الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ حُمِلَتْ الْأَخْبَارُ الْمُخْتَلِفَةُ الظَّاهِرِ كَخَبَرِ: خَيْرُ «الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» أَيْ غِنَى النَّفْسِ وَصَبْرِهَا عَلَى الْفَقْرِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَخَبَرِ أَنَّ «أَبَا بَكْرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَمَّا الصَّدَقَةُ بِبَعْضِ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ فَمَسْنُونٌ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يُقَارِبُ الْجَمِيعَ فَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(كِتَابُ النِّكَاحِ)
ــ
[حاشية الجمل]
أَوْلَى مِنْهُ بِاعْتِبَارِهِ وَانْظُرْ لِمَ اعْتَبَرَ صَبْرَ نَفْسِهِ فِي سَنِّ التَّصَدُّقِ مَعَ الْفَضْلِ عَنْ حَاجَةِ مُمَوِّنِهِ وَلَمْ يَنْظُرْ لِلْمُمَوَّنِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: أَمَّا الصَّدَقَةُ بِبَعْضِ إلَخْ) أَيْ التَّصَدُّقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
[كِتَابُ النِّكَاحِ]
(كِتَابُ النِّكَاحِ) قَدْ افْتَتَحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بِذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم إذْ ذِكْرُهَا مُسْتَحَبٌّ لِئَلَّا يَرَاهَا جَاهِلٌ فَيَعْمَلَ بِهَا وَلْنَذْكُرْ طَرَفًا مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ فَنَقُولُ: هِيَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا الْوَاجِبَاتُ كَالضُّحَى وَالْوِتْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالْمُشَاوَرَةِ وَتَغْيِيرِ مُنْكَرٍ رَآهُ وَإِنْ خَافَ أَوْ عَلِمَ أَنَّ فَاعِلَهُ يَزِيدُ فِيهِ عِنَادًا خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَثُرَ وَقَضَاءِ دَيْنِ مُسْلِمٍ مَاتَ مُعْسِرًا وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ مِنْ الْمَصَالِحِ وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْجَوَابُ فَوْرًا فَلَوْ اخْتَارَتْهُ وَاحِدَةٌ لَمْ يَحْرُمْ طَلَاقُهَا أَوْ كَرِهَتْهُ تَوَقَّفَتْ الْفُرْقَةُ عَلَى الطَّلَاقِ وَقَوْلُهَا اخْتَرْتُ نَفْسِي لَيْسَ طَلَاقًا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ تَزَوُّجِهِ بِهَا بَعْدَ فِرَاقِهَا وَنَسْخِ وُجُوبِ التَّهَجُّدِ عَلَيْهِ إلَّا الْوِتْرَ الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم كَصَدَقَةٍ وَتَعَلُّمِ خَطٍّ وَشِعْرٍ لَا أَكْلِهِ نَحْوَ ثُومٍ أَوْ مُتَّكِئًا وَيَحْرُمُ نَزْعُ لَامَتِهِ قَبْلَ قِتَالِ عَدُوٍّ دَعَتْ لَهُ حَاجَةٌ وَمَدُّ الْعَيْنِ إلَى مَتَاعِ النَّاسِ وَخَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَهِيَ الْإِيمَاءُ بِمَا يُظْهِرُ خِلَافَهُ مِنْ مُبَاحٍ دُونَ الْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ وَإِمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ وَنِكَاحُ كِتَابِيَّةٍ لَا التَّسَرِّي بِهَا وَنِكَاحُ الْأَمَةِ وَلَوْ مُسْلِمَةً وَالْمَنُّ لِيَسْتَكْثِرَ الثَّالِثُ التَّخْفِيفَاتُ وَالْمُبَاحَاتُ لَهُ وَهِيَ نِكَاحُ تِسْعٍ وَحَرُمَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ نُسِخَ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُهُ مُحْرِمًا وَعَلَى مُحْرِمَةٍ وَلَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ إيجَابًا لَا قَبُولًا وَلَا مَهْرَ لِلْوَاهِبَةِ لَهُ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَتَجِبُ إجَابَتُهُ عَلَى امْرَأَةٍ رَغِبَ فِيهَا وَعَلَى زَوْجِهَا طَلَاقُهَا.
وَلَهُ تَزْوِيجُ مَنْ شَاءَ لِمَنْ شَاءَ وَلَوْ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ مُتَوَلِّيًا لِلطَّرَفَيْنِ وَيُزَوِّجُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأُبِيحَ لَهُ الْوِصَالُ أَيْ فِي الصَّوْمِ وَصَفِيُّ الْمَغْنَمِ وَخُمْسُ الْخُمْسِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ وَيَقْضِي بِعِلْمِهِ وَيَحْكُمُ وَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ وَفَرْعِهِ وَعَلَى عُدُوِّهِ وَيَحْمِي لِنَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَهُ وَتَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا ادَّعَاهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ شَهِدَ لَهُ وَلَهُ أَخْذُ طَعَامِ غَيْرِهِ إنْ احْتَاجَهُ وَيَجِبُ إعْطَاؤُهُ لَهُ وَبَذْلُ النَّفْسِ دُونَهُ وَلَا يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِالنَّوْمِ وَمَنْ شَتَمَهُ صلى الله عليه وسلم أَوْ لَعَنَهُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ قُرْبَةً، وَمُعْظَمُ هَذِهِ الْمُبَاحَاتِ لَمْ يَفْعَلْهُ. الرَّابِعُ: الْفَضَائِلُ وَالْإِكْرَامُ وَهِيَ تَحْرِيمُ زَوْجَاتِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَوْ مُطَلَّقَاتٍ وَمُخْتَارَاتٍ فِرَاقَهَ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَسَرَارِيهِ وَتَفْضِيلُ نِسَائِهِ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ وَثَوَابُهُنَّ وَعِقَابُهُنَّ مُضَاعَفٌ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ إكْرَامًا فَقَطْ كَهُوَ فِي الْأُبُوَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتَحْرِيمُ سُؤَالِهِنَّ إلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَأَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ خَدِيجَةُ وَمَنْ فَضَّلَهَا عَلَى ابْنَتِهَا فَمِنْ حَيْثُ الْأُمُومَةُ ثُمَّ عَائِشَةُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، وَأُمَّتُهُ خَيْرُ الْأُمَمِ مَعْصُومَةٌ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ وَصُفُوفُهُمْ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَشَرِيعَتُهُ مُؤَبَّدَةٌ نَاسِخَةٌ لِغَيْرِهَا وَمُعْجِزَتُهُ بَاقِيَةٌ وَهِيَ الْقُرْآنُ وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لَهُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ وَلَمْ يُوَرَّثْ وَتَرِكَتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأُكْرِمَ بِالشَّفَاعَاتِ الْخَمْسِ وَخُصَّ بِالْعُظْمَى وَدُخُولِ خَلْقٍ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَأُرْسِلَ إلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ اتِّبَاعًا وَكَانَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَيَرَى مِنْ خَلْفَهُ وَتَطَوُّعُهُ قَاعِدًا كَقَائِمٍ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ خَاطَبَهُ بِالسَّلَامِ.
وَيَحْرُمُ رَفْعُ الصَّوْتِ فَوْقَ صَوْتِهِ وَنِدَاؤُهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ وَبِاسْمِهِ وَالتَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَتَجِبُ إجَابَتُهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَبْطُلُ بِهَا وَلَوْ فِعْلًا كَثِيرًا كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَشَمَلَهُ كَلَامُهُمَا وَكَانَ يُتَبَرَّكُ وَيُسْتَشْفَى بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ وَمَنْ زَنَى بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَخَفَّ بِهِ كَفَرَ، وَإِنْ نَظَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الزِّنَا وَأَوْلَادُ بَنَاتِهِ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ وَتَحِلُّ لَهُ الْهَدِيَّةُ مُطْلَقًا وَأُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَكَانَ يُؤْخَذُ عَنْ الدُّنْيَا عِنْدَ الْوَحْيِ مَعَ بَقَاءِ التَّكْلِيفِ وَلَا يَجُوزُ الْجُنُونُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ وَلَا الِاحْتِلَامُ وَرُؤْيَتُهُ فِي النَّوْمِ حَقٌّ وَلَا يُعْمَلُ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ لِعَدَمِ ضَبْطِ النَّائِمِ وَلَا تَأْكُلُ الْأَرْضُ لُحُومَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْكَذِبُ عَلَيْهِ عَمْدًا كَبِيرَةٌ وَنَبَعَ الْمَاءُ الطَّهُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَصَلَّى صلى الله عليه وسلم بِالْأَنْبِيَاءِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَكَانَ أَبْيَضَ الْإِبِطِ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ وَيَبْلُغُهُ سَلَامُ النَّاسِ بَعْدَ مَوْتِهِ
هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ فِي قَوْله تَعَالَى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] لِخَبَرِ «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ «تَنَاكَحُوا
ــ
[حاشية الجمل]
وَيَشْهَدُ لِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ بِالْأَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ إذَا مَشَى فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا يَظْهَرُ لَهُ ظِلٌّ وَلَا يَقَعُ مِنْهُ إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ لِعَانٌ وَنَقَلَ الْفَخْرُ الرَّازِيّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الذُّبَابُ وَلَا يَمْتَصُّ دَمَهُ الْبَعُوضُ وَكُلُّ مَوْضِعٍ صَلَّى فِيهِ وَضُبِطَ مَوْقِفه امْتَنَعَ الِاجْتِهَادُ فِيهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً وَوُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَعُرِضَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْخَلْقِ مِنْ آدَمَ إلَى مَنْ بَعْدَهُ كَمَا قَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ وَكَانَ لَا يَتَثَاءَبُ وَلَا يَظْهَرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ مِنْ الْغَائِطِ بَلْ تَبْلَعُهُ الْأَرْضُ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَرَجٌ عَنْ حُكْمِهِ عَلَيْهِ يَكْفُرُ بِهِ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ بَلْ صَلَّى النَّاسُ أَفْرَادًا صلى الله عليه وسلم وَزَادَهُ فَضْلًا وَشَرَفًا لَدَيْهِ اهـ. شَرْحُ م ر وَهُوَ مَنْقُولٌ مِنْ مَتْنِ الرَّوْضِ بِالْحَرْفِ، فَإِنْ شِئْت تَوْضِيحَهُ فَارْجِعْ لِشَرْحِهِ فَقَدْ وَضَّحَ غَايَةَ التَّوْضِيحِ.
(قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً الضَّمُّ) وَمِنْهُ تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إذَا تَمَايَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ وَالْوَطْءُ أَيْ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لُغَةً اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ إنْكَاحٍ) يَتَعَلَّقُ بِعَقَدَ لَا بِيَتَضَمَّنُ وَلَا بِإِبَاحَةٍ وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مُشْتَقِّ إنْكَاحٍ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ كِنَايَةٌ وَالنِّكَاحُ لَا يَنْعَقِدُ بِهَا وَأَخْرَجَ بِهِ بَيْعَ الْأَمَةِ، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ الْوَطْءِ لَكِنْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ التَّزْوِيجُ فَقَطْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ) أَتَى بِهِ مَعَ عِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ لِقَوْلِهِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ وَكَانَ أَخْصَرَ مِنْ هَذَا أَنْ يَقُولَ: وَقَدْ يُقَالُ لِلْوَطْءِ مَجَازًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْقُرْآنِ إلَّا كَذَلِكَ أَيْ غَالِبًا وَقِيلَ عَكْسُ ذَلِكَ وَقِيلَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا فَهُوَ مُشْتَرَكٌ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى النِّكَاحِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْعَقْدِ لَا الْوَطْءِ إلَّا إذَا نَوَاهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَطْءِ لَا الْعَقْدِ إلَّا إذَا نَوَاهُ عَلَى الثَّانِي وَيُحْمَلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الثَّالِثِ. اهـ. ح ل.
وَفِي الْمِصْبَاحِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ فِيهِ قَوْلًا رَابِعًا وَهُوَ أَنَّهُ مَجَازٌ فِيهِمَا وَعِبَارَتُهُ وَيُقَالُ مَأْخُوذٌ مِنْ نَكَحَهُ الدَّوَاءُ إذَا خَامَرَهُ وَغَلَبَهُ أَوْ مِنْ تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ أَوْ مِنْ نَكَحَ الطَّيْرُ الْأَرْضَ إذَا اخْتَلَطَ بِثَرَاهَا وَعَلَى هَذَا يَكُونُ النِّكَاحُ مَجَازًا فِي الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ غَيْرِهِ اهـ وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَأَصْلُهُ الْإِبَاحَةُ فَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ، وَإِنْ نُدِبَ نَظَرًا لِأَصْلِهِ خِلَافًا لحج وَقَالَ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ أَصْلُهُ النَّدْبُ وَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ بِالْإِبَاحَةِ مُرَادُهُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَعَلَيْهِ فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ حَجّ.
وَالْمُرَادُ نَذْرُ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَسْتَقِلُّ بِهِ النَّاذِرُ وَفَائِدَتُهُ حِفْظُ النَّسْلِ وَتَفْرِيغُ مَا يَضُرُّ حَبْسُهُ مِنْ الْمَنِيِّ وَحُصُولُ اللَّذَّةِ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي فِي الْجَنَّةِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(فَرْعٌ) الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ حِلُّ الِاسْتِمْتَاعِ اللَّازِمِ الْمُؤَقَّتِ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَيْنُ الْمَرْأَةِ وَقِيلَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ اهـ جَوَاهِرُ الْجَوَاهِرِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَجَازٌ مُرْسَلٌ مِنْ إطْلَاقِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُسَبَّبٌ عَنْ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا حُمِلَ عَلَى الْوَطْءِ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا الْحَمْلُ مُتَعَيِّنًا بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْعَقْدِ وَيَكُونَ اشْتِرَاطُ الْوَطْءِ مَأْخُوذًا مِنْ الْحَدِيثِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي التَّحْلِيلِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النساء: 3] اسْتِعْمَالُ مَا فِي الْعَاقِلِ قَلِيلٌ؛ لِأَنَّهَا لِغَيْرِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي صِفَاتِ مَنْ يَعْقِلُ.
(قَوْلُهُ: وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ تَنَاكَحُوا إلَخْ) وَمِنْهَا حَدِيثٌ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ «ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُغْنِيَهُمْ النَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعْفِفَ» الْحَدِيثَ وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ «حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ» إلَخْ فَلَمَّا «قَالَ صلى الله عليه وسلم حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ» إلَخْ «قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ الْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْك وَالنَّظَرُ إلَيْك، وَإِنْفَاقُ جَمِيعِ مَالِي عَلَيْك وَقَالَ عُمَرُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ وَحِفْظُ الْحُدُودِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ إفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَقَالَ عَلِيٌّ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ إقْرَاءُ الضَّيْفِ وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ وَالضَّرْبُ بَيْنَ يَدَيْك بِالسَّيْفِ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَقَالَ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَتَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ لِلْمُرْسَلِينَ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى وَهُوَ يَقُولُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثًا بَدَنًا
تَكْثُرُوا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا (سُنَّ) أَيْ النِّكَاحُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ (لِتَائِقٍ لَهُ) بِتَوَقَانِهِ لِلْوَطْءِ (إنْ وَجَدَ أُهْبَتَهُ) مِنْ مَهْرٍ وَكُسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ تَحْصِينًا لِدِينِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا (وَإِلَّا) بِأَنْ فَقَدَ أُهْبَتَهُ (فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَكَسْرُ) إرْشَادًا (تَوَقَانِهِ بِصَوْمٍ) لِخَبَرِ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أَيْ قَاطِعٌ لِتَوَقَانِهِ وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ مُؤَنُ النِّكَاحِ
ــ
[حاشية الجمل]
صَابِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا» اهـ مِنْ حَاشِيَةِ التِّلِمْسَانِيِّ عَلَى الشِّفَاءِ اهـ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ الْحِفْنِيِّ وَفِي كِتَابِ الزُّهْدِ لِأَحْمَدَ زِيَادَةٌ لَطِيفَةٌ أَصْبِرُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَلَا أَصْبِرُ عَنْهُنَّ اهـ. قَالَ الْأَئِمَّةُ وَكَثْرَةُ الزَّوْجَاتِ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم لِلتَّوَسُّعِ فِي تَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ عَنْهُ الْوَاقِعَةِ سِرًّا.
(فَائِدَةٌ) النِّكَاحُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَيْنِ وَلَا يُنَافِيهِ مِلْكُ الطَّلَاقِ لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ كَمِلْكِ الْمُشْتَرِي لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَخَبَرِ تَنَاكَحُوا إلَخْ) قِيلَ أَيْ قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ وَالصَّارِفُ لِهَذَا الْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ أَيْ قَوْلُهُ: تَنَاكَحُوا الْآيَةُ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ عُلِّقَ عَلَى الِاسْتِطَابَةِ وَفِيهِ أَنَّ الِاسْتِطَابَةَ لِمَا يُنْكَحُ لَا لِلنِّكَاحِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ الِاسْتِنَادِ إلَى تَفْسِيرِ مَا طَابَ بِالْحَلَالِ وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْأَمْرِ مِنْ أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ لَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ أَحَدٌ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِبَقَاءِ النَّسْلِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ) الَّذِي هُوَ قَبُولُ التَّزْوِيجِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مِنْ الزَّوْجِ إنَّمَا هُوَ ذَلِكَ وَهَذَا غَيْرُ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَالِاسْتِحْبَابُ فِيهِ عَارِضٌ كَمَا لَوْ قُصِدَ بِهِ حُصُولُ وَلَدٍ أَوْ غَضُّ الْبَصَرِ كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ وَذَلِكَ إذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الْعَنَتِ وَكَذَا إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ عِلَّةٍ تُوجِبُ هَلَاكَهُ إنْ لَمْ يَطَأْ بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ عَدْلَيْنِ وَكَذَا إذَا طَلَّقَ مَنْ اسْتَحَقَّتْ عَلَيْهِ الْقَسْمَ وَتَعَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْخَلَاصِ مِنْ حَقِّهَا لِتَوَقُّفِ النَّوْبَةِ عَلَى ذَلِكَ تَدَارُكًا لِلطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ) فَفِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامٌ حَيْثُ أَطْلَقَ النِّكَاحَ فِي التَّرْجَمَةِ بِمَعْنَى الْعَقْدِ وَفِي قَوْلِهِ يُسَنُّ وَقَوْلُهُ لَهُ بِمَعْنَى الْقَبُولِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِتَائِقٍ لَهُ) وَحَيْثُ كَانَ مَطْلُوبًا وَقَدَّمَهُ عَلَى الْحَجِّ وَمَاتَ قَبْلَ الْحَجِّ لَمْ يَعْصِ إنْ كَانَ خَائِفَ الْعَنَتِ وَإِلَّا عَصَى كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَيَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ خَرَجَ بِمَا يَصْرِفُهُ فِي النِّكَاحِ عَنْ الِاسْتِطَاعَةِ فِي أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ فَلَا إثْمَ مُطْلَقًا وَبَعْدَهَا فَيَأْثَمُ مُطْلَقًا عَلَى نَظِيرِ مَا فِي الصَّلَاةِ فَتَأَمَّلْ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: مِنْ مَهْرٍ) أَيْ الْحَالِّ مِنْهُ.
(فَرْعٌ) يَجْرِي فِي التَّسَرِّي مِثْلُ مَا فِي النِّكَاحِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَكَسْرُ) أَيْ الرَّجُلُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَنْكَسِرُ تَوَقَانُهَا بِالصَّوْمِ وَقَوْلُهُ إرْشَادًا أَيْ تَعْلِيمًا لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَمَعَ ذَلِكَ يُثَابُ؛ لِأَنَّ الْإِرْشَادَ الرَّاجِعَ إلَى تَكْمِيلِ شَرْعِيٍّ كَالْعِفَّةِ هُنَا كَالشَّرْعِيِّ خِلَافًا لِمَنْ أَخَذَ بِإِطْلَاقِ أَنَّ الْإِرْشَادَ نَحْوُ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] لَا ثَوَابَ فِيهِ اهـ. حَجّ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ حَيْثُ رَجَعَ لِتَكْمِيلِ شَرْعِيٍّ لَا يَحْتَاجُ لِقَصْدِ الِامْتِثَالِ.
وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْمِيَاهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ مَا نَصُّهُ قَالَ السُّبْكِيُّ التَّحْقِيقُ أَنَّ فَاعِلَ الْإِرْشَادِ لِمُجَرَّدِ غَرَضِهِ لَا يُثَابُ وَلِمُجَرَّدِ الِامْتِثَالِ يُثَابُ وَلَهُمَا يُثَابُ ثَوَابًا أَنْقَصَ مِنْ ثَوَابِ مَنْ مَحْضُ قَصْدِهِ الِامْتِثَالُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (وَقَوْلُهُ وَكَسْرُ إرْشَادًا تَوَقَانِهِ بِالصَّوْمِ) أَيْ بِدَوَامِهِ وَكَوْنُ الصَّوْمِ يُثِيرُ الْحَرَارَةَ وَالشَّهْوَةَ إنَّمَا هُوَ فِي ابْتِدَائِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ» ) خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ تَغْلِبُ عَلَيْهِمْ الشَّهْوَةُ وَإِلَّا فَمِثْلُهُمْ غَيْرُهُمْ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَالْمَعْشَرُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ يَشْمَلُهُمْ وَصْفٌ وَاحِدٌ فَالشَّبَابُ مَعْشَرٌ وَالشُّيُوخُ مَعْشَرٌ وَالشَّبَابُ جَمْعُ شَابٍّ وَهُوَ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِزْ ثَلَاثِينَ سَنَةً اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: «فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» ) هَذَا إغْرَاءٌ وَهُوَ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَى أَمْرٍ مَحْمُودٍ لِيَفْعَلَهُ وَهُنَا فِيهِ إغْرَاءُ الْغَائِبِ عَلَى مَا فِيهِ أَوْ يُقَالُ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَنْ فَرَاعَى لَفْظَهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَاطَبًا إذْ التَّقْدِيرُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ فِي الْمَفْعُولِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) أَيْ لِمَنْ الْمُفَسَّرَةِ بِشَخْصٍ وَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ قَاطِعٌ لِتَوَقَانِهِ كَمَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ اهـ شَيْخُنَا وَالْوِجَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ مَمْدُودٌ أَصْلُهُ رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ أُطْلِقَ عَلَى الصَّوْمِ لِمُشَابَهَتِهِ لَهُ فِي قَمْعِ الشَّهْوَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَفِي الْمُخْتَارِ تَقُولُ مِنْهُ وَجَأَهُ يَجَؤُهُ مِثْلُ وَضَعَهُ يَضَعُهُ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَجَأْتُهُ أَوْجَؤُهُ مَهْمُوزٌ وَرُبَّمَا حُذِفَتْ الْوَاوُ فِي الْمُضَارِعِ فَقِيلَ يَجَأُ كَمَا قِيلَ يَسَعُ وَيَطَأُ وَيَهَبُ وَذَلِكَ إذَا ضَرَبْته بِسِكِّينٍ وَنَحْوِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَالِاسْمُ الْوِجَاءُ مِثْلُ كِتَابٍ وَيُطْلَقُ الْوِجَاءُ أَيْضًا عَلَى رَضِّ عُرُوقِ الْبَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَنْفَضِحَا مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ فَيَكُونُ شَبِيهًا بِالْخِصَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ وَالْكَبْشُ مَوْجُوءٌ عَلَى مَفْعُولٍ وَبَرِئْتُ إلَيْك مِنْ الْوِجَاءِ وَالْخِصَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ) أَيْ عَلَى الْأَفْصَحِ وَقَوْلُهُ مُؤَنُ النِّكَاحِ هَذَا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ وَثَانِيهِمَا الْجِمَاعُ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا
فَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ بِالصَّوْمِ لَا يَكْسِرُهُ بِالْكَافُورِ وَنَحْوِهِ بَلْ يَتَزَوَّجُ
(وَكُرِهَ) النِّكَاحُ (لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ التَّائِقِ لَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (إنْ فَقَدَهَا) أَيْ أُهْبَتَهُ (أَوْ) وَجَدَهَا (وَكَانَ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ) وَتَعْنِينٍ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ مَعَ الْتِزَامِ فَاقِدِ الْأُهْبَةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَخَطَرِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ فِيمَنْ عَدَاهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ وَجَدَهَا وَلَا عِلَّةَ بِهِ (فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ) مِنْ النِّكَاحِ إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا اهْتِمَامًا بِهَا (، فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ) مِنْ تَرْكِهِ لِئَلَّا تُفْضِيَ بِهِ الْبَطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ وَتَعْبِيرِي بِالتَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَارَةُ الْجُمْهُورِ وَلِأَنَّهَا الَّتِي تَصْلُحُ لِلْخِلَافِيَّةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِبَادَةَ أَفْضَلُ مِنْ النِّكَاحِ قَطْعًا
(فَرْعٌ) نُصَّ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ التَّائِقَةَ يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ وَفِي مَعْنَاهَا الْمُحْتَاجَةُ إلَى النَّفَقَةِ وَالْخَائِفَةِ مِنْ اقْتِحَامِ الْفَجَرَةِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي التَّنْبِيهِ مِنْ أَنَّ مَنْ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ إنْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ اُسْتُحِبَّ لَهَا النِّكَاحُ وَإِلَّا كُرِهَ فَمَا قِيلَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا مَرْدُودٌ
(وَسُنَّ بِكْرٌ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ
ــ
[حاشية الجمل]
وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْوَطْءَ لَمْ يَقُلْ «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» .
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ لُغَةً الْجِمَاعُ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا ذَلِكَ وَقِيلَ مُؤَنُ النِّكَاحِ وَالْقَائِلُ بِالْأَوَّلِ رَدَّهُ إلَى مَعْنَى الثَّانِي إلَخْ وَفِي حَاشِيَتِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْبَاءَةُ بِالْمَدِّ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمُؤَنِ ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الْبَاهُ بِالْقَصْرِ فَهُوَ الْوَطْءُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يَكْسِرُهُ بِالْكَافُورِ) أَيْ يُحَرَّمُ ذَلِكَ إنْ قَطَعَ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُكْرَهُ إنْ أَضْعَفَهَا اهـ ح ل
(فَرْعٌ) قَطْعُ الْحَبَلِ مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَزَوَّجُ) وَعَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ بِذِمَّتِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَهْرِ يُكَلَّفُهُ بِالِاقْتِرَاضِ وَنَحْوِهِ اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا) بِأَنْ كَانَ لَا يَشْتَهِيهِ خِلْقَةً اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَتَعْنِينٍ) أَيْ دَائِمٍ بِخِلَافِ مَنْ يَعِنَّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَخَطَرِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ) قِيلَ وَاجِبُهُ الْوَطْءُ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْوَطْءِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَالرَّاجِحُ عَدَمُ وُجُوبِهِ فَلَا يَحْسُنُ التَّعْلِيلُ بِذَلِكَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَاجِبَ النِّكَاحِ الْوَطْءُ قَوْلُ شَيْخِنَا كحج لِعَدَمِ حَاجَتِهِ مَعَ عَدَمِ تَحْصِينِ الْمَرْأَةِ الْمُؤَدِّي غَالِبًا إلَى فَسَادِهَا اهـ. وَلِأَنَّ التَّحْصِينَ بِالْوَطْءِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِوَاجِبِهِ نَحْوُ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا مَنَعَهَا ذَلِكَ وَلَمْ تَسْمَحْ بِهِ نَفْسُهُ لِعَدَمِ انْتِفَاعِهِ بِهَا هَذَا غَايَةُ مَا يُقَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَجَدَهَا) أَيْ غَيْرُ التَّائِقِ خِلْقَةً وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَا عِلَّةَ بِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ) .
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ فَالْعِبَادَةُ أَفْضَلُ وَفِي هَامِشِهِ لِشَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ النِّكَاحَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ عِبَادَةً وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ عِبَادَةً بِوَاسِطَةِ مَا يَعْرِضُ لَهُ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنْ الْكَافِرِ اهـ. سم وَفِي مَعْنَى التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ الِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ وَهُوَ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ اهـ. (قَوْلُهُ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ) أَيْ فَاضِلٌ إذْ تَرَكَهُ لَا فَضْلَ فِيهِ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَنْ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ عَلَى بَابِهِ بِفَرْضِ كَوْنِ تَرْكِهِ فِيهِ فَضْلٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إلَى الْفَوَاحِشِ) أَيْ الزِّنَا أَيْ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ التَّائِقِ لَا لِعِلَّةٍ رُبَّمَا حَصَلَ لَهُ التَّوَقَانُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتَّفَكُّرِ بِخِلَافِ غَيْرِ التَّائِقِ لِعِلَّةٍ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَوْ أُرِيدَ بِالْفَوَاحِشِ مَا يَشْمَلُ مُقَدَّمَاتِ الْوَطْءِ لَمْ يَحْسُنْ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مُتَأَتٍّ مِمَّنْ بِهِ عِلَّةٌ تَأَمَّلْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ لَا تَصْلُحُ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْعِبَادَةَ أَفْضَلُ مِنْ النِّكَاحِ قَطْعًا) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ عِبَادَةً وَهُوَ كَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ وَضْعِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ وَلَوْ مِمَّنْ يُسَنُّ لَهُ وَلَا يَصِحُّ نَذْرُهُ مِنْ الْكَافِرِ خِلَافًا لحج حَيْثُ قَالَ بِصِحَّةِ نَذْرِهِ وَأَنَّ صِحَّةَ نَذْرِهِ مِنْ الْكَافِرِ لَا تُنَافِي كَوْنَهُ عِبَادَةً اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَرْعٌ نَصَّ فِي الْأُمِّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمِثْلُهُ حَجّ وَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ عَدَمِ مَجِيءِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ فِي الْمَرْأَةِ غَيْرَ مُرَادٍ فَفِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا نَدَبَهُ لِلتَّائِقَةِ وَأَلْحَقَ بِهَا مُحْتَاجَةً لِلنَّفَقَةِ وَخَائِفَةً مِنْ اقْتِحَامِ الْفَجَرَةِ وَفِي التَّنْبِيهِ مَنْ جَازَ لَهَا النِّكَاحُ إنْ احْتَاجَتْهُ نُدِبَ لَهَا وَإِلَّا كُرِهَ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ ثُمَّ نَقَلَ وُجُوبَهُ عَلَيْهَا إذَا لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهَا الْفَجَرَةُ إلَّا بِهِ وَلَا دَخْلَ لِلصَّوْمِ فِيهَا وَبِمَا ذَكَرَ عُلِمَ ضَعْفُ قَوْلِ الزَّنْجَانِيِّ يُسَنُّ لَهَا مُطْلَقًا إذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِهَا وَسَتْرِهِ وَقَوْلُ غَيْرِهِ لَا يُسَنُّ لَهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا حُقُوقًا خَطِيرَةً لِلزَّوْجِ لَا يَتَيَسَّرُ لَهَا الْقِيَامُ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ عَلِمَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَدَمَ الْقِيَامِ بِهَا وَلَمْ تَحْتَجْ إلَيْهِ حُرِّمَ عَلَيْهَا اهـ. وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: يُسَنُّ لَهَا النِّكَاحُ) أَيْ طَلَبُهُ مِنْ وَلِيِّهَا أَيْ إنْ عَلِمَتْ قُدْرَتَهَا عَلَى الْقِيَامِ بِوَاجِبِ حَقِّ الزَّوْجِ اهـ ح ل وَوَرَدَ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَرْخَى عَلَيْهِنَّ الْحَيَاءَ لَبَرَكْنَ تَحْتَ الرِّجَالِ فِي الْأَسْوَاقِ اهـ. شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْخَائِفَةُ مِنْ اقْتِحَامِ الْفَجَرَةِ) بَلْ قَدْ يَجِبُ إنْ عَلِمَتْ أَنَّهُمْ لَا يَنْدَفِعُونَ إلَّا بِهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ) أَيْ لِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَإِلَّا كُرِهَ) هَلْ يَجْرِي هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الزَّوْجِ مِنْ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ خَطَرِ الْقِيَامِ بِحَقِّ الزَّوْجِ وَإِلَّا فَالتَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ تَتَعَبَّدْ فَالتَّزَوُّجُ أَفْضَلُ لِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَمَا قِيلَ إلَخْ) قَائِلُهُ الزَّنْجَانِيُّ كَمَا فِي التُّحْفَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ بِكْرٌ) وَفِي مَعْنَاهَا مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِنَحْوِ حَيْضٍ وَفِي مَعْنَى الثَّيِّبِ مَنْ لَمْ تُزَلْ بَكَارَتُهَا مَعَ وُجُودِ دُخُولِ
عَنْ جَابِرٍ «هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك» (إلَّا لِعُذْرٍ) مِنْ زِيَادَتِي كَضَعْفِ آلَتِهِ عَنْ الِافْتِضَاضِ أَوْ احْتِيَاجِهِ لِمَنْ يَقُومُ عَلَى عِيَالِهِ وَمِنْهُ مَا اتَّفَقَ لِجَابِرٍ، فَإِنَّهُ لَمَّا «قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا تَقَدَّمَ اعْتَذَرَ لَهُ فَقَالَ إنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَصَبْتَ» (دَيِّنَةٌ) لَا فَاسِقَةٌ (جَمِيلَةٌ وَلُودٌ) مِنْ زِيَادَتِي وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك» أَيْ افْتَقَرَتَا إنْ لَمْ تَفْعَلْ وَخَبَرِ «تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا بِأَقَارِبِهَا (نَسِيبَةٌ) أَيْ طَيِّبَةُ الْأَصْلِ لِخَبَرِ «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ بَلْ تُكْرَهُ بِنْتُ الزِّنَا وَبِنْتُ الْفَاسِقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا اللَّقِيطَةُ وَمَنْ لَا يُعْرَفُ لَهَا أَبٌ
ــ
[حاشية الجمل]
الزَّوْجِ بِهَا وَيَنْبَغِي حَيْثُ زَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَى سَبْعِ لَيَالٍ حُرِّرَ وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِكْرًا إلَّا لِعُذْرٍ جَمِيلًا وَلُودًا إلَى آخِرِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يُزَوِّجَ بِنْتَه إلَّا مِنْ بِكْرٍ اهـ. ح ل وَلَوْ تَعَارَضَتْ تِلْكَ الصِّفَاتُ فَالْأَوْجَهُ تَقْدِيمُ ذَاتِ الدِّينِ مُطْلَقًا ثُمَّ الْعَقْلِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ ثُمَّ النَّسَبِ ثُمَّ الْبَكَارَةِ ثُمَّ الْوِلَادَةِ ثُمَّ الْجَمَالِ ثُمَّ مَا الْمَصْلَحَةُ فِيهِ أَظْهَرُ بِاجْتِهَادِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: «هَلَّا بِكْرًا» ) هَلَّا حَرْفُ تَنْدِيمٍ أَيْ إيقَاعُهُ فِي النَّدَمِ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي وَلِلتَّحْضِيضِ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ) هِيَ الَّتِي لَا تُحْسِنُ صَنْعَةً اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَخَرُقَ بِالشَّيْءِ مِنْ بَابِ قَرُبَ إذَا لَمْ يَعْرِفْ عَمَلَهُ بِيَدِهِ فَهُوَ أَخْرَقُ وَالْأُنْثَى خَرْقَاءُ اهـ. (قَوْلُهُ: تَمْشُطُهُنَّ) بِفَتْحِ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ كَذَا ضَبْطُهُ بِالْقَلَمِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ مَشَطْت الشَّعْرَ مَشْطًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَتَلَ سَرَّحْته وَالْمِشْطُ الَّذِي يُمْشَطُ بِهِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِكَسْرِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ وَالْجَمْعُ أَمْشَاطٌ وَالْمُشَاطَةُ بِالضَّمِّ مَا يَسْقُطُ مِنْ الشَّعْرِ عِنْدَ مَشْطِهِ اهـ وَفِي الْقَامُوسِ وَالْمِشْطُ مُثَلَّثُ الْمِيمِ مَعَ سُكُونِ الشِّينِ وَكَكَتِفٍ وَعُنُقٍ وَعَتْلٍ وَمِنْبَرٍ آلَةٌ يُمْشَطُ بِهَا الشَّعْرُ وَالْمُشَاطَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ مَا يُمْشَطُ مِنْ الشَّعْرِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ فِي الْمِشْطِ. اهـ مِنْ شَرْحِ الْمَوَاهِبِ (قَوْلُهُ: دَيِّنَةً) أَيْ بِحَيْثُ تُوجَدُ فِيهَا صِفَةُ الْعَدَالَةِ لَا الْعِفَّةِ عَنْ الزِّنَا فَقَطْ اهـ. شَرْحُ م ر وَوَرَدَ إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمْنِ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ اهـ. شَبَّهَ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَصْلُهَا رَدِيءٌ بِالْقِطْعَةِ الزَّرْعِ الْمُرْتَفِعَةِ عَلَى غَيْرِهَا الَّتِي مَنْبَتُهَا مَوْضِعُ رَوْثِ الْبَهَائِمِ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الدِّمْنُ وِزَانُ حِمْلٍ مَا يَتَلَبَّدُ مِنْ السِّرْجِينِ وَالدِّمْنَةُ مَوْضِعُهُ وَالدِّمْنَةُ آثَارُ النَّاسِ وَمَا سَوَّدُوهُ وَالدِّمْنَةُ الْحِقْدُ وَالْجَمْعُ فِي الْكُلِّ دِمَنُ مِثْلُ سِدْرَةٌ وَسِدَرُ وَأَدَمْنَ فُلَانٌ كَذَا إدْمَانًا وَاظَبَهُ وَلَازَمَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا فَاسِقَةً) أَيْ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْفِسْقِ لَا خُصُوصِ الزِّنَا وَالسِّحَاقِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدِّيَانَةَ مَقُولَةٌ بِالتَّشْكِيكِ فَأَوْلَاهَا مَنْ اتَّصَفَتْ بِالْعَدَالَةِ فِي الشَّهَادَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: جَمِيلَةً) الْمُرَادُ بِالْجَمَالِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالذَّاتِ الْمُسْتَحْسَنُ عِنْدَ ذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ نَعَمْ تُكْرَهُ ذَاتُ الْجَمَالِ الْمُفْرِطِ؛ لِأَنَّهَا تَزْهُو بِهِ وَتَتَطَلَّعُ إلَيْهَا أَعْيُنُ الْفَجَرَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَحْمَدُ مَا سَلِمَتْ ذَاتُ الْجَمَالِ قَطُّ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ» ) أَيْ الدَّاعِي لِنِكَاحِهَا أَحَدُ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ أَيْ غَرَضُ النَّاسِ فِي نِكَاحِهَا مُنْحَصِرٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا مَمْدُوحًا وَبَعْضُهَا مَذْمُومًا وَقَدْ بَيَّنَ الْقِسْمَيْنِ بِقَوْلِهِ «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ» إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلِحَسَبِهَا بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَنُقِلَ ضَبْطُهُ بِالنُّونِ فَلْيُحَرَّرْ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الدَّيِّنَةِ لَا الْجَمِيلَةِ أَيْضًا وَبَعْضُهُمْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ كَوْنِهَا جَمِيلَةً وَاعْتَرَضَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِذَلِكَ عَلَى كَوْنِهَا جَمِيلَةً عَجِيبٌ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيَان لِمَا هُوَ عَادَةُ النَّاسِ وَلَا أَمْرَ فِيهِ بِنِكَاحِ الْجَمِيلَةِ وَهُوَ اعْتِرَاضٌ وَاضِحٌ كَمَا لَا أَمْرَ فِيهِ بِنِكَاحِ ذَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْحَسَبِ وَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ كَوْنِهَا وَدُودًا أَيْ تَوَدُّ الزَّوْجَ مَعَ ذِكْرِهَا فِي الْخَبَرِ وَيُسَنُّ كَوْنُهَا بَالِغَةً عَاقِلَةً حَسَنَةَ الْخُلُقِ وَأَنْ لَا تَكُونَ ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مُطَلِّقٌ يَرْغَبُ فِيهَا أَوْ تَرْغَبُ فِيهِ وَأَنْ لَا تَكُونَ شَقْرَاءَ فِي وَجْهِهَا نُقَطٌ سُودٌ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ» ) قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِمَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ، فَإِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ وَأَفْخَرُهَا عِنْدَهُمْ ذَاتُ الدِّينِ فَاظْفَرْ أَنْتَ إلَيْهَا الْمُسْتَرْشِدُ بِذَاتِ الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلِحَسَبِهَا) هُوَ مَا يَعُدُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِهِ وَقِيلَ التَّخَلُّقُ بِالْأَخْلَاقِ الْعَظِيمَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَاظْفَرْ) جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ أَيْ إذَا تَحَقَّقْت أَمْرَهَا وَفَضِيلَتَهَا فَاظْفَرْ بِهَا تَرْشُدْ، فَإِنَّك تَكْسِبُ مَنَافِعَ الدَّارَيْنِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:«تَرِبَتْ يَدَاك» ) مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ الْتَصَقَتَا بِالتُّرَابِ وَمَنْ لَازَمَهُ الْفَقْرُ فَفَسَّرَهُ هُنَا بِاللَّازِمِ (قَوْلُهُ: أَيْ افْتَقَرَتَا) هَذَا صُورَةُ دُعَاءٍ فَقَطْ وَإِلَّا فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ اللَّوْمُ لَا الدُّعَاءُ الْحَقِيقِيُّ اهـ ع ش.
وَفِي الْمِصْبَاحِ تَرِبَ الرَّجُلُ يَتْرَبُ مِنْ بَابِ تَعِبَ افْتَقَرَ كَأَنَّهُ لَصِقَ بِالتُّرَابِ فَهُوَ تَرِبَ وَأَتْرَبَ بِالْأَلْفِ لُغَةً وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام «تَرِبَتْ يَدَاك» هَذِهِ مِنْ الْكَلِمَاتِ الَّتِي جَاءَتْ عَنْ الْعَرَبِ صُورَتُهَا دُعَاءٌ وَلَا يُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا الْحَثُّ وَالتَّحْرِيضُ وَأَتْرَبَ بِالْأَلْفِ اسْتَغْنَى (قَوْلُهُ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ» ) وَلَا تَضَعُوهَا فِي غَيْرِ الْأَكِفَّاءِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ تُكْرَهُ بِنْتُ الزِّنَا
(غَيْرُ ذَاتِ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ) بِأَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً أَوْ ذَاتَ قَرَابَةٍ بَعِيدَةٍ لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي الْقَرِيبَةِ فَيَجِيءُ الْوَلَدُ نَحِيفًا وَالْبَعِيدَةُ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ لَكِنْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ حِينَئِذٍ عَلَى الْوَلَدِ الْحُمْقُ فَيُحْمَلُ نَصُّهُ عَلَى عَشِيرَتِهِ الْأَدْنَيْنَ
(وَ) سُنَّ (نَظَرُ كُلٍّ) مِنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ (لِلْآخَرِ بَعْدَ قَصْدِهِ نِكَاحَهُ قَبْلَ خِطْبَتِهِ غَيْرَ عَوْرَةٍ) فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ أَوْ خِيفَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ الْحُرَّةِ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَمِمَّنْ بِهَا رِقٌّ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْأَمَةِ وَقَالَ أَنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِمْ وَهُمَا يَنْظُرَانِهِ مِنْهُ فَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ «بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً: اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أَيْ أَنْ تَدُومَ بَيْنَكُمَا الْمَوَدَّةُ وَالْأُلْفَةُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقِيسَ بِمَا فِيهِ عَكْسُهُ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَصْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ قَبْلَهُ
ــ
[حاشية الجمل]
إلَخْ) إضْرَابٌ إبْطَالِيٌّ لِمَا يَقْتَضِيهِ مَا قَبْلَهُ مِنْ خِلَافِ الْأَوْلَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بَلْ تُكْرَهُ بِنْتُ الزِّنَا وَبِنْتُ الْفَاسِقِ) أَيْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهَا لِدَنَاءَةِ أَصْلِهَا وَرُبَّمَا اكْتَسَبَ مِنْ طِبَاعِ أَبِيهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: غَيْرُ ذَاتِ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ) الْمُرَادُ بِالْقَرَابَةِ مَنْ هِيَ فِي أَوَّلِ دَرَجَاتِ الخئولة أَوْ الْعُمُومَةِ فَلَا يَرِدُ تَزْوِيجُ عَلِيٍّ قَوْله تَعَالَى لِفَاطِمَةَ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ ابْنِ عَمٍّ فَهِيَ بَعِيدَةٌ وَنِكَاحُهَا أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَعَ حُنُوِّ الدَّمِ وَتَزَوُّجُهُ صلى الله عليه وسلم لِزَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ مَعَ كَوْنِهَا بِنْتَ عَمَّتِهِ لِمَصْلَحَةٍ هِيَ حِلُّ نِكَاحِ زَوْجَةِ الْمُتَبَنَّى وَتَزْوِيجُهُ زَيْنَبَ بِنْتَه لِأَبِي الْعَاصِ مَعَ أَنَّهَا بِنْتُ خَالَتِهِ بِتَقْدِيرِ وُقُوعِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٍ اهـ. شَرْحُ م ر بِتَصَرُّفٍ.
(قَوْلُهُ: وَالْبَعِيدَةُ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ) قَالُوا لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ اتِّصَالُ الْقَبَائِلِ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي نِكَاحِ الْقَرِيبَةِ؛ لِأَنَّ الِاتِّصَالَ فِيهَا مَوْجُودٌ وَالْأَجْنَبِيَّةُ لَيْسَتْ مِنْ قَبَائِلِهِ حَتَّى يَطْلُبَ اتِّصَالَهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: الْحُمْقُ) فِي الْمِصْبَاحِ الْحُمْقُ فَسَادٌ فِي الْعَقْلِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَمِقَ يَحْمَقُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَحَمُقَ بِالضَّمِّ فَهُوَ أَحْمَقُ وَالْأُنْثَى حَمْقَاءُ وَالْحَمَاقَةُ اسْمٌ مِنْهُ وَالْجَمْعُ حُمُقُ مِثْلُ أَحْمَرُ وَحَمْرَاءَ وَحُمُرُ اهـ. (قَوْلُهُ: الْأَدْنَيْنَ) هُوَ جَمْعُ الْأَدْنَى عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى {لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ} [ص: 47] اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَسُنَّ نَظَرُ كُلٍّ لِلْآخَرِ إلَخْ) خَرَجَ بِالْآخِرِ نَحْوُ وَلَدِهَا الْأَمْرَدِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُ، وَإِنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ اهـ. حَجّ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِي مَبْحَثِ نَظَرِ الْمَخْطُوبَةِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي مَبْحَثِ نَظَرِ الْأَمْرَدِ نَصُّهَا وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ أَنْ لَا تَدْعُوَ إلَى نَظَرِهِ حَاجَةٌ، فَإِنْ دَعَتْ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَخْطُوبَةِ نَحْوُ وَلَدٍ أَمْرَدَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ رُؤْيَتُهَا وَسَمَاعُ وَصْفِهَا جَازَ لَهُ نَظَرُهُ إنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ع ش قَوْلُهُ نَحْوُ وَلَدٍ أَمْرَدَ لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي الْغَالِبِ إنَّمَا تَقَعُ بَيْنَ نَحْوِ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَإِلَّا فَلَوْ بَلَغَهُ اسْتِوَاءُ الْمَرْأَةِ وَشَخْصٍ أَجْنَبِيٍّ وَتَعَذَّرَتْ رُؤْيَتُهَا فَيَنْبَغِي جَوَازُ النَّظَرِ إلَيْهِ وَفِي سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ نَحْوِ أُخْتِهَا لَكِنْ إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ نَظَرِهَا بِغَيْرِ رِضَا زَوْجِهَا أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ وَكَذَا بِغَيْرِ رِضَاهَا إنْ كَانَتْ عَزْبَاءَ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا وَمَصْلَحَةَ زَوْجِهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ هَذَا الْخَاطِبِ اهـ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ فِي الْمَخْطُوبَةِ نَفْسِهَا اهـ. وَقَوْلُهُ وَسَمَاعُ وَصْفِهَا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ إرْسَالَ امْرَأَةٍ تَنْظُرُهَا لَهُ وَتَصِفُهَا لَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ، فَإِنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْمُعَايَنَةِ فَقَدْ يُدْرِكُ النَّاظِرُ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ مَا تَقْصُرُ الْعِبَارَةُ عَنْهُ اهـ.
وَقَوْلُهُ جَازَ لَهُ نَظَرُهُ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ رُؤْيَةِ الْأَمْرَدِ رِضَاهُ وَلَا رِضَا وَلِيِّهِ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَرِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ فِي نَظَرِ الْمَرْأَةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ جَوَازَ نَظَرِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ اهـ وَقَوْلُهُ وَعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَلَا يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ النَّظَرِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَخْطُوبَةَ مَحَلُّ التَّمَتُّعِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ خَطِيبٌ (قَوْلُهُ: وَسُنَّ نَظَرُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ الْمَسُّ فَيُحَرَّمُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بَعْدَ قَصْدِهِ نِكَاحَهُ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ رَجَا الْإِجَابَةَ رَجَاءً ظَاهِرًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ الْمُجَوِّزِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِخُلُوِّهَا عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ تُحَرِّمُ التَّعْرِيضَ وَإِلَّا فَغَايَةُ النَّظَرِ مَعَ عِلْمِهَا بِهِ كَوْنُهُ كَالتَّعْرِيضِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: قَبْلَ خِطْبَةٍ) فَلَا يُسَنُّ بَعْدَهَا عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا اسْتِحْبَابُهُ فَالتَّقْيِيدُ بِالْقَبَلِيَّةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ رَأَى امْرَأَتَيْنِ مَعًا مِمَّنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُمَا فِي النِّكَاحِ لِتُعْجِبَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا يَتَزَوَّجُهَا جَازَ وَلَا وَجْهَ لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ مِنْ الْحُرْمَةِ وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ خَطَبَ خَمْسًا مَعًا حَيْثُ تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ حَتَّى يَخْتَارَ شَيْئًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا م ر وَمِنْهُ نَقَلْت اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُمَا يَنْظُرَانِهِ مِنْهُ) أَيْ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. م ر اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْيَدِ وَالْكَفَّيْنِ) أَيْ لِاقْتِضَاءِ تَعْبِيرِهِ أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْ الْأَمَةِ إلَّا لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عَلِمْت اهـ. (قَوْلُهُ: وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَاسْتَدَلَّ لِاحْتِمَالِ الْخُصُوصِيَّةِ أَوْ لِعَدَمِ صَرَاحَتِهِ فِيمَا يَنْظُرُهُ مِنْهَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَعْنَى يُؤْدَمَ
وَمُرَادُهُ بِخَطَبَ فِي الْخَبَرِ عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «إذَا أُلْقِيَ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا» وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ قَبْلَ الْخِطْبَةِ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَهَا لَرُبَّمَا أَعْرَضَ عَنْ مَنْظُورِهِ فَيُؤْذِيهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ الْإِذْنُ فِي النَّظَرِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ وَلِئَلَّا يَتَزَيَّنَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ فَيُفَوِّتَ غَرَضَ النَّاظِرِ، فَإِنْ قُلْت لِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ هُنَا مَعَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي نَظَرِ الْفَحْلِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ قُلْت: لِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا مَأْمُورٌ بِهِ، وَإِنْ خِيفَتْ الْفِتْنَةُ فَأُنِيطَ بِغَيْرِ الْعَوْرَةِ وَهُنَاكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فَتَعَدَّى مَنْعُهُ إلَى مَا يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً بِدَلِيلِ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْحُرَّةِ وَيَدَيْهَا عَلَى مَا يَأْتِي (وَلَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (تَكْرِيرُهُ) أَيْ النَّظَرِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ لِتَتَبَيَّنَ هَيْئَةُ مَنْظُورِهِ فَلَا يَنْدَمُ بَعْدَ نِكَاحِهِ عَلَيْهِ وَذِكْرُ حُكْمِ نَظَرِهَا إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَحُرِّمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ) كَمَجْبُوبٍ وَخَصِيٍّ (وَلَوْ مُرَاهِقًا
ــ
[حاشية الجمل]
بَيْنَكُمَا يَدُومُ فَقُدِّمَتْ الْوَاوُ عَلَى الدَّالِ وَقِيلَ مِنْ الْإِدَامِ مَأْخُوذٌ مِنْ إدَامِ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُ يَطِيبُ بِهِ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ الْأَوَّلَ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالثَّانِيَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ اهـ. سم فَهُوَ بِالْهَمْزِ مِنْ الْإِدَامِ وَبِتَرْكِهِ مِنْ الدَّوَامِ فَدَخَلَهُ الْقَلْبُ الْمَكَانِيِّ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَمُرَادُهُ) أَيْ مُرَادُ الرَّاوِي أَوْ مُرَادُ الْخَبَرِ أَيْ الْمُرَادُ مِنْهُ اهـ. شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: عَزَمَ عَلَى خِطْبَتِهَا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ خِطْبَتُهَا حِينَئِذٍ غَيْرَ جَائِزَةٍ بِأَنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً فَيَجُوزُ لَهُ الْآنَ نَظَرُ الْمُعْتَدَّةِ لِخِطْبَتِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا أَوْ عِلْمِهَا بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِي نِكَاحِهَا ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَلَا بُدَّ فِي حِلِّ النَّظَرِ مِنْ تَيَقُّنِ خُلُوِّهَا مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ وَخِطْبَةٍ وَمِنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُجَابُ وَمِنْ أَنْ يَرْغَبَ فِي نِكَاحِهَا اهـ. وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا لَكِنْ قَيَّدَ الْعِدَّةَ بِكَوْنِهَا تُحَرِّمُ التَّعْرِيضَ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ بَعْدَ الْخِطْبَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ بَلْ هُوَ جَائِزٌ وَقِيلَ بِحُرْمَتِهِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَقَاءُ نَدْبِ النَّظَرِ، وَإِنْ خَطَبَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ) أَيْ اعْتِبَارُ اسْتِحْبَابِهِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ إلَخْ فَهُوَ بَعْدَ الْخِطْبَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ بَلْ هُوَ جَائِزٌ وَقِيلَ بِحُرْمَتِهِ؛ لِأَنَّ إذْنَ الشَّارِعِ لَمْ يَقَعْ إلَّا فِيمَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ وَرَدَّهُ حَجّ بِأَنَّ الْخَبَرَ مُصَرِّحٌ بِجَوَازِهِ بَعْدَهَا فَبَطَلَ حَصْرُهُ، وَإِنَّمَا أَوَّلُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوْلَوِيَّةِ لَا لِلْجَوَازِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ إذْ مَا عُلِّلَ بِهِ النَّظَرُ فِي الْخَبَرِ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْحَالَيْنِ اهـ. وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا لِقَوْلِ الْأَصْلِ سُنَّ نَظَرُهُ إلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ لَا بَعْدَهَا ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَقَاءُ نَدْبِ النَّظَرِ وَإِنْ خَطَبَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَدَعْوَى الْإِبَاحَةُ بَعْدَهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ إلَّا مَا أَذِنَ فِيهِ الشَّارِعُ وَهُوَ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا قَبْلَ الْخِطْبَةِ مَمْنُوعٌ ذَلِكَ الْحُصْرُ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إذْنُهُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى اهـ. فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: مَعَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا إلَخْ) أَيْ فِي نَظَرِ الْفَحْلِ أَيْ حَيْثُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا وَلَوْ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَيْ بِخِلَافِ الرَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ يَقُولُ بِجَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ الْأَمَةِ إنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ وَقَالَ أَيْضًا بِجَوَازِ نَظَرِهِ إلَى وَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فَسَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي الْمَحَلَّيْنِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ أَمَةً لِلرَّدِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ. اهـ. عَشْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَخْ) فِيهِ مُصَادَرَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: وَلَهُ تَكْرِيرُهُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ فَوْقَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ النَّظَرُ أَرْسَلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ وَلَا يَجُوزُ إرْسَالُ أَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُجَوِّزَةِ لِلنَّظَرِ وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهَا النَّظَرُ أَرْسَلَتْ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ لَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةِ مَحْرَمٍ لَهُ وَيَصِفُهُ لَهَا وَيَصِفُهَا لَهُ وَلَوْ مَا لَا يَحِلُّ نَظَرُهُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مَا يَصِفُهُ مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَى ذَلِكَ الْمُرْسَلِ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْفَرْجِ مَثَلًا بِأَنْ ارْتَكَبَ ذَلِكَ الْمُرْسَلُ الْحُرْمَةَ وَنَظَرَ لِذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَنْظُورُ مِمَّا يَحِلُّ نَظَرُهُ لِلْمُرْسَلِ خَاصَّةً وَإِلَّا حُرِّمَ وَصْفُهُ لَهُ حَرِّرْ. اهـ. ح ل وَفِي حَاشِيَةِ ع ش عَلَى م ر اسْتِغْرَابُ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ اهـ. شَيْخُنَا ح ف (قَوْلُهُ: لِتَتَبَيَّنَ هَيْئَةُ مَنْظُورِهِ) وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اكْتَفَى بِنَظْرَةٍ حُرِّمَ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ نَظَرٌ أُبِيحَ لِضَرُورَةٍ فَلْيَتَقَيَّدْ بِهَا، وَإِذَا لَمْ تُعْجِبْهُ يَسْكُتُ وَلَا يَقُولُ لَا أُرِيدُهَا اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَحُرِّمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ إلَخْ) ذَكَرَ لِلْمَسْأَلَةِ خَمْسَةَ قُيُودٍ: كَوْنَ النَّاظِرِ فَحْلًا أَوْ نَحْوَهُ وَكَوْنَهُ كَبِيرًا وَاخْتِلَافَ الْجِنْسِ وَكَوْنَ الْمَنْظُورَةِ كَبِيرَةً وَكَوْنَهَا أَجْنَبِيَّةً وَذَكَرَ مَفْهُومَ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ فِيمَا بَعْدَ وَنَظَرِ مَمْسُوحٍ إلَخْ وَتَرَكَ مَفْهُومَ الثَّانِي فَذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ طِفْلٍ إلَخْ وَذَكَرَ مَفْهُومَ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٌ لِامْرَأَةٍ إلَخْ وَذَكَرَ مَفْهُومَ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ وَحَلَّ بِلَا شَهْوَةٍ إلَخْ وَذَكَرَ مَفْهُومَ الْخَامِسِ بِقَوْلِهِ وَمَحْرَمِهِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ: نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ) أَيْ غَيْرِ صَغِيرٍ لَا يَشْتَهِي قِيَاسًا عَلَى تَفْسِيرِ الصَّغِيرَةِ فِي الشَّارِحِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَمَجْبُوبٍ وَخَصِيٍّ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ اهـ. ح ل وَفِي الشَّوْبَرِيِّ مَا نَصُّهُ فِي التَّصْحِيحِ وَفِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ إلْحَاقُ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ وَالْمُخَنَّثِ وَأَبْهَمَ فِي النَّظَرِ بِالْفَحْلِ اهـ وَعَلَى هَذَا فَالْكَافُ لِلتَّمْثِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَصِيٍّ) الْخَصِيُّ بِفَتْحِ الْخَاءِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرَاهِقًا) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْمَحْرَمِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرَاهِقًا) بِكَسْرِ الْهَاءِ مَنْ قَارَبَ الِاحْتِلَامَ أَيْ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ سِنِّهِ وَهُوَ قُرْبُ خَمْسَ عَشْرَةَ
شَيْئًا) ، وَإِنْ أُبِينَ كَشَعْرٍ (مِنْ) امْرَأَةٍ (كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَوْ أَمَةً) وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ فَاللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرْعِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِهَا وَمَعْنَى حُرْمَتِهِ فِي الْمُرَاهِقِ أَنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَى وَلِيِّهِ تَمْكِينُهُ مِنْهُ كَمَا يُحَرَّمُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَكَشَّفَ لَهُ لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِخِلَافِ طِفْلٍ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا قَالَ تَعَالَى {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] وَالْمُرَادُ بِالْكَبِيرَةِ غَيْرُ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى (وَلَهُ بِلَا شَهْوَةٍ) وَلَوْ مُكَاتَبًا عَلَى النَّصِّ
ــ
[حاشية الجمل]
سَنَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَمِثْلُهُ الْمَجْبُوبُ فَيَلْزَمُهَا الِاحْتِجَابُ مِنْهُ وَعَلَى وَلِيِّهِ مَنْعُهُ مِنْهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: شَيْئًا وَإِنْ أُبِينَ) وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ نَحْوَ الرِّيقِ وَالدَّمِ لَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَظِنَّةً لِلْفِتْنَةِ بِرُؤْيَتِهِ عِنْدَ أَحَدٍ اهـ إمْدَادُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ م ر.
وَخَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يُحَرَّمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَلَيْسَ الصَّوْتُ مِنْهَا فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْهُ فِتْنَةً وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرَدُ اهـ. بِحُرُوفِهِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ الْتَذَّ بِهِ أَيْ فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّ اللَّذَّةَ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارٍ مِنْهُ اهـ. فَفُهِمَ أَنَّ التَّمْثِيلَ فِي قَوْلِهِ: وَكَذَا رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ فَادَّعَى الْجَوَازَ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ فَتَقْتَضِي الْعِبَارَةُ حِينَئِذٍ الْحُرْمَةَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ م ر أَسْنَدَ الْبَحْثَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلزَّرْكَشِيِّ وَهُوَ مُصَرِّحٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْجَمَاعَةُ كَالْحَفْنِيِّ وَالْعَزِيزِيِّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا النَّظَرُ وَالْإِصْغَاءُ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ أَيْ الدَّاعِي إلَى جِمَاعٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَحَرَامٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَلْتَحِقُ بِالْإِصْغَاءِ لِصَوْتِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ التَّلَذُّذُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْهَا اهـ. بِحُرُوفِهِ فَأَنْتَ تَرَى عِبَارَةَ الزَّرْكَشِيّ صَرِيحَةً فِي الْحُرْمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ:، وَإِنْ أُبِينَ) قَالَ فِي الْخَادِمِ الرَّابِعُ أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا عَلِمَ النَّاظِرُ أَنَّهُ أَيْ الْمُبَانَ مِنْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، فَإِنْ جَهِلَ جَازَ وَجْهًا وَاحِدًا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ:، وَإِنْ أُبِينَ كَشَعْرٍ) وَانْظُرْ مَا لَوْ انْفَصَلَ مِنْهَا شَعْرٌ قَبْلَ نِكَاحِهَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا نَظَرُهُ الْآنَ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ النَّظَرِ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ اتِّصَالِهِ كَانَ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ أَوْ يَحْرُمُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ انْفِصَالِهِ وَكَذَا لَوْ انْفَصَلَ مِنْهَا حَالَ الزَّوْجِيَّةِ هَلْ يَجُوزُ نَظَرُهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الِانْفِصَالِ أَوْ لَا اعْتِبَارًا بِوَقْتِ النَّظَرِ وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي شَعْرِ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِهَا وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِوَقْتِ النَّظَرِ وَنُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الْحَلَبِيِّ مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ وَعَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّرَدُّدِ فِيمَا انْفَصَلَ مِنْهَا بَعْدَ بُلُوغِ حَدِّ الشَّهْوَةِ أَمَّا لَوْ انْفَصَلَ مِنْ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَرَدُّدَ فِي حِلِّ نَظَرِهِ، وَإِنْ بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: كَشَعْرٍ) أَيْ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَظُفْرٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَدَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ دُونَ الْبَوْلِ وَتَجِبُ مُوَارَاةُ ذَلِكَ الشَّعْرِ وَنَحْوِهِ كَمَا تَجِبُ مُوَارَاةُ شَعْرِ عَانَةِ الرَّجُلِ قَالَ حَجّ وَالْمُنَازَعَةُ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ الْفِعْلِيَّ بِإِلْقَائِهَا فِي الْحَمَّامَاتِ وَالنَّظَرُ إلَيْهَا يَرُدُّ ذَلِكَ قَدَّمْت فِي مَبْحَثِ الِانْتِفَاعِ بِالشَّارِعِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ مَا يَرُدُّهُ فَرَاجِعْهُ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ شَعْرَ جَمِيعِ بَدَنِهِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ سَتْرِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَشَعْرِ عَانَةِ الرَّجُلِ لِئَلَّا يَرَاهُ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) لِلرَّدِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ وَفِيهِ أَنَّهُ خَالَفَ فِي الْحُرَّةِ أَيْضًا فَكَانَ عَلَيْهِ الرَّدُّ فِيهَا أَيْضًا انْتَهَى شَيْخُنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا تَعَرَّضَ لِلرَّدِّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْأَمَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْحُرَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَمَةَ فِيهَا أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
هَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ هُنَا الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَأَنَّ الْحُرَّةَ فِيهَا قَوْلَانِ هَذَا الْمَذْكُورُ هُنَا وَالثَّانِي حِلُّ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْأَقْوَالُ فِي الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ مَشْرُوطَةٌ بِانْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَبِدَلِيلِ أَنَّ مُقَابِلَ الْمُعْتَمَدِ صَحِيحٌ لَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ فِي الْمِنْهَاجِ عَنْ الْمُعْتَمَدِ بِالْأَصَحِّ وَأَنَّ مُقَابِلَ الْمُعْتَمَدِ فِي الْحُرَّةِ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ عَبَّرَ عَنْ الْمُعْتَمَدِ فِيهَا بِالصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) خَرَجَ بِهَا الْمُبَعَّضَةُ فَكَالْحُرَّةِ قَطْعًا اهـ. شَرْحُ ح ل (قَوْلُهُ: وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ) أَيْ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ وَإِلَّا فَأَمْنُ الْفِتْنَةِ حَقِيقَةً لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْمَعْصُومِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِظُهُورِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ) الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ الْقُدْرَةُ عَلَى حِكَايَةِ مَا يَرَاهُ مِنْ النِّسَاءِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ طِفْلٍ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَخَرَجَ بِالْمُرَاهِقِ غَيْرُهُ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُحْسِنُ حِكَايَةَ مَا يَرَاهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَكَالْمَحْرَمِ أَوْ بِشَهْوَةٍ فَكَالْبَالِغِ أَوْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ فَكَالْعَدَمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَهُ بِلَا شَهْوَةٍ) أَيْ لِلْعَبْدِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُبَعَّضِ مُطْلَقًا وَلَا نَظَرَ لِلْمُهَايَأَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ أَيْ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا وَهِيَ مُسْلِمَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَتَّصِفُ بِالْعَدَالَةِ بَلْ بِكَوْنِهِ ثِقَةً وَقَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا ك حَجّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ مَعَ سَيِّدَتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ
(نَظَرُ سَيِّدَتِهِ وَهُمَا عَفِيفَانِ وَمَحْرَمُهُ خَلَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ) قَالَ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] الْآيَةَ، وَالزِّينَةُ مُفَسَّرَةٌ بِمَا عَدَا ذَلِكَ (كَعَكْسِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَلَوْ مُرَاهِقَةً نَظَرُ شَيْءٍ مِنْ نَحْوِ فَحْلٍ أَجْنَبِيٍّ كَبِيرٍ وَلَوْ عَبْدًا قَالَ تَعَالَى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] وَلَهَا بِلَا شَهْوَةٍ أَنْ تَنْظُرَ مِنْ عَبْدِهَا وَهُمَا عَفِيفَانِ وَمِنْ مَحْرَمِهَا خَلَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ لِمَا عُرِفَ وَقَوْلِي: نَحْوِ، وَبِلَا شَهْوَةٍ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعِفَّةِ، وَذِكْرُ حُكْمِ نَظَرِ سَيِّدَةِ الْعَبْدِ لَهُ مِنْ زِيَادَتِي وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ تَحْرِيمِ نَظَرِ الْفَحْلِ إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا وَعَكْسِهِ عِنْدَ
ــ
[حاشية الجمل]
لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَفَاءٌ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ فَاسِدَةً بِخِلَافِ مُكَاتَبَتِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ نَظَرَ الرَّجُلِ إلَى أَمَتِهِ أَقْوَى مِنْ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى عَبْدِهَا؛ لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَهُ بِلَا شَهْوَةٍ) أَيْ لِلْفَحْلِ الْمَذْكُورِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ سَاكِتًا عَنْ الْمَمْسُوحِ إذَا كَانَ مَمْلُوكًا فَالْأَوْلَى إرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِلْعَبْدِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلَهُ بِلَا شَهْوَةٍ نَظَرُ سَيِّدَتِهِ) وَمِثْلُ النَّظَرِ الْخَلْوَةُ وَالسَّفَرُ اهـ. وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ قَطْعًا مِنْ كُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَعُمُومُهُ يَشْمَلُ الْجَمَادَاتِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ اهـ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ قَدْ تَعَرَّضَ لِاشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْجَائِزِ بَعْضُهَا بِالتَّصْرِيحِ وَبَعْضُهَا بِالْإِشَارَةِ فَصَرَّحَ بِهِ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَمَحْرَمُهُ، فَإِنَّ الْقَيْدَ وَهُوَ قَوْلُهُ بِلَا شَهْوَةٍ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَعْطُوفِ أَيْضًا وَصَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ وَحَلَّ بِلَا شَهْوَةٍ نَظَرُ صَغِيرَةٍ إلَخْ وَأَشَارَ لَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ وَنَظَرُ مَمْسُوحٍ لِأَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ.
فَإِنَّ قَوْلَهُ كَنَظَرٍ لِمَحْرَمٍ أَيْ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ بِلَا شَهْوَةٍ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ وَنَظَرُ أَمْرَدَ جَمِيلٍ أَوْ بِشَهْوَةٍ فَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ فِي كُلِّ الصُّوَرِ حَتَّى فِي نَظَرِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَالْمَحْرَمِ لِمَحْرَمِهِ وَلَمَّا وَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ تَخْصِيصُ التَّنْبِيهِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ بِبَعْضِ الْمَسَائِلِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْبَعْضِ أَشَارَ م ر فِي شَرْحِهِ إلَى إبْدَاءِ حَكَمَةٍ لِلتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ وَالتَّعَرُّضُ لَهُ أَيْ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ الشَّهْوَةِ هُنَا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لَيْسَ لِلِاخْتِصَاصِ بَلْ لِحِكْمَةٍ تَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ قَالَهُ الشَّارِحُ وَالْبَعْضُ الَّذِي تَعَرَّضَ لَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ مَسْأَلَةُ الْأَمَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْأَمْرَدِ وَالْحِكْمَةُ أَنَّ الْأَمَةَ لَمَّا أَنْ كَانَتْ فِي مَظِنَّةِ الِامْتِهَانِ وَالِابْتِذَالِ فِي الْخِدْمَةِ وَمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَكَانَتْ عَوْرَتُهَا فِي الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا فَقَطْ كَالرَّجُلِ رُبَّمَا تُوُهِّمَ جَوَازُ النَّظَرِ إلَيْهَا وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لِلْحَاجَةِ وَأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَمَّا أَنْ كَانَتْ لَيْسَتْ مَظِنَّةً لِلشَّهْوَةِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ عَدَمِ تَمْيِيزِهَا رُبَّمَا تُوُهِّمَ جَوَازُ النَّظَرِ إلَيْهَا وَلَوْ بِشَهْوَةٍ وَأَنَّ الْأَمْرَدَ لَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ فَكَانَتْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إلَى مُخَالَطَتِهِمْ فِي أَغْلِبْ الْأَحْوَالِ رُبَّمَا تُوُهِّمَ جَوَازُ نَظَرِهِمْ إلَيْهِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لِلْحَاجَةِ بَلْ لِلضَّرُورَةِ فَدَفَعَ تِلْكَ التَّوَهُّمَاتِ بِتَعَرُّضِهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَهُمَا عَفِيفَانِ) أَيْ عَنْ الزِّنَا لَكِنْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَحَجِّ أَنَّهُ لَا تَتَقَيَّدُ الْعِفَّةُ بِالزِّنَا بَلْ عَنْ مِثْلِ الْغِيبَةِ فَالْمُرَادُ بِالْعِفَّةِ الْعَدَالَةُ. اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَمَحْرَمِهِ) أَيْ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَحْرَمِ بَيْنَ الْكَافِرِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْكَافِرُ مِنْ قَوْمٍ يَعْتَقِدُونَ حِلَّ الْمَحَارِمِ كَالْمَجُوسِ امْتَنَعَ نَظَرُهُ وَخَلْوَتُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ اهـ. سم (قَوْلُهُ: خَلَا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) ، وَأَمَّا السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ فَلَا يُحَرَّمَانِ عِنْدَ شَيْخِنَا وَفِي كَلَامِ حَجّ مَا يُفِيدُ حُرْمَةَ نَظَرِهِمَا اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: وَالزِّينَةُ مُفَسَّرَةٌ بِمَا عَدَا ذَلِكَ) هَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِضَرُورَةِ عَطْفِ الْآبَاءِ عَلَيْهِ فَهِيَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تُفَسَّرُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَقَدْ تُفَسَّرُ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ كَمَا فِي زِينَةِ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرَاهِقَةً وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَبْدًا) الظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ هَاتَيْنِ الْغَايَتَيْنِ لِمُشَاكَلَةِ نَظِيرِهِمَا فِي الْمَعْكُوسِ لَا لِلرَّدِّ كَمَا هُوَ فِي الْمَعْكُوسِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْكِ فِي الْمِنْهَاجِ خِلَافًا فِي الْمُرَاهِقَةِ النَّاظِرَةِ وَلَا فِي نَظَرِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِلْعَبْدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَظَرُ شَيْءٍ مِنْ نَحْوِ فَحْلٍ) أَيْ وَإِنْ أُبِينَ مِنْ نَحْوِ شَعْرٍ أَوْ ظُفْرٍ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، فَإِذَا عَلِمَ الْفَحْلُ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ تَنْظُرُ إلَيْهِ حُرِّمَ عَلَيْهِ تَمْكِينُهَا مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْجُبَ مَا تَنْظُرُ إلَيْهِ عَنْهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَلَهَا بِلَا شَهْوَةٍ أَنْ تَنْظُرَ مِنْ عَبْدِهَا) وَلَوْ الْمُكَاتَبَ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ وَدُونَ الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَهُمَا عَفِيفَانِ) اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ الْعِفَّةِ فِيهِمَا عِنْدَ نَظَرِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ لَا فِيمَنْ يَنْظُرُ مِنْهُمَا خَاصَّةً كَمَا لَا يَخْفَى اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: لِمَا عُرِفَ) أَيْ مِنْ الْآيَةِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] إلَخْ، فَإِنَّهَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبْدِيَ زِينَتَهَا لِمَمْلُوكِهَا وَمَحْرَمِهَا فِي قَوْله تَعَالَى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] وَقَوْلُهُ {أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: 31] أَيْ فَيَحِلُّ لَهُمَا أَنْ يَنْظُرَا إلَيْهَا وَيُقَاسُ عَلَيْهِ أَنَّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَيْهِمَا مَا عَدَا الْعَوْرَةَ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا) أَيْ الْحُرَّةِ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَلِلرَّافِعِيِّ فِيهَا خِلَافٌ آخَرُ إذْ يَقُولُ
أَمْنِ الْفِتْنَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ حِلُّهُ
(وَحَلَّ بِلَا شَهْوَةٍ نَظَرٌ لِصَغِيرَةٍ) لَا تُشْتَهَى (خَلَا فَرْجٍ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَظِنَّةِ شَهْوَةٍ أَمَّا الْفَرْجُ فَيُحَرَّمُ نَظَرُهُ وَقَطَعَ الْقَاضِي بِحِلِّهِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ اسْتَثْنَى ابْنُ الْقَطَّانِ الْأُمَّ زَمَنَ الرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ لِلضَّرُورَةِ أَمَّا فَرْجُ الصَّغِيرِ فَيَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْهِ مَا لَمْ يُمَيِّزْ كَمَا صَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ
(وَنَظَرُ مَمْسُوحٍ) وَهُوَ ذَاهِبُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَهْوَةٌ (لِأَجْنَبِيَّةٍ وَعَكْسُهُ) أَيْ وَنَظَرُ أَجْنَبِيَّةٍ لِمَمْسُوحِ (وَ) نَظَرُ (رَجُلٍ لِرَجُلٍ وَ) نَظَرُ (امْرَأَةٍ لِامْرَأَةٍ كَنَظَرٍ لِمَحْرَمٍ) فَيَحِلُّ بِلَا شَهْوَةٍ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ لِمَا عُرِفَ
(وَحُرِّمَ نَظَرُ كَافِرَةٍ لِمُسْلِمَةٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
بِجَوَازِ النَّظَرِ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا) أَيْ الْحُرَّةِ إذْ هِيَ الَّتِي قِيلَ فِيهَا بِجَوَازِ النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَقَطْ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَقِيلَ فِيهَا بِجَوَازِ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَقِيلَ بِجَوَازِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَقَوْلُهُ وَعَكْسُهُ أَيْ نَظَرُهَا لِوَجْهِ الرَّجُلِ وَكَفَّيْهِ وَقَوْلُهُ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ أَيْ وَعِنْدَ عَدَمِ الشَّهْوَةِ وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الضَّعِيفَ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ لِوَجْهِ الرَّجُلِ وَكَفَّيْهِ فَقَطْ مَعَ أَنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَعِبَارَتُهُ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى بَدَنِ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ سِوَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ إنْ لَمْ تَخَفْ فِتْنَةً وَلَا نَظَرَتْ بِشَهْوَةٍ قُلْت الْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ كَهُوَ أَيْ كَنَظَرِهِ إلَيْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ) وَأُيِّدَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ مَنْعَ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ وَرُدَّ بِأَنَّ مَنَعَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ لَا لِأَجْلِ وُجُوبِ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ لِذَاتِهِ بَلْ
لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً
وَفِي تَرْكِهِ إخْلَالٌ بِالْمُرُوءَةِ وَمِنْ ثَمَّ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ أَيْ فَإِنْ عَلِمْنَ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ لَهُنَّ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ وَهَذَا مَا قَالَهُ حَجّ وَضَعَّفَ شَيْخُنَا مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنَعَ كَوْنَ وُلَاةِ الْأُمُورِ إنَّمَا مَنَعُوا مِمَّا ذُكِرَ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لَا لِكَوْنِ السَّتْرِ وَاجِبًا لِذَاتِهِ قَالَ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِكَوْنِ السَّتْرِ وَاجِبًا لِذَاتِهِ وَفِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَى الرَّجُلِ لِوَجْهِهِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا لِئَلَّا يَنْظُرَ إلَيْهِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لَهُ فَكَذَلِكَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَلَا يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِهِ.
فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ حَجّ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: نَظَرٌ لِصَغِيرَةٍ خَلَا فَرْجِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ مَحْرَمًا لِلنَّاظِرِ أَوْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ لِصَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى أَيْ عِنْدَ أَهْلِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ، فَإِنْ لَمْ تُشْتَهَ لَهُمْ لِتَشَوُّهٍ بِهَا قُدِّرَ فِيمَا يَظْهَرُ زَوَالُ تَشَوُّهِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مُشْتَهَاةً لَهُمْ حِينَئِذٍ حُرِّمَ نَظَرُهَا وَإِلَّا فَلَا وَفَارَقَتْ الْعَجُوزَ بِسَبَبِ اشْتِهَائِهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا فَاسْتَصْحِبْ وَلَا كَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْفَرْجُ) أَيْ الْقُبُلُ وَالدُّبْرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ فِي الْقُبُلِ بِالنَّاقِضِ بَلْ حَتَّى مَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعْرُ غَالِبًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: اسْتَثْنَى ابْنُ الْقَطَّانِ الْأُمَّ) أَيْ وَنَحْوَهَا كَمُرْضِعَةٍ أَوْ مُرَبِّيَةٍ لَهَا كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا كحج فِي الْأُولَى وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلَهَا الثَّانِيَةُ وَقَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ أَيْ فَيَجُوزُ لَهَا نَظَرُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَسَّهُ لِلْحَاجَةِ كَغَسْلِهِ وَمَسْحِهِ كَذَلِكَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَمَّا فَرْجُ الصَّغِيرِ فَيَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَقْبَحُ اسْتِقْبَاحَ فَرْجِ الصَّغِيرَةِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ فَرْجَ الصَّغِيرِ كَفَرْجِ الصَّغِيرَةِ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِ لِغَيْرِ الْمُرْضِعَةِ وَنَحْوِهَا اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَنَظَرُ مَمْسُوحٍ) فِي هَامِشِ الْمُحَلَّى بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَمْسُوحِ فِي النَّظَرِ خَاصَّةً كَمَا فَرَضَهَا الْمُؤَلِّفُ، وَأَمَّا الدُّخُولُ عَلَيْهِنَّ فَجَائِزٌ قَطْعًا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا اُتُّجِهَ التَّحْرِيمُ قَطْعًا بِنَاءً عَلَى تَحْرِيمِ نَظَرِ الذِّمِّيَّةِ إلَى الْمُسْلِمَةِ اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْجَوَازِ فِي الْمَمْسُوحِ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمَةِ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا مُنِعَ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ كَالْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَنَظَرُ مَمْسُوحٍ لِأَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ عَدَالَتِهِمَا وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مَيْلٌ لِلنِّسَاءِ أَصْلًا وَبِشَرْطِ إسْلَامِهِ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَيَلْحَقُ بِالنَّظَرِ أَيْضًا الْخَلْوَةُ وَالسَّفَرُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لِمَا عُرِفَ) أَيْ مِنْ الْآيَةِ السَّابِقَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31] إلَخْ حَيْثُ فُسِّرَتْ فِيهَا الزِّينَةُ بِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَالْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ عُرِفَتْ مِنْ مَنْطُوقِ الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] وَالرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ عُرِفَ مِنْ مَفْهُومِ الْآيَةِ؛ لِأَنَّهَا فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ نَظَرُ كَافِرَةٍ لِمُسْلِمَةٍ) أَيْ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ تَمْكِينُ الْكَافِرَةِ مِنْ نَظَرِهَا وَالتَّكَشُّفُ لَهَا وَقَوْلُهُ فَلَا تَدْخُلُ أَيْ الْكَافِرَةُ مَعَهَا أَيْ الْمُسْلِمَةِ أَيْ فَتَمْنَعُ الْمُسْلِمَةُ الْكَافِرَةَ وَلَا تُمَكِّنُهَا مِنْ الدُّخُولِ مَعَهَا وَقَوْلُهُ نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ تَرَى مِنْهَا أَيْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكْشِفَ لِلْكَافِرَةِ مِنْ بَدَنِهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ أَيْ فَيَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهَا مِنْ نَظَرِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ نَظَرِ كَافِرَةٍ إلَى مُسْلِمَةٍ فَيَلْزَمُ الْمُسْلِمَةَ الِاحْتِجَابُ عَنْهَا وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ عَلَى الْكَافِرَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ قُلْنَا بِتَكْلِيفِ الْكَافِرِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31] وَالْكَافِرَةُ لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ وَلِأَنَّهَا رُبَّمَا تَحْكِيهَا لِلْكَافِرِ فَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ مَعَهَا نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَنَّهَا مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَعْبِيرِي بِكَافِرَةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِذِمِّيَّةٍ وَهَذَا كُلُّهُ فِي كَافِرَةٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لِلْمُسْلِمَةِ وَلَا مَحْرَمٍ لَهَا أَمَّا هُمَا فَيَجُوزُ لَهُمَا النَّظَرُ إلَيْهَا كَمَا عُلِمَ مِنْ عُمُومِ مَا مَرَّ وَأَمَّا نَظَرُ الْمُسْلِمَةِ لِلْكَافِرَةِ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ جَوَازُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ
(وَ) حُرِّمَ (نَظَرُ أَمْرَدَ جَمِيلٍ)
ــ
[حاشية الجمل]
بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِذَا كَانَ حَرَامًا عَلَى الْكَافِرَةِ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ التَّمْكِينُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا تُعِينُهَا بِهِ عَلَى مُحَرِّمٍ اهـ. وَسَكَتُوا عَنْ الْمُرْتَدَّةِ وَالْمُتَّجَهُ تَحْرِيمُ تَمْكِينِهَا مِنْ النَّظَرِ؛ لِأَنَّهَا أَسْوَأُ حَالًا مِنْ الذِّمِّيَّةِ وَالْفَاسِقَةِ
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْفَاسِقَةُ مَعَ الْعَفِيفَةِ كَالْكَافِرَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ وَنَازَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَ م ر خِلَافَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ نَظَرُ كَافِرَةٍ) هِيَ شَامِلَةٌ لِلْمُرْتَدَّةِ وَقَوْلُهُ لِمُسْلِمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْهَا أَيْ لَيْسَتْ مَحْرَمًا وَلَا سَيِّدَةً لَهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْدُ أَيْ لِشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا حَتَّى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا هَذَا ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الشَّارِحَ يَعْتَمِدُهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي الِاسْتِدْرَاكِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا رُبَّمَا تَحْكِيهَا لِلْكَافِرِ) وَبِهَذَا يُرَدُّ قَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ تَرَتُّبُ فِتْنَةٍ عَلَى نَظَرِ الْكَافِرَةِ وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْفَاسِقَةُ أَيْ بِزِنًا وَقِيَادَةٍ أَوْ مُسَاحَقَةٍ مَعَ الْعَفِيفَةِ كَالْكَافِرَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ أَيْ لِأَنَّهَا رُبَّمَا تَحْكِيهَا لِمَنْ يُفْتَتَنُ بِهَا لَكِنْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا خِلَافَهُ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِلْبُلْقِينِيِّ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَمِثْلُ الْكَافِرَةِ الْفَاسِقَةُ بِسِحَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ كَزِنَا أَوْ قِيَادَةٍ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ تَرَى مِنْهَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَالْمِهْنَةُ بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْكَسْرَ وَحَجّ اقْتَصَرَ عَلَى الضَّمِّ وَالْكَسْرِ وَالدَّمِيرِيُّ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَاَلَّذِي فِي الدَّمِيرِيِّ كَذَلِكَ فِي الصِّحَاحِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ) أَيْ الْخِدْمَةِ وَهُوَ الرَّأْسُ وَالْعُنُقُ وَالْيَدَانِ إلَى الْعَضُدَيْنِ وَالرِّجْلَانِ إلَى الرُّكْبَتَيْنِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَشْبَهِ الْمَذْكُورِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ نَصًّا بَلْ صَرَّحَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّهَا مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَذَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَقَدْ أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا لَهَا وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيِّ لَا عَلَى مَا رَجَّحَهُ هُوَ كَالرَّافِعِيِّ اهـ. سم (قَوْلُهُ: مِنْ عُمُومِ مَا مَرَّ) مِنْ قَوْلِهِ وَمَحْرَمِهِ خَلَا مَا إلَخْ. اهـ. ع ش وَفِي ح ل الَّذِي مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ وَنَظَرُ امْرَأَةٍ لِامْرَأَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَوَقُّفٌ) وَجْهُهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: وَحَرُمَ نَظَرُ أَمْرَدَ جَمِيلٍ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَيَحْرُمُ نَظَرُ أَمْرَدَ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوَانَ طُلُوعِ اللِّحْيَةِ غَالِبًا وَيَنْبَغِي ضَبْطُ ابْتِدَائِهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ صَغِيرَةً لَاشْتُهِيَتْ لِلرِّجَالِ مَعَ خَوْفِ فِتْنَةٍ بِأَنْ لَمْ يَنْدُرْ وُقُوعُهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَوْ بِشَهْوَةٍ إجْمَاعًا وَكَذَا كُلُّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ فَفَائِدَةُ ذِكْرِهَا فِيهِ تَمْيِيزُ طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ وَضَبَطَ فِي الْإِحْيَاءِ الشَّهْوَةَ بِأَنْ يَتَأَثَّرَ بِجَمَالِ صُورَتِهِ بِحَيْثُ يُدْرِكُ مِنْ نَفْسِهِ فَرْقًا بَيْنَ الْمُلْتَحِي وَبَيْنَهُ وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ السُّبْكِيّ هِيَ أَنْ يَنْظُرَ فَيَلْتَذَّ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَ زِيَادَةَ وِقَاعٍ أَوْ مُقَدِّمَةً لَهُ فَذَاكَ زِيَادَةٌ فِي الْفِسْقِ وَكَثِيرٌ يَقْتَصِرُونَ عَلَى مُجَرَّدِ النَّظَرِ وَالْمَحَبَّةِ ظَانِّينَ سَلَامَتَهُمْ مِنْ الْإِثْمِ وَلَيْسُوا سَالِمِينَ مِنْهُ قُلْت وَكَذَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ بِغَيْرِهَا أَيْ الشَّهْوَةِ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فِي الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ إذْ الْكَلَامُ فِي الْجَمِيلِ الْوَجْهِ النَّقِيِّ الْيَدِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي التِّبْيَانِ وَغَيْرِهِ بَلْ هُوَ أَشَدُّ إثْمًا مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ لِعَدَمِ حِلِّهِ بِحَالٍ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَلَّاءِ قَالَ كُنْت أَمْشِي مَعَ أُسْتَاذِي يَوْمًا فَرَأَيْت حَدَثًا جَمِيلًا فَقُلْت يَا أُسْتَاذِي تُرَى يُعَذِّبُ اللَّهُ هَذِهِ الصُّورَةَ فَقَالَ سَتَرَى غِبَّهَا فَنَسِيَ الْقُرْآنَ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ وَإِلَّا لَأَمَرَ الْأَمْرَدَ بِالِاحْتِجَابِ كَالنِّسَاءِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِالِاحْتِجَابِ كَالنِّسَاءِ لِلْمَشَقَّةِ الصَّعْبَةِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِ الْأَسْبَابِ اللَّازِمَةِ لَهُمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ غَضُّ الْبَصَرِ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ لَا سِيَّمَا مَعَ مُخَالَطَةِ النَّاسِ لَهُمْ مِنْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ إلَى الْآنَ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِغَضِّ الْبَصَرِ عَنْهُمْ فِي كُلِّ حَالٍ كَالنِّسَاءِ عِنْدَ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ إلَى أَنْ قَالَ فَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ اخْتِيَارَاتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْمَذْهَبُ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنْ لَا يَكُونَ النَّاظِرُ مُحَرَّمًا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَلَا سَيِّدًا وَأَنْ لَا تَدْعُوَ إلَى نَظَرِهِ حَاجَةٌ، فَإِنْ دَعَتْ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَخْطُوبَةِ نَحْوُ وَلَدٍ أَمْرَدَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ رُؤْيَتُهَا وَسَمَاعُ وَصْفِهَا جَازَ لَهُ نَظَرُهُ إنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَالْأَوْجَهُ حِلُّ نَظَرِ مَمْلُوكِهِ وَمَمْسُوحٍ بِشَرْطِهِمَا الْمَارِّ وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسُّ فَيَحْرُمُ، وَإِنْ حَلَّ
وَلَا مَحْرَمِيَّةَ وَلَا مِلْكَ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ (أَوْ) غَيْرِ جَمِيلٍ (بِشَهْوَةٍ) بِأَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ فَيَلْتَذَّ بِهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (لَا نَظَرٌ لِحَاجَةٍ كَمُعَامَلَةٍ) بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَشَهَادَةٍ) تَحَمُّلًا وَأَدَاءً (وَتَعْلِيمٍ) لِمَا يَجِبُ أَوْ يُسَنُّ فَيَنْظُرُ فِي الْمُعَامَلَةِ إلَى الْوَجْهِ فَقَطْ وَفِي الشَّهَادَةِ إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرِهِ فِي إرَادَةِ شِرَاءِ رَقِيقٍ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْظُرْ وَإِلَّا نَظَرَ وَضَبَطَ نَفْسَهُ وَالْخَلْوَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنَّظَرِ
(وَحَيْثُ) أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَمَتَى
ــ
[حاشية الجمل]
النَّظَرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ وَالْخَلْوَةُ بِهِ فَتَحْرُمُ لَكِنْ إنْ حَرُمَ النَّظَرُ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَمْرَدُ آخَرُ أَوْ أَكْثَرُ كَمَا يَأْتِي وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَسِّ ظَاهِرٌ انْتَهَتْ بِدَلِيلِ اتِّفَاقِهِمْ فِي الْمَرْأَةِ عَلَى حِلِّ خَلْوَةِ الْمَحْرَمِ بِهَا وَاخْتِلَافِهِمْ فِي حِلِّ مَسِّهِ لَهَا اهـ. حَجّ.
وَقَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسُّ أَيْ وَلَوْ بِحَائِلٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَفِي سم عَلَى حَجّ تَقْيِيدُ الْحَائِلِ بِالرَّقِيقِ لَكِنْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ أَيْ السَّلَامِ مَا نَصُّهُ وَيَحْرُمُ تَقْبِيلُ أَمْرَدَ حَسَنٍ لَا مَحْرَمِيَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَوْ نَحْوِهَا وَمَسُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ بِلَا حَائِلٍ كَمَا مَرَّ اهـ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ بِمَا مَرَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا سَوَّى فِيهِ بَيْنَ الْحَائِلِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ فَلْيُنْظَرْ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَحَرُمَ نَظَرُ أَمْرَدَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ النَّاظِرُ أَمْرَدَ مِثْلَهُ اهـ حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ شَعْرَ الْأَمْرَدِ كَبَاقِي بَدَنِهِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى شَعْرِهِ الْمُنْفَصِلِ كَالْمُتَّصِلِ اهـ. سم عَلَى مَنْهَج اهـ. ع ش عَلَى م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ نَظَرُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ وَلَوْ ظُفْرًا وَشَعْرًا، وَإِنْ أُبِينَ كَمَا مَرَّ وَهُوَ مَا بَيْنَ بُلُوغِ حَدِّ الشَّهْوَةِ إلَى أَوَانِ طُلُوعِ اللِّحْيَةِ وَبَعْدَهُ أَجْرَدُ وَأَثَطُّ بِالْمُثَلَّثَةِ الْمَفْتُوحَةِ قَبْلَ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الثَّقِيلَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا مَحْرَمِيَّةَ وَلَا مِلْكَ) هَذَانِ بِالنَّظَرِ لِلْغَايَةِ فَقَطْ أَعْنِي قَوْلَهُ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ حَتَّى لِلْجَمَادَاتِ فَضْلًا عَنْ الْمَمْلُوكِ وَالْمَحْرَمِ لَا الزَّوْجَةِ اهـ. شَيْخُنَا أَمَّا إذَا كَانَ مِلْكَهُ فَيَجُوزُ لَكِنْ مَعَ الْعِفَّةِ عَنْ كُلِّ مُفَسِّقٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْمَرْأَةِ مَعَ مَمْلُوكِهَا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ جَمِيعَ وَجْهِهَا كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهَا بِبَعْضِهِ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ اهـ. قَالَ م ر وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الدَّعْوَى عَلَيْهَا فَيَحْتَاجُ لِمَعْرِفَتِهَا، وَمَعْرِفَةُ الْجَمِيعِ أَبْقَى لِمَعْرِفَتِهَا وَأَمْكَنُ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَتَعْلِيمٍ) وَيُتَّجَهُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِي الْأَمْرَدِ وَمُعَلِّمِهِ كَالْمَمْلُوكِ بَلْ أَوْلَى. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَتَعْلِيمٍ) أَيْ لِأَمْرَدَ مُطْلَقًا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ فُقِدَ فِيهَا الْحُسْنُ وَالْمَحْرَمُ الصَّالِحُ وَلَمْ يُمْكِنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَلَا خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَفِي كَلَامِ حَجّ وَظَاهِرُ أَنَّهَا أَيْ هَذِهِ الشُّرُوطَ لَا تُعْتَبَرُ إلَّا فِي الْمَرْأَةِ كَمَا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ وَيَتَّجِهُ الْعَدَالَةَ أَيْ لَا يَرْتَكِبُ مُفَسِّقًا فِيهِمَا كَالْمَمْلُوكِ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَفِي الشَّهَادَةِ إلَخْ) قَالَ حَجّ كَشَيْخِنَا، وَإِنْ تَيَسَّرَ وُجُودُ نِسَاءٍ أَوْ مَحَارِمَ يَشْهَدُونَ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا بِخِلَافِ التَّعْلِيمِ وَلَوْ عَرَفَهَا الشَّاهِدُ مِنْ النِّقَابِ حَرُمَ الْكَشْفُ اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: مِنْ وَجْهٍ وَغَيْرِهِ كَالْفَرْجِ لِلشَّهَادَةِ بِزِنًا أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ عَبَالَةٍ أَوْ الْتِحَامِ إفْضَاءٍ وَالثَّدْيِ لِلرَّضَاعِ وَيُكَرِّرُ النَّظَرَ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَفِي إرَادَةِ شِرَاءِ رَقِيقٍ إلَخْ) هَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ الْحَاجَةِ فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فَكَانَ الْأَنْسَبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثَالٍ وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ هَذَا كَمَا فَرَّعَ عَلَى أَمْثِلَةِ الْمَتْنِ اهـ. شَيْخُنَا وَكَانَ الْأَنْسَبُ تَقْدِيمَهُ عَلَى التَّفْرِيعِ الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فُرُوعِ الْمُعَامَلَةِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي مَحَلِّهِ أَيْ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ الْمُعَامَلَةِ وَالشَّهَادَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَشِرَاءِ الرَّقِيقِ وَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا اهـ. ح ل وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ أَيْ الشَّخْصُ الْخَائِفُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا نَظَرَ وَضَبَطَ نَفْسَهُ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَعَ ذَلِكَ يَأْثَمُ بِالشَّهْوَةِ، وَإِنْ أُثِيبَ عَلَى التَّحَمُّلِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ ذِي وَجْهَيْنِ لَكِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ فَبَحَثَ الْحِلَّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ لَا يَنْفَكُّ عَنْ النَّظَرِ فَلَا يُكَلَّفُ الشَّاهِدُ بِإِزَالَتِهَا وَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا كَمَا لَا يُؤَاخَذُ الزَّوْجُ بِمَيْلِ قَلْبِهِ لِبَعْضِ نِسْوَتِهِ وَالْحَاكِمُ بِمَيْلِ قَلْبِهِ لِبَعْضِ الْخُصُومِ وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ اخْتِيَارُهُ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْخَلْوَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَالنَّظَرِ) أَيْ فِيمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ وَحَرُمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ إلَخْ أَيْ مَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَتْ الْخَلْوَةُ وَمَتَى جَازَ جَازَتْ، وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا نَظَرٌ إلَخْ فَلَا تَجُوزُ فِيهِ الْخَلْوَةُ إلَّا فِي تَعْلِيمِ الْأَمْرَدِ لَا الْمَرْأَةِ فَلَا تَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِهَا لِلْحَاجَةِ وَلِهَذَا لَمْ يُرْجَعْ إلَيْهِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى خِلَافَ هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً اهـ. ع ش عَلَى م ر مِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ
(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَمَتَى) أَيْ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنَّ كُلَّ مَكَان حَرُمَ نَظَرُهُ أَيْ مِمَّا تَقَدَّمَ
(حُرِّمَ نَظَرٌ حُرِّمَ مَسٌّ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلُغُ فِي اللَّذَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَأَنْزَلَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَلَوْ نَظَرَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ فَيُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ بِلَا حَائِلٍ وَقَدْ يُحَرَّمُ الْمَسُّ دُونَ النَّظَرِ كَغَمْزِ الرَّجُلِ سَاقَ مَحْرَمِهِ أَوْ رِجْلِهَا وَعَكْسُهُ بِلَا حَاجَةٍ فَيُحَرَّمُ مَعَ جَوَازِ النَّظَرِ إلَى ذَلِكَ
ــ
[حاشية الجمل]
حَرُمَ مَسُّهُ لَا أَنَّ كُلَّ زَمَانٍ حَرُمَ فِيهِ النَّظَرُ حَرُمَ فِيهِ الْمَسُّ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ لَيْسَ مَقْصُودًا هُنَا. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: حَرُمَ مَسٌّ) أَيْ بِلَا حَائِلٍ وَكَذَا مَعَهُ إنْ خَافَ فِتْنَةً بَلْ وَإِنْ أَمِنَهَا عَلَى مَا مَرَّ اهـ. حَجّ اهـ. س ل (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَبْلَغُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلتَّرَتُّبِ الْمَفْهُومِ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَوْ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ بِالْأَوْلَى اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَبْلَغُ إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَلْتَذُّ بِنَظَرِ الشَّعْرِ كَمَسِّهِ غَايَتُهُ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا عَدَمَ الِانْتِقَاضِ لِلْوُضُوءِ بِمَسِّ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ بِأَنَّهُ لَا لَذَّةَ فِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ ثَمَّ اللَّذَّةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا تَحْرِيكُ الشَّهْوَةِ وَالْمُثْبَتُ هُنَا مُطْلَقُ اللَّذَّةِ وَهِيَ كَافِيَةٌ فِي التَّحْرِيمِ احْتِيَاطًا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك أَيْ الْحَائِلِ وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةَ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ مُعَانَقَتِهِ الشَّامِلَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ اهـ. وَقَوْلُهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُفَ لَكِنْ قَالَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ لَا يَبْعُدُ تَقْيِيدُهُ بِالْحَائِلِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ الْغَلِيظِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَفِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
(فَرْعٌ) يُسْتَحَبُّ تَصَافُحُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ لِخَبَرِ «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ نَعَمْ يُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ الْوَجْهِ فَتَحْرُمُ مُصَافَحَتُهُ وَمَنْ بِهِ عَاهَةٌ كَالْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ فَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَلَوْ كَانَ الْمُقَبِّلُ أَوْ الْمُقَبَّلُ صَالِحًا «قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لَا أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ يُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ وَهُمَا لِقَادِمٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ تَبَاعُدِ لِقَاءٍ سُنَّةٌ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ نَعَمْ الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ الْوَجْهِ يَحْرُمُ تَقْبِيلُهُ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ ثُمَّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُعَانَقَتَهُ كَتَقْبِيلِهِ أَوْ قَرِيبَةٍ مِنْهُ وَكَذَا تَقْبِيلُ الطِّفْلِ وَلَوْ وَلَدَ غَيْرِهِ شَفَقَةً سُنَّةٌ؛ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ وَشَمَّهُ وَقَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إنَّ لِي عَشْرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْت مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ» وَقَالَتْ عَائِشَةُ «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالَ نَعَمْ قَالُوا لَكِنَّا وَاَللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ أَوَ أَمْلِكُ إنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ) الدَّلَكُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مُطْلَقِ الْمَسِّ وَالرَّجُلُ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ الْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الْمَحَلِّ الْمَمْسُوسِ يَحْرُمُ نَظَرُهُ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ جَوَازُ دَلْكِ الرَّجُلِ فَخْذَهُ أَيْ فَخْذَ رَجُلٍ آخَرَ لِكَثْرَةِ الْمُخَالَطَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَبَعْدَ تَحَرُّكِ الشَّهْوَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَفْهُومِ الضَّابِطِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ كَغَمْزِ إلَخْ الْغَمْزُ التَّكْبِيسُ أَوْ اللَّمْسُ بِمُبَالَغَةٍ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعَمُّ وَفِي الْمِصْبَاحِ غَمَزْته غَمْزًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَشَرْت إلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ حَاجِبٍ وَغَمَزْته بِيَدِي مِنْ قَوْلِهِمْ غَمَزْت الْكَبْشَ بِيَدِي إذَا حَسَسْته لِتَعْرِفَ سِمَنَهُ وَغَمَزْت الدَّابَّةَ فِي مَشْيِهَا غَمْزًا وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْعَرَجِ اهـ. وَالْكُلُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ اهـ. مُخْتَارٌ وَقَوْلُهُ سَاقَ مَحْرَمِهِ أَوْ رِجْلِهَا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَجُوزُ نَظَرُهُ وَهُوَ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَيَحْرُمُ غَمْزُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْغَمْزَ لَا يَحْرُمُ إلَّا بِشَهْوَةٍ خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الشَّارِحِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَدْ يَحْرُمُ مَسُّ مَا حَلَّ نَظَرُهُ مِنْ الْمَحْرَمِ كَبَطْنِهَا وَرِجْلِهَا وَتَقْبِيلِهَا بِلَا حَائِلٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَكَيَدِهَا عَلَى مُقْتَضَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَفِي مُسْلِمٍ يَحِلُّ مَسُّ رَأْسِ الْمَحْرَمِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ بِحَائِلٍ وَبِدُونِهِ إجْمَاعًا أَيْ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ بِوَجْهٍ سَوَاءٌ أَمَسَّ لِحَاجَةٍ أَمْ شَفَقَةٍ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ مَعَ انْتِفَائِهِمَا وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ؛ «لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ فَاطِمَةَ» وَقَبَّلَ الصِّدِّيقُ الصِّدِّيقَةَ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يَحْرُمُ مَسُّ مَا حَلَّ نَظَرُهُ إلَخْ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ وَالشَّفَقَةِ وَمَا وَقَعَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ الصِّدِّيقِ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّفَقَةِ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِمَا أَيْ م ر وع ش كَصَنِيعِ الشَّارِحِ فِي أَنَّ
(وَيُبَاحَانِ لِعِلَاجٍ كَفَصْدٍ) وَحَجْمٍ (بِشَرْطِهِ) وَهُوَ اتِّحَادُ الْجِنْسِ أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورِ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَفَقْدُ مُسْلِمٍ فِي حَقِّ مُسْلِمٍ وَالْمُعَالِجُ كَافِرٌ فَلَا تُعَالِجُ امْرَأَةٌ رَجُلًا مَعَ وُجُودِ رَجُلٍ يُعَالِجُ وَلَا عَكْسُهُ وَلَا رَجُلٌ امْرَأَةً وَلَا عَكْسُهُ عِنْدَ الْفَقْدِ إلَّا بِحَضْرَةِ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَلَا كَافِرٌ أَوْ كَافِرَةٌ مُسْلِمًا أَوْ مُسْلِمَةً مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ يُعَالِجَانِ وَقَوْلِي بِشَرْطِهِ مِنْ زِيَادَتِي
(وَلِحَلِيلِ امْرَأَةٍ) مِنْ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ (نَظَرُ كُلِّ بَدَنِهَا) حَتَّى دُبُرِهَا خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ فِي الدُّبُرِ (بِلَا مَانِعٍ لَهُ) أَيْ لِلنَّظَرِ لِكُلِّ بَدَنِهَا؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَمَتُّعِهِ لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ الْفَرْجِ (كَعَكْسِهِ) فَلَهَا النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهِ بِلَا مَانِعٍ لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ الْفَرْجِ وَقَوْلِي بِلَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِعَدَمِ الْمَانِعِ مَا لَوْ اعْتَدَّتْ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ زُوِّجَتْ الْأَمَةُ أَوْ كُوتِبَتْ أَوْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ نَحْوَهَا مِمَّنْ يُحَرَّمُ التَّمَتُّعُ بِهَا فَيُحَرَّمُ نَظَرُ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَتَعْبِيرِي بِالْحَلِيلِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالزَّوْجِ.
(فَرْعٌ) الْمُشْكِلُ يُحْتَاطُ فِي نَظَرِهِ وَالنَّظَرُ إلَيْهِ فَيُجْعَلُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلًا وَمَعَ الرِّجَالِ امْرَأَةً كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
ــ
[حاشية الجمل]
مَسَّ الْمَحْرَمِ فِي غَيْرِ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا م ر أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ إلَّا مَعَ شَهْوَةٍ أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسُّ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّهُ حَيْثُ حَلَّ النَّظَرُ حَلَّ الْمَسُّ أَغْلَبِيٌّ فَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مَسُّ وَجْهِ أَجْنَبِيَّةٍ، وَإِنْ حَلَّ نَظَرُهُ لِنَحْوِ خِطْبَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ أَوْ تَعْلِيمٍ وَلَا لِسَيِّدَةٍ مَسُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ عَبْدِهَا وَعَكْسُهُ، وَإِنْ حَلَّ النَّظَرُ وَكَذَا الْمَمْسُوحُ
(قَوْلُهُ: وَيُبَاحَانِ لِعِلَاجٍ إلَخْ) وَيُعْتَبَرُ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ أَدْنَى حَاجَةٍ وَفِيمَا عَدَاهُمَا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ إلَّا الْفَرْجَ وَقَرِيبَهُ فَيُعْتَبَرُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَهِيَ اشْتِدَادُ الضَّرُورَةِ حَتَّى لَا يُعَدَّ الْكَشْفُ لِذَلِكَ هَتْكًا لِلْمُرُوءَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ شَرْطَانِ أَوَّلُهُمَا مَرْدُودٌ وَالثَّانِي غَيْرُ مَرْدُودٍ وَفَرْعٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فَلَا تُعَالِجُ إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي قَوْلُهُ: وَلَا رَجُلٌ امْرَأَةً إلَخْ وَعَلَى الثَّالِثِ قَوْلُهُ وَلَا كَافِرٌ أَوْ كَافِرَةٌ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورِ إلَخْ) لَعَلَّ فِي الْعِبَارَةِ قَلْبًا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ حُضُورُ الْمَحْرَمِ عِنْدَ فَقْدِ الْجِنْسِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَلَا كَافِرٌ أَوْ كَافِرَةٌ إلَخْ) وَمِنْ هَذَا أُخِذَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي مُعَالَجَةِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ مَحْرَمًا قَالَ حَجّ كَشَيْخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ مَحْرَمٍ مُطْلَقًا أَيْ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا عَلَى كَافِرَةٍ لِنَظَرِهِ مَا لَا تَنْظُرُ هِيَ قَالَ شَيْخُنَا وَوُجُودُ مَنْ لَا يَرْضَى إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَالْعَدَمِ فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لَوْ وُجِدَ كَافِرٌ يَرْضَى بِدُونِهَا وَمُسْلِمٌ لَا يَرْضَى إلَّا بِهَا اُحْتُمِلَ أَنَّ الْمُسْلِمَ كَالْعَدَمِ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَضَانَةِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ اهـ. ح ل
(قَوْلُهُ: أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورِ الْمَحْرَمِ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ لِحِلِّ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ وَلَيْسَ الْأَمْرَدَانِ كَالْمَرْأَتَيْنِ عَلَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ مَا عَلَّلُوا بِهِ فِيهِمَا مِنْ اسْتِحْيَاءِ كُلٍّ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى غَيْرُ مُتَأَتٍّ فِي الْأَمْرَدَيْنِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الرَّجُلَيْنِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ فَقْدُهُ مَعَ حُضُورِ إلَخْ) وَاللَّائِقُ بِالتَّرْتِيبِ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي الْوَجْهِ سُومِحَ بِذَلِكَ كَمَا فِي الْمُعَامَلَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَيُعْتَبَرْ وُجُودُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمُرَاهِقٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَبِيٌّ غَيْرُ مُرَاهِقٍ كَافِرٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمُرَاهِقٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَحْرَمُهَا الْكَافِرُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ مُسْلِمٍ) أَيْ فِي الذَّكَرِ أَوْ مُسْلِمَةٍ فِي الْأُنْثَى اهـ. شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ نَظَرُ كُلِّ بَدَنِهَا) وَقَوْلُهُ كَعَكْسِهِ مَحَلُّ هَذَا فِي الْحَيَاةِ أَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْحَلِيلُ كَالْمَحْرَمِ اهـ. ح ل وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُكْرَهُ نَظَرُ الْفَرْجِ) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالْبَاطِنُ أَشَدُّ كَرَاهَةً لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَوَرَدَ تَوْجِيهُ النَّهْيِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ دُونَ فَرْجِ الرَّجُلِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَلَهَا النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا، فَإِنْ مَنَعَهَا حَرُمَ النَّظَرُ لِمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ هَذَا مَا تَحَرَّرَ بَعْدَ التَّوَقُّفِ اهـ. ز ي، وَأَمَّا إذَا مَنَعَتْهُ هِيَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهَا؛ لِأَنَّ تَسَلُّطِهِ عَلَيْهَا أَقْوَى مِنْ تَسَلُّطِهَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِعَدَمِ الْمَانِعِ إلَخْ) أَيْ لَهَا أَوْ لَهُ فَالْمَانِعُ الَّذِي ذَكَرَهُ مَانِعٌ لَهَا وَمَانِعٌ لَهُ فَقَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ نَظَرُ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ أَيْ يَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْآخَرِ اهـ. ح ل وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ، وَإِنْ كَانَ يَأْتِي لَهُ فِي الْعِدَدِ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمُرَجِّحَاتِ ذِكْرُ الشَّيْءِ فِي بَابِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مِمَّنْ يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا) كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْمُحَرَّمِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَخَرَجَ بِهِ الْمُحَرَّمَةِ بِحَيْضٍ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ بِهَا وَكَذَا الْمَرْهُونَةُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ بِحُرْمَةِ خَوْفِ الْوَطْءِ قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا خَافَ الْوَطْءَ وَالْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا أَمِنَهُ قَالَهُ الشِّهَابُ م ر وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَيُجْعَلُ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلًا إلَخْ) أَيْ فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَيْهِنَّ وَنَظَرُهُنَّ إلَيْهِ وَمَعَ الرِّجَالِ امْرَأَةً فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ النَّظَرُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ لَهُمْ وَمَعَ مُشْكِلٍ مِثْلَهُ الْحُرْمَةُ مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ بِتَقْدِيرِهِ مُخَالِفًا لَهُ احْتِيَاطًا، وَإِنَّمَا غَسَّلَاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِانْقِطَاعِ الشَّهْوَةِ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يَبْقَ لِلِاحْتِيَاطِ مَعْنًى اهـ. ح ل (تَتِمَّةٌ)
يَحْرُمُ مُضَاجَعَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ عَارِيَّتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ الصَّبِيَّةُ عَشْرَ سِنِينَ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِعُمُومِ خَبَرِ «وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» أَيْ عِنْدَ الْعُرْيِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ ذَلِكَ