةِ فَكَالرَّدَّةِ فِي الْقَطْعِ وَالِاسْتِئْنَافِ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا اسْتِئْنَافَ. اهـ فَهَذَا بِخِلَافِ الرِّدَّةِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: الْقَائِمِ بِهِ مُطْلَقًا) أَيْ حِسِّيًّا أَوْ شَرْعِيًّا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ لَمْ يَفِ) الْقِيَاسُ رَسْمُهُ بِالْيَاءِ ثُمَّ هُوَ فِي نُسْخَةٍ كَذَلِكَ، وَعَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ الْيَاءِ فَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ بِأَنَّهُ سُكِّنَ أَوَّلًا قَبْلَ دُخُولِ الْجَازِمِ تَخْفِيفًا ثُمَّ حُذِفَتْ الْيَاءُ الْمَدِّيَّةِ قَبْلَهُ، وَصَارَ يَفِيئْ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ أُبْدِلَتْ يَاءً لِسُكُونِهَا بَعْدَ كَسْرَةٍ ثُمَّ أُدْخِلَ الْجَازِمُ وَنَزَلَتْ الْيَاءُ الْعَارِضَةُ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِيَّةِ فَحُذِفَتْ لِلْجَازِمِ. اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا) هَذِهِ غَايَةٌ لِلتَّعْمِيمِ فِي أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَالْمُرَادُ بِحَقِّهَا الْمُطَالَبَةُ نَفْسُهَا أَيْ فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِأَنْ تَرَكَتْ الْمُطَالَبَةَ ثُمَّ عَنَّ لَهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ وَتُطَالِبُ فَإِنَّهَا تُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا بِسُكُوتِهَا عَنْ مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ بِإِسْقَاطِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ. انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تَرَدُّدُ الطَّلَبِ) مُعْتَمَدٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْفِيئَةُ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ كَمَا ضَبَطَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَاسْتَفِدْهُ، وَكَذَا قَالَ حَجّ بِكَسْرِ
تَحْصُلُ (بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا (بِقُبُلٍ) فَلَا يَكْفِي تَغَيُّبُ مَا دُونَهَا بِهِ وَلَا تَغْيِيبُهَا بِدُبُرٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ حُرْمَةِ الثَّانِي لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ، وَلَا بُدَّ فِي الْبِكْرِ مِنْ إزَالَةِ بَكَارَتِهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ أَمَّا إذَا كَانَ بِهَا مَانِعٌ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ الْمَطْلُوبِ
ــ
[حاشية الجمل]
الْفَاءِ مَعَ الْمَدِّ وَقَالَ م ر بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَكَسْرِهَا. اهـ وَسُمِّيَ الْوَطْءُ فَيْئَةً؛ لِأَنَّهَا مِنْ فَاءَ إذَا رَجَعَ فَقَدْ رَجَعَ لِلْوَطْءِ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ. اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْمِصْبَاحِ فَاءَ الرَّجُلُ يَفِيءُ فَيْئًا مِنْ بَابِ بَاعَ رَجَعَ وَفِي التَّنْزِيلِ {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9] أَيْ حَتَّى تَرْجِعَ إلَى الْحَقِّ وَفَاءَ الْمَوْلَى رَجَعَ عَنْ يَمِينِهِ إلَى زَوْجَتِهِ وَلَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَيْئَةٌ أَيْ رَجْعَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْفَيْئَةُ تَحْصُلُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أَيْ، وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ أَوْ كَانَ بِفِعْلِهَا فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ بِهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ. اهـ شَرْحُ م ر وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ الطَّرَفُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ فَيْئَةِ الْقَادِرِ عَلَيْهَا وَتَحْصُلُ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْ مُحَرَّمًا فِي الْقُبُلِ مُخْتَارًا عَامِدًا عَالِمًا ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بِكْرًا إنْ زَالَتْ بِهِ بَكَارَتُهَا، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ إدْخَالُهُ مَا دُونَهَا كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ وَبِالْقُبُلِ الدُّبُرُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، وَإِنْ اسْتَدْخَلَهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا هُوَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ، وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ، وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ أَمَّا عَدَمُ الْحِنْثِ وَعَدَمُ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فَلِعَدَمِ فِعْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِدْخَالِ وَاخْتِلَالِهِ فِيمَا عَدَاهَا، وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلِعَدَمِ الْحِنْثِ وَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِوُصُولِهَا إلَى حَقِّهَا وَانْدِفَاعِ ضَرَرِهَا كَمَا لَوْ رَدَّ الْمَجْنُونُ الْوَدِيعَةَ إلَى صَاحِبِهَا؛ وَلِأَنَّ وَطْءَ الْمَجْنُونِ كَالْعَاقِلِ فِي تَقْرِيرِ الْمَهْرِ وَالتَّحْلِيلِ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ وَيُفَارِقُ سُقُوطَ حَقِّهَا عَدَمُ الْحِنْثِ وَالْكَفَّارَةِ بِأَنَّ رِعَايَةَ الْقَصْدِ الصَّحِيحِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَشَدُّ مِنْهُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ غُسْلِ الذِّمِّيَّةِ عَنْ الْحَيْضِ لِلْمُسْلِمِ دُونَ الْعِبَادَةِ إذْ لَيْسَ لَهَا نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ.
فَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا عَاقِلًا حَنِثَ، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ. اهـ.
ثُمَّ وَجَدْت بِهَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ مَا نَصُّهُ: وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ حُكْمِ الْإِيلَاءِ وَعَدَمِ الِانْحِلَالِ إذْ قَدْ يَرْتَقِعُ الْأَوَّلُ وَيَبْقَى الثَّانِي كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا بَعْدَ الْإِيلَاءِ مِنْهَا بِمَا لَا يَنْحَلُّ بِبَيْنُونَتِهَا فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَيَبْقَى عَدَمُ الِانْحِلَالِ، وَإِنْ أَعَادَهَا إلَى نِكَاحِهِ. اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ. (قَوْلُهُ: بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أَيْ مَعَ الِانْتِشَارِ كَالتَّحْلِيلِ. اهـ شَرْحُ م ر وَمَعَ الِاخْتِيَارِ وَالْعِلْمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أَيْ وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَائِمًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا، وَكَذَا يُقَالُ فِيهَا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إنَّمَا تَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لَهُ فَقَطْ فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ كَامِلٌ حَنِثَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: بِقُبُلٍ) هِيَ عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَقَدْ اعْتَرَضَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ، وَأَطْلَقَ حَنِثَ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ، وَحِينَئِذٍ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ فَلَا تَبْقَى مُطَالَبَةٌ كَمَا لَوْ طَالَبَتْهُ فَلَمْ يَفِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، فَيَنْبَغِي تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ. اهـ قِيلَ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْهَاجِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْفَيْئَةَ الْمُطَالَبَ بِهَا شَرْعًا لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ رَافِعًا لِلْيَمِينِ وَمَانِعًا مِنْ الْمُطَالَبَةِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّارِحَ اعْتَمَدَ هَذَا الْإِيرَادَ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي وَطْءِ الزَّوْجِ عِنْدَ قِيَامِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ هُنَا وَهُوَ مُجَرَّدُ تَحَكُّمٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ هُنَا أَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ وَتَنْتَفِي الْمُطَالَبَةُ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْفَيْئَةَ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ غَيْرُ حَاصِلَةٍ فَإِنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الْمُجِيبِ عَنْ الْإِيرَادِ فِيمَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ آنِفًا. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا تَغْيِيبُهَا بِدُبُرٍ) أَيْ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ فَيْئَةٌ لَكِنْ تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ لِحِنْثِهِ بِهِ فَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْإِيلَاءِ تَعَيَّنَ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِي قُبُلِهَا وَبِمَا إذَا حَلَفَ وَلَمْ يُقَيِّدْ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ نَاسِيًا لِلْيَمِينِ أَوْ مُكْرَهًا فَلَا تَنْحَلُّ بِهِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مِنْ إزَالَةِ بَكَارَتِهَا) أَيْ وَلَوْ غَوْرَاءَ. اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ بِهَا مَانِعٌ إلَخْ) وَمَا تَعَجَّبَ بِهِ فِي الْوَسِيطِ مِنْ مَنْعِ الْحَيْضِ لِلطَّلَبِ مَعَ عَدَمِ قَطْعِهِ الْمُدَّةَ رُدَّ بِأَنَّ مَنْعَهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ مَعَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَدَمُ قَطْعِهِ لِلْمَصْلَحَةِ، وَإِلَّا لَمْ تُحْسَبْ مُدَّةٌ غَالِبًا كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُمْ: إنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى فِي الْحَيْضِ غَيْرُ بِدْعِيٍّ لَا يُشْكِلُ بِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ إذْ هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا طُولِبَ زَمَنَ الطُّهْرِ بِالْفَيْئَةِ فَتَرَكَ مَعَ تَمَكُّنِهِ ثُمَّ حَاضَتْ فَتُطَالِبُ بِالطَّلَاقِ حِينَئِذٍ. اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ زَالَ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِلَا اسْتِئْنَافٍ لِوُجُودِ الْمُضَارَّةِ فِي الْمُدَّةِ عَلَى التَّوَالِي
حِينَئِذٍ (فَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ بِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (وَهُوَ طَبَعِيٌّ كَمَرَضٍ فَ) تُطَالِبُهُ (بِفَيْئَةِ لِسَانٍ) بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَفِ طَالَبَتْهُ (بِطَلَاقٍ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ) وَصَوْمٍ وَاجِبٍ (فَ) تُطَالِبُهُ (بِطَلَاقٍ) ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُمْكِنُهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ (فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَيْ وَلَمْ يُقَيِّدْ إيلَاءَهُ بِهِ وَلَا بِالْقُبُلِ (لَمْ يُطَالَبْ) لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ (فَإِنْ أَبَاهُمَا) أَيْ الْفَيْئَةَ وَالطَّلَاقَ (طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
ــ
[حاشية الجمل]
ذَكَرَهُ الْأَصْلُ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْمَفْهُومِ لَا لِلْمَنْطُوقِ كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: وَهُوَ طَبَعِيٌّ) إنْ كَانَ نِسْبَةً إلَى الطَّبِيعَةِ فَالْقِيَاسُ فَتْحُ الطَّاءِ وَالْبَاءِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ فِي النِّسْبَةِ إلَى فَعِيلَةٍ فَعْلَى قَالَ ابْنُ مَالِكٍ
وَفَعْلَى فِي فَعِيلَةٍ الْتَزِمْ
، وَإِنْ كَانَ نِسْبَةً إلَى الطَّبْعِ فَبِسُكُونِ الْبَاءِ أَيْ مَعَ فَتْحِ الطَّاءِ حَرِّرْ. اهـ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَتُطَالِبُهُ بِفَيْئَةٍ بِلِسَانِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ إيذَاؤُهَا بِالْحَلِفِ بِلِسَانِهِ. اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَزِيدَ وَنَدِمْتُ عَلَى مَا فَعَلْت وَلَوْ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ فَيْئَةِ اللِّسَانِ طُولِبَ بِالْوَطْءِ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: كَإِحْرَامٍ) أَيْ لَمْ يَقْرُبْ تَحَلُّلُهُ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ: وَصَوْمٍ وَاجِبٍ أَيْ وَلَمْ يَسْتَمْهِلْ إلَى اللَّيْلِ أَمَّا إذَا قَرُبَ التَّحَلُّلُ أَوْ اسْتَمْهَلَ فِي الصَّوْمِ إلَى اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُمْهَلُ. اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَتَأْثَمُ بِتَمْكِينِهِ قَطْعًا إنْ عَمَّهُمَا الْمَانِعُ كَطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ خَصَّهَا كَحَيْضٍ، وَكَذَا إنْ خَصَّهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ. اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ) أَيْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي قُبُلٍ وَهُوَ مُخْتَارٌ عَامِدٌ عَالِمٌ وَلَوْ مُحْرِمًا أَوْ صَائِمًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْوَطْءِ أَوْ فِي دُبُرٍ كَذَلِكَ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَعْصِي هِيَ أَيْضًا بِتَمْكِينِهِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ.
(تَنْبِيهٌ) . عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْوَطْءَ تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ وَتَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ مُطْلَقًا وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ إنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَائِمًا، وَإِلَّا فَلَا تَنْحَلُّ وَلَا يَأْثَمُ إنْ لَمْ يَعْصِ بِالْوَطْءِ، وَأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ يَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَمَا فَائِدَةُ عَدَمِ حُصُولِ الْفَيْئَةِ مَعَ سُقُوطِ الْمُطَالَبَةِ وَانْحِلَالِ الْيَمِينِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَرَاجِعْهُ. اهـ قِ ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الدُّبُرِ) لَمْ يَسْلُكْ هَذَا فِيمَا سَلَفَ عِنْدَ التَّجَرُّدِ مِنْ الْمَانِعِ وَهُوَ تَحَكُّمٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْآتِي: لَا يُقَالُ سُقُوطُ الْمُطَالَبَةِ إلَخْ فَحَاوَلَ بِهِ دَفْعَ مَا قُلْنَاهُ وَهُوَ غَيْرُ نَافِعٍ عِنْدَ التَّأَمُّلِ فَإِنَّهُ إذَا سَقَطَ الطَّلَبُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلَا أَثَرَ لِعَدَمِ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وَطِئَ مُكْرَهًا فَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ تَصْرِيحُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ الْفَيْئَةَ تَحْصُلُ بِالْوَطْءِ مُكْرَهًا وَنَاسِيًا وَبِفِعْلِهَا وَالثَّانِي أَنَّ الْيَمِينَ فِي مِثْلِ هَذَا بَاقِيَةٌ، وَإِنْ انْتَفَى الْإِيلَاءُ بِخِلَافِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فِي مَسْأَلَتِنَا عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَهُ كَالشَّارِحِ هُنَا فَإِنَّهُ مُزِيلٌ لِلْإِيلَاءِ وَالْيَمِينِ كَمَا لَا يَخْفَى، نَعَمْ إنْ كَانَ غَرَضُ الشَّارِحِ فِيمَا سَلَفَ أَنَّ الْفَيْئَةَ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ غَيْرُ حَاصِلَةٍ، وَأَنَّ الْيَمِينَ انْحَلَّتْ وَارْتَفَعَتْ الْمُطَالَبَةُ فَلَا إشْكَالَ ثُمَّ يَنْبَغِي عَلَى هَذَا انْتِفَاءُ الْإِثْمِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الَّذِي عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْوَطْءِ. اهـ وَأَقُولُ قَوْلُهُ: لَمْ يَسْلُكْ هَذَا فِيمَا سَلَفَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا سَلَفَ عَلَى هَذَا سِيَّمَا وَقَدْ مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَهُ م ر.
وَقَوْلُهُ: الْأَوَّلُ تَصْرِيحُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ، وَكَذَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ، وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا هُوَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ، وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ. اهـ، وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَمْ يُقَيَّدْ إيلَاءٌ بِهِ وَلَا بِالْقُبُلِ) فَإِنْ قَيَّدَهُ بِالدُّبُرِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إيلَاءً أَصْلًا، وَإِنْ قَيَّدَ بِالْقُبُلِ لَا تَسْقُطُ مُطَالَبَتُهُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَيَّدَ بِالْقُبُلِ لَا تَنْحَلُّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَيُعْلَمُ هَذَا أَيْضًا مِنْ كِتَابَةِ سم الْآتِيَةِ عَلَى الْأَثَرِ. (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَمْ يُقَيِّدْ إيلَاءَهُ بِهِ وَلَا بِالْقُبُلِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً وَحِينَئِذٍ يَتَحَصَّلُ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَفْظًا وَنِيَّةً يَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ وَقَدْ قَيَّدَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلَهُمْ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ حَيْثُ قَالَ عَقِبَهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ اهـ.
وَيَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَيْضًا الِانْحِلَالُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَفْظًا وَنِيَّةً فَاسْتَوَى حَالَتَا الْمَانِعِ وَعَدَمِهِ فِيمَا، ذُكِرَ فَاعْتِرَاضُ شَيْخِنَا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ لَمْ يَسْلُكْ هَذَا فِيمَا سَلَفَ عِنْدَ التَّجَرُّدِ مِنْ الْمَانِعِ وَهُوَ، تَحَكُّمٌ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَلَكَهُ فِيمَا سَلَفَ أَيْضًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ فَيَقُولُ أَوْقَعْتُ عَلَى فُلَانَةَ طَلْقَةً أَوْ حَكَمْتُ عَلَى فُلَانٍ فِي زَوْجَتِهِ بِطَلْقَةٍ وَنَحْوِهِمَا